السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. تقدم الكلام معنا على شيء من احكام الجهاد وكذلك الانفاق في سبيل الله وذلك في قول الله عز وجل وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا. وآآ قلنا ان في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. انا اوجه الكلام فيها الى هذا المجلس. ان مناسبة ايراد هذه الاية في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله بعد ان ذكر الله عز وجل الجهاد واحكامه وذكر الله عز وجل ايضا فيجب فيه من الانفاق في سبيل الله. وحذر الله عز وجل ايضا ضمنا من قطيعة من قطيعة المجاهدين بالمال وذلك ان الله سبحانه وتعالى انما شرع الجهاد والقتال في سبيله في الاشهر والاشهر الحرم ذلك حتى يصل المسلمون الى المسجد الحرام. وذلك قاصدين لاداء العمرة واداء الحج. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا في وكانوا يريدون الوصول الى المسجد الوصول الى المسجد الحرام. ولما كان الكفار يعيقون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصول الى المسجد الحرام كانت الحاجة ماسة في بيان لبيان احكام القتال وذلك في الاشهر الحرم باعتبار ان الحج انما يكون في الاشهر الحرم. وكذلك ايضا فان العمرة تكون في الاشهر الحرم وغيرها. فكانت المناسبة في بيان احكام القتال مع الكفار وذلك لان المسلمين قد يواجهون المشركين قد يواجهون المشركين ويقوم المشركون صدهم عن عن الدخول الى المسجد الحرام. فبين الله عز وجل شيئا من احكام فبين الله عز وجل شيئا من احكام الجهاد وبين الله عز وجل ايضا احكام قتال الكفار في الاشهر الحرم. وبين الله عز وجل ايضا احكام العدوان يعني اذا اعتدى اذا اعتدى المشركون على المؤمنين ان العدوان يكون يكون عليهم على حد على حد سواء. فبين الله سبحانه وتعالى فبين الله عز وجل تلك الاحكام. لانه لا يمكن للمسلمين ان يصلوا الى المسجد الحرام الا بواسطة تلك تلك المعرفة فقال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. يعني بعد ان اتضحت هذه الاحكام في مواجهة المشركين والعوائق التي التي تكون بينكم وبين المسجد الحرام مما يفعله ويختلقه المشركون فان ذلك فان ذلك مهما لبيان لبيان احكام الحج. فقال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. الاتمام هنا المراد به وضد الانقاص. والمراد بالاجمام في كلام بعض المفسرين من السلف هو الاقامة يعني اقيموا الحج والعمرة لله. وهذا جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير الطبري وابن ابي حازم من حديث ابراهيم عن علقمة انه قال في قراءة عبد الله ابن مسعود واتموا الحج والعمرة لله. قال واقيموا الحج والعمرة لله نحو البيت يعني انكم ادوها الى الى هذا. يقول ابراهيم النخعي فسألت سعيد بن جبير عن هذا فقال هذا هو قول عبد ابن عباس يعني ان المعنى في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله يعني اقيموها اقيموها نحو البيت. وحمل بعض العلماء الامر في قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله على ان المراد بذلك ان يقوم الانسان باتمامها بعد الدخول انه لا يجوز له ان يرجع عن احرامه. ان يرجع عن احرامه. وهذا وهذا وان كان محل اتفاق عند العلماء على ان الانسان اذا دخل في النسك انه يحرم عليه ان يدعه. حتى يتم يتم الانساب. وهذا قد جاء عن جماعة من المفسرين روي هذا ايضا عن عبد الله ابن عباس وكذلك جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وقال به قتادة وغيرهم من المفسرين. وعلى هذا نقول ان قول الله عز وجل هو من الفاظ العموم واتموا الحج والعمرة لله يحمل على على عدة اوجه. ولكن في هذه الاية فيما يستدل به بعض ان هذه الاية دليل على وجوب العمرة. فالله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله. اتموا الحج والعمرة لله. هل يستدل في هذه الاية على وجوب وجوب العمرة كما اوجب الله الحج. نقول هناك من استدل بهذا هناك من استدل بهذا وهذا مروي عن عبد الله ابن ابن عباس ولهذا يقول عبدالله بن عباس عليه رضوان الله والله انها لقرينتها انها انها لقرينة الحج في كتاب الله يعني ان العمرة قرينة للحج واختلف العلماء عليهم رحمة الله في وجوب في وجوب العمرة على قوله. ذهب جمهور العلماء واقول عامة السلف الى ان ان العمرة الى ان العمرة واجبة. وهذا صح عن عبد الله ابن عمر وعن عبد الله ابن عباس وجابر وزيد ابن ثابت وغيرهم ويظهر انه لا يعرف خلاف عن الصحابة عليهم رضوان الله في هذا. وقد جاء عن وقد جاء عن محمد ابن سيرين انه قال لا اعلمهم يختلفون ان العمرة واجبة. ومحمد ابن سليم قد ادرك جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآآ هذا الذي ذهب اليه الجمهور وهو الارجح وهو قول الامام احمد رحمه الله وذهب اليه من الامام الشافعي وداود وغيرهم من الائمة وذهب فبعض العلماء الى ان العمرة الى ان العمرة ليست بواجبة الى ان العمرة ليست بواجبة وان هذه الاية في الاجمال اي ان الانسان اذا شرع في الدخول في نسك العمرة فانه يجب عليه ان يتمها. فانه يجب عليه ان يتمها. واذا قطعها انه اثم. واما ابتداء فانها لا تجب عليه. وهذا ذهب الى وهذا ذهب اليه جماعة من الفقهاء من اهل من اهل الرأي من اهل الكوفة وغيره والمترجح في هذا هو القول بالوجوب. وذلك ان السلف الصالح من الصحابة لا يعلم عنهم الخلاف في هذا. ولهذا قد جاء عند عند البيهقي وغيره من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر قال ما من احد الا وعليه عمرة وحجة واجبة في العمر في العمر مرة روي نحو هذا عن جابر ابن عبد الله وكذلك ايضا عن زيد ابن ثابت ولا يعرف له مخالف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما مال اليه بعض محددين كالامام البخاري رحمه الله فقد نص على وجوب العمرة في كتابه الصحيح فقال ابواب وجوب وجوب العمرة يعني انه يميل الى يميل الى القول بوجوبها ويكون وجوبها على في العمر مرة وهذا مما لا خلاف فيه ايضا عند العلماء وانما يختلفون في الزمن الذي يستحب للانسان ان ان يتابع فيه بين الحج والعمرة. ما هو الزمن؟ هل يعتمر كل عام؟ ام ينوع وبين هذا بين هذا وهذا. ولكن الذي يشكل على الاستدلال بهذه الاية ان قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. ان هذه الاية نزلت في السنة السادسة من الهجرة ولا ولا يختلف العلماء في ذلك. واذا قلنا انها نزلت في في السنة السادسة الحج حينئذ لم يوجب واذا قلنا بوجوب العمرة فيلزم من ذلك ان الحج قد وجب قبل ذلك. قبل قبل قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والعلماء يقولون ان الحج لم يفرض الا الا بعد ذلك ويتفقون على هذا ويتفقون على هذا فلو قلنا ان هذه الاية فيها دلالة على وجوب العمرة فمن باب اولى ان يكون ذلك في الحج. فمن باب اولى ان يكون ذلك في الحج لان حجة قدم على العمرة في هذه الاية في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. فاذا لم يجب الحج بهذه الاية فمن باب اولى ان العمرة لا تجب ولكن نقول ان الله عز وجل حينما قرن العمرة بالحج واوجب الله عز وجل الحج بعد ذلك. ثم اتفق السلف الصالح عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين على وجوب العمرة على وجوب على وجوب العمرة. كان ذلك من مواضع الاحكام. ذلك من مواضع الاحكام الذي استدل به السلف الصالح على على الاشتراك في الاحكام من جهة الوجوب بين الحج بين الحج والعمرة. ومن العلماء من حمل قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله على ان المراد بذلك هو الاحرام بكل واحدة منهما على سبيل الاستقلال اي انه يجعل العمرة بسفر والحج بسفر بسفر مستقيم. وذهب الى هذا جماعة كعلي ابن ابي طالب عليه رضوان وكذلك ايضا روي عن عمر ابن الخطاب فقد روى ابن جرير الطبري وكذلك البيهقي وكذلك ايضا الدارقطني بالحديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله سلمة عن عن علي ابن ابي طالب انه قال في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله قال ان تحرم بها من دويرة اهلك. يعني ان تأتي بالعمرة من بيتك مستقلا ثم تأتي بالحج مستقلا منشئا لذلك. وليس المراد بذلك ان الانسان يحرم من بيته ولو كان قبل قبل المواقيت ولكن المراد بقول علي ابن ابي طالب واتموا الحج والعمرة لله ان تحرم بها من دويرة اهلك اي ان تكون قاصدا بسفر مستقل الى الى المسجد الحرام لاجل العمرة لاجل العمرة ثم تأتي ثم تأتي ايضا بالحج على هذا. ولهذا نقول ان ظاهر قال السلف وكذلك وكذلك العمل عندهم ان الافضل ان يأتي الانسان بعمرة بعمرة منفردة منفصلة عن سفرة الحج وان الافراد بين وان الافراد في الحج مع عمرة سابقة له افضل من التمتع بلا بلا عمرة وهذا وهذا الذي ذهب اليه جماعة من الائمة وحكي اتفاق الائمة الاربعة على هذا وحكى اتفاقهم غير واحد من العلماء كابن تيمية رحمه الله اي ان الانسان اذا اراد ان يفاضل بين بين الانساب بين التمتع والقران والافراد ان نقول ان الافراد في احوال وهي الحالة التي ينفرد بها الانسان بالاتيان بالنسوك فاذا جاء بها كانت هذه الحال افضل. واما ما كان بعد ذلك اذا كان الانسان ليس له الا مرة واحدة الاتيان بمرة واحدة نقول الافضل في ذلك التمتع. الافضل في هذا التمتع الا اذا ساق الانسان الهدي. فانه اذا ساق الهدي فان نظر له ان يكون ان يكون قارنا. وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه بقي على ما كان بقي على ما كان على ما كان عليه وفي هذا ايضا في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله على من حمل هذا القول على الاتيان بسفرة مستقلة حمل بعض العلماء هذا المعنى ان الافضل في العمرة ان تكون في غير اشهر الحج. لان العمرة تكون في غير اشهر الحج. وذلك لانه يفردها بسفر يفردها بسفر وبعض السلف يجعل العمرة التي تكون في الحج غير تامة لا يسمونها عمرة عمرة اما اذا كانت في اشهر الحج. وهذا قد جاء عن بكادة وكذلك جاء عن القاسم ابن محمد وغيرهم انه قال قال انه قال لا يسمون في اشهر الحج تامة. حتى تكون في في غيرها يعني ينشئها بسفر بسفر مستقل. وهذا له على ما تقدم وهو وهو محل اتفاق وهو محل اتفاق الائمة الاربعة ومن مواضع الخطأ من يتكلم على مسألة الانساك الانساك الثلاثة وهي الافراد والقراءة والتمتع ثم يريد ان يفاضل بينها على الانطلاق على اختلاف الحالات. هذا من مواضع الخطأ. لا نستطيع ان نقول ان الافراد افضل ولا نستطيع ان نقول ان التمتع افضل. ولا ان نقول فان القران افضل. فنقول ان القران افضل لمن ساق الهدي. اذا ساق الانسان الهدي فالحق فالقران في في حقه في حقه افضل من غيره واذا لم يسق الهدي وليس له لجان الى المسجد الحرام الا سفرة واحدة فالتمتع في حقه افضل. التمتع في حقه في حقه افضل. وقد يقول قائل اذا كان ليس له الا سفرة واحدة لماذا نقول التمتع في حقه افضل مع امكانه ان يأتي بالحج في هذه السفرة مفردا ثم بعد ذلك يأتي بالعمرة بعد ذلك كحال عائشة عليها رضوان الله حينما كانت حينما كانت حائضا. ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطوائف بالبيت. فكانت في ذلك مفردة ثم جاءت او قاردة ثم جاءت بالعمرة بعد ذلك بعد ذلك. نقول العلماء يتفقون على ان من جاء والحج في سفر واحد ثم جاء بالحج مفردا ثم جاء بالعمرة بعد ذلك. بعد بعد قضاء مناسك الحج نقول انه ليس في متمتع وليس بقارن باتفاقه. ليس بمتمتع وليس بقارن باتفاقهم. وانما هو مدرك لفظل الاتيان بالعمرة في اشهر الحج على من قال على من قال بفظل العمرة في اشهر الحج في الحج. وعلى هذا ما مما تقدم في مسألة الاتيان بالمناسك نقول ان انساك تتباين بحسب الحال لا يوجد فضل لنسك على اخر باطلاق وانما على اختلاف الاحوال وانما على اختلاف الاحوال. اذا ما هي المسألة التي اشتهرت عند الفقهاء في فضل مثلا التمتع على غيره نقول لما استفاض اتيان الناس الى العمرة وادائها ادى العمرة بسفر ثم ادى الحج بسفر ما الذي يستقر عليه هذه الحال؟ وغالب الناس اتوا بعمرة في سفر والحج في سفر. يأتون في الخوض على مسألة التمتع وانه افضل الانساب في مثل هذه الحال. باعتبار ان اكثر الناس قد قد جاءوا بالحج والعمرة منفردا. وكذلك ايضا فان اكثر الناس من المغتربين لا يستطيعون الاتيان الى المسجد الحرام الا مرة واحدة. فاذا هو لا يستطيع ان يأتي بسفرتين بعمرة او حجة قالوا اذا يدخل في مسألة تفضيل ويكون في ذلك التمتع يكون التمتع افضل افضل من غيره. ولهذا نقول ان الانسان الذي لا يستطيع الاتيان الى المسجد الا مرة واحدة نقول التمتع له افضل من ان يأتي بالحج ثم يأتي بالعمرة بعد ذلك ولا ولا ينحر الهدي. وكذلك الانسان اذا جاء بحج منفرد وبعمرة ايضا منفصلة عن اشهر الحج بسفرة مستقلة نقول هذا افضل. واذا كان بعد ذلك فالتمتع في حقه افضل. التمتع في حقه افضل لانه اتى بحكم الله عز وجل على سبيل الانفراد. واما الحكم الذي يريد ان يسحبه الانسان حتى على عبادة التطوع وهو ان بعض الناس مثلا يحج كل كل عام. اي الانساك افضل في حقه؟ ان يأتي بعمرة من كل عام ثم يأتي بتمتع في ذلك العام ام يأتي مفردا؟ الذي يظهر لي والله اعلم ان الافضل في حقه ان يأتي مفردا. ان يأتي مفردا اذا كان يأتي بعمرة في ذات العام ان بالحج مفردا وهو وهو الاتم والافضل. وذلك ان حكم الحج انما جعله الله عز وجل في العام في الحول مرة فاذا جاء الانسان في كل حول بعمرة وحج فالافضل في حقه ان يكون ان يكون مفردا. واذا كان الانسان لم يأتي بعمرة في حجه في سنته هذه الذي الحج فيها فالافضل في حقه ان يكون ان يكون متمتعا. الافضل في حقه ان يكون ان يكون متمتعا. ولهذا في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. موضع اجماع وموضع الاجماع في ذلك. ان الانسان اذا دخل في النسك فانه يحرم عليه ان ينقضه عليه ان ينقضه. وموضع الخلاف هو مسألة الوجوب. وهو مسألة وجوب. مسألة وجوب العمرة. وفي هذا في قول الله عز وجل اتموا الحج والعمرة لله. اذا قلنا ان هذه الاية نزلت في السنة السادسة بالاجماع. ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك. والحج لم يفرظ بعد بل لم تنزل فيه شريعة. فما هو الحج الواجب حينئذ؟ ما هو الحج؟ الواجب حينئذ والله عز وجل ما انزل تفصيله على على محمد عليه الصلاة والسلام. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه حج قبل هجرته بمكة. انه حج قبل هجرته بمكة قبل ان يفرض الحج. وما هي الحج التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام؟ التي كانت قبل قبل هجرته الى المدينة. وهل كانت على تشريع جديد او ما كان على الحنيفية السابقة. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بما كان عليه بما كانت عليه حنيفية وكان عارفا عليه الصلاة والسلام بما ادخله المشركون من تبديل مناسك الحج من تبديل مناسك الحج. فاتى النبي عليه الصلاة والسلام بما يعلمه من بقايا الحنيفية الحنيفية السمحة. فاتى النبي عليه الصلاة والسلام بالحج. ولهذا جاء في البخاري من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه انه قال اظللت بعيرا لي اظللت بعيرا لي في الجاهلية يعني في جاهليتي. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فرأيته فقلت ان هذا من الحمس. والحمص هم الذين هم اهل مكة من قريش وغيرهم الذين شددوا على انفسهم وجعلوا له احكاما لهم احكاما تختلف عن غيرهم. فيرون انهم لا يخرجون من حدود الحرم فيقفون فيقفون في اطراف المشعر الحرام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف ومع بقية العرب مع بقية العرب بعرفة عليه الصلاة والسلام. هذه الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم هل حج عليه الصلاة والسلام غيرها نقول لم يثبت في ذلك خبر قد جاء في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة حج ثلاثة حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعد ما هاجر ولا يثبت انه حج حجتين وانما ثابت في البخاري انه حج حجة واحدة ثم الحجة التي اوجبها الله عز وجل عليه عليه بعد بعد كذلك واما الامر هنا في قوله واتموا الحج والعمرة لله هو بيان ان الحج مشروع على هذه الامة ولم يفرضه الله عز وجل بعد. ولم يفرضه الله عز وجل بعد. وكانت العرب تعلم الحج لكن ولكن احكام الحج كانت قاصرة على العرب. منهم من بدل ومنهم من بقي. واكثر الناس تبديلا كفار قريش اكثر الناس تبديلا كفار كفار قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم احكام الحج ويعلم ما ادخله الكفار اعلم ادخله كفار قريش على على الحج. ومن العلماء من يقول ان في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. اي ان الحج والعمرة يشرعان في زمن واحد على خلاف ما كان عليه اهل الجاهلية الذين يحذرون من الاتيان بالعمرة في اشهر في اشهر الحج فكانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج محرمة بل يرون انها كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب. ولهذا كانت مضر تجعل رجب موضعا للعمرة. تجعل رجب موضعا موضعا للعمرة تقصد فيه المسجد الحرام. واما بالنسبة لاشهر الحج فيرون الاتيان بالاتيان بالعمرة فيها من المحرمات ومن الكبائر. قال وفي هذه الاية دلالة اشتراك ان العمرة حج جعلها الله عز وجل في موضع واحد ويتداخلان زمنا كما تداخلا مكانا. يتداخلان زمنا كما مكانا وافعالا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة. يعني دخلت من جهة الزمن ودخلت ايضا من جهة العمل ودخلت ايضا من جهة المكان فهي موضع فهي موضع فهي موضع واحد من اراد ان ينقض ان ينقض نسكه بعد الدخول فيه. فهل يجوز له ذلك ام لا؟ نقول اذا كان انسان قد دخل في نسك العمرة او الحج فانه يحرم عليه ان ينقضه لظاهر الاية. ولهذا قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله احصرتم فان احصرتم فذكر الله عز وجل الاحصار يعني انه لا يجوز له ان يقطع التمام الذي امره الله به الا بواسطة الاحصاء الا الا بواسطة الاحصاء. والاحصار هنا اتفق العلماء على ان الاحصار انما هو تار العدو واختلفوا فيما عداه. واختلفوا فيما فيما عداه. وفي اتفاقهم في مسألة العدو يدخل في ذلك يدخل في ذلك العدو من الانس او ما يخشاه الانسان ما يخشاه الانسان ايضا من البهائم من السباع من الذئاب او غيرها التي ربما تتسلط على الانسان وتقطع عليه طريقه. فاذا كان طريقه مثلا على طريق فيه سباع واخبر بذلك ان يحال بينه وبين الوصول الى مكة فهذا نوع من انواع الاحصاء فاذا وجد الانسان مانعا من ذلك فهو عدو فهو عدو واختلفوا فيما عدا ذلك وما عدا ذلك هو المرض. المرض او العجز الذي يكون بين بين مؤمنين فهل يكون ذلك من مواضع الاحصار ام لا اختلف العلماء اختلف العلماء في ذلك. واذا اختلفوا في مسألة الاحصار في هذا المعنى فانهم ايضا فيما يتعلق اشتراط الانسان من غير غلبة ظن بوجود سبب يمنع الانسان من الوصول الى مكة هل يشرع له الاشتراط ام لا؟ فمن قال ان المرض ليس باحصار وانما غير العدو ليس باحصار فانه لا يجيز الاشتراط الا الا في العدو لا يجوز الاشتراط الا في العدو. والعلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في مسألة الاشتراط والاشتراط ان الانسان ان الانسان ينوي ويقيد ويقيد اتمامه به بان لا يحبسه حابس. وفائدة الاشتراط في ذلك ان كان اذا اشترط وحبسه حابس انه لا يجب عليه دم. وذلك نوع من التيسير اي انه اذا اخسر في موضع الذي هو فيه لا يجب عليه دم وانما يحلق من مكانه ثم يمضي. يحلق من مكانه ثم يمضي. اما بالنسبة لمن احصر ولم ومعه الهدي فهديه في ذلك على حالين. فهديه في ذلك على حالين. الحالة الاولى اذا كان يستطيع ان يوصله الى مكة ان يوصله الى الى مكة كحال الانسان مثلا ذهب بيده وحينما اقبل على مكة حبسه حابس ولم ولم يشترط واذا وجد احدا من الناس يستطيع الذهاب هناك نقول يأخذ بهديه الى هناك وينحره في يوم النحر وجوبا ينحره في يوم النحر ولا يحلق حتى حتى ينحر. حتى حتى ينحر في يوم في يوم النحر ثم بعد ذلك يوحي. الامر الثاني اذا لم يستطع الدخول لا هو ولا هديه. لم يستطع الدخول لا هو ولا ولا الهدي حينئذ يقوم بنحره في موضعه الذي الذي هو فيه وويتحلل ويتحلل في في موضعه كذلك. واما بالنسبة اذا لم يكن معه الهدي ولم حينئذ ايضا ان ينحر هديه ولم يستطع ان ان ينحر ان ينحر هديه. فنقول ان الله عز وجل ذكر هنا ما استيسر من الهدي في قوله فان احصرتم فما استيسر فما استيسر من الهدي اشار الى التيسير في مسألة الهدي ما تيسر مما كان قريبا من الانسان اما ان يكون من من الغنم واما ان يكون واما ان يكون من الابل واما ان يكون من من البقر او يكون شركا من بقر وغنم. شركا من بقر من بقر وابل كان يتشارك الناس مجموعة في هذا واحصروا يتشاركوا في شيء من ذلك. والبقر والابل هي عن على الارجح في الابل وهي عن سبعة في البقر قولا واحدا قولا واحدا عند السلف اما الابل فهي على قولين من العلماء من قال انها انها عن يشترك فيها سبعة ومنهم من قال يشترك فيها يشترك فيها فيها عشرة فاذا اشتركوا في ذلك واحصروا فانه فانه حينئذ يحرقون يحلقون في موضعهم اذا كان ذبحهم في ذلك الموضع. واذا كان الانسان اذا كان الانسان مشترطا فانه لا يجب عليه لا يجب عليه دم. واذا كان غير مشترط فانه يجب عليه في ذلك في ذلك الدم ومن لم يجد الدم في ذلك فالله عز وجل جعل له فدية يأتي الكلام عليها باذن الله وفي قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المراد بهذا هو الهدي هو هدي الاحصاء. اي ان الانسان اذا احصر فما استيسر من الهدي ولكن يجب عليه الا يحلق شيئا من شعره او ان يتناول شيئا من محظورات الاحرام حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي ومحله. وفي قول الله عز وجل ولا تحلبوا رؤوسكم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي الهدي محله. ذكر هنا الحلق لاشتماله ضمنا على على التقصير لاشتماله ضمنا على التقصير وقد نقول وقد يقال ان الحلق واعم اعم من التقصير. اعم من؟ من التقصير. فكل محلق مقصر. وليس كل مقصر مقصر محلى ولهذا ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل الحلق لان الانسان اذا ازال شيئا من شعره فهو في حكم في حكم المحلى وكذلك ايضا في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم اشارة الى ان الذي ينبغي عليه المؤمن من تمام نسكه ان يكون الحلق مقدم على التقصير وذلك ان الله عز وجل قال واتموا الحج والعمرة لله ذكر الله عز وجل وجوه التمام في هذه الاية. ذكر وجوه التمام في الاية ومن وجوه هذا التمام هنا ان يقدم الانسان الحلق على ان يقدم الانسان الحلق على التقصير