السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس السابق على ما يتعلق بمتعة المطلقة ومتعة المتوفى عنها زوجها وكذلك ايضا النفقة ونتكلم هذا اليوم عن مسألة من المسائل اه المهمة وقد جاءت هنا عرظا في قول الله سبحانه وتعالى لم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل هذه الاية هي من المسائل فيها جملة من المسائل المهمة التي نتكلم عليها لاجلها ويظهر فيها مسألتان وقبل الدخول في هاتين المسألتين نتكلم على ما يتضمن هذه الاية من بعض المعاني وكذلك احوال الامم السابقين. الله سبحانه وتعالى ذكر بني اسرائيل وذكر الله جل وعلا كذلك انبياء جاءهم في مواضع عديدة من كتابه سبحانه وتعالى. وهذه الحكاية التي ذكرها الله عز وجل في هذا الموضع اشارة الى نبي من انبياء الله عز وجل من بني اسرائيل يعني من بين موسى وعيسى عليهما عليهما السلام. والانبياء بين هذين النبيين كثر. ذكر الله عز وجل وقص علينا شيئا منهم. ولم يقصص الله عز وجل لنا لنا كثيرا كثيرا منهم. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع نبيا من انبياء الله عز وجل. نبيا من انبياء الله سبحانه وتعالى وكذلك حاله مع حاله مع قومه. اضمن الله عز وجل اسمه ولم يذكره وهذا فيه اشارة اذا كثرت الانبياء ولهذا قال الله جل وعلا من بعد موسى اي ان ثمة انبياء كثر من هؤلاء الانبياء نبي قال قال له قومه ابعث لنا ملكا نقاتل في نقاتل في سبيل الله فتضمنت هذه الاية دلالة على وفرة الانبياء بين موسى بين موسى وعيسى وكذلك ايضا من الامور المهمة ان يعلم ان سائر الانبياء الذين بعد موسى انما جاءوا لتجديد ترعة موسى ولم يأتوا بشيء جديد الا عيسى الا عيسى عليه الصلاة والسلام فانه جاء بشرعة جريدة جاء بسرعة جديدة من بعض الوجوه وليس بشرعة تامة. ولهذا هذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم اذا فجاء بشيء من المغايرة عن شرعة موسى. واما من كان من الانبياء من قبل من قبل عيسى عليه السلام فانهم بدون ما اندثر ويبينون من طمس او بدل او حرف من شريعة من شريعة موسى عليه عليه السلام فيحيون ذلك فهم كحال المجددين. يبعث الله عز وجل الى قوم نبيا والى قوم نبيا وربما بعث الله عز وجل في زمن في زمن واحد عدة انبياء في تلك الحقبة وربما بعث الله عز وجل الى قوم عدة عدة انبياء وهم في بلدة في بلدة واحدة. الله سبحانه وتعالى قص هذه القصة على لمحمد صلى الله عليه وسلم وامة والمقصود من ذلك الاعتبار لما تتضمنه فيه جملة من المسائل ويأتي الاشارة اليها. وفي قول الله سبحانه وتعالى الم تر يعني يا محمد الى هذه الحكاية وحال ذلك النبي من بني اسرائيل وهذا النبي جاء في بعض الاسرائيلي الاسرائيليات جاء في بعض الاسرائيليات تسميته وفي وفيها اه منها ما يصح الى قائله ومنها ما لا يصح الى الى قائله. منهم من يقول ان اسمه تمويل ابن بالي ابن علقمة وهذا جاء عن بعض المفسرين من ممن يهتم بجانب الاسرائيليات كوهب بن منبه ومنهم من قال انه شمعون ومنهم من قال انه يوشع بالنون وهذا قول قتادة وغيره من غيره من المفسرين. وهذه من جهة الاصل دليل عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هي من اقوال من اقوال بعض المفسرين من السلف ومردها والله اعلم الى الى بعض الى بعض اسرائيليات وانما ذكر ايضا في قوله هنا من بعد موسى اشارة الى ان ما وقع من ذلك انما هو في شرعته في شرعة موسى كذلك. في شرعة موسى كذلك. وهذا يتضمن ان الجهاد في سبيل الله هو في شرعة موسى في شرعة موسى كما هو في شرعة الانبياء من بعده لان الانبياء يجددون يجددون من دثر من تلك من تلك الشريعة. والادلة على ذلك في في الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان شرعة الجهاد شرعها الله سبحانه وتعالى لكثير من الانبياء ومنها هذه هذه الاية الا ان النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل ببعض الخصائص في مسائل الجهاد كمسألة الغنائم كمسألة الغنائم فان الله عز وجل احله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولم يحلها لمن قبله من من الانبياء الذين يقاتلون يقاتلون في سبيل الله. ومن من يقول ان القتال اه على نوعين هو قتال طلب ودفع والذي شرع على الامم السابقة هو قتال قتال الدفع لا قتال الطلب واما الطلب فهو خاص بامة محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا ايضا وفي هذا ايضا نظر ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في موضعه وتقدم معنا ايضا الاشارة الى شيء من هذه من هذه المسائل في قوله هنا اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هنا في هذا اشارة الى مسألة وهي المرادة من ايرادنا هنا. واشارة ايضا الى مسألة اخرى في قول الله في قوله جل وعلا اه وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. اه هاتان المسألة الاولى مسألة الخليفة والتأمين على القتال في سبيل الله والذي طلبه قوم ذلك النبي من ذلك النبي فقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. المسألة الثانية وهي مسألة القتال لاجل البلد لاجل الارظ. فهم يقاتلون لاجل ارضهم وسماه الله عز عز وجل قتالا قتالا كما نقلوه ذكره الله سبحانه وتعالى في سياق في سياق الاقرار وما لنا الا نقاتل في سبيل سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فسماه الله عز وجل قتالا وكذلك ايضا في سبيله لانهم اخرجوا من ديارهم من ديارهم ابنائهم فالقتال لاجلي لاجل الدفاع عن الارض او الدفاع عن الدم او الدفاع عن العرض فهو جهاد في جهاد في سبيل الله فهو جهاد في سبيل الله. المسألة الاولى وهي ما تتعلق بمسألة التأمين في القتال. هنا هؤلاء القوم طلبوا من نبيهم ان يبعث اليهم ملكا يقاتلون في سبيل الله. فهم ينتظرون الملك الذي الذي يتعمر عليهم للقتال. في هذا اهمية التأمين في قتال وهذا ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث وحض عليه في مواضع عديدة حتى في سفر في سفر الامن وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا بعث اميرا على سرية او جيش اوصاه بتقوى الله. وجاء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي بسعيد الخدري انه قال اذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا عليهم احدهم. وجاء ايضا في حديث ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال اذا خرجتم وانتم ثلاثة في سفر فامروا عليكم احدكم وهذا الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في سفر الامن فكيف في سفر في سفر الحرب؟ ثم ايضا ان الحرب والقتال يحتاج اليها الى يحتاج اليها الى الجماعة وذلك ان الحروب تعتمد على على المخادعة وكذلك المؤازرة المؤازرة تكون فيما بين المسلمين والمخادعة وكذلك ايضا التربص انما يكون بين المسلمين وبين وبين عدوهم فهم بحاجة الى الاجتماع. فلو كان امر المقاتلين في ذلك كل واحد الى نفسه لاصبح امرهم في ذلك الى الى شتات. فكل واحد له جهة يقوم يقوم بها اما بحراستها وحمايتها او بالرمي فيها وما تقاتلوا وتراموا فاذا تفرقوا واصبحوا اوزاعا اصبح في ذلك ضرر عليهم في داخلهم وتشتت امرهم ومكر بهم عدوهم. وكلما كان المكر في ذلك والخديعة في مسألة القتال والمناورة والتورية في القتال فانه يكون في ذلك في ذلك الغلبة في في الاغلب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال الحرب خدعة يعني الاصل فيها المخادعة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في اه في قوله الحج عرفة يعني هي ام ام الامر من جهة المناسك كذلك ايضا في مسألة الحرب اذا لم يكن ثمة مخادعة ومناورة وتورية فانه لا يكون في ذلك في ذلك انتصار وقوة وغلبة. وفي هذا اشارة الى اهمية الاخذ بالاسباب المادية. في مسألة المغالبة من جهة من جهة الرأي وكذلك ايضا السياسة فان فان الناس في ذلك فان الناس في ذلك يتباينون بحسب اخذهم بهذه بهذه الاسباب التعمير في القتال واجب التعمير في القتال واجب واذا قلنا بوجوبه في الامن فانه يقال في في الحرب والجهاد من باب من باب اولى. وتشريعه في ذلك ظاهر لا يختلف فيه وتشريعه في ذلك ظاهر لا يختلف لا يختلف فيه وانما ثمة خلاف في بعض السور التي يأتي الكلام عليها باذن الله تعالى. ويدل ايضا هذه او تدل هذه الاية على ان شرعة التأمين في الجهاد انها شرعة شرعة مقترنة باصل تشريع الجهاد والا لا يتحقق الجهاد لا يتحقق الجهاد بقتال الناس اوزاعا خاصة ما يتعلق بالجهاد بجهاد الطلب فان فان ذلك يحتاج الى يحتاج الى التأمين اه اكثر واظهر من جهاد الدفع وذلك ان جهاد الدفع يشق ربما على الناس في بعض الاحوال التواطؤ والاجتماع باعتبار انهم يدفعون وكل واحد يدفع بحسب بحسب قرب عدوه او بحسب الثغر الذي ينال ينال منه من جهته. كانت بنو اسرائيل فيهم ملوك انبياء فيهم ملوك وفيهم انبياء والملوك يأتمرون بامر يأتمرون بامر الانبياء. فطلبوا من النبي ان يبعث اليهم ملكة من من ملوكهم يبعث اليه ملكا من ملكا من ملوكهم حتى يأتمروا يأتمروا بامره واقرار ذلك النبي اه ايضا لهم على سؤالهم وكذلك ايضا مراجعته لهم في هذا الامر اشارة الى انه انه لا يكون الجهاد الا بالاجتماع لا يكون جهاد الا الا بالاجتماع وفي قوله هنا قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا الا تقاتلوا؟ هنا نبيهم خشي عليهم ان يفرض عليهم القتال ان يفرض عليهم القتال والا يقاتلوا وانما اخذ ذلك النبي في ظاهر السياق مما يعلمه من حالهم مما يعلمه من حالهم من عدم الثبات والعزيمة والقوة وكذلك ايضا مخالفة امر الله سبحانه وتعالى او ما سلف من حالهم من نقض من نقض العهد فهم اعطوه وعدا بالقتال وارادوا ملكا يقاتلون يقاتلون معه فخشي عليهم انه ان كتب عليهم مثال الا يقاتلوا فيأثمون حينئذ وهم في سعة من امرهم. وهم في سعة في سعة من امرهم. وفي هذا ايضا دلالة على انه ينبغي على امير المسلمين او امير الجيش الا يتخذ مقاتلا الا وهو صاحب عزيمة الا الا وهذا المقاتل صاحب صاحب عزيمة وقوة حتى لا تخذل الامة به. ولهذا راجعهم في هذا الامر فيما يعلمه من فيما يعلمه من حالهم. ويتحدث وتكون المفسدة في ذلك على على حالين مفسدة خاصة في ذات الانسان في دينه وهي انه ان انتكس في حال في حال التقاء الصفين الزحف اثم وارتكب موبقا من الموبقات وهذا من الاثام الخاصة. ومفسدة عامة على الامة بعمومها. بحيث تؤتى الامة من قبل ذلك ذلك الضعيف او غير الثابت فانه فان الامة اذا غلبت في ذلك كانت من قبل فرد كانت المفسدة في ذلك في ذلك لذلك عامة. وقوله هنا قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال في هذا اشارة الى ان الامير اذا وضع على الجيش وجب عليهم ان يأتمروا بامره. ان يأتمروا بامره. وذلك انه في ظاهر هذه الاية انه هم طلبوا طلبوا ملكا يقاتلون يقاتلون معه. فارجعهم وراجعهم نبيهم في ذلك. واصروا على امرهم فبين لهم انه ان بعث ان بعث ملكا ليقاتلوا معه ظاهر الامر انه يكتب عليهم القتال. فلا يجوز لهم ان يرجعوا حينئذ الا باذنه فلا يرجع حينئذ الا باذنه. واذا رجعوا من غير اذنه اثموا. واذا رجعوا من غير اذنه اثم وفي هذه الاية ايضا دلالة على انه ينبغي للانسان ان يأخذ بما سلف من احوال الناس. وذلك كحال مثلا المنتكسين او حال الضعفاء او غير ذلك او غير او غير ذلك فينظر الى احوالهم ثم يحكم فيها الحال فهذا النبي نظر الى حالهم في السالف بنقض العهد وعدم الثبات والقوة والعزيمة شكك بامرهم في امر في امر الحال. شكك في امر الحال وهذا وهذا هو والاعتبار وكذلك سبر الاحوال السالفة والحكم على على الامر الحالي لاجلي لاجل ما سلف قال كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا في هذه الاية المسألة المسألة من المسائل وهي المسألة الثانية ونتكلم عليها بالتفصيل بعد استيعاب المسألة الاولى ذكرنا المسألة الاولى وهي ما يتعلق بمسألة التأمين في الجهاد وان المسألة الثانية هي مسألة القتال لاجل الارض لاجل الارض نتكلم عليها بالتفصيل بعد اتمام المسألة الاولى. ذكرنا التعمير ووجوبه من جهة الاصل في الجهاد. وجوبه من جهة الاصل في الجهاد. ونقول ان الجهاد على نوعين. جهاد طلب وجهاد دفع. واما جهاد الطلب فلا يختلف العلماء في وجوب التأمين فيه لان امر المسلمين في ذلك على سعة ان امر المسلمين في ذلك على سعة وهم الذين يملكون امرهم من جهة الخروج ومن جهة الامهال والانظار وكذلك ايضا في ولقاء العدو وكذلك ايضا المعاهدة والسلم بخلاف جهاد الدفع فانهم يدفعون عن انفسهم وذلك لصولة العدو عليهم يتفق العلماء على وجوب التأمين في جهاد في جهاد الطلب ولا خلاف عندهم عندهم في ذلك. ووجوبه في ذلك هل هو موجب لشرعية الجهاد بحيث انه لا يشرع الجهاد الا مع تأمين ام ان ام ان ذلك واجبا منفكا عن اصل عن اصل التشريع عن اصل التشريع. فنقول اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على عدة اقوال على عدة عدة اقوال واعني هذه المسألة في مسألة مشروعية اصل الجهاد هل الجهاد من جهة الاصل لا يشرع؟ الا بامير اذا قام موجبه اذا قام موجبه الا الا بامير. واذا لم يكن ثمة امير يؤمر على المسلمين. ويقوم بذلك بذلك الامر او كان فقام طائفة بالقتال من دونه فقامت طائفة بالقتال بالقتال من دونه. فهل وجود الامير في جهاد الطلب من جهة الاصل هو شرط لصحة تحققه في الشريعة والا لا يسمى جهادا اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. ذهب جمهور العلماء الى الى وجوبه ذهب جمهور العلماء الى الى وجوبه وهذا هو قول الحنفية وكذلك ايضا المالكي وهو المشهور عند عند الحنابلة. في ان في ان الجهاد لا بد فيه لا بد فيه من بكل بكل حال بكل بكل حال. وثمة استثناءات يأتي الاشارة اليها. القول الثاني وهو قول الشافعية انهم قالوا ان ان الامير في وجوده في ذلك الوجوب منفك عن صحة عن صحة القتال وان القتال من دونه مكروه وان القتال من دونه مكروه ولا ولا يحرم فلو قاتل الانسان وفي ثغر قام موجبه من غير اذنه صح عمله من غير اثمه. ويحملون ذلك على على الاستحباب. وهذا في في حال عدم عدم قيام الامير على المسلمين وذلك ان المسلمين اذا قاموا في قتال وتأمر عليهم امير تحقق او وجود الامير فوجب عليه الطاعة. فوجب عليه عليه الطاعة. فحينئذ قالوا قالوا بوجوب طاعته وعدم خروج وعدم الخروج الخروج عنه. واما اذا لم يكن موجب الجهاد لم يكن موجب الجهاد. فاراد طائفة من المسلمين ان يقوموا ان يقوموا بالجهاد فنقول هذه مسألة ليست بداخلة في هذا في هذا الخلاف. القول الثالث وهو قول الظاهرية قول الظاهرية قالوا اذا قام موجب الجهاد ولم يكن ثمة امير او لم يأمر الامير بالجهاد في حال قيام موجبه قالوا فالجهاد حينئذ جائز ولا يأثم ولا يأثم صاحبه وهذا وهذا قول قول الظاهرية وتحرير هذه المسألة وتحقيقها انه انها انه ينظر الى الى احوال الحالة الاولى انه في حال تأمر امير على المسلمين في جهاد انه يجب ان يطيعوه. يجب عليهم ان يطيعوه. ولا تحمل هذه المسألة التي نتكلم عليها على هذا على هذا التقرير. الحالة في حال عدم قيام موجب الجهاد في حال عدم قيام موجب الجهاد منع منه امير امير المسلمين فانه يجب في ذلك ان يطاع لعدم قيام موجبه. لعدم قيام موجبه من جهة من جهة الاصل. واما الكلام على هذه المسألة في حال قيام موجب الجهاد وعدم وجود امير يأمر يأمر به فيتحقق حينئذ فيتحقق حينئذ اذا قول الشافعية عليهم رحمة الله وكذلك ايضا الظاهرية في هذا في هذا في هذا الباب. واما جهاد الدفع في حال في حال ورود عدو على بلد من بلدان المسلمين او قرية من قراهم او ان يستبيح حرمة من حرماتهم كأن يستبيح مالا او بستانا فيسطو عليه او نحو ذلك. فانه يجب ان يدفع قدر الطاقة. وهل يجب في ذلك ان ينتظر الناس اميرا او ملكا عليهم يقال انه لا يجب في ذلك لا يجب في ذلك بل الدفع في ذلك على قدر على قدر الحال وجهاد الدفع هو من جنس دفع الصائل. فاذا اوجبت الشريعة دفع الصائل فانه يكون من باب اولى ما يتعلق بدفع المشركين ودفع الصائل هو الذي يصول من المسلمين او من السباع او غيرهم على على انسان من الناس انه يجب ان يدفع عن ماله يجب ان يدفع ان يدفع عن ماله. اما اذا كان اذا كان عدوا كافرا فانه تم بجهاد الدفع. ولهذا نقول لدينا مسألتان تتشابهان في الصورة. المسألة الاولى هو دفع الصائل. فهذا اذا اطلق فيطلق في الغالب على الصائل الذي يصول على مسلم او على او على جماعة ويكون الصائل في ذلك مسلما فاسقا او يكون في ذلك حيوانا مفترسا ان تأتي ذئاب او سباع او نحو ذلك فتدفع قدر الوسع او ربما ايضا بعض البهائم الانسية التي توحشت فحينئذ ربما تصول على الانسان او على ماله او نحو ذلك فتدفع ولو ولو اهلكت في دفع الانسان عن نفسه ويدفع الانسان عن ماله وقدر وسعه قدر وسعه وامكانه. واما الصورة الثانية وهي جهاد الدفع وهي جهاد الدفع اذا صال عدو اذا صال عدو من المشركين على بلد من بلدانهم فهو يجب عليهم ان يدفعوا عن ذلك البلد ان يدفعوا عن ذلك البلد. واما على من يجب جهاد الدفع يجب على من صيل عليه من صل عليه ومن حوله. وتتسع دائرة الوجوب حتى يكتفى في ذلك. حتى يكتفى حتى يكتفى في ذلك وهذا يظهر في حديث في حديث قابوس بن ابي المخارب عن ابيه كما جاء عند الامام احمد وكذلك النسائي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان الرجل يأتيني يريد مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطه مالك قال فان قال فاستنصر بالسلطان. قال فان السلطان عني قال فبمن حولك من المسلمين. قال حولك من المسلمين قال فان لم يكن حولي احد من المسلمين قال قاتل دون دون مالك. فيقاتل دون المال وهذا يكون بمن حوله فاذا كان ثمة قرية فيستنصر بمن حوله ويجب على من حولهم ويجب كذلك على من حولهم ويجب على على من حولهم حتى تقوم في ذلك الكفاية حتى تقوم في ذلك في ذلك الكفاية. ونقول ان هذا في مسألة الوجوب هو شبيه بمسألة بمسألة حق الجوار. في مسألة حق الجوار. وذلك ان حق الجار يجب على ادنى ادناهم يجب على ادناهم وهذا حتى في مسائله في مسائل التحريم وحماية العرض ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لما قيل له اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم اي؟ قال ان تزاني بحليلة جارك. فزنا بحليلة جار الادنى اعظم من الزنا بحليلة الجار الا بعد. والزنا بحليلة الجاري الا بعد اعظم من الزنا من بحليلة الجار الذي هو ابعد ابعد منه وهكذا فكلما دنى عظمت حرمته في عظم حقه وكذلك ايضا في مسألة في مسألة النصرة فاذا كان ثمة عدو من من الاعداء صال على بلد من المسلمين فيجب على اهل البلد عينا ويجب على من حولهم ويعظم الحق في ذلك مع اتساع الواجب وعظم الامر وعظم الارض وهذا وهذا بحسب بحسب الحال في بلدان في بلدان المسلمين وبحسب كذلك ايضا النوازل والنوازل في ذلك تتباين وفي قوله هنا آآ وهي المسألة الثانية قال وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. قال وما لنا الا نقاتل في سبيل لله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. المسألة الثانية وهي مسألة الدفاع عن الارض ان يدافع الانسان عن ارضه وهو جهاد في سبيل الله وهو جهاد في في سبيل الله. ونقول كما تقدم ان الجهاد على نوعين. جهاد طلب وجهاد دفع جهاد الطلب لا بد فيه من توفر النية ان تكون كلمة الله هي العليا. وهذا ظاهر كما جاء في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني من قاتل بغير هذه النية فليس فيه فليس في سبيل الله. فالذين يقاتلون في قتال الطلب فيطلبون عدوا لاجل الثروات او لاجل ملك الاراضي او نحو ذلك فهذا ليس في سبيل الله فهذا ليس ليس في سبيل الله فجهاد طلب لابد فيه من نية لابد فيه لابد فيه من نية. جهاد الدفع لا يشترط فيه نية. جهاد الدفع لا يشترط فيه فيه نية ويقوم الانسان بالدفع عن حقه في ذلك سواء كان فردا دامه عدو او كانوا قرية صغيرة او كان بلدا بلدا كبيرا فيدفعون قدر وسعهم وامكانهم ذلك ذلك العدو. والدليل على ذلك ما جاء في حديث سعيد ابن زيد. وهو في السنن واصله في الصحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فهو شهيد. ومن قاتل دون اهله فهو فهو شهيد. ومن قاتل دون دون نفسه فهو فهو شهيد. فالذي يقاتل دون نفسه والذي يقاتل دون ما له والذي يقاتل دون اهله فهو فهو شهيد. فاذا جاء عدو وخرج الانسان ليدفع عن عرضه او يدفع عن ما له او يدفع عن ارضه فهو في سبيل الله. فهو في في سبيل الله وهو شهيد كذلك وهو شهيد كذلك اذا قتل اذا قتل ولو لم يستحضر الانسان في ذلك يستحضر الانسان في ذلك في ذلك نية لو لم يستحضر الانسان في ذلك في ذلك نية وهذا ظاهر ان الانسان اذا اذا فاجأه عدو من الاعداء فدخل عليه في داره ودخل عليه في بلده لا يستحضر الانسان في ذلك نية ولهذا نقول ان الشروط في ذلك تسقط وهي شروط شروط الولاية ووجود امير على المسلمين وكذلك ايضا النية لا يشترط في ذلك الامر كذلك ايضا ان يدفع الانسان بما يستطيع ان يدفع بما يستطيع ان يدفع ولا يوجد شرط فيما يقابله. واما بالنسبة لجهاد الطلب فانه يدعوهم الى ماذا؟ يدعوهم الى قول لا اله الا الله الى قول لا اله الا الله على خلاف في المشركين وفي اهل وفي اهل الكتاب فيما بعد ذلك فيدعو الجميع الى قول لا اله الا فان امتنعوا اما المشركون فيقاتلهم فيقاتلهم في كل حال على قول عامة العلماء. واما بالنسبة لاهل الكتاب فانه يعرض عليهم بعد ذلك بعد ذلك الجزية يعرض عليهم بعد ذلك الجزية فان قبلوها عاهدهم على على ذلك واما المشركون فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة اخذ الجزية منهم ويأتي الكلام على هذه المسألة باذن الله باذن الله تعالى وهذا اشارة الى ان جهاد الدفع لا يشترط فيه شرط وانما يدفع الانسان قدر وسعه قدر وسعه وامكانه. وما مقدار المدفوع عنه الذي يدفع عنه الانسان الذي يدفع عن الانسان الانسان يريد على شيء من ما له يسير شيء من ماله من ماله يسير نقول من جهة الدفع فان الانسان يدفع عن ما له ولو قل لانه حق له. لانه حق له. ولهذا جاء في حديث قابوس في حديث عن ابيه لما قال ان الرجل يأتيني يريد يريد مالي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعطه مالك. ما سأل مقدار ذلك المال. ما سأل مقدار ذلك ذلك المال فاذا اريد عن ماله ولو شيئا يسيرا كان يكون مثلا الانسان يراد من ماله وهو صاحب غنم يراد منه شاة او يراد من هنا او من بستان يراد منه ثمرا يؤخذ منه فيدفع عن ماله يدفع عن ماله ولو قتل في ذلك فهو شهيد الا هذا من جهة الحق هذا من جهة حقه في دفعه عن ماله في دفعه عن ماله واما في مسألة ان ان الانسان يضع من ماله ما اه شاء ليسلم في نفسه يرجع في ذلك الى امر سياسته والنظر في في الفاضل والمفضول فيه في ذلك ويرجع في هذا الى ويرجع في ذلك الى سياسة الانسان وادراكه لما صلح من امره وما وما يفسد كذلك. ومرد ذلك ليس الى الاشياء ربما ايضا الى المعاني ربما ان يراد من بلد من بلدان المسلمين شيئا يسيرا شبرا وهذا فيه كسر لشوكة المسلمين. كسر لشوكة مسلمين وقد يقال بانه شبر. اذا الامور المعنوية ربما تغلب الماديات. تغلب الماديات فينتصر له ولو كان ولو كان ولو كان شبرا وربما ايضا يتقاتل المسلمون لاجل لاجل واحد من المسلمين واحد من المسلمين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عثمان بن عفان الى اهل مكة وبلغه خبرا لم يكن صحيحا انهم قتلوا عثمان. جمع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين وبايعهم على الموت بايعهم على الموت لاجل لاجل عثمان عليه رضوان الله لما بلغه ان المشركين مشركي قريش ولهذا يرجع في هذا الى الامر ذلك ان عثمان ابن عفان اولا لمنزلته وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام الثاني انه رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل وفي قتله اهانة بخلاف لو قتل احد من اه من المسلمين ولم يكن ثمة امان او عهد كحال رسل او قتل عابرا او كان راعيا او نحو ذلك ينظر في ذلك بحسب المصالح التي تكون لتكون في للمسلمين وذلك من الامور المادية المادية والمعنوية وقوله هنا وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا هذا على ما تقدم فيه الدفاع عن الاهل والعرض على ما جاء في حديث سعيد ابن زيد وكذلك ايضا في الدفاع عن المال بمسألة آآ الديار ونحو ذلك وقوله هنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذا فيه اشارة الى صدق اه ما ظنه النبي فيهم فيما ظنه النبي فيهم وذلك انه ظن بنظره الى حالهم في السابق انهم لن يقاتلوا في حال كتب الله عز وجل عليهم القتال فلما كتب الله عز وجل عليهم القتال تولى اكثرهم عن المقاتلة وكانوا في ذلك وكانوا في ذلك ظالمين لانفسهم كذلك كذلك لغيرهم. وهنا في هذه آآ هذه الاية آآ من المسائل ما تقدم الاشارة اليه وثمة تتمة هنا في مسألة الولاية في الجهاد والتعمير. وذلك ان نبيهم قال لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. بعث الله سبحانه وتعالى لهم ملكا بحسب ما ارادوا. وذلك لانهم رغبوا القتال فارادوا من ذلك ان يكون اميرا اميرا عليهم. في هذا اشارة الى معنى من المعاني الذي يحتاج اليه وهي مسألة القيادة والإمارة والإمارة في الجهاد. القيادة والإمارة والإمارة في الجهاد. ذكر الله سبحانه وتعالى خصلتين لطالوت. خصلتين لطاروت. الخصلة الاولى العلم. بسطة العلم الخصلة الثانية بسطة الجسم وهذا وهذا ظاهر وفيه يقال ان اولى ما يؤمر في الجهاد من جمع بين هاتين الخصلتين. وهي بسطة العلم وبسطة الجسم. اما بسطة العلم وذلك ليجتمع الناس على قوله وفتياه فلا يليق ان يكون قائدا واميرا ويستفتى ويستفتى من دونه ويتوجه الناس اليه لان الفتيا امر الفتيا امر في مسألة الغنائم ومسألة آآ ايضا في الامر بالنظر في حال الاسرى والنظر كذلك في الاقدام والاحجام ومعرفة الصلوات والامامة فيها وغير ذلك فاذا قصر الامير في ذلك قصر اجلال الناس له. قصر اجلال الناس له اولى في ذلك ان يكون ان يكون عالما والعلم في ذلك لا يلزم ان يكون الانسان عالما بالشريعة وانما عالما بما انيط انيط به الناس في الصلوات اذا كان عالما باحكام الصلاة فقد اوتي بسطة في العلم في هذا الباب. ولا يلزم من ذلك ان يكون عالما في احكام في احكام البيوع نكاح وكذلك مسائل السياسة الشرعية وانما يكون عالما بما انيط به. كذلك الامير في الجهاد ان يكون عالما بمسائل الجهاد واحكامه. وما تعلقوا فيه فحتى يجتمع الناس عليه. والانسان يجب عليه ان يتفقه فيما وجب عليه وما تلبس به ولهذا جاء عند الترمذي رحمه الله في كتابه السنن عن عمر بن الخطاب انه قال لا يبع في سوقنا الا منفقها في ديننا الا من فقهها في ديننا يعني لان الانسان اذا كان يريد ان يتلبس بعمل وجب عليه بعينه. فالذي يبيع وجب عليه ان يتفقه باحكام البيوع. ولو لم يفقه فهو اولى منها كان يكون مثلا في الحج انه لم يتلبس بالحج او ادى الحج لا يجب عليه عينا ان يتفقه بالحج لانه سقط عنه التكليف فعين لا يجب عليه ويكون حينئذ من فروض الكفايات ان يحمى ويحفظ هذا يحفظ هذا العلم. ولهذا جعل الله جل وعلا في طالوت هاتين الخصلتين وهي بسطة العلم واما بسطة الجسم وذلك اشارة الى ان ان امير الجيش يجب ان يكون مقاتلا كذلك يجب ان يكون مقاتلا. كذلك والا ما ذكرت بسطة الجسم هكذا حتى يكون فيه قوة. فاذا كانوا في سير كان واذا كانوا في لقاء عدو كذلك ايضا ان يكون مشاركا وان يكون وان يكون معهم. وان يكون معهم لا عبرة لما عدا ذلك وذلك من الانساب او الاحساب. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد وامر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا وامر النبي صلى الله عليه وسلم اه ايضا من صغار السن كحال اسامة وغيره فلا ينظر الى حسب ولا ينظر الى نسب وانما ينظر الى هذين وهي اولى وهي اولى الصفات. وفي هذا ايضا اشارة الى الاختلاف الذي يقع في حال التعمير ولهذا قالوا انى يكون له الملك علينا يرون انهم اولى اولى به ولكن مقياسهم مادي مقياسهم مادي فنظروا الى المادة والله سبحانه وتعالى اشار الى امر اخر يتعلق يتعلق فيه وهو ان الله عز وجل اتاه بسطة العلم واتاه الله جل وعلا بسطة الجسم حتى آآ حتى يتحقق في ذلك في ذلك النصر والعلماء عليهم رحمة الله يذكرون في ابواب السياسة الشرعية ان الولايات ان الولايات لا تتفق من جهة شروط صاحب الولاية الا ما يتعلق بامر بامر الاسلام والامانة الاسلام والامانة ما عدا ذلك فكل ولاية تختلف عن فكل ولاية تختلف عن الاخرى فالجهاد اذا اختلف في الجهاد بين اميرين بين عابد صالح ضعيف ليس بجريء ضعيف ليس بجريء. وبين جريء ولكنه قليل الديانة ولكنه قليل قليل الديانة. يقال في هذا الموضع الامة بحاجة الى الجريء المقدام بحاجة الى الجريء المقدام ولو كان ولو كان قليل الديانة في هذا الامر وهو وهو اسخن وهو اسخن في هذا الامر وكذلك ولاية المال فان ولاية المال لها شروط تتعلق بامر الامانة اكثر من مسألة بسطة بسطة الجسم وكذلك العلم فان لها تعلقها وكذلك ايضا ما يتعلق بولاية آآ ولاية اليتيم وكذلك الولاية على النساء ولاية الحسبة كل ولاية لها لها شروطها عند عند العلماء الاية الثانية في هذا في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم هذه تتضمن معنى وربما يأتي معنا في سورة التوبة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في مسألة زكاة زكاة عروض عروض التجارة في عروض التجارة. الله سبحانه وتعالى هنا امر بالانفاق مما رزق الله عز وجل الانسان. وما يرزق الله عز عز وجل الانسان من مال منه ما يكون من النقدين او من بهيمة الانعام او ما كان من الزروع والثمار او كان لك ذلك من التجارة فالله سبحانه وتعالى عمم بوجوب الانفاق مما رزق الله عز وجل الانسان. مما وجب الله مما اوجب الله مما رزق الله عز وجل الانسان اوجب فيه اوجب فيه الزكاة. يؤخذ من هذا زكاة عروض التجارة لدخولها في هذا المعنى لدخولها في هذا المعنى فهي مما رزق الله عز وجل الانسان. فزكاة عروض التجارة واجبة في حال توفر شروطها وهذا الذي عليه عامة العلماء. وثمة خلاف يسير في هذه المسألة وآآ وهي عليها قولين عامة العلماء وهو قول الائمة الاربعة وعمل الخلفاء كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله ان عروظ فيها زكاة لظاهر اية التوبة وكذلك ايضا لظاهر هذه هذه الاية ان الله عز وجل عمم بوجوب الصدقة وكذلك ايضا الزكاة ووجوب اخراجها في كل ما رزق الله عز وجل الانسان من مال ذلك ايضا من رزق فيجب على الانسان ان يخرج ان يخرج ان يخرج زكاته وهذا على ما تقدم وقول عامة السلف وهو قول الائمة الاربعة ويستدل بذلك ايضا لما جاء عند ابي داوود في حديث سمرة ابن جندب انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة فيما نعد مما نعده للبيع. وهذا الحديث فيه كلام يأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل مزيد مصير في هذه المسألة في سورة التوبة. والقول الثاني هو قول للظاهرية قالوا بان عروض التجارة لا زكاة فيها باعتبار عدم ورود دليل صحيح صريح فيها فحين اذ لا تجب فيها الزكاة وذلك كسائر ما يملكه الانسان. ويردون على من يقول الاخذ بادلة العموم هنا قالوا فلو اخذنا بالعموم لوجب ان يخرج الانسان زكاته في ماله الذي يقتنيه وذلك كمركبه وملبسه وكذلك ايضا في مسكنه وداره. فانه يجب عليه ان يخرج ذلك لان الله عز وجل رزقه اياه فنقول هذه من المسائل الاجماع انه لا زكاة لا زكاة فيها ثم ايضا هو معدود من ابواب عموم النعم ولم يقل احد لا من السالفين ولا من من المتأخرين بوجوب اخراج الزكاة الزكاة فيها الا فيما يتعلق فيما يسكنه الانسان او يعمره ويعزم في ذلك على المتاجرة فيه بعد عام او عامين او ثلاثة او نحو ذلك فيدخله العلماء في ابواب زكاة عروض عروض التجارة وهنا مسألة من المسائل ما يتعلق بزكاة عروض التجارة وهي مسألة المتربص وهي مسألة وهي الانسان الذي يكون لديه المال يريد المتاجرة فيه. يريد المتاجرة فيه ولكنه يتربص به. يعني انه ينتظر به فلم يعرضه ينتظر به اعوام كخمسة او عشرة او نحو ذلك ثم بعد ذلك يريد يريد بيعه فهو عازم على بيعه حينئذ ليس من اما مما يستعمله الانسان. اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين. ذهب جمهور العلماء وهو قول الحنفية ذلك الشافعية والحنابلة الى انه تجب فيه الزكاة كلها. وذلك ان مال الانسان على على حالين. مال مال يستعمله الانسان فهذا لا زكاة فيه ولو كثر قيمة ولو كثر قيمة الانسان لديه اركب المراكب تتباين فيها بالالاف وفيها بمئات الالاف ولديه مسكن فيه بالالاف وفيه بالملايين. فما دام مستعملا له لا تجب فيه الزكاة. لا تجب فيه لا تجب فيه الزكاة. وما لا يستعمله الانسان. ما لا يستعمله الانسان. وانما يريد به التجارة اما حالا او مآلا اما حال او مآلا كحال الانسان الذي يشتري ارضا ثم يتربص بها حولا او حولين او عشرة فيقال ماذا تريد بعد ذلك اتعمرها لتسكنها ان تزرعها لتأكل منها؟ يقول لا اريد ان ابيع هذا هو المتربص. هذا هو المتربص. جمهور العلماء على انه يزكيها واذا القول الثاني هو قول المالكية قالوا بعدم وجوب الزكاة فيها. وذلك انهم يجعلون المال على مال مدار ومال غير مدار المال المدار الذي يحركه الانسان هو الذي يجعلونه من عروض التجارة والمال الغير المدار الذي يبقى عند الانسان هو الذي يتربص به به الانسان فيقولون بعدم وجوب الزكاة فيه الا اذا باعه فانه يزكيه عاما. فانه يزكيه زكيه عاما مرة مرة واحدة. والصواب في ذلك ان المال الذي لا يستعمله الانسان انه لا يخلو من من احوال. الحالة الاولى ان الانسان لا يريد السكن او الانتفاع منه ولكنه يريد بيعه ولم يستطع يريد بيعه ولم يستطع يريد يبحث مثلا يقول ان هذه الارض بعيدة او هذا البستان بعيد اريد ان ابيعه ولكن لا يوجد من يشتري هذا لا يوجد من يشتري او وجد من يشتريه لكن بثمن بخس بثمن بخس فحين اذ يقال بعدم وجوب الزكاة عليه بعدم وجوب الزكاة الزكاة عليه هل اذا بخس ثمنه يجب عليه ان يزكيه بالثمن البخس بقيمته المبخوسة نقول نعم بالحد الادنى الادنى في ذلك لانه مال محفوظ لو احتاج اليه لباعه وانتفع واما الذي لم يجد مشتريا في ذلك لا ببخس ولا بغيره فانه حينئذ يقال بعدم وجوب الزكاة فيه الا اذا اذا باعه فانه يزكيه مرة واحدة. الحالة الثانية ان يتربص به قصدا مع وجود من يشتريه من يشتريه فنقول هذا انه يجب عليه ان يزكيه. ان يجب عليه ان يزكيه كل كل عام. وكيف تعرف قيمته؟ يقال انه يؤخذ بسعره لو باعه عند الحول بسعره لو باعه عند الحول ثم يقوم ثم يقوم بتزكيته ولهذا نقول ان المال مهما تعدد وتنوع انه انما هو كحال الاوعية التي يحمل فيها المال. الانسان لديه عملة نقدية وحوله كما هو معلوم عام وهذه العملة النقدية بعد اربعة اشهر اشترى بها ارضا للتجارة ثم شهرين واشترى بها ذهبا ثم ثلاثة واشترى بها في الظة ثم شهر واشترى وقلبها الى الى نقد او غير ذلك فهذه قوالب تشكل بها هذا المال قوالب تشكل بها هذا المال وهي اوعية. فاذا حال الحول لا اعتبار بتغير المال وتقلبه لا اعتبارا بتغير المال وتقلبه. فما يجب عليه اذا حال عليه الحول نقول ما هو المال؟ قال ذهب. زكي بمقادير الذهب فضة زكي مقادير الفضة قال ارضا كذلك ايضا. واذا غيره فاشترى به غنما او اشترى به ابلا او اشترى به بقرا فما هي زكاته؟ نقول هي زكاة الابل والبقر والغنم كأن يكون مثلا لديه نقد عملة نقدية مليون ريال او مئة الف ريال واجبة فيها الزكاة والمال المحفوظ لديه. ثم قبل الحول بشهر اشترى فيه غنما اشترى فيه غنما. وبعد الشهر حال الحول. حال الحول. نقول هذه اوعية. لتغير المال فيجب عليه ان يزكيها زكاة الغنم. فيجب عليه ان يزكيها زكاة الغنم. ولو لم يكن كذلك لاصبح مهربا لاهل لاهل للاموال يكون لديه المال عشرة اشهر ثم بعد ذلك يشتري بالنقد يشتري فضة ثم اذا قرب من الحول الثاني اشترى بها غنما اذا قرب من الحول الثالث اشترى بها ابلا او اشترى بها بقرا او اشترى بها ارضا على هذا لا يزكي الناس. على هذا لا يزكي الناس ولهذا نقول تغير المال ان هذا تغير المال لا اعتبار به ولهذا جاءت الشريعة بتسمية الزكاة التي يؤخذ منها من المال وكذلك رزق من المال الرزق خذ من اموالهم والمال يدخل في ذلك النقدين ويدخل في ذلك آآ يدخل في ذلك بهيمة الانعام ويدخل في ذلك عروض التجارة وكذلك ايضا الرزق كما في قول الله سبحانه وتعالى هنا يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم وما رزق الله عز وجل الانسان من سائر المتاع واما ما يتعلق بما يستعمله الانسان ولو شابه ما يزكى ولو شابه ما ما يزكى بمعنى انه لدى الانسان شيء اعادة ان يزكك عروض التجارة ولكن ولكنه يستعمله ولم يعرضه للتجارة كان يكون لدى الانسان سيارات لديه ثلاثة اربعة خمسة يستعملها واستعماله لها مسقط لزكاتها مسقط لزكاتها كذلك ايضا في مسألة حلي المرأة في الذهب حلي المرأة لا زكاة فيه على على الصحيح وثمة خلاف عند العلماء في هذا في هذه المسألة ذهب جمهور العلماء وهو قول الامام احمد والشافعي والامام مالك وهو ايضا جماعة من الصحابة صح عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الامام احمد الى ان حلي المرأة لا زكاة لا زكاة فيه. وذهب الحنفية الى وجوب الزكاة وقال اهل الكوفة. والصواب عدم وجوب وجوب الزكاة. وذهب فجماعة من الفقهاء ايضا الى ان زكاته عاريته عند وجود من يحتاجه. اذا وجدت امرأة تحتاج الحلي في استعمالها في مناسبة نحو ذلك ان فهذا مسقط لي للزكاة عندهم قالوا واذا لم يعار عند وجود من يحتاج فانه حينئذ تجب فيه الزكاة والارجح في ذلك عدم وجوب الزكاة مطلقا. ومن النساء من يكون لديها الحلي ولكنها ويكون لديها الحلي للاستعمال ولكن لا توجد مناسبة لديها لم تعرض لديها مناسبة ان يكون ليس لدى المرأة يحصل في هذا الحول مناسبة زواج او وليمة او او غيرها فلم تحتج لذلك فنقول انه لا عبرة بحدوث المناسبة وانما العبرة بالقصد من الاقتناء. بالقصد من الاقتناء كل الانسان سيارة لكن مر حوله حولين ما استعملها ما استعملها لعدم حاجته اليها لوجود كفاية له عن ذلك. فنقول حينئذ العبرة بقصد الاقتناء في ذلك هل قصدتها لاجل التجارة او قصدتها لاجل الاقتناء او كحال دار ان يكون لدى الانسان دار هي مسكن له ولكنه ما سكنها ما سكنها فجلس سنة او سنتين نقول لا زكاة فيها لان الاصل في ذلك هو انه اراد الانتفاع منها واستعمالها فلا يقال بوجوب فلا يقال بوجوب آآ الزكاة فيها. واما حلي المرأة اذا اقتنته وقصدت به وقصدت به آآ توفير المال او ادخاره او كنزه فنقول حينئذ وجوب الزكاة ولو كانت حالته من جهة الظاهر وحولي فنقول يجب في ذلك يجب في ذلك الزكاة وبالله التوفيق والاعانة والسداد ونكتفي بهذا القدر وصلى الله سلم وبارك على نبينا