الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم في المجلس السابق الكلام على طلاق المرأة المفوضة وكذلك ايضا تكلمنا على شيء من المسائل المتعلقة كذلك بالمهر وكذلك متعة متعة الطلاق. نتكلم في هذا المجلس باذن الله عز وجل على الاية التي تليها بقول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن بين الله سبحانه وتعالى في هذه الاية حكما تاليا للحالة الاولى وذلك ان المرأة اذا طلقت ان المرأة اذا طلقت قبل المسيس ان لها ان لها حالين. آآ الحالة الاولى هو ان يطلقها وقد فرض لها وقد فرظ لها شيئا بينا مهرا بينا. والحالة الثانية الا يفرض لها شيئا. وهذه هي التي تمتع بمتعة بمتعة الطلاق. وتقدم الاشارة معنا الى النوع الثاني اما بالنسبة للنوع الاول وهو ما يتعلق بالمرأة المطلقة التي فرظ زوجها لها شيئا من شيئا من المهر فضرب شيئا محددا ثم طلقها قبل ان قبل ان يدخل ان يدخل بها. فما الحكم في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى بين هذه المسألة ان المرأة اذا طلقت وقبل ان يمسها زوجها وقد فرض لها فرضا فان لها نصف فان لها نصف ما فرظ هذا محل اتفاق عند العلماء. يتفق العلماء على هذه على هذه الصورة. ولا اشكال عندهم لا من المتقدمين ولا من المتأخرين وانما ما ثبت اشكال في بعض اه في بعض اه الصور وكذلك ايضا في بعض فروع هذه هذه المسألة يأتي الكلام عليها باذن الله انما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاية وبين هذا الحكم بعد ما ذكر الله عز وجل المرأة التي تطلق ولم يمسها زوجها ولم يفرض لها فذكر متعة ذكر الله سبحانه وتعالى المرأة التي فرظ لها دفعا لللبس الذي يطرأ على الانسان. فان الانسان ربما يطغى عليه شيء من اللبس وذلك لقرينه ان الله سبحانه وتعالى ذكر الحالة الادنى فان الحكم لبيان الادنى يشمل الاعلى من باب اولى بخلاف في الاعلى فانه لا يشمل لا يشمل الادنى. والاعلى في ذلك هو ما يتعلق بالمرأة التي فرض لها فرض لها شيء فان الله سبحانه وتعالى فان الله جل وعلا قد جعل لها لها النصف. فذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذه المرأة التي فرض وزوجها لها فان لها نصف المهر اذا اذا لم يمسها وتقدم معنا الاشارة ايضا الى ان المهر الى ان المهر تستحقه الزوجة بامرين. الامر الاول ان بالمسيس. الامر الثاني بالفرظ اذا فرض زوجها لها فانها تستحق النصف اذا طلقها قبل واذا طلقها بعد فان لها المهر المعين. واذا مسها فان لها ذلك المار اذا لم يسمى اذا سمي واذا لم يسمى فلها مهر المثل وهذا وهذا امر امر معلوم. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا النوع وهو الاغلب؟ وتقدم معنا ان القرآن يبين الاحكام يبين الاحكام تارة نادرة الوقوع هو يصدرها على غيرها او قليلة الوقوع ويؤخر الكثيرة. وهذا لعلة ان قليل الوقوع يقع فيه اللبس. قليل الوقوع فيه يقع فيه اللبس. واما كثير الوقوع فان الناس تتداعى وتشتهر احكامه. فالله سبحانه وتعالى لا يرد امثال هذه الامور لحكمة يقتضيها ويعلم احوال الناس الناس فيها. ويعلم فطر الناس في هذا في هذا الباب من جهة شح بابوابه في ابواب الاموال. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الطلاق قبل المسيس والمراد بالمسيس المراد المسيس هو الجيم هو الجماع. هذه العبارة تقدم ان الله عز وجل يذكر المسيس. ويذكر الملامسة ويذكر الجماع ويذكر الوطأ ويذكر النكاح ويذكر يذكر الله عز وجل الوطأ والوتر. وهذه كنايات عن كنايات عن آآ عن وطي المرأة وجماعها الله سبحانه وتعالى هنا ذكر ذكر المس هل يدخل في هذا باب خلوة الرجل بامرأته من غير مس هل تستحق بهذه الخلوة؟ المهر كامل هذا من مواضع الخلاف عند هذا من واضع الخلاف عند العلماء. ذهب جمهور العلماء الى ان الخلوة موجبة للمهر كاملا الذي يسمى ان الخلوة موجبة للمهر كاملا ولكن يختلف الفقهاء في هذا في تقدير الخلوة في تقدير الخلوة منهم من يقول اذا خلا ويوم اذا خلا بها اه واراد فانه يتمكن من ذلك واذا لم يتمكن من ذلك فانها لا تسمى خلوة العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعتدون بمصطلح ويتفقون عليه حد اعلى ولكن يختلفون يختلفون في الادنى يختلفون في الادنى وكذلك يتفقون في زمن ويختلفون في زمن من جهة من جهة الخلوة. وهذا من المواضع التي التي من امور الاجتهاد منهم من يقول مثلا اليوم والليلة ومنهم من يقول مثلا آآ الساعة وغير ذلك هذه فيما ارى من جهة الزمن لا حاجة اليها الا حاجة الا حاجة اليها. وان العبرة في ذلك ان يخلو الرجل بامرأة لو اراد ان يمسها لمسها ثم لم يتمكن من ذلك فان هذا الامر يدخل في هذا في هذا الباب. يدخل في هذا الباب. ذهب الى هذا جمهور العلماء. ذهب الى هذا جمهور جمهور العلماء وهذا قول الامام مالك وقول ابي حنيفة وكذلك ايضا الشافعي في قول له وهو قول الامام احمد عليه عليه رحمة الله الى ان الخلوة الى ان الخلوة في ذاتها لو لم يمسها فانها موجبة موجبة موجبة للمهر واما بالنسبة لذكر الله عز وجل للمس هنا من قبل ان تمسوهم. ان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الامر على الغالب حكاية على الغالي. واما بالنسبة للقول الثاني فذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله في قوله جميل. وجاء هذا ايضا عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله ابن عباس قد جاء من حديث ابن ابي سليم عن طاووس ابن ابن عباس وهذا اسناد فيه ضعف لكن جاء معناه من وجه اخر عند ابن جرير الطبري من حديث علي بن ابي طلحة عن عبدالله بن عباس انه قال قال بان الخلوة لا لا لا توجب المهر حتى يطأها. وهذا على ما تقدم الشافعي في الجديد والاصح في ذلك والاظهر هو ما ذهب اليه جمهور العلماء. وهذا الذي كان يقضي به الخلفاء الراشدون وهذا الذي كان يقضي به الخلفاء الراشدون وهو الاصوب من جهة الدليل والاحظ والاوفر من جهة التعليل اما من جهة الدليل فذلك ان الخلفاء الراشدين الاربعة كانوا يقضون بهذا الامر ولا خلاف عندهم في في هذا الامر. فقد صح ذلك عن عمر ابن الخطاب كما رواه البيهقي آآ في كتابه السنن قال وما شأنهن اذا كان اذا كان العجز منكم يعني بالرجال يعني انه ربما يخلو بامرأته لشهر وشهرين وما ذنبها؟ ان ان زوجها لم يمسها. ولا تستحق بهذا بهذا المهر. ثم ايضا من جهة الاجل بعض الفقهاء ينظر الى اجال الخلوة ونحو ذلك هذه ايضا لا تنضبط. هذه لا لا تنضبط. ثم الامر الاخر ان اذا قلنا بعدم المس ربما تبقى عند زوجها سنة وعشر سنوات ولا يمسها الا يمكن هذا؟ ممكن هذا كيف يقول لا ممكن قد يكون مريض. قد يكون؟ نعم مريض. الا يمكن ترضى به ويرضى بها ترضى به ويرضى ويرضى به الا يرد هذا؟ يرد من عالج مثل هذه القضايا او او يستفتى في مثل هذه القضايا او عمل قاضيا عليه قضايا كثيرة مثل هذا مثل هذا الجنس ولهذا نقول ان مثل هذا الامر اذا لم يعلق به مهر هذا امر امر لا من جهة من جهة التعليل لا يمكن ان زوجة تبقى مع زوجها عشر وعشرين سنة ثم يربط المهر بمس. يربط المهر بمس ولهذا نقول مثل هذا الامر فيه فيه ما فيه ثم ايضا ان الامر لو ربط بمس وقام العذر في الزوجين كالشيوخ قد يتزوج رجل عمره سبعين عجوز عمرها سبعين. اذا لا يكون ثمة مهر لانه لا مثلا لا يوجد مثلا مس او شيخ كبير عاجز مثلا عمره تسعين او مئة تزوج امرأة فعلى هذا لا يكون له لها لها من جهة مهلها الا الا النصر. هذا من جهة التعليل يؤثر على كثير من المسائل يؤثر على كثير من المسائل ليس كذلك نعم ولهذا الاسلم والاحكم والمضطرد في هذا والموافق لقضاء الخلفاء الراشدين ان يقال بهذا ان ان مجرد خلوة انها كافية في كافية في ايجابي في ايجاب المهر في ايجاد المهر. اما ما يعلل به البعض ان الشارع ذكر المس هنا نقول النصوص النصوص في الشريعة تعلق الاحكام بالاغلى. تعلق الاحكام بالاغلب. وفي قول الله سبحانه وتعالى من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة. تقدم في الاية السابقة ما يتعلق بالحكم ان الرجل اذا طلق زوجته ولم لم يمسها ولم يفرض ولم يفرظ لها ولم يفرض لها. هنا ذكر انه فرض لها انه فرض لها شيئا مقدرا. فرض لها شيئا مقدرة فهذه الصورة اختلفت عن الصورة الاولى بالفرظ انه ثمة شيء محدد. انه ثمة شيء شيء محدد. هذا على ما تقدم ان هذه لها لها النصف هذه لها النصف. وهل هذا محل اتفاق عند العلماء؟ نقول اذا كان تحديد المهر اذا كان تهديد المهر في العقد في العقد يعني ابتداء فان هذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم من السلف ومن قول ايضا الائمة لا يختلفون على هذا ان للزوجة ان للزوجة نصف المهر اذا طلقها زوجها قبل ان يمسها. واما اذا كان تحديد المهر بعد العقد بمعنى انه عقد عليها في اول الشهر ثم لم يضرب لها شيئا معينا ثم ضرب لها في نصف الشهر قبل دخوله ثم طلقها بعد بعد ذلك وهذا وهذا يهدو. هذا قد اختلف فيه العلماء على قولين. اختلف فيه العلماء على على قولين. القول الاول ما ذهب اليه جمهور وقال الامام مالك الشافعي والامام احمد وكذلك قول ابي حنيفة في رواية وذهب اليه ايضا اصحاب ابي حنيفة محمد ابن الحسن وكذلك ايضا ذهب اليه ويوسف الى ان المهر لازم بالنصف اذا طلقها فرظ لها في العقد او فرض لها فرض لها بعد العقد شريطة ان يكون ذلك قبل الطلاق. ان يكون ذلك قبل قبل الطلاق. واذا طلقها ثم فرض لها شيئا بعد طلاقه ان يطلقها مثلا ان يعقد عليها الشمس ثم يطلقها مثلا الاثنين ثم يقول انني قد بينت مثلا في نفسي او تستحقين الفا او الفين فهذا ضرب وقع بعد الطلاق وقع بعد الطلاق فلا عبرة به فلا عبرة فلا عبرة به واما من جهة التبرع التطوع فهذا باب اخر واما من جهة فرض الشريعة فان المطلق لا يجب عليه في مثل ذلك الا ما فرض لها قبل قبل طلاقه والقول الثاني ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وقيل انه رجع عنه الى ان الى ان فرض المهر بعد العقد انه ليس ليس بمعتبر ولا ولا بملزم ولا يوجب للمرأة النصف اذا طلقها قبل قبل ان ان يمسها. وهذا قول ضعيف ضعفه في فان ظاهر الاية يخالفه وذلك ان الله عز وجل يقول من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم وقد فرضتم لهن فريضة يعني هذا في موضع حال في قوله وقد فرضتم يعني فرضتم متى؟ فرضتم قبل الطلاق فكل وقت قبل الطلاق فهو داخل في هذا في هذا الباب فاذا نزل الفرض فرض المهر في مثل هذا الموضع فانه يلزم يلزم الزوج بان يدفع للمرأة نصف نصف المار وهذا ظاهر ظاهر الاية. واما بالنسبة لضعفه من وجه اخر ان ابا حنيفة عليه رحمة الله فرق بين بين العقد وبين وبين فرض فرض المهر بين العقد وبين فرض فرض المهر. والفيصل في ذلك من الالزام والشروط وغير ذلك. ابو حنيفة رحمه الله يرى ان الشروط التابعة للعقد اذا اتفق عليها الطرفان بعد العقد فانها ملزمة انها ملزمة ما لم ما لم يكن ثمة شيء داخل في في بعد بعد النكاح فهذا لا يلتزم فيه من جهة العقد بحيث يربط به فساد العقل او او صلاح فهو يرى يرى هذا فكل شيء تم الاتفاق عليه لا يصح العقد من جهة الاصل الا به وذلك كالمهر سواء سمي في موضع العقد او سمي بعد ذلك فانه لا فانه لا يضر هذا تأخر الزمن او او تقدمه بهذا بهذا الباب ولهذا نقول ان القول بعدم وجوب نصف المرض للزوجة اذا فرض لها بعد العقد وقول قول ضعيف ولم يذهب اليه احد من السلف ولم يذهب اليه كبير احد من من السلف. وهنا مسألة وهي تتعلق بالخلوة التي تكون بين الزوج والزوجة اه التي لا لا تعتبر. بعض العلماء يقيد الخلوة خلوة ما يحرم معها المس وخلوة يجوز معها المس. الخلوة التي يحرم معها المس كان يكون الرجل او المرأة في احرام محرمين او احدهما او كذلك ايضا ان يكون الرجل او المرأة في صيام فرض لا ينقض في صيام لا ينقض ان مثل هذا لا يتحقق معه المس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. قالوا فمثل هذا فمثل هذا الامر انه لا يعد لا يعد خلوة. ومنهم ما ذكر ايضا بعض الصور اذا كان احدهما مريضا. اذا كان احدهما مريضا مثله لا لا يمس ولا يمس قالوا فان هذه الخلوة لا لا تعتبر مثل هذه الخلوة لا لا تعتبر لوجود العجز او المانع والحائل منه من المس ذهب الى هذا جماعة من الفقهاء فذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله واشار الى هذا المعنى الامام الاوزاعي عليه رحمة الله قال اذا كانت الخلوة ولو طالت اذا كان ثمة شيء من المانع الشرعي او المانع الطبعي فانه لا اعتبار بتلك الخلوة الخلوة حتى حتى يزول السمع. حتى يزول في ذلك في ذلك السبب ومن العلماء من لا يعتد بشيء من هذا قال ما وجدت في ذلك الخلوة قالوا لان الشارع انما ذكر هذا انما ذكر هذا لاختيار الانسان للخلوة باختيار الانسان بامر الخلوة ان يجعلها في حرام او في حلال او في صيام او في غيره. واختياره له في مثل هذا الموضع لا يسقط الحق الواجب لي الزوجة بمثل هذا بمثل هذا الامر. والله سبحانه وتعالى اه قد بين الحكم على سبيل الاجماع والحكم يلحق فيه بمجرد ورود الخلوة اذا نفينا اعتبار المس وان وانه انما انما ذكر لي للاغلب انه ذكر لي للاغلى. وقول الله سبحانه وتعالى وقد فرظتم لهن لهن فريضة. فنصف ما تقدم ان هذا محل اتفاق عند العلماء ان هذا من جهة الاصل محل اتفاق عند العلماء ان للمرأة مهر ان للمرأة نصف المهر اذا اذا فرض لها وطلقها قبل وطلقها قبل قبل ان يمسها. ومن العلماء من يفسر الخلوة ويقول هي الخلوة المحرمة التي لو وجدت من الانسان التي لو وجدت من الانسان لا اثم لا اثم وسواء كان ذلك في بيته او في بيت اهلها او نحو ذلك قالوا ويتحقق بمثل هذا المهر. في قوله سبحانه وتعالى الا اي يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ذكر الله عز وجل العفو هنا في هذين اه موضعين ويعفون هنا ابتداء قيل المراد بذلك الازواج المراد بذلك هن الازواج وهذا ظاهر وهذا الذي ذهب اليه عامة عامة المفسرين من السنة. جاء هذا عن عبد الله ابن عباس وسعيد ابن المسيب واكرمة مجاهد. وكذلك الحسن وابراهيم النخعي وجاء عن غيرهم ولا يعلم لهم مخالف في هذا الا ما جاء عن محمد ابن كعب. محمد ابن كعب ذهب الى القول بان المراد بذلك هو الزوج الى ان المراد بذلك هو هو الزوج ولم يوافق على هذا ولم وافق على هذا القول وله قول يوافق القول الاول ويحتمل ان القول الذي نقل عنه في هذه المراد بذلك هو الزوج وليس المراد بذلك هن هن النساء في قوله لا ان يعفونا ان انه فسر المعنى الثاني اللاحق او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فحمل على المعنى حمل على المعنى الاول وهو من المفسرين ويبعد ان يخالف في مثل هذا الامر والعلم عند عند الله. يعفون هنا في الموضع الاول على ما تقدم المراد بذلك هن فاذا عفت المرأة عن حقها الذي لها وهو النصف ولم ترد من حقها شيئا فيسقط من ذلك الحق الذي لها اعند زوجها لها عند عند زوجها. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا للعفو. مع انه معلوم من جهة النظر ان الانسان ان عفا عن كل شيء الا هو سواء كان بمثل هذا السبب او تبرع بقدر زائد فان هذا حق له فلماذا ذكر العفو هنا وهو امر من جهة النظر منه ان الانسان اذا اسقط حقه ايا كان فان هذا فان هذا ساق. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك الامر تشويفا لهم تشويفا تشويفا لهم وذلك يؤكد ما تقدم في الاية السابقة ان الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا ذكر ذكر متعة المرأة التي تكون اه التي اه المفوضة التي لم يفرض لها زوجها شيئا وذكر كذلك ولم يمسها فان على لها على زوجها المتعة جعل الله سبحانه وتعالى ذلك امرا امرا الى الزوج جعل ذلك امرا الى الزوج وجعله من جملة من جملة الاحسان. لانه لم يكن بين الزوجين شيء من شيء من الحق ولم يهب احد منهم شيء مما يستحق في ذلك المكافأة فجعل هذا الباب من ابواب من ابواب الاحسان ذكر الله سبحانه وتعالى امر الفرض شوف الى العفو شوف الى العفو في هذا الباب. واول ما ذكر الله عز وجل في العفو هو عفو الزوجة عن حقها. عفو الزوجة عن عن حقها. فذكر الله عز وجل العفو هنا العفو الاول ما يتعلق بالزوجة ان تعفو عن حقها. الثاني او يعفو هو الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح اختلف العلماء فيه. فقيل انه الزوج ان يعفو عن النصف الذي له عندها فهو فرض فرضا كاملا كمئة كمئة وتستحق النصف. عفو الزوج ان يسقط النصف الاخر فتستحق المهر كاملا. عفو ان تسقط النصف الذي لها فلا تأخذ من ذلك من ذلك شيئا. وكأن الشريعة شوفت الى المسابقة في امر في امر العفو. ولكن ان الله جل وعلا قدم عفو الزوجة على عفو الزوج. قدم عفو الزوجة على عفو. عفو الزوج لماذا لانها احق بهذا المهر واولى بالمبادرة بذلك واولى بالمبادرة بالمبادرة بذلك كذلك حتى لا يضر الزوج بمثل هذا فان المرأة لا تتضرر والظرر انما يكون على الزوج واما المرأة فلا تظر من جهة المادة ثم ايضا ان الله سبحانه وتعالى لما بين ان هذا الامر حق من الزوج على من الزوج لزوجته وهو وهو المار بين الله سبحانه وتعالى انه لا الا بعفو ومسامحة وعادة الذي يعفو هو الذي هو صاحب اليد العليا انه متفظل. فجعل الله عز وجل حق المرأة من جهة المار فرض على الزوج يجب ان يعطيه ان يعطيه زوجته. ثم شوف الزوجة ان تقوم بالعفو عن حقها على زوجها حتى تكون يدها في ذلك هي العليا ويكون لها منة في ذلك. لماذا؟ لان الله عز وجل ما اراد ان يجمع على الزوج الضرر المادي وربما معنوي في مثل هذا ويجمع على الزوجة ايضا الظرر الظرر المعنوي. اما بالنسبة للمادة فانها لم في مثل هذا الامر لانها لم تنفق شيء فاراد الله عز وجل تطيب خاطرها وحفظ حقها وكرامتها والا يساء بحقها ان زوجها انما تركها لعيب. لان المعيبة المرأة تطلق ولا تستحق من ذلك شيء. لا تستحق من ذلك من ذلك شيء. وذلك ان المرأة اذا اذا طلقها زوجها ووجد بها عيبا ووجد بها بها عيبا، فهذا العيب الذي يكون في الزوجة اذا طلقها قبل ان يمسها فعلم بها عيبا كذب عليه فيه فلا تستحق من ذلك من ذلك المهر. ولكن لما لم يكن بها عيب اوجب الله عز وجل لها من ذلك المهر الذي قدره الله سبحانه وتعالى ثم شوفها الى العفو العفو بذلك حتى لا يلحق الضرر. فحفظ للمرأة امرها وشأنها وكرامتها في ذلك الا تكسر عند ازواج يريدون ان يخطبوها بعد ذلك. فلا يظن بها فلا يظن بها ظن السوء او يظن بها ان ان بها ان بها عيبا او ما تركت الا الا لسوء. فاوجب الله عز وجل لها حقها في ذلك حتى تدفع هذه الظنة. وكذلك الله سبحانه وتعالى حث ايضا الذي بيده عقدة النكاح على العفو والصفح. وهو ان يعفو ايضا عن حقه الذي فرض لها وعلى ما تقدم فان الله جل وعلا اوجب على الزوج للمرأة اوجب للزوج للزوجة على زوجها اذا طلقها قبل ان يمسها وفرض لها مقدارا معينا من المال ان لها النصف. ثم شوف الطرفين الى المسابقة العفو قال الا ان يعفون او يعفو الذي الذي بيده عقدة عقدة النكاح. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى العفو ولا يعفو الا صاحب الحق ولا الا الا صاحب صاحب الحق. اما بالنسبة للزوجة في ظهر في ذلك في ذلك حقها من جهة المهر لان الله عز وجل سماه فريضة اما بالنسبة للزوج فما حقه في ذلك؟ نقول ان الزوج اذا فرض لزوجته مهرا فهو على حاله. الحالة الاولى ان يكون قد سلم الزوجة مهرها بكامله فقبضته. والحالة الثانية انه سمى لها مهرا ولم ولم تقبض الزوجة من ذلك شيئا فالحالة الاولى شوف الشارع الى ان المال عند الزوجة ولا يأخذ منه منه شيئا وان سابقته بالعفو ان يسابقها ايضا بترك بترك بترك ذلك النصف كذلك. وعلى هذا تشوف وعمل بهذا جماعة من من السلف عليهم عليهم رحمة الله. اما بالنسبة الحالة الثانية فانها تأخذ كذلك الحالة الاولى من وجه. وذلك الوجه ان الشريعة انما حفظت مهر المرأة وحقها في مثل هذا الامر عند نفسها وعند الناس ايضا عند نفسها وعند الناس ايضا. فالناس ربما يعلمون ان انه ضرب لها الف او ضرب لها ولكن لا يعلمون هل قبض قبضت او لم تقبض؟ فاذا الحق الحكم الثاني بالاول تحقق من ذلك المصلحة والمقصد من ذلك وهو حفظ المرأة من ان تكسر او تضعف من جهة من جهة امرها بعد طلاقها فاراد الله عز وجل ان يبقي لها حظا في مثل هذا الامر العفو في قول الله جل وعلا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف العلماء في المراد بالذي بيده عقدة النكاح على قولين قولين. القول الاول قالوا بانه بانه الزوج. قالوا بانه الزوج. ذهب الى هذا جماعة. ذهب الى هذا جماعة من السلف. وهو وقول عبد الله بن عباس وقول آآ شريح القاضي وذهب اليه ايضا جماعة من الفقهاء من من السلف كابراهيم النخعي كذلك ايضا الحسن وذهب اليه ابو حنيفة عليه رحمة الله وهو قول للامام احمد عليه عليه رحمة الله. والقول الثاني قالوا بان بان الذي بيده عقدة النكاح هو هو ولي الزوجة وولي الزوجة هو ابوها او اخوها او ابنها الذي انكحها ذلك جاء ذلك الزوج فله حق ان يعفو ان يعفو عن ذلك. نأخذ من ذلك فائدة ان المهر في هذا هو حق للزوجة لا يملك الولي ان يعفو عنه لا يملك الولي ان يعفو ان يعفو عنه. لماذا جعل للذي بيده عقدة النكاح ان يعفو في مثل هذا الموضع على القول الثاني ان ولي له ان يعم فاذا عفا ابوها عن المهر فان قوله نافذ ولو ابت ابت الزوجة ولو ابت الزوجة. يدل على ان الشريعة انما جعلت المهر قبل دخول الزوج قبل دخول الزوج على زوجته وطلاقه لها قبل هذه الحال ان المراد بذلك هو حفظ كرامة قامت المرأة لا احقاق مادي مجرد ان المراد بذلك هو حفظ كرامتها واثبات حقها وان الشارع لما اثبته لها حق اراد ان تكون اليد العليا لها سواء بوليها او بها حتى يثبت الحق بعد بعد فراقهم. وهذا يظهر تلك تلك العلة تلك العلة ويتشوف الى هذا الامر من من العلل في هذا الباب ان الشارع لما علق امر العفو بيد الزوجة في قوله الا ان يعفون قدم امرها على وليها ثم قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو على احد التأويلين انه انه ولي ولي الزوجة. اراد ان ان يوسع دائرة العفو اراد ان يوسع دائرة دائرة العفو. فالعفو اذا كان من من طرف من طرفين فانه اقل وقوعا من اذا كان من ثلاثة واذا كان يشترك فيه اربعة او خمسة واي واحد يستطيع ان يسقط الحق فانه اقرب. فاراد الشارع ان ان يوسع دائرة العفو في هذا حتى لو حصل من واحد لوقع لوقع ذلك ذلك العفو وهذا يدل على تشوف الشريعة وبالعفو والمسامحة ثم ايضا يدل على ما تقدم الاشارة اليه ان الشريعة انما جاءت في مثل هذا في مثل هذا الامر ارادت بذلك هو حفظ المرأة الا يجسر الرجل عليها بخطبتها ثم يعقد عليها ثم يطلق. ثم يطلق فيستهين الناس بالعقد على النسا في مثل هذا في مثل هذا الامر. القول الثاني على ما تقدم في من بيده عقدة النكاح انه الولي. ذهب الى هذا جماعة من الفقهاء وقال الامام مالك والشافعي. وهو قول اخر لعبدالله ابن عليه عليه رضوان الله جاء رواه عنه جماعة كعكرمة وجاء ايضا عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله وهو قول اخر ايضا لي شريح القاضي قيل انه رجع عنه. قيل انه رجع عنه. وذلك انه قد نظره في ذلك عامر بن شراحين الشعبي فنظر في هذا القول فرجع الى فرجع الى القول الاول وكان يباهل عليه ان المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو هو الزوج. الذي بيده عقدة النكاح هو يحتمل الامرين يحتمل الزوج ويحتمل الولي. اما احتماله للزوج اوسع باعتبار الذي بيده عقدة النكاح الولي ابتداء ابتداء لأنه بيده ويتساوى مع الزوج انه يستطيع ان يوجب والزوج يقبل حينئذ يكون يكون عقدة النكاح بينهما اما بعد العقد ينفرد الزوج بانه هو الذي بيده عقدة النكاح. اذا فهو اوسع مدولا واقوى. واوسع مدلولا واقوى. وذلك انه بعد العقد لا يملك الولي من عقدة النكاح شيئا. من عقدة النكاح شيئا وانما هو ناظر يمضي شروط العقد. وانما هو ناظر يمضي شروط العقد وهذا يقوي القول بان الذي بيده عقدة النكاح انما هو انما هو الزوج وليس هو وليس هو الولي وكلا القولين لها اه حظ من النظر وقائل بها ايضا من من السلف. وهنا في قوله سبحانه وتعالى اعاد كلمة العفو هنا في الموضع الثالث قال وان تعفوا اقرب للتقوى. ذكر الله سبحانه وتعالى آآ العفو حظا وحثا عليه. وتشوفا لوقوعه من هؤلاء اما ان يكون من الزوج واما ان يكون من الزوجة واو اما ان يكون ايضا من اه الولي على هذا اه على هذا اه المعنى توسيعا لتلك الدائرة. وذلك ان العفو لا يكون الا من كريم. والمؤاخذة والتشديد في ذلك لا يكون الا من لئيم الشح في في نفسه وغلب عليه. ثم ايضا في هذه الاية في قول الله جل وعلا وان تعفوا اقرب للتقوى. للتقوى يعني تقوى الله سبحانه وتعالى الا يأخذ احد منكم نصيب الاخر فالمسامحة في هذا لانه ثمة حد مشترك. ثمة حد مشترك. اذا كان بينك وبين احد شراكة كخمسين ما بين هذه الخمسين التسعة واربعين من هنا والتسعة واربعين من هنا هذا هو حق متوهم في مثل هذا الامر. فدعت الشريعة الى شيء من المسامحة في مثل هذا في مثل هذا الامر حتى تطيب النفوس ولا يقع فيها ولا يقع فيها شيء. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى امر العفو هنا قال قال جل وعلا تعفو اقرب للتقوى يدل على ان اكثر الناس عفوا اكثرهم تقى لله سبحانه وتعالى. وان اقلهم عفوا صفحا اقساهم قلبا اقساهم قلبا وذلك لعدم حضور الله سبحانه وتعالى في قلبه وذلك ان النفوس مجبولة على الشح النفوس مجبولة على الشح وحب الاثرة. حب الاثرة المعنوية او الاثرة المادية. الاثرة المادية ان يستأثر بحقه من غيره. الاثر المعنوية يحب ان تكون يده هي العليا وهو الاغلب وهو الاقدر وهو المنتصر ونحو ذلك وشوفت الشريعة الى مراقبة امر الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول واحضرت الانفس الشح والمراد بالشح هو الذي يكون في نفس الانسان من طبع بعض الناس يظن ان شحن انما هو يكون في الماديات لا ليس الشح فقط في الماديات ايظا حب انتصارك على غيرك شح حب المغالبة حب ان تكون اكثر محمدة اكثر من منقبة اكثر وجاهة هذا نوع من المعنوي الذي يكون في نفس الانسان في نفس الانسان. النفوس احضرت يعني الشح حاضر فيها. قد تشربته ولا يبتعد عن ذلك الا الا من وافقه الله سبحانه وتعالى فاخذ بالعفو والصفح في قوله جل وعلا وان تعفوا اقرب للتقوى نستطيع ان نقول كلما استكثر الانسان عفوا زاد تقى كلما استكثر الانسان عفوا زاد تقى وكلما قل عفوا فانه فانه يقل في جانب في جانب التقوى وكذلك ايضا في هذه الاية الدليل على التلازم بين الطبع والشرع ثمة تلازم بين الطبع والشرع من جهة القرب من الله سبحانه وتعالى والبعد عنه. وفي هذه الاية ايضا اشارة الى السياسة الشرعية في التعامل مع النفوس. الشريعة تتعامل مع النفوس وتعالجها كما تعالج القضايا المادية من جهة حسمها. الشريعة والحكم امكن في ذلك ان الله سبحانه وتعالى يبين ان للمرأة نصف المهر وانتهى الامر. لا دفع الله سبحانه وتعالى الى ما يصلح النفوس بعد ذلك لانهم سيتفرقون بعد بعد هذا الامر. فدعا الى التشوف والمصالحة ان يغلب ان يغلب احدهما الاخر بالعفو عن حقه لماذا؟ ادعى لكسر النفس واساءة الظن انه ما فارقها كرها لها او كرها لاهلها او عدم حب لهم ونحو ذلك فيكون ثمة شيء من العهد في مثل هذا اه في مثل هذا الفعل في ذكر الواحد الاخر فاذا وضع مهره كله يذكر بخير ولا يذكر بسوء كذلك ايضا اصلح لحالهما بعد فان النفوس تتشوف على في حال في حال الكره تتشوف على اظهار بالاخر فيظهر الرجل فاذا اكرمت الزوجة من خطبها ونحو ذلك بعفوها عن عن مهلها بالكامل ذكرها بخير وانقبضت النفس عن بسط سوء السوء الذي الذي يعلمه مثلا من حالها او من حال اهلها او نحو ذلك ذكرهم بخير. واذا غلب في ذلك في مثل هذا الامر فان هذا يدفع النفوس الى اخراج الى اخراج هذا السيء جاءت الشريعة بمعالجة هذا معالجة هذا الامر ووأده في نفس في نفس الزوجين حتى يصلح حال الزوجين ويصلح حالهم ايضا بعد ذلك اذا استقبلت الزوج زوجا او استقبل الزوج زوجة زوجة اخرى. وهذا يدل على عناية الشريعة في مثل هذا الامر. ثمة معنى ايضا لطيف في هذا الباب في قوله جل وعلا ولا تنسوا فضل بينكم. هنا ما هو الفضل والزوجة مع زوجها جديد ولم يدخل بها فرض لها فقط ثم الله عز وجل يسمي ثمة فضل ثمة فضل بين بين الزوجين لم يدخل بها لم يخلو بها قد يكون رآها او خطبها لرؤية غيره لها ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا فضل الفضل بينهم. بعض العلماء يقول ان المراد بالفضل هنا هو الحق الذي يكون للاخر عليه ان ان يضعه. ومعنى الفضل فيما ارى انه اوسع من هذا. اوسع من هذا. اريد ان ابين ان الانسان يؤاخذ بذلة حاضرة ويغيب عنه فضل سابق. فاذا اخذ بالزلة الحاضرة غاب عنه كل كل ما مضى. الله عز وجل يذكر عباده ان الانسان قد يكون بينه وبين شخص من المودة وحسن العشرة وكذلك ايضا من من الصداقة او الشراكة في التجارة او الجوار لعشر سنوات او نحو ذلك يكون ثمن موقف ينسى معه حسن المحشر السابق حسن المعشر السابق فيهدم كل كل ما كان. ولهذا الله عز وجل يدعو النفوس الى ماذا؟ الى الانصاف وما هو الانصاف؟ اذا وقع شيء بين اثنين بين اثنين اختلف او تخاصما او افترقا على اي شيء من اسباب من اسباب الدنيا عليه ان يتذكر الماظي ثم يظع الكفة لان النفوس ماذا؟ لان النفوس تأخذها حرارة الشيء الحاظر تاخذها حرارة الشيء الحاظر فتتألم وتلغي ما مضى فاراد الله عز وجل ان يذكر النفس في مثل هذا الامر بالفضل بالفضل السابق فكيف بزوجين يكون بينهما عشرة لعشر سنوات من مأكل ومشرب ومأنس ومنكح ومسكن ومودة ورحمة يكون بينهما وربما من ذرية وستر احدهما للاخر يكون بزلة واحدة ينسى ما بعد ذلك ويربط بها هذا هذا الامر اراد الله سبحانه وتعالى ان يشير الى عباده في مثل هذا الامر الا ينسوا الفضل الفضل بينهم فيما سبق من صلة من علاقة ولهذا هذه الاية هي صالحة لكل مختلفين ولكل مفترقين ولكل متخاصمين ان يتذكرا في حال ورود خصومة ان يتذكر ما مضى من فضل. ثم ضعهما في ميزان للمتجرد وابعدها عن حرارة الحاضر عن حرارة والم الحاضر وضعها مع فضل مع فضل الماضي ثم زنها بعيدا عما تجد في الم نفسك ستجد في ذلك انك منصف لماذا؟ لان كثير من الناس الذين يختلفون ويتخاصمون او الزوجين الذين يتنافرون ونحو ذلك يقومون باتخاذ قرار في امر بقول او فعل بسبب حرارة او الم حاظر ثم اذا ابتعدوا عن ذلك الالم بسنة او غاب عنهم ذلك الالم الحاضر وتذكروا الامر الماظي ثم ندموا على ما هم عليه لماذا؟ الندم في ذلك لانهم نسوا الفظل الذي كان بينهم نسوا الفضل الذي كان كان بينهم وهذا هو عدل النفوس ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك ان الله بما تعملون بصير يعني ان الله جل قال حينما يحكم لا يحكم لالمك لهذه الساعة الله عدل الله عدل لا يؤاخذ عبده لانه اخطأ عليك في هذه اللحظة او بهذا او بهذا الفعل او بهذا القول او يؤاخذ الزوج بعمل زوجها في موضع والزوج ويؤاخذ الزوج بمعاملته لزوجه في في واحد الله عز وجل ينظر الى ما سبق وينظر الى هذه الحال في ميزانه سبحانه وتعالى ولا يعد المظلمة الصغيرة وينسى فعل الانسان مما يدل على ان فعل الله سبحانه وتعالى وحكمه جل وعلا اعدل من من حكم العباد. بعض الناس ايضا يبغي من جهة الظلم اذا وقعت لديه مظلمة من شخص قد احسن عليه احسانا كبيرا احسن عليه احسان كبير ثم وقع عليه بغي وظلم في حالة او في قضية او نحو ذلك. يقوم بماذا؟ يقوم بالدعاء عليه. ويقوم ايضا بذكر مثالبه ومساوئه وغير ذلك. وينسى جبال فظله كاملة الله سبحانه وتعالى يأخذ دعاءه بقدر المظلمة لا بقدر الحرارة القلبية التي يجدها في مثل هذا الامر ثم يخننها الله جل وعلا بفضله ويجد الانسان ويكتشف ان هذا الامر جزء يسير جدا لهذا نقول ان الانسان اذا اراد ان يتوازن في مواضع الخلاف ومواضع الخصومات عند من يود او بينه وبينه صلة ان يزن الامور الحاضرة بالامور السابقة الامور اللاحقة بالامور السابقة ينظر اليها ثم يوازنها يخرج بحكم عدل لا يندم معه ابدا لا يندم معه لا يندم معه ابدا. الناس الذين يندمون يأخذون قرارا حاظرا لالمه الحاضر وينسون ما ما مضى ثم بعد ذلك اذا ذهبت حرارة هذا الحاضر بعد سنتين فارقت زوجتي وندمت فارقت شريكي فارقت فارقت صديقي في موقف وانا عشرة سنوات ونحو ذلك. ما الذي جعله يندم؟ انه نسي الفضل الذي كان كان بينهم فاخذ بميزان اخر والله عز وجل لا ينظر اليه ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بما تعملون بصير. يعني يعلم سابق امركم ويعلم سوى يسابق امركم ويعلم ايضا اللاحق من اموركم فعليكم ان تعدلوا مع انفسكم. لا تظلموا ولا تبغوا لا تعتدوا على احد وتجحفوا تغضوا الطرف عن كثيرة وتنظر الى الى سيئات الى سيئات يسيرة. كذلك ايضا فيه تشويف ما بين الزوجين ان ينظروا الى الامور الحسنة من الخير والفضل والاحسان الذي يكون بينهم. ولا يستحضر امور السوء. وهذا فيه ايضا مغالبة لامور القلب. مغالبة لامور القلب ان النفوس دائما تذكر النفوس دائما تذكر تذكر السيئ والشيطان يحرص ايضا على تركيب الحسن. الله عز وجل هنا يريد دفع هذا هذا الامر ويذكر بغيره. ولهذا نقول من العدل مع النفوس ان الانسان اذا استحضر مظلمة احد فليستحضر سيئته حسنته عدله. فليستحضر الحسن والعدل. فاذا جاء الشيطان فذكر سيئة فليستحضر غيرها حتى يعالج بعضها بعضا حتى يقوم الانسان بالانصاف وهذا هو موضع العدل الذي لا يلقاها الا الا صابر وتقي من وفقه الله سبحانه وتعالى الى عدل وانصاف نكتفي بهذا القدر اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة. انه لي ذلك والقادر عليه. واسأله جل وعلا ان يجعلنا من اهل العفو والفضل والمسامحة ها هو الصفح واسأله سبحانه وتعالى ان يطهر نفوسنا وقلوبنا من شحها انه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد