وهنا مسألة وهي الكافر اذا لاذ بمكة اذا كان فردا هل يقاتل؟ يقاتل ام لا. نقول ان الكافر اذا لاذ بمكة اولا لا يجوز له دخولها والعلما يتفقون يتفقون على ذلك ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم فيه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا رسول الله صلى الله عليه سلم كما جاء في الصحيحين بعث جماعة من اصحابه وامرهم ان ينادوا في مكة الا يطوف في عريان والا يحج بعد هذا العام مشرك. وقال الله عز وجل انما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم بعد عامهم ماذا؟ وهذا في اشارة الى ان دخول المشرك من جهة الاصل بعد هذا العام هو هو محرم فدخوله فيه موجب لاخراجه منه ولو لم يكن لا بجرمه ولو لم يكن لائذا بجرمه فاذا دخل مسالما وجب اخراجه وجب اخراجه فاذا كان واجبا اخراجه فهل يجوز للمؤمن ان يقيموا الحد عليه اذا كان مائدا بفريته او لائذا من حد ان يقيموا عليه الحد في مكة ام لا؟ نقول العلماء في ذلك اختلف العلماء في ذلك. اولا ينبغي ان نحرر مسألة النزاع. نقول ان العلماء يتفقون على ان ان المشركين او المشرك الذي يقاتل في مكة انه يقاتل سواء يقاتل سواء كان فردا او جماعة. فاذا كان عصابة من المشركين دخلوا مكة وقاتلوا فانهم يقاتلون ولا خلاف. والفرد اذا رفع السلاح في مكة فانه يقاتل. فانه يقاتل ولا خلاف عندهم في ذلك. ولكن اذا كان لاعبا سالما كالذي يلوذ بالكعبة او يلوذ بالبيت. فهل فهل لونه بالكعبة يحرم على المؤمنين اقامة الحد عليه نقول ذهب العلماء ذهب جمهور العلماء الى جواز باقامة الحد عليه بمكة. لا جواز اقامة الحد عليه بمكة. واستدلوا بهذا بما جاء في الصحيح من حديث انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفار ثم وضعه ثم اخبر عليه الصلاة والسلام خطأ متعلق باستار الكعبة متعلق باستار الكعبة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. هنا اختلف العلماء هل امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حدا؟ لانه كان مؤمنا فارتد. لانه كان مسلما فارتد هل هو حد لردته؟ لان للردة حد. ام هو قتال محاربة؟ قتال محاربة فاذا كان قتال محاربة فيدخل في مسألة الاتفاق ولا يلزم من قال بعدم اقامة الحدود في مكة بمثل هذا. والذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث انما انما هو اقامة لحد الردة انما هو اقامة لحد لحد الردة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عفا عنه كما عفا كما عفا عن غيره فعفا عن غيره ممن ممن كان في مكة من المشركين ولهذا من دخل بيت ابي سفيان ومن من دخل الكعبة فهو امن ونحو ذلك ولو كان مشركا فما قتله فما قتله معنا الخطر ما كان حاملا للسلاح ما كان حاملا للسلاح وانما امر بقتل النبي عليه الصلاة والسلام حدا. ولو كان محاربة لعفا عنه كما عفا عن غيره والدليل على ذلك ايضا من حديث انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ثم نزعه ثم قيل له ان ابن متعلق باستنان الكعبة دل على ان النبي قد قضى حربه. انتهت الحرب. فحين اذ استقر امر المسلمين وما بقي بعد ذلك فليس محاربة وانما حدودا وانما وانما حدودا. ولهذا ولهذا نقول قتل النبي عليه الصلاة والسلام لابن الخطل انما هو قتل قتل حد للردة لا لا محاربة وساعة الساعة التي رخص الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام القتال فيها في مكة انقضت بنزع بنزع المغفر عن رأسه عليه الصلاة والسلام وذهب بعض العلماء الى عدم جواز اقامة الحدود وهو قول ابي خليفة وغيره وجمهور العلماء ذهبوا الى جواز اقامة الحدود في مكة وهذا وهذا قول الامام مالك والشافعي وكذلك الامام احمد الشافعي رحمه الله يقول اذا امكن اخراجه وتنفيره من مكة اذا كان لائذا بها ولم يستطع الامساك به ليخرج فانه ينفر من مكة ويقام عليه الحد خارجه. واذا لم يمكن فانه يقام عليه فيها. فانه يقام يقام عليه عليه فيها. وابو حنيفة رحمه الله يجعل ذلك منيا حتى في اقامة في اقامة الحدود ويجعل ما جاء في حديث انس ابن مالك في قتل النبي عليه الصلاة والسلام ابن خطل جعله جعله في امر في امر المحاربة قال هو امر المحاربة هو داخل في امري في امر القتال الذي رخص الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بالقتال بالقتال فيها. وفي قول الله جل وعلا فان انتهوا فان الله غفور رحيم. يعني ان انتهوا عن قتال المؤمنين ان انتهوا عن قتال المؤمنين. ثمة امر وهو من المسائل المهمة والدقائق معاني كلام بالله عز وجل ان الله عز وجل يعلم الاحوال التي ستقابل المؤمنين في مكة. يعلم ما يقابل المؤمنين في مكة ومع ذلك انزل الله عز وجل احكاما على سبيل على سبيل التنوع. ان كانوا كذا فافعلوا كذا وان كانوا كذا فافعلوا كذا وان كانوا كذا فافعلوا فافعلوا كذا. لماذا؟ لان الامر امر تشريع. امر تشريع. والا والا فان الحكم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو حكم لنازلة معينة جاء بلفظ عام والقرآن انما ياتي غائب وان كان ينزل على مسائل على مسائل معينة. ولهذا الله عز وجل قال واقتلوهم حيث اذا وقفتموهم. مع انهم ما واجهوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامر بمقاتلتهم اذا قاتلوا. فان انتهوا فان الله غفور رحيم. هذه الخيارات متعددة تشريعا للامة في احكام في احكام قتال المشركين وفي هذا اعظم دلالة ان المؤمنين اذا جاز لهم قتال المشركين في مكة فان انه يجوز لهم ان يقاتلوها ان يقاتلوا في غيرها ان اعتدوا عليهم من باب اولى مع حرمة مكة التي التي من لاذ بها فان له حرمة ولهذا الله عز وجل جوز للمؤمنين اوجب على المؤمنين ان يقاتلوا المشركين اذا قاتلوهم ومنعوهم من حقهم. فاذا منع المؤمنون من حقهم في بلد غير مكة فان الحرمة في ذلك معدومة معدومة او او ناقصة ولهذا نقول ان الله عز وجل يوجب في ذلك ايجابا اظهر مما لو كان مما لو كان الانسان مما لو كان الانسان يقاتل المشركين المشركين في مكة وفي هذا ايضا ان هذه الاية تتضمن معنى من معاني الدفع معنى من معاني الدفع لماذا لان الارض ما زالت باسم المسلمين وهي مكة ولهذا الله عز وجل يقول اخرجوهم من حيث اخرجوكم اي الارظ اخرجوكم هي بلد من بلدانكم. اذا هذا القتال يتضمن قتال الدفع قتال الدفع اي اني ادخل داري فان فاعتني عن داري فساقاتلك. فاذا كان قتال الدفع مع حرمة مكة جعله الله عز وجل مأمورا به فان ما عدا ذلك من باب اولى وهذا مما لا خلاف عند العلماء مما لا خلاف عند العلماء في تقريره. ثم ايضا في قول الله عز وجل فان انتهوا فان انتهوا فان الله غفور انه يجب على المؤمن الا الا يعمل بهواه الا يعمل الا يعمل بهواه. وذلك ان المؤمنين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملون على على المشركين في مكة حملا عظيما لانهم اخرجوهم من من اهاليهم واخرجوهم من اموالهم واولادهم واراضيهم وعيروهم وانشدوا فيهم الاشعار وغير ذلك واساءوا اليهم عند الناس ولكن الله عز وجل دفع ذلك ليبين ان المقاتلة انما هي لدين الله. ليست لانتقاما لانتقام النفس. ولهذا جعل الله عز وجل قال ان انتهوا عن المقاتلة المسألة ليست تصفية حسابات ماضية. ليست حسابات ماضية. ان قاتلوكم الان فقد وان انتهوا فان الله غفور رحيم. اي يغفر لهم ان وضعوا السلاح ودخلوا الايمان فان الاسلام يجب ما قبله. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الا تعلم يا عمر ان الاسلام يهدم ما قبله وان الهجرة تهدم ما قبلها وان الحج يهدم يهدم ما قبله و بهذا انه ينبغي للانسان اذا امن من امن من امن اذا امن من امن ولو كان له امر سابق وجريرة في حق المؤمنين ينبغي الا يتعلق ذلك بالمؤمنين في نفوسهم انتقاما منه ولهذا من اعظم المصائب التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مصيبته في قتل عمه حمزة. حتى ذكر وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء اليه الى جثته وجد بطنه مبقورا وقد اخذت احشاؤها وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما مصاب بمصيبة بعدك يعني لشدة وقع ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من قتل عم رسول الله وحمزة كما جاء في وحش وحشي كما جاء في في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد في قلبه لما اسلم قال ان استطعت ان لا تريني وجهك فافعله. وذلك في اشارة الى ان ذلك الهم الذي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام انه يرى من قتل عمه امامه ولكن ما انتقم منه بكلمة واحدة وانما لا يريد ان يعرض الامر امامه بعينه كل مرة ياتي فيتذكر عمه وفي هذا اشارة انه ينبغي للقائد وينبغي للانسان في دوافي الامور التي يتعلق بها في ذاته في في في نفسه من هم او نحو ذلك ينبغي ان يصرفها عنه لماذا؟ حتى لا تتعطل الرسالة حتى لا تتعطل الرسالة والامور التي قظاها الله عز وجل وانقظت ينبغي ان ينبغي ان يتناساها. ولهذا مع دخوله في الاسلام وحسن اسلامه بعد ذلك وقاتل وناضل وبقي وبقي من الخراف بعد بعد ذلك الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان استطعت الا تريني وجهك فافعل يريد بذلك الا يذكره ذلك همه ومصيبته السابقة وان تذكر المصائب والاشياء التي يضعها الناس تذكارا مثلا للموتى او تذكارا لابائهم وتذكارا ونحو ذلك هذا من الامور من من الامور الخاطئة لماذا؟ لان هذه الامور لا تعيد شيئا للانسان وانما تجعله يتعلق واوهام واحزان وتصرفه عن اموره ومهامه فان الانسان مأمور بان يستدرك بان يأتي وان يستقبل حياته ولا ان لا ان يتفكر فيزداد فيزداد حزنا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر باحزان كثيرة من قتل اناس من انفس اصحابه عليهم رضوان الله تعالى من قرابة ومن حوله ونحو ذلك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل يستقبل امر الله عز وجل له وما قضاه الله عز وجل هو خير لمن اختاره الله عز وجل له وفي قوله جل وعلا فان سواه فان الله غفور رحيم. اي يغفر للعبد ويستر له ما مضى ما مضى منه وان كان مقاتلة للمسلمين. فالمقاتلة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي من اعظم الجرم. يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان ذلك ذنبا ذنبا مغفورا ولهذا الذي يقاتل احدا او يعادي او يقتل نفسا لن يبلغ قتلا كقتله كقتله لحمزة او لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ومقاتلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم التوبة من تاب وجعل الله عز وجل وجعل الله عز وجل ذلك تحت مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين لله. تقدم معنا الفتنة هنا في الاية السابقة ثم قال هنا فتنة جعلها في الاية السابقة معرفة بلال هنا جعلها منكرة. الال في الالف واللام في في الفتنة الاولى هي للجنس للدلالة على الاستغراق الاعظم انواع الفتن المستوعبة لما عداها وكل ما عداه وداخل في دائرتها وهو الاشراك مع الله عز وجل على ما تقدم بيانه وهنا قال فتنة لما تقدم لما تقدم من ان معرفة بيانها وان هذه الفتنة المنكرة هنا هي عامة كعموم كعموم الفتنة السابقة يدخل دونها من باب اولى يدخل ما دونها من باب اولى لهوان لهوانه بالنسبة بالنسبة لها لكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من جهة اعمال الحكم هو خاص خاص بالكفر. وامر الله عز وجل بالمقاتلة حتى لا تكون فتنة. هنا استدل بعض العلماء بهذه الاية على وجوب جهاد الطلب. على وجوب جهاد الطلب. وذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بمقاتلة المشركين في الاية السابقة عند دخول المسجد الحرام ونهى عن قتالهم اذا لم يقاتل ونهى عن قتالهم اذا لم يقاتلوا هنا امر بالمقاتلة لاجل الدين فقط. وهناك لاجل المقاتلة. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. اذا لمجرد وجود الكفر يقاتلون. لمجرد وجود الكفر الكفر يقاتلون. هذا المعنى في وجوب مقاتلة حتى لا تكون فتنة. حمل بعض السلف في ذلك الفتنة في هذه الاية قال اذا كان اهل الايمان في حال ضعف في حال في حال ضعف. ويخشون من من من تنامي قوة المشركين عليهم انه يجب ان يقوموا بقتال المشركين حتى يضعف المشركون. حتى يضعف المشركون. جاء هذا عن عبد الله ابن عمر كما جاء كما جاء في البخاري وذلك انه سئل عن قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ذلك كنا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قليل نخشى المشركين ونحن حينئذ حينئذ كثير. يعني لا نخشى لا نخشى فتنة فتنة المشركين بعض العلماء قال ان هذه الاية ناسخة للايات السابقة وذلك في قول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون لكم ولا تعتدوا قيد الله عز وجل المقاتلة هنا بالذين يقاتلون ولكن هذه الاية جعلت القتال لمجرد لمجرد الكفر قال بالنسخ بعض العلماء ومن السلف كقتاده كما روى ابن جرير وابي حاتم وغيره من حديث سعيد ابي عروبة عن قتادة انه قال في قول الله عز وجل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقول الله جل وعلا وواقتلوهم حيث ثقفتموهم قال اخذت نسخها قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون حتى لا تكون فتنة. فجعل هذه الاية ناسخة للامر السابق وانه يجوز للمؤمنين بل يجب عليهم اذا وجدوا قوة ان يقاتلوا المشركين. هنا في قوله حتى لا تكون فتنة. امر بالقتال لدفع الفتنة فقط وما امر بغيره وما امر امر بغيره. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا المشركين الى الايمان وكاتبهم. فلو كانوا يريدون قبول الدعوة لدخلوا الايمان ولكنهم بقوا على ما هم عليه بقوا على ما هم ما هم عليه. فبقي امران. الجزية وهي منتفية عن المشركين. وبقي قتال لهذا امر الله عز وجل بالمقاتلة. امر الله عز وجل بالمقاتلة. الفتنة تدفع بثلاثة اشياء. الفتنة تدفع او بثلاثة اشياء. الامر الاول بقتل المشركين وابادتهم. قتل المشركين وابادتهم. فلا يكون حينئذ حين فتنة الامر الثاني بالجزية بالجزية وذلك وقال للفتنة كيف تكون الجزية درءا للفتنة؟ ان الله عز وجل قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لا يكون فتنة في المؤمنين المؤمنون الى الاقوياء المشركين فيسل واحد تلو الاخر وانما يجب عليكم ان تضعفوه. ولهذا لم يأمر الله عز وجل ان يقتل كل كافر. وانما ان قبل الاسلام فهو افضل. للمسلمين وان لم يقبل الاسلام فيجب عليه الجزية ولو بقي على كفره فان المؤمنين يرعون شأنه فان المؤمنين يرعون يرعون شأنهم. لماذا كانت الجزية هي دفعا للفتنة لان الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لانهم باعطاء الجزية يصبحوا صاغرين فلا يمكن لاحد من اهل الايمان ان ينطوي تحتهم فيصبح صاغرا. لان الامم انما تقلد الاعظم. فاذا كانت العظمة عن المشركين ولم يكن ثمة اذلال لهم من قبل المؤمنين انساق الناس اليهم اقتداء اقتداء بهم ولهذا امر الله عز وجل بدء الفتنة بهذه الاحوال. درء الفتنة بهذه الاحوال. الامر الثالث ان يدخل في الاسلام. ان يدعوا الى الاسلام يدخل ويدخل فيه. هذه الثلاثة هي التي يدرأ تدرأ بها بها الفتنة. يقدم اولها وهو الدعوة الى الله. وهو الدعوة الى الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما امر المشركين من كل فئة ومن كل جنس امرهم بالدخول في امرهم بالدخول في الاسلام من لم يدخل فانه يفرض عليه بعد ذلك بعد ذلك الجزية. يفرض عليه بعد ذلك الجزية. لماذا قدمت الجزية هنا نقول ان قتال المشركين انما جعله الله عز وجل متأخرا لان القتال يفتح بابا على المسلمين متسعا فاذا لم يكن ثمة جزية فان مشركين اكثر من المسلمين. فان المشركين من اهل الكتاب اكثر اكثر من المؤمنين. فجعل الله عز وجل امورا واحوالا يدرأ بها يدرأ بها الشر لان المؤمنين لا يطيقون الكل. لان المؤمنين لا يطيقون مواجهة الخلوة وفي هذا اشارة الى معنى انه ينبغي لاهل الايمان الا يعادوا الامم كلها بالمحاربة. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو من ايده الله عز وجل وعده بالنصر كان يسالم هذا ويقاتل هذا. يسالم بني النظير ويقاتل بني قريش وهذا وهذا مع كونهم من اهل ملة من اهل ملة واحدة. واما استعداء الامم استعداء الامم جميعا فان هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد المؤيد بنصر الله وانما يتوجه الى فئة فاذا انقضى منها توجه الى فئة توجه الى فئة الى فئة اخرى. ويعطي غيرهم من امور من امور العهد العهد والامان حتى يقضي حتى يقضي امرهم تباعا. وهذا من الحكمة في الجهاد في سبيل الله والتعامل معه. والتعامل مع مع الفتنة قال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هنا قال ويكون الدين لله؟ هل المراد ان يكون الدين في الارض كلها لله فيزول في ذلك الشرك نقول الله عز وجل يعلم ان الشرك والمشركين لن من الارض حتى قيام الساعة. حتى قيام الساعة وتقوم الساعة على شرار الخلق. ولكن المراد بذلك حتى تكون الغلبة حتى تكون الغلبة. فالله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون. المراد بذلك هو تمام النور. والاتيان بكامل بكامل القوة للمؤمنين على على غيرهم. قال ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. في هذه الاية في قول الله عز وجل فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. قال بعض العلماء ان هذه الاية متظمنة للمعنى السابق. وهو ان هذه الاية ليست ليست لامر القتال في الطلب. ليست ليست لقتال ليست لقتال الطلب وانما هي لقتال الدفع. قالوا والدلالة على ذلك ان الله عز وجل قال فان انتهوا يعني من انتهى فلا عدوان الا على الظالمين. يعنيني انتهى وعن المقاتلة فلا تعتدي الا على ظالم اعتدى عليه والظلم ووضع الشيء في غير موضعه فاذا وضعوا رماحهم في اعناقكم وجب عليكم ان تقاتلوا. وهذا استدل به بعض العلماء على ان هذه الاية ليست من قتال من قتال الدفع وان قتال الدفع انما من قتال الطلب وانما قتال الطلب جعله الله عز وجل في سورة براءة فاقتلوهم حيث وجدتموهم وان هذه الايات انما هي ايات وانما هي ايات دفع ولكن نقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر الانتهاء هنا قال فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. نقول ان الانتهاء لا ينبغي ان يحمل على معنى واحد وهو امتناعهم عن القتال. ولكن نقول ان انتهوا عن معاندتهم فاعطوا الجزية فانهم بمعتديه ويكون حينئذ امر القتال محكم في هذه الاية على انه من قتال من قتال الطلب لا من قتال الدفع. ومن حمل الانتهاء هنا على المعنى السابق في قول الله عز وجل فان انتهوا فان الله غفور رحيم فانه يجعله في قتال الدفع لا في قتال الطلب والذي يظهر والله اعلم ان هذه اية انما هي في قتال الطلب لا في قتال الدفع. بعض العلماء قال ان هذه الايات معطوفة على بعضها بالواو فان الله عز وجل قال في اول الامر قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم قال واقتلوهم حيث دققتموهم. ثم قال فان انتهوا فان الله غفور رحيم. ثم قال وقاتلوهم حتى لا تكون حتى لا تكون فتنة. فجعلها معطوفة على بعضها اي كانها جاءت في سياق واحد وليس بينها فترة فترة زمنية ولكن نقول ان عطف الواو في ذلك لا يعني ان الاية جاءت في سياق تام في سياق تام وان كان هذا هذا من القرائن وان كان هذا من القرائن ولهذا جاء عن غير واحد من السلف ان هذه الاية في قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة انها كانت ناسخة ولو جاءت به العطف كما جاء ذلك عن قتادة فيما رواه ابن جرير من حديث سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة قال اقاتلهم حتى لا تكون فتنة انها ناسخة انها ناسخة لما سبق من الايات من التقييد بالقتال لمن؟ لمن اعتدى. والعدوان هنا ان يعتدي انسان او ان يأخذ حقا من غير حق من غير حق له. وهذا هو الظلم. والله عز وجل انما جعل ظالما لبقائه على ما هو عليه ومن القرائن ايضا على ان المراد بالظلم هنا في قوله فلا عدوان الا على الظالمين ان ظلم مراد به الشرك ان الظلم المراد به الشرك. فهؤلاء بقوا على ما هم عليه ولم ينتهوا. فكانوا على الشرك الذي هم عليه فما اعطوا الجزية وما ايضا اندفعوا عن قتال المؤمنين فانهم يقاتلون وكذلك ايضا فانهم ما زالوا فلا عدوان الا عليهم. فاذا بقوا على شركهم الذي هم عليه ولم يدفعوا الجزية فانهم يقاتلون بظاهر بظاهر هذه الاية. وفي هذه الايات الدلالة ايظا على عظم الكفر واسبابه ان تهيئة اسباب الكفر اعظم من تهيئة اسباب اعظم من تهيئة اسباب القتل. وان الكفر في ذاته اعظم اعظم من وان الكفر اعظم من قتل الانسان ولهذا قد روى ابن جرير الطبري من حديث ابن ابي نجيه عن مجاهد ابن جبر انه قال قال دخول او قال قال خروج الانسان من الاسلام الى الكفر اعظم عليه من قتله اعظم عليه من قتله يعني انه قد وقع في اعظم في اعظم الفتنة وقتله درءا للفتنة في ذلك وانما شرع الله عز وجل قتل المرتد وجعله حدا كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله ابن عباس قال من بدل دينه فاقتلوه لان الردة اذا لم تدرأ بالقتل انتشرت الردة في المسلمين انتشرت الردة في المسلمين فارتد واحد ثم اخر ثم اخر ثم تسللت الردة في المسلمين اذا لم يكن ثمة فقد ولي هذا جعل الله عز وجل اعظم الفتنة اعظم الفتنة الكفر فيجب ان تدرأ ولو بقتل ولو بقتل النفوس لهذا شرع الله عز وجل الجهاد. ومن عظم دفع الكفر ان الله سبحانه وتعالى جعل قتل النفوس في دفع الكفر اعظم الاعمال من الاعمال وذلك ان قتل النفس هو من اعظم الذنوب. من اعظم الذنوب. الانسان في قتله وازهاقه للنفس. ويأتي بعد الاشراك بالله عز وجل وهي من من اوبق الموبقات ومن ايضا اكبر الكبائر ان يزهق الانسان نفسا بغيره بغير حق. اذا كان هذا الجرم العظيم جعله الله اعظم او من اعظم الاعمال ان يقتل الانسان في سبيل الله ويدل وعلي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى شيئا ان يكون عليه الا ان يتمنى ان يقتل في سبيل الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال لوددت ان اقاتل ان اقاتل في سبيل الله حتى اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل وهذا على فضل منزلة القتل في سبيل الله لماذا؟ لتحقيق التوحيد. فاذا كان لتحقيق التوحيد دل على ان كل الامور من الذنوب والمعاصي التي وفعلها الانسان غير تحت مظلة التوحيد فهي من الموبقات لكن على عتبة التوحيد كلها درجات توصل الى توصل الى الله عز وجل فلهذا انقلبت معايير معايير الذنوب والمعاصي ومعايير الموبقات وهي القتل جعلها الله عز وجل شهادة وهي من اعظم الاعمال ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اي افضل قال ايمان بالله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله. جهاد جهاد في سبيله. وهذا يدل على عظم عظم منزلة القتال في سبيل الله كذلك ايضا ينبغي ان نبين ان ما يتعلق بتحريم القتال في الاية والتي تليها ان ثمة امران. الامر الاول حرمة القتال في مكة. والحرمة في الاشهر الحرم هما مسألتان هما مسألتان من المسائل المنفكة وتكلمنا على مسألة القتال وفي مكة واقامة الحدود ونتكلم باذن الله عز وجل على على مسألة وهي مسألة القتال في الاشهر الحرم في في وقت لاحق باذن الله تعالى. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه