الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الكلام معنا على ما يتعلق اه جهاد الدفع وتكلمنا كذلك ايضا على على احكام الولاية والامارة في الجهاد وذلك في قصة النبي من بني اسرائيل لما طلب قوم منه ان يبعث اليهم ملكا يقاتلون في سبيل في ملك يقاتلون معه في سبيل الله. وتكلمنا ايضا على انهم انما قاتلوا لانهم اخرجوا اخرجوا من ديارهم من ديارهم وابنائهم ثمة مسألة تتعلق بتلك الاية السالفة هذه هي المسألة ان النبي انما بعث اليهم ملكا ولم يذهب بنفسه اليهم مع كونهم اخرجوا من ديارهم وابنائهم وما هي العلة في ذلك؟ ولماذا بعث اليهم اميرا يقاتلون معه؟ ولم يذهب اليهم بنفسه وهو وهو نبي وهو نبي ومعلوم انهم اخرجوا من ديارهم من ديارهم وابنائهم الذي يظهر لي في هذه الاية بعد طول تأملي فيهم في طول تأمل فيها ان ذلك لاسباب وحكم اول هذه الاسباب والحكم ان اولئك القوم انما ارادوا من النبي اميرا وهم قادرون على على قتال اولئك الجبابرة الذين اخرجوهم من ديارهم من ديارهم وابنائهم وذلك يظهر في طلبهم في طلبهم اميرا وما طلبوا غير غير ذلك فاراد ان يسد حاجتهم اراد ان يصد حاجتهم بتلك بتلك الولاية. ومن الاسباب ايضا ان النبي لديه من امره امته واصلاح احوال الناس وابلاغ وحي الله سبحانه وتعالى للناس وانذارهم ما هو اوسع دائرة واعظم تكليفا من القتال مع طائفة من من الطوائف في زمنه من الطوائف في زمنه فرأى ان التكليف عليه اعظم ان التكليف عليه اعظم ورأى ان بقاءه كذلك اولى اولى من انصرافه من انصرافه معهم. وذلك يظهر في حال الانبياء وفي حال نبينا صلى الله عليه وسلم فذكر غير واحد من المؤرخين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه كان في في زمانه اكثر من سبعين من سبعين غزوة وسرية شارك النبي صلى الله عليه وسلم في نحو في نحو عشرين منها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك في البقية لمجموعة من العلل منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مشفقا على من تخلف في المدينة وذلك لعجزهم ان يلحقوا الله صلى الله عليه وسلم وذلك انهم اما ان يكونوا من العجزة ويودون اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم وربما بعضهم والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به يختلف عن الاقتداء بغيره فيلحق في ذلك من المشقة للضعفاء والعاجزين وحماة وغيره ذلك فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يظهر هذا التعليل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما ومن تلك العلل وكذلك ايضا الاسباب في هذا ان النبي انما بعث الى قومه اميرا يقاتلون معه ولم يذهب بنفسه مع كونهم يدفعون مع كون يدفعون انه غلب على ظنه انهم انهم يخذلونه غلب على ظنه انهم يخذلونه مع كونهم من من اهلي من اهل الايمان مع كونهم من اهل الايمان. وهذا وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا غلب على ظنه انهم ربما يخذلونه يخذلونه ويدعون التكليف الذي اوجب الله عز وجل عليهم فيرجعون. واذا قيل بالخذلان ايضا فكيف لا يذهب وهو نبيب ولو خذلوا فينتصر للحق؟ نقول ان الهزيمة الظاهرة للنبي تختلف عن الهزيمة الظاهرة لغيره. فان الناس يتأثرون بهزيمة بهزيمة الوجوه. والرؤوس خلاف غيرهم. وهذا يؤثر على الاتباع بالردة. والانتكاسة وغير ذلك. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا ربنا فلا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يقول عبد الله بن عباس وكذلك مجاهد بن جبر كما روى بن جرير الطبري وغيره. فيما معناه في قوله جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وهذا على لسان قوم قوم موسى. يعني لا تسلط فرعون وقومه علينا فيغلب هنا فتجعلنا فتنة لهم انهم ما انتصروا علينا الا للحق الذي الذي عندهم. ولهذا الهزائم المادية لها اثر وهذا مما فينبغي على ان اهل الجهاد الا يقدموا على ثغر الا وغلب على ظنهم القوة. لان الهزيمة لها اثر. الهزيمة لا اثر وكم يفتن المشركون ويفتن ايضا من المؤمنين ويفتن من المؤمنين بهزيمة المسلمين انهم لو كانوا وعلى لو كانوا على حق ما هزموا. ولهذا دعوا الله عز وجل وسألوه ان لا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين معنى هذا انهم يفتنون لانتصارهم عليهم فيقولون ما انتصرنا عليهم الا لحقنا لحقنا بديننا. لحقنا بديننا وهذا مما ينبغي ان يحتر ان يحترز الانسان المجاهد في سبيل الله في مسائل القتال. والا يقتحم ما يغلب على ظنه مع معه الهزيمة ما يغلب على ظنه معه الهزيمة. ولهذا النبي لم يلحق باولئك مع انهم ارادوا بينوا انهم انما يقاتلون لانهم اخرجوا من ديارهم وابنائهم فبعث اليهم اميرا ولم يذهب بنفسه فيكون ذلك من جملة تلك تلك العلل التي التي لم يحضر لذلك القتال ذلك النبي والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وما يلي ذلك في قول الله سبحانه وتعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. هذه الاية ظاهرها المسامحة والملاينة وكذلك كايظن المهادنة والمسالمة. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه الاية هل هي من الايات المحكمات؟ ام من ايات المنسوخة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين من العلماء من قال ان هذه الاية منسوخة بايات السيف منسوخة بايات السيف مما امر الله عز وجل امر الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين والقتال لابد فيه لابد فيه من اكراه لابد فيه من اكراه. وهذا القول اعني بالنسخ ذهب اليه جماعة من المفسرين من السلف ذهب اليه جماعة من المفسرين من السلف ذهب الى هذا الضحاك وكذلك السدي وذهب اليه عبدالرحمن ابن زئب وذهب اليه آآ زيد ابن اسلم وغيرهم وآآ وهو قول بعض الفقهاء ايضا من المتأخرين بعض الفقهاء من المتأخرين القول الثاني وهو قول عامة المفسرين. الى ان هذه الاية محكمة وليست وليست بمنسوبة وهذا وهذا ما يجري عليه تفسير سائر سائر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وجاء تفسير ذلك عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر وغيرهم من السلف كمجاهد ابن جبر وعامر ابن شراحيل الشعبي ووائل وكذلك الحسن البصري وغير اولئك الذين يحملون هذه الاية على معنى محكم ولا يقولون ولا يقولون بالنسخ. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى لا اكراه في لا اكراه في الدين ثمة معنى يتكلم في فيه بايراد هذه الاية ان الناس لا يكرهون على الدخول الاسلام لا يكرهون على الدخول في الاسلام. فهل هذه الاية تؤخذ على عمومها نقول ان هذه الاية انما نزلت في اهل الكتاب. هذه الاية انما نزلت في اهل الكتاب ولم تنزل في سائر الكفار وذلك لاختلاف والتباين بين بين اهل الكتاب وبين وبين غيرهم من نص على ان هذه الاية خاصة باهل الكتاب لا بعموم المشركين عامة المفسرين وقد جاء في ذلك حديث عبدالله ابن عباس عند ابي داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الاشارة الاشارة اليه. الفرق بين المشركين وبين اهل الكتاب آآ في ذلك ان المشركين ان المشركين لهم لهم حالتان في ذلك. والحالة الاولى القتال. الحالة لذلك القتال الحالة الثانية المسالمة والمهادنة المسالمة والمهادنة اما بالنسبة لاهل الكتاب فانهم يطلب منهم الاسلام فان لم يقبلوا بالاسلام تؤخذ منهم الجزية وهي المرحلة الثانية واذا لم يقبلوا الجزية فيكون حينئذ فيكون حينئذ القتال الذي يكون بينهم وبين اهل الاسلام. اذا المشركون لا تؤخذ منهم الجزية لا تؤخذ منهم الجزية. ويأتي الكلام معنا في التفصيل على مسائل الجزية. عند قول الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم وهم صاغرون. فقول الله سبحانه وتعالى هنا لا اكراه في الدين هذا يتعلق باهل الكتاب باهل الكتاب وذلك انهم لا يؤترون على الدخول بالاسلام. بخلاف المشركين اما قتال واما واما مسالمة والمسالمة لا تجوز مع المشركين الا عند ضعف المؤمنين الا عند ضعف المؤمنين كما سالم النبي عليه الصلاة سلام المشركين. واما بالنسبة للمسالبة واخذ الجزية فتجوز مع اهل الكتاب حتى عند قوة المسلمين حتى عند قوة المسلمين. فيكون بينهم وبينهم الجزية فيدفع الكتاب الجزية لاهل الاسلام ولو كان اهل الاسلام يقدرون على على قتالهم ولو كان يقدرون على قتالهم ما دفعوا ما دفعوا في ذلك الجزية ثم يدعونهم الى الاسلام يستصلحون احوالهم بخلاف المشركين اما مواجهة وقتال واذا عجزوا عن القتال فيكون ثمة مسالمة او معاهدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع مشركي مكة في الحديبية. وهذا ظاهر في قول الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابي هريرة. قال امرت ان اقاتل الى الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث هذا الحديث في المشركين هذا الحديث في المشركين. فالنبي امر بالقتال على سبيل العموم حتى يدخل الناس الاسلام. قد يقول قائل هذا هذا عموم. هذا عموم. ما الذي يخصصه نقول يخصصه القرآن وهذا من المواضع النادرة التي يخصص القرآن السنة والاصل ان السنة هي التي تخصص القرآن وتبين مجمله وهذا يخصصه قول الله جل وعلا من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ان يدوا وهم وهم صاغرون. فيخصص في ويخصص هذا الحديث بالمشركين ويستثنى من ذلك الكتاب لظاهر الاية ويأتي ايضا مزيد من كلام في ذلك. وآآ القول الثاني ان هذه الاية محكمة وذلك ان الله عز وجل انما انزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام على حال مخصوصة وتحمل على حالها على ذلك الخصوص ولا تحمل على العموم. والنسخ انما يسار اليه عند عند عدم عند يشار اليه عند معرفة التاريخ فاذا عرف المتقدم من المتأخر وثمة تعارض من جميع الوجوه فيقال حينئذ بالنسخ. وقد يعرف التاريخ المتقدم من المتأخر ويكون الحديث او ان تكون الاية في ذلك لا تعترض مع غيرها لا تعترض مع غيرها فلا يقال حينئذ بالنسخ الا بالنص الا بالنص ومعلوم ان السلف الصالح ربما يقولون بنسخ اية ولا يريدون بالنسخ الاصطلاحي عند عند الاصوليين وانما يريدون بذلك بذلك التخصيص. فيسمون التخصيص نسخا فيسمون التخصيص التخصيص نسخا والاصل ان هذه الاية محكمة وذلك انها نزلت في اهل الكتاب. نزلت في اهل الكتاب. وسبب نزولها ما رواه الامام احمد وابو داوود في السنن وكذلك مجرير الطبري وابن ابي حاتم من حديث من حديث ابي بشر عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كانت الانصار تكون فيهم المرأة مقلاة يعني انها ما حملت اسقطت جنينا ميتا فكانوا يتيمنون باليهود ومعلوم ان اهل الكتاب اذا ذكروا في المدينة فهم اليهود لا يوجد فيها نصارى لا يوجد فيها نصارى واليهود الموجودون في المدينة هم على ثلاثة طوائف بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريظة وهؤلاء الثلاثة هم الذين الذين الذين يوجدون في المدينة وما وما حولها. فكانوا يتيمنون باهل الكتاب. واما بالنسبة للاوس والخزرج انهم وثنيون الاوس والخزرج فانهم وثنيون الا الا ما ندر. اهل الكتاب لديهم كتاب والوثنيون ليس لديهم تفاصيل في عبادة فلا لا لم يدخلوا في في اليهودية وذلك لتمسكهم بدين ابائهم واليهود يأنفون من دخول في ما هم فيه وذلك لانهم قال ال الكتاب. ولكنهم يقرون بفضل اليهود عليهم لان لديهم كتابا يتلونه. لديهم كتاب يتلونه. فكانت المرأة من الانصار تقسم انها ان وتنظر لله انها ان انجبت جنينا وسلمه الله الا ان تجعله رضيعا عند اليهود رضيعا عند اليهود يرضعونه ويبقى عندهم. فكانت المرأة تفعل ذلك ويفتنون بان المولود لا يموت ان المولود لا يموت. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام كان من اهل المدينة من الانصار من لهم ابناء مما سلف في امرهم قد بلغ او شارف البلوغ وكان في بيوت اليهود وكانوا لا ينكرون على ابنائهم ان تعودوا لا ينكرون على ابنائهم ان تهودوا وربما احبوا تهودهم وكتموه. وربما احبوا تهودهم وكتموه. ولما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة قام الانصار يريدون ابناؤهم. قام الانصار يريدون ابناءهم لان هؤلاء ابناؤنا وليسوا وليسوا من اليهود لا من بني قريرة ولا من بني النظير ولا من بني قينوظاع؟ فارادوا فارادوه. فامتنع اليهود منهم. ومن الابناء من رجع ومنهم من بقي. فاراد ارادوا ان يكرهوا ابناءهم على الرجوع الى المدينة. فانزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا لا اكراه لا اكراه في الدين يعني ان ارادوا ان يبقوا على اليهودية يبقوا على اليهودية لكن يخرجون. لكن يخرجون. واذا ارادوا ان يرجعوا فيرجعوا ان ارادوا ان يرجعوا فيرجعوا بهذا نعلم ان هذه الاية انما هي خاصة باهل الكتاب في الدخول ابتداء في الدخول في دخول الى اهل الى دين الاسلام ولا يجب ولا يجب عليهم في حق المسلمين ان يأمروهم بالدخول الى الاسلام امرا فيطروهم على ذلك وحده. واما في ذاتهم فيجب عليهم ان يدخل في الاسلام. وان امتنعوا من ذلك فيخظعون لي امر المسلمين وحكمهم في حال اهل الكتاب بحسب بحسب الحال. وبهذا نعلم ان هذه الاية تستعمل في غير موضعها وربما اوردها او ربما اوردها اه بعض الناس او الكتاب فيرون من ذلك حرية الدين او حرية الديانات او التدين او ان يفعل الانسان ما شاء فيريدون قول الله جل وعلا لا اكراه في الدين ان يتدين الانسان بما شاء من من الديانات والشرائع من الديانات والشرائع وهذا من المعاني وهذا من المعاني الخاطئة وهذا من المعاني الخاطئة اولا لسبب ثم ايضا ان تكملة الاية مبينة لهذا الامر وذلك في قول الله سبحانه وتعالى قد تبين رشد من الغي يعني ان ثمة رشد وثمة غيب فكيف تخير بالغيب؟ والله عز وجل قد بينه قد بينه لك وثم ايضا تعارظ ما استفاظ من الامر بالقتال والجهاد قاتلوهم حتى تكون فتنة بل ما هي الفتنة المراد فيها. وكذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وما جاء في حديث عبدالله بن عباس في الصحيح قال من بدل دينه فاقتلوه وغير ذلك. مما يدل على وجوب لزوم الاسلام من دخل فيه وان من لم يدخل فيه ابتداء انه لا يجب عليه ان يدخله اذا الا اذا كان من الا اذا كان من المشركين اذا كان من المشركين فيؤمر بذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما اخذ الجزية من وثنه ما اخذ الجزية من وثني وانما يأخذها عليه الصلاة والسلام من اهل الكتاب ومن العلماء من قال انما امتناع انما لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من المشركين لان الجزية ما نزلت على رسول الله الا بعد انتهاء الوثنية الوثنية محلها محلها في في جزيرة العرب في الحجاز واطرافها ولا نزلت الجزية بعد بعد ذلك. وهذا يأتي عليه باذن الله عز وجل معنا في في موضعه عامة المفسرين على احكام هذه الاية ان الحكم في ذلك ان الحكم في ذلك باق. ولم يكن ثمة نسخ لعدم الاعتراض مع بقية مع بقية الاية هنا في قول الله سبحانه وتعالى ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب؟ تجري من تحتها الانهار هذه الاية يؤخذ منها الاشارة الى مسألة من المسائل وهي زكاة الخضروات اذا زكاة الخضروات وهي مما يخرج من الارض. وقد جاءت هذه الاية في سياق الانفاق. جاءت هذه الاية في سياق في سياق الانفاق ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الانفاق واشار الى وجوبه ذكر الله سبحانه وتعالى حال الانسان في اذا تمنى ان يكون له جنة فيها من النخيل وفيها من الاعناب ومعلوم ان النخيل هي من من الثمار التي لا يختلف العلماء في وجوب الزكاة فيها بالقدر التي يأتي معنا تفصيله باذن الله عز وجل. واما ما كان من امر الخضروات التي لا تدخر. التي لا تدخر تدفن اول اسبوع او اسبوعين او نحو ذلك وان لم وان لم يدخرها الانسان فانها فانها تفسد. وذلك كبعض الاطعمة مثلا بالدبة ومثلا بالبطيخ او الرمان او غير ذلك من الفاكهة او الخضروات فهل فيها زكاة ام لا؟ فهل فيها زكاة ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين. ذهب جمهور العلماء الى ان الخضروات لا زكاة لا زكاة فيها ويستدلون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وكذلك قد رواه الامام احمد وغيره من حديث موسى ابن طلحة عن معاذ ابن جبل انه قال ليس في الخضروات زكاة وهذا الحديث وهذا الحديث منكر وذلك ان في باسناد الحسن ابن عمارة وهو متروك الحديث وقد جاء من وجه اخر مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث موسى ابن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ولا يصح ايضا. وقد قال الترمذي رحمه الله في كتابه السنن ليس في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في باب ولم يكن ثمة عمل والعلة في ذلك ان ان المدينة لم تكن من منابت من منابت الخضروات لم تكن من منابت الخضروات الا شيئا يسير الا شيئا يسيرا ربما لا يبلغ عند الافراد نصابه لا يبلغ عند الافراد نصابا. جمهور العلماء على عدم وجوب الزكاة في الخضروات وذهب الى هذا الائمة كما لك والشافعي والامام احمد رحمه الله وذهب طوائف من اهل الرأي وهو قول ابي الى ان في الخضروات زكاة الى انه في الخضروات زكاة. ويستدلون بعموم ما جاء في ما جاء في كلام الله وتعالى من وجوب الانفاق كذلك اخراج الزكاة بما كسب الانسان وكذلك مما اخرج الله عز وجل له من الارض فيدخل في هذه في هذا الباب احكام الخضروات. ويستدلون بان الادلة اذا وردت عامة فانه يدخل في ذلك يدخل في ذلك كجميع اجزائها فما كان داخلا في هذا الباب من من امور الاموال وكذلك ايضا ما يخرج من الارض فهو داخل في هذا في هذا الحكم لا يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بزكاة القول بزكاة الخضروات القول بزكاة الخضروات وان ما هو قول لبعض الفقهاء من التابعين ومن جاء ومن جاء بعدهم. من العلماء من يخصص بعض الخضروات وكذلك الفواكه بالزكاة دون دون غيرها. ويعلل ذلك قال ما امكن ادخار ما امكن ادخاره وجعله قوتا وجعله قوتا. قالوا وذلك مثلا كالعنب انه يمكن ان يدخر ان يحول كذلك ايضا من عنب الى الى زبيب. فهذا يمكن ان ينتفع ان ينتفع فيه وليس الانتفاع من ذلك كان محدد بزمن او باسابيع قطف ثماره ثم بعد ذلك يزول وآآ من العلماء من قال ان حكم الخضروات والفواكه واحد. وهل يتأثر الحكم في هذا؟ مع اتساع مع اتساع قدرة للناس وتمكنهم من الحفاظ على الخضروات ونحو ذلك سواء في البرادات وغير ذلك مما يحفظه الناس. نقول ان هذه الاشياء كلفة على الناس هذه الاشياء كلفة. فالمال الذي يحفظ بكلفة ويشق عليهم. لا يقال ان مجرد القدرة المادية على ان هذا من الامور التي توجب توجب الزكاة فتلك كلفة تزيد عن غيرها وانما لم يأت في النصوص زكاة الخضروات ذلك لان الخضروات والفواكه انما هي لزمن محدود فمنها ما ينبت واذا لم يستعمل اسبوعا او عشرة ايام او ربما دون ذلك ان هذا مما مما يفسد واخراج الزكاة في في مثل هذا ربما يضر ربما يضر بالانسان بخلاف المتقوم او ومما ايضا قوته الناس ويدخرونه كالتمر فان التمر يبقى سنين. وكذلك ايضا الحبوب ومن الحنطة والارز وغيرها مما مما ما يستطيع الناس ان يدخروه بلا بلا كلفة ولا مؤونة فيجب في ذلك فيجب في ذلك الزكاة. بخلاف الخضروات اذا لم يتناولها الانسان ولم يبعها فسدت عليه. اذا لم يتناولها ولم يبعها فسدت عليه. ففسادها وخسارتها او خسارة فيها اظهر من الخسارة فيما فيما يقتات ولهذا قالوا ان العلة في الشريعة في عدم زكاة الخضروات والفواكه في هذا ظاهرة رحمة بالناس ويسرد ويسرا عليهم حتى لا يشق. هل يقال بما يمكن ان يدخره الناس قوتا لهم انه يجب في الزكاة سواء استطاعوا ان يدخروه بلا كلفة عينا او حولوه الى غيره. من من الاطعمة وذلك مما يستطاع ان يجفف وذلك مثلا من العنب يحول الى زبيب او مثلا من الدبة يحفظ على صورة معينة او يجفف ثم يستطيع ان ينتفعوا منه بعد ذلك فهل يقال بوجوب الزكاة؟ يقال الاصل في هذا عدم الوجوب. عدم الوجوب في هذا ولو انفق تاني في لعموم قول الله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاد لعموم ذلك والا فالحصاد انه من جهة الاصل لا يكون الا الا على الحبوب الحبوب والثمار. ثم ويظهر ايضا في هذا العموم في قول الله سبحانه وتعالى له فيها من كل الثمرات دخول في هذا سائر ما يثمر لدى الانسان على قول من قال بوجوب الزكاة في اه في الفواكه والخضروات وفي هذه الاية من التحذير من الكبر فانه يفسد على الانسان وانما اقترن الكبر هنا بسياق الانفاق ان الانسان اذا ازداد كبرا قل انفاقا قل انفاقا لماذا؟ لانه علوا ورفعة والزكاة يخشى من ذلك ان تضعه وان تقلل من ماله فيحبس ولهذا يقترب الشح مع الكبر ولهذا يقترن الشح مع الكبر. واذا قل شح الانسان قل كبره في الغالب. قل كبره في في الغالب ثم الاية التي تليها في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. في هذه الاية وجوب الانفاق وتقدم معنا لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم وان المراد بالرزق وكذلك الطيبات جميع الاموال كما روى ابن جرير الطبري عن حجاج عن ابن جريج قال الارزاق هي الاموال وجاء ذلك عن سعيد بن جبير وغيره ان المراد بالارزاق وكذلك ايضا الطيبات يؤتاه الانسان من مال والمال في ذلك اما ان يكون من النقدين واما ان يكون ايضا من الماشية واما ان يكون ايضا من الزروع والثمار بجميع انواعها يستدل بعضهم بهذه الاية ايضا على وجوب على وجوب زكاة الخضروات وكذلك ايضا الفواكه ولانها من عموم ما يخرج من الارض. ويستدل بهذا ويستدل ايضا بعضهم بهذا على وجوب اخراج زكاة مما يخرج من الارض من المعادن من المعادن سواء كان ذلك مما يخرج تخرجه المعادن او المعامل من النفط والبترول والغاز وكذلك ايضا من آآ الذهب والمعادن سواء كان من الالومنيوم والنحاس غير ذلك مما يخرجه الناس من الارض سواء كان ذلك عن طريق المصانع او ما يوجد او ما يوجد قطعا في الارض فانه يجب فيه الزكاة ان الله عز وجل اخرجه للناس في الارض. زكاة النفط وكذلك ايضا الغاز وما في بحكمه من المعادن هذا من مواضع الخلاف. هذا من مواضع الخلاف. ومن قال بزكاته ايضا اختلف فيه على ماذا يخرجه فماذا يخرجه؟ هل يخرجه بالركاز ويجب فيه الخمس فيخرج عشرين بالمئة منه ام يخرجه ما يكون مما يخرج من الارض من الثمار فيأخذ في ذلك حكمها. ثم ايضا من جهة الحكم. هل ما كان مؤونة يختلف عما كان بمؤونة فاذا كان الانسان يخرج ذهبا وثنا ويفت حجرا ويحفر مثلا آآ حفرا ولا يخرج من ذلك الا شيئا كثيرا من الذهب وقد تكلف من جهده يجب عليه ان يخرج ما يخرجه الانسان مما يخرجه مثلا مما طفح على الارض من قطع المعادن او الذهب او نحو او نحو فهل الحكم في ذلك يتغير ام لا؟ اولا بالنسبة لتقرير هذه المسألة نقول ان ما يخرج من مما دل عليه الدليل نقول هي الحبوب والثمار والركاز مما يكون مما يكون فيها والركاز هو ما يوجد مما له قيمة سواء كان من الذهب او الفضة مما كان من بقايا الجاهلية مما كان من قال الجاهلية وكنوزهم ونقول انما يوجد بطن الارض من الاموال على حالين. الحالة الاولى ان يكون ذلك من بقايا من بقايا الجاهلية فهذا يسمى ركازا فهذا يسمى ركازا. الحالة الثانية ما يوجد في الارض من بقايا الاسلام من بقايا الاسلام لا من بقايا الجاهلية. في علم انه انه من عهد اسلامي كالذي يوجد مثلا مما من الدنانير او الذهب او غير ذلك. مما يوجد مما يختم عليه مثلا الدولة الاموية او العباسية او العثمانية او غيرها. فيوجد قطع او قلائد آآ او اقراط او غيرها من من الذهب فيوجد في بنايات او في بيوت قديمة او نحو ذلك. هذا هل هو ركاز ليس بنكاز؟ هذا هذا يأخذ احكام لقطة يأخذ احكام يأخذ احكام اللقطة وما يجب في ذلك يجب فيه التعريف. قد يقول قائل هذا له خمس مئة سنة فكيف يعرف ونحو نقول يعرف الانسان وجدت كذا في مظانه اذا وجده في بلد او اهل دار فربما كان له ورثة او وريث ولو وجده ولو واحدا يعطيه اياه اذا كان صاحب هذه الدار او صاحب هذه البستان فغلب على الظن انه انه له. واذا اذا لم يجد من ذلك احدا او شق عليه التعريف في ذلك لتحول الناس وانتقالهم من بلد الى الى بلد ونحو ذلك فنقول حينئذ انه يسقط عنه التعريف خاصة مع مع تباعد الازمنة ويكون له ذلك ذلك حق. فيكون ذلك حق. وهل يجب في لقطة بهذا ما يجب في الركاز؟ نقول اكان من امري من من الاموال من امور الجاهلية هو الذي يجب فيه الخمس. يجب فيه الخمس وذلك لقوله وفي الركاز الخمس. اما بالنسبة لما يجده الانسان من ذهب وتيقن انه من بعد زمن النبوة ومن بقايا اهل الاسلام فيكون حينئذ من اللقطاء. اذا كان في حوزته ما الذي يجب عليه لا يجب عليه شيء حتى يحول عليه الحول. حتى يحول عليه الحول فاذا حال عليه الحول فانه حينئذ يقوم باخراجه لانه من جملة ما له يخرج الزكاة التي اوجب الله سبحانه وتعالى عليه. هذا من جهة ما يكون من اموال الناس اذا عرفنا انه مال لناس فنقسمه بين الجاهلية وكذلك ايضا الاسلام. فاذا علمنا علمنا انه من امر جاهلية فيخرج منه الخمس وهي عشرين بالمئة من ذلك المال يخرجه للمرة الاولى ثم بعد ذلك يخرج منه الزكاة العادية مما يجب في مال الانسان بحسبه ان كان من الذهب او كان او كان من الفضة. كان من الذهب او كان من الفضة. واما اذا كان الذي يخرج من الارض من غيرهما من المعادن من المعادن مما تخرجه المعامل او تخرجه اه مثلا حكومات او يخرجه الاشخاص اه مثلا من اراضيهم ونحو ذلك ما الذي يجب ما الذي يجب فيه؟ اه اولا نقول ان هذا لا بد من تقسيمه على قسمين. القسم الاول ما كان مشاعا. ما كان مشاعا مما يأخذه الناس من المعادن مما يكون في الارض مما يكون في الارض فلا مالك له وذلك كأن يوجد مثل جار او نفط سائح في الارض فيأخذ الناس منه يوقدون منهم مصابيح او يوقدون منه شيء او نحو ذلك فهذا لا يقال بوجوب بوجوب الزكاة فيه لانه لا يملكه احد لانه لا يملكه احد فهذا لا تجب فيه الزكاة. اما اذا كان مملوكا اما اذا كان مملوكا لاحد بعينه وهؤلاء الذين يملكون ذلك على حالين على حالين افراد وحكومات افراد وحكومات الافراد كأن يوجد مثلا في ارظ احد مثل اه نفط او يوجد مثلا فيها جار او غير ذلك فخرج يجب عليه ان يخرج زكاة ما خرج من ذلك الارض من تلك المعادن او وجد مثلا فيها حديد او المنيوم او غير ذلك كان نفعه عليه فكان نفعه عليه. كذلك ايضا الحالة الثانية في مسألة الدول الذين يخرجون المعادن من الارض. سواء كان ذلك من اه المعادن من اه من المعادن الاحفورية وغير الاحفورية مما يطلع على الارض وكان في باطنها فهل يجب فيها عليهم الزكاة ام لا نقول اختلف في هاتين الحالتين في هاتين الحالتين على قولين من العلماء من قال وجوب الزكاة بوجوب الزكاة وهذا يجري عليه مجرى قول الحنفية في هذا لانهم يوجبون ذلك ما خرج من عموما لظاهر هذه الاية فيخرج ذلك على قولهم. وذلك ايضا على عصرهم في القاعدة انهم يقولون بالقاعدة ان دلالة العموم تأتي على جميع اجزائه قطعا تأتي على جميع اجزائه قطعا بخلاف جمهور العلماء فانهم يقولون ان دليل العموم او دلالة العموم لا تأتي على جميع اجزائه بالقطع وانما تأتي عليه بالظن ولهذا جمهور العلماء لا يقولون بان العموم اذا اذا جاء في كلام الله عز وجل او في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يأتي على جميع اجزاء العموم بالقطع في جميع الصور. فاذا قيل ما اخرج من الارض فيأتي بالقطع على المعادن والحبوب والثمار والخضروات فكأن النص جاء على جميع افرادها. يقول لا وانما هو ظن على جميع افرادها. ويقين على بعضها اذا اقترن بقرينة اخرى بقرينة بقرينة اخرى فلا يجعلون الدليل العام قطعي على جميع بخلاف الحنفية الذين يقولون انه انه في ذلك قطعي على جميع الاجزاء وعلى قول الحنفية وقاعدتهم في ذلك ان ما خرج من الارض ان ما خرج من الارض سواء كان من النفط او الغاز او كذلك ايضا من المعادن من الذهب والفضة وغير ذلك مما يخرجونه من الجبال او الاودية والحجارة وغير ذلك انه يجب فيه الزكاة. وما المقدار في هذا؟ على من قال بوجوب الزكاة؟ ما المقدار فهل تخرج على احكام الركاز؟ فهل تخرج على احكام الركاز؟ ام تخرج على احكام الثمار على احكام ثمار فكلها خارجة من الارض. اذا قلنا بهذا فثمة فرق وذلك ان الركاز ان الركاز يخرج منه عشرين بالمئة واما الثمار فدون ذلك. اما الثمار فدون دون ذلك وذلك ان الثمار اذا كان بمؤونة بمؤونة ففيها نصف العشر واذا كانت تسقى من السمع او من الانهار او مثلا الماء يأتي اليها كسواحل المناطق الساحلية من والانهار فتشرب او مما مما اه تمطر اه بها عليه المطر على مدار اه العام فانه لا يشق على الانسان في ذلك فيجب عليه ان يخرج ان يخرج العشر وذلك لحديث عبد الله ابن عمر في الصحيحين وغيرهما فهل يلحق بهذا ام لا؟ ام يلحق بالركاب ام يلحق بالركاز؟ من جهة القاعدة والنظر الاصل في هذا انه لا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة وعلى القول بوجوب الزكاة فتخريجها على الثمار اولى من تخريجها على الركاز. لماذا؟ لان الركاز لا مؤونة باستخراجه. وانما التقاطه فيلتقط اما من طريق او يلتقط مثلا بنفضه من الارض تحت غبار او في بناء او نحو ذلك وبحفرة يسيرة. لان الناس اذا اخفوا المال في الجاهلية او في لا يخفونه والمؤون لا يخفونه بعيدا وانما على سطح الارض ليخرجوه بخلاف المعادن ففيها من الكلفة باخراجها من فك الصخور وحفرها الى باطن الارض الى مسافات بعيدة حتى يخرجون يخرجون الذهب والمعاد يقال انهم يخرجوا يخرج الانسان اذا اخرج اذا اراد ان يخرج معدنا من المعادن من حجارة او نحو ذلك بهذه الكلفة انه يجب ان يخرج بعد ذلك عشرين بالمئة منها زكاة يأخذ في ذلك حكم الركاز هذا امر بعيد وان افتى به بعض المعاصرين. وان افتى به بعض المعاصرين. فالاظهر في هذا ان على قول من قال ولا نقول به على قول من قال بان فيها الزكاة يقال انها تأخذ حكم ثمار فما سهل اخراجه بلا كلفة. فما سهل اخراجه بلا كلفة. كان يوجد وهذا يتباين بحسب واضح من الاراضي آآ او مثلا بعض الجبال او نحو ذلك يكون مثلا فيها قطع المعادن ظاهرة والمؤونة باخراجها سهلة وميسورة فحينئذ يقال انها انه يخرج من ذلك العشر. ومنها ما يكون في ذلك خلفة ومشقة في هذا بالحفر وربما يهد جبل كامل ولا يخرج منه الا الا كيلو ذهب فنقول بهذا انه يأخذ حكم يأخذ حكم الثمار التي يسقيها الانسان بكلفة ومؤونة والارجح الريادة انه يقال بان هذه لا زكاة لا زكاة فيها يقال انها لا زكاة فيها. هذا يظهر قول عدم الزكاة اذا كان في المال العام اذا كان في المال العام واما اذا كان في مال الافراد كان يكون عند الانسان ارض وعنده بير نفط او مثلا في ارض يستخرج منها المعادن. وهذا محتمل في زماننا محتمل يكون لدى الانسان شيء شيء من ذلك. هذا في حال الفرد يختلف لانه مال مملوك. معروف المالك بخلاف المال العام المال العام الاصل فيه انه لا زكاة فيه لانه لعموم المسلمين لعموم المسلمين. فابل الصدقة والامور المدخرة للانفاق للناس. والخراج الذي يأتي من الارض هو للناس اصلا هو الناس اصلا ففي ذاته من جهة الاصل لا تجب فيه فيه زكاة لا تجب فيه الزكاة ولهذا على القول بالزكاة نفرق بين الامرين نفرق بين الامرين بينما كان مالا للمسلمين عاما. بينما كان مالا للمسلمين عاما وما كان المال في ذلك خاص لفرد اذا كان خاص لفرض فهو اقرب الى وجوب الزكاة. للقول بوجوب الزكاة بخلاف المال المال العام. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى هداه ورضاه انه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم