الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنتكلم على قول الله سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وهذه الاية قد اختلف في سببه في سبب نزولها وذلك في اقوال عدة الا انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سبب هذا النزول شيء من هذا ولا كذلك ايضا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الاحاديث الموقوفة على الصحابة في اسباب النزول انها تأخذ حكم الرفع وقد نص على هذا غير واحد من الائمة كالحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك وكذلك ايضا في معرفة علوم الحديث الا ان القول في هذا فيما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله منهم من قال ان منهم من قال ان كل قول لان يأتي عن الصحابي في تفسير اية فيأخذ حكم الرفع سواء كان في اسباب النزول او كان في غيره. ومنهم من قال ان الاقوال التي تأتي عن الصحابة عليهم رضوان الله لا تأخذوا حكم الرفع الا اذا كانت في اسباب النزول. قالوا وذلك ان ان اسباب النزول ولو لم ترفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انها تحكي حالا وحكاية الحال رفع. وحكاية الحال رفع. وذلك ان سبب النزول ثمة منزل ومنزل والمنزل هو الله سبحانه وتعالى والمنزل هو القرآن. فاذا قيل انها نزلت في كذا جاء عن الصحابة فالمراد بذلك انها نزلت على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكى الحاكم رحمه الله اتفاق العلماء على ان اسباب النزول اذا جاءت موقوفة على صحابي فهي فهي مرفوعة فهي مرفوعة وثمة قول لبعضهم وهو قول ايضا آآ قد اشار اليه الحاكم رحمه الله الى ان كل قول جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيأخذ حكم الرفع ويستدلون لهذا بجملة من الادلة منها ان الله سبحانه وتعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم ببيان قرآن وتأويله للصحابة فكان تأويل النبي عليه الصلاة والسلام على احوال اما سكت عليه الصلاة والسلام بما علم من حالهم انهم فهموه فهذا اقرار فيكون حينئذ فيكون فيكون حينئذ ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من قوله في التفسير له حكم الرفع ومنها ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من بيان معاني القرآن ثم ينقلونه هم باقوالهم من غير رفع فهذا ايضا يأخذ حكم الرفع. وذلك انه بالصبر ان الاقوال التي تأتي عن الصحابة عليهم رضوان الله في تفسير القرآن نجد انها من اختلاف التنوع الى التضاد الا الا فيما يتعلق بمسائل الاحكام الا ما يتعلق بمسائل الاحكام وهيئة الاحكام وهي التي معنا فانه يرد في ذلك فانه يرد في ذلك اختلاف تظاد لا اختلاف لا اختلاف تنوع وهذا لمن نظر ذلك وتأمله يجد ان هذا ان هذا هو الظاهر من كلام الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل امر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن فاذا القى القرآن جملة القى القرآن جملة من غير بيان فعلم انهم فهموا الخطاب فبيان القرآن كاف في اقرار ما لديه. واذا زاد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك بيانا فيكون كذلك سواء نسبوه او لم ينسبوه فهو فهو مرفوع وما يقولونه كذلك من غير نسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ فيدخل في دائرة الاقرار. على هذا نقول انه لم يثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله شيء في سبب نزول هذه الاية. وما جاء في هذا فهي ضعيفة سواء كان المرفوع او الموقوف. سواء كان المرفوع او موقوف. وقد جاء في ذلك سببان. السبب الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الصدقة على مشركين فيروى في هذا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتصدقوا الا على اهل على اهل دينكم. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فانزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الاية. والاية التي تليها في بيان النفقة النفقة على المشركين وان المشركين الله جل وعلا هو الذي يتولى هدايتهم واما بالنسبة للناس فهم مكلفون بالانفاق فهم مكلفون بالانفاق. السبب الثاني من اسباب النزول في هذا ان المسلمين لما اغدق الله عز وجل عليهم من المال سواء كان من الغنائم او ما كان من كسب ايديهم من كسب ايديهم من تجارة او زراعة او ماشية او غير ذلك اتاهم الله عز وجل من المال فوجدوا في انفسهم حرجا من النفقة على اقرباء من المشركين من المشركين فانزل الله سبحانه وتعالى هذه هذه الاية وهذه ايضا لا يثبت في هذا شيء عن النبي الصلاة والسلام الا ان سياق هذه الاية والاية التي تليها تدل على هذا الامر. وذلك ان الله سبحانه وتعالى بين حال الصدقة وصفة المتصدقين من يأتي الاعلان والاصرار ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم يعني هؤلاء الذي تنفق تنفق عليهم ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حكم النفقة في قوله جل وعلا وما تنفقوا من خير فلانفسكم يعني على هؤلاء على هؤلاء المشركين في الهداية من الله جل وعلا واما في النفقة فهي اسباب تتخذونها ان شئتم فثمرة ذلك ومردها الى الى الى انفسكم وهنا مسألة هي فرع عن هذا التقرير في مسألة الصدقة والزكاة على على المشركين فهل تجوز فهل يجوز دفع الزكاة للمشركين ام لا؟ نقول ان المدفوع من الانفاق للمشركين والمسلمين لا يخلو من لا يخلو من احوال. الحالة الاولى ان يكون زكاة الحالة الثانية ان يكون صدقة. والحالة الثالثة الا يكون صدقة ولا زكاة وانما يكون هدية. وهبة. اما بالنسبة للصدقة فاما بالنسبة للزكاة فان الله عز وجل قيدها باهل الاسلام. قيدها الله عز وجل باهل الاسلام. ولا يجوز ان يدفع احد زكاته لمشرك الا ما قيده الله عز وجل في كتابه العظيم في المؤلفة قلوبهم وهذا استثناء استثناء يدل على ان الاصل في سياق الاصناف الثمانية انما هي لاهل لاهل الاسلام فحينما ذكر الله عز وجل التأليف دل على انهم لا يعطون للفقر ولا للمسكنة ولو دخلوا للفقر والمسكنة وغيرها ما خصوا في باب التأليف ما في باب التأليف. كذلك ايضا فان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الفقراء انما انما الصدقات للفقراء والمساكين. ذكر الله عز وجل الفقراء والمساكين دل على ان المسلم يعطى لفقره ولو لم يؤلف قلبه. ولو لم يؤلف قلبه. فاذا كان المسلم فاسقا فاجرا ما دام مسلما يعطى لفقره ولو علمنا ان الزكاة لا تقربه لا تقربه الى الحق. او ربما او ربما قطعناه بهذا فنقول ان القطع بذلك او غلبة الظن لا تعني اسقاط حقه بذلك لان الشريعة قد جعلت حقه في الزكاة لفقره ومسكنته اما بالنسبة للمؤلفة قلوبهم وهم وهم سواء كانوا من اهل الكتاب واضرابهم فانهم يعطون لتأليف القلب لو استحقوا مع المسلمين للفقر والمسكنة ما كان ثمة حاجة لتخصيصهم في باب في باب تأليف تأليف القلب ولهذا نقول انهم بداخل في ابواب الفقر والمسكنة والغرم وكذلك ايضا ابن السبيل. وكذلك ايضا من وجوه الدلالة في هذا ان المشركين لا يدخلون في ابواب الزكاة ان الله سبحانه وتعالى قال وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله من جهة دفع الزكاة لمن يجاهد في سبيل الله. دل على ان السياق يخاطب به اهل الاسلام ولا يتصور من مشرك ان يجاهد في سبيل الله وهذا من مواضع في مسألة استئجاره والاستعانة به تبعا في مع المسلمين مقاتلا وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء. وبهذا نعلم ان سياق الاية في اية الاصناف الثمانية انها نزلت من جهة الاصل للمسلمين فذكر الله عز وجل اوصافهم وما ذكر سبحانه وتعالى ديانتهم. واما بالنسبة للمشركين فذكرهم الله عز وجل تعيينا استثناء لهم من استثناء لهم من من الاصل. وهل يعطى المسلم الغني تأليفا لقلبه من الزكاة هل يعطى من الزكاة ام لا؟ قد اختلف قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا فاذا كان المسلم غنيا ولكنه صاحب فحش وفسق وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. هل يعطى من الزكاة من الزكاة تأليفا لقلبه ليصلح وان يكف فساده. بمجرد ولو كان غنيا ثريا وليس وليس من اهل بقية الاصنام. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين منهم من قال انه يعطى يعطى من الزكاة وليس المشرك باولى منه فربما اشتكى فربما تساوى المسلم والكافر من جهة الاذية المتعدية المتعدية على المسلمين. وربما فاق المسلم الفاسق قال كافر فيكون الكافر مسالم وعلى كفره وباق لكنه لا يؤذي احد. واما بالنسبة المسلم في ظاهره يتربص بالمؤمنين كحال المنافقين الذين يظهر منهم النفاق العملي فيعطى تأليفا لقلبه. ويستدل من يقول بهذا مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اعطى رجلا وسعد جاء ما اعطى رجلا وسعد جالس فقال يا رسول الله ما لك اعطيت فلانا وتركت فلانا واني لاحسبه مؤمنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام او مسلما يعني لعله مسلم لا تجعله من اهل الايمان. قال قال فاعدت على النبي عليه الصلاة والسلام فاعاد علي مرارا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشية ان يكبه الله في النار يعني تأليفا لقلبه اجره حتى حتى يقبل الى يقبل الى الحق حتى يقبل الى الى الحق ومن العلماء من قال بعدم جواز دفع الزكاة للمسلم لمسلم الغني لمجرد تأليف قلبه لمجرد تأليف قلبه. واما بالنسبة للصدقة فان الامر في ذلك في ذلك واسع. ويحملون ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من الانفاق. في حديث سعد وغيره قالوا ان هذا ان هذا من الصدقة ولا يلزم بذلك ان يكون ان يكون زكاة وتقييدها بالزكاة يحتاج يحتاج الى دليل. اما ثانية وهي الصدقة وهي وهي الصدقة الصدقة على المشرك من قال بالزكاة على المشرك بالاحوال السابقة فان فان الصدقة من باب اولى فانه ما يجوز في الزكاة يجوز في الصدقة من باب اولى لا يجوز في الصدقة لا يلزم ان يجوز في ان يجوز في الزكاة باعتبار ان الزكاة اشد واكثر حياطة واحترازا اكثر حياطة واحترازا في هذا في هذا الباب. والصدقة على الكافر هل تعطى تأليفا لقلبه كتقييدها في الزكاة؟ ام تعطى ايضا لفقره ومسكنته وغير ذلك من من حاجات الناس كما يكون كما يكون في المسلم ان الصدقة والزكاة لا تعطى للمشرك الا تأليفا لقلبه وتوددا له. والامر في ذلك واسع ولو كان غنيا ولو كان غنيا وقد جاء عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يعطون المشركين والكافرين ان من الصدقة يعطونهم من من الصدقة وهذا مما لا حرج فيه. ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس وعن عبد الله ابن عمر وجاء في الصحيح عن عائشة عليها رضوان الله لما دخلت عليها امرأة يهودية فسألتها فاعطتها ثم ذكرت الحديث في بقيته في مسألة عذاب عذاب قبر وهو وهو في الصحيح. استدل بهذا على جواز الصدقة على على اهل الكتاب وغيرهم تأليفا تأليف لقلوبهم. من العلماء من قال بجواز الصدقة ولولا ان يكون بقصد تأليف القلب. كأن يكون فقيرا او نحو ذلك. فقالوا لان التقييد في الاية في اية الاصناف انما هو في امر الزكاة لا يدخل في ذلك في ذلك غيرها. ومن اجاز ذلك في الصدقة فانه يجيزها في الحالة وهي مسألة الهبة والهدية وغير ذلك فيقول انه يجوز للانسان ان يعطي كافرا هدية ولو لم يكن تأليفا لقلبه اذا جاز هذا في الصدقة عنده فيجوز في باب الهدية من باب من باب اولى. نقول ان الادلة التي وردت عن السلف في الهدية للكافر هذه لان اصل الهدية تأليف للقلب لان اصل الهدية تأليف للقلب ولو لم ينص على هذا ولهذا جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ابي هريرة وغيره قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. لان الاصل في اعطاء الهدية انها تجلب المحبة والنفوس مجبولة على حب من احسن اليها. فاذا اعطيت احد غدا هدية او جاء عن السلف او عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الهدية للكافر لان التعليل في ذلك ظاهر فلا يحتاج الى ان ينص ان ينص عليه ولهذا نقول ان اكثر العلل في الشريعة لا ينص عليها لظهورها وجلائها في في عقل الانسان وهذا امر وهذا امر معلوم في مسألة في مسألة الهدية. ولكن نجد ان العلماء حينما يتكلمون على مسألة الزكاة والصدقة والهدية هذه الثلاثة يتكلمون في المشرك او الكتاب الذي ليس محاربا ليس من اهل من اهل الحرب فاما المحارب فلا يعطى من ذلك شيئا فلا يعطى من ذلك شيئا لانه يتربص بالمسلمين ينتظروا وينتظروا ضعفا فيهم حتى فربما ادى ذلك الى تقويته. وهل هذا على الاطلاق؟ وهل هذا على الاطلاق نقول ليس على اطلاقه. فربما يعطى الحربي اذا غلب على الظن اذا غلب على الظن ان الهدية قلبه وتضعف اثر العداوة فيه وربما لحق بالمسلمين. ويشترط لهذا ان تكون الهدية عادة لا تقويه على المسلمين. وذلك كهدية القميص ونحو ذلك واشباهها من الهدايا التي لا تكون مثلا سلاحا او مالا يتقوى به الانسان او غيره وغير ذلك. والدليل على هذا ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بعث الى اخيه بمكة وكانت زمن حرب كانت زمن حرب بعث اليه قميصا. ولهذا نقول انه ربما يجوز للانسان ان ان يهدي هدية لكافر حربي اذا غلب على ظنه تأليف قلبه بذلك ولكن نقول ان الهدية للحرب في باب التأليف اضيق من غيره من اهل الذمة والعهد وغيرهم نقول هو باب ضيق ويدخل في هذا من عرف الانسان بعينه او عرف مدخلا عليه مثلا للحاجة لحاجته وفقره او مثلا كسر شره ودفعها فهذا من الامور التي تقدر بقدرها والاصل ان الحرب لا لا يعطى من المال لا يعطى من المال في جميع هذه الاحوال في جميع هذه الاحوال الاحوال الثلاثة. وآآ هنا في قول الله سبحانه وتعالى ان تؤدوا الصدقات فنعما هي. هذا في مسألة اه الصدقات هل هي في الفرض او النفل ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة الاصرار والعلانية. ان تبدوا الصدقات الابداع ومن العلانية. وان تخفوه المراد بذلك كما في ظاهره والاسرار. فهل هذا في سائر انواع الصدقات نقول قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه الاية هل المراد بذلك الصدقات هنا هي النوافل النوافل غافل الصدقة اما المراد بذلك الزكاة. اختلف العلماء على قولين جمهور العلماء قالوا ان المراد هنا في مسألة الصدقة النفل المراد بذلك هو النفل. لا للفرظ. لان الفرض لان الفرض الاصل فيه العلانية الاصل فيه العلانية. ومن قال بان المراد بهذه الاية هي النافلة وليس المراد بذلك المراد بذلك الفريضة. فنقول في هذا هذا جاء عن جماعة من السلف من ومنهم من قال بعكس بعكس هذا. جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه ابن جرير الطبري وكذلك ابن ابي حاتم في كتابه التفسير. من حديث علي ابن ابي طلحة ان عبد الله بن عباس تلا قول الله جل وعلا ان ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء ذكر قول ذكر قال ان صدقة النفل ان صدقة النفل علانيتها سرها افضل من علانيتها بسبعين ضعفا بسبعين ضعف. صدقة الفرض علانيتها افضل من سرها بخمس وعشرين بخمس وعشرين. فالنافلة الاصل فيها الاسراء. فسرها افضل من علانيتها بسبعين ظعفا. واما الفرض فعلايتها افظل من سرها بخمس وعشرين. واسناده صحيح عن عبد الله عن عبد الله ابن عباس وقال بان هذه الاية انما انما هي في النافلة لا في اه لا في الفرض جماعة اه من المفسرين واما بالنسبة لعموم او لعموم الاصل في السر والعلانية في الشريعة. نقول الاصل في الفرائض العلانية سواء كانت صلاة او كانت من الشرائع المالية او او البدنية او غير ذلك الاصل فيها العلانية والافضل الافضل للانسان ان يعلنها. وما دون ذلك من النوافل الافضل فيها السر. ولهذا صدقة السر افضل من صدقة العلانية. وصلاة السر افضل من صلاة العلانية. ولهذا صلاة الليل افضل من صلاة النهار صلاة الليل افضل من صلاة النهار لماذا؟ لخفائها وخلو الانسان بنفسه عن المشاهد ممن حوله لهجعة الناس ورجعتهم وكذلك لكونه في ليل ليس ليس في نهار. فكان اثرها عليه اعظم من اثرها اعظم من اثر اعظم من اثر الصلاة الصلاة العلانية على نفسه. وهذا في كل في كل فرض. وقد حكى اجماع العلماء على ان الفرائض علانيتها افضل من سرها وان النوافل سرها افضل من علانيتها ابن جرير الطبري رحمه الله ويستثنى من هذا الصدقة يستثنى من هذا الصدقة ففيها خلاف وليس فيها وليس فيها اجماع اختلفوا في الزكاة الزكاة المالية الفرض هل الفرض سرها افضل من علانيتها ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين جمهور العلماء على ان على ان الفرظ في علانيتها افظل وذلك لاظهار الشعيرة لاظهار الشعيرة وحث الناس وحظهم ودفع احسان الظن باهل البخل والنفاق لا ينفقوا بحيث ان الانسان اذا قيل له ان الافظل ان تخفي الزكاة فان كل احد من مرضى القلوب وضعفاء الايمان يقول اني اخرجت الزكاة فيحسن الظن اهل السوء فيحسن الظن باهل باهل السوء. فيكون حينئذ اخراج الزكاة لوجود المصلحة العظمى في ذلك هي هي علانيتها او لا اولى من من سرها واما بالنسبة الصدقة من غير الفرض فنقول ان الصدقة في ذلك ان سرها افضل من علانيتها وذلك لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل انفقت يمينه نفقة او صدقة بما لا تعلم شماله وهذا اشارة الى شدة لشدة الخفاء والسرية في نفقته فكان فكان ذلك اعظم من غيرها. هل هذا على اطلاقه؟ نقول ليس على اطلاقه ايضا. بل قد تكون النفقة النافلة علانيتها افضل من سرها اذا كان اثر العلانية على الناس والمسلمين اعظم واظهر وذلك كأن يكون الناس مثلا في فاقة ويحتاجون الى ان يتداعوا فيجمعوا الناس ثم يقوم بالانفاق امامهم حتى يتداعون لماذا؟ هذا؟ لان النفوس تحب المنافسة في اعمال الخير وربما ايضا ان هناك من اصحاب النفوس او قلة اليد يجد حرجا من النفقة بالقليل. فاذا وجد من يعينه يشاركه باخراج دعاه ذلك الى عدم الاستحياء فان النفوس تنفر من الانفراد بالعمل وتحب ولا تستوحش بامر امر الجماعة. ولهذا جاء في الصحيح في صحيح الامام مسلم وغيره من حديث المنذر ابن جرير عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا اقوام النمار من مضر قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس يعني ثم حثهم على الصدقة. فجاء رجل بشيء من الصدقة تقله يده ثم وضعها ثم جاء هذا بمده وهذا بصاعه. حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى قيام الساعة. وهذا فيه اشارة الى علانية الرجل. الى علانية الرجل فجعل النبي عليه الصلاة والسلام عمله ذلك لما كان له الاثر لما كان له الاثر في ذلك في دفع الناس في دفع الناس الى الصدقة كان اعظم من غيره لانه اتى اجور غيره ولو اسرها كانت صدقة لازمة ما اخذ اجر التابعين ما اخذ اجر التابعين ولهذا نقول في مثل هذه الاحوال ان هذا مما مما لا حرج فيه بل يتأكد في مثل في مثل هذا الامر ولكن اذا كان الانسان ينفق وحده ولا يحتاج ان ولا يحتاج ان يستحث احدا او ان يخبر احدا الا ليعلمه فنقول الافضل في ذلك الاسراء الافضل في هذا في هذا الاسراء او غلب على ظن الانسان انه اذا انفق الا يقتدي احد من الناس به. فالافضل في حقه ان يسر وذلك لامور. منها ان هذا ادفع للريا وحب العجب. وكذلك ايضا الاخلاص. الامر الثاني ان هذا اعظم لي نفس الفقير والمحتاج فان الانسان حينما ينفق يقول هذه نفقتي لال فلان الفقراء او نفقتي مثلا آآ في بلدة كذا او غير ذلك ربما يكون فيها كسر لانفسهم والنفوس تحب لا تحب الاتكال والاعتماد على لا غيرها. ولهذا نقول انما جاء في مثل هذا الامر بالاصرار في النافلة. تحقيقا لمصلحة الانسان في ذاته وكذلك تحقيقا لمصلحة لمصلحة غيره وقوله سبحانه وتعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يعني ان المسألة فاضل ومفضول وكلها مرجعها في ذلك الى الى الفضل واما بالنسبة للتفاضل في هذا فهو على فهو على على ما تقدم. وذكر الفقراء هنا باعتبار الاغلب باعتبار الاغلب الاغلب من احوال من احوال الناس ان الانسان لا ينفق الا الا على فقير وهل النفقة في على الاغنياء؟ مما يجوز ام لا؟ يأتي الكلام على هذا في مسألة الصدقة اما الزكاة فلا يجوز باتفاق العلماء فلا يجوز باتفاق العلماء الا ما يتعلق في بعض الصور ما يأتي مثلا في ابن او مثلا من كان في سبيل الله او غير ذلك وهذه لها مباحثها. يأتي الكلام عليها باذن الله عز وجل. اما الصدقة لغني مكتف وليس ثمة سبب يوجب واعطاء الصدقة هل يجب ذلك؟ هل يجوز ذلك ويصح ام؟ ام لا يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى؟ وفي قول الله جل وعلا فهو خير لكم على ما تقدم المسألة في التفاضل في هذا الباب. لا اصل اه لا اصل القبول. وقول الله جل وعلا ويكفر عنكم من سيئاتكم فهذا اشارة الى ان تكفير الطاعات للسيئات بحسب اثر الباطن لا بحسب اثر الظاهر. ولهذا لما كانت الصدقة الظاهرة تختلف اثرا في قلب الانسان من جهة الرياء والاخلاص عن الصدقة في السر. اختلف اثرها في تكفير تم في تكفير الذنب والصدقة التي يصاحبها الاخلاص اعظم تأتي على السيئات الاكبر والصدقة التي يصاحبها رياء او سمعة او غير ذلك فشابتها شائبة لا تأتي على السيئات كما يأتي على على ما دونه. ولهذا نقول ان اثر الطاعات بالاعمال الباطنة اكثر من الاعمال الظاهرة فربما ينفق الانسان الف الف دينار. ومليون ولكن في قلبه شائبة رياء ومن الناس من ينفق درهما او دينارا. فبركة هذا عليه وتكفيرها لسيئته اعظم من ذاك. اعظم من ذاك ولهذا تجد كثيرا من الناس ممن ينفق وينفق من ماله ولا يجد بركة ذلك في نفسه لا يجد بركة ذلك في نفسه السبب في هذا ان هذه الاشياء التي تنفقها هي شبيهة بالقطن والاسفنج هي ضخمة لكن من جهة وزنها لا قيمة لها. لا قيمة لها فاثرها عليك ضعيف. اثرها وعليك ظعيف لا في انشراح الصدر ولا في بركة المال فيقول الانسان انه انفق. انفق نفقات كثيرة ولكن اثرها في بركة المال في بركة الولد في بركة النفس وضيق وضيقها وحرجها في هذا في هذا ظاهر. ولهذا نقول ان الاثر انما هو بالعمل الباطل بالعمل الباطل لا بالامر الظاهر. ولهذا ينبغي للانسان ان يحرص على على امر البواطن وهذا ظاهر في سياق الاية. لان الاية جاءت في الاعلان والاصرار. ما جاءت في الكثرة والقلة. ما جاءت في الكثرة. والقلة وانما جاءت في مسألة العلانية والسر وفي هذا ايضا الدلالة على الاصل وقد تقدم الاشارة معنا في هذا ان الحسنات تكفر ان الحسنات تكفر السيئات وهذا باتفاق العلماء. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا واقم الصلاة طرفه نار زلف من الليل. ان الحسنات يذهبن السيئات. اما عكس هذه المسألة وهي السيئات هل تمحو الحسنات ام لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين. ذهب الجماعة الى ان السيئات الى ان السيئات لا تمحو الحسنات وهذا قول طائفة من اهل السنة وهو قول المعتزلة ايضا وذهب طائفة وطائفة من ال السنة الى الى ان السيئات الى ان السيئات تمحو الحسنات كما ان الحسنات تمحو السيئات والصواب في ذلك انه كما ان الحسنة تمحو السيئات فالسيئات تأتي ايضا على الحسنات وهي مغالبة في هذا. فالغلبة في هذا للاقوى. الا ان اثر السيئات على الحسنات اقل من اثر الحسنات على السيئات. لان رحمة الله عز وجل في هذا اعظم وهي تظهر رحمة الله سبحانه وتعالى ان الحسنة بعشر امثالها الحسنة بعشر امثالها فتتعاظم وتقوى على السيئة الواحدة اما السيئة فهي واحدة فاذا قابل اتى حسنة بعشر امثالها اتت على واحدة وابقت تسعة وابقت تسعة وهكذا والغلبة في ذلك للاغلب. واذا كثرت سيئات اتت على اتت على حسناته وما يمحو من حسنات من سيئات الانسان لحسناته هي على انواع منها ما يتعلق بالذنوب المتعلقة بينه وبين ربه ومنها ما تعلق بذنوب المتعلقة بينه وبين وبين الناس والكلام على هذا يطول ولعل نتكلم عليها باذن الله عز وجل في موضعها من سورة اه من سورة هود باذن الله باذن الله تعالى ويأتي معنا ايضا مزيد الكم في مسألة النفقة على اهل الكتاب في سورة الممتحنة باذن لله تعالى وقول الله جل وعلا والله بما تعملون بما تعملون خبير اي ان الاصرار والعلانية في ظاهركم ان هذا لا يحتاج لاعلام الله سبحانه وتعالى فالله يعلم اسررت ام اعلنت وانما المراد بذلك هو عظمة الاجر على الانسان وفي الاية كذلك ايضا التي تليها في قول الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. اشارة الى ما تقدم معنا في هذه الاية ان سبب نزولها انما هو في النفقة على مشركين النفقة على المشركين. فحينما ذكر الله سبحانه وتعالى النفقة واحوالها ذكر مسألة الكفر والشرك وان الهداية من الله فلا تعلق بالصدقة فيها وهذا على ما تقدم انما هو في اه في الصدقة في الصدقة اه التي ليست بواجبة ولا في غيرها اما بالنسبة للزكاة فان المشركين لا يعطون الا اذا كان تأليفا الا اذا كان تأليف لقلوبهم ايضا في قول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله. في هذه الاية للفقراء الذين اعصروا في سبيل الله نزلت في المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش الى المدينة وانما صموا بمحصرين لان هجرتهم منعتهم من من العمل. وذلك في صور منها انهم تركوا اموالهم ورؤوس اموالهم في مكة. وليس لديهم من ما يقدرون كيف اشبه حال المحصرين فتركوا اذا كانوا اهل ماشية او اهل مال من ذهب او تجارة او غير ذلك في في مكة ولم يكن لديهم لديهم شيء. وهذا وهذا يشبه حاله حال المحصر عن العمل. وكذلك ايضا ان المهاجرين الذين كانوا في مكة فقدموا الى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون الخروج منها خوفا من المشركين خوفا من المشركين لماذا؟ لانهم فروا منهم وما علم بهم المشركون فما كانوا يأذنوا للمهاجرين ان يخرجوا من مكة الى المدينة. فلزم ذلك ان يبقوا في المدينة والا يخرجوا الى اطرافها. فلا يستطيعون ان يخرجوا لرعي الماشية وتربيتها في اطراف المدينة خوفا من ان يأتيهم متربص من المشركين. ولا يستطيع ايضا ان يرتحلوا الى الى الشام تحلوا الى اليمن للتجارة خوفا من المشركين ولو كانوا من اهل المدينة ما كان لكفار قريش عليهم مدخلا فهم يذهبون في بساتينهم ورعي من ابل وغنم وبقر ويذهبون ايضا الى التجارة الى الشام وان اعترضهم احد من كفار قريش ونحو ذلك ليس عليه مدخلا حتى في في العرب. واما بالنسبة لمن كان مهاجرا يرى كفار قريش ان لهم عندهم عهد وخيانة فيريدون من ذلك التربص بهم وقتله ولهذا محالهم في حال المدينة كحال المحصرين كحال المحاصرين فيها لا يستطيعون الخروج الخروج منها فجعل قال الله سبحانه وتعالى ذلك سببا لاستحقاقهم للزكاة سببا لاستحقاقهم للزكاة. وقد جاءت تأول ذلك هذا المعنى في ان سبب هذا النزول انما هو لمن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار من قريش الى الى المدينة مسلمين جاء عن جماعة كما رواه ابن ابي نجيع عن مجاهد ابن جبر وجاء ايضا من حديث معمر عن قتادة كما رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف وجاء ايضا عن غيرهم من المفسرين كالسدي وغيره. وهذه الاية كما تضمنت الصدقة على المحصى فانها تتضمن معنى اكد واولى وهو فكاك الاسير. اذا كان المشركون في المسلمون ممنهج اجر مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وهم يملكون حريته ويملكون ايضا ان يؤاجروا انفسهم في المدينة استحقوا الزكاة فان المحبوس فان المحبوس يستحق الزكاة من باب اولى ويستحقها في حالين. في النفق عليه في ذاته وفي اخراجه الى الى المسلمين في اخراجه الى المسلمين. ولهذا نقول ان هذه الاية فيها الدلالة بالاولى على دفع الزكاة للاسير نفقة عليه واخراجا واخراجا له الى المسلمين. والاسير اولى من الفقير الاسير اولى من الفقير ولو كان الاسير غنيا في ذاته. لماذا؟ لان الفقير يخشى عليه بنفسه. واما الاسير فيخشى على دينه ونفسه. فامتاز عن هذا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم الاسير على الفقير في قوله كما جاء في الصحيح قال فكوا العاني واطعموا الجائع وعود المريض كما رواه كما رواه البخاري. فهذا تقديم الاسير والعاني بذلك هو الاسير ولهذا العلما عليهم رحمة الله يوجبنا فدفع المال لاخراج الاسير من جميع مصارفه. سواء كان ذلك من الزكاة او كان ذلك من الصدقة او كان ذلك من من اموال الاوقات او كان ذلك من اموال الاوقاف وهو احق من جميع مصارف مصارف مصارف الوقف باعتبار باعتبار حفظ الدم وحفظ الدين وكذلك ايضا حتى لا تكسر شوكة المسلمين فلا يكون الاسرى في كل مكان للمسلمين فتسقط من ذلك هيبتهم ومنزلتهم وفي هذا من حفظ ديني وحفظ الدنيا وحفظ الانفس والعقول والاعراض وغير ذلك ويعظم ذلك بعظمة حال الاسير. فالاثنين اعظم من الثلاثة. والثلاثة اعظم من الاثنين فالاثنين اعظم من الواحد والثلاثة اعظم من الاثنين والمرأة اعظم من الرجل وربما المرأة اعظم من مجموعة الرجال وذلك لتعدي ذلك على النفس والدين والعرض على النفس والدين والعرض اما بالنسبة للرجل فان الامر يكون على نفسه وعلى دينه والمرأة على نفسها ودينها وعرضها وكلما اشتدوا اشتد في ذلك الامر اشتد اشتد وجوب وتأكيد وتأكيد ذلك وقد سئل الامام مالك رحمه الله عن مسألة فكاك الاسير فقال اليس يجب علينا القتال لاخراجهم؟ فان المال من باب اولى يعني انه اذا جاء اذا وجب دفع النفس والدم فان دفع المال من باب من باب اولى لاخراجهم. والامام احمد رحمه الله قل لا اعلم انهم يفادون يفادون بالمال يعني الاسرى اذا كان ثمة مال ولكن يفادون بالرؤوس. يفادون بالرؤوس وكأن الامام احمد رحمه الله يرى من المسلمين ان يأخذوا اسارى يأخذوا اسارى ليفادوهم والاشارة من الامام احمد رحمه الله في هذا لا ارى انه انه لا اخراج الاسير بالمال وانما كانه يريد ان يبين ان حال النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه انهم لا يخرجون لا يخرجون الاسير بالمال لان في هذا نوع من الكسر. واما الاسير فيخرجونه باسير اخر للندية لتظهر في ذلك القوة يظهر في هذا القوة ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله يقول يخرج الاسير بالرؤوس اما بالمال فلا اعرفه يعني لا اعرفه عن الصدر الاول لا اعرفه الصدر الاول وانما يكون برأس فيأسر المسلمون من المشركين حتى حتى يفادوه. اما مسألة الفدية في المال في مسألة اه ايجابها وحقه في ذلك اذا كان الاقتصار عليها فلا اظن ان الامام احمد رحمه الله ممن لا يقول لا يقول بذلك ولكنه يريد من ذلك هي العزة والقوة ان يكون الفدية بالنفوس لا يكون ذلك لا يكون ذلك بالمال حتى لا يكون في ذلك استظعافا لحال لحال آآ واستنزافا ايضا واستنزافا ايضا لاموالهم وفي قول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله هنا ذكر في سبيل الله في هذا دلالة على ان المهاجر يأخذ حكم يأخذ حكم المجاهد. المهاجر يأخذ حكم المجاهد. وكذلك ايضا سماه في سبيل الله مع انه في دار اقامة. لماذا لتربصه بالقتال لماذا يتربص بالقتال؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة الى المدينة يعلم الصحابة الذين هاجروا معه ويعلم ان المدينة ان النبي يتربص الزمن للرجوع الى مكة فاتحا فهؤلاء قدموا مع النبي عليه الصلاة والسلام فحبسوا انفسهم تربصا وانتظارا من داعي النفير ولهذا نقول الذي تربصوا بنفسه يتربص بنفسه منتظرا للنفير فانه من اهل الزكاة ولو كان قادرا على التكسب والعمل ولو كان قادرا على التكسب على التكسب والعمل. ولهذا قد حمل بعض العلماء الاحصار المراد بذلك التربص بانفسهم اي انهم فرضوا على نفسهم من ذلك حصارا يتربصون لماذا؟ لان الانسان يتضارب في الدنيا زرع البساتين ووضع الماشية منعته من الانتظار ربما يأتي داعي النفير بعد شهر ماذا يفعل بزرعه؟ وماذا يفعل بمشيته؟ ماذا يفعل بتجارة الذي ذهب الى الشام؟ وتأتي ونحو ذلك هذا يعطل تربصه في هذا ولهذا نقول اذا وجد من المسلمين من يتربص بنفسه نذيرا او دعوة فانه يكون من اهل الزكاة ولو كان قادرا على ولو كان قادرا على العمل. قد نص على هذا جماعة كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر عن قتادة انه قال قال يتربصون بانفسهم الغزو يعني ينتظرون بانفسهم الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ايضا اشارة الى ان من وجد مانعا له عن العمل او التكسب فوجد مانعا له عن العمل والتكسب ولو كان مقتدرا في ذاته فانه يكون من اهل من اهل من قال الزكاة كحل الانسان الذي مثلا منع من العمل او نحو ذلك لاي سبب من من الاسباب فيقال انه يعطى يعطى من من الزكاة ويستثنى من هذا الذي يتعمد الذي يتعمد عدم العمل وهو قادر في ذلك وهو قادر على هذا واسباب العمل موجودة فلا يعطى من الزكاة لان هذا يعينه على التواكل على على غيره بخلاف الذي هو قادر على العمل قادر على العمل ولكن اسباب العمل معدومة. اسباب العمل معدومة. فيعطى من الزكاة ولو كان قادرا لانه ما اجتمعت الاركان في هذا وذلك لعدم وجود الاسباب وذلك مثلا قياسا على حال الصحابة عليهم رضوان الله. الصحابة جاءوا افرادا جلهم رجال الى المدينة ولو ارادوا ان يؤاجروا انفسهم من اهل المدينة. المدينة لا لا تستطيع ان تؤجر هذا العدد. الذين جاؤوا فاحتاجوا الى الى كما في في جانب المال تقاسم في جانب في جانب المال. كأن يكون في بلد كثرة او نحو ذلك ولا ولا يجدون من ذلك عملا. ولو كانوا قادرين فيعطون من لا وهذا جاء في قول الله سبحانه وتعالى الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. جاء عن عائشة عليها رضوان الله قالت هو رجل محارف الذي لا يجد ما يتكسب به لديه قدرة بدنية لكن لا يريد ما يتكسب به اما فرصة عمل او الة عمل كان يجد الفرصة لكن ما يجد الالة مثلا يجد فرصة مثلا بالحفر لكنه ما يجد الة يحفر ليس لديه قدرة مالية او لا يجد مثلا دابة يرتحل بها او يؤجرها في النقل او نحو ذلك ولكن لديه قدرة من جهة بدنه ولكن تعطل وصوله الى العمل فيعطى فيعطى من الزكاة في هذا وهو من اهله كما جاء في حديث عائشة ويأتي مزيد كلام على هذا باذن الله عز وجل في موضعه وهنا في قول الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. في هذا جملة من الاحكام منها في قول الله جل وعلا نسبهم الجاهل اغنياء ان انه يستحب للانسان ان يسأل عن حال عن حال الفقير الذي يتستر بفقره ويظهر غناه تعففا وانه اولى اولى من غيره او لا؟ اولى من غيره بالمال اولى من غيره بالمال لان السائل يجد معطيا ومن لا يسأل ومع ذلك يظهر ويظهر من ذلك الغناء فان الناس لا يجدون سبيلا اليه. اما الناس لا يجدون ولهذا قال يحسبهم الجاهل اغنياء. والسبب في ذلك من التعفف. ولكن قوله سبحانه وتعالى هنا تعرفهم بسيما. هل السيما كافية في اعطاء الزكاة؟ ان الانسان يرى حاله حال انسان الفقير. فهل يعطيه من الزكاة مجرد ظاهره ام لا؟ لمجرد ظاهره ام لا نقول نعم يعطيه اذا ظهر من حاله الفقر ولو لم يسأل ولكن هنا مسألة عكس هذا اذا سأل وحاله الغنى فهل يعطى ام لا اذا سأل وحاله الغنى الاولى اذا كان فقيرا اذا كان فقيرا ولم يسأل ولكن اذا سأل وحاله الغناء فهل يعطى من ذلك ام لا؟ نقول يعطى من ذلك وينبه انها لا تحل للغني والدليل على هذا انه لما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو شديد فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان شئت اعطيتك الا انها لا تحل لغنيه ولا ذي مرة قوي. يعني انها لا تحلك ان كنت انت تدعي انك محتاج فانت اعلم بحالك. لكني لا ارى اثار الحاجة عليك ويعطى لسؤاله لانه اعلم بحاله. ويعطى لسؤاله لانه اعلم اعلم بحالي ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى حقا للسائل لمجرد سؤاله لقول الله جل وعلا والذين في اموالهم حق معلوم السائل والمحروم فمجرد السؤال يستحق العطاء. يستحق العطاء. واذا كان يظهر منه الفقر فيعطيه ولا يسأله ولا ينبهه واذا يظهر من حاله الغناء يعطيه وينبه انها لا تحل له. وهو خصيم نفسه ويحاسب على ذلك. واخصم نفسه ويحاسب ويحاسب على هذا. لان من الناس من يحتاج المال لا لفقره لا لفقري ربما يؤتى لغرم او ربما يؤتى لانه ابن سبيل وهو غني في بلده. مقتدر فيظهر من ملبسه او مركبه لا انقطع به السبيل فيعطى فيعطى من المال ينبه لمثل هذا الامر كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وهل يعطى الغني من الصدقة؟ هذا في مسألة الزكاة في مسألة الاحتياط. اما الصدقة هل يعطى الغني من الصدقة ام لا؟ وهل يجوز له له اخذها قد ذكر بعض العلماء الاتفاق على ان الغني لا حرج من اخذه الصدقة الا ان الافظل ان تكون للفقير وان الصدقة تختلف من يسرها عن عن الزكاة. وقد حكى الاتفاق وقد حكى الاتفاق النووي رحمه الله على اجماع العلماء على ان دفع الزكاة للغني ان هذا واخذه لها ان هذا ليس بحرام. ان هذا ليس ليس بحرام والاولى ان يدفعها للفقير. اما الزكاة فتحرم عليه. اما الزكاة فتحرم تحرم عليه. والصدقة من جهة فضلها لها وجوه تفضل بها. الوجه الاول الكثرة والقلة فالعشرة اعظم عند الله عز وجل من الواحد والاثنين من الدينار والدينارين وغير ذلك الاثنين الثاني النفاسة ولو قل العدد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن اي الرقاب افضل؟ قال انفسها عند عند اهلها. فاذا كان المال نفيسا عندك فاخرجته فانه اعظم عند الله سبحانه وتعالى فاذا كان لديك رقبة او لديك مال انفس من مالك فلو اخرجته ولو كان العدد قليل. فالرقبة النفيسة عندك ولو واحدة اعظم الرقبتين تزهد بهما تزهد بهما ولهذا نقول ان النفاسة ايضا وجه من وجوه وجه من وجوه من وجوه التفظيل. الثالثة تعظم الصدقة باثرها تعظم الصدقة باثرها. فالصدقة بدينار لانقاذ نفس تختلف عن الصدقة بدينار لعلاج مريض وصدقة بدينار دفع عرظ دفع عن عرض يختلف عن الصدقة بدينار لاطعام وغير ذلك وهي تتباين باثرها وهي تتباين باثرها. وكذلك ايضا تتباين وهذه ايضا وجه في هذا رابع انها تتباين باخذها وذلك ان الصدقة على الصالح اعظم واولى من الصدقة على الفقير الفاسق لماذا؟ لدفع الظن في استعمالها في فسقه في فسقه ان يعطى الانسان مثلا هو فقير ويعطى مال ولكن يخشى ان يستعملها في سكر فيسكر او يستعملها مثلا في وحش او غير ذلك ولكن نقول انه اذا اجتمع في هذا اوصاف الحاجة التي يظعها ويتحقق وفي المقصد الشرعي فهو افضل من غيره. فمن اجتمع فيه الفقر والمسكنة والغرم والرقبة. كان في سبيل الله فانه اولى ممن اجتمع فيه بعضها اولى ممن اجتمع فيه اجتمع فيه بعضها. ولهذا نقول المجاهد الفقير الغارم وكان ايضا في سبيل الله فانه اولى من الفقير المجرد اولى من الفقير من الفقير المجرد الفقير اولى من المسكين لان الفقر في ذلك في ذلك اشد ولو كانوا من اهل الزكاة جميعا ولو كان من اهل الزكاة الزكاة جميعا وهذا من وجوه التفظيل للصدقة في قوله هنا لا يسألون الناس الحافا لا يسألون الناس في هذا اشارة الى فضلهم في هذا اشارة الى فظلهم ولو كانوا في بلد غربة ولو كانوا في بلد في بلد غربة. الانسان في بلده في قريته في اهله. يستحي من السؤال واذا كان مغتربا يقل تقل في ذلك حياء المغترب في بلد يغترب فيها. من جهة قوله وفعله وملبسه وكلامه وغير ومع ذلك كان هؤلاء المهاجرون يأتون الى المدينة ويتعففون ايضا عن السؤال بل ويظهرون ويظهرون من ذلك الغنى في هذا ان هذا من كمال من كمال الاخلاق ومن شيمه ايضا ومن شيم اهل العدالة من الرجال. وقول هنا لا يسألون الناس الحافا هنا مسألة في قوله تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. هم يتعففون عن الصدقة والزكاة. اذا علمنا ان الفقير يظهر الغناء والاكتفاء وهو فقير. واذا قلت ان هذه زكاة ما قبلها او قلت انها صدقة ما قبلها. ولو قلت هدية قبلها. فهل يجوز ان تدفع المال له وهو زكاة ولا تسميه زكاة نقول قد تكون الهدية اعظم من الزكاة والصدقة لماذا الهدية مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم اعظم ام الصدقة والزكاة الهدية لماذا لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الصدقة لا يقبل النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة وقد حرمها الله سبحانه وتعالى عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول من امتنع من اخذ الزكاة وهو هو من اهلها فاذا قدر الانسان ان يعطيه هدية فاثرها عليه اعظم من او اعطاها زكاة. واذا كانت الزكاة او لا يستطيع ان يوصل زكاته الى محتاج الا بتسميتها هدية ويبطن نية الزكاة صح منه ذلك. صح صح منه ذلك لان المقصد الشرعي لا يتحقق بهذا الا الا بمثل بمثل هذا الامر بسد حاجة بسد حاجة المحتاج وقضاء حاجته وهذا مما لا حرج لا حرج فيه حفظا لكرامة الانسان وكذلك ايضا وان تفعل دفعا لحاجتهم. وكذلك ايضا فان الصدقة على الفقراء والمحتاجين والمعوزين من افضل من غيرهم ولكن اختلف في الهدية والصدقة. هل افضل في الهدية الى على الاقرب افضل من الصدقة عن الابعد ظاهر الدليل ان الهدية على الاقرب افضل من الصدقة عن العباد افضل من الصدقة للابعد وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخادم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هلا جعلتها في في اخوالك او قال اجعلها في في اخوالك لما اعتقه قال لو جعلتها لو جعلتها في اخوالك وهذا اشارة الى انهم ان الهدية للاخوة الافضل من العتق وهذا صدقة على على المعتق فنقول ان الانسان لو اهدى مالا او اهدى هدية من متاع الى قريب الى خال او عم او غير ذلك فهذا افضل من ان يتصدق صدقة على الابعدين. لماذا؟ لان الشريعة تنظر الى الغايات. الشريعة تنظر الى الغايات. وتحقق المقاصد الشرعية في الاقربين ولو كانت هدية لماذا؟ لانها هدية على الاقرب صدقة وصلة صدقة وصلة وفيها صلة رحم وتحقق ما هو اعظم من ذلك. ومعلوم منزلة الرحم بخلاف الابعد فهي صدقة ولا يتحقق فيها الصلة وفي قول الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير فان الله فان الله به عليم. يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى ويحصيه لعباده. اظهر الانسان ذلك وشره. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد واسأله جل وعلا ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم