السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فشرعنا في الدرس الماظي بسورة ال عمران وتكلمنا على بعض او صدر الايات المتعلقة بالاحكام منها وتكلمنا على ما يتعلق بالمحكم والمتشابه من كلام الله سبحانه وتعالى وتكلمنا ايضا على الاحكام الواردة في قصة امرأة عمران. وتكلمنا على مسألتين مشهورتين في هذه القصة ما يتعلق من الاحكام الفقهية تكلمنا على ما يتعلق بمسألة آآ النذور وكذلك ايضا في نقضها وابطالها وذلك لورود محرم وذلك ان الواجب لا ينقض الا لا ينقضه لا ينقضه الا الا وجود محرم. وكذلك ايضا تكلمنا على مسألة سبب نقض النذر وانه بسبب محرم وذكرنا المحرم في ذلك انه وجود المرأة بين بين الرجال. وذكر ذكرنا كذلك ايضا ما يتعلق ببقاء بقاء الحائض الحائض في المسجد. وهذا لانه قد جاء عن بعض السلف عليه رحمة الله القول بان سبب اه منع امرأة عمران مريم من بقائها في الكنيسة اي الا تكون ايضا بين الرجال الا تطيل المكث وما يطرأ على المرأة من نزول الحيض مما يتنجس به مما يتنجس به المكان ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر دعاء امرأة عمران لربها جل وعلا قال الله سبحانه قال فتقبلها فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. الله سبحانه وتعالى لما دعته امرأة عمران دعاء اجابها جل وعلا بالقبول الحسن والنبات الحسن. ومن هذا يؤخذ انه يستحب الدعاء عند الولادة ان ينبته الله عز وجل نباتا حسنا وان يتقبله الله جل وعلا وان يتقبله الله جل وعلا وذلك ان الله سبحانه وتعالى اظهر منته اظهر منته لامرأة عمران بقبوله لتلك لتلك الاجابة وذلك ان الله سبحانه وتعالى دعي من امرأة عمران ان يعيذها جل وعلا من الشيطان فبين الله سبحانه وتعالى ان غاية العصمة من الشيطان ان يتقبلها الله جل وعلا وان يبتها نباتا نباتا حسنا. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء المولود عند ولادته بالتبريك لوالديه. وهذا من الادعية التي تستحسن ويؤخذ من ذلك ان الله سبحانه وتعالى لما استجاب لامرأة عمران بين الله جل وعلا وجه الاستجابة وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد تقبل مريم قبول حسن وانبتها وانبتها نباتا حسنا. وهذا من اه مما يؤخذ منه حسن الدعاء عند عند المولود لوالديه. وفي قوله سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا فلها زكريا. ذكر الله عز وجل الكفالة هنا وهذه الاية اصل في ابواب الحضانة. هذه الاية اصل في ابواب في ابواب الحضانة والحضانة تكون للمولود بعد ولادته اذا فقد والديه او عند عجز والديه عن كفالته قيامه بشأنه. وذلك انهما اذا عجز اما لمرض من اعاقة او او اغترب اكراه او حبس لعلة فانه يقوم بذلك يقوم بذلك غيرهما. والكفالة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا في قوله وكفلها زكريا هي المراد هي المرادة بالحضانة والحضانة ذكرها الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع ذكرها الله عز وجل في عدة مواضع اما على سبيل الاشارة واما التصريح. فالتصريح كما هنا في قول الله جل وعلا وكفلها زكريا. والاشارة تقدم في في اية الرضاعة الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. وكذلك ايضا اه في قول الله سبحانه سبحانه وتعالى وربائبكم التي حجوركم من نسائكم. الله سبحانه وتعالى ذكر في الربائب التي في الحجور. ولا يكون في الحجر الا الصبي الصغير. والمراد بالحجر هو هو ما يحتويه الانسان بين صدره بين صدره وفخذيه وهذا وهذا هو حجره ولا يكون في ذلك الا الا الصغير فيربى يقال فلان في حجري اي اضعه في في حجري فاحتويه فاحتويه فهذا ايضا من من الحضانة هذه الاية اصل في مشروعية الحضانة وحق وحق الام فيها وانما كانت الكفالة لمريم لمريم عليها السلام لزكريا لان امها واباها ماتا واختلفا في سبب الموت والعلما يتفقون عليهم رحمة انها كانت يتيمة بعد بعد ولادتها. واختلفوا في سبب اليتم واختلفوا في سبب اليتم. منهم من قال ان ان بسبب بسبب صلة اصيبوا فيها بامراض كالجذام. ومنهم من قال ان انها ميتة كسائر كسائر ميتة الناس وعلى كل نقول انه قد اتفق العلماء على ان الكفالة ما انتقلت الا لزكريا الا بسبب بموت ام مريم الا بسبب موت ام مريم وهي على ما تقدم اسمها حنة او او حنة وآآ الكفالة هنا انما كانت لزكريا لا لذاته فيما يظهر وانما لقرابة مريم من زوجته لقرابة مريم من زوجته وزوجة زكريا بينها وبين مريم قرابة واختلف في تعيين هذه القرابة. قيل ان مريم هي اخت زوجة زوجة زكريا اخت زوجة زكريا وذلك ان امرأة عمران قد انجبت قبل مريم بنتا فتزوجها ثم جاءت بمريم وماتت عنها فلحقت مريم باختها فلحقت مريم فلحقت مريم باختها وعلى هذا وعلى في نقول ان عيسى ابن مريم يكون اخا ليحيى بن زكريا. وذلك ان زكريا هو هو ابن وذلك ان يحيى هو ابن ابن زكريا وان عيسى هو ابن مريم. ومريم هي اخت وهي ومريم هي اخت زكريا وعلى هذا يكونان ابناء خالة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا عيسى ويحيى وهما ابناء خالة. وقد اختلف العلماء في القرابة في تحديدها مع اتفاقهم في كونها انها من جهة الام. يتفقون على ان نهى من جهة الامة ولكن يختلفون في تعيينها. قد جاء عن قتادة وعن السدي ان مريم هي اخت زوجة زكريا. يعني ان من ابناء الخالة ومنهم من قال ان خالة مريم وهي وهي اخت حنا انها تحت زكريا وعلى هذا يقولون ان مريم هي ابنة خالة ليحيى ابن زكريا وعلى هذا يكون عيسى ابن مريم هو ابن خالة ليحيى ابن زكريا تجوزا في لغة العرب لان العرب يتجاوزون في ابناء العمومة وابناء الخالة ولكن الذي يظهر والله اعلم في ظاهر الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في قوله فاذا عيسى ويحيى ابناء خالة انه يحمل في ذلك على انه يحمل في ذلك على على الاصل. في قوله سبحانه وتعالى في فجعل الله سبحانه وتعالى الكفالة في في امرأة زكريا لانها اقرب النساء النسا الى الى اقرب النساء الى الى مريم في هذه الاية دليل على ان احظ النساء في الكفالة والحضانة هي الزوجة هي الزوجة وذلك وهي الام وذلك لان الكفالة هنا لم تنتقل الى زكريا الا عند لام مريم ويتفق العلماء على ان ام مريم قد ماتت وبسببها استحقت الكفالة وانتقالها الى الى زكريا. وهنا في مسألة الحضانة ذكرنا اتفاق العلماء على ان الحضانة تكون عند الام على ان الحضانة تكون عند الام عند طلاق الابوين عند طلاق آآ الاب لام الولد فانها تكون عند عند ام الولد بالاتفاق لا اذا تزوجت الام اذا تزوجت الام فانه يسقط حقها في ذلك انه يسقط حقها في ذلك. ويتفق العلماء عليهم رحمة الله على ان احق بالحضانة من الاب وهذا محل اتفاق. وقد حكى الاجماع على ذلك جماعة من العلماء كابن المنذر وابن عبدالبر عليهم رحمة الله ويجعلون ذلك مقيدا مقيدا ببعض ببعض القيود. وهذه القيود اولها ان ان لا تتزوج الام. الا تتزوج. الام ان تكون الام مسلمة الا تكون الا تكون كافرة وهذا ايضا من مواضع الخلاف اما بالنسبة للزواج فهذا محل اتفاق. محل اتفاق الثالثة ان تكون الام قادرة ان تكون الام قادرة على الحضانة. لا تكون الام مثلا مريظة مثلا مثلا بسفه او مريظة مثلا بجنون اه او فيها شلل يبعدها عن القيام بشأن بشأن ابنها او يكون بها فسق وفجور يكون بها فسق وفجور وسوء تربية وشهد عليها في ذلك فانها تضر بالابن اكثر من ان تحسن تحسن اليه. فنقول حينئذ ان الحضانة من جهة الاصل تكون في الام لا تكون وفي الاب وهذا محل اتفاق عند العلماء ولكنهم اختلفوا في الامد الذي تحضن به الام ولدها. مع اتفاقهم على ان ان الحضانة في حق الام الى التمييز واختلفوا فيما بعد ذلك. واختلفوا فيما بعد ذلك. فهم يتفقون الى انه من عند الولادة يكون عند الام فاذا طلقت الام على سبيل المثال وهي حامل ثم وضعت ثم وضعت فان الحضانة تبتدأ من عند وضعها الى عند آآ الى حين التمييز باتفاقهم او طلقها بعد شهر او سنة او سنتين من الولادة ثم ثم بقيت فانها تستكمل في الى الى التمييز وهذا محل اتفاق وانما وقع الخلاف فيما فيما بعد ذلك. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في الحضانة بعد التمييز على على قولين ذهب الامام مالك رحمه الله الى ان الحضانة اذا بدأت بها المرأة قبل التمييز فانها لا تنفك عنها حتى يبلغ الغلام. وحتى تتزوج الجارية او تتزوج امها. فاذا تزوجت الجارية او تزوجت امها فايهما سبق سقطت حينئذ سقطت حينئذ الحضانة. وهذا قول الامام مالك رحمه الله وذهب جمهور العلماء وهو قول الامام الشافعي وكذلك الامام احمد. الى ان الحضانة ستنتهي تنتهي بالتمييز فاذا ميز الصبي او الجارية فانهما يخيران بين ابويهما فانهما يخيران بين ابويهما. اما بالنسبة للاجماع اجماع العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة. وذلك لان ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء كما جاء في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت كما جاء في حديث عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة انت احق به ما لم تنكحي. وجاء في رواية ما لم ما لم تتزوجي. وهذا دليل على بقاء ذلك وان البقاء هل هو باق الى الى الرشد او الى البلوغ او الى التمييز وعلى ما تقدم والاظهر والله اعلم ان ذلك يكون الى ان ذلك يكون الى التميس. فاذا ميز الصبي وميزت الجارية فان انهما يخيران بين ابويهما يخيران بين بين ابويهما وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي في حديث ابي هريرة ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان ان ولدي ثدي له له وعاء. وانه لما كبر وسقاني من عين كذا وكذا. اراده ابوه مني فجاء ابوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابوك وهذا امك فخذ بيد من شئت منهما فاخذ بيد امه فاخذته تقوده. وهذا فيه ان انه في حال تخييره فاذا سار الى ابيه او او امه بقي الحكم في ذلك. والعلة في تغليب جانب الام في جانب الحضانة على الاب. ذلك لان هذا فيه فيه صلاح صلاح الولد وصلاح الام وصلاح الابوين. فيه صلاح الام وصلاح الولد وصلاح الابوين وهذه جهات ثلاثة وهذه جهات ثلاثة في مصلحة الترجيح في باب الحضانة. الامر الاول والجهة الاولى بالنسبة الام كيف تكون الحضانة فيها صلاح الام؟ لان الام تجد في نفسها من جهة الولد ما لم يجده ما لم يجده الاب فهي تجد تعلقا بابنها وبنتها ما لم يجده الاب من من جهة وذلك لضعف الام وانكسار نفسها بخلاف الاب ما اتاه الله عز وجل من شدة وجلادة وشغل وانصراف وانصراف ذهن فان الشريعة قد جعل ذلك ارفق جعل ذلك ارفق بها واحن الى قلبها والين والين لها. واما الجهة الثانية فمن جهة صلاح الابن او البنت ان الام ارفق بالولد من الاب وذلك في حال صغره من جهة الرظاع فان لابد ان يأتي بمرضعة بمرضعة لولده. فلا يمكن ان يستقل بذلك بنفسه بطعام. ولهذا جاء الامر جاء الامر من جهة من جهة الام فتأكد ذلك لصلاح تأكد ذلك لصلاح لصلاح الولد. كذلك ايضا من جهة العناية في في اه في عنايته بصحته ولباسه ونومه وقيامه لا يمكن ان يستقل الاب بذلك بنفسه فلابد ان يستعين وان يشرك غيره. من ام او زوجة او اخت او جدة ان ترعى وهذا وهذا يضعف جانب الرعاية وصلاح الولد. فان اصلاح الام لولدها احظى واعظم من اصلاح البعيدة وكلما بعدت القرابة ظعفت العناية والرغبة في ذلك وكذلك ايظا بمعرفة بمعرفة صالح الولد صالح مما مما يفسده او يضره او يضر به. واما الجهة الثالثة وهي بالنسبة لصلاح الابوين. ان الشريعة تتشوه في حال فراق الابوين بطلاق او بخلع تتشوف الى رجوعهما اذا كان الطلاق رجعيا تتجوف الى رجوعهما اذا كان الطلاق رجعيا وذلك ان الولد اذا كان عند امه في ذلك كسر كسر لنفس الرجل ان يأتي الى ولده بخلاف اذا كان الولد مثلا في حضانة ابيب وفي حجره فان الاب لا يصل اهل اهل ولده من جهة من جهة امه وانما تصل تصله في ذلك في ذلك الام. واما بالنسبة للاب فانه لا فانه يصل اهل الولد وذلك بان بولي الزوجة ما لم تتزوج وهذا احظى لرجوع الابوين وهذا احظى لرجوع الابوين بخلاف اذا جاءت الام الى ولدها او بنتها فلا يعني من ذلك ان تأتي ان تأتي الى اهل الولاية واهل الولاية والعصمة في ذلك هو هو الزوج والحرمة في ذلك قائمة بين بين الزوجين واما اذا كان الزوج يأتي الى اهل زوجته او طليقته فان انه يقابل اوليائها فانه يقابل اوليائها. والمرأة اذا جاءت الى ولدها لا تقابل لا تقابل الولي في ذلك ممن بيده عصمة النكاح في حال العودة وهو وهو الزوج. ولهذا تشوفت الشريعة وجعلت الحضانة تكون للزوجة لان ذلك فيه الامر كذلك ايضا فيه حفظ للمودة السابقة وكذلك احسان احسان المعشر وغير ذلك من من المقاصد من من المقاصد الشرعية. واذا تزوجت الام سقط حقها بالحضانة. واذا طلقت مرة اخرى وبقي مدة الحضانة هل يرجع اليها ولدها ام لا؟ نعم يرجع اليها ولدها وذلك ان الحقوق تعود بزوال مانعها كما توجد وتتحقق بوجود اسباب ومعلوم ان سبب وجود الحق في ذلك في الحضانة هو عدم زواجها وكذلك الامومة. فاذا ارتفع ذلك لسبب من الاسباب فان حينئذ ترجع ترجع اليها بزوال بزوال المانع بزوال المانع وهذا ايضا محل خلاف عند العلماء في مسألة المرأة اذا تزوجت ثم طلقت هل ترجع في حقها في الحضانة ام لا والارجح في هذا والارجح في هذا في هذا الرجوع وكذلك ايضا اذا اسقطت المرأة حقها من نفسها في الحضانة ارادت ان تتنازل لابيه تتنازل لابي لاي علة اما امرا نفسيا او لمرض او لشغل او غير ذلك. ثم انتظرت عاما ثم ارادت حقها فلها ذلك لان الحق لا يسقط. لان الحق في ذلك في ذلك لا لا يسقط. واما اذا كانت الزوجة ليست بمسلمة والاب مسلم فهل يسقط حق الحضانة في ذلك ام هذا من مواضع الخلاف هذا من مواضع الخلاف. جمهور العلماء يرون ان الاسلام شرط في الحضانة. ان الاسلام شرط في في بحضانة الام لولدها خلافا لابي حنيفة الذي لا يفرق بين بين الدينين الاسلام والكفر والصواب في ذلك التفريق وان لابد من الاسلام وذلك لان المولود يولد على الفطرة. المولود يولد على الفطرة. فاذا كانت الام نصرانية او يهودية او على ملة من الكفرية فانها ستربي ابنها على ذلك. وينشأ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة. قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فاذا كانت في ذلك كافرة كنصرانية او غير ذلك فانها تصوغ ابنها على خلاف الفطرة وتصبغه ايضا على على ذلك. ومعلوم ان الله سبحانه وتعالى قد فطر الناس على قد فطر الناس على الفطرة الصحيحة وهي الايمان الله سبحانه وتعالى وعلى هذا نقول ايضا ان الامة اذا كانت فاجرة او فاسقة او غير ذلك فان انها تسقط حضانتها كذلك. تسقط حضانتها كذلك كالتي مثلا تربي الابن او البنت مثلا على فساد اما من تعري تعري الجارية او كذلك ايضا الرقص او شرب الخمر او اكل لحم الخنزير او غير ذلك من الامور المحرمة فينشأ على ذلك ويستسيغها فان هذا ايضا مما يسقط مما يسقط الحضانة وهنا في زكريا الله سبحانه وتعالى ذكر الكفالة فيه فقال وكفلها زكريا وثمة قراءتان في هذا كفلها بالتخفيف فلها كفلها بالتخفيف وهذه قراءة اهل الحجاز مكة والمدينة وكذلك ايضا قراءة البصريين وكفلها وهي قراءة ايضا وهي قراءة الكوفيين وبعض وبعض اهل المدينة وكفلها زكريا الكفالة هنا انما هي انما هي بسبب امرأة زكريا وانما ذكر الله عز وجل الكفالة لزكريا وباسمه لماذا؟ لان زكريا يكفل يكفل زوجته. وزوجته تكفل مريم فالكفالة فكفالة الجميع انما هي انما هي في زكريا. وهذا فيه دليل على القوامة وهذا فيه دليل على القوامة. فلما استحق زكريا هي كفالة مريم لاجل زوجته وزوجته يكفلها زكريا جعل الله عز وجل كفالة الجميع في في زكريا. والكفالة في زكريا هنا انما كانت انما كانت بالاستياب وهي الاقتراع والله سبحانه وتعالى يسر السبيل ان تكون لزكريا وذلك لمقامه في قومه لنبوته وكذلك ايضا سيادته فيهم وكذلك يهيئ الله عز جل امر مريم امر مريم تثبيتا وتقوية وكذلك ايضا لانها تجد ستجد شدة قدرها الله عز وجل عليها وذلك من انجابها انجابها لعيسى بلا زوج وما في ذلك من وما في ذلك من شدة. وتحتاج الى قوة عزيمة وتعبد لله سبحانه وتعالى وصبر ولا يكون ذلك الا الا فيمن نشأت في كنف نبيه بعد لله عز وجل وجل وتثبيته في قوله هنا سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. هذا فيه اشارة الى عظم التربية في البيوت الصالحة واثرها ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على ام مريم ومريم ان جعل الكفالة في بيت زكريا ان جعل الكفالة في بيت في بيته زكريا فترى امر الصلاح والديانة التعبد لله عز وجل ولا ترى من مخالفة امر الله سبحانه وتعالى والخروج والخروج عن حدوده عن حدوده شيئا. وذلك ان مولود يتطبع على على ما يرى في بيت تربيته من مخالفة امر الله من مخالفة امر الله سبحانه وتعالى وهنا في ذكر المحراب المراد بذلك هو موضع العبادة وليس المراد بذلك هي المحاريب الموجودة في زماننا وهي التي تكون مستديرة او مربعة في في مواضع او في اماكن في اماكن العبادات وانما هو موضع موضع الصلاة وموضع الصلاة التي يضعه الانسان في قول الله سبحانه وتعالى هنا قال الله جل وعلا قال ربي اجعل لي اية قال اياتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزها في هذه الاية مسألتان من مسائل الفقه اولها ما يتعلق بالهجر. الله عز وجل جعل الايام الثلاثة التي لا يكلم فيها لا يكلم فيها الناس ثلاثة لان لانه اقصى الهجر لانه اقصى الهجر. ولا يوجد سبب شرعي يتعلق بالمهجورين فجعل الله عز وجل في ذلك الهجر على ثلاثة ايام لمصلحة شرعية قائمة فيه لمصلحة شرعية قائمة فيه. والهجر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا يهجر احدكم اخاه فوق فوق ثلاث. وكذلك ايضا جعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال الرجل لاخيه سنة كسفك كسفك دمه. وقد صح هذا الحديث غير واحد من من العلماء. فالهجر اما ان يكون امر قائم في الهاجر واما ان يكون لامر قائم قائم في المهجور. واذا كان لامر قائم في الهاجر فانه يجوز لليوم واليومين والثلاث ولا يجوز فيما عدا ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هنا صيامه يعني امساكه عن مع الناس لثلاثة ايام وهذه العلة التي قامت في ذلك في هذا الامر على ما تقدم ان الانسان ربما يعجز عن بيان حجة لعظم الاعجاز فيها لعظم الاعجاز فيها والامساك في ذلك والامساك في ذلك في ذلك اولى عن بيان سبب ظاهر للامر القائم القائم فيه. فبيانه للناس للناس شاق. واما العلة الثانية التي تكون في المهجور التي تكون في المهجور. فالهجران في ذلك اما ان يكون بسبب شرعي. اما ان يكون بسبب شرعي فيجوز فوق ثلاث فيجوز فوق فوق ثلاث بمقدار المصلح. واما اذا كان من غير سبب شرعي من غير سبب شرعي فانه لا يجوز فوق ثلاث ويجوز فيما دونها. ويجوز فيما فيما دونها. وعلى خلاف في على خلاف العلماء عليهم رحمة الله في الهجر بلا سبب دون ثلاث. الهجر بلا سبب دون دون ثلاث. والصواب في ذلك ان للانسان ان يهجر دون دون ثلاث اذا لم يكن في ذلك سببا شرعيا. مع انه خلاف الاولى وهذا محل اتفاق انه خلاف الاولى وذلك انه مثلا اذا وجد الانسان في نفسه مأخذا على احد او شيء في امر في امر الدنيا او نحو ذلك ولكنه لم يخدش شيئا من امر لم يخدش شيئا من امر الدين فله ان يهجره يوما او يومين او او ثلاثة ويحرم عليه ان يهجره فوق فوق ثلاث. والهجران بسبب ذنب ومخالفة امر الله سبحانه وتعالى جائز جائز وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من اصحابه كما هجر الثلاثة الذين الذين خلفوا لما لما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امرهم وقد امرهم بالنفير. وكذلك ايضا في هذا ان هجران ان الهجران انما زاد عن ثلاث لامر يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى لا بحق لا بحق الانسان. ولهذا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجر اصحابه فقد هجر سعد ابن ابي وقاص عمار ابن ياسر وهجر عثمان ابن عفان عبد الرحمن ابن عوف وهاجر جماعة ايضا من التابعين في هذا فقد هجر سعيد ابن مسيب عليه رضوان الله تعالى اباه وكذلك ايضا قد هجر سفيان الثوري ابن ابي ليلى وهجر الامام احمد رحمه الله عمه واولاده لما اخذوا جائزة السلطان. وقد جاء في الهجر في ذلك عن جماعة من الائمة اذا كان لسبب شرعي ولهذا نقول ان الهجر فوق ثلاث يجوز بشرطين. الشرط الاول ان يكون ذلك لحق الله سبحانه وتعالى لا لحق الانسان لا لحق الانسان. الشرط الثاني ان يكون الهجر مؤثرا. ان يكون الهجر الهجر مؤثرا لا يهجر الانسان من لا من لا يتأثر او من يغلب على الظن عند هجرانه ان الانسان يزداد سوءا. اذا ازداد الانسان سوءا بهجره فيحرم حينئذ ان يهجره الانسان. بل يقوم الانسان بالتلطف معه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خلف كثيرا. واوذي كثيرا وما هجر وما هجر الا نادرا. فاوذي النبي عليه الصلاة والسلام بمكة واوذي النبي عليه الصلاة والسلام ايضا بالمدينة. اذى حسيا واذى معنويا. وما وما النبي عليه الصلاة والسلام الا افرادا معدودين. لماذا؟ لان الهجر يؤدبهم ويعودون اليه. بخلاف اذا بخلاف اذا كان الهجر يبعد المهجور. فلو هجر النبي عليه الصلاة والسلام اهل مكة لما خالفوه لفرحوا بذلك لانهم لا يريدون ان يسمعوا قوله ولا قربه وكذلك ايضا من خالف النبي عليه الصلاة والسلام في من المنافقين وغير ذلك وكذلك ايضا من اليهود فانهم اكفر اكفر اهل المدينة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تألفهم وتودد وتودد اليهم تأليفا لقلوبهم حتى لما قوي النبي عليه الصلاة والسلام وايس من هدايتهم اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى الى خيبر ولهذا نقول لابد من النظر لهاذين ان يكون ذلك بسبب حق الله عز وجل لا بسبب حق الانسان. والثاني ان يكون ذلك ان يكون في ذلك اثر. اثر على المهجور. ولهذا الناس يتباينون فلا يقدم الانسان حظ نفسه. فاذا وجد مخالفة في احد تخالف امر الله وعلا يقوم بهجره بهجره لاجل نفسه لا لاجل تلك تلك المخالفة فكأنه يتحين فرصة للقطيعة قبل الوقوع في المخالفة. فاذا وجد مخالفة هجره لحظ نفسه فهو فهو يريد ان يجد سببا في ذلك. وهذا من الاهواء التي تتستر المقاصد الشرعية وبالاسباب الشرعية وهذا ما ينبغي للانسان ان يحذر ان يحذر ان يحذر منه. والهجران في ذلك ايضا يتجزأ منه هجران تام بالمخالطة البدنية وهجران ناقص وذلك اما ان يكون بهجران آآ الكلام مع المخالطة البدنية وهذا يقع بين النبي صلى الله عليه وسلم. فربما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ازواجه بالكلام ايضا هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ازواجه بالمخالطة البدنية مع الكلام كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ازواجه والى منهن وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في كما في حادثة الافك الا انه عليه الصلاة والسلام ما هجرها بقوله ما هجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ونأخذ من هجران النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع بينه وبين عائشة ان الانسان اذا هجر بالمخالطة ولم يهجر بالقول فانه لا يتحقق الهجر المنهي عنه. لا يتحقق الهجر المنهي عنه. فاذا بذل السلام وساء عن الحال ولو لم ولو لم يخالط بالبدن فان ذلك ينفي الهجران الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترى عائشة لما هجر عائشة ببدنه وقلما آآ وقل ما يراها عليه الصلاة والسلام هجر المخالطة البدنية وكان يسأل عنها بين وقت واخر. ويأتي ويسلم عليه. وهذا يدفع في ذلك الهجران. وكذلك ايضا باشارة ان الانسان لا حرج عليه ان يهجر بغلبة الظن لا هجرانا لا هجرانا تاما وانما هجرانا ناقصا ان يكون ذلك بالبدن او يكون ذلك او يكون ذلك بالقول. وهنا في الهجران في قوله الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزه ظاهره ان الهجران هجران تام في الكلام لانه ذكر تكلم الناس الا رمزه فاستثنى الرمزية وهو الاشارة هل يجوز السلام بالاشارة؟ ان يسلم الانسان اشارة؟ ظاهر هذا الجواز. ظاهر هذه الاية الجواز وهل هذا جائز في شرعة الاسلام؟ وهل هذا جائز في شرعة الاسلام؟ ام لا؟ الله سبحانه وتعالى ما نهى هنا عن الخلطة البدنية وانما نهى عن الكلام. وانما نهى عن الكلام. نقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث اسماء بنت يزيد عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى المسجد وعصبة من النساء جلوس فيه فالوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم اشارة باليد. ولكنها ليست بصريحة ان النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالسلام باليد. فربما تلفظ عليه الصلاة والسلام مع اشارته باليد قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن السلام بالاشارة بالاشارة باليد. كما جاء عند النسائي. وغيره. من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا سلام اليهود والنصارى فان سلامهم بالاكف الرؤوس والاشارة بالاكف والرؤوس والاشارة وجاء بالاكف والرؤوس والاصابع. وهذا نهي والاسناد في ذلك صحيح. وقد صح هذا الحديث غير واحد من من العلماء. وعلى هذا نقول ان السلام بالاشارة من غير تلفظ يكره. وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه النهي هنا هل هو بكل حال؟ بحيث ان الانسان اذا كان بعيدا او كان في موضع لا يسمع. كالذي يشير وبينه وبين احد حاجز من زجاج او غير ذلك ولا يسمع فهل له ان يكتفي بالاشارة؟ نقول اذا سمع فانه يتعين وعليه ان يقرن اللفظ بالاشارة ان يقرن اللفظ اللفظ بالاشارة لظاهر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان في حديث اسماء لما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بعصبة من النساء الوى بيده جاء في بعض الروايات قال فاء فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي بيده وكان النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالسلام على مع تلفظه اشارة باليد. فرب النبي عليه الصلاة والسلام كان كان بعيدا عنهن فاراد ان يبلغ من يراه سلامه فربما لم يسمع قوله. وعلى هذا كانت الاشارة تبعا للقول وليس القول تبعا للاشارة. فكانت الاشارة تبعا قول وليست وليس القول تبعا للاشارة لان السلام انما انما هو بالقول من جهة الاصل من جهة الاصل فالاشارة في عدم السماع ولهذا نقول انه لا يستحب للانسان اذا دخل على قوم يسمعونه اذا دخل على قوم من يسمعون ان يكتفي بالاشارة لانه اكتفى بالتبع وترك الاصل. ولكن اذا قرن الاشارة بالسلام جاز جاز ذلك. والاولى ان يكتفي بالسلام اذا سمع اذا سمع قوله وهذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الاية في امر عز وجل بالامساك عن الكلام ثلاثا الا الا رمزا يعني في ذلك في ذلك الاشارة وعلى هذا نقول ان سلام اشارة انما هو في شرعة بني اسرائيل. سلام الاشارة انما هو في شرعة في شرعة بني اسرائيل وليس في شرعة الاسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمايز اهل الاسلام اهل الاسلام عن غيره. ولهذا نقول ان لفظ السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان ما هو انما هو من خصائص هذه الامة على الارجح. ولهذا جعله الله عز وجل سلام اهل الجنة وفي قوله ايضا في هذه الاية اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. في هذا ان ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح التهليل وكذلك ايضا الصلوات آآ مما يعين الانسان عند الكربات والشرائت. فاذا وجد الانسان هجرانا او عزلة فليلجأ الى الصلاة فان في ذلك تثبيتا له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما امر احدا من انبيائه ان يتحنث وان يعتزل الناس الا لاجل للعبادة الا لاجل العبادة كما في قصة مريم هنا وكذلك ايضا في تحنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. وذلك ان الله عز وجل امره بالانشغال بالتعبد. ولهذا نقول ان اعظم ما يثبت الانسان عند الشلائد وانعزال الناس وانفصالهم عنه هو ان ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. ان ينشغل بذكر الله عز وجل وذلك ان القلب عند انعزاله عن الناس يكون خاليا فاذا كان خاليا ولم ولم يملأ ملأه الشيطان بالوهم والوسواس فلا بد ان يملأ بذكر الله وان يملأ وان بعبادته وذلك من الصلاة ولهذا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي بالعشي والابكار والمراد بالتسبيح هنا بالعشي والابكار هو شامل لنوعي العبادة. العبادة القولية هو ذكر الله سبحانه وتعالى بذكر الله عز وجل صباحا ومساء والعبادة العملية البدنية وهي الصلاة ان يصلي الانسان في البكور وان يصلي وان يصلي في العش وهي شاملة لصلوات النهار وصلوات وصلوات الليل فان ذلك من اعظم ما يعين ما يعين الانسان على الثبات على امره لله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين في هذا معنى جليل وذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر فظل مريم وميزتها واصطفائه لها وقرن الله عز وجل مريم بنساء العالمين ما قرنها برجال العالمين. وانما خص النساء دون الرجال. والسبب في ذلك ان تفاضل الرجال كوننا فيه يكونوا فيما بينهم وتبادل النساء يكون فيما بينهن لاختلاف الجنس لاختلاف الجنس وذلك ان المرأة تقارن ببني جنسيات والرجل يقارن ببني جنسه والرجل يقارن ببني جنسه وهذا وهذا ارجاع الناس الى الفطرة وذلك ارجاع الناس الى الفطرة وذلك ان الله عز وجل حينما خلق الرجال وجعلهم ذكورا وخلق النساء وجعلهن اناثا جعل لكل احد خصائصه من جهة البنية والعقل وكذلك ايضا الخلقة فجعل الله عز وجل المرأة مفطورة على حال. فلا يقال ان المرأة احظ بالرجل من بهذه الحال ولا يقال ان الرجل هو احظ من هذه المرأة بما اتاه الله سبحانه وتعالى. الا ما يتعلق به حكم شرعي الا ما يتعلق به حكم حكم شرعي فجعل الله عز وجل ذلك فظلا للرجال الا على على النساء. ولهذا نقول ان تفضيل المطلق لا يجوز ان يكون ان يكون لامرأة لامرأة الا لا على النسا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا الا عربا. وهنا في لله سبحانه وتعالى لمريم في قوله واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على على نساء العالمين لان الشيء لا يفضل والا الا على على جنسه. وهذا ما اختل لدى من غير فطرة الله سبحانه وتعالى من اهل اه من اهل الفكر الغربي وذلك الذين يقولون بانه لا فرق بين الجنسين لا فرق بين الجنسين فاختل ذلك الامر عندهم ففرقوا فلم يروا الفوارق بين بين الذكر والانثى فاختل الميزان لديه. فاختل الميزان لديهم. وهذا هذا اختلال في جانب الفطرة وهذا اختلال في جانب الفطرة لان الله عز وجل قد طبع الرجل على صفة وخلقة وطبع النساء على صفة وخلقة. وهذه الصفة والخلقة هي التي يقول الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي خطر الناس عليها. وفي قول الله جل وعلا صبغة الله ومن احسن من الله صبغة. المراد بصبغة الله هي فطرة الله عز وجل وكأن الله عز وجل صبغ الرجل وخلقه على صفة وصورة معينة. فاذا غير الى غيرها فانه لا يفهم مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشريعة انما نزلت على الفطرة فاذا اختلت الفطرة ما عرفت ما عرفت الفطرة شرعة الله سبحانه وتعالى فاذا رأت المرأة انها كالرجل سواء ما فهمت النص. واذا رأى الرجل انه كالمرأة ما فهم النص الذي يميزه الله جل وعلا به. ولهذا حرصت حرصت الشريعة على التأكيد في جانب الفطرة والانفصال والانفكاك بين الجنسين والانفكاك بين الجنسين حتى في الصورة الظاهرة فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة لبسة الرجل بل ايضا فرق بينهما حتى حتى في الطيب فرق بينهما حتى في الطيب وكذلك ايضا المجالس حتى لا يختلط الناس في فتختلط عليهم حينئذ الاحكام. فتختلط عليهم حينئذ الاحكام. لما اختلطت الفطرة عند الغرب اختلطت لديهم احكام الشرعية اختلطت لديهم الاحكام الشرعية فلا يتصورون فلا يتصورون مثلا احكام الله عز وجل الخاصة بالمرأة وكذلك ايضا الخاصة بالرجل فصراع المسلمين اليوم مع الغرب انما هو صراع فطرة قبل ان يكون ان يكون صراعا مع الدين. ولهذا الغرب بحاجة الى ان يعاد الى فطرتهم حتى يتعرفوا على الشريعة. لهذا الشريعة نصوص ووحي. فاذا كانت الفطرة مبدلة لا يمكن ان يتعرف تتعرف الفطرة على على النص الشرعي. لماذا؟ لان الفطرة قد تبدلت. والله عز وجل خلق الفطرة وانزل الشرعة والفطرة اذا تبدلت ما فهمت الشرعة ما فهمت الشرعة ولهذا نجد بمقدار بعد الانسان وتغير الفطرة لديه لا يفهم الشريعة بمقدار نقصانها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه فتى فقال ائذن لي بالزنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اترظاه لامك قال لا جعلني الله فداءك. قال كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. قال اترضاه لبنتك قال لا ارضاه جعلني له فداك. قال كذلك الناس لا يرظونه لبناتهم. قال اترظاه لخالتك؟ قال لا جعلنا له فداك. قال كذلك الناس لا يرضونه لخالات قال اترضاه لعمتك؟ قال لا اجعل له فداء. قال كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. هذا الرجل تبدلت فطرته او لم تتبدل؟ فطرته صحيحة لكن لو تأتي الى رجل غربي الان تقول اترضاه لعمتك؟ يقول نعم يقول نعم ترضاه لخالتك؟ يقول نعم. هل فهم النص وتعرف عليه ام لا الخلل في الفطرة ولهذا الله عز وجل خلق الانسان وانزل الشرع. فجعل له خلقة وفطرة وجعل له شرعه. فتفهم الشرعة الفطرة اختلت لا يمكن ان يفهم. ولهذا لا يمكن ان يفهم اصحاب الفطر المبدلة الاحكام الشرعية مثلا اصحاب الفكر الليبرالي او العلماني وغير ذلك اذا خاطبته بشرعة الله سبحانه وتعالى بمقدار بعده لا يدرك تحتاج ان تقرب منه الى الى حيث الفطرة لهذا لو جئت مثلا الى بعض المتعثرين مثلا بالفكر الليبرالي او العلماني وقلت له عن حكم الله عز وجل في مصافحة المرأة انها حرام هل لا لانه يبيح الزنا هو يبيح الزنا فلا يفهم معنى تحريم تحريم المصافحة او اذا قلت له تحريم الخلوة او الاختلاط لا يمكن ما يستغرب بل يجب ان يستغرب لماذا؟ لان الفطرة مبدلة فوضعه العقلي والفكري لا يمكن ان يفهم هذا النص لانه متغير فتحتاج ان تناقشه في الزنا ثم تأتي به على سبيل التدرج ثم تأتي به على سبيل التدرج وهكذا بالاحكام الشرعية وهذا لهذا تجد انهم لا يفهمون مثلا احكام الاختلاط الخلوة عدم حضور آآ النساء آآ مع صفوف الرجال في الجماعة وكذلك امامة النساء للرجال لا يدركون هذا الامر لماذا؟ لان الاصل لديهم الاصل لديهم قد اختل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يؤكد على الفطرة والحفاظ عليها. ولهذا نقول ان الحفاظ على الفطرة اكد من الحفاظ على الشرعة. لان الشرعة لا تقوم لا تقوم بلا فطرة صحيحة والفطرة الصحيحة قد تقوم بلا شرعة قد تقوم بلا بلا شرعة ويعذر الانسان كحال الانسان الذي لم تبلغه شرعة الله سبحانه تعالى فانه يوحد الله فانه يوحد الله ويؤمن بوجود الخالق ويعذر في ذلك ويعذر في هذا اما الانسان اذا عجته شرعة ولم يكن على فطرة سوية فانه يكفر بالشرع ولا يعذر. يكفر بالشرعة ولا ولا يعذر ولهذا الله سبحانه وتعالى هنا لما ذكر مريم عليها السلام. ذكر ذكر تفظيله واصطفائه لها على النساء على سبيل الخصوص. لان الرجال جنس مختلف. لان الرجال جنس مختلف كذلك ايظا جانب الرجال فانهم يتفاضلون فيما بينهم. والعرب وكذلك ايضا عقيدة اهل السنة انهم لا يتكلمون على تفاضل افراد الرجال وانما يتكلمون على فضل جنس الرجال. كما يتكلمون على جنس العرب يدخل في جنس العرب في فضل جنس العرب على العجب. ولا يتكلمون على فضل اعيان العرب على على اعيان العجم. فحينما يقولون فضل جنس العرب على جنس العجم هذا محل محل اتفاق عند اهل السنة فيدخل في جنس العرب الذكور والاناث. والرجال الرجال والنساء وحينما يقولون في جنس الرجال في فضله على على النسا فانهم لا يجعلون من ذلك الاعيان وذلك لتقدم اناس آآ ولتقدم اناس بالفضل من النساء على كثير من من الرجال في هذا وقد فضل الله عز وجل من ذلك من ذلك صفوة من النساء في هذا للرجال باعيانهن وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا لجماعة من النساء بالجنة وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا لجماعة من الرجال بالنار وشهد الله عز وجل لجماعة من الرجال من الرجال بالنار ونتكلم في الدرس القادم في قول الله عز وجل يا مريم الى ربك واسجدي واركعي مع الراكعين في قوله عز وجل واركعي مع الراكعين عن صلاة الجماعة بالنسبة للنساء وحكمها وهل كانت موجودة في السابقة في جماعة النساء مع الرجال وما المراد في قول الله عز وجل واركعي مع الراكعين المراد بذلك ان تركع حكما فتتلبس بحكم ايه؟ فتصلي بمواقيتهم وكذلك ايضا بعبادتهم التي شرعها الله عز وجل قبل ان توجد مريم فاراد الله عز وجل بذلك ان بالشرعة السابقة ام المراد بذلك ان تركع معهم فتأتم فتأتم بهم فجعل الله عز وجل المرأة في ذلك تابعة للرجل هذا نتكلم عليه باذن الله عز وجل في المجلس القادم ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد