والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين دين اما بعد بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من احكام وقصص بعض انبيائه واوليائه وذلك كعيسى وامه وبيان نسبهما ونشأتهما وذلك ردا على ما يدعيه على ما يدعيه النصارى في هذا. وكذلك ايضا اشرنا الى جملة من الاحكام الفقهية المتعلقة بهذا بهذا الباب. معنا في هذا المجلس واوائل هذه المواضع هي في قول الله سبحانه وتعالى ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم باية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. الله سبحانه وتعالى جعل لانبيائه من المعجزات ومن البينات ومن البراهين والحجج ما تكون سبيلا للاقناع العقلي ليدل عند اولئك السامعين على على صدق اولئك المخبرين والرسل. والله سبحانه وتعالى يجعل تلك المعجزات بحسب بحسب احوال ذلك الزمان. فاذا كان ينتشر عندهم نوع من انواع الاعجاز او الاعجاب في باب من الابواب انزل الله عز وجل ان الاعجاز على هذا النحو الاعجاز على هذا النحو والعلة في هذا هو ادعى الى شحذ الاذهان وكذلك العقول وجذب القلوب والافهام والبصائر حتى تأتي الى تأتي اولئك الى اولئك الداعين. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى قد جعل آآ في بني اسرائيل من البراهين في انبيائهم من البراهين والاعجاز من نوع يختلف عن غيرهم فانهم يميلون الى حب صفة الغيب والاطلاع عليه وكذلك ايضا مما يتعلق بالسحر والتعلق بالكهنة وغير ذلك ولهذا جعل الله عز وجل موسى من المعجزات من هذا من هذا الجنس في الظاهر من هذا الجنس في الظاهر فجعل الله عز وجل له من الايات العصا حيث تقلب حية ويده كذلك يخرجها فتخرج بيضاء من غير سوء يعني من غير مرض. وكذلك ايضا جعل الله عز وجل لعيسى شيئا من هذا الجنس وان اختلفا وان اختلف من جهة النوع وذلك ان ان بني اسرائيل من قوم عيسى عليه السلام كانوا يتشوفون الى الى الطب ومعرفة العلاج وكذلك ايضا معرفة خوارق العادات ومعرفة الغيب فهو جنس ما لدى ما لدى قوم موسى على نوع على نوع مغاير في هذا الباب فجعل الله عز وجل من المعجزات لموسى ما ليس ما ليس لعيسى وجعل الله عز وجل في عيسى ما ليس ما ليس لموسى. فكل نبي من انبياء الله عز وجل اجعلوا يجعلوا فيه من المعجزات لقومه ما يخص به ما ما يخص به ذلك النبي عن غيره. ولهذا نجد ان الله وتعالى قد خص سليمان بنوع من الاعجاز ليس لغيره وذلك من تسخير الريح والجن ومعرفة منطق الطير وكذلك النمل وغير هذا وكذلك ايضا جعل الله عز وجل في موسى من المعجزات ما ليس ما ليس في غيره. وجعل الله عز وجل في عيسى من الاعجاز ما ليس في غيره كاحياء الموتى وابراهيم والابرص وكذلك ايضا جعل الله سبحانه وتعالى في نبينا عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما ليست في غيره كانشقاق القمر. فكل نبي من انبياء الله خصه الله بمعجزة وقد يجعل الله عز وجل من بعض المعجزات ما هي مشتركة مع بقية مع بقية الانبياء والله سبحانه وتعالى قد جعل لعيسى شيئا من هذه من هذه الانواع. منها ما يختص بعيسى ويشترك اصله مع غيره كاحياء الموتى كاحياء الموتى على اختلاف في سبب الاحياء. فالله عز وجل جعل في عيسى من احياء الموتى ما جعل ابراهيم في ابراهيم في قصة في قصة الطير. فجعل الله عز وجل في ذلك من البرهان ما هو موجود لدى لدى ابراهيم ذلك كان خاصا بابراهيم وهذا عام عام في عيسى في عيسى في قومه. ولما كان قومه يتشوفون الى معرفة الغيب والطب جعل الله عز وجل هذه الاعجاز في عيسى من هذا النوع. فكانوا يميلون الى معرفة المغيبات عن طريق السحرة. والكهنة وكانوا ايضا يحبون التطبب والتشافي في ذلك جعل الله هذه المعجزات من هذا النوع حتى يقبلوا يقبلوا اليه. واما الحكمة من الاعجاز الحكمة من هذه من هذه المعجزات. الحكمة من المعجزات ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يبين وان يثبت ويبرهن لاولئك الاتباع واولئك القوم ان الله عز وجل قادر ان يخبر نبيه بشيء من ذلك كالاعجاز من غير سبب من غير سبب. هم يعرفون الغيب عن طريق الكهنة. وكذلك الجان وغير ذلك. اما عيسى فالله عز وجل يعطيه الغيب من غير سبب من غير سبب مادي. مما مما يوجد عند عند الناس. فهم يسعون الى طلبه وكذلك كايظن يتطببون بشيء من المادة وغير ذلك جعل الله عز وجل في عيسى من السبب في احياء الموتى وكذلك بالاخبار عن المغيبات من غير سبب. وفي هذا اشارة الى انه علم الغيب بطريق من غير طريقكم ما هو هذا الطريق؟ هو طريق الخالق؟ وذلك ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق والخلق هو اعلم بما بما خلق سبحانه وتعالى ليعلموا ان هذه الاشياء الغيبية الخارقة من الخالق سبحانه سبحانه وتعالى لا من ذات الانسان. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الايات التي جاء بها عيسى وذكر اولها ها هنا قال اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الاعجاز اول هذه اول صور هذا الاعجاز هو ان يخلق ان يخلق عيسى من الطين على طير ثم ينفخ فيه فيكون فيكون طيرا. وهنا بيان ان الله سبحانه وتعالى يجعل في انبيائه من قضائه وامره ما يشرع لنبي ولا يشرع لغيره. ويجعل الله سبحانه وتعالى في نبي تشريعا ربما لا في غيرهم. هنا في صنع الطير على التمثال هل هذا جائز في امة الاسلام؟ اذا صنع الانسان تمثالا على على هيئة على تمثالا من طين او من صلصال او من اي من اي مادة من ماد من مواد الارض هل يجوز ذلك وان كان يستحال الى غيره؟ نقول مما لا ينبغي ان يرد او لا يجوز ان يرد فيه الخلاف ان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الفعل لعيسى اعجازا جعل هذا الفعل لعيسى اعجازا وتشريعا له. فلا يخاض في باب في باب الكراهة او هنا ولكن هل يقال ان مثل هذه الصورة هي هي جائزة في امتنا. اولا مما لا خلاف فيه ان الله سبحانه وتعالى لقد حرم التصوير وحرم التماثيل والنحت بجميع انواعها سواء كان ذلك من نحت الحجارة او نحت الخشب او نحت معادن من اي نوع كان سواء كان ذلك من نحاس او من حديد او من فضة او من ذهب او من البلاستيك او غير ذلك حرمها الله سبحانه وتعالى اذا كان التمثالا وكذلك اذا كانت صورة على ورق او على حائط او على خشب او على قماش فانها محرمة ولا خلاف في ذلك والادلة في هذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة مستفيضة من ذلك ما جاء في حديث ابي جحيفة وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين. لعن الله المصورين. وجاء ايضا في الحديث القدسي في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا من ذا الذي يخلق من ذا الذي يخلق كخلقي؟ وجاء ايضا في في انزال قول الله عز وجل يؤذون الله. قال عبدالله بن عباس عكرمة. قال نزلت في المصورين. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ايضا من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء في التحذير من ذلك والامر بانكاره عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما في حديث علي ابن ابي طالب حينما اوصاه بالا يدع تمثالا الا الا طمسه. وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيض متواتر صور انما حرمت اذا كانت فيها ارواح ومعلومة ان مخلوقات الله سبحانه وتعالى مخلوقات الله جل وعلا على اربعة انواع. النوع الاول ما فيها ارواح ويتبع الروح النفس والنمو والجسم. فهذا نقول ان المخلوقات الله سبحانه وتعالى من جهة مراتبها على اربعة انواع. النوع الاول ما فيه روح وكل ما فيه روح من جهة ففيه نفس وفيه نمو وهو وهو جسم. وهو جسم فهذا من جهة رسمه محرم بالاتفاق وهذا محرم بالاتفاق. النوع الثاني ما فيه نفس ونمو وهو جسم كذلك. فهذا فهذا كحال البهائم وكذلك ايضا بعض الحشرات وغير ذلك هي ليس فيها ارواح ولكن فيها انفس ليس فيها ارواح وانما فيها انفس ايضا يحرم رسمها وذلك كالطيور وبهائم الانعام وسائر الحشرات. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في بعض هذه المسائل في في الحيوانات وما يخلقه يخلقه الله عز وجل منها هل اذا اراد الله عز وجل قضاء اجلها هل يقبضها ملك الموت؟ ام تقبض على حال اخرى؟ يختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا ولا اعلم دليلا في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام طريحا وجاء عن عبد الله ابن عباس ان الذي يقبض البهائم هو الذي يقبض هو الذي يقبض بني ادم ولكنها انفس وليست وليست ارواح وهذه ايضا من مواضع من الخلاف. النوع الرابع من مخلوقات الله ما لا روح ولا نفس فيه ولكنه جسم وفيه نمو. ولكنه جسم وفيه وهذا كحال الاشجار فان الاشجار اجسام وتنمو ولكن ليس فيها ارواح وليس فيها انفس. فهل يجوز للانسان ان يرسم هذه نقول يجوز له ولا اعلم في ذلك خلافا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما جاء عن مجاهد ابن جبر. كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف عن ليث ان مجاهدا يكره ورسم الشجر. يكره رسم الشجر وليث ابن ابي سليم ضعيف ضعيف الحديد ولو صح عنه في ذلك لعل الكراهة في هذا الكراهة اه في هذا انه اراد اراد احتياطا لا لا تحريما احتياطا لا تحريما ومنهم من يقيده بالشجر المثمر بخلاف الشجر غير غير المثمر وهذا ايضا هذا تقييد فيه فيه نظر. النوع الرابع فيها ما كان جسما لا نمو فيه ولا روح ولا نفس. وهذا كحال الجمادات وذلك كالاحجار والرمال كذلك ايضا الخشب المرمي وكذلك البحار والثلوج وغيرها فهذه مما خلقه الله سبحانه وتعالى يجعل فيه من الخصائص ما ما في الانواع السابقة فهذا مما لا يختلف فيه في جواز مما لا يختلف فيه في جواز رسمه وجاء النص على ذلك عن غير واحد من من العلماء. اما بالنسبة للنوع الاول والنوع الثاني فهذا مما لا خلاف فيه في تحريمه وذلك مما فيه ارواح او فيه او فيه انفس او فيه او فيه انفس والادلة في ذلك قد تقدم الكلام وهل هذه التصاوير هي على نوع واحد من جهة التشديد فيها؟ نقول الشريعة قد قيدت التحريم بما تظهر فيه الحياة بما يظهر فيه فيه الحياة والروح والنفس. وما لا يظهر فيه الحياة مستقلا بنفسه. فانه يجوز للانسان ان يرسمه. وذلك كرسم للاصبع او رسمه للكف او رسمه للقدم او الساق او غير ذلك فهذا جائز لا لا يأثم الانسان به لا يأثم الانسان به ولكن لو رسم الانسان رأسا لو رسم الانسان رأسا بسمعه وبصره فهذا فهذا رسم محرم فهذا رسم حرم لا خلاف فيه. وذلك لما جاء بحديث ايوب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس جاء مرفوعا وموقوفا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرأس فاذا قطع الرأس فلا فلا صورة. اخرجه الاسماعيلي مسندا عن النبي عليه الصلاة والسلام. واخرجه ابن ابي شيبة موقوفا على عبد الله ابن عباس وهو وصحيح موقوف وهذا يعضده في ذلك ما جاء في حديث ابي هريرة ما جاء في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله فيما اخرجه احمد في كتابه المسند من حديث مجاهد عن ابي هريرة ان جبريل استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادخل فقال كيف ادخل وفي البيت تصاوير. اقطع رؤوسها او اجعلها بسطا. وهذا جاء من حديث مجاهد عن ابي هريرة واسناده نادوا في ذلك في ذلك صحيح. فاذا قطع الانسان رأس الصورة وابقى الجسم جاز جاز ذلك. واذا رسم الانسان مظلة رسم الانسان ظلا جسم الانسان مثلا مدبرا ولا يظهر في ذلك وجهه جاز ذلك لماذا؟ لانه شبيه بالظل فهو ما ما رسم في لذلك خلقة وانما وانما رسم رسم ظلا. ويجوز ايضا ان يرسم الانسان ما لم يخلقه الله عز وجل على صورته مما مما فيه حياة وذلك ان يرسم مثلا تفاحة يضع لها عينين وفم او تمرة او موزة او نحو ذلك ويجعل لها عين وفم او غير ذلك. هذه لم يخلقها الله عز وجل تتكلم او لم يخلق الله عز وجل في حياته فجاز فجاز ذلك ولا حرج ولا حرج فيه لانها ليست ليست صورة ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يخلق كخلقي فهذا هذه الصورة ليست روحا خلق الله عز وجل عليها كاصلها على هذه الحال ولهذا يقال مما مما يجوز مما يجوز ذلك. والصور التي ترسم والتي ترسم نستطيع ان نقول ان الاصل فيها التحريم وقد تجوز في بعض الاحوال في بعض الاحوال من هذه الاحوال اذا الحالة الاولى اذا كانت تهنه اذا كانت ممتهنة وهذا الذي يظهر ان عليه عمل عامة السلف ان الصورة الممتهنة ولو كانت روح فهي يجوز في ذلك يجوز في ذلك اقتناؤها. وامتهانها كان تكونوا بسطا يمر عليها الانسان ويمشي. او تكون مثلا في ملابس ممتهنة كالاحذية والجوارب والسراويل والازر وغير ذلك فهذا مما مما لا حرج فيه ذلك عن جماعة من السلف صح ذلك عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس وصح ذلك عن محمد بن سيرين وعكرمة بن خالد وجاء ذلك ايضا عن الحسن البصري وجاء ايضا عن سالم ابن عبد الله ابن عمر وجاء ذلك ايضا عن عروة ابن الزبير صح ذلك عنهم انه في الصور الممتهنة مما لا بأس بها. صح عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يجلس على المرافق التي فيها صور الطيور. والتي وهي ذلك كالمراتب وممكن يدخل في هذا التكايات والارائك والكنب وغير ذلك لان الانسان يجلس يجلس عليها وهذه ممتهنة لانه لو كان معظما ما جلس على صورة معظم ما جلس على صورة صورة معظم. وجاء الجلوس على المياثر والمرافق ارائك التي فيها صور عن سالم بن عبدالله بن عمر. وجاء ذلك ايضا عن محمد بن سيرين كذلك. ومن العلماء من يقول ان ما حرم من الصور ما لم ينصب وما لم وما كان غير منصوب فانه يجوز للانسان انسان ان يقتنيه وهذا حتى في غير الممتهن على قول بعضهم وذلك كحال مثلا الرسوم التي تكون في الاسقف الرسوم التي تكون في الاسقف. صح عن ابراهيم النخعي انه قال في الصورة التي تكون على السقف لا بأس لا بأس بها. قال لانها لا تكون منصوبة انها لا تكون منصوبة وعادة ان المعظم ما كان ما كان منصوبا اما ان يكون على حيطان او يكون مثلا على مراتب او على دواليب وغير ذلك. قال في حرم في حرم في هذا الذي يظهر والله اعلم ان ما كان على الحيطان او كان على السقف انه لا يظهر فيه لا يظهر فيه الامتهان لا يظهر فيه الامتهان ولهذا يقال يقال بتحريم الادلة. اما ما كان ممتهنا ما كان ممتهنا. وذلك على ما تقدم كالبسط او مما يرمى الذي يكون مثلا على الاكياس. اه او على العلب ونحو ذلك فهذا مما لا بأس به وقد جاء جنس ذلك عن جماعة من السلف باعتبار ان هذا ان هذا مما يرخص مما يرخص يرخص فيه. الثاني مما مما يعفى عنه وجاء في ذلك عن جماعة عن جماعة من السلف ما يتعلق في احكام احكام التصاوير مما يعجز عن ازالته من غير نصب مما يعجز عن ازالته من غير من غير نصب. وذلك كأن يكون مثلا في تابوت كبير نقش عليه رسم لم يكن مقصودا مقصودا بذاته وهذا مما جاء عن بعض السلف العفو عنه. صح ذلك عن ابراهيم النخعي وغيره. صح ذلك عن ابراهيم النخاع وغيره. الثالثة الرسم الذي يزال من فوره الذي يزال من فوره يعني يحال عن عن طبيعته اللي هو هو عليها اذا كان لمصلحة. كالانسان الذي يرسم شكلا ليبرهن على حقيقة. ليبرهن على حقيقة. كالذين مثلا يعملون مثلا في بعض الجنايات او يريدون مثلا بيان اه ملامح شخص او نحو ذلك فيرسمه او مثلا يريد ان يدل على شيء اه او يعرف كرسم طائر او حيوان هذا حيوان كذا وهذا حيوان كذا ثم يقوم بازالتها فهذا مما لا بأس به وقد يستأنس بهذه الاية في حال عيسى عليه الصلاة والسلام انه خلق بيده خلق بانه خلق بيده من الطين كهيئة الطير. فقبل ان ينفخ في كان كان امثالا ولكنه فعل ذلك لانه يستحي. فعل ذلك لانه لانه يستحيل الى صورة الى صورة اخرى والصورة الاخرى في ذلك هو وان الله عز وجل يخلقه على على ذلك. فاذا كان ذلك يستحيل من الانسان فيرسم الانسان مثلا على لوح او على ورق التعريف ثم يقوم بتمزيقها ثم يقوم بتمزيقها يقال هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه وان احتاط فيه الانسان يده في ذلك بابواب الحاجة. والتعذيب من غير ان يكون منصوبا. اه او ترفا في ذلك فان هذا فان هذا بهذه القيود مما مما لا بأس به. وهنا مسألة وهي المواضع التي يكون فيها التصاوير. المواضع التي يكون فيها التصاوير هل للانسان ان يدخلها ام لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لعلي ابن ابي طالب الا يدع تمثالا الا طمسه والطمس المراد بذلك على ما تقدم انه يكفي بادناه وطمس الوجه. ومعنى طمس الوجه ليس المراد بذلك هو قطعه. وليس المراد بذلك هو الاكتفاء بالقطع لو ان الانسان ظل له ظل له ولم يميز من ذلك الوجه ولا الملامح فلا يوجد عينين ولا انف ولا فم ولا اذنين فهذا فهذا فهذا ليس ليس جنس ما خلق الله سبحانه وتعالى ولهذا مما مما يعفى يعفى عنه فهذا مما يعفى يعفى عنك ولو بقي هيكل هيكل الرأس وكذلك ايضا في حال الرجل اذا كان مستدبرا. اذا رسم الانسان صورة رجل مستدبر فليس ثمة وجه فهذا نقول شبيه بالظل هذا شبيه بالظل لانه انما رسم رسم عرظه فلا يعرف فلا تعرف حاله الرجل هو او امرأة ابيض ام اسود؟ اه حسن ام قبيح او غير ذلك مما من احوال من احوال الناس فهذا مما مما لا بأس مما لا بأس به ويتبرأ عن هذا على ما تقدم الكلام عليه مما يخصمه الناس مثلا من الاصبع او اليد او غير ذلك ما لم يكن رأسا فهذا مما لا بأس به باعتبار ان الحياة في ذلك لا تكون الا بالرأس. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس انما صورة الرأس. فاذا قطع الرأس فلا صورة. وكان الامام احمد رحمه الله اذا رأى صورة طمع وجهها. كان الامام احمد رحمه الله اذا رأى صورة طمس طمس وجهه. واذا وجد الانسان صورا في اماكن عامة او مرافق او غير ذلك فهل للانسان ان يدخلها ام لا؟ نقول اذا كان في ذلك هذا مما لا بأس به مما لا بأس به. اذا شق على الانسان انكاره. صح ذلك عن الصحابة. صح ذلك عن الصحابة. قال الحسن البصري ولم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلونها وفيها التصاوير يعني ما يكون من حانات ومتاجر وكذلك ايضا اسواق مما يشق على الانسان في ذلك في ذلك ازالته ازالته بعينه وفي قول الله سبحانه وتعالى اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير. في هذا جواز وصف فعل الانسان بالخلق واطلاق الوصف عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي من ذا الذي يخلق كخلقي؟ فنسب الخلق ولكنه بالمضاهاة حرف ولكنه بالمضاهاة حرم وكذلك في قول الله عز وجل فتبارك الله احسن الخالقين. فما الذي يحرم في النسبة تلك؟ انما حرم الله سبحانه وتعالى نسبة الخلق مضاهاة لله سبحانه وتعالى. والذي نفاه الله جل وعلا كما في قول الله جل وعلا لن يخلقوا ذبابا لا يخلقون شيئا. المراد ذلك بهذا النفي من الله سبحانه وتعالى للخلق في ذلك هو الخلق الذي يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى على على الحقيقة. فما كان مؤثرا فهذا فهذا مما يحرم ايضا وصف العبد به. فاذا وصف العبد مثلا برسم آآ او نحت لشجر او لطبيعة فيقال ما احسن ما خلقت او ما احسن ما رسمت او ما احسن ما ابدعت هذا مما مما هو مما هو جائز في قول الله سبحانه وتعالى هنا اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. عيسى عليه ان سلم كان يخلق هنا الطير ابتداء يخلق الطير طينا ولكن خلق فيما بعد ذلك فيكون فيه الروح يكون بدعائه الله سبحانه وتعالى. فجعل الله عز وجل السبب في عيسى ان يخلق ذلك ذلك الطين على صورة الطير. ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل ان يجعله ان يجعله طيرا. وقد جاء في ان ان عيسى عليه السلام لا يتحول ما بين يديه الا بدعائه الله الا بدعائه الله سبحانه وتعالى فيدعو ادعو الله ان يجعله حيا فيجعله الله عز وجل حيا. وهذا من باب الاعجاز لقومه. وقيل ان ان عيسى عليه السلام جعل الله عز وجل فيه ذلك وهو غلام صغير وهو غلام صغير مع الكتاب ومع الصبيان وذلك او قيل منهم من قيد عمره في الثاني عشر ومنهم من قال دون ذلك ومنهم من قال قال بعد بعد ذلك. وفآفى ليخبر الصبيان واباءهم بذلك فيلحقه وينظر بالاعجاز الذي كان كان في عيسى عليه عليه السلام. قال فانفخ فيه يكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص. الاكمه اختلف في معناه. فقيل انه الذي الذي لا يرى في الليل ويرى في النهار. وجاء ذلك عن مجاهد ابن جبر. وكذلك السدي وعن غيره. وقيل ان المراد بذلك هو اعمى الاعمى سواء كان اعمى من جهة الخلقة او طرأ عليه العمى. وجاء هذا القول عن عبد الله ابن عباس الى ان المراد بالاكمة هو الذي ولد اعمى. وهذا اشد في باب الاعجاز والتحدي انه ولد اعمال لم يكن عارظا لم يكن مبصرا من قبل علاجه في ذلك ايسر ممن كان ممن كان اعمى من جهة خلقته في في الاصل. وهذا وهذا من العلماء من يرجحه في ان المراد بالاكمام هو الذي الذي كان على هذه الحال عند ولادته ولكن نقول ان الاكمة في كلام العرب هو الذي لا يبصر. وما علته وقع في ذلك الخلاف. هل علته في ذلك عارظة؟ بسبب عرظ عليه؟ ام عاهة مستديمة او خلق لا عينين او خلق بلا بلا عينين. فيجعل الله عز وجل في عيسى ابراء ابراء له. قال ابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى واحيي الموتى باذن الله. وكذلك ايضا في احياء الموتى يكون يكون بسؤال الله سبحانه وتعالى جل جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في في بيوتكم وهذا ايضا من مواضع الاعجاز الذي خص الله عز وجل به به عيسى عليه السلام. وذلك انه يخبر الناس بما في بيوتهم من طعام وما اكلوه من غداء وعشاء. وهذا من الاعجاز. وقيل ان ان عيسى عليه السلام كان يخبر الصبيان عند لعبه معهم ان في بيتكم مدخرا كذا وكذا وطعاما كذا وكذا فيذهبون الى بيوتهم فيجدونه كما ذكر عيسى كما ذكر عيسى عليه عليه السلام. وفي هذه الاية مسألتان المسألة الاولى جواز الادخار. جواز الادخار ان يدخر الانسان طعاما وقوتا له وكذلك ايضا لعائلته واسرته وهل في ذلك حد ام لا نقول ما لم ينافي التوكل ما لم ينافي التوكل فان هذا فان هذا جائز ويأتي معنا في قصة يوسف عليه السلام وذلك حينما حثهم وامرهم بي وامرهم بالادخار تحسبا العجاف ويأتي الكلام معنا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان اخر قوت سنة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النظير ويدخر لنسائه قوت قوت سنة. وجاء ذلك ايضا من حديث جابر من حديث جابر في صحيح الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت قوت سنة. وهذا هل هو على اطلاقه؟ بان الانسان يدخر ما شاء نقول ادخروا ما شاء ما سلم من محظور والمحظورات في ذلك ما لم يدخر حراما او يدخر في ذلك ويريد احتكارا فيدخر متاعا للناس ولا يجدون ويريد حبسه فيدخر طعاما لسنتين والناس لا يجدون طعام اليوم. والناس لا يجدون طعام اليوم. فهذا من الادخار المحرم من الادخار المحرم فيجب عليه ان يشرك الناس في طعامه. ان يشرك الناس في طعامه. وكذلك ايضا ما لم ينافي فلان ما لم ينافي التوكل فاذا كان ينافي التوكل فانه يأثم الانسان الانسان به ولا يجوز له ان يفعل ذلك ولو كان الى اجل قصير وفي هذا وفي هذا ايضا اخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالاسباب. وهل يعارض ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس ابن مالك انه قال لا يدخر طعاما لغد لغد. وهذا قد اخرجه الترمذي من حديث اه جعفر ابن محمد عن ثابت عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخر طعاما لغد. لا يدخر طعاما لغد. نقول هذا الحديث جاء عن انس بن مالك من طريقين. جاء عن انس ابن مالك من طريقين اولهما من حديث جعفر بن محمد عن ثابت عن انس ابن مالك واختلف فيه. فما بين وصل وارساء. جاء من جعفر بن محمد عن ثابت عن انس ابن مالك وجاء من حديث جعفر ابن محمد عن ثابت مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسل في هذا اصح وجاء عند البخاري في كتابه التاريخ من حديث هلال ابي العلاء عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدي اليه اودي اليه ثلاث طوائر فاهدى لخادمه طيرا. فجاء به من الغد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الم انهك عن ان دخر طعام اليوم الى الغد طعام اليوم الى الغد فان الله يأتي برزق غد. وهذا الحديث ايضا لا لا يصح قد اعله البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه التاريخ. وعلى هذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن جنس الادخار. ما نهى عن جنس الادخار انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه للعلل الخارجة عنه. العلل الخارجة عن ان يدخر الانسان ولذلك يريد يريد او يتربص به الغلاء على الناس لشح لشح المادة لديهم او يريد بذلك استئثارا فيدخر قوت السنة والسنتين والناس في مجاعة ولا يجدون طعام اليوم او اليومين فهذا فهذا مما مما يحرم ولا خلاف عند العلماء في ذلك. والمسألة الثانية في هذا في قول الله عز وجل وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فيه جواز الافصاح. الافصاح عن الاموال عند الحاجة الى ذلك والحسابات البنكية واذا خشي من رشوة او سرقة المال العام وغير ذلك. وفي هذا ايضا اشارة الى ان الى ان ذلك ليس سرا يعاب منه ان هذا ليس سرا ان يعاب منه. بعض النظم الوضعية تجعل الحسابات البنكية اسرار وكشفها محرم وكشفها محرم وان كشفها هو تعدد على الحق والحرية الشخصية وهذا ليس كذلك لان المال على حالين مال حلال مكتسب بحلال فلا من كسبه ومال حرام فهذا الذي يستحى ويخاف من كسبه. فلو كشف انسان او طلب الوالي ممن يتولى ولاياته ونحو ذلك ان يكشف الناس حساباته. ممن يتولى ولايات من الامراء او الرؤساء او الوزراء او مدراء الادارات او عمد الاحياء او البلديات او الذين يتولون العقود والمناقصات وغير ذلك ان يفصحوا ان يفصحوا عن حساباتهم قبل ولاياتهم وبعد ولاياتهم. او ان يفصح في ذلك من غير الرجوع اليهم. لان عيسى عليه السلام كان يخبر ما في البيوت من غير ان يستأذن من غير ان يستأذن فيقول لديكم كذا ولديكم كذا ولديكم ولديكم كذا لان المال على ما تقدم اما ان يكون حلال فهذا فهذا لا يستحي من ان يكون لدى الانسان قطيع من الغنم او يكون لديه كنوز من الذهب تاجر فيها او اخذها عن ارث او تركة ماذا يستحي منه ولكن لا يستحي لا او يخاف الا من مال حرام اما ان يكسب من مال اما ببيع خمر او او زنا او غير ذلك او اخذه الانسان سرقة او او رشوة وغير هذا. ولو عمل بهذا لاظما حل كثير من الفساد. لفظ ما حل كثير من الفساد ودفع في ذلك ودفع بذلك كثير من الشر. وقوله وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لاتى لكم ان كنتم مؤمنين هذا فيه اشارة على ما تقدم على ان الله سبحانه وتعالى حينما جعل ذلك اعجازا لعيسى في قومه ذكره الله سبحانه وتعالى على سبيل الامتنان. ذكره الله سبحانه وتعالى على سبيل الامتنان لعلى عيسى وكذلك ايضا البيان لقومه البيان لقومه فعيسى كان يخبرهم بما في بيوتهم ولا ينهاهم عن ذلك عن عن الادخار فهو مجرد اخبار تحقق من ذلك ليتحقق من ذلك من ذلك الاعجاز. في قول الله سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعال وندعو ابناءنا وابناءكم ونسائنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم فيه اشارة الى ان الفطرة البشرية عند عند الامم السابقة ان مواضع الرجال لا تحضرها النساء. ومواضع النساء لا تحضرها الرجال. ومواضع ايضا الصغار لا يحضره الكبار الا على سبيل الاعتراف الا على سبيل الاعتراف وذلك فيه اشارة الى ان هذه هي الفطرة البشرية الصحيحة وفيه اشارة ايضا الى تحريم اختلاط الرجال بالنساء. اختلاط الرجال بالنساء وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى فقل تعالوا ندعوا وابنائنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم. فذكر حضور الابناء وذكر مجيء النساء بينهم وذكر مجيءنا على يعني الرجال على سبيل الانفراد وذلك في الابتهال في حال في ما كان من كان مستريبا في حال عيسى عيسى عليه عليه الصلاة والسلام وهذه الحكاية ببيان ما كان عليه الامم السابقة اشارة الى ان الامة تبقى على فطرة صحيحة ما لم يعرظ عليها تبديل يجتالها ويحرفها عن المنهج القوي. ولهذا نجد ان في الادلة الشرعية سواء كان ذلك في في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم او في الامم السابقة ان ما كانت الفطرة المستقيمة عليه انه يكتفى بالفطرة عن الادلة يكتفى بالفطرة عن الادلة فلا يؤتى ولا يؤتى بدليل. لماذا؟ لان الفطر الصحيحة هي التي تخاطب الفطرة الصحيحة هي التي التي تخاطب بذلك. ولهذا نجد انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كن النساء يأتين في مواضع وكذلك ايضا في في المواضع السابقة الا على سبيل الاعتراض. او ما يطرأ من شذوذ في بعض الاحوال. ما يطرأ من شذود في بعض الاحوال ومعلوم ان الفطر في حال انحرافها بين مد وجزر بين مد وجزر والفطر في حال انحرافها لم تبلغ غاية الانحراف فيما اعلم الا في زمن. الزمن الاول في زمن لوط. عليه السلام وذلك ان لوطا عليه السلام دعا قومه الى ترك ما افسدوه ومسخوه من الفطرة. وذلك انهم يشتهون ويميلون الذكران الى الذكران من العالمين وهذا انحراف في الفطرة انهم جعلوا الرجل انثى جعلوا الرجل انثى. والثانية الزمن الثاني هو الزمن الذي نحن فيه وهو اشد انحرافا من زمن قوم لوط. واشد انحرافا من زمن قوم لوط. لان قوم لوط يأتون الرجال شهوة من دون النساء شهوة ونزوة وفي زماننا يأتي الرجال الرجال زواجا ونكاحا وعقدا زواجا ونكاح وعقد ويجعلون ذلك زوجية اما قوم لوط فيجعلون ذلك ذلك غزوة وتمضي نزوة وتمضي فالانحراف الفطري الموجود هنا في في هذه الام في هذا الزمن دليل على ان الله سبحانه وتعالى قد يرفع العقاب عن امم يرفع الله سبحانه وتعالى العقاب عن امم وهي اشد ادوا ما تكون بغضا عنده سبحانه وتعالى وقد انزل على اجناسها من ذلك العقاب ما انزله الله سبحانه وتعالى بل بلغ في الامم في زماننا اليوم من الانحراف اشد مما يخطر على بال بل يدرسون الان هو زواج الرجل بالبهائم زواج الرجل بالبهائم فهم يتعاملون مع البهائم الان على كما يتعامل قوم لوط مع الرجال فيرون ان وطأ الرجل للبهيمة نكران البهائم للنساء ان هذا ان هذا شهوة ونزوة لا يعاقب عليها الانسان وهي من حرية الانسان الشخصية ما وصلوا اليه الى العقود الرجال على الرجال وعقود النساء على النساء بعقود بعقود. اما البهائم فلم يصلوا الى مرحلة العقد. لم يصل الى مرحلة العقد عافانا الله عز وجل واياكم واياكم من هذا من هذا المسخ الاية الثالثة في هذا في قول الله سبحانه وتعالى ومن اهل كتاب من انتى منه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائما. في هذا مسائل اول هذه المسائل جواز التعامل بالبيع والشراء والاقتراض من كفار سواء كانوا من اهل الكتاب او غيرهم. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك. وهذا اشارة الى التعامل من جهة الاقتراض او كذلك ايضا البيع وهو جائز ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في ذلك وقد تبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركين تبايع النبي عليه الصلاة والسلام ايضا مع اهل الكتاب كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله في ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند عند يهودي. وايضا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود خيبر وزارعهم على النخل الذي بين بين ايديهم. وهذا ايضا من التعامل من التعامل بالاموال. فهو جائز لا خلاف في ذلك. حكى الاجماع على هذا جماعة من العلماء كابن عبد البر وابن منذر. وكذلك النووي وغيرهم من من ائمة الاسلام ولم يخالف في هذا احد وانما المسألة هنا فيما يتعلق بالتعامل بالبيع مع الحربيين. البيع والشراء مع الحربي. فنقول ان البيع والشراء مع الحرب على حالين. الحالة الاولى بيع وشراء معه فيما يقويه كبيع السلاح له كبيع السلاح له مما يقويه على حرب المسلمين فهذا مما لا خلاف في منعه ما لا خلاف في في لمنعي. الحالة الثانية هو البيع والشراء مع الحرب فيما تستوي فيه المصلحة بين المسلمين وبينهم. كشراء الطعام الكساء او غير ذلك فهذا مما لا بأس به ولو كان حربيا ولو كان حربيا. وعلى هذا ادلة كثيرة عن رسول صلى الله عليه وسلم ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال باب البيع والشراء مع اهل الكتاب واهل الحرب مع اهل الكتاب واهل الحرب واسند في ذلك من حديث ابي عثمان عن عبدالرحمن بن ابي بكر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة جاء رجل من المشركين معه ونم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عطية؟ فقال النبي صلى الله فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام بيعة. فشرى النبي عليه الصلاة والسلام منه منه شاة وكان ذلك المشرك محاربا وكان ذلك المشرك محاربا. فدل على جواز البيع والشراء من المحاربين. كان يشتري المسلمون مثلا اللباس ويشتري كذا منه الاواني وغير ذلك مما لا حرج فيه اذا استوت فيه المصلحة. ولكن بيع السلاح وما يتقوون به على المسلمين فهذا مما فهذا مما مما يحرم ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء العلماء في ذلك ايضا من المسائل ما يتعلق بالتعامل مع المشركين في البيع مما لا يدخل في بابنا ولعل يكون ثمة مناسبة نتكلم عليه في هذا الباب كالتعامل بالربا التعامل بالربا مع المشركين هل يجوز التعامل اذا كان لصالح المسلم كان يأخذ العشرة بعشرين او نحو ذلك فاذا كان في دار نقول في ديار المسلمين يحرم بالاجماع في ديار المسلمين يحرم بالاجماع كالتعامل مع اهل الذمة في بلدان المسلمين لا يجوز للانسان ان يتعامل معهم وقد نصح الاجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره. اما التعامل في بلد الحرب في بلد الحرب كان يكون مسلم في بلد محاربين فعلوا ان يتعامل من العلماء من قال بالمنع وقول عامة العلماء منهم من قال بجواز بجواز ذلك ويذهب الى هذا بعض الفقهاء من اهل الرأي وربما الكلام عليه باذن الله تعالى في موضعه. ومن المسائل هنا في قوله سبحانه وتعالى لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما. الا ما دمت عليه قائما. هنا الدائن يقوم على المدين. وذلك بمتابعته او مراقبته. فمن العلماء من قال بجواز حبس. بجواز حبس المدين. وذلك ان نوع من انواع تقييد الحرية. فقول هنا الا ما دمت عليه قائما يعني مراقبا. حارسا له فلا ينتقل ولا ولا يهاجر من البلد التي هو فيها حتى لا يذهب بالمال. وهذا اشارة الى الى تجويز القيام عليه يجوز القيام عليه وتقدم على هذا في سورة البقرة لقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى الى ميسرة تقدم في المعسر هل يجوز حبسها لا يجوز حبسه؟ واذا ثبت في ذلك الاعصار وامارات الاعسار. وكذلك ايضا ما يتعلق في في الاستظهار الذي يأخذه القاضي في حبس من عليه دين ومدة ذلك وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا في هذا الباب واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في القيام على المدين في القيام على المدين ومتابعته على قولين ذهب ابو حنيفة من اه الفقهاء من غيره الى الى جواز ذلك وجمهور العلماء الى عدم جواز القيام عليه الى عدم القيام القيام عليه وانما يؤخذ بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله اصحابه وذلك مما يتعلق بمسائل ما يتعلق بمسائل الانظار اذا كان معسرا او كذلك ايظا الحبس اذا كان يستظهر فيه وكانت على عدم عسره حتى يستظهر في ذلك قدرته على الاتيان بالمال من عدمه نكتفي بهذا القدر وبالله الاعانة والتوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد