الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم معنا الكلام على القتال في سبيل الله لقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وتقدم الكلام ايضا على قتال الدفع واشرنا الى شيء من ذلك وارجعنا شيئا من مسائله الى ما يأتي الى ما يأتي من الاية. واي الجهاد المحكم جلها جاءت في الايات المتأخرة فيما امر الله عز وجل وانزله من ايات الجهاد ومعلوم ان سورة البقرة هي من اوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وايات الجهاد المحكمة وذلك لما جاءت ونزلت ايات النفاق في سورة التوبة وكذلك في ايات المقاتلة في سورة الانفال وغيرها وبعض احكام قتال في غيرها اظهر في الدلالة وكذلك ابين من جهة الاحكام من اي من اي البقرة باعتبار انها سابقا وغيرها نزل نزل بعد ذلك. ولهذا يكثر الكلام عند العلماء في نسخ في نسخ اي القتال في البقرة ويقل في في غيرها وذلك باعتبار باعتبار التقدم. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم الامر من الله سبحانه وتعالى جاء معطوفا على ما تقدم في قول الله جل وعلا وقاتلوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونه امر الله سبحانه وتعالى بالمقاتلة في الاية السابقة ثم امر الله جل وعلا هنا بالقتل وتقدم معنا ان المقاتلة هي ان تكون بين طرفين فهي من مفاعلة كالمسامحة تكون بين اثنين والمقاتلة تكون بين اثنين والمشاجرة والمخاصمة والمبايعة تكون من طرفي وتقدم الاشارة الى ان المقاتلة تكون من طرفين كل واحد منهما حريص على ان يحقق ذلك المعنى. بخلاف قتل فانه يكون من واحد من واحد حريص على على قتل على قتل الاخر. لا يلزم من ذلك ان يكون الاخر حريصا على قتل على قتل ما من يقابله. فاذا كان حريصا على قتل من يقابله فيسمى مقاتلة ويسمى ايضا القاتل قاتل ويسمى ايضا قتل. ولكن لا يسمى اذا كان القتل من واحد على شخص لا يريد القتل لا تسمى مقاتلة وانما ما يسمى وانما يسمى قتلا. ولهذا فرق الله جل وعلا بين الامر في قوله وقاتلوا في سبيل الله. والامر في هذه الاية بقوله واقتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. الامر هنا بالقتل كأن الله عز وجل وجه اهل الايمان ان يتوجهوا ان يتوجهوا الى مكة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما الى الى قضاء عمرته التي منعوه منها عام الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة القضاء بعد ذلك. فكان المسلمون قد بلغهم ان المشركين قد اعدوا العدة لقتال المؤمنين ينقضون عهدهم الذي اعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوه في الحديبية. فلما كان كذلك اعد النبي صلى الله عليه غلب لهم العدة فكان في هذه الاية رفعا للحرج الذي قد يوجد في نفوس المسلمين في عدم نزول شيء من اي القرآن في الجهاد فانزل الله عز وجل هذه الاية والتي قبلها في قول الله عز وجل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الاية السابقة امر بالمقاتلة اي قتل من استعد لقتال المؤمنين وهنا قتل لمن؟ لمن لم يقاتل واقتلوهم حيث ثقفتموهم وظاهر العطف هنا في قول الله عز وجل واقتلوهم الواو هنا عاطفة للمعنى السابق. والعطف بين حكمين في الغالب ان ان الايات تنزل في زمن متقارب ان لم تنزل في موضع واحد وذلك ان الله سبحانه وتعالى ينزل الاحكام ويعطف بعضها على بعض. فاذا عطف بعضا على بعض دل على ان الزمن بين الايتين قليل او معدوم. وذلك كأنه اذا كان ثمة ثمة احكام ونوازل وحوادث حدثت بين الايتين فان عطف الاية على الاخرى يقل وفي كلام الله عز وجل فيكون ذلك حكما استئنافيا. ولهذا يجعل العلماء ممن يتكلمون في الناسخ والمنسوخ من دلالات نفي النسخ والميل الى تخصيص تخصيص العموم او الجمع بين بين الاي اذا جاءت اية بعد اية معطوفة على على ما قبلها عطب دلالة على ما قبلها من الاية وكانت تلك الاية مخصصة لما سبق فانه يؤخذ على تخصيصها ولا تحمل على انها ناسخة ناسخة للاية سابقة. ولهذا في قول الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم. الاية هنا في ظاهرها انها امر بالمقاتلة على سبيل العموم. وهل هي للحكم السابق ام لا من العلماء من قال ان هذه الاية ناسخة. ناسخة للحالة السابقة وذلك ان الحالة السابقة هي قتل لمن هي هي قتال لمن قاتل. وهو دفع لعدوان المعتدي وصولة الصائل. واما هذه الاية فهي قتل للمشركين على كل حال قتل للمشركين على كل حال ان يتمكن منهم المؤمنون. وهذا الامر في قول الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم. المقطوع ان المقاتلة هنا لا تكون الا بعد بيان واقامة حجة. لا بد ان تكون بعد بيان واقامة حجة. والبيان واقامة الحجة هنا ان يقيم اهل الايمان الحجة على المشركين ببيان دين الله عز وجل وحكمه سبحانه وتعالى. فاذا اقاموا حكم الله عز وجل عليهم فابوا فانهم يقاتلونهم. وهذا يكون حينئذ الكفار على حالين. اما ان يكونوا من اهل الكتاب وانما واما ان يكونوا اما ان يكونوا من الوثنيين ويأتي تفصيل ذلك باذن الله. واما وجوب اقامة الحجة على من كفر قبل قتاله فهذا يتفق عليه العلماء لا يجوز للمسلمين ان يباغتوا المشركين ولم يكن ثمة علم سابق بامر الله بالاسلام. ولم يكن ثمة علم سابق بامر الله عز وجل بالاسلام. ولهذا الله عز وجل امر الانسان امر نبيه عليه الصلاة والسلام ان يبلغ امر الله للمشركين ثم يجعل بينهم وبينهم امد للمقاتلة. وذلك في قول الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى حتى يسمعك كلام الله ثم ابلغه مأمنه يعني اجعل له امرا ثم بعد ذلك يكون بينك وبينه القتال. لان الانسان حينما يبلغ احدا لدين الله عز وجل لابد ان يكون ثمة فصل وهو فصل الترهيب. ترهيب والتخويف في القتل. لانه ربما اذا كان عندك وقبل البلاغ وقبل بلاغه للاسلام ولم يكن ثمة علم لديه بدينك قبل حضوره اليك فابلغته بهذا الدين او القتل فربما امن نفاقا. امن نفاقا. والشريعة تدرأ النفاق اولى من درء الكفر. تدرأ النفاق اولى من درء الكفر. ولهذا كانت الشريعة كانت الشريعة مانعة من اظهار من اظهار المنافق لنفاقه لهذا جعل الله عز وجل هذه الفترة التي تكون بين البلاغ وبين اهل الشرك هي فترة انظار فترة انظار للنظر في حكم الله عز وجل الذي بلغه نبيه عليه الصلاة والسلام للمشركين ثم يقطع بعد ذلك في المقاتلة لاهل الايمان او عدمها. ولهذا قال ثم ابلغه مأمنه حتى يتأمل وينظر ثم بعد ذلك يكون يكون فيه المقاتلة. واما مجرد الكفر فانه ليس مسوغ للمسلمين ان يقاتلوا المشركين بلا بلا انذار وبلا علم. فلا بد من اقامة فلا بد من اقامة الحجة واقامة جاء ليست ليست هي فهم الحجة وفهم الحجة فهم الحجة لا يلزم من اقامة من اقامة الحجة ان يفهمها الانسان. وكذلك ايضا فان الانسان اذا قال بلزوم فهم الحجة فان هذا احالة الى عدم. احالة الى فالله عز وجل امر بابلاغ الحجة حتى يسمع كلام الله وما امر وما امر بان ينتظر الانسان حتى يفهمها لماذا؟ لان الفهم امره باطن والاحالة الى الفهم احالة الى امر غيبي. ولو قال الانسان اني لم افهم هذه الحجة ولم يتضح لي الامر وبقي سنة وسنتين وثلاث واربع وعشر ونحو ذلك هل يرفع عنه حكم الله عز وجل؟ لا يرفع عنه حكم الله. وانما يكون معاندا ولهذا كفار قريش تأتيهم بالحجة ويقولون لا ندري لا ندري ما تقول وربما يضعون في اذانهم شيئا لا يسمع كلام مرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما يستخشون ثيابهم ولكن عليه ان يبلغ دين الله على لغة ووجه يفهمون لو ارادوا ان يفهموا فاذا لم يفهموا فاذا فاذا لم يفهموا فان الحجة حينئذ قامت فان الحجة حينئذ قامت عليهم ويقوم الانسان حينئذ بالمقاتلة. والمقاتلة هنا تكون بعد البيان كما تقدم وانما الله عز وجل امر نبيا ان يقاتل المشركين لماذا؟ لان الحجة قد بلغتهم قبل ذلك فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بناء على الحجة السابقة قد وعظهم وذكرهم في مكة وارشدهم ودلهم وهداهم ولم يهتدوا ولم يرتشدوا ولم ولم يرشدوا الى طريق الحق ثم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد ذلك ثم ايضا نفرق بين الى المشرك الوثني وبين الكافر الكتابي وذلك ان المشرك الوثني لا تؤخذ منه الجزية لا يؤخذ منه الجزية ولا يقبل منه الا الا امرين. الا امرين وثالث ضرورة وثالث ضرورة. الامر الاول القتل الامر الاول الاسلام فان اسلم والا والا فيقتل. واما الجزية فلا تكون من الوثنيين فلا منه فلا تكون من الوثنيين. اما الامر الثالث وهو الاضطرار وهو العهد والسلام. والعهد العهد والسلام واما الجزية فلا تؤخذ فلا تؤخذ من المشركين. وذلك لاضطرار الجانب الثاني الثالث في هذا وهو ان المسلمين يجدون عفن في مقاتلة الوثنيين كالذين يعبدون الاصنام او غير ذلك من البوذيين وغيرهم فاذا عجز المسلمون عن قتالهم فلهم ان يبرموا معهم سلاما وعهدا. لهم ان يبرموا معهم سلاما وعهدا. واما الجزية فلا تكون الا من اهل الكتاب. ولهذا قال الله عز وجل من الذين اوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزية عين وهم صاغرون. في سورة التوبة والمراد بهذا انه يجب عليه ان يقاتلهم حتى يدخلوا في فان ابوا الاسلام فالجزية فان ابوا الجزية فانه حينئذ فيدخل في الاسلام فان ابوا في الجزية فان ابوا الجزية فيقال قاتلون فيقاتلون وهذا وهذا مما استثناه مما خصص الله عز وجل به السنة. في حديث ابي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث هذا حديث عام ان اقاتل الناس. هل هذا امر يدخل فيه سائر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين؟ ام هو خاص بالمشركين الوثنيين هو خاص بالمشركين الوثنيين. لماذا؟ ان الاية تخصصت السنة وهذا من المواضع النادرة. الذي تخصص خصصوا القرآن السنة وذلك ان الله عز وجل جعل الجزية مستثناة هنا داخل في الغاية في قوله في قوله لله جل وعلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وفي اية في الاية في قول الله عز وجل من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون. فجاء استثناء اهل الكتاب من المقاتلة هنا بدفع الجزية. اما المشركين فلا يؤخذ منهم فلا تؤخذ منهم الجزية ويأتي عند عند الاية السابقة في سورة التوبة باذن الله عز وجل الكلام الكلام على الجزية واحكامها وما متى؟ ومتى تؤخذ؟ وهل تؤخذ من المجوس الا تؤخذ وضوابط اخذها ايضا؟ وكلام العلماء والادلة الواردة في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه عليهم رضوان الله. وامر الله جل وعلا في قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. في هذا دلالة بقول الله عز وجل في قول الله عز وجل ثقفتموهم يعني في اي موضع؟ وان من خرج الى القتال يقتل ولو لم يرفع السلاح يقتل ولو لم يرفع السلاح. ولهذا قال الله عز وجل واقتلوهم والقتل يكون من طرف واحد. القاتل يكون من طرف واحد. والاية السابقة هي في ان تجهز للقتال وقاتل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وفي هذه الاية القتل. ولهذا نقول ان المسلمين اذا قالوا في المشركين او واجههم ووجدوهم لم يقاتلوا ولم يقاتلوا المسلمين. كأن يكونوا لم يتهيأوا جاءوهم على غرة او كانوا مثلا او كانوا مثلا في حراسة او كانوا مثلا في تحسس وتجسس لمواضع المسلمين ولم يرفعوا السلاح حينئذ فان هذا قتل فان هذا قتل وهذا هو المقصود واقتلوهم حيث ثقتموهم. اما بالنسبة للمقاتلة فتكون في مكان في مكان في مكان معلوم. واما القتل فيكون وفي قتل افراد موزعين في مواضع متعددة قتل افراد الموزعين في مواضع متعددة. وقول الله جل وعلا واخرجوهم من اذ اخرجوكم؟ اخرجوا المؤمنين من مكة وهنا الخطاب يتوجه الى من؟ يتوجه الى المهاجرين الذين خرجوا هم المهاجرون خرجوا من مكة ولكن الخطاب توجهنا الى عموم المؤمنين لماذا؟ لان المؤمنين يسعى في ذمتهم ادناهم. وبلد المؤمنين في اي بقعة من من بقاع العالم. هو للمسلمين كافة. فاذا خرج اخرج مؤمن من بلده فان تلك البلد هي بلد للمؤمنين للمؤمنين كافة. وفي هذا دلالة ايضا ان المسلمين اذا اخرجوا من بلد في من بلد من بلدانهم ان تلك البلد ولو تقادم عليها الزمن فانها من بلدان المسلمين وذلك مثلا كالاندلس اخرج المسلمون منها اخرج المسلمون منها واستقر فيها الكفر واستدام. وهي باقية من بلدان المسلمين. ولهذا الله عز وجل جعل المقاتلة هنا لاسباب منها في سبيل الله كما تقدم وقاتلوا في سبيل الله. ومنها بسبب الاخراج. وان الامر ينبغي ان يعود الى اهله وذلك لعلتين. العلة الاولى ان الارض لله يورثها من يشاء. الامر الثاني انها كانت للمسلمين واذا كانت الارض لمسلم ثم اغتصبها كافر ولو تقادم الزمن فلا بد من رجوعها الى اهل الايمان. ولهذا جعل الله عز وجل سبب اخراج المشركين من مكة من اسباب ذلك قال من حيث اخرجوكم يعني من مكة مع ان سبب المقاتلة الاعظم في ذلك هو هو هو كفرهم بالله سبحانه وتعالى. قال والفتنة اشد من القتل. الفتنة في لغة العرب تطلق على الاضطراب على اضطراب وكل شيء يضطرب فيه الانسان وتتغير حاله فهو فهو فتنة فهو فتنة على اي حال على اي حال كان تسمى الفتنة باسبابها تسمى الفتنة باسبابها. لهذا جعل الله عز وجل الاموال والاولاد فتنة والازواج فتنة والجاه فتنة. وجعل الله الحروب والفقر والمجاعات فتنة وغير ذلك. فكانت فتنة لانها تؤثر على حياة الناس وامنهم. على حياة الناس وامنهم. وهذه الاشياء يدفع الناس شرها. يدفع الناس شرها. فالله عز وجل بين لنبيه عليه الصلاة والسلام الفتنة هنا قال والفتنة اشد من القتل اشد من القتل. هل المراد بالفتنة هي تلك الاحوال؟ نقول المراد بهذه الاية هي الكفر. وقد اجمع العلماء في على ذلك ان المراد بالفتنة بهذه الاية هو الاشراك مع الله عز وجل. وهذا ما يتفق عليه العلماء جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس كما رواه ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث الضحاك عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن مجاهد ابن جابر وسعيد ابن جبير وعكرمة حسن وقتادة والربيع بن انس والظحاك ومقاتل وغيرهم من من ائمة التفسير من السلف وهي مسألة من مسائل الاجماع على ان على ان الفتنة هنا في هذا الموضع هي الكفر هي الكفر. وذلك ان الله عز وجل جعل اعظم من القتل والقتل هو اعظم اعظم الفتن بعد الكفر. وذلك ان الناس انما كانت اموالهم فتنة لصدها عن مصالحهم وانما كانت ازواجهم واولادهم للصد عن عن المصالح الدينية للصد عن المصالح عن المصالح الدينية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما نزل من منبره الحسن والحسين وجاء اليه في ثوبين يعثران بهما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره فحملهما فقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة المراد بهذا الفتنة هو ان الانسان يضطرب ويقدم شيئا حقه التأخير ولو بامر دقيق ولو بامر دقيق. النبي صلى الله عليه وسلم لعظم مقام النبوة لعظم مقام النبوة ودقة البصيرة التي لا يدركها الاولياء النبي صلى الله عليه وسلم جعل اللحظات اليسيرة في تركه الخطبة والاتيان الى الحسن والحسين وحملهما هذا شيء دقيق من معاني الفتنة شيء من دقيق من معاني من معاني الفتنة. وذلك ان الانسان ربما لا يتحمل لا يتحمل ان ينصرف الى امر دينه من امر العبادة ونحو ذلك. ويجد في قلبه ويجد في قلبه اقبالا على ابن او اقبالا على زوجة او اقبال على مال او نحو ذلك فيفوت شيئا من المصالح وهذا معاني دقيقة جدا منها ما يدخل في امور المباحات ومنها ما يدخل في امور المكروهات ومنها ما يدخل في امور المحرمات لما كانت هذه المعاني كانت هذه المعاني كلها هي من امور الفتنة كان قتل وهو ازهاب النفس فتنة اعظم منها. ولهذا الجوع فتنة؟ لماذا؟ لانه يفضي الى القتل. فاذا كان الجوع فيه فتنة فالقتل اعظم اعظم منه الخوف انما يخاف الناس لماذا؟ يخافون لان الخوف قد يفضي الى ازهاق انفسهم. ولو كانوا يعلمون ان الخوف يفضي الى فقد مادة ما وصل الهلع الى نفوسهم بمثل هذا المقدار. فدل على ان الخوف مهما بلغ في النفوس فالقتل اعظم منه. لان الناس لا تخاف من القتل الا الا على اعظم احوالها وهو القتل وهو ازهاق الانفس. فلما كان القتل بهذه المرتبة جعل الله عز وجل الفتنة اشد من القتل واكبر منه وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. وانما جاء هذا الامر في هذه الاية في قول الله عز وجل والفتنة اشد من القتل بعد ان امر الله عز وجل بالمقاتلة. ذلك انه استقر لدى العرب لدى العرب ان القتال في مكة محرم. وهم مقبلون على ماذا؟ مقبلون على قتال المشركين في مكة. ولما كانوا يجدون في نفوسهم حرجا. ازال الله عز وجل ذلك الحرج بقوله والفتنة اشد من القتل. يعني ان كان القتل ان كان القتل فتنة فان الفتنة العظمى التي تغيب اسم الفتنة عن القتل اذا حضر الكفر. فاذا حضر الكفر فهو اعظم الفتن. ولهذا نقول ان الفتن تتعدد فاذا حضر اعلاها سلب الاسم من ادناها. اذا حضر اعلاها سلب الاسم من ادناها. وذلك ان الكفر هو اعظم الفتن وليس لاحد ان يقول ان يقول اني لا اريد ان ادخل الايمان. لماذا؟ فاني اخشى ان افقد ما لي. او افقد ولدي. او اخرج من بلدي نقول هذه ليست فتن هذه ليست فتن لماذا؟ لان الكفر التي الذي انت فيه اشد من ذلك كله. ولهذا النبي صلى الله عليه الله عز وجل في هذه الاية قال والفتنة اشد من القتل سلب القتل اسم الفتنة. سلب القتل اسم الفتنة وهو فتنة. لماذا لوجود الكفر وهو اعظم منه فجعل الاعظم في ذلك هو الفتنة وما عداه يخصص باسمه الذي يسمى به بعينه. ولهذا لما كان الناس يخشون الافتتان الافتتان من قتال وازاق النفوس في مكة بين الله عز وجل له ان الذين تقاتلونهم كفار وكفرهم اعظم من الفتنة التي تخشونها فسلب الله سلب الله اسم الفتنة عن القتل وجعله وجعله في الكفر. ولهذا نعلم ان اعظم التغيرات التي تطرأ على الانسان وعلى المجتمعات هي هي ازهاق النفوس. هي ازهاق النفوس واعظم من ذلك كله هو الكفر بالله جل وعلا. وبهذا نعلم ايضا ان انتشار الكفر والالحاد اظهار قالت وكتب الكفر ونشرها اعظم من بيع السلاح في الفتنة اعظم من بيع السلاح في الفتنة واذا باع الانسان كتاب كفر او روج لما قال في صحيفة او في متجر او نحو ذلك يكفر به يكفر يكفر به الله جل وعلا فان ذلك اعظم من بيع السلاح للقاتل ليقتل. اعظم من بيع السلاح للقاتل ليقتل. ولهذا جعل الله عز وجل قتالا مشركين في مكة جائز وجعله جهادا وهو من اعظم الاعمال لماذا؟ لانه به يتحقق التوحيد ودرء ودرء الكفر. فازال الله سبحانه وتعالى ما في ما يجده المسلمون في نفوسهم من القتال في المسجد الحرام ببيان ان ما هم فيه وكفر بالله سبحانه وتعالى فينبغي فينبغي ان فينبغي ان يزال. وفي قول الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هنا بين الله سبحانه وتعالى ان قتال المشركين قتال المشركين للمؤمنين عند ذهابهم الى مكة ينبغي ان يقيد ينبغي ان يقيد بمواجهتهم بالسلاح لمواجهتهم بالسلاح. واذا لم يقاتلوهم ليس لهم ان ان يقاتلوه. وهنا مسألة ان الله عز وجل قال والفتنة اشد من القتل امر بقتالهم لوجود الكفر. امر بقتال ابن وجود الكفر. ثم منع من قتالهم الا ان يقاتلوا. ثم منع من قتالهم ان يقاتلوا. نقول ان الله عز وجل منع من قتالهم الا ان يقاتلوا لان العهد في العام الماضي ان يأتوا بغير سلاح ان يأتوا الى الى مكة بغير سلاح وبلا قتال فالمؤمنون يفون بعهودهم يوفون بعهودهم التي اعطوا اعطوها اعطوها الناس مهما مهما كانوا. ولهذا جعل الله عز وجل في مثل هذا الموضع للمؤمنين في للمؤمنين الا يقاتلوا الا بقيد المقاتلة فان لم فان منعوهم من دخول مكة وقاتلوهم فانه يجب عليهم ان يقاتلوهم ان يقاتلوهم. وفي هذا ايضا ان اهمية الجهاد في سبيل الله ظاهرة في الشريعة وذلك ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى بين للمؤمنين وجوب المقاتلة عند ارادتهم القتال مع ان المؤمنين في ابتداء امرهم لم تتكون دولة الاسلام تكوينا تاما ولم تتسع رقعة الاسلام. وشوكة المشركين ما زالت قوية. فالله عز وجل ما امرنا بالرجوع الى المدينة اذا رفعوا السلاح عليهم. وامره بترك العمرة لان هذه عبادة ويؤجل ذلك الى ما بعد وذلك لعظم لعظم امر الجهاد وذلك انه يصنع هيبة يصنع هيبة للمسلمين. يصنع هيبة هيبة للمسلمين وان الامة اذا لم تعد العدة لدين الله عز وجل استضعفها خصومها. ولهذا لما علم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم واعداد العدة لقتال المشركين تهيبوا القتال وكانوا قد اعدوا له وكانوا قد اعدوا له عن قتال النبي عليه الصلاة والسلام مع انهم كانوا متسلحين على مشارف مكة. مع انهم كانوا متسلحين على مشارف مكة فاذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدخول. وانما كان المسجد الحرام حراما. لاضافته لله جل وعلا وذلك انه حرم الله وبيت الله. وحرم الله وبيته اذا لم تتحقق فيه حقيقة التحريم وهي العبودية لله فانه لا معنى لتحقق ذلك الاسم. ولهذا يجمع العلماء يجمع العلماء على ان الكافر اذا اذا استولى على مكة انه لو مكن المؤمنين من الدخول اليها عمرة وحجا وسكنا ان ولايته يجب ان تزول وان يقاتلونهم ولو كان المسلمين من كل شيء كما مكن المشركون النبي من دخول مكة. وان ذلك امرا استثنائيا وان ذلك امرا استثنائيا لامور لامور يأتي الاشارة الى شيء منها. ومنها ان الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى حرم ان تكون مكة كفر بعد ان كانت دار ايمان. ولهذا لا هجرة بعد بعد الفتح. ولو تولاها مشرك واقام فيها اعلام المشركين فانه حينئذ اصبح الدار دار كفر ويجب على المؤمنين فيها ان يهاجروا منها وهذا لا يمكن ان يكون ان يكون شرعيا بل يجب في ذلك مقاتلة وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء حكاه القرطبي عن جماعة من العلماء كمونداد من المالكية وكذلك ايضا حكاه بعض النووي عليه رحمة الله وغيرهم من ائمة من ائمة الاسلام. واذا لم تتحقق العبودية في مكة لله جل وعلا فان المقاتلة في ذلك المقاتلة في ذلك واجبة. وفي قول الله سبحانه وتعالى حتى يقاتلوكم فيه. هنا امر الله عز وجل بالمقاتلة في قوله جل وعلا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه يعني اذا فقاتلوهم يعني وجود الصفين. واما في الاية السابقة قال واقتلوهم حيث ثقفتموه. فاقتلوهم حيث واقتلوهم حيث ثقلتموهم قيل ان المراد في اول الاية المراد بذلك هي على مشارف على مشارف مكة على مشارف مكة قبل قبل حدودها واما اذا فيها فانهم لا يقاتلون الا الا اذا رفعوا السلاح فانه يجب على المؤمنين على المؤمنين ان ان يقاتلوهم وفي هذا ايضا التخصيص الذي ورد في هذه الايات يخصص بعضها بعضا ولا ينسخ ولا ينسخ بعضها ولا ينسخ بعضها بعضا هذه الاية في قول الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم ومن العلماء من قال انها ناسخة الاية السابقة ومنهم من قال انها ليست ليست ليست بناس والصواب في ذلك انها ليست ليست بناسخة بناسخة لها. وفي قول الله جل وعلا فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. في قول الله جل وعلا جزاء الكافرين. دليل على ان الاصل في حكمهم المقاتلة من جهة الاصل ولكن استثناء لوجودهم في المسجد الحرام وان الامر لم يحل للمسلمين الا للحال للظرورة الا الا للظرورة وذلك ان الله عز وجل جعل جزاءهم القتل. وعلامة ذلك ان الله عز وجل قال جزاء الكافرين اي ان الكافر يقاتل هذا هو الاصل فيه. والاستثناء انما طرأ عليه لكونه في مكة. فلما كان في مكة استثني الكافر في مكة من المقاتل وهنا مسألة وهي الكافر اذا لاذ بمكة اذا كان فردا هل يقاتل؟ يقاتل ام لا. نقول ان الكافر اذا لاذ بمكة اولا لا يجوز له دخولها والعلما يتفقون يتفقون على ذلك