الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الكلام معنا فيما يتعلق بالعدد وكذلك ايضا في متعة الطلاق وكذلك ايضا في عدة المتوفى عنها زوجها وكذلك ايضا في متعتها. وتقدم ايضا معنا في عدد الطلاقة وكذلك ايضا في المهر مهر المطلقة وذلك بانواعه بانواع الطلاق. في وتوقفنا عند قول الله تعالى وتكلمنا كذلك ايضا عن المحافظة على الصلوات بقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكذلك ايضا عن صلاة صلاة الخوف لما عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم وتكلمنا على ذلك ويأتي تفصيل ذلك باذن الله عز وجل في صورته في سورة النساء. وتوقفنا عند قول الله عز وجل والذين ازواجا وصية لازواجهم. الله سبحانه وتعالى تقدم معنا ان ذكر في عدة متوفى عنها زوجها انها تتربص اربعة اشهر وعشرة. وهذا مما لا خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيه. وهذه اية الذي ذكر الله عز وجل فيها حال المرأة بعد وفاة زوجها حال المرأة بعدها وفاة زوجها ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الاية امرين. الامر الاول هو التربص. تربص المرأة بعد وفاة زوجها حولا كاملا وهذا التربص المراد بذلك هو تربص الزوجة في بيت زوجها. والامر الثاني ذكر الله عز وجل المتعة متاع الى الحول يعني انه يجب للزوجة في مال زوجها المتاع مدة تربصها في بيت في بيت زوجها هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية للازواج ان يتربصن حوله وذكر الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا وفيما تقدم معنا ان الله جل وعلا جعل عدة المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا وهذا في حق الزوجة من جهة المال وكذلك السكنى بعد وفاة زوجها من غير الميراث واما الاية السابقة فالعدة التي تكون على المرأة وهي ما يسمى بالحداء. تقدم معنا الكلام على هذه هذه المسألة ومن العلماء عليهم رحمة الله تعالى من جعل هذه الاية سابقة للاية الاولى ومنهم من من جعل هذه الاية لاحقا للاية الثانية. ويأتي الكلام على ذلك باذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ويجعل لكل حال لحكمته جل وعلا احكاما تختلف وتتباين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمرأة التي يتوفى زوجها من الاحكام تختلف عن المرأة التي تكون في طلاق. وكلاهما مفارقة بين الزوجين. الطلاق مفارقة بين الزوجين والوفاء مباركة ولكن بالنسبة للطلاق يكون الطلاق من الزوج لزوجته باختيار. واما بالنسبة لمفارقة الوفاة فهي انه لاختيار لواحد منهما في ذلك. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى العدد في ذلك متباينة والحق في ذلك متباين فجعل الله عز وجل في ابتداء الامر للزوجة اذا مات عنها زوجها ان تبقى في بيت زوجها حولا ان تبقى في بيت زوجها حولا لماذا؟ لان فراقها لزوجها ليس باختيارها. ليس باختيارها ولا عن علم منها غالبا ولا عن علم منها غالبا ثم ايضا ان الوفاة يصاحبها المصيبة تكون من الزوجة على على زوجها مما عن تدبر امرها والنظر الى والنظر الى مستقبل مستقبل حالها. فجعل الله عز وجل لها من الحق والمتعة يفترض عن المطلقة التي طلقها زوجها زوجها باغتيالها فغالبا ان الالم والمصيبة التي تلحق الزوجين في في المفارقة من طلاق تختلف عن الوفاة التي تلحق الزوجة فهي تأسف على على وفاة زوجها ثم ايضا تعتد عليه بعد وفاته في اربعة اشهر وعشرة بخلاف ما يتعلق عدة مطلقة فان عدة مطلقة في ذلك في ظاهرها انها انها استبراء انها استمراء وتقدم معنا في ذكر الاغراء في قول الله عز وجل ثلاث قرون والمراد بذلك وكلام السلف عليهم رحمة الله تعالى في يده في هذه المعاني. فالله جل وعلا لما كانت المضاربة بين الزوجين في مسألة الطلاق تختلف وتتباين عن امر الوفاة. جعل لمن فارقت زوجها بسبب وفاته من الحق يفترق عن امر عن امر الطلاق. فجعل الله سبحانه وتعالى لمن توفى زوجها التربص في بيت زوجها حولا هذا في ابتداء في ابتداء الامر قبل ان يفصل الله عز وجل ان يفصل الله عز وجل مواريثه وقبل ان يفسر الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا عدة المرأة المتوفى عنها المتوفى عنها زوجها في اربعة اشهر وعشرة على ما تقدم على ما تقدم معا. اذا هذه الاية هذه الاية قد وقع خلاف عند العلماء في تقدمها على اية على اية الاحداث على اية الاحداث. فمن العلماء من قال بان اية الاعداد هي ناسخة لهذه الاية مع ان اية الاحداث سابقة من جهة الموضع في في سورة البقرة و هذا لعامة العلماء على ان هذه الاية منسوخة ان هذه الاية اية منسوخة وان المرأة اذا توفي عنها زوجها تمكث عدتها اربعة اشهر وعشرة. وان الحول في هذه الآية منسوخ. وثبت قول اخر في بعض السلف او المجهز بن جبر اي لان هذه الاية محكمة وانها كما في ترتيبها في المصحف بعد اية عدة انحلال بعد اية عدة الحداد في المتوفى عنها زوجها قال وهذه الاية لها حكم منفصل عن تلك الاية من جبر روي عنه في هذه الاية في نسخها وعدمها وترجيلها روي عنه قولان. القول الاول يوافق في عامة العلماء في ان اية الاحداث لهذه الاية ولو كانت سابقة لها من جهة الموضع. ولو كانت سابقة لها من جهة الموضع الا انه من جهة النزول هي هي لاحقة الهداية وهذه الاية سابقة وبها نعلم ان ترتيب القرآن لم يرتبه العلماء لم يرتبه العلماء من الصحابة عليهم رضوان الله وتعالى بحسب نزوله بحسب نزوله وانما له مقتضيات في ذلك يطول ذكرها في في مسألة ترتيب اي اي القرآن. مجاهد ابن جري عنه في ذلك قولان. قول بان هذه الاية منسوخة قول بان هذه الاية محكمة وليست منسوخة. وقد روى الاحكام البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح قال في روايته عن مجاهد ابن جر وهو ما يوافق ما يوافق عامة العلماء وقال بعدم النسخ فيما رواه عن مجاهد بن جبر شبل كما رواه ذلك البخاري رحمه الله وكأنه يوهن البخاري رحمه الله قالوا مجهز بن جبر في ان هذه الاية فقال زعم ذلك الشبل يعني عن مجاهد ابن جبر مع كون هذا الاسناد الاسناد في ذلك في ذلك الصحيح. وعلى كلا الحالي لابد من الكلام على هذه الاية سواء كانت منسوخة او ليست منسوخة ببيان الحكم المترتب على ذلك. لاننا لو قلنا بالنسخ في هذه الاية ليس لنا ان نقول بنسخ جميع احكامنا لان هذه الاية تتضمن تربص المرأة حولا كاملا بعد وفاة زوجها في بيته وليس هذا احداد وليس هذا الاحداث الاحداث اربعة عشر وعشر ولكن المراد بذلك ان لها حق في بيت زوجها ليس لها ان يخرجها الورثة ليس لها ان يخرجها الورثة لا الابناء ولا ولا غيرهم ان يخرجوا الزوجة في زوجها حولا كاملا. اذا الخلاف عند العلماء عليهم رحمة الله فيما زاد على اربعة اشهر وعشرة. على اربعة اشهر وعشرة واما بالنسبة لعدة المتوفى عنها زوجها وبقاء المرأة في بيت زوجها فهذا مسألة اخرى قد تقدمت كلامه الكلام عليها والمسألة الثانية في هذا هي المتعة في مسألة النفقة في مسألة النفقة هل تسقط اه يسقط في ذلك حقها عند القول بالنسخ او لا او لا يسقط ويدخل في ذلك ايضا في باب النفقة وهو يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. في هذه الاية على ما تقدم اشارة الى حكمة الله سبحانه وتعالى بالتفريق في مواضع في مواضع المفارقة بين الزوجين. فالله عز وجل على ما تقدم فرق بين فراق الطلاق وبين فراق. فراق الوفاة. لان فراق الوفاة فيه الم الحسرة والمرأة لا تستقبل من حال من الخطاب ولا تستقبل من امرها لمصيبتها التي هي فيه كذلك ايضا فان الشارع الزمها بالحلال اربعة عشر وعشرة. فمدتها وعدتها اكثر من المطلقة وذلك حق وذلك حق للزوج عليه وهذه الاية يخاطب فيها الازواج يخاطب فيها الازواج بمعرفة الاحكام التي بالزوجة بعد وفاته بعد وفاته. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول الذين يتوفون. والمراد بذلك هم هم الرجال وهذا ظاهر ايضا في قوله منكم وعليكم ازواج ازواجهم اشارة الى الى ان الى خطاب الرجال كذلك ايضا فيما فعلن في انفسهم اي ان الخطاب بالرجال الى الى النساء. ولا يتعلق في الزوج عند وفاة تغيير حكم لا في مسألة لا في مسألة التربص ولا في مسألة المتع ولا في مسألة المتعة وهذا لا خلاف عند العلماء رحمة الله عليهم رحمة الله فيه. واما ما يتعلق واما ما يتعلق بذكر الله عز وجل للازواج فهذا اشارة الى خروج ما عدا الازواج في ذلك. وذلك من الامام فانه لا حق للامة في للامة في مال سيدها عند عند وفاته لكونها من جملة من جملة المال. والله سبحانه وتعالى انما ذكر انما ذكر الازواج هنا وهذا تخصيص لهن عن غيرهن. وفي قوله سبحانه وتعالى وصية ازواجهم متاعا وصية لازواجهم متاعا. جاءت هذه الاية على قراءتين وصية بالنص وجاءت ايضا بالرفع. بالرفع باعتباره او وذلك حملا على قوله كتبت يعني الوصية كتبت الوصية الدعاء الذي كتبها هو الله سبحانه وتعالى وليس المراد بذلك الخطاب للازواج ان يكتبوا وصية عند وفاتهم عند وفاتهم وذلك انه من الله سبحانه وتعالى حق من الله عز وجل للزوجة تستحبه بعد وفاته بعد وفاة وفاة زوجها. وهذا على تقدم رحمة من الله عز وجل ولطفا بالمرأة وذلك بعد وفاة زوجها ان تتربص في امرها وتبقى فيه وتبقى في في بيته زوجها لا يخرجها لا يخرجها الورثة ما دامت ما دامت في العدة وهذا كذلك ايضا حق للزوجة لا ان تتنازل عنه لها ان تتنازل عنه فاذا تركته يسقط في ذلك التبع ومعلوما ان الله عز وجل ذكر التربص وذكر المتاع والمتاع المراد بذلك هو النفقة. النفقة عليه بطعام وشراب وكزاء. فاذا اسقطت المرأة السكنى فهل يصدق من ذلك المجاعة؟ لانها خرجت من بيت زوجها باختيارها. هل يخرج من ذلك ام لا؟ من العلماء من قال بالتنازل؟ قال اذا اسقطت او اذا تركت المرأة بيت زوجها باختيارها من غير ضرورة ولا حاجة وضرورة في ذلك ان تخاف المرأة تخاف من صفوة او او سرقة او نحو ذلك او حاجة كأن تستوحش المرأة وحدها وان كانت في امان وان كانت في امان كأن تكون المرأة توفي عنها زوجها من غير ذرية من غير ذرية ولا ينجزها في ذلك احد في بيتها فيقال حينئذ بجواز بجواز خروج فاذا خرجت من غير ضرورة من بيت زوجها فهل يصلح في ذلك المتعة؟ جمهور العلماء قالوا بسقوط المتعة ومن من قال من قال بعدم سقوط المتعة اذا خرجت من بيت زوجها باعتبار انها اسقطت بعضا والقته بعضا من حقها وهذا وهذا حق لها تضع منه ما تشاء وتأخذ منه ما تشاء. ووجوب بقاء المرأة في بيت زوجها عند بعد وفاته هل هو واجب ام حق تختاره المرأة او تسقطه حق او حق او واجب. وظاهر هذه الاية انه اختيار للمرأة ان شاءت فعلت وان لم تشاء انت افعله. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال غير اخراج فان خرجنا. يعني فان فعلنا باختيارهن ولم يتربصن في بيت ازواجهن فخرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن وهذا الله وهذا السياق دليل على ان المرأة لو خرجت من بيت زوجها في عدة وفاتها ففعلت في نفسها شيئا ففعلت في نفسها شيئا يردان اقامة وذلك في مواضع الحاجات ونحو ذلك كأن تقيم عند اهل زوجها او عند اهلها فهذا مما لا حرج فيه لماذا لدلالة السياق وذلك ان الله عز وجل قال قال من معروف فسماه معروفا والله عز وجل لا يسمي الامر المحرم معروفا فجعل الله عز وجل اختيارها لنفسها ذلك ذلك من من المعروف. وكذلك ايضا فان المرأة في حال اه في حال انتخاب او اسقاط حقها من السنة في بيتها زوجها وسقوطه في ذلك وسقوط النفقة على قوم من قال باسقاط النفقة في ذلك هل يصدق من ذلك النفقة والمتعة لغيرها؟ ام لا؟ وذلك مثلا كأن يكون لها ذرية تقوم بشأنهم ام لا فهل يجب النفقة على الذرية على سبيل الخصوص من غير الميراث ام لا؟ نقول انه بمجرد وفاة الزوج ينقلب مال الزوج الى الى ميراث ينقلب هذا الزوج الى الى ميراث وهذا الذي ذهب اليه عمد السلف عليهم رحمة الله في هذه الاية الى ان هذه الاية منسوخة بعدة بعدة الوفاء بعدة الوفاة وهي الاحداث وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس عليه الله فيما رواه بن جرير الطبري من حديث علي ابن ابي طلحة عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن مجاهد ابن جرم وعن سعيد ابن جبير وغيرهم ان هذه الاية كانت في حقبة ثم نسخت بعدة الوفاة من جهة الزمن فالحول نسخ باربعة اشهر وعشر واما بالنسبة للمتعة فنسخت بالميراث. فنسخت بالميراث فاعطيت حقا من الميراث تأخذه تمتع به نفسها وتمتع به نفسها. ومن العلماء على ما تقدم وهو يقول مجاهد ابن جبر قال ان المتعة قائمة خارجة عن الميراث. ان المتعة ظالمة خارجة عن عن الميراث وهذا هو وهذا ايضا له حظ من من النظر ولكن الى ملام اليه عامة اه السلف اهيب وهو اقرب الى اقرب الى الى الرجحان. وقوله هنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف. وهذا رفع للحرج عن الازواج الا يكلفوا ازواجهم بوصية بعد وفاتهم يلزمن البيوت الا يخرجن منها فالامر يتعلق بالزوجة لا يتعلق بالزوج فليس للزوج ان يأمر ان يأمر بوصية او يكتب وصية بعد وفاته ان المرأة لا تخرج من بيتها فيقال ان الله عز وجل قد جعل الحق في ذلك للزوجة لا للزوج. الحق بذلك للزوجة لا للزوج. فلو خرجت باختيار وخالفت وصية زوجها فنقول ان الا الا الامر في ذلك لا حرج فيه ولا تأثم في ذلك الزوجة باعتبار ان ان الزوجة لا يكلفها بشيء بعدها بعد وفاتها والانفاذ الوصية في ذلك ليس ليس بواجب. وفي سبحانه وتعالى فيما فعلنا في انفسهن من معروف. اشارة الى ان المرأة بعد وفاة زوجها امر والينا من جهة الاختيار وهذا تقدم معنا الكلام به ان المرأة البكر امر الى زوجها الى الى وليها واذنها سماتها. فاذا سكتت ولم تجب فان ذلك كاف في اضاءة اذا اراد وليها ان يزوجها. واما بالنسبة للسيد فان امرها اليها لابد ان يظهر منها ايجاب ايجابي ان يظهر منها فظن او رفض لابد ان يظهر منها قبول او رفض. ويكون الولي في ذلك يمضي فقط. فيكون الولي في ذلك يمضي من العلماء من قال ان اليتيم تأخذ حكم السيل تأخذ حكم تأخذ حكم الزيل وليس لمن تولى امرها ان يجعل ان يجعل سماتها في ذلك كحكم كحكم القبول وهذا له وجاهته ذلك انه قد جاء في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال واليتيمة تستأمر في نفسها وهذا له اه حظ من النظر وان كانت المسألة خلافية عند السلف لموافقته للدليل كذلك ايضا فان مسامح ينظر الى اليتيمة التي تكون في حجره نظرة تختلف عن بنته. وذلك ان بنته ينظر اليها من جهة الشفقة والمودة وكذلك المحبة والقضاء الحاجة وكذلك الرأفة بها تختلط عن اليتيم التي تكون في حجره في حجره فربما فربما اراد من خلاصنا وجد منها مثلا كلفة برعايتها وقيام بها فيستغل سكوتها وربما حملها على ما لا تريد فيقال حينئذ يطلب منها ان تقبل او او ان ترفض وتظهر ذلك كله فتأخذ بذلك حكم حكم السيل. وقوله جل وعلا فيما فعلن في انفسهن اشارة الى ان سيد يرجع فيها الى يرجع في ذلك الى الى اختيارها ولا يوجد في هذا ولا يرجع في هذا الى الى وليها ولكن وليها هو الذي يقوم بعقد النكاح. وتقدم معنا ايضا الكلام في ذلك في عند قول الله سبحانه وتعالى ولا ولا ولا تنكحوا المشركين. وو في قوله سبحانه وتعالى هنا والله عزيز حكيم. اشارة الى ما تقدم الكلام عليه ان الله سبحانه وتعالى فرق بين بين عيد النسا من جهة المطلقة وكذلك المتوفى عنها عنها زوجها وتفريق في ذلك للخلاف بين وهذا غاية في الاحكام فالمفارقة بالطلاق تختلف عن المفارقة في امر في امر في امر الوفاة اية الثانية هنا في قول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا المطلقات بعدما ذكر الله عز وجل عدة الوفاة عدة الوفاة والمتاع فيه. فالله سبحانه وتعالى فرق بين متعة. المتوفى عنها زوجها وبين متعة المطلقة. تقدم سمعنا بعض احوال المطلقات. تقدم معنا المطلقة التي طلقها زوجها قبل ان لها وقبل ان يمسها قبل ان يفرض لها وقبل ان يمسها. وتقدم معنا في المطلقة التي فرض لها زوجها وقبل ان يمسها فرض لها زوجها وقبل ان يمسها وتقدم معنا مسها زوجها ولم يفرض لها والذي مسها زوجها وقد فرض لها باعتبار ان الحالتين الاخيرتين المهر كاملا فهذه ما فرض لها وهذه تأخذ مهر المثل. واما بالنسبة للمرأة التي التي فرض لها زوجها ثم طلقها ولم يمسها فلها نصف الماء واما المرأة التي طلقها زوجها ولم يفرض لها ولم ولم يمسها فلها المتعة وهذا محل خلاف عند العلماء ايضا على ما تقدم الاشارة اليه. في هذه الاية ذكر الله سبحانه وتعالى ايضا المطلقات وذلك ان المطلقات في ذلك على احوال منها ما هو طلاق بائن ومنهم ما هو وطلاق الرجعي منه ما هو كلام ومنهم ما هو طلال رجل. فهل فهل تتأثر المتعة في ذلك؟ في البينونة في المرأة المبتوتة وغيرها المبتوتة. الله سبحانه وتعالى اغلق المتعة واطلق الطلاق. قال وللمطلقات فهذا عموم. واطلق الله عز وجل المتعة قال وللمطلقات متاع. فلهن متاع عام وهن جميعا باحوالهن داخل في ذلك فنقول ان المطلقة على حالين مطلقة ممدودة ومطلقة غير موقوتة والمطلقة المبتوجة وهي الباء التي بانت بانت من زوجها. والمطلقة المبتوتة على حالين المطلقة المبتوتة على والمبتوتة هي التي طلقها زوجها ثلاثة. طلقها زوجها ثلاث اما متفرقات واما مجتمعات على قول من امضى وجعلها وجعلها بائن. فالمطلقة المبتوتة الحامل تجب لها المتعة باتفاق العلماء المرأة الممزوجة الحامل. وهذه احد احوال المطلقة الممثوتة. اذا كانت حاملا يجب لها المتعة حتى تضع حملها حتى تضع حملها لماذا؟ لانها تحمل تحمل جنينا يمنعها من ان تنكح غيره حتى تبرأ. ان تنكح غيره حتى ترى بخلاف المطلقة التي عدتها ثلاثة قرون. فتبقى ثلاثة اشهر او دون او دون ذلك ثم تنكهي بخلاف المطلقة الممزوجة ربما تبقى في ذلك تسعة اشهر او تبقى لذلك ثمانية اشهر فهي فهي معلقة ليس لها ان تنكح ليس لها ان تنكح احد فنقول حينئذ ان ان اذا طلقها زوجها بتاتا اذا طلقها زوجها بتاتا وهي وهي حامل فلها المتعة باتفاق العلماء فلها المتعة باتفاق باتباع العلماء حتى تضع الحمل ثم بعد ذلك هل ينقطع في ذلك المتاع ام لا؟ يتحول في ذلك الى مسألة النفقة على عليها كمرضع كمرضع في مسألة الرضاع اذا ارضعت فانه يعطيها نفقة الرظاء واذا اراد ان ترضع غير زوجته فيقال حينئذ يعطي غير تلك آآ الزوجة النفقة حينئذ المتعمة للزوجة واما واما للمرضع. والحالة الثانية في المرأة المبتوتة وهي غير الحامل. وهي الحائل. فهذه ليس ليس لها لها متعة هذه ليس لها ليس لها متعة عند جماهير العلماء عند جماهير العلماء وهذا قال الامام مالك كذلك الشافعي والامام احمد خلافا لابي حنيفة خلافا لابي حنيفة الذي قال بان لها بان بذلك ان المرأة المبتوتة التي بانت من زوجها ان له ان ليس لها ليس لها متعة الطلاق باعتبار باعتبار خروجها من عصمته وكذلك ايضا بانها لا تحب من تبعات ذلك شيئا فلو مات زوجها بعد طلاقها فانها فانها لا تلده وانما تعتد في ذلك قياما بامر الله سبحانه وتعالى وكتابه. وكذلك ايضا في انها تعتد لتستبرأ لتستبرأ لرحمها تستبرأ اليه لرحمها ثم بعد ذلك تستقبل مشاعل ما شاعت وتفعل في نفسها ما اشاعة بالمعروف. والحلف الثانية في المطلقات المطلقة وغير المبتوتة. مطلقة غير الممثوتة الذي يقدمها زوجها طلقة واحدة او طلقتين. يطلقها زوجها طلقة واحدة او او طلقة فهلا المتعة ام لا؟ قد وقع في ذلك خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة على قولين وهما روايتان عن الامام احمد عليه رحمة الله واظهرهما هو القول بان للمطلقة متعة باعتبار انها في عصمته وذلك لعموم هذه الاية لعموم هذه الايات في قول الله جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف. وهو قول الامام الشافعي رحمه الله. والقول الثاني قالوا بانه ليس لها ليس لها متعة. والارجح في ذلك ان لها والارجح في ذلك ان لها لها لها لها المتعة لعموم هذه الاية ولا يوجد كذلك ايضا ما يخرجها ما يخرجها من ذلك. ما يخرجها من ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى بالمعروف اشارة الى عدم التقدير اشارة الى عدم تقدير المتاع وان المتاع الذي يكون في ذمة الزوج لزوجته المطلقة مما يستحق المتاع انه ليس بمقدر وانما هو بالمعروف. والمعروف في ذلك هو المعروف عند الزوج او المعروف عند عند الزوجة نقول المعروف في ذلك المعروف في ذلك عند الزوج قبل طلاق زوجته قبل طلاق زوجته وذلك انه اذا كان ينفق عليها نفقة معلومة قبل طلاقها ليس له ان ينقص ذلك باعتبار انها تعيش حالا عند اهلها تختلف عنده تختلف عنده ونقول هذا لو كانت عنده قبل طلاقها فانه يجب ان ينفق عليها كحالها عند كحالها عند اهلها. وذلك ان نفقة الزوج على زوجته ان ذلك بحسب حال الزوجة عند اهلها لا بسبب ولا بحسب حال الزوج. لا بحسب حال الزوج. فاذا اخذ الزوج امرأة غنية فيجب عليه ان يعطيها حقها الا ان تنازلت عن حقها كما كانت سواء كان ذلك من مأكل او مشرب او ملبس او مسكني او نحو ذلك. واذا كانت دون ذلك من سقة الناس او من الفقراء اعطاها كذلك على هذا الامر. ولكن بالنسبة لمتعة الطلاق اذا طلقها واوجبنا لها المتعة بعد طلاقها فان المتعة في ذلك لا ترجع الى حالها قبل عقد قبل عقد نكاحها وانما يرجع في ذلك الى حالها قبل طلاقها. وانما يرجع في ذلك الى حالها قبل طلاقه. لماذا؟ حتى لا ان يدخل في ذلك يدخل في ذلك حظ النفس ببخس المرأة في في حقها فربما تبقى المرأة مع زوجها عشر سنين وهو يعاملها معاملة الاغنياء وهي فقيرة. فاذا طلقها متعها متاع الفقراء قبل ان تكون في عصمته وهذا حظ للنفس وهذا حظ للنفس ولهذا نقول ان المتاع الذي يكون للمرأة في حقها واياك على الحال التي تكون في عصمة زوجها لا على الحال التي تكون قبل ذلك. واما حالها التي تكون في اثناء في اثناء بقائها عنده تهون على حالها التي قبل قبل عقد النكاح حتى لا يقع في ذلك في ذلك البخس. وهذا هو الظاهر في قول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. يعني في في المعتاد من جهة امتاع النسا فيما عرف من حالها فيما عرف من حالها قبل ذلك وانما ذكر المعروف في ذلك لان الانسان وذلك ان الانسان يدفعه كرامته واحسانه كذلك ان يعطي المرأة ما ما كانت تأخذ من حظ من ملبس ومأكل ومشرب عند عند اهلها فاصبح الرد الى ذلك الى العرف معترف به في الشريعة. قوله سبحانه وتعالى حقا على المتقين في هذا اشارة الى وجوب وجوب المتعة الى وجوب المتعة وقد سماها الله سبحانه وتعالى حقا. وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى في قوله جل وعلا حقا على المتقين. هل هذا يفيد الوجوب على سبيل الانفراد؟ ام ذلك كاف بقول سبحانه وتعالى وللمطلقات وذلك ببيان الحق في قوله وللمطلقات يعني لهن واللام في ذلك اللام استحقاق وللمطلقات متاع فهذا كافر في الوجوب. وهل في قول الله سبحانه وتعالى حقا على المتقين دليل على وجوب على وجوه ان على وجوب اه المتعة ام لا اختلف العلماء في هذا من المفسرين على قال منهم من قال ان ذلك لا يفيد الوجوه لا يريد الوجوب قالوا لان الله سبحانه وتعالى ذكر التقوى. قال حقا على المتقين. وهذا من اعلى المراتب امور وصف الانسان بالتقوى وهذا وصف الكمال وهذا وصف الكمال اما ما كان من امور الواجبات فهذا فهذا يكون في وذلك بالاسلام وربطه كذلك ايضا بالايمان فنقول انه لا يؤخذ في هذا الوجوه فانه يؤخذ في قوله قوله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على على المتقين. واما بالنسبة اه ما كان من المتعة فنقول المتعة في ذلك النفقة وكذلك ايضا السكنى كذلك ايضا السكنى في غير في غير البائنة الرجل اذا طلق امرأة ووجبت لها المتعة وجبت لها المتعة فنقول حينئذ ان المطلقة التي تجب لها المتعة في ذلك انها على حالين. امرأة وجبت لها المتعة وهي رجعية وهي رجعية فهذه تبقى في بيته تبقى في بيت زوجها تبقى في بيت زوجها. واما المرأة التي تجب لها المتعة هي ليست رجعية وهي ليست رجعية وهي المرأة الحامل وهي المرأة الحامل. فهل تبقى في بيت زوجها ام لا تقع في بيت بيت زوجها؟ لماذا لانها غلوة لانها خلوة في ذلك فطلقها وليست في عصمته. واما المرأة التي تكون في زمن عدتها وهي رجعية فتقع في بيت زوجها وذلك لحظ المراجعة فربما يراجعها او يرى منها او يسمع منها ما يدعوه الى الى ارجاعها فتتشوق الشريعة الشريعة في ذلك. ولا يحل له ان يخرجها من بيتها حتى تخرج من عدتها حتى تخرج من عدتها ويأتي الكلام معنى في ذلك في سورة الطلاق باذن الله باذن الله تعالى في قول الله جل وعلا ولا تخرجوهن من بيوتهن وذلك انه يجب على الزوج ان يلقيها ما ارادت ان يبقيها ما اراد في بيته حتى تخرج من عنده فاذا خرج من عدتها فانها ليست في عصمته. وتذهب الى بيت الى بيت وليها بعد بعد ولاية ولاية الزوج وثم في قول الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الاحكام وهي حال المرأة المتوفى عنها زوجها وتربصها في بيت زوجها وكذلك ايضا اه متعتها وما كان من بعد ذلك من فعلها بنفسها وحقها في ذلك ثم ايضا امور الطلاق وهذه ايات ايات من الله سبحانه وتعالى والايات في ذلك منها ما هو احكام شرعية بينات ومنها ما هي ايات دلالات على على حكمة الله سبحانه وتعالى. والاية والايات في هذه الاية شاملة للمعنيين لبيان الاحكام وبيان ايضا الاعجاز من حكمة الله سبحانه وتعالى ببيانه ببيان ذلك ذلك التشريع وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في بيان اياته كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم لعلكم تعقلون. وهذا فيه اشارة ان الانسان كلما كان ابسط بالعبر والحكم من ايات الله عز وجل فهو اوفر عقلا ويعرف كمال عقل الانسان بإبصاره لحكم الله عز وجل في تشريعاته. ويعرف نقص عقل الانسان في حرمانه في عدم ادراكه لايات الله سبحانه وتعالى وحكمه من التشريق. وكلما وجد الانسان في عقله انغلاق او في نفسه عن فهم مراد الله سبحانه وتعالى فليعلم ان ثمة قصور في عقله ان القصور في العقد ولهذا نقول ان الشريعة كاملة والقصور في العقوق في ذلك كاملة وانما القصور في العقول كذلك ايضا القصور لا يكون في البيان لان الله عز وجل بين كذلك يبين فالله عز وجل بين هذه الاحكام فهي ظاهرة. اذا القصور من ماذا؟ القصور من ذلك من من عدم استيعاب العقول لذلك. لذلك والعاقل اذا اعطى عقله ونفسه فرصة لتأمل مراد الله وجد ذلك ظاهرا. ولكن عيب العقول انها تستعمل حكم الله عز وجل على عجل. الله عز وجل يقول ساريكم اياته فلا تستعجلون لا تستعجل في تعامل في الاية خدمة بل عليك بالنظر تدبر تفكر يفتح لك المغلق من معاني من معاني الاحكام ومرادها ايضا ينبغي له او ينبغي عليه اذا اراد ان يفهم شيئا ان يعلم ان الله عز وجل لا يحرمه في فهم اية من ايات كتابه الا بسبب ذلك. ولهذا نقول ان الاستغفار ان الاستغفار من دواعي فهم الاية وكذلك ايضا يفتح مغاليق القلوب والعقول المحجوبة عن لكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول اذا استغلق علي من كلام الله عز وجل شيئا لزمت الاستغفار حتى يفتح علي لماذا؟ لان القلب يغلق بالذنب. وما الذي يزيل الذنب؟ يزيل الذنب الاستغفار. فاذا زال الذنب بالاستغفار انفرج القلب فاذا انفرج القلب والعمل رأى الحجة ظاهرة بينة. ولهذا يحرم الناس فهم الحجة وبيانها وتجليها بسبب القيد الذي يكون على على القلوب والعقول ولهذا يحرم الانسان التدبر والتأمل بسبب الذنوب التي تبعت اه منه فينبغي له ان يكثر من الاستغفار والتوبة والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله جل وعلا اياته بينة كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم لعلكم تعقلون. والله سبحانه وتعالى وجلاءها تلك الايات والاحكام انها الا انه اضافها اليه لبيان منزلتها وكذلك ايضا وكذلك ايضا انه لا ينظر اليها ولا تعامل كمعاملته الايات والتشريعات والاحكام التي تكون من سائر من سائر اه الناس. فالله سبحانه وتعالى حكمه ماض وقاض على حكم خلقه جل وعلا نكتفي بهذا القدر اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد