وقوله لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اشار هنا الى مسألة الرأس. الى مسألة الرأس. فهل بقية شعر الانسان. من محظورات الاحرام ام لا؟ من محظورات الاحرام ام لا؟ ولماذا قيد الامر او قيد الحلق بالرأس. فنقول ان الاصل في فيما يتناوله الانسان من شعره هو شعر رأسه هو شعر رأسي ولم يكن معهودا عند العرب ان يتناولوا شعر اللحى لا عند المؤمنين ولا عند المشركين لا عند المؤمنين ولا عند عند المشركين. وعلى هذا نقول ان النص انما تعلق بالاغلب انما تعلق بالاغلب وما يذهب اليه اهل الظاهر من ان من ان مس الشعر في غير شعر الرأس ان ذلك ان ذلك ليس من محظورات الاحرام. وذلك كشعر اليد او شعر الساق او شعر الانسان او نحو ذلك قالوا ان هذا ليس من محظورات الاحرام. نقول هذا مردود لان الامر انما يتعلق بالاغلب. بل قالوا ايضا ان الاظفار ايضا ليست من محظورات الاحرام باعتبار عدم وجود نص في ذلك. بعدم وجود نص نص في ذلك. نقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث امي في حديث ام سلمة كما في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال من اراد منكم ان يضحي فلا يأخذ من من شعره ولا بشري وجاء في رواية ولا ظفره شيئا. ما يدل على ان الامر الامر في ذلك الامر في ذلك عام. وعامة العلماء على ان الشعر من اي موضع من مواضع جسد الانسان انه من محظورات الاحرام. وانما ربما يخففون في بعض الشعر تيسيرا في مسألة الشعرة اذا ازالها الانسان مما يضيء وهي واحدة من جسده او نحو ذلك يقولون ان هذا مما يعفى عنه باعتبار انه لا يطلق عليه شعر لا يطلق عليه شعر وانما هي هي شعرة ثم ايضا ان الحكمة في عدم في عدم حلق الانسان لشعر رأسه هو ظهور التفث والشعث في الانسان ثم ازالة واحدة ليس هذا ليس هذا مما يجعل الانسان مما مما يترفه في حال في حال حجه فلا يدخل في ذلك الترف الترف ولا التنعم غير ذلك بل يبقى على بذاذته فالشعرة الواحدة مما لا يتأذى به الانسان. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم. فربط حلقة بالرأس وما ربطه وما ربطه بالشعر. لان الامر انما يتعلق بالمحل. والانسان حينما يزيل شعرة من في رأسه هل حلق رأسه ام لا؟ انما ذكر الرأس لان ازالة شعر الرأس يظهر فيه يظهر فيه التنعم يظهر يظهر فيه التنعم فذكر الله عز وجل امر امر الرأس ولهذا المترجح ان ازالة الشعرة والشعرتين والثلاث وما في بحكمها ان هذا ليس من محظورات الاحرام ان هذا ليس ليس من محظورات الاحرام. فاذا تناول الانسان شيئا من شعره او جذبه او مثلا آآ او ربما حمل شيئا على عاتقه او تساقط شيء من شعره ولو كان ذلك طريق العمد اذا كان يسيرا نقول ان هذا ان هذا ليس ليس محظورا ليس ليس محظورا لماذا؟ نقول ان الله عز وجل قال في هذه الاية ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فاشار الى الرأس وهو محل ثم حل منابت الشعر وما اشار الى الشعر بعينه باعتبار انه لو اطلق الشعر في قوله ولا تحلقوا الشعر لعم ذلك عن وعي وانما اشار الى اشار الى الرأس فازالة شعرة وشعرتين وما في حكمها ليس حلقا للرأس وانما هو ازالة شعرة وشعرتين ثم ايضا اننا نضطرد في ذلك ان من اخذ شعرة او شعرتين عند التحلل هذا ليس ليس بمتحلل ليس بمتحلل. والغريب ان بعض الفقهاء يتناقض في هذا فيجعل الحلق في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم يقول ان اخذ شعرة وشعرتين يجب فيها الفدية. وعند النحر اذا اخذ شعرة وشعرتين يقول لا يجزي مع ان النصى ان الصواح ولا تحلقوا رؤوسكم وهذا في النهي وفي الاخذ محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فينبغي ان يكون الحكم على السواء. ولهذا الناس الذين يأخذون شعره من شعره او يتناول مثلا باصبعه شيئا من شعره ثم يقوم بالمقص ويتناوله نقول انه لا يتحلل لا يتحلل بهذا على على الصحيح من اقوال العلماء واما من قال بانه يتحلل بذلك فانه يلزمه ان يجعل ذلك من محظورات الاحرام ايضا لان النهي جاء جاء في سياق جاء في سياق في سياق واحد. ومن المواضع ايضا في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هنا في قوله جل وعلا محله. المراد بذلك هو يوم النحر يوم النحر بمنى اي ان من استطاع ان يدفع هديه الى ان يدفع هديه الى المسجد الحرام واحصر فانه لا يحلق حتى يبلغ الهدي محله ثم ينحر ثم يحل هو يعني في ذلك في ذلك الزمن. واذا استشكل عليه هل ذبح الهدي او لم يذبح هو يأمر الانسان ان يذبح يوم النحر وما غلب على ظنه انه ذبح هدي وحين اذ يتحلل في ذلك ولا حرج ولا حرج عليه يقول هنا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه نقول ان وقوع الانسان في محظورات الاحرام وقوع الانسان في المحظورات يختلف عن تركه الواجبات عن تركه الواجبات ترك الواجب على قول اكثر العلماء انه يجب فيه دم يجب فيه دم ولا فيه الانسان. واما بالنسبة لارتكاب الانسان لمحظور من محظورات الاحرام قالوا فيجب في ذلك ما خير الله عز وجل فيه الانسان. فهو يجب عليه. قال ففدية من صيام او صدقة او او نسك. فهذا ما يجب على الانسان ما يجب على الانسان في تركه لمحظورات الاحرام. واما التسوية بين ذلك التسوية بين ذلك غير صحيحة والعمدة في ذلك ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله من حديث ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم. فعليه فعليه دم. قالوا هذا في ترك الواجبات. واما بالنسبة لفعل المحظورات فهو في في هذه الاية. ولهذا نقول ان الانسان اذا ارتكب محظورا من محظورات الاحرام ينبغي ان يخير. ينبغي ان يخير بين هذه الاشياء وبعض المفتين حينما يسأل فيمن ارتكب محظورا من محظورات الاحرام مباشرة يقول عليك دم. وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح بل نقول ان الواجب عليه في ذلك هو التخيير بين هذه الثلاثة. ففدية من صيام او صدقة او نسك. اما بالنسبة الصيام فصيامه ثلاثة ايام فصيامه ثلاثة ايام وهذا الذي جاء عن جماهير المفسرين جاء هذا عن عبد الله ابن عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير الطبري من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن مجاهد ابن جبر كما روى ابن ابي عن مجاهد ابن جبر وجاء ايضا عن قتادة كما رواه معمر عن قتادة وعن غيرهم. اي ان ان الصيام يكون ثلاثة ثلاثة ايام. واذا اراد الانسان ان يطعم ان يطعم مساكين فنقول هذا ايضا من جهة العدد هو من مواضع الخلاف والاشر في ذلك الجماهير العلماء وروي ايضا عن جماعة عبد الله ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد ابن جبير وغيرهم ان صيام ان الاطعام يكون لستة مشاكل يكون لستة مساكين مدين مدين يعطي كل واحد مدين او نصف او نصف صاع وهذا هو الذي عليه هذا هو الذي عليه جماهير المفسرين. وكل اطعام جاء في كلام الله عز وجل فمقداره نصف نصف ساعة كما قال ذلك مجاهد بن جبر فيما رواه ابن جرير الطبري وغيره سواء كان في مثل هذا الموضع في الاطعام او كان ذلك مثلا في كفارة اليمين او كان ذلك في كفارة الظهار او غير ذلك وغير ذلك من الاحكام. فنقول ان الاطعام في ذلك هو لكل مسكين نصف لكل مسكين نصفه نصف صاع. قال قال الله جل وعلا او نسك المراد بالنسك النسيكة. والمراد بذلك هي الذبيح قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهو النحر الذي طرده الله عز وجل في قوله جل وعلا انا اعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. اي ان النحر هو الذي قرنه الله عز وجل مع الصلاة. وهو النسيكة. وقيل ان بالنسيك انه مشتقة منه مشتقة من النسك. وقيل انها مشتقة من السبيكة. ثم قلبت في ذلك واصبحت واصبحت نسكا ونسيكا. والنسك في ذلك على ما تقدم من بهائم الانعام. اما ان يكون من الغنم او يكون شركا او تاما من الابل من الابل والبقر وهذا وهذا محل اتفاق عند العلماء والاعلى ومن خالف في ذلك الا ما جاء عن بلال الا ما جاء عن بلال فانه فانه اجاز ان يكون هدي الهدي او الاضحية ان يكون بالطير. ان يكون بالطير واسناده عنه ولا اعلم من قال بذلك لا من الصحابة ولا من التابعين. وجاء بغير اسناد عن ابي هريرة ايضا وليس له اصل. واظن ايضا عن الحسن وليس له وليس له اسناد وليس له اسناد ايضا. وفي قول الله عز وجل فاذا امنتم من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ذكر هنا مسألة الهدي بالنسبة للمتمتع. هنا اراد بذلك بيان الوجوب قال فما استيسر من الهدي وذلك على الانواع. اي ان الانسان اذا اراد ان يأتي بالهدي تاما ان بالهدي تاما او يأتي بابناءه. وتمامه لا حد له في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في حجة الوداع جاء علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى بمائة من الابل فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بيده واعطى علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فنحر ماء نحرم غبر يعني ما بقي ما بقي من تلك الابل. وفي هذا اشارة الى انه يستحب للانسان ان ينحر ان ينحر هديه لنفسه ان يباشره بنفسه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين. وفي هذا من من الكلفة. وفي هذا من الكلفة ما فيه فان الانسان حينما ينحر مثل هذا العدد اشارة الى تقصد تقصد ذلك. ولهذا قد ذكر بعض بعض الفقهاء انه يستحب للانسان يستحب للانسان ان ينحر كل عام نسيكة كل عام من نسيك؟ قالوا وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام عمره ثلاث وستون فنحر ثلاثا وستين بيده عليه الصلاة والسلام فترك الباقي لعلي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وهذا من القراءة التي التي قال بها بعض قال بها بعض بعض الائمة وذلك له وذلك له وجه وذلك له له وجه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمره الا ان تحديد ذلك العمر بيوم لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام فذلك من علم الله عز وجل الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم تقريب عمره ودنو اجله. ولهذا النبي صلى الله وسلم يقول لاصحابه لعلي لا القاكم بعد يومي هذا وانزل الله عز وجل عليه سورة سورة النصر نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان الاجل قد دنا فبين النبي عليه الصلاة والسلام الاحكام واتم الله عز وجل عليه شيئا اتم الله عز وجل عليه ما اراد من احكام الشريعة اصولا وفروعا ثم قبضه الله سبحانه وتعالى. في هذا اشارة ومعنى لطيف انه ينبغي للانسان اذا استفرغ وسعه بالقيام بامر الله استفرغ وسعه بالقيام بامر الله سبحانه وتعالى وبذل ما لديه سواء كان من عمل الدنيا او كان من عمل الدين ينبغي له ان يسأل الله اللحاق اللحاق بالصالحين كما كما فعل يوسف عليه السلام وكذلك حال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فان النبي حينما اتم الله له الدين قبضه عليه. لان بقاء الانسان واستدامته على التمام محاله دامته على التمام التمام محاله لا في ذاته وانما في من حوله في من في من حوله وذلك ان الانسان اذا بلغ التمام ينبغي له ان يسأل الله عز وجل التعجيل بلقائه. ان يسأل الله عز وجل التعجيل بلقائه. لكي يلقى الله على تمام لا ان يلقاه بعد فتنة وانحدار. لا ان يلقاه بعد فتنة وانحدار. وهذا حال الانسان اذا كان مثلا اكتمل اذ رأى انه قد نضج من جهة العمر وبذل ما لديه من العلم واستفرغ وسعه ونحو ذلك ورأى انه بلغ طاقته في ذلك ينبغي ان يسأل الله عز وجل التعجيف التعجيل لانه ينبغي ان ان يختم له بهذه الحال لا ان يختم له بغيرها. لانه يرى انه وصل مثل هذا الامر ولهذا حال الانبياء يسألون الله عز وجل اللقاء في حالين. في حال العجز انهم عجزوا عن الوصول الى الى ما يريدون الحالة الثانية اذا بلغوا مرتبة مرتبة مرتبة الكمال من جهة من جهة اداء الرسالة وتبليغ سألوا الله عز وجل سألوا الله عز وجل اللقاء. ثم ايضا من مواضع الشهوة الخفية ان يستديم الانسان على التمام. ان الانسان على التمام لماذا؟ لانه كان في سعيه للوصول الى الى ووصوله الى الى الغاية كان مجاهدا مناضلا فاذا جاء التمام واستقر الامر بدأت النفس بغير تلك المجاهدة تحتاج الى مجاهدة نفسها حتى لا تعمل لحظوتها حتى لا تعمل لحظوتها. لماذا؟ لانه لا يوجد خصوم وتم الامر حينئذ فيبقى النظر نظر الانسان الى الى متع النفس وشهواتها. ولهذا نقول ان الانسان اذا بذل وسعه واستفرغ ما لديه من امر من جهد وكذلك عمل او اتم الله عز وجل له ما اراد ووفقه ونفع به ونشر الخير ورأى انه قد بلغ الغاية فليسأل الله عز وجل القبض عليها قبل ان يقبض على قبل ان يقبض على غيرها ومن نظر حال الانبياء وحال رسول رسولنا صلى الله عليه وسلم وجد ذلك وجد ذلك ظاهرا. والتمتع والهدي بالنسبة المتمتع واجب ولا خلاف في ذلك واما بالنسبة للقارن فهو كذلك بالنسبة للمتمتع بالنسبة للمفرد فانه فانه سنة. وبالنسبة للمعتمر اذا اعتمر من غير من غير حج فهو سنة ايضا. وسنة ايضا لغير الحاج والمعتمر ان يبعث بهديه الى مكة ان يبعث بهديه الى مكة ولو كان مقيما مقيما بعيدا عنه ان يبعث مع اي احد من الحجاج كما كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يفعل ذلك كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بيده الى مكة ولا يمسك عما يمسك عنه الحاج. قال فمن لم يجد فصيام ثلاث ايام في الحج. الصيام لمن لم يجد الهدي هو فدية تلك الفدية التي يؤديها الانسان لعمله فان الانسان اذا كان متمتعا يجب عليه يجب عليه يجب عليه هديا. والهدي الذي يجب على الانسان والهدي الذي يجب عليه يجب على الانسان هو ما من جهة شروطه ما يجب في الاضحية. ما يجب من شروط الاضحية هو ما يجب من شروط من شروط الهدي. والنصوص التي جاءت في شروط هي اظهر من شروط من شروط الهدي باعتبار ان احكام الاضحية قد فرضت وشرعت قبل قبل ان يفرض الله عز وجل الحج الحج واحكامه ثم ما يتعلق بهذا الصيام واجب كوجوب كوجوب الهدي على المتمتع على المتمتع والقارئ واذا لم واذا لم يستطع الانسان ان يصوم الايام الثلاثة في الحج فيقال انه يجب عليه ان يصوم العشرة بعد والسنة في ذلك ان يأتي بهذه الايام الثلاثة قبل يوم عرفة لان الصيام في يوم عرفة لا يستحب للحاج لا تحابوا للحاج وهذا الذي عليه جماهير الصحابة وذهب بعض العلماء الى الى مشروعية الصيام في عرفة في صيام يوم عرفة في عرفة وذهب الى هذا جماعة من السلف من الصحابة عائشة عليها رضوان الله كما جاء في البخاري من حديث القاسم عن عائشة عليه رضوان الله انها انها كانت تصوم. وذهب الى هذا ايضا جماعة من الفقهاء من اهله من اهل المدينة وجماهير العلماء على ان صيام عرفة ما يشرع لغير الحاج واما بالنسبة للحاج فلا يشرع له ذلك لانه ينبغي له ان يتفرغ ان يتفرغ للدعاء. وذلك ان الانسان انما يريد الصيام لينال الاجر. والاجر من جهة هذا اليوم للحاج الدعاء في ذلك والذكر افضل. فاذا صام فانه يفتر خاصة اذا كان اذا كان في حر شديد والانسان يتنقل من موضع الى موضع فانه يفتر عن الاتيان بهذه العبادة. فدعوة يسعد بها الانسان وينجو خير من صيام يجعل الانسان يفتر عن الذكر والدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم. وكذلك عامة اصحاب ممن كان ممن كان معه ومن كان ايضا ممن كان ممن كان حاجا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يصومون الا النذر يسير كعائشة عليها عليها رضوان الله. وذلك للانشغال بوتر هذا اليوم بالذكر والدعاء. قدر وسع الانسان وطاقته واما بالنسبة للدعاء في يوم عرفة فان الانسان يشرع له ان يدعو من بعد زوال الشمس الى الى غروبها فاذا سقط قرص الشمس وتحقق من من غروبها فانه حينئذ يدفع الانسان يدفع الانسان من عرفة الى الى مزدلفة ويأتي مزيد تفصيل في هذا باذن الله باذن الله تعالى. واخر هذه الايام ان يكون في اليوم الثامن. اليوم الثامن من ذي الحجة صيام ثلاثة ايام ولو صام يوم عرفة وتأخر فيها فنقول لا حرج عليه. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله روي هذا عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عمر عليه رضوان الله قال يصوم ثلاثة ايام في الحج اخرها يوم يوم عرفة. واذا اراد ان يصوم بعد ذلك نقول يحرم عليه ان يصوم يوم النحر بالاتفاق. واما اذا اراد ان هل هذه الثلاثة ايام بعد يوم النحر فيصوم الحادي عشر وما بعده من ايام التشريق فنقول لا بأس بذلك روي هذا ايضا عن جماعة من السلف روي هذا عن عبد الله ابن عمر ايضا وقال به جماعة من الفقهاء كالامام احمد رحمه الله وغيره وبعضهم نهى عن صيام صيام ايام التشريق باعتبار باعتبار انها ايام باعتبار انها ايام اكل اكل وشرب. واذا لم يستطع الصيام في ايام الحج فانه يصوم العشرة حال رجوعي الى اهله. واذا اراد ان يصوم السبعة في طريقه فنقول حينئذ لا حرج عليه الا انه يتأكد من حقه الا يصومها في حدود الحرم الا يصومها في حدود الحرم لان تحقق الرجوع لا يكون بالانسان الا اذا خرج اذا خرج من اذا خرج من الحرم وفي هذا دلالة ايضا على انه يستحب للانسان اذا اذا قضى نسكه ان يبادر ان يبادر بالاتيان ان نبادر بالانصراف الى اهله. والا يطيل البقاء والا يطيل البقاء بمكة. وهذا هو وادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة عليه عليه رضوان الله. وفي قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة اشارة الى ان الله عز وجل انما اوجب العدد وان ذلك التفصيل هو على سبيل التأكيد لا على سبيل الالزام على سبيل الالزام. وان الله عز وجل انما الزم بالاتيان بهذه العشرة تامة سواء جاء بها على التقسيم السابق او جاء بها او جاء مفرقة واما بالنسبة للتتابع في هذه الايام لا اعلم احدا من المفسرين من السلف قال بوجوب المتابعة فيها. ولو تتابع فيها فهو اولى لانه ابرأ لانه ابرأ ابرأ للذمة. قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. المسجد الحرام المسجد الحرام في هذه في هذا التقييد فيما اوجب الله عز وجل على من لم يجد الهدي في صيام هذه الايام العشرة قال ذلك لمن لم يكن اهل حاضرين المسجد الحرام لماذا؟ لان من كان حاضرا المسجد الحرام لا يجب عليه عمرة اصله. لا يجب عليه عمرة اصلا. فلا يجب عليه في حقه حينئذ التمتع واذا لم يجب عليه حينئذ التمتع او لا يشرع له على قول على قول جماهير الفقهاء من اهل مكة وكذلك من اهل المدينة فانه حينئذ لا يجب عليه او لا يشرع له ايضا هدي التمتع وانما ما كان في حق ان يكون ان يكون مفردا للحج. بل ذهب بعض السلف الى ان المكي لا تشرع له العمرة على الاطلاق. وانما الذي يشرع له وانما الذي يشرع له الطواف. جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس فيما رواه ابن ابي شيبة وكذلك البيهقي من حديث عطا عن عبد الله ابن عباس قال ليس على اهل مكة عمرة. انما عليهم انما عليهم الطواف. وجاء هذا ايضا عن ابي رباح وروي ايضا وروي ايضا عن طاؤوس بن كيسان وقال به الامام مالك رحمه الله والامام احمد وغيرهم من الفقهاء وهو قول الامام الشافعي رحمه الله. ولهذا نقول ان الانسان اذا اذا لم يكن من اهل المسجد الحرام فان حكمه على هذا الامر ولكن قد يقول بعض المفسرين ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن العمرة مع وجود بعض من امن في مكة او بقي فيها وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء الراشدين لم يثبت عنهم ذلك. نقول ان هذا ايضا امارة على الامر امارة على استقرار استقرار الامر. فاستقرار الامر استقرار الامر عند السلف دليل او قرينة على عدم على عدم الحاجة الى النص. على عدم الحاجة الى النص. ولهذا كثير من الاحكام المستقرة المستفيضة لا تكثر ورودا في اقوال الفقهاء من السلف من الصحابة وغيرهم. لماذا؟ لان العمل عليها لان العمل العمل عليها. وهذا وهذا كثير. لهذا تجد كثيرا من الجزئيات التي فيها خلاف او من الدقائق التي تجهلها العامة تجد ان اقوال الفقهاء فيها اكثر واشهر من غيرها وربما ترد باسانيد اكثر اكثر واتم. وهذا وهذا معلوم. واما القرائن التي يذكرها ان ما كان مما او ما كان من الاصول او ما يحتاج اليه او تتداعى الهمم على نقله ولم ينقل فان فان هذا من قرائن عدم وجود نقول ايضا ثمة قرينة تواجه تلك تلك القرينة ان ما كان مستقرا نقل النص فيه تكلف نقل النص فيه ولهذا تجد العلماء والفقهاء وكذلك ايضا اه المحدثين وكذلك الوعاظ لا يتحدثون مثلا عن عن عدد اركان الصلاة عدد عدد ركعات الصلوات كصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء باعتبار انها مستفيضة. بل ان الانسان ربما يبقى عاما وعامين وثلاثة لم يسمع ان احدا تكلم على ان صلاة الظهر اربعا باعتبار انها عمل مستفيض. وانما يتكلمون على القدر الزائد عنها. وهي الاتيان بها بخشوع والاتيان بواجباتها وشروطها والتبكير اليها وغير ذلك من الاحكام التي يقع فيها يقع فيها القصور. فاذا كان الامر مستفيظا ومستقرا فان ايراد النص فيه والتقاطه من الفقهاء قليل ثم لا ينقله لا ينقله الا الا قليل قليل العلم. وهذا ايضا له اثر حتى في ابواب الفقه له اثر في ابواب في ابواب العلم فاذا وجدت مجموعة من الطرق على مسألة مستفيضة فان هذا من قرائن الاعلان. وهذه ينبغي الا ترد اصلا كما ان ورودها باكثر من طريق وهي من الامور المستفيضة المتكررة في الدين. ان العلماء لا يتكلفون بايراد الطرق الطرق لها قال واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. تقدم معنا ان الامر اذا جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ثم اعقبه بشيء من الوعيد ان الوعيد في ذلك متعلق بالتقصير بالاتيان لذلك المأمور وذلك ان الله عز وجل قد ابتدى هذه الاية بقوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. ثم ختم الله عز وجل ذلك بقوله والله اعلم ان الله شديد العقاب امر بتقواه بعد ان امر امر بتقواه بعد ان امر اتمام الحج والعمرة لله وما تبع ذلك من احكام ثم بين شدة عقابه على من فرط من فرط بهذه الاحكام متعمدا. لهذا ينبغي للانسان ان يعلم ان حدود الله وان شعائر الله ينبغي للانسان ان يحفظها تدينا لله وان يقيمها عملا كما امر الله عز وجل عز وجل بها فان التقصير في ذلك وخاصة ممن يقتدى به مما يقتدى به يعني سقوط شيء من الدين يتداعى الناس على اخذه عنه حتى يتساهل الناس في امثال هذه المسائل. ثم ايضا ان في هذه الاية في قول الله عز وجل واعلموا وان الله ان الله شديد العقاب اشارة الى ما الى ان احكام الحج والعمرة ينبغي لا يميل الانسان الى التساهل وان ما يتعلق باحكام الخلاف ان يميل الانسان الى الخلاف والتيسير يصير فيها فالله عز وجل ذكر الوعيد في هذه الاية بعد ان ذكر تلك الاحكام اي انه ينبغي للانسان ان يحتاط لذلك فلا يقال للانسان خذ ما تيسر من هذه الاقوال في مسائل الخلاف خاصة عند ظهور الدليل ووضوح الامر فان مثل هذا يدفع الناس على التساهل باحكام باحكام الحج والعمرة حتى بلغ في كثير من الناس التفريط اركان الحج وواجباته. وذلك لانهم يتعلقون بنص او نصين قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيسير فجعلوها عامة وهي خاصة في بعض في بعض المواضع او بعض او بعض الاعمال. ولهذا ان الله سبحانه هذا حينما ذكر شدة العقاب هنا مع ان الحج لم يجب حينئذ. وهذه الاية انما نزلت في السنة السادسة. ولم يفرض الحج وانما كان مشروعا فقط ثم بين الله عز وجل شدة عقابه وامر بتقواه اشارة الى انه ينبغي للانسان ان يحتاط بهذه الاحكام ولو لم تكن واجبة ثم كيف لو كان الحال بعد اجاب الله عز وجل لها في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان ينبغي فانه ينبغي للانسان ان يأخذ يأخذ الامر على الامتثال والا يفرط بما امر الله عز وجل به. وكذلك ايضا ان يحث العامة على الاحتياط والاحتراز وحماية شعائر الله من التبديل والتغيير. وما نظر الى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نظر الى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في احتياطه لهذه المناسك وتأخير الحج مع فرضه عليه وبعث وبعث الله لابي بكر وابي هريرة وغيرهم ان يسبقوه بالحج قبل حجه بعام وان ينادوا في وان ينادوا عند البيت الا يطوف بعد هذا العمى عريان والا يحج بعد هذا العام المشرك اشارة الى حياطة الدين وعدم التداخل فيها كذلك ايضا فان الانسان لا يكون غنيا لا يكون الانسان غنيا الا عند اضافة فضل فضل شيء على قوله او حكمه او تفريط احد في حكم كلف به غيره. ولهذا الله عز وجل بين بعد حكمه بعد بيان حكم الحج فان الله غني عن العالمين. يعني ان من فرط او وزاد فالله عز وجل غني عن الاتيان به كذلك فان الله لا يكافئ عن شيء احدثه الانسان مما افاضه على حكم الشريعة وظنه منها وهو ابتداع واحداث. وحياطة الدين اعظم من من حياطة الدنيا. اسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم لمرضاته. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد