الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فذكر الله سبحانه وتعالى حال المرأة المطلقة بعد دخول زوجها وذكر الله سبحانه وتعالى ايضا عدتها وذكر ايضا حالها بعد وفاة زوجها وما يلزم من ذلك ايضا من احكام تتعلق بالزوجة. وكذلك ايضا ما يجب على الزوج في حال طلاقه طلاقه لزوجته لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال المرأة التي يدخل بها ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك المرأة التي يعقد عليها زوجها لكنه لا يقوم بالدخول لا يقوم بالدخول بها. فهي له ولكن وقع عليها طلاق. وقع عليها قال اقوى لكن هذا الطلاق كان بعد كان قبل قبل الدخول بها. اولا قدم الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعدة المرأة وكذلك ايضا احكامها. في ما بعد الدخول بها وتقديم الله عز وجل لهذه الاحكام لان هذه الصورة هي اكثر ما تعم بها البلوى وذلك ان المرأة المطلقة تكون على حالين. الحالة الاولى مدخول بها وهي الاغلب ان المرأة ان المرأة هي يتزوجها زوجها ثم ثم يقوم بالبناء بالبناء بها. وهذا هو الغالب من حال من حال النساء. الحالة الثانية ان يطلقها زوجها قبل ان يبني ان يبني بها. او ان يفتري او ان يختلي بها وهذه حالة وهذه حالات عارضة. ولما كانت البلوى وكذلك ايضا الغالب في احوال الطلاق انه يكون بعد بعد دخول قدم الله عز وجل ما يتعلق باحكامه باحكام المطلقة بعد الدخول. وذلك من وذلك من عدتها وكذلك ايضا من مهرها وكذلك ايضا مما يتعلق ايضا بمتعتها وما يجب ايضا بينها وبين الزوج من صلح وما ذكر الله عز وجل كذلك ايضا من عدد الطلقات وكذلك ايضا بمسل من مسألة من مسألة الخلع وكذلك ايضا في بينونة المرأة من زوجها هو حكم تعريض من رغب نكاحها بعد وفاة زوجها في عدتها ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الصورة او الحالة الثانية وهي الاقل وقوعا وهذا من احكام القرآن. وهذا من احكام من كامل القرآن انه يذكر الحالة العامة والغالبة في ويصدرها ثم يأتي بعد ذلك بالنهي ثم يأتي بعد ذلك بالنادي. وهذا له في القرآن وهذا له في القرآن اسلوبه. الاسلوب الاول ان الله سبحانه وتعالى يذكر ما تعم به البلوى في الاغلب وما يكثر وقوعه. وهذا هو الغالب. الاسلوب الثاني ان الله عز وجل يذكر العارض الوقوع ويقدمه على غيره او يخصه بالذكر ولا يذكر غيره. وسبب هذا انه مظنة الجهل انه مظنة الجهل. واما ما عداه العلم فللعلم به فللعلم به. وهذا ظاهر في ذكر الله سبحانه وتعالى. هنا لمتعة المطلقة قبل الدخول قبل الدخول وذلك انه يغلب على الظن ان المرأة لا حق لها على زوجها اذ طلقها قبل ان يبتني بها فهو فهي وهو ولم يخسرا شيئا ولهذا لا يظن ان يكون بينهما بينهما عوض. في ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على سبيل التنصيص بيانا لاهميته بيانا لاهميته. في قوله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. ما لم تمسوهن ذكر الله عز وجل الطلاق ورفع في مثل هذا اشارة الى صحة الى صحة صحة الطلاق في مثل هذه في مثل هذه الحالة وذلك ان الله عز وجل رفع الحرج فلا يجب على الزوج الا يطلق زوجته الا وقد دخل دخل بها. فلا حرج فلا حرج في ذلك وحتى لا تكلف النفوس ما لا ترغب ولا تود. وذلك ان الرجل ربما يخطب امرأة فاذا دنا منها او دنا من اهلها لم تتشوف نفسه للدخول للدخول بها. فانصرافه عنها قبل قبل البناء بها اولى من انصرافه عنها بعد بعد ذلك وما يتبع من وما يتبع ذلك من مفاسد. فجاءت الشريعة بالتخفيف والتيسير في هذا في هذا الباب. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا تطليق وهي شاملة لجميع انواع النساء. سواء كانت مسلمة او كانت كافرة اعني كتابية يهودية او نصرانية. او كانت او كانت امة او كانت حرة او كانت امة يعني اذا عقد الانسان على امة وتزوجها ولما يدخل بها فهي داخلة في لهذا فهي داخلة في هذا العموم. قال الله سبحانه وتعالى ما لم تمسوهن. ذكر الله جل وعلا هنا المس ويكنى عن الجماع بعبارات يكنى عن الجماع بعبارات. تارة يكنى عنه بالرفث وتارة باللمس وتارة بالمس وتارة بالمس. ويكنى عنه بالنكاح. ويكنى عنه ايضا بالوطن وجاء في جملة من المعاني ايضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل هنا المس والمراد به والمراد به الجماع والمراد به الجماع فسر هذا غير واحد من السلف جاء عن عبد الله ابن عباس وطاووس ابن كيسان وابراهيم النخاعي وجاء ايضا على الحسن البصري من مفسري من مفسري السلف. وهل المراد بذلك هو المسيس بعينه؟ باعتبار ان المقصود في ذلك هو نفي الجماع فاذا بنى الرجل بامرأته من غير جماع فانه لا يدخل في هذا في هذا المفهوم. نقول ان المراد بذلك الاغلب فنصوص الاحكام انما ترد على الاغلب. فلو ان رجلا خلا بامرأته ومكن منها الا انه لم الا انه لم يقربها فهل يدخل في هذا الباب ام لا؟ نقول الاصل في اية القرآن انها تحمل انها تحمل على الغائب انها تحمل على على الغالب ويجب للزوجة من ذلك ما يجب ما يجب لغيرها. وذلك انه لا حد لهذا لخلوة الرجل بامرأته اذا اذا لم يمسها فربما بقيت المرأة مع زوجها يوما شهرا شهرين سنة او نحو ذلك ولم يمسها. فهل الحكم في ذلك يتغير او لا يتغير؟ نقول اذا خلا بها ومكن منها ولو لم مسها فان الحكم في ذلك فان الحكم في ذلك واحد فان الحكم في ذلك واحد والتعلق بالمسيس هنا باعتبار ان باعتباري باعتبار الاغلب باعتبار الاغلب وانه حق شرعه الشارع له ولما لم يقع منه لا يعني ذلك الحق من جهة من جهة الزوجة. وقوله جل وعلا ما لا تمسون او تفضوا لهن فريضة. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا المسيس المراد بذلك هو الدخول والتمكن والتمكن من الزوجة. وهذا على ما تقدم من المرأة المطلقة على حالين. المرأة المطلقة على حالين اما مدخول بها واما غير مدخول مدخول بها. وهنا ذكر الله عز وجل المرأة التي لم يدخل بها لم يبنى لم يبنى بها. وهذه المرأة التي لم يبنى بها على حالين. المرأة التي لم يبنى بها على حالين. الحالة الاولى لا امرأة قد فرض لها مهرا معلوما فرض لها مهرا معلوما. وهذه المرأة التي فرظ الزوج لها مهرا معلوما ثم طلقها قبل ان يدخل بها ويمسها فانه يجب لها عليه نصف نصف المهر الذي قدره واما للحالة الثانية هي ان الرجل عقد على امرأة ولم يدخل بها عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يضرب لها مهرا محددا ولم يحدد لها مهرا يسميها الفقهاء المفوضة يسميها الفقهاء المفوضة يعني جعل امرها مفوضا جعل امرها مفوضا من جهة من جهة المال. في مثل هذه الحال بين الله سبحانه وتعالى ان الذي يجب لها على زوجها المتعة متعة والمراد بذلك هو ان يعطيها شيئا غير مقدر ان يعطيها شيئا غير غير مقدر وهذا الشيء جاء وصفه بالشريعة ان المراد بذلك هو على سعة الانسان فلا يضيق عليه. لماذا شدد الله سبحانه تعالى وحسم امر المهر اذا كان مقدرا بالنصف. وجعل الله عز وجل امر المهر اذا كان مفوضا وليس بمقدر جعله الى الزوج على حسب حاله على حسب حسب حاله. العلة الذي يظهر لي في هذا ان الزوج اذا لم يضرب للمرأة مهرا معلوما فهذا يعني نوع من التسامح بين الزوجين يعني نوع من التسامح ابتداء ان العقد ولم يضرب في ذلك مهر. فكان ثمة تسامح وتقصير من الزوجة ان تأخذ حقها تاما. فيبقى الامر وعلى ما هو عليه من التيسير والتسامح من التيسير والتسامح والا والله جل وعلا قادر على ان يجعل متعة المراة اذا لم يضرب لها زوجها مهرا ان يكون نصف مهر مثلها. ان يكون نصف مهر مثلها ويبقى ذلك حكما. وهذا ايضا من الاحكام من احكام المعلومة ولكن لما كان ضبط ذلك ضبط المثلية في نوع صعوبة والامر من جهة من جهة العقد انه عقد ولم يسمى مار دليل على وجود التسامح بين الزوجين. وربما يكون هذا نوع تفريط من الزوجة. وذلك ان حظ لها ان المار حظ لها ففرطت في هذا فهذا الجانب ولم يقصر الزوج لان المهر يكون طلبا من الزوجة هذا هو الاصل وولي كذلك من جهة ضربه. فلما فلما لم يضربوه دل على شيء من التسامح. وهذا يوكل اليهما اليهما بعدم التشديد فيه. فلم يضرب الله عز وجل في ذلك امرا معلوما للتفريق بين بين الحالين. فلم يشدد الله عز وجل في ذلك وجعل الامر يبنى على التسامح كما بدأ كما بدأ بدء به. والله سبحانه وتعالى انما جعل للمرأة الحق في المهر ايضا اذا لم يدخل بها زوجها انما عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها جعل الله عز وجل لها في ذلك حق وهذا الحق على ما تقدم اما ان يكون مسمى وله النصف واما لم يسمى فلها فلها المتعة. العلة في هذا فيما يظهر والله اعلم ان انه فيه جبر خاطر للزوجة وكذلك ايضا دفع ايضا الاساءة للزوجة التي ربما يكون في بعض نفوس الرجال من الاذية ولدية لاهلها وهو ضرب من دروب الزجر والتأديب ضرب من دروب الزجر والتأديب والحق ايضا وهذا هو الاصل انه حق للزوجة لها. ومن ايضا العلل في هذا ان المرأة حتى لا يفوت حظها من جهة النفقة عليها فهي محبوسة لهذا الزوج فهي حبست حبست له. فلما حبست له فهي احق ان تمتع من قبله اولى من ان تمتع من ابيها وكذلك ايضا من زوج من زوج اخر بعد بعد ذلك. فجعل الشارع لها حق من جهة زوجها الذي طلقها ولو ولو لم ولو لم يدخل يدخل بها وكذلك ايضا ان فيه حفظ لكرامة المرأة لكرامة المرأة الا يدنو اليها الرجل لو بعقد من غير دخول الا بحق الا الا بحق وهذا فيه ايضا قرينة على ما يذكره الفقهاء ان التأديب للظرر المعنوي سائر وهذا خلاف عند الفقهاء. هذا خلاف عند الفقهاء يختلف الفقهاء في مسألة الظرر المعنوي اذا انزل الانسان ظررا معنويا على احد هل يعاقب عليه ام لا؟ هذي مسألة خلافية. والصواب والصواب ان الظرر المعنوي له له جزاء وهذا قضى به جماعة من من السلف قضى به عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله روي في في معناه بعض الاحاديث المرفوعة مضى به عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ولا اعلم من خالفه صريحا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا لما تقدم الرجل الى الزوجة وطلقها قبل ان يدخل بها هذا فيه اما هدر لكرامتها او وصد لزوج يرجوها ثم امتنع عن ذلك ثم امتنع عن ذلك. وذلك ايضا كذلك فان الرجال لا يرغبون المرأة التي خطبت ثم تركت تختلف عن غيره تختلف عن غيرها. فكان ذلك عوضا عوضا لها عن هذا. وهذا من العلل من جهة اصل من جهة اصل التشريع. وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة في هذا اشارة الى معنى ان النكاح يصح بلا تسمية مهر. بلا تسمية بلا تسمية مهر. وان رجل لو دخل بزوجته وان الرجل لو دخل بزوجته ولم يسمي مهرا فهذا فهذا نكاح صحيح نكاح نكاح صحيح وهذا الذي عليه عامة العلماء لكن لا يسقط الى المهر يدعون تسميتهم يدعون التسمية لكن لا يتواطؤون يبيتون عدم وجود المهر اطلاقا على عدم وجود المار المار اطلاقا. لكن لو قالوا بالمهر ولكن يفوض يفوض الامر بعد بعد ذلك. فلو تزوج الرجل ثم دخل بامرأته بعد ذلك فنكاحه في هذا صحيح. نكاحه في هذا في هذا الصحيح. لماذا لان الله سبحانه وتعالى جعل الرجل الذي يعقد على امرأته ثم يطلقها قبل ان يمسها جعل طلاقها او صحيحا والطلاق لا يقع الا من زواج صحيح. وسماه الله عز وجل طلاقا والطلاق لا يقع الا من زوج. والطلاق لا يقع الا الا من زوج. دل على ان العقد تم بوجه صحيح. دل على ان العقد نصف وجاء بوجه بوجه صحيح. وهذا هو قول عامة عامة الفقهاء على ان على ان المهر يفوظ على ان المهر يفوظ ولا حرج ولا حرج في ذلك. ولا حرج في ذلك باذن لله تعالى هنا في قوله جل وعلا ما لم تمسونا او تفرضوا لهن لهن فريضة. في هذا قرينا ايضا على وجوب المهر من جهة العصر سواء سواء مقدر او غير او غير مقدر وذلك ان الله عز وجل سماه فريضة. ان الله عز وجل سماه سماه فريضة. وهذا من وهذا من قرائن الوجوه وهذا من قرائن من قرائن الوجوب. وقوله جل وعلا او تفرضوا لهن لهن في هذا ايضا قرينة على ان فرض المهر يكون من الزوج ابتداء على ان فرض المهر يكون من الزوج ابتداء. والقبول يكون من الزوجة وليها. القبول يكون من الزوجة وليها وكأن امر المهر موكول الى كرامة كرامة الزوج. وشأنه باعتباره باعتبار انه ظرب من دروب القوامة انه درب من دروب القوامة قال ما لم تمسوهن. فجعل الله عز وجل ذلك فيه نوع عطف على المسج يكون من قال ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة كذلك ايضا ان المبادرة من جهة الفرض يكون من يكون من الزوج وهو الذي يفرظ ثم يكون القبول ثم يكون القبول من الزوجة وفي هذا ايضا مبدأ التيسير الذي يكون في مهول النساء ان الامر يوكل الى الزوج ابتداء ائت بما التشاء من غير كلفة حتى لا يقدر عليه شيء ثم يكون في ذلك كلفة كلفة عليه. ولهذا جعل الله عز وجل ذلك اليه ما لم تمسوهن او وتفرض تفرض لهن يعني يعني انتم ما لم يقل يفرض يفرض عليه مما مما فرض فرض عليكم هذا فيه اشارة الى قوامة الرجل وانه ينبغي ان يكون ذلك مبادرة منه. وكذلك ايضا الى الاولياء والزوجة الا يشق على الزوج بضرب مهل ابتداء فربما كان ذلك شاق وانما يوكل الى الى قدرته. وكذلك ايضا هذا ظاهر ان الله عز وجل وكل اه متعة الزوجة بعد طلاقها الى قدرة الزوج الى قدرة الزوج وهذا درب من دروب التيسير ايضا. وذلك ان الزوج اذا قدر مهرا يعني انه قادر على ذلك ففرض للزوجة مهارا معلوما فطلقها قبل للدخول بها فلها النصف فلها النصف وذلك ان الزوج لم يفرض هذا المهر الا وهو قادر عليه ويقدر على نفسه من باب من باب اولى فللزوجة من ذلك من ذلك النصب. ولما لم يسمي مهرا ثم طلقها قبل الدخول بها وعدم التسمية قرينة على عدم على عدم الجدة وذلك وهذا شيء من التفويض. وذلك انه لا تجد والرجال يبادرون الى الى اكرام الناس وهو اعطاء المرأة المهر ولكنه في حال امتناع وتفويضه هذا قرينه على عجزه الى ان وكأنه فوض الى ما بعد ذلك. وجعل الله عز وجل بعد ذلك الامر الى جعل الله عز وجل ذلك امرا الى الى التيسير الى التيسير بلا بلا حد ولا ولا اجل بلا حد ولا ولا اجل ولهذا يقول العلماء ان المهر يجب من الزوج للزوجة بحالين. يجب من الزوج بالزوجة بحالين. الحالة الاولى بالفرظ اذا فرضه وجب عليها وجب على اذا سمى مهرا اما ان يجب من الزوج على الزوجة تاما بعد دخوله بعد بعد دخوله و واما ان يجد النصف ولو لم يدخل. اذا قدره مقداره وضابطه الشرعي في ذلك يجب في الفرظ. وكذلك الحالة الثانية اذا مس الزوج الزوجة وجب له عليها لها عليه مهر المثل. مهر مهر المثل وهذا وبه يجب على على الزوج اه ان يدفع الفريضة وذلك على على الحالين. وقوله سبحانه وتعالى لهن لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بذل وعوض الفريضة اي ان الانسان لم يسمها ذكر الله عز وجل بدل ذلك المتعة. المتعة وهي متعة المطلقة. متعة المطلقة مطلقات على احوال على ما تقدم معنا مدخول بها وغير مدخول بها والمطلقة ايضا مدخول بها اما ان تكون بطلاق بائن او بطلاق غير بائن كذلك ايضا المختلعة تدخل في هذا في هذا الباب ولا تدخل الملاعنة هل يجب لها متعة او لا او لا يجب لها لها متعة؟ يأتي الاشارة الى الى الله سبحانه وتعالى هنا ذكر حالة واحدة من امور من امور الطلاق وهي المرأة التي يطلقها زوجها قبل ان يدخل بها ولم يسمي الى هامان هذا الوصف الذي ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل متعته في هذه الاية في هذه الاية وامر الله عز وجل بمتعة المرأة بمثل هذه الحال وهي اخص حالة جاء فيها جاء فيها متعة النسا وجاءت الايات الاخرى على سبيل العموم سواء في اية الاحزاب او في آآ ايضا في نساء او نكاح في تمتيع النبي عليه الصلاة والسلام لامهاته لامهات المؤمنين ويأتي الاشارة الى الى هذا. هذه المتعة انما هي خاصة بهذه بهذه الصورة. وجاءت على سبيل الوجوب. وبهذا نأخذ ونقول ان المتعة اكدها هي هذه هذه المتعة. هكذا انواع متعة المطلقة هي هذه لماذا؟ لان قرائن القرآن ان ما خص من احوال عامة دليل على اهمية المخصص دليل على اهمية اهمية المخصص واما ما جاء المعنى فيه عام ما جاء فيه المعنى عام فهذا دليل على دليل على ايضا اما وجوبه او مشروعيته على سبيل العموم لكن تأكيد التخصيص اولى وهذا كقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ذكر الوسطى دليل على تأكيدها. وذكر الله عز وجل ايضا لصلاة معينة بعينها من دون الصلوات كصلاة الفجر وقرآن الفجر. وكذلك ايضا في مثلا ما يتعلق بصلاة الليل ذكر الله عز وجل فظلها وكذلك ايظا من الذكر من الاستغفار بالليل والمستغفرين بالاسحار على ان هذا التخصيص انه افضل افضل من غيري واكل. وهذا هنا في ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا في هذا الموضع دليل على ان اكد انواع المتعة هي متعة المطلقة من غير من غير دخول ولا فرض مهر من غير دخول الولاء ولا فرض مهر. وهذا على ما تقدم انما هو بيان من الشارع. ان مثل هذه الحالة ربما يضيعها وصاحبها لغلبة الظن من جهة النظر ان النظر ان هذه المرأة لا حق لك عليها ولا ولا حق لها عليك انك عليها ثم تركتها ثم تركتها لم تبتلي بها بدار ولن تمس منها شيئا فلا حق بينكما ويغلب على ظن الناس ان مثل هذا الامر لا يكون بين الناس فيفرطون في هذا الباب. فجاء الشارع مبينا مثل هذا الحكم. فجاء الشارع مبين مثل هذا الحكم حتى حتى لا يفوت خلاف المرأة التي ابتنى بها زوجها وربما كان لها ذرية وربما كان كان لها لها ذرية. حقها وحق ذريتها هذا النفوس والشيم تدفع تدفع الانسان الى الى القيام الى القيام بذلك باداء حق العشرة واداء حق ايضا الذرية وما كان وما كان بينهما فيكون من لو جايين من حسن المعشر وسابق العهد ما يدفع الانسان الى الوفاء بما بما كان بينه وبين زوجه في مثل هذا. ولكن لما لم يكن بين الزوجين صلة ادعى الى عدم الاتيان بشيء او من مبادرة الزوج بشيء من المتعة لمثل هذه الحال. فخص الله جل وعلا هذه الحال واكده فخص الله جل وعلا هذه الحال واكدها ويسر على الزوج ايضا المتعة ويسر الله عز وجل ايضا على الزوج المتعة فجعل ذلك بالنظر الى حال الزوج لا بالنظر الى حال الزوجة. ان متعة المرأة المفوضة ينظر اليها الى قدرة الزوج لا الى قدرة الى قدرة او مثلا حاجة الزوجة ولهذا الله جل وعلا يقول ومتعوهن على قدر. لماذا وكل الامر الى الزوج ولم يوكل الى الى حاجة المرأة؟ نقول ان المهر انما هو للمرأة فلما فوضت هي ابتداء وقبلت بالعقد فهذا دليل على تسامحها وتفريطها بحقها فيرجع الى ماذا؟ ويرجى بهذا المبدأ الى التيسير على الزوج وعدم المشقة عليه فانت ان تشق ايها الولي والزوجة على الزوج ابتداء بتحديد مال فلن يشق الله عز وجل عليه وقد ابتدأ التسامح منك وقد ابتدأ التسامح منك هذا فكان هذا مقتضى التيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده. وهنا الامر كما فوض الى الى الزوج بحسب قدرته اختلف العلماء عليهم رحمة الله في جملة من المسائل في متعة المطلقة. اولا في مسألة وجوب المتعة هذه هل هي واجبة؟ واذا كانت واجبة هل هي واجبة على كل مطلقة؟ وانما يختلف مقدار الوجوب ام هي مستحبة؟ ثم ايضا في حال الخلاف في في قدرة الانسان وسعته. ربما يكون الانسان بخيلا ويأتي بشيء ويقتر. وهو قادر على ما هو اوسع من ذلك فهل للقاضي والحاكم ان يفصل ببيان مقدار في هذا الامر؟ السلف الصالح عليهم رحمة الله اختلفوا في بيان في بيان متعة المطلقة المفوضة المطلقة المفوضة بلا بلا دخول. منهم من ذكر مراتب مراتب المتعة ومنهم من جعل في ذلك قدرا معلوما. جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما روى عكرمة عن عبد الله ابن عباس انه قال متعة المطلقة اعلاها خادما ان يجعل لها خادما واوسطها ورق يعني من الفضة ان يدفع لها مالا وادناها كسوة يعني يعني اللباس وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى شبيها بهذا من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس كما رواه ابن جرير ابن جرير الطبري جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه جعل ذلك ثلاثين درهما. انه جعل متعة المرأة المطلقة ثلاثين ثلاثين درهما. وجاء هذا القول عن بعض الفقهاء وهو قول للامام الشافعي قول للامام الشافعي عليه عليه رحمة الله. من الائمة من قال بالزام الزوج عند النزاع بمقدار معين بمقدار معين. منهم من جعل ذلك المقدار هو ما يشابه نصف مهر المثل نصف مهر المثل و من العلماء من قال لا يقال بالزامه بذلك وانما يكون بذلك هو شبيه شبيب النفقة شبيه بالنفقة. وهل هي معلومة من جهة الامد؟ هل ينفق عليها لباسا؟ لشهر او لشهرين نقول هي مرة هي مرة واحدة هي مرة واحدة ولا يجعل في ذلك ولا يجعل في ذلك الى الى طويل حتى مثلا تجد زوجا هذا فيه من المشقة على الازواج ما هو ظاهر ولكن نقول ان المرأة المفوضة والمطلقة بمثل هذا هي لا عدة لا عليها لا عدة عليها وانما يجب على زوجها ان ان يمرها نصف المهر اذا فرظ لها واذا لم يفرض فانه يمتعها متاعا مرة واحدة اما ان اعطيها مالا واما ان يعطيها كسوة وطعاما يعطيها كسوة وطعاما مرة مرة واحدة يعني بما يكفيها بما على الحال ان تجد زوجا بعد ذلك. ان تجد زوجا بعد بعد ذلك. وينظر في ذلك الى الى جدة الانسان وكذلك ايضا الى الى عرف الناس في امر في امر النساء وكذلك ايضا بالنسبة للمتعة من جهة وجوبها هل هي مشروعة؟ فتوسع الشارع في مشروعيتها فلم يفرضها وهل هي فريضة؟ وهل هي فريضة على نوع دون نوع؟ تقدم معنا ان اكد انواع المتعة هي هذا النوع هي متعة المرأة المفوضة متعة المرأة المفوضة لانها هي تكون مكسورة وكذلك ايضا جبرا لها ودفع للاذية الطارئة عليها وكذلك ايضا دفع دفعا المفسدة التي ربما جاءها زوج فامتنع لوجود هذا هذا الزوج لوجود هذا هذا الزوج وكذلك ايضا فان المرأة المدخول بها قد اخذت حقا وهو نصف. اخذت المهر كاملا ومن سمي لها ولم يدخل بها اخذت نصف فهذه لابد من حق من حق لها لها ظاهر. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في وجوب المتعة على عدة اقوال. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في وجوب المتعة على عدة اقوال. القول الاول منهم من قال ان المتعة واجبة على سبيل الاطلاق بجميع انواعها لكل مطلقة. قالوا بوجوبها لكل لكل مطلقة. وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل الوجوب او للمطلقات حق في ذلك عموما وللمطلق مجاعة فجعل الله عز وجل حقا لهن وهذه هي المتعة بجميع انواعهن بجميع انواعهن حقا على المتقين فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك ذلك عاما. وهذا القول ذهب اليه جماعة جماعة من السلف. روي هذا عن سعيد ابن جبير وغيره ذهب اليه سعيد بن جبير وغيره وقال به كذلك ايضا الامام احمد عليه رحمة الله ان متعة الطلاق واجبة ان متعة الطلاق واجبة سواء ان كان هذا الطلاق هو طلاق المفوضة او كان ايضا طلاقا اخر وهو الطلاق الذي الذي يطلق الرجل زوجته بطلاق رجعي او غير او غير رجعي. والقول الثاني قالوا بان بان المتعة واجبة للمطلقة المفوضة ومستحب لغيرها. ومستحب لغيرها. اما المفوضة وتقال لظاهر هذا لظاهر هذه الاية واما بالنسبة لغيرها وذلك لعموم تلك الايات الواردة في في الطلاق في هذا ومن ذلك ايضا في امر لله سبحانه وتعالى بقول الله عز وجل فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وايضا في قولنا الحديث سهل واسيل تزوجنا وابا اسيل في حديث سهل وابي اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فبسط اليها كفه فكأنها امتنعت فامر النبي عليه الصلاة والسلام ابا اسيد ان يمتعه. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام ايضا متاع فسرحها النبي عليه الصلاة والسلام طلقها وفي قول الله عز وجل فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. دليل على دليل على ايضا العموم. منهم من يأخذ بهذه الايات الاستحباب وهذه الاية يأخذ بها بها الوجوه. وهذا ايضا قال به جماعة جماعة من السلف. قرينة الوجوب في هذا اه ما تقدم ان الله عز وجل خصص المطلق المفوضة باية وهذا من قرائن من قرائن الوجوب. من قرائن الوجوب ايضا ان هذه المطلقة حالها كحال المطلقة التي فرض لها الا انها تختلف عن تلك ان هذه سمي لها وهذه لم يسمى لها. وهذه لم يسمى لها وتلك ضرب لها نصف وجوبا ولا خلاف عند العلماء في ذلك. فدل على ان عصر الوجوب والحق موجود. ولكن لما نص عليه بين مقداره اما هذه المرأة التي لم يسمى لها فالله جل وعلا جعل الامر متعة جعل الامر متعة وهو وهو واجب في هذا وهذا هو اظهر الاقوال وهذا هو اظهر الاقوال. القول الثالث قالوا بان المتعة مستحبة ان المتعة مستحبة بجميع احوالها وليست بواجبة ومنها هذه الاية. ومنها هذه الاية وذلك بقرينة قالوا ان الله عز وجل وكل هذا الامر الى الزوج تيسيرا عليه بمقداره ومثل هذا التفويض اذا وكل الى ذات هذا قرينه على عدم عدم الوجوب وذلك انه يصعب على القاضي تقديره. يصعب على القاضي ان يقدر شيئا من هذا لو كان واجبا فاذا كان واجبا نزاعا بين الزوجين فتنازع على شيء فلابد ان يفصل القاضي في مثل هذا الامر. فكيف يفصل في شيء وكله الله عز وجل الى الزوج؟ وكله الله عز وجل الى الى الزوج وكذلك ايضا من القرائن التي قالوا بها قالوا ان الله جل وعلا يقول حقا على المحسنين حقا على المحسنين فسماهم الله عز وجل محسنين وما يحصل من المحسن احسان. والاحسان لا يكون لا يكون واجبا وانما هو وانما هو فضيلة. وذلك انه ما على المحسنين ما على المحسنين من سبيل اي لم لم يوجب الله عز وجل عليهم من ذلك من ذلك شيئا. واما كما جاء في قول الله عز وجل حقا على المتقين قالوا تفسره هذه الاية وهي اكد منه وهذه الاية في هذا السياق هي اكد من تلك الاية في متعة المطلقات فجعل الله عز وجل هذا هذا احسان ثم ايضا في مسألة التقوى ان الله عز وجل خاطب اهل التقوى وهم اعلى الناس وهم اعلى الناس مرتبة وكذلك ايضا اهل اهل الاحسان. ومن الادلة في هذا قالوا انه لم يثبت عن احد من السلف ولا من قضاة ولا من قضاتهم انه اوجب على زوج بعينه مقدارا معينا او حبسه في حال امتناعه ذلك ما روى ابن ابي حاتم في كتابه التفسير من حديث ابي اسحاق ان عامر الشعبي سئل عن متعة المطلقة سئل عن متعة المطلقة هل كنتم تحبسون عليها؟ قال والله ما كنا نحبس عليها لانها ليست واجبة. فبين انهم لا يحبسون على لا يحبسون عليها يعني ان امتنع الزوج عن امتاع زوجته والتي لم يدخل بها او بعد طلاقها لا يحبس الزوج لا يحبس القاضي الزوج لامتناعه عن ذلك لامتناعه عن عن ذلك وهذا كأنهم يحملون هذا الى الاستحباب وان الامر يرجع في ذلك الى يرجع في ذلك الى كرامة كرامة الرجل فيوكل فيوكل الامر اليه. فيوكل الامر الامر اليه من السلف من قال ان القاضي يلزم ان القاضي يلزم ويأمر ويرهب الا انه لا يعاقب الا لا يعاقب وهذا قال به بعض الفقهاء وقول ابي حنيفة وهو قول ابي حنيفة عليه عليه رحمة الله وقول الله سبحانه وتعالى ومتعونا على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. الموسع المراد بذلك هو صاحب اليسار. صاحب القدرة على ما يستطيع الانسان فهي مسألة نسبية. بالنسبة للمقتدر كيف يعطي بحسب قدرته؟ واما بالنسبة لمن كان ضعيف الحال. من كان ضعيف الحال وليس من اهل من اهل اليسار. وقد سماه الله عز وجل مكترا يعني انه لم ليس بصاحب سعة ولا جدال ليس بصاحب سعة ولا ولا جدة فهذا يعطي وسعه وهذا من قرائن عدم الوجوب على من قال بعدم الوجوب على من قال بعدم بعدم الوجوب ان الامر موكول الى الى آآ الزوج. وقوله سبحانه وتعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الله سبحانه وتعالى جعل هذا متاع للزوجة وجعله الله سبحانه وتعالى حقا ولكن الحق هنا نسبه الى الى اهل والمحسنون ما يبدر منهم احسان وهو فضل وليس وليس بواجب على من قال بعدم الوجوب ولكن اقوى القرائن في هذا من جهة وجوب المتعة للمطلقة للمطلقة المفوضة انها شبيهة بالمطلقة التي فرض لها المطلقة التي فرض لها وحالها كحالها. ولهذا نقول ان المتعة في ذلك واجبة. واما عدم حبس السلف في هذا لان الشارع وكل الامر الى من؟ وكل الشارع الشارع الامر الى الزوج والزوج في ذلك بني الامر بينه وبين الزوجة على عدم التسمية يعني انهم لم يضيقوا عليه لا يصوغ بالقاضي ايضا ان يضيق عليه في هذا ان يضيق عليه في هذا. ولهذا نقول انه ايضا من العقوبة كما ان الحبس عقوبة ولم يحبس السلف الترهيب والتجديد والوعيد ايضا عقوبة تقع على الانسان والزجر نوع من العقوبة فاذا زجر القاضي او زجر الحاكم وهدد فهذا ضرب ومن ضروب العقوبة اذ انزل عليه تهديدا ولو كان لا يستحق في ذلك لما لما هدد واوجب عليه واوجب عليه هذا هو من القرائن في هذا ان الله عز وجل ذكر وصف المتاع هنا بالحق فقال متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال متاعا بالمعروف حقا المتقين فجعله الله عز وجل في ذلك في ذلك حقا. وعدم التسمية وعدم التسمية لا التسمية لا يسقط في ذلك الحق لا يسقط في ذلك حق الزوجة حق الزوجة ولكن انما اختلفت مرتبة حقها في ذلك من مهل المثل نصف مهر المثل الى ان يكون الى ان يكون متاعا وحملها في ذلك عليها باعتبار انها قصرت في في تسمية تسمية المهر. اه دلت الاية التضمين الذي لا يبطريق التظمين على ان على ان النكاح يصح بلا تسمية مر ولو دخل الزوج على زوجته من غير تسمية بعض فنكاحها في ذلك صحيح وهذا قول عامة العلماء وهذا قول عامة عامة العلماء. ولكن العلماء يقولون ان لا يجوز للزوج والزوجة ان يتواطأ على اسقاط المهر كلية اسقاط المهر بالكلية. لا عند العقد ولا ولا بعد ذلك. لانه حق. ومن قرائن ايجاب المهر ان ان الله سبحانه وتعالى ذكر المتعة وهي وهي عوض عن مهر لم يسمى لامرأة طلقت قبل قبل ان يدخل بها فجعله الله عز وجل متاعا على الزوج لمفارقته زوجته. ومن باب اولى في مسألة المال اذا انا بين بين الزوجين وهذا من قراء الايجابي وهذا من قرائن ايجاب المهر. ولهذا نقول ثمة مسألة حكي فيها الاتفاق هذه المسألة هي مسألة وجوب المهر اصلا ولكن يختلف في ذلك في مقداره. والاتباق الثاني انه ان النكاح صحيح اذا اه دخل الزوج على زوجته ولم يسم في ذلك ولم يسم في ذلك في ذلك مهرا فان النكاح في ذلك الصحيح والوضع في ذلك صحيح. فاذا دخل عليها وجب حينئذ مار مار المثل في هذا وهذا قول ظاهر بين ومن المسائل هنا وهي زوجة اذا لم يسمي مهرا ان الزوج اذا لم يسمي مهرا ثم دخل على زوجته ثم دخل على زوجته. فما مقدار المثل في هذا هل هي الى قراباتها او الى اهل بلدها؟ نقول ينظر في ذلك الى الى حال الزوجة لا الى حال الزوج من جهة قراباتها من جهة قراباتها فينظر اليها. واذا تقادم العهد بمعنى ان الزوج تزوج امرأته على على اه على مهر على ماء لم لم يسمه. ثم مضى بعد ذلك زمن كأن يكون مثلا بعد خمس سنوات او عشر سنوات ارادت ارادت المهر الذي كان عليه نكاح فنقول يرجع في ذلك الى الى حال الناس في زمنها الى حال الناس في زمن عقد النكاح في زمن عقد النكاح باعتبار انه بقي في ذمة بقي في ذمة في ذمة الزوج. وهنا من المسائل ايضا المتعلقة في هذا الباب لو ان الرجل لو ان الرجل توفي عن زوجته قبل الدخول بها قبل الدخول بها. هنا ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى بين امر المرأة مطلقة المرأة اذا طلقت قبل الدخول بها ولم يفرض لها ولم يفرض لها شيئا. ولكن المرأة اذا توفي عنها زوجها قبل الدخول بها ولم يفرض لها شيئا ولم يفرض لها شيئا. فما حكم هذه المرأة؟ هل هل الوفاة تأخذ امر آآ في حكم الطلاق ام لا تأخذ ام تبقى زوجة له كسائر؟ كسائر الزوجات كسائر الزوجات نقول ان رجل اذا عقد على زوجته اذا عقد على زوجته فهي زوجة له ووهو الذي امتنع عن عن مسيسها والدخول والدخول بها فلها حق على زوجها كسائر كسائر الزوجات كسائر الزوجات. وهل تزيد على الزوجات من جهة المتاع وهل تزيد على الزوجات بالمتاع؟ نقول هي حكمها كحكم سائر سائر الزوجات ولا ولا تلحق مسألة الوفاة في امر اه كامر وذلك لان الوفاة لا لا حكم خاص بخلاف امر الطلاق. فالله عز وجل انما ذكر الطلاق ولم يذكر امر امر الوفاة وهذا في حال عدم تسمية المهر وفي حال تسمية المهر في ذلك فان المهر يكون للمرأة هل يكون المهر في هذا التام للمرأة اذا فرض الزوج لزوجته مهرا؟ ثم لم يدخل بها لوفاته ثم لم يدخل بها لوفاته. فهل تعطى نصف المهر وتلحق في البقية وارثة ام تأخذ بذلك المهر تاما فنصف المهر لمن لم يمس زوجته وفارقها فنقول في ذلك ان الاصل انها تلحق الزوجية فاذا لحقت فيما هو اولى من ذلك هو المهر فانها تلحق في باب آآ في في الارث فانها تلحق في امر المهدي من من باب اولى. ويأتي المسائل فيما يتعلق بامر المتعة العامة مطلقات عموما وكذلك ايضا المتعة للمرأة المختلعة وايضا يأتي الكلام عليها باذن الله تعالى. وكذلك ايضا يأتي في مسألة المرأة او اذا وقع الطلاق بين الزوجين من قبل الحاكم الى من قبل الزوج. فهل يجب عليها او لا او لا يجب؟ يجب الزوج المتعة ام لا؟ نقول ان الطلاق في مثل هذا اذا كان من غير الزوج هذا هو الاصل اذا كان اذا كان من غير الزوج فانه لا يجب على لا يجب عليه متعة لا يجب عليه لا يجب عليه متعة ولي الامر في ذلك يرجع يرجع الى شيم الرجال وكرامتهم اما من جهة الوجوب فلا يجب عليه الا اذا كان من قبله الا اذا كان من قبله. اما اذا طلبت المرأة الطلاق فيعني من ذلك انها اسقط الحق الذي الذي عليها في هذا الامر يدخل في هذا الخلع ويدخل في هذا ايضا ما يتعلق في فصل القاضي بين الزوجين الا اذا كان العيب من قبل الزوج يعني ان القاضي فسخ العقد لا لمصلحة الزوجين وان لمصلحة الزوج لاضرار الزوجة الزوجة لاضرار الزوج الزوج بها حينئذ له ان يلزم ان يلزم بذلك وبهذا القدر نكتفي وبالله التوفيق والاعانة والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد