السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نتكلم هذا اليوم وعدنا نتكلم على قول الله عز وجل يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قبل ذلك آآ اظن في قول الله سبحانه وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى ان هذه تتضمن حكما قد تجاوزناه بالتأمل يظهر ان في هذه الاية حكم وهذا الحكم هو من يظهر له حكم في هذه الاية؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى نعم. نعم. مخاطبة المصلي. مخاطبة المصلي. الصلاة في هذه الاية اه تحمل على معنيين. المعنى الاول تحمل على الدعاء. تحمل على دعاء المعنى الثاني تحمل على الصلاة ذات الركوع والسجود وهذا قال به غير واحد من المفسرين ذهب الى هذا السدي وكذلك قد رواه ابن المنذر عن جعفر آآ ابن محمد عن ثابت البناني عليه رحمة الله وقد ذلك بن جرير الطبري رحمه الله كما في التفسير ان المراد بالصلاة هنا هي الصلاة ذات الركوع والسجود. فنداء الملائكة له هنا بان الله عز وجل يبشره بغلام. هذا هل هو من مما له صلة بالصلاة من جنسها؟ ام ليس ام ام خلاف ام خلاف ذلك؟ ظاهر هذا ان هذا اجابة لدعائه في الصلاة اجابة لدعائه في الصلاة واجابة الدعاء في الصلاة والاخبار بذلك هذا هذا امر ليس ليس من كل الصلاة فدل على جواز على جواز مخاطبة المصلي على جواز مخاطبة المصلي لظاهر هذه الاية ولا شك اه لا شك ان هذا في شرعتهم جاهز وصحيح ولكن هل هو في شرعة امة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك ام لا؟ نقول من جهة الاصل ان ما يتعلق بالمصلي شيء وما يتعلق بغير المصلي من جهة خطابه شيء اخر فقد يجب على المصلي حكم ويجب على من كان خارج الصلاة تجاه المصلي حكم اخر. بالنسبة المصلي امره الله عز وجل بالانصات كما تقدم معنا في قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وقد جاء في ذلك حديث زيد ابن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نهينا عن ذلك وذلك بقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين يعني يعني صامتين ممسكين خاشعين وهذا المعنى تقدم الاشارة معنا اليه ويكفي بذلك ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذه الصلاة ان هذه الصلاة لا يجوز فيها الكلام وانما هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والتهليل وقراءة القرآن. اذا فيحرم على المصلي ان يتكلم في صلاته. يحرم عليه ان يتكلم في صلاته واما بالنسبة لمخاطبة المصلي باي نوع من انواع الخطاب نقول ان الخطاب في ذلك على على حالين. خطاب في خطاب يتعلق بالصلاة خطاب يتعلق بالصلاة وذلك كبيان حكم للمصلي كان يكون مثلا على ثوبه نجس او توجه الى غير القبلة فذلك فذلك جائز. ولهذا جاء في حديث البراء لما غيرت القبلة فجاء الى اهل الى فجاء الى اهل الى مسجد قبا فقال لهم ان القبلة قد غيرت فدارك ما هو فدار كما هم. فهذا الخطاب يتوجه الى مصلي. فاذا توجه فيما هو من ذات الصلاة فان فان هذا جائز وقد يتأكد اذا كان ذلك يتعلق به به حكما من الاحكام الشرعية. واما الحالة الثانية اذا كان ذلك في شيء خارج الصلاة لا صلة للمصلي المصلي به. فنقول ذلك ايضا انه على حاله. الحالة الاولى اذا كان ذلك يمكن ارجائه اذا كان ذلك يمكن ارجاءه فالاولى ارجاءه حتى لا ينشغل الانسان حتى لا ينشغل المصلي في صلاته واما اذا كان ذلك لا يمكن ارجاعه لا يمكن ارجائه فنقول يجوز للانسان ان يخاطب المصلي يخاطب المصلي ولو خاطبه في امر يمكن ارجائه لا تبطأ صلاة المصلي وايضا لا يأثم المخاطب باعتبار ان هذا من العارظة ان هذا من الاشياء العارظة وانما التفريق بين الحالين بين فاضل بين فاضل ومفضول. لان المصلي يخاطب وليس هو ايضا من اهل التكليف لانه معمور بالانصات. لانه مأمور بالانصات اما بالنسبة للسماع فهذا امر خارج عن الصلاة مسكوت عنه ولكن هذا هو فرع عن مسألة من المسائل وهي وهي الخشوع في الصلاة هل هي هل الخشوع في الصلاة واجب ام لا اختلف العلماء عليهم رحمة الله في الخشوع في الصلاة على قولين ذهب عامة العلماء الى ان الخشوع في الصلاة الى ان الخشوع في الصلاة ليس ليس بواجب وانه وانه متأكد. وذهب بعض العلماء الى وجوبه وهذا ظاهر قول وهذا ظاهر اه قول البخاري البخاري رحمه الله ظاهر قول البخاري رحمه الله ويختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في المقدار اذا اذا لم يعي الانسان شيئا من صلاته فانه يجب عليه ان يعيدها وهذا ليس اه محل البحث عندنا في في هذه في هذه الاية. ولهذا نقول ان مخاطبة المصلي بالقدر الذي لا يشغله في صلاته جائز. وذلك لهذه الاية وكذلك ايضا بعض الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض اصحابه عليهم عليهم رضوان الله. من ذلك ما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وذلك في صلاة الكسوف لما لما سئلت وهي في الصلاة لما سئلت وهي وهي في الصلاة اشارت بيدها الى السماء يعني ان الشمس ان الشمس قد كسفت فهذا دليل على امرين الاول جواز مخاطبة المصلي جواز مخاطبة المصلي. الامر الثاني جواز يدل على جواز مخاطبة المصلي يراه بالاشارة غيره بالاشارة كأن يسأله عن امر فيشير الى موضعه فهذا جائز. ويدل هذا وهو في الصحيح على نكارة الحديث الذي جاء من حديث ابي عطفان عن ابي هريرة اه فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من اشار في صلاته اشارة تفهم عنه فليعدها وهذا الحديث حديث منكر قد انكره جماعة من الائمة كابي حاتم وغيره بل حكم بعض العلماء بوضعه و بوضعه وهذا وهذا هو الاظهر لانه يخالف الاحاديث الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا عن جماعة من عن جماعة من اصحابه. فعلى هذا نقول ان ان مخاطبة المصلي جائزة بكل حال ولكن اذا كان ذلك يمكن ارجاعه فهو الاولى اذا كان ذلك يمكن ارجاءه فهو فهو الاولى ويتفرع لدينا هنا جملة من المسائل منها بذل السلام للمصلي بذل السلام عليه فهل يشرع ذلك ام لا؟ نقول بالنسبة لبذل السلام على المصلي هذا قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله فيه على على قولين. ذهب جمهور العلماء الى استحباب ذلك. وهذا القول ذهب اليه الامام ما لك والشافعي والامام احمد وكذلك ابو ثور الى انه الى انه يستحبذ للسلام على المصلي قالوا وذلك لعموم الادلة وذلك كلعموم الادلة وكذلك ايضا يعلل هذا بان بذل السلام فيه فيه تأمين وتطمين. ان الانسان ربما يدخل عليه ولا يعلم من الداخل من من الداخل عليه وهو في صلاته وهو في صلاته. فاذا بذل السلام عليه ولو لم يرد ولو لم يرد السلام فان هذا يعطيه تضمينا وتطمينا تأمينا وتطمينا في صلاته. ولهذا نقول العلة والحكمة من ذلك قائمة. ولو كان المسلم يعذر في عدم رده للسلام لمعرفته بانه بانه في صلاة. وذهب ابو حنيفة الى كراهة السلام. الى كراهة السلام على على المصلي اما من قال بالكراهة فيستدلون بعموم الانصات بوجوب الانصات وكذلك ايضا بادلة الخشوع وكذلك ايضا يستدلون بما جاء في حديث عبدالله ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد علينا ثم انا سلمنا عليه فلم يردوا علينا فقال ان الله عز وجل يحدث من امره ما شاء وان مما احدث الا تكلموا في الصلاة الا يتكلموا في الصلاة. نقول هذا الحديث ليس فيه دليل على تحريم التسليم وانما فيه دليل على كراهة رد السلام لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وان مما احدث ان لا تكلموا في الصلاة يعني يعتذروا في عدم رده عليه يعتذر في عدم رده عليه وهذا اشارة الى انه لا يجوز للمصلي لا يجوز للمصلي ان يرد السلام. ورد المصلي للسلام قد اختلف فيه. ذهب جماهير العلماء الى تحريم ذلك. ذهب جماهير العلماء الى تحريم الى تحريم تحريم ذلك. وهذا القول ذهب اليه الائمة الاربعة وهو قول الامام مالك والشافعي وابي حنيفة والامام احمد عليهم رحمة الله الى ان الى ان رد السلام يحرم على المصلي وابو حنيفة رحمه الله على ما تقدم يرى كراهة بذل التحية فرد المصلي عنده من باب من باب اولى. ذهب بعض السلف الى جواز رد التحية وهذا قد جاء عن ابن المسيب وجاء عن ابن شهاب الزهري قالوا لعموم الادلة قالوا وكذلك فان الصلاة فان رد السلام فيه ذكر ودعاء من جنس الصلاة. فهو يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا دعاء فلو دعا الانسان من غير تحية بذلت اليه ان ان الله عز وجل يسلم ويؤمن فلانا وينزل عليه رحمته وبركاته تصح منه ذلك صح منه منه ذلك. ولكن من يقول بالكراهة والمنع قال لان النية والمقصد يختلف. ان النية مقصد في ذلك في ذلك يختلف. والاظهر في هذا المنع الاظهر في هذا المنع. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالانصات في الصلاة. وهذا ظاهر القرآن كذلك ايضا فان النبي عليه الصلاة والسلام اقر الصحابة حينما على على من شمت عاطفا وهو يصلي كما جاء في حديث معاوية ابن الحكم قال عطس رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصلاة فحمد فحمد الله فشمته. قال فابتدرني الناس بابصارهم الى اخر الخبر فيه اشارة الى اقرار النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا منعه من من تشميت العاطس وتشميت العاطس من جهة الامر جاء في الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأكيد حتى قال بعض العلماء بوجوب تشميت العاطس فهو من جهة التأكيد يقارب السلام او قد يتأكد او قد يتأكد عليه فاذا نهي ذلك في تشميت العاطس فانه في رد السلام من باب من باب اولى. ولهذا نقول انه يشرع تشرع التحية من غير المصلي للمصلي واما رد المصلي فهذا على حالين. الحالة الاولى باللفظ وعقدت تقدمت وهذا وهذا منهي عنه لعموم الادلة وهذا قول الائمة الاربعة. واما بالاشارة فان هذا فان ان هذا جائز وقيل بسنته وقيل بسنته والادلة في هذا استدل بما جاء في حديث عبد الله ابن عمر آآ في سؤاله لبلال قال كيف كان في سؤاله لبلال؟ قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام؟ اذا اذا سلموا عليه فقال بالاشارة. وكذلك ايضا ما جاء في حديث صهيب وهو في السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرد الاشارة وكذلك ايضا في حديث جابر وهو في صحيح الامام مسلم في رد السلام بالاشارة وجاء ذلك ايضا عن غير واحد من صحابة جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر فيما رواه مالك في كتابه الموطأ عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه رأى انه رأى رجلا يصلي فسلم عليه فرد السلام فقال ان ارد السلام يكون بي بالاشارة بيدك وجاء ذلك ايضا عن عبد الله ابن عباس باسناد صحيح فكما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف ان رجلا سلم عليه فقبض ابن عباس يده يعني كأنه رد السلام كأنه حرك وهذا اظنه هكذا يعني كأنه اشار اشار بيده الى الى شيء من التحية كل هذا من الامور من الامور المباحة وقيل بسنتها باعتبار ورودها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاظهر انها سنة. والاظهر انها سنة. وعلى من قال بوجوب رد السلام عند بذله عند بذله من احد وهذا وهذا هو القول الصحيح فانه فانه لا يوجبها في هذا الموضع لماذا؟ لتأكد الانصات وتحول الرد من اللفظ الى وتحول الرد من اللفظ الى الاشارة. لان الوجوب يكون يكون باللفظ واذا منع من اللفظ فانه يتحول الى الى الاشارة والعذر قد قام في ذلك واساءة الظن مدفوعة لانه مأمور بالانصات لانه مأمور بالانصات. اذا تقرر هذا من جهة من جهة الكلام وكذلك رد السلام التحية اما بالنسبة لحركة المصلي في صلاته لامر من غير الصلاة. من غير الصلاة. معلوم ان الله عز وجل انما امر وبالانصات والقنوط في في الصلاة لاجل الخشوع لاجل الخشوع والسكينة حتى لا يخرج الانسان حتى لا يخرج الانسان الصلاة عن وقارها وسمتها. فاذا قلنا بهذا فهل الحركة في الصلاة تأخذ حكم الكلام نقول ان الحركة في الصلاة لا تأخذ حكم الكلام من جهة الاصل باعتبار ان الكلام اذا تكلم المصلي متعمدا فان صلاته باطلة فان الصلاة فان الصلاة باطلة. ولو كان كلمة واحدة فتبطل بذلك بذلك صلاته. فلو نادى رجل لن ان هلم الي او اذهب او غير ذلك بطلت بطلت صلاته. واما بالنسبة للحركة لا تبطل بمثل هذا المقدار كأن يشير الانسان بيده او نحو ذلك او يشير مثلا الى السماء كما جاء في حديث عائشة في صلاة الكسوف فنقول ان هذا لا تبطل به به الصلاة. ولكن ما هو المقدار في هذا؟ نقول الحركة في الصلاة جائزة اذا كانت لحاجة ولا تذهب جوهر جوهر الصلاة من جهة الطمأنينة والخشوع. والادلة على ذلك كثيرة ايضا سواء كان ذلك في المرفوع او الموقوف. منها ما جاء في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الاسودين في الصلاة. وهذا دليل على جواز على جواز قتل آآ الحيات وكذلك كالعقارب وما يؤذي الانسان ولو كان في ذلك حركة ومعلوما ان قتل الانسان للحية والعقرب يلزم من ذلك حركة حركة وذهب وتحرك في جسمه كله او ربما آآ او ربما يلزم من ذلك شيء من الانحراف اليسير فهذا فهذا لا يظر لماذا لمصلحة الصلاة لمصلحة الصلاة وكذلك ايضا ما جاء عند ابي داوود من حديث عائشة عليها رضوان الله انها استفتحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب وهو في صلاة ففتح ففتح لها. وجاء في ذلك ايضا جملة من الاحاديث الموقوفة. نقول هذه في الاشياء العارظة الاشياء العارضة اليسيرة التي لا تبطل اصل الطمأنينة ولا الخشوع فان ذلك لا ينافي لا ينافي لا الصلاة ولا القنوت ولا القنوت فيها وحينئذ يقال فحينئذ يقال يقال بجوازه في قول الله سبحانه وتعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين الله عز وجل نادى مريم وامرها بالقنوط. القنوت قيل ان المراد بذلك هو طول الركوع كما جاءت تفسيره عن غير واحد من السلف عن مجاهد بن جبر وقتادة وغيره وقيل ان المراد بذلك هو طول القيام في الصلاة وكذلك الركوع والسجود فلا يخص ذلك الركوع بعينه. وقيل ان المراد بذلك هو طول الدعاء وطول الدعاء في الصلاة التضرعا لله عز وجل وابداء للحاجة. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ويظهر في عطف والركوع على القنوت ان المراد بالقنوط معنى اعم ان المراد بالقنوط معنى اعم وهو الاطالة والاطالة في الصلاة وامر الله عز وجل لمريم بالسجود والركوع دليل على ان هذه الصفة في السجود والركوع هي هي من جوهر الصلاة صفتها حتى عند عند السابقين من بني من بني اسرائيل. ولكنهم يختلفون في عدد الركوع والسجود وعدد الصلوات. ولكنهم يختلفون في عدد الركوع والسجود وعدد الصلاة. وفي قول الله سبحانه وتعالى واركعي مع الراكعين. هل هذا خطاب لها بان تتوجه الى الصلاة مع الناس نقول ان قول الله جل وعلا لها واركعي مع الراكعين خطاب لا يفهم منه على سبيل الانفراد ذلك لا يفهم منه على سبيل الانفراد ذلك ان المرأة مأمورة بحضور وشهود الصلاة مع الجماعة. ولكن الخطاب هنا ان تشرك مسلمين والمصلين في عملهم ولو كانت بعيدة عنهم. وهذا كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلو كان الانسان بعيدا ما اشركهم في هذا الخلق فانه يكون من يكون من اهله. فالمراد بالمعية هنا واركعي مع الراكعين الاشتراك بالمعنى والصفة ولا لا الشهود لا الشهود. وهل صلاة الجماعة هي موجودة عند الامم السابقة بالنسبة النساء بالنسبة للرجال صلاة الجماعة معروفة عندهم. اما بالنسبة للنساء مع الرجال. جاء في ذلك بعض الموقوفات. جاء هذا عن عائشة عليها رضوان الله فيما رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف قالت كانت نساء بني اسرائيل يشهدن المساجد فاتخذن نعالا من خشب يتشرفن الى الرجال فمنعن من ذلك. يعني منعن من هذا وجاء ذلك ايضا في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء من بعده لمنعهن كما منعن نساء بني اسرائيل يعني انهن لقد اه انهن قد اه قد اه احل الله عز وجل لهن ذلك ثم منين لتلك لتلك العلة وجاء هذا ايضا موقوفا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله وهو وهو في المصنف. فهن يشهدن الصلاة ولكن بالمفارقة في الصفوف كما هو ظاهر. وربما كان بينهن وبين الرجال حائل بينهن وبين الرجال حائل وهي كحال الستر التي يفعلها المتأخرون التي تكون بين صفوف الرجال وبين صفوف النساء قال فانه قالت عائشة يتخذن نعالا من خشب يتشرفن الى الرجال يعني انهن لا لا يرين الرجال اذا كن من غير شيء مرتفع يرتفعن عليه نقول في هذا ان هذا من المشروع عند عند الامم السابقة ولكن هذه الاية لا دلالة فيها صريحة لا دلالة فيها صريحة وانما المراد بذلك هو الاشتراك مع المتعبدين وفي هذا ايناس ايضا ايناس للاشتراك في الحكم فان الانسان اذا اشرك مع غيره في حكم اشارة الى انه ليس منفردا بتلك العبادة فيستوحش من عملها فيستوحش من عملها الاستنكار الناس لهم. لاستنكار الناس له اي ان هذه العبادة من الركوع والسجود هي التي كان عليها عليها السالفون من من ممن سبق فامرها الله عز وجل بالسجود والركوع مع الراكعين. بالنسبة لصلاة الجماعة لصلاة الجماعة للنساء نقول يتفق العلماء على ان صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها مع الجماعة ولا خلاف في ذلك. وقد حكى الاجماع على ابن عبد البر رحمه الله على انهم لا يختلفون على ان صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها من صلاتها في المساجد سواء كانت منفردة او كانت او كانت مع الجماعة واذا قلنا بذلك فهل صلاة الرجل مع الجماعة التي تفضل صلاة الفرض بسبع وعشرين هي افضل افضل من صلاة المرأة منفردة. نقول صلاة المرأة منفردة في بيتها تساوي صلاة الرجل مع الجماعة وهذا مقتضى وهذا مقتضى المساواة في الاجر. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. فالاستواء من الاجر بين الرجال والنساء من جهة مقدار الحسنات وعدها واحد في ذات في ذات الاعمال. فالله عز وجل لا يجيد عملا من الاعمال لا يوجد عملا من الاعمال ولو كان من خصائص الرجال فيثيب عليه الا جعل عملا ولو كان من غير جنسه للنساء يثبن عليه. فلما شرع الله عز وجل الجهاد للرجال وما فيه من ثواب جعل الله عز وجل الحج والعمرة ايضا من الجهاد كما جاء في حديث عائشة عليه ان جهاد لا قتال فيه الحج. وهذا فيه اشارة الى ان الله سبحانه وتعالى اذا خص احدا بخصيصة من الفضل جعل ما يقابله لغيره. وهذا يكون بين الرجال فيما بينهم كرجل غني ورجل فقير. ورجل مثلا سلم له بدنه ورجل لم يسلم له بدنه ورجل ايضا بصيرا ورجل ليس ببصير والمرأة مع الرجل كذلك ايضا في ذات العمل فاذا اعطى الله عز وجل رجلا خصيصة من خصائص العمل وذلك كالغنى. رزق الله عز وجل عبدا غنى فالرزق في هذا من جهة الاصل قدري امر قدري قد يؤتى للانسان من ارث او يؤتى من حظ اوتي اياه ولو سعى في الارض وظرب فربما افتقر. فنقول في مثل هذا الله عز وجل يعطي عبده الفقير ما يساوي به ذلك كما جاء في حديث سبق اهل الدثور بالاجور فجعل الله عز وجل لاولئك الفقراء من الذكر والتسبيح ما يساوون به ما يساوون به اولئك وهذا مقتضى مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى. وهذا كما انه في الجنس الواحد من الرجال كذلك ايضا بالنسبة للرجال للرجال والنساء فصلاة المرأة في بيتها هي تساوي صلاة الرجل مع الجماعة. واما بالنسبة صلاتها في بيتها وصلاتها في المسجد نقول صلاتها في المسجد مفضولة وصلاتها في البيت افضل هذا على ما تقدم ومحل محل اتفاق واما اذا رغبت الصلاة في المسجد اذا رغبت الصلاة في المسجد فتصلي في المسجد ولا يجوز لزوجها ان يمنعها. هل هذا بالاطلاق؟ نقول لا هو مقيد بصلاة الليل. بصلاة الليل. جاء في حديث عبدالله ابن عمر وابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني وعائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. جاء في صحيح البخاري بخاري من وجه اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنكم نسائكم بالخروج الى المساجد ليلا فلا تمنعهن. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد عدم ما المنع هنا في الصلاة ليلا لانه استر لانه استر لهن. اما صلاة النهار فعلى الارجح انه يجوز للرجل ان يمنع ان يمنع امرأته من الخروج الى الصلاة لان حديث عبد الله ابن عمر وابي هريرة وزيد ابن خالد وعائشة في المنع من الصلاة باتيان المساجد ان هذا وما جاء في البخاري من تقييد ذلك انه يكون في يكون في صلاة في صلاة الليل. واما الزيادة في حديث عبد الله ابن عمر لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وبيوتهن خير لهن. هذا جاء عند ابي داوود جاء عند ابي تعود هذه الزيادة زيادة شاذة. قد روى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر جماعة من اصحابه رواه نافع وسالم ابن عبد الله ابن عمر ومجاهد عن عبد الله ابن عمر كلهم يرون هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر ولا يذكرون قوله بيوتهن خير لهن. واما حبيب ابن ابي رواه عن عبد الله ابن عمر وذكرها وذكر هذه الرواية وحبيب ممن يدلس فربما دلس هذه الرواية او حمل حديثا اخر على حديث نقول هذا المعنى قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجه اخر قد اخرجه الامام احمد عليه رحمة الله من حديث ام حميد وهي زوجة ابي حميد الساعدي الذي روى حديث صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام انها استأذنت صلاة صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده قال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك في بيتك افضل من صلاتك في في آآ في حجرتك وصلاتك في حجرتك افضل من صلاتك في دارك وصلاتك في مسجد قومك افضل من صلاتك في مسجدي. يعني كلما قربت المرأة الى بيتها فهذا افضل واعظم لها لها اجرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة في بيتك افضل من صلاتك في حجرته. ومعلوم ان بيوتهم ان بيوتهم على على اقسام القسم الاول هي هو البيت والبيت هو الذي يبات فيه وينام وهي الغرف المسقوفة واما بالنسبة للحجر الحجرة هي التي تفتح غرفة المبيت والمنام عليها ويسمى تسمى الاحواش. تسمى الاحواش لدينا. فهذه الاحواش هي تم حجر ولهذا عائشة عليها رضوان الله تعالى تقول حجرتي هي الحجرة التي يكون فيها الضيوف. وليست الحجرة التي فيها المنام. فثمة باب بينها وبينه. والدليل على هذا في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي يصلي العصر وان الشمس لفي قعر الا في قعر حجرته يعني ليس الحجرة المسقوفة وانما ليست الغرفة او البيت المسقوف وانما هي الحجرة المفتوحة. واما الدار فان الدار يشمل مجموعة دور كالحي الذي يجتمع فيه الناس فان فان هذا يسمى دار بني فلان كدار بني الذي يجتمعون يجتمعون فيه من قراباتها فكلما قربت المرأة الى خدرها فصلاتها اعظم. فصلاتها فصلاتها اعظم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حينما جعل صلاتها في بيتها وهو موضع المبيت والمنام افضل من صلاتها في حجرتها لان السقف مفتوح لان السقف مفتوح فكيف بفظائل مفتوح؟ وكيف ايضا بخروج المرأة الى الطرقات وهذا في موضع عبادة وموضع وموضع صلاة فكيف بما عدا بما عدا ذلك وهذا دليل على اهمية اهمية بقاء المرأة وقرارها في في دارها وقلة خروجها من غير من غير حاجة. وهنا مسألة ايضا يتكلم عليها وهي مسألة صلاة النساء جماعة واذانهن واقامتهن نقول تصلي النساء جماعة اصح ذلك عن عن ام سلمة وجائد ايضا عن عائشة عليها رضوان الله في الصلاة وتقوم وسطهن وتقوم وسطهن. واما بالنسبة للنداء نقول النداء قد اختلف فيه ويتفق العلماء على ان نداء المرأة اذا سمعه الرجال فانه يكره واختلفوا في حال عدم سماع الرجال واختلفوا في حال عدم عدم سماع الرجال لاذانها كأن تكون المرأة في بيتها او في بستانها او في اه او في موضع لا يسمعها احد فيه من الرجال ان ترفع صوتها قد اختلف في هذا منهم من قال انه مشروع ايضا للنساء في حب هذا القيد ومنه ما قال هو من خصائص الرجال. وسئل انس بن مالك عليه رضوان الله عن اداءه ان ان اذان النساء فقال ذكر الله اانهى عنه؟ يعني لا انهى عنه وكأنه اخذ اخذ بالعمور. اما اقامة المرأة فان الاقامة في ذلك ايضا هي من مواضع الخلاف وعامة العلماء وعامة السلف على ان المرأة تقيم كالرجل. تقيم كالرجل هذا وهذا هو وهذا هو الاظهر يقول الله سبحانه وتعالى ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون في هذه الاية اشارة الى معنى وهو مشروعية الاقتراع وهي القرعة والاسهام وآآ ان فمن هدي الانبياء السابقين من هدي الانبياء السابقين والاقتراع المراد بذلك هو الاسهام بين المتنازعين عند اشتباه الحقوق وعدم اتظاحها وذلك نزعا ودفعا للخصومة. يجوز للقاظي ان يصير ان يصير اليه. وهنا في قوله اذ يلقون ايهم يكفل مريم. وذلك لما تنازعوا في مريم ومريم كانت ابنة وتنازعوا في مريم وهي ابنة سيدهم وهي ابنة سيدهم وذلك اه وهو عمران تنازعوا في ذلك احتسابا للاجر وايضا طلبا طلبا تنازعوا في هذا في هذا الامر. فاقترعوا لتساوي الحقوق. القرعة لا تكون الا عند تساوي الحقوق وعدم وجود البينة في ذلك. عند عدم وجود البينة في ذلك. واما اذا وجدت البينة وظهرت الحجة فلا يسار الى القرعة. بل المصير اليها محرم وذلك لانها اكل لاموال الناس لاموال الناس بالباطل وانتزاع للحق بشيء بشيء لا لا يجوز فيما موضعه وانما هي عند اشتباه عند اشتباه آآ الحقوق. وقد ترجم على هذا البخاري رحمه الله ان القرعة تكون عند عند المشكلات عند المشكلات يعني الامور المشتبهة والمشكلة وعدم وعدم جلاء حق حق بعينه. وعامة العلماء وهو قول عامة السلف الى ان العمل بالقرعة جائز وقد يجب وقد يتأكد اذا كانت الخصومة لا تدفع الا بها اذا كانت الخصومة تدفع الا بها لان ما لا يدفع المحرم الا به فهو فهو واجب ما لم يكن محرما في ذاته ما لم يكن محرما في في ذاته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لم يكن محرما في ذاته اغلط من تفويت ذلك ذلك الواجب. ولهذا نقول اذا وقعت خصومة بين اثنين لا ترفع الا بالاقتراع فانه يصار اليه وجوبا. يشار اليه اليه وجوبا. فهي تأخذ الاحكام التكليفية هي الخمسة في مسألة الاباحة وكذلك الاستحباب وكذلك ايضا الوجوب وكذلك الكراهة والتحريم والتحريم عند اتضاح حقوق فانه لا يسار الى الاقتراع لان الحق ينتزع ينتزع بها ويعطى لغير لغير صاحبه لغير صاحبه وهي اليست بينة وانما لدفع النزاع. ذهب ابو حنيفة الى الى عدم الاخذ بالاقتراح وله قولان فيها هذا الامر المشهور عنه كراهة الاقتراع وعدم الاخذ به ويرى ان الحكم بذلك منسوخ وذهب الى هذا اصحابه. وله قول اخر وقد نقله عنه المنذر انه قال ان الاختراع ينافي القياس ولكن تركنا القياس اخذا بالسنة والاثر اخذا بالسنة والاثر وقوله في في مع الجماعة او لا من قوله اذا كان اذا كان منفردا ولكن اصحابه على الاخذ بعدم بعدم اقتراع وهو قوله وهو قوله الاول. ونقول ان الادلة في ذلك ظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال ابو عبيد ثلاثة من الانبياء عملوا بالاسهام والقرعة هو زكريا ويونس فساهم فكان من المدحظين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقرع بين نسائه. فهؤلاء انبياء اخذوا بذلك فهي متواترة مستفيضة. وقد ذكرت القرعة في موضعين في كلام الله عز وجل في هذه الاية وفي سورة الصافات في قصة يونس عليه عليه السلام. والعمل في ذلك قطعي ولا يجوز رد ذلك ظهور الادلة وتواترها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن جلائها وظهورها في كلام الله في كلام الله سبحانه وتعالى وقد شدد الامام احمد رحمه الله على من رد رد قرعه وعدم وقال بعدم الاخذ بها. وقال من قال انها منسوخة فقد قال كذبا وشهد زورا. وقيل له ان اقواما يقولون ان القرعة هي شبيهة بالاستقسام بالازلام فقال هذا قول رديء خبيث ثبتت فيه خمس سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في في الاقتراع تام عند تشابه الحقوق وعدم اتضاحها جاء في ذلك الاحاديث كثيرة وهي وهي شبيهة بالمتواتر. جاء ذلك في حديث عمران ابن حصين وجاء ايضا في حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر اقرع بين نسائه وهو في الصحيحين وجاء ايضا هذا من حديث زينب بنت جحش وجائرا في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في النداء والصف الاول ولا ولا يجدوا الا ان يستهموا عليه اذا استهوا وجاء كذلك ايضا من حديث وجاء ذلك ايضا من حديث سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله فيما رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث شقيق قال اصيب مؤذن سعد في القادسية. فاختصم الناس في الاذان. اختصم الناس في آآ فاقرع بينهم سعد بن ابي وقاص وذلك دفعا وذلك دفعا لنزاعهم واختلافهم ايهم احض ايهم حظوا بالاذان. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث ام سلمة في من اختلف في من اختلف على الميراث فاقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم وجود بينة في ذلك. وكذلك ايضا في حديث عمران بن حصين وهو في الصحيح في من اعتق اعبده الستة آآ في ذلك وثم مات وليس له مال الا هذه الاعبد. فمعلوما انه لا يجوز للانسان ان يوصي بما زاد عن الثلثين. فاعتقهم جميعا في مرض فجمعهم النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام فاقرع بينهم فجعل العتق في اثنين في اثنين منهم وكذلك ايضا اه قد جاء في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقراع بين المهاجرين والانصار لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام اه من من مكة الى ومعه فئة من المهاجرين نازعهم الانصار كل منهم يريد ان يقاسم ان يقاسمه داره او بيته. قالت ام العلاء طرية عليها رضوان الله قال فاقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا فكان عثمان ابن مطعون من من حقنا يعني من الذي الذي رجحوا فيه وفي هذا وفي هذا حرصهم على حرصهم على المهاجرين وكذلك ايضا تفانيهم في تقاسم اموالهم اه وما يملكون. وجاء ايضا عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الاسلام جاء ذلك عن عثمان بن عفان. وجاء ايضا عن صفية بنت عبد المطلب وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي شقيقة لحمزة لما قتل حمزة عليه رضوان الله جاءت كما روى الامام احمد من حديث هشام ابن عروة عن ابيه اه عن الزبير قال ارأيت اه رأيت امرأة تأتي بين بين القتلى فنظرت فاذا هي صفية ومعها ثوبين ومعها ثوبين فرأت حمزة ابن عبد المطلب وانصاري قد فعلوا فيه ما فعل بحمزة وثوبه احد الثوبين اكبر من الاخر. فوجدت في نفسها ان تجعل لحمزة ثوبين ولا تجعل للانصار اقرعت بينهما في الثوبين ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد. وجاء ذلك ايضا عن جماعة من السلف الاقراع فكان مستفيظا ولا اعلم من لا من الصحابة ولا من التابعين الا بعض الفقهاء من اهل من اهل الرأي. وبعضهم من اهل الرأي من الحنفية قالوا بان الاختراع المنسوخ هو الذي الذي يفصل في الحقوق وليس ما كان تطييبا للنفس. وهذا قول الامام الطحاوي الله قال ما كان تطييبا للنفس كقسم الرجل بين ازواجه بالاسهام اذا اراد اذا اراد ان يسافر فانه يقرع بين قال هذا تطييبا للناس وليس المراد بذلك فصل في الحقوق وهذا تقييد فيه نظر. اولا لمعارضته للاحاديث الظاهرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في المالية حتى في الحقوق المالية بل حتى في الحاق النسب اذا اشتبه في نسب ولد ينتسب لفلان او لفلان ولا يخرج عنهما ولم يكن ثمة بينة لاحد منهما فانه يقرع بينهما. وقد جاء ذلك عند الامام احمد وكذلك ايضا جاء في السنن من حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه ما كان في اليمن اوتي اوتي بامرأة وطأها ثلاثة رجال في طهر جاءت جاءت بولد فاخذ بكل اخذ بكل اخذ باثنين فقال اتقرون بانه ولد هذا؟ فقال لا. فيأخذ باخرين ثم ثم اقرع بينهما الولد. اقرع بينهما الولد. فمن خرج في نصيبه ذلك الولد حمله ثلثي الدية ان يعطي كل الثلث فيرى في ذلك عدل فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضحك حتى حتى بدت نواجذه يعني من حسن قضاء علي بن ابي طالب عليه عليه رضوان الله. وبقي هذا الامر متواترا مستفيضا. وحتى وصف الامام احمد رحمه الله من يقول بخلاف ذلك انه كاذب وقائل زور بل قال ان هذا القول قول ردي وقد اعتنى الائمة من الحنابلة عليهم رحمة الله بهذه المسألة وفرعوا في ذلك وصنف ابو بكر الخلال كتابا في الاقتراع والاسهام وبين وفصل في مواضعها وما يكون فيه ونقول ان الاقتراع في ذلك الحديث فيه متواترة والادلة فيه قطعية والرد ذلك خطأ بين ممن كان قائله لان الله عز وجل ذكره ولا يكون من نبي آآ في مثل هذا الموضع وفي قصة يونس واقتراع النبي عليه الصلاة والسلام واقراعه في مواضع عديدة الا الا وهو حق لا لا يشوبه شيء لا يشوبه شيء من من الباطل وفي قول الله سبحانه وتعالى هنا اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم وما كنت لديهم اذ يختصمون وفي هذا ان الله سبحانه وتعالى انما شرع الاقتراع في ذلك دفعا للخصومة دفعا للخصومة وهل في هذا رد على الحنفية الذين يقولون ان الاقتراع عندما يكون تطيبا للنفوس تطيبا للنفوس. فانهم قد اختصموا وتنازعوا الحق فالله عز وجل جعل الاقتراع والاسهام في لذلك دافعا للخصومة التي تقع تقع بينهم. وكذلك ايضا فان في هذه الاية دليل على الزامي بالاقتراع والاسهال. فاذا فعل القاظي بالاقتراع فوظع قرعة في لحق قد نزع فيه ولا بينة لاحد فانه حينئذ فانه حينئذ يلزم يلزم بذلك ولا صفة للاقتراع لا صفة لي الاقتراع بين ولهذا قد اختلف المفسرون في قول الله عز وجل يلقون اقلامهم ما المراد بذلك؟ قيل بان الاقلام هي الاقلام اقلام الكتابة وقيل ان المراد بالاقلام هي العصي وقيل ان المراد بالاقلام هي الاقداح. واختلف في الصفة قيل انهم رموا باوانيهم باقداحهم في النهر. في النهر وجعلوا اخرها بقاء في النار هو يكون من من نصيبه من نصيبه مريم. قالوا فبقي قدح زكريا بقي قدح زكريا ومن العلماء من يقول ان انما هو رمي لي ايضا والعصي في اه في النار فما انغمس في اه النهر اولا او جرفه النهر اه او كان اخرها بقاء فهو احظ بها ومنهم من قال هي الاقلام المعروفة وعلى كل هي على صفات متعددة سواء كانت بالاقلام او كانت باوراق او كانت باواني او غير ذلك فان هذا فان هذا سائغ. ومن شبه ومن شبه الاقتراع بالاستقسام بالازلام وهذا ما قال به البعض فهذا لا شك انه فرية ولا شك انه فرية ومعلوم ان اقسام بالازلام انما كان اهل الجاهلية يستقسمون بالازلام فيضعون ثلاثة اواني يضعون ثلاثة اواني اذا عزم احدهم على سفر في كتب في هذا الاناء فيقول الله امرني امرني بكذا. يعني بهذا. والثاني الله نهاني عنه هنيئا والثالث لا يكتب فيه شيء. ثم يأتون بهذه الاقداح ويرمونها. فما تناول من قدح فاذا كان فيه الله نهاني عن ذلك يمتنع عن السفر او يمتنع عن زواجه او يمتنع عن فعل امر عزم عليه. واذا كان فيه الله امرني بهذا فانه يقدم عليه. واذا وجد الاناء فارغا اعاده مرة اخرى حتى يقع عليه. هذا فيه كذب وافتراء من الوجه الاول انه كذب على الله لان الله لا يأمر بهذا. اذا اردت ان تسافر سافر. لا تجعل ذلك وحيا تجعل ايضا الله عز وجل امرك بالبقاء. خذ بالمصالح في هذا. وهذا كذب على الله. الامر الثاني ان الاستقسام بالازلام ان الاستقسام بالازلام فيه تعظيم لما يستقسمون به فانهم يستقسمون عند اصنامهم عند اصنامهم وهذا عظيم لهذا الموضع ولهذا الاقتراع لا يشرع للانسان ان يفعله في مسجد او يفعله مثلا في المسجد الحرام يقال لا حاجة الى هذا افعله في اي موضع موضع شئت فهي ليست موضعا للتعظيم وانما هي حلا للنزاع والخصومة. حلا للنزاع خصومة. فلا يوجد فيها تعظيم ولا يوجد فيها كذب على الله سبحانه وتعالى فعلى هذا اذا تختلف عن مسألة فهي تختلف عن مسألة عن مسألة الاستقسام بالازلام. كذلك ايضا فانها تتضمن شيئا من التطير الاستقسام بالازلام يتضمن شيء من التطير وكذلك ايضا فان الاستقسام بالازلام يكون عند عدم الخصومات من الواحد في نفسه. اذا اراد ان يسافر لا يخاصمه في ذلك احد. واما بالنسبة للاقتراع فانه لا يكون الا عند وجود خصومة بلا بينة عند وجود خصومة بلا بلا بينة. اما اذا فعلها الانسان منفردا فهل يجوز له ذلك؟ نقول هذا الذي يشابه الاستقسام بالازلام. فيقول اني افعل كذا ان ان ظهرت على هذا النحو فساسافر او اتزوج. هذا الذي يدخل في هذا في هذا الامر ان وقع فيه تعظيم او نسبه الى الله كان شركا كان شركا واذا لم ينسبوا الى الله وانما اراد ان يحسم في ذلك امره وقع في الابتداع والاحداث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس ما ليس منه وعلى هذا نعلم انه ثمة فرق بين الاستقسام وبين الاقتراع الفرق في ذلك الظاهر ومن شبه بين هذه وهذه لا شك انه قد اعظم الفرية وعظمة الفريا تظهر ان الله عز وجل حكاه عن نبيين من انبيائه وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت الاحاديث في هذا ولا يعلم عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين انه كره ذلك او منع او منع منه ولكن الاقتراع على ما تقدم هو بقيود وضوابط في حال الاشتباه عدم ظهور البينة حتى لا تؤكل اموال الناس بالباطل. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل الاعانة والسداد ومنه نستمد التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان الى يوم الدين. نتكلم باذن الله عز وجل علينا في المجلس القادم في قول الله عز وجل اني اخلق لكم من الطين كهيئة للطير فانفخوا فيه في هنا صنع تمثالا قبل ان ينفخ فيه هل الرسم او تمثال العارض الذي يزال ويتلف او يستحيل بعد ذلك؟ يجوز فعله ام لا على هذا وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم نتكلم في ما يسمى اه اظهار الاموال للناس ما يسمى ارقام المدخرات والمخزون هل هذا جائز او ليس بجائز؟ ما يسميه مثلا اه بعض المعاصرين محاربة الفساد او نحو ذلك ان يظهر الانسان ما يدخره الناس هل هذا من كشف الاسرار؟ ان نعلمكم عندك من الابل ما يبقى عندك من البقر كم عندك من رؤوس الاموال؟ هل هذه سر او ليست ليست بالسر هل هو حق يحفظ او او لا يحفظ؟ الشريعة اذنت بذلك؟ ولماذا جعلها الله معجزة؟ وهل المعجزة تكون محظورة وليست بمحظورة؟ هذا نتكلم عليه باذن الله عز وجل في المجلس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد