الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تقدم معنا في المجلس السابق الكلام على قول الله عز وجل واتموا الحج العمرة لله. نتكلم اليوم على قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج. في قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات تقدم الكلام معنا على ان الحج المراد به القصد. وهو ان يقصد الانسان البيت الحرام في زمن مخصوص لاعمال مخصوصة ويكون العمل منه من فرد او من شخص مخصوص. وآآ اصبح هذا اللفظ او هذا المصطلح غالبا على تلك العبادة. غالبا على تلك العبادة. و العرب هي التي التي تعرف مناسك الحج بخلاف غيرها حتى من كان من كان يتدين بالحنيفية بالحنيفية السمحة وطرأ عليها شيء من التبديل فانهم لا يطلقون امثال هذا هذا المصطلح على اعمال على اعمال المناسك. قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات. الاشهر هي جمع شهر وانما سمي شهرا لانه ينشر عند دخوله وذلك برفع الصوت. الحج اشهر معلومات ذكر هنا الجمع بالاشهر ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الى ان اشهر الحج انما هي شوال وذو القعدة وذو الحجة فجعلوها ثلاثا قالوا وذلك وادنى ادنى الجمع على قول. ومن العلماء من قال ان الله عز وجل انما جعل الاشهر جمعا. وذلك ان العرب وتذكر البعض ان تذكر الكل وتريد به البعض. وذهب جمهور العلماء الى ان اشهر الحج انما هي شوال وذو القعدة وذو هو عشر من ذي الحجة العشر الاول من ذي الحجة ذهب الى هذا الجماهير وهو قول عبد الله بن مسعود كما رواه كما رواه ابن جري الطبري ذلك ابن ابي شيبة من حديث ابي الاحوص عن عبد الله ابن مسعود من حديث ابي الاحوص عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله انه قال اشهر الحج هي جوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله كما رواه مقسم عن عبدالله بن عباس وجاء ايضا عن ابن عمر كما رواه البيهقي وغيره من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. وجاء هذا ايضا عن جمع من السلف هذا عن مجاهد ابن جبر وقاوس ابن كيسان وغيرهم. وذهب الى هذا من الائمة الاربعة الامام احمد وكذلك ذهب اليه ابو حنيفة والامام الشافعي وقد اختلف قول الامام الشافعي في ذلك فتارة يقول ان عشر ذي الحجة هو بليلتها بخلاف يومها يعني ان يوم النحر ليس ليس من من اشهر الحج وانما ليلة ليلة النحر. وخلافا لقول احمد وكذلك كقول قول ابي حنيفة وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان عشر الى ان اشهر الحج هي شوال وذو وذو الحجة تاما ويستدل بهذا العموم في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج قال وذلك جاء على صيغة الجمع ولكن العرب تطلق الكل وتريد به البعض. العرب تطلق الكل وتريد به البعض. ووجه ذلك ان الانسان يقول لاحد يقول رأيتك في في شهر كذا وفي يوم كذا او في سنة كذا ولا ولم يره في العام كله ولكن رعاه في بعضه. وربما رآه في اول العام ولم يراه بعد ذلك فهو فهي تطرق الباب تطلق الكل وتريد به وتريد به البعض. يعني رأيتك في بعض سنة كذا او في ساعة من عام من عام كذا وكذلك ايضا في الايام والليالي وكذلك ايضا الاشهر. اذا فاطلاق قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات على انه يراد بها على انه يراد بها شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة سائغ كذلك ايضا فان الخلاف في اقل الجمع معلوم الخلاف في اقل الجمع معلومة هي على كلا الوجهين سائرة بقول بقولنا ان اشهر الحج هي على ما تقدم وان شهر ذي الحجة ليس ليس تبيتام هذا الذي عليه الجماهير. ثم ايضا من وجوه من وجوه الترجيح ان بعض اطلاقات المفسرين في قولهم ان الحج ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما ولا يفصلون. نقول ان في اطلاقهم ذلك ان انه معلوم مستقر في الاذهان ان ذي الحجة ليس بتام وانما هو وانما هو عشر منه وانما هو عشر منه فلما كان مستقرا اطلقوا هذا وهذا جاء عن جاء لاطلاق هذا عن عطاء بن ابي رباح وكذلك طاؤوس ابن كيسان وجاء عن عمرو بن شراحيل الشعبي ومجاهد ابن جبر وغيره ويؤيد هذا ويؤكده ان مجاهد بن جبر وهو من ائمة التفسير جاء عنه مرة انه قال عشر ذي الحجة ومرة قال قال ذو الحجة يعني تاما فجعلها الاشهر الثلاثة مما يدل على انه يطلق تارة ويقيد ويقيد اخرى. وان بعض الاطلاقات في كلام بعض المفسرين انهم لا يريدون بذلك لا يريدون بذلك الشهر تاما ثم ايضا ان الحج بعد فوات عرفة لا يمكن ان يستدرك بخلاف بخلاف غيره. فالانسان اذا فاته اليوم التاسع لا يمكن ان يكون له حج. لا يمكن ان يكون له حج. اما بالنسبة لاعمال النحر فالانسان يستطيع ان يؤخر الذبح الى اليوم الحادي عشر الى الثاني عشر الى الثالث عشر. اما بالنسبة للوقوف بعرفة فانه ينتهي بذلك. ينتهي بذلك العمل. لا يجوز التقديم ولا يجوز في ذلك التأخير ولهذا يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج الحج عرفة يعني ان الانسان اذا فاته ذلك اليوم لم يكن مؤديا النسك ولا قاضيا ولا قاضيا له. ولهذا العلماء يقولون ان ان اشهر الحج انما هي تنتهي بعشر بعشر ذي الحجة ولا يكون ذي حجة تاما كذلك ايضا فان من يقول بعشر بان ذي الحجة تاما فانه يلزمه في ذلك ان يجعل المعتمر بعد عشر ذي الحجة هل يأتي بالعمرة بعد الوقوف بعرفة انه متمتع انه متمتع ولو كان بسفرة بسفرة واحدة ولا يقولون بذلك والمترجح عند عامة العلماء ولا يعلمون في ذلك خلافا عند السلف على ان من جاء بالعمرة بعد الحج ولو كان في سفرة واحدة انه لا يجب عليه الهدي لا يجب عليه هدي التمتع ولا يسمى متمتعا ولا يسمى ايضا قارنا وانما جاء بالعمرة جاء بالعمرة بعد الحج وهي منفصلة عنه والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة قبل الحج. واذا قلنا ان اشهر الحج منها ذو الحجة تام فيلزم من ذلك ان من جاء بالعمرة بعد من جاء بالعمرة بعد يوم النحر بعد يوم عرفة فانه متمتع ويجب عليه ويجب عليه الهدي الذين يقولون بزمام شهر ذي الحجة لا يقولون لا يقولون بهذا بهذا القول ولا يلتزمون ولا يلتزمون بهم. والالتزام فيه هو في بعض في بعض الصور من جهة تعظيم الاعمال كذلك ايضا ارجاء ارجاء بعض العبادات وتأخيرها قالوا انه يكون قد اخر الى الى ما الى اخر ايامي ايام الحج واشهره. وذلك مثلا في مسألة في مسألة طواف الافاضة. طواف الافاضة ايضا الهدي من العلماء من يقول انه يتأكد في ايام الذبح وهي ايام التشريق. ولكن اذا اخرها عن ايام الحج عن ايام ايام الحج وقول الامام ما لك الى ما بعد شهر ذي الحجة فانه فانه في ذلك ارتكب محظورا ويجب عليه دم اخر. وكذلك ايظا لطواف الافاضة فانه يقول فانه اذا اخره الى ما بعد شهر ذي الحجة تاما فانه يجب عليه في ذلك في ذلك الدم والذي عليه جماهير العلماء فان التأخير في ذلك لا شيء عليه باعتبار ان الدم اصلا في يوم النحر لم يكن في اشهر لم يكن في اشهر الحج على سبيل وذلك ان يوم النحر هو اخر ايام اخر ايام الحج. فاذا اخره الى اليوم الحادي عشر والثاني عشر كان خارج عنه وهو جائز وليس عليه شيء فان ايام التشريق هي ايام اكل ايام اكل وشرب. ومن نظر في كلام المفسرين من الصحابة والتابعين اذا اقوالهم تتفق وتتقارب على هذه المسألة وان ما جاء من اطلاق في قول بعضهم ان شهر ذي الحجة تاما ان هذا الاطلاق انما يحمل انما على التجوز في العبارة هو سائغ في لغة العرب وللعلم ايضا في الاذهان. ثم في قول الله عز وجل طرق معلومات. هنا ما ذكر الله عز وجل الاشهر باسمائها وانما احال الى كونها معلومات. وفي هذا اشارة الى شيء من البلاغة وهو ان ان ما كان معلوما مستقرا في الاذهان لا تثقل المسامع بذكره لا تثقل المسامع بذكره وانما يحال اليه. فاذا امن من ذلك كان لابس ومن اللبس وكذلك ايضا ما استقر عليه ما استقر في الاذان عليه الناس قولا وكذلك اعتقادا وعملوا به ولم يكن في غلبة الظن ان يطرأ عليه لبس فان الانسان يحيل اليه فلا يثقل المسامع فلا يثقل المسامع بذكره وهذا وهذا من من احكام القرآن وكذلك بلاغته كذلك ايضا فان هذا معلوم حتى في اساليب العرب وطرائقه فانهم لا يذكرون ما كان معلوما ما كان معلوما مستقرا مشتهرا فاحال الله عز وجل الى علم الناس الى علم الناس بها الحج اشهر معلومات ومعلومات هي هي صفة لي الاشهر واحال الى هذه الصفة من غير ذكر من غير ذكر ذكر العدد. ثم قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج. الفرض هو الايجاب. الفرض هو هو للايجاب ولكن الاجابة هنا يكون من الشخص على نفسه فهو الزام من الانسان على نفسه. وهذا الانزال يكون بالدخول بالنسك. يكون بالدخول بالنسك وقد جاء جاء تفسير ذلك عن غير واحد من المفسرين. كما جاء هذا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس وروي عن مجاهد ابن جابر سعيد بن جبير وقتادة انهم قالوا فما انفرظ اي احرم او اهل وجاء هذا عن جماعة ايظا من الفقع كسفيان الثوري وغيره. فالمراد بالفرد هنا ان يدخل الانسان في النسك. فاذا دخل في النسك ليس له ان يختار الرجوع ونقض النصح من تلقاء نفسه ولهذا نقول ان ما كان من اعمال البر ما كان من اعمال البر وانشأه الانسان فانه لا يكون في حقه الخيار بنقضه. لا يكون له الحق بنقضه. وذلك لقيام قائم الوجوب والاتمام. وذلك لان الله عز وجل قال في الاية السابقة واتموا الحج والعمرة لله. يعني ان الانسان اذا انشأ اذا انشأ الحج والعمرة ودخل فيهما وجب عليه الاتمام لان الاتمام هنا لابد ان يكون لا بد ان يكون بعد بداية فتقول للانسان اتم العمل يعني انه قد بدأ به قبل قبل ذلك اذا بدأ به يؤمر بالاتمام بالاتمام بعده. وهنا في قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اي اوجب بل حج على نفسه بدخوله فيهم. اوجب الحج على نفسه بدخوله فيه. ويلحق في هذا من اوجب على نفسه الحج بالنذر كان ينذر الانسان بان يحج في عام كذا وكان قد ادى فريضة فريضة الاسلام. وعلى هذا نقول ان ان الواجبات او المحظورات تترتب على بعض اعمال النوافل على بعض اعمال النوافل. فيلزم من فعل الطاعة النافلة وكذلك ايضا بعض الامور المباحة شيء مما يأثم الانسان بتركه. وذلك اذا الزم الانسان مثلا نفسه بنذر او دخل الانسان بعبادة يحرم عليه ان دخوله عليها ابتداء مباح ولكن لما دخل بها وجب عليه ان يحفظ حقها. وهذا على قول جماعة من العلماء في بعض احوال العبادة وذلك كمسألة فاذا دخل الانسان في نافلة قال بعض الفقهاء انه يحرم عليه ان يخرج منها الا لعلة. ولو كانت نافلة ابتداء باعتبار انه دخل دخل دخل فيها وليست الصلاة بدون بدون الحج من جهة من جهة التعظيم. وكذلك ايضا بالنسبة للحج والعمرة فاذا احرم الانسان واحرم الانسان بالعمرة ثم احرم الانسان بالعمرة ثم اراد ان يفسخ احرامه من غير سبب نقول لا يجوز له ذلك انه الزم نفسه بالاتمام بمجرد الدخول وهذا ظاهر في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة والعمرة لله هذا كما تقدم الاشارة اليه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يذهب الى الى البيت الحرام لاداء لاداء العمرة وخشية من كفار قريش ان يمنعوه وخشي من كفار قريش ان يمنعوه. بين الله عز وجل له ذلك وبين ان المنع بذاته لا يحل لا يحل احرامه الا الا بان ينحر هديه في موضعه ثم يتحلل بعد بعد ذلك. وان مجرد المنع ليس ليس مجوزا للانسان ان ان يفسخ احرامه وتقدم معنا هذا الكلام في قول الله عز وجل واتموا الحج واتموا الحج والعمرة لله. ولهذا نعلم ان ما اوجبه الله انما وبهذا نعلم ان ما اوجبه الله سبحانه وتعالى على الناس من اعمال الحج وكذلك ايضا من المحظورات انه يحرم على الانسان ان يدعها او يرتكب شيئا من المحظورات بمجرد بمجرد اختياره. ولهذا جعل الله عز وجل دخول الانسان في النسك فرض. فرض عليه ان يتمه. وان نقض ذلك من الامور المحرمة كان من محظورات الاحرام يجب ادراكه لهذا اجمله الله عز وجل بقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج. وهذه جاءت مجملة على مراتب بين اغلظها في ذلك. قال فلا رفث والمراد بالرفث هو الجماع. والمراد بالرفث الجماع وهو اكد محظورات الاحرام. وقد نص غير واحد من العلماء وقد نص غير واحد من العلماء على ان على انه لا يفسد الحج بشيء من محظورات الاحرام الا بالجماع. نص على الاجماع في ذلك غير واحد كابن المنذر رحمه الله وابن عبدالبر وغيرهم. وذكر غير واحد على انه لا يعرف خلاف في ذلك لا يعرف خلاف في هذا ولا اعلم من خالف منه ولا اعلم من خالف في هذه المسألة في القرون المفضلة على انه لا لا يفسد حج الانسان ويبطله الا الا الجماع. على خلاف عندهم في موضع الجماع الذي يبطل. الذي يبطل. الحج وهنا في مسألة الحج كذلك ايضا في مسألة في مسألة العمرة في مسألة العمرة من قال بسنية السعي فانه يقول ان الانسان اذا جمع بل جمع بعد طوافه فان عمرته صحيحة باعتبار انه ما بقي عليه الا السنة وقد جاء وقد جاء بركن وركن العمرة كذلك ايضا بالنسبة للاتيان بالاتيان ببعض الاعمال في الحج. اختلف العلماء في ذلك في من؟ في من وطأ امرأته في من وطأ امرأته بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة. ذهب جمهور العلماء ذهب جمهور الى بطلان حجه اذا لم يتحلل تحلله الاول. وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان الانسان اذا جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة فان حجه في ذلك حجه في ذلك صحيح ولا ولا يرفعون عنه ولا يرفعون عنه الفدية. والمترجح في ذلك ان الانسان اذا وطأ قبل تحلله الاول فانه يجب عليه في ذلك دم وهو هذا قول جماهير العلماء وهذا قول جماهير العلماء وقول الامام مالك وكذلك الامام احمد والامام الشافعي وهو مروي عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة وهي مسألة فساد الحج بالجماع. منهم من اكتفى بظاهر الاية في قول الله عز عز وجل فلا رفث ولا فسوق. قالوا ان الله عز وجل قد ملأناها نهى عن الرفث في الحج والرفث في ذلك الجماع. ولما قدره الله عز وجل بذلك وجعله واغلظ الافعال في الحج دل على ان ان الفعل يفسد الحج ولكن نقول ان مجرد النهي في ذلك لا يفسد الحج باعتبار ان الله عز وجل قد نهى عن افعال غيره. وذلك من والفسوق وهي لا تفسد لا تفسد الحج. والارجح في ذلك والارجح في هذا ان الله عز وجل انما هنا لمجرد لمجرد النهي لمجرد النهي. واما بالنسبة لفساد الحج فالذي عليه الاجماع. وكذلك ايضا اه وكذلك ايضا عمل الصحابة عليهم رضوان الله على ان الحج فاسد فنقول اننا اخذنا فساد الحج بدليل زائل زائد عن ظاهر الاية لاننا لو قلنا مجرد فساد الحج بهذا لالزمنا بفساد الحج بالباقي. لا يلزمنا بفساد الحق بالباقي. وان كانت دلالة العطف والاقتران هنا في هذا في قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال هي دلالة دلالة ضعيفة تخالف ما عليها ما عليه عمل السلف وكذلك اقوال المفسرين. جاء عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر وابي هريرة وري عن عبد الله ابن عباس ان الجماع في الحج يفسده اذا كان قبل تحلل قبل تحلله الاول ولا يعلم له مخالف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلحق في يلحق في الرفث ما كان من منهيات من مقدمات من مقدمات الجماع. واختلف العلماء في مباشرة الرجل لامرأته من غير من غير من غير من غير اجماع في فرجها فهذا من مواضع الخلاف من العلماء من قيد ذلك بالانزال. من قيد ذلك بالانزال وهذا قول الامام احمد رحمه الله ومنهم من لم من لم يقيده بالانزال. وانما جعل ذلك جعل ذلك بمجرد تحقق تحقق الجماع الذي يقام فيه الحد لو كان في حرام قالوا حينئذ يجب عليه يجب عليه يجب عليه اعادة الحج اذا كان اذا كان قبل تحلله الاول واذا جامع امرأته فعلى الاتفاق كما سبق فانه يجب عليه الاعادة على الحد الذي الذي تقدم الاشارة اليه واذا كان الجماع بعد ذلك يعني بعد تحلله الاول فحجه فحجه في ذلك صحيح ويجزيه ان شاء الله عن حجة عن حجة الاسلام عن حجة الاسلام ويمضي في بقية حجه بالحالين. يعني انه اذا جامع قبل تحلله الاول او بعده. وهذا قول الائمة الاربعة خلافا لما فذهب اليه الظاهر ثمة قول لبعض المتأخرين من اهل الظاهر وهو قول الصنعاني والشوكاني وذهب اليه بعض اتباعهم في هذا الى ان الجماع لا يفسد الحج الى ان الجماع لا يفسد الحج باعتبار عدم وجود دليل مرفوع في ذلك وهذا وهذا من الاقوال الحادثة الشاذة وهذا من الاقوال الحادثة الشاذة فاذا استقر الاجماع وظهر العمل والفتية عن الصحابة عليهم رضوان وفي مسألة من المسائل ينبغي الا يصار الى غيره وان ما استقر العمل عليه من اقوال الصحابة وكذلك ايضا اقوال التابعين واطبقوا عليه كذلك ايضا من جهة الفتيا ان عدم ورود النص فيه ربما لاشتهاره ربما لاجتهاده واستقراره. فاذا استقر فان الهمم لا دعا على نقل الادلة في المستقرات. لا تتداعى على نقل الادلة في المستقرات بالاذهان عملا. مما لا يطرأ عليه خلاف ومن يتشبث بالدليل المرفوع مجردا من غير نظر الى عمل السلف فان هذا فان هذا يقع في كثير من الشذوذ وهذا ظاهر في طريقة ال في طريقة الظاهر. ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يتبصر ان يتبصر بقواعد الاجماع ومواضع الصحابة عليهم رضوان الله التي اجمعوا فيها واجماعات الصحابة هي من المواضع المهمة التي يغفل عنها كثير من طلاب العلم. بل يعتنون باجماعات غيرهم ممن يحكي الاجماع وذلك اجماعات بعض الائمة كابن عبدالبر وابن المنذر والقرطبي وغيرهم. ويغفلون عن اجماعات الصحابة وهي اعلى مراتب الاجماع. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله الاجماع اجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم. يعني اذا اجمعوا على امر لا يسوغ للانسان ان يرد خلافا خلافا بعده. ومواضع اجماع الصحابة ومواضع اجماع الصحابة تلتمس عند اهل الصبر والعناية والمعرفة بالاثر والمعرفة بالاثر ان تكون عند كبار الفقهاء والعليا من التابعين الذين يعرفون اعمال الصحابة. وذلك يوجد في كتب المصنفات كابن ابي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي وابن منذر وابن عبدالبر ومطر الامام مالك وغيرها من هذه المصنفات التي تشير الى عمل تشير الى عمل الصحابة كذلك ايضا في مدونات التفسير التي تعتني بعمل الصحابة وذلك كما كتفسير ابن جرير وعبد ابن حميد وتفسير ابن المنذر واضرابها التي تعتني تعتني فقه اولئك خاصة على اي على اي الاحكام. والعناية بذلك وجمعه مع اهتمامه مما مما يفقد ولا اعلمه كتابا قد جمع فيه جمع فيه جمع فيه اجماعات الصحابة عليهم رضوان الله الى يومنا. مع العناية باجماعات التابعين والعناية باجماع اجماعات اتباع وهي وهي ميسورة. وقد تيسر لي بعون الله عز وجل وتوفيقه جمع حوالي ثلاث مئة اجماع. للصحابة رضوان الله في ابواب في ابواب الفقه. منها ما يحكيها تابعون ومنها ما يحكيها اتباع التابعين. ومنها ما يحكيه بعض الائمة ممن له عناية بالاثر وهي تتباين من جهة قوتها وضعفها. من جهة تحقق صدق الناقل وتحريره وتحريره لها لها منها ما يكون دقيقا وهو الاغلب ومنها ما يكون دون دون ذلك. لهذا نقول ان طالب العلم اذا اراد ان يلتمس مواضع الاجماع وان يكون ايضا متبصرا بمواضع الخلاف الذي يسار اليه هو الخلاف الشاد ان يكون من اهل التبصر بمواضع الاجماع على الترتيب. فمع تبصره بالنص يتبصر ايضا باقوال صحابة اجماعا كذلك التابعين كذلك اتباع التابعين ثم ثم ينظر في ذلك مواضع الاخلاف فيعرف المواضع الشاذة من غيرها وثمة اجماعات للصحابة عليهم رضوان الله في مسائل لم يحكى فيها اجماع فنشأ خلاف بعدها. فنشأ خلاف بعدها عن غير علم عن غير علم بها وهذا وهذا يوجد في بعض في بعض المسائل. وذلك كاجماعهم وذلك كاجماعهم على استحباب وذلك كاجماعهم على استحباب الترديد خلف المؤذن وكذلك الصلاة الصلاة في المقابر على الجنازة فهذا موضع اجماع عندهم والخلاف انما طرأ والخلاف انما طرأ بعد ذلك ثم اتشعب اصبح المتأخرون يحكون الخلاف ويقولون في المسألة في المسألة قولان. وانما فيها قول واحد لهم لهم قول واحد في ذلك مشهور واما يحكيه الفقهاء مثلا في مسألة الترديق قال المؤذن انه على الوجوب او على الاستحباب هذا قول حادث هذا قول حادث كذلك ايضا في مسألة النهي عن الصلاة في المقابر هذا من اقوال الحادثة هو من سفر احواله فيجد ان المسألة هي من مسائل من مسائل الاجماع. واذا نظر الانسان في في اقوال الصحابة ثم في التابعين ثم في اقوال من جاء بعدهم على سبيل التدرج فان ذلك يعطيه هيبة لاقوال من سبق ويضعف اقوال من تأخر عنده وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الهيبة والخيرية في في القرون الاولى كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من في عمران قال خير القرون خير القرون قرني ثم الذين ثم الذين يلونهم. ثم في قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحجام. هنا قال فيهن اي الانسان عقد الحج فيهن. هل الانسان اذا احرم بالحج قبل اشهر الحج كالذي يحرم في رمضان او في شعبان ثم ينتظر حتى تأتي اشهر الحج. هل حجه في ذلك في ذلك صحيح ام لا؟ اختلف العلماء في هذه في هذه مسألة على ثلاثة اقوال وقد نقول انها على قولين واحد هذه الاقوال ينقسم الى الى قولين اول هذه الاقوال قالوا ان ان قامه في ذلك ليس بصحيح وينقلب الى عمرة فالذي يأتي في رمضان او يأتي مثلا في شعبان ويحرم بالحج فرض على نفسه فرض على الحج ثم اراد ان ينتظر محرما حتى تأتي حتى تأتي اشهر الحج ثم يبدأ يبدأ باعماله باعمال الحج من العلماء من قال بان الحج ان الاحرام ينقلب الى الى عمرة ولا يكون حجا باعتبار عدم انعقاده فيه لمخالفته لظاهر الاية في قول الله عز وجل فمن فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج. وهنا كرر في قوله فمن فرض فيهن الحج واعاد بعد ذلك في الحج يعني ان الحج لا يكون متحققا الا في هذه الا في هذه الاشهر. وهذا قول الامام الشافعي وقال به عطا بن ابي رباح. وذهب وهو القول الثاني قالوا ان احرامه في ذلك صحيح. شريطة الا يقع شيء من اعمال الحج الا في اشهره. شيء من اعمال الحج الا الا في وعللوا ذلك قالوا ان الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فاذا قلنا بان المنهية ترتبط باشهر الحج. فعلى هذا ان من احرم في غير اشهر في غير اشهر الحج وانقلب احرامه الى عمرة انه يسوغ له ان يقع في شيء من المحظورات. نقول هذا لا يقولون به هم ايضا ولكن ينقلون عمله من حج الى من حج الى الى عمرة. والذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا عقد احرامه اذا عقد احرامه صامه قبل اشهر الحج فان احرامه ينقلب الى عمرة ينقلب الى الى عمرة ثم بعد ذلك اذا دخلت اشهر الحج ينشئ احراما احراما جديدا جديدا لحجه. قال