السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد نتكلم في هذا المجلس على قول الله عز وجل ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالتعامل مع اهل الكتاب ذكر الله عز وجل تغليظ عهده وميثاق وتغليظ الايمان التي تكون بين المتعاقدين سواء كان كان المتعاقدان من المسلمين او من غير وسياق انما جاء في حال غير المسلمين في حال المسلم في تعامله في تعامله مع مع غير سواء كان كتابيا اوليس اوليس بكتابي. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يشترون بعهد الله وايمانهم. لما الله عز وجل حال اهل الكتاب من جهة التعامل في الاموال سواء كان ذلك في البيوع او كان ذلك في القيراط. وان الله سبحانه وتعالى في ظاهر السياق قد اجاز للمسلمين ان يتعاملوا مع اهل مع اهل الكتاب. وهذه الاية فيها اشارة الى شيء من الخصومة التي تكون بين المتنازعين سواء كان المتنازعان من من المسلمين او كان من غيري من غير المسلمين ان عهد الله عز وجل يجب على الانسان على الانسان ان يفي ان يفي به. في هذا اشارة الى ان الخصومة التي تقع بين المسلم وغيره وكذلك ايضا بين المشركين ان الحكم فيها على حكم الله سبحانه وتعالى يقضى بذلك بقضاء بقضاء الله عز وجل وهذا ظاهر في غير هذا الموضع كما في قول الله سبحانه وتعالى وان يحكم بين بما انزل الله يعني فيما يقع بينهم من خصومات وكذلك ايضا من نزاع او دماء او حدود مما يرتكبونه فان فان القضاء والحكم في ذلك يكون بينهم بما بما انزل الله جل جل وعلا. هذه الاية في قول سبحانه وتعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا نزلت في الاشعث ابن قيس كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله ابن مسعود ان الاشعث ابن قيس تخاصم هو ويهودي في مال. فلم يكن للاشعث بينة فقال له النبي صلى الله عليه سلم البينة او يمينه يعني يحلف فقال فقال الاشعث عليه رضوان الله اذا يحلف حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا الا هذا. في هذه المناسبة في سبب النزول فيه جملة من المسائل منها ما يتعلق باستحلاف اهل الكتاب واستحلاف الكافرين في الخصومات ويأتي الكلام عليها باذن الله تعالى. هنا في قوله جل وعلا يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. العهد واليمين هنا هي يمين غموس. هي يمين غموس ان الايمان على ان الايمان على ثلاثة انواع. النوع الاول هي لغو اليمين هي لغو اليمين. النوع الثاني هي اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة. والثالثة هي اليمين الغموس الكاذبة. والفرق بين اليمين الغموس واليمين المنعقدة ان اليمين الغموس تكون على شيء ماضي ان اليمين الغموس تكون على شيء اماض فيحلف الانسان انه اشترى السلعة بعشرة. وانه يريد فيها ربحا دينارا واحدا او درهما او درهما واحدا وهذا اذا كان كاذبا فيمينه يمين يمين غموس فهو يريد ان ينفق سلعته بالحلف الكاذب. وكذلك ان يحلف انه فعل شيئا ولم يفعله فبعظم الاثر في اليمين يعظم الاثم الاثم في ذلك. واما الكفارة عليها في مسألة كفارة اليمين في اليمين الغموس فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله ذهب جمهور العلماء الى ان اليمين الغموس لا كفارة فيها. قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الايمان ذكرها على نوعين وما ذكر اليمين الغموس. ذكرها على نوعين ولم يذكر اليمين الغموس ذكر لغو اليمين وذلك انه عفو من الله ولا كفارة فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وتقدم على هذا على هذا الحكم. واما اليمين الثانية وهي اليمين المنعقدة. فالله عز وجل قال ذلك كفارة ايمانكم. اذا حلفتم فان وانعقدت اليمين حنث الانسان فيجب عليه ان يكفر ان يكفر عن يمينه. فعلى هذا ذكر الله عز وجل كفارة اليمين في اليمين المنعقدة وما ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير انعقاد اليمين. فحينما ذكر الله عز وجل اليمين الغموس في هذه الاية ذكرها في سياق الوعيد والتشديد فيها وما ذكر الكفارة ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا هذا اشارة الى الوعيد الذي يلحقهم يلحقهم يوم القيامة وجاء في ذلك ايضا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغليظ فيها كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على منبري هذا بيمين هو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار كما جاء في حديث ابي ذر. وجاء ايضا في حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى فيمن حلف ليقتطع مال امرئ مسلم جاء في ذلك من حديث عبد الله بن مسعود وحديث عمران ابن حصين وجاء ايضا من حديث ابي هريرة في اليمين الغموس في بيان الوعيد من غير بيان من غير بيان الكفارة وهذا القول الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو قول الامام مالك وابي حنيفة وسفيان الثوري وقول الامام احمد واصح ذلك عن عبد الله ابن عباس كما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس وكذلك جاء من حديث ابي العالية رفيع ابن مهران عن ابن مسعود انه قال ان قال اليمين الغموس لا كفارة فيها. اليمين الغموس لا كفارة فيها. وقال بذلك حماد بن سلمة وجماعة وجماعة من السلف وهذا القول هو القول الارجح وهذا القول هو القول الارجح ان اليمين الغموس لا كفارة فيها. القول الثاني قالوا وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله. وذهب الى هذا بعض الفقهاء ايضا كبعض فقهاء الشام كالاوزاعي. وذهب الى هذا ايضا معمر راشد الازدي وهو مروي ايضا عن بعض الفقهاء من السلف المروي عن الحكم ابن عتيبة. ولكن عامة الصحابة عليهم رضوان الله واكثر يذهبون الى يذهبون الى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس. وهذا وهذا هو الارجح. والاصوب وذلك ان الله سبحانه وتعالى على ما تقدم ذكر اليمين الغموس في سياق الوعيد يعني ان ذنبها اعظم من ان من ان يكفر بان يكفر اطعام عشرة مساكين بل يجب على الانسان ان يتوب وان يستغفر وان ايضا ان استحضر عاقبة فعله فيخاف ويوجل ويكثر ايضا من الطاعات التي تمحو تمحو السيئات. وكذلك ايضا فان من قال من قال ان اليمين الغموس يجب فيها الكفارة؟ قال ان الكفارة ولو تعمد الانسان فانها متعلقة بذات اليمين والتعمد لا يسقطها ويعللون ذلك ان الشريعة قد جعل الكفارات فيما هو اغلظ من اليمين فيما هو اغلظ من اليمين وذلك كالقتل فمن قتل متعمدا فيجب عليه الكفارة والدم اعظم من اليمين وقالوا كذلك ايضا في الصلاة اذا تركها الانسان متعمدا حتى خرج وقتها فانه يجب عليه ان يقضيها ولو كان متعمدا. ومعلوم ان ان ترك الصلاة حتى يخرج وقتها اعظم عند الله عز وجل من اليمين الغموس. وذلك لكونها لكونها ركنا من اركان الاسلام وهذا القول في اضطرادهم في اطرادهم فيه ما طرد فيه الحنابلة فان الحنابلة يطردون في قاعدتهم على عكس قاعدة الشافعية انهم يقولون ان من ترى ان من قتل مؤمنا متعمدا فانه يجب عليه يجب عليه حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك وذلك او الدية. اما الكفارة فليست الا في الخطأ. ويطردون كذلك ايضا في اليمين الغموس لكنهم يخرجون الصلاة من هذا الحكم. فيقولون ان الانسان اذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها فانه يجب عليه يجب عليه القضاء ويخرجون ذلك بالدليل. يخرجون ذلك بالدليل ويجعلون ذلك استثناء وهذه المسألة هي من مسائل من مسائل الخلاف ايضا وان كان ذهب الائمة الاربعة عليهم رحمة الله في من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها انه يجب عليه القضاء وحكم الاتفاق على هذا. وحكي اتفاق الاتفاق على هذا وقد حكى بعضهم التشديد في هذه المسألة الى انه يجب عليه في هذا في هذا القضاء. هناك بعض السلف وكذلك بعض المحققين من من الخلف قالوا بان الصلاة اذا ترك الانسان متعمدا ايضا لا يقضيها. جريا على تلك تلك لان الاثم فيها اعظم. وذهب الى هذا قول ابن تيمية رحمه الله وذهب الى هذا ابن رجب كما ذكره في ذيل طبقات الحنابلة. الى ان وكذلك في الفتح الى ذكره عن ابن تيمية رحمه الله في ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة عن ابن تيمية ورجحه كذلك في في فتح الباري بشرح صحيح البخاري الى ان الى ان الصلاة اذا ترك الانسان متعمدا حتى يخرج وقتها ان اثمه اعظم من ان يقضى فيطردون في هذه القاعدة في قتل العمد واليمين الغموس وترك الصلاة وترك الصلاة متعمدا. بعض العلماء يشدد في هذا حتى بلغ في بعضهم انه كفر من قال بهذا القول وهذا قد جاء عن عبد القاهر البغدادي في كتابه الملل والنحل وشدد في المقدمة على من قال بهذا القول و قال ان هذا تشريع لترك الصلاة في حال حتى في حال خروج خروج الوقت والعلماء الذين يقولون في هذا الباب في يطردون ايضا حتى في الصيام يقول من ترك الصيام متعمدا صيام رمضان فترك صيام رمضان حتى خرج وقته حتى خرج وقته يعني فترك رمضان كله حتى جاء شوال. لما جاء شوال يقول اريد ان اصوم رمضان ولم يكن من اهل الاعذار قال لا يجب عليه القضاء ولا يشرع له لماذا؟ لانه تعمد هذا الفعل وتعمده في ذلك تنكيس وابطال للشريعة كحال الانسان الذي متعمدا يرقب الشمس ويراها وهو جالس فاذا غربت الشمس اتى ليصلي الظهر والعصر. هذا هذا مدعاة الى تبديل الشريعة. هذا مدعاة الى تبديل الشريعة. فتأثيمه مع قوله بالقضاء يرون ان هذا فيه تعارض وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلي اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فاذا ترك الصلاة متعمدا ثم اداها بعد وقتها ما حكمها؟ هل هي كفارة؟ ام ليست بكفارة؟ اذا قلنا انها كفارة اذا ما قيمة الوقت الاصلي؟ ما قيمة الوقت الاصلي؟ لان الاداء الذي يؤدي بها الانسان ابتداء في الصلاة في وقتها هو اداء لهذه العبادة يسقط عنه التكليف ويحقق له الاجر. واذا اداها بعد وقتها اسقط عنه التكليف كذلك. ما قيمة الوقت؟ ما قيمة الوقت من جهة العصر؟ ولهذا المترجح عندي والله اعلم ان من ترك الصلاة متعمدا والصيام متعمدا فتركه واراد ان يأتي به بعد ذلك ان هذا لا يشرع ان هذا لا يشرع وهذا لا يعني انه لا يستغفر من ذنبه لا بل التوبة عليه اغلظ فانه يجب عليه ان يكثر من التوبة والاستغفار والصدقة والاتيان بالصالحات التي تمحو تمحو تلك السيئة وذلك الجرم الذي وقع وقع به الانسان وهذا وهذا على ما تقدم هو الذي اه ذهب اليه غير واحد من المحققين. واما من يقول ان هذه المسألة هي الصحابة او اجماع التابعين فهذا الاطلاق فيه نظر هذا الاطلاق فيه نظر لانه لان الصحابة عليهم رضوان الله لم يرد عنهم القول بالقضاء في حال النسيان في حال النسيان او الاضطرار. كحال اضطرار النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاحزاب حينما ترك صلاة العصر كما تقدم معنا في تفسير قول الله عز وجل حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة الوسطى تقدم على الكلام على تأخير النبي عليه الصلاة والسلام لها وهو مدرك لها فقال شغلونا ما قال انسونا اخطأنا في هذا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وفائهم نارا. وهذا اشارة الى ان ان ما جاء عن السلف انما هو في قضاء الصلاة في من تركها متعمدا او تركها فيمن فيمن تركها ناسيا او نائما عنها او كان مضطرا الى ذلك كالانسان الذي يكون مثلا مشغولا بإنغاد آآ غريق وكذلك بإنقاذ غريق او حريق آآ او كان في غزو آآ او يطلب فارا آآ بمال او غير ذلك فان هذا من ان الذي الذين ينشغلون عن اداء الصلاة بعذر فيؤديها بعد ذلك وهو متعمد لكنه اما الذي يتعمد تركها بلا عذر فيقال ان الاثم اعظم اعظم من ان يقضى ومن حكى الاجماع فعن السلف من الصحابة والتابعين فهذا يفتقر الى نص ونقل يفتقر الى نص ونقل وان ادعوا الاجماع فقد يدعى عليهم بعكس ذلك ان الصحابة يقولون بخلاف هذا فلا دليل على الاثبات ولا دليل على النفي ويرجع في ذلك الى الاصل ان اداء ان الصلاة في عملها اما ان تكون اداء واما قضاء واما تكرارا واما اعادة وكل هذه المسائل لابد فيها من دليل لابد فيها من دليل فالاداء هو الذي يكون في الوقت والتكرار هو اعادة الصلاة بلا سبب في وقتها. واما بالنسبة للقضاء فهو الذي يأتي بعد بعد الوقت وهذا مرتبط بالعذر. واما الاعادة واعادة الصلاة لموجب دل الدليل على بطلانها به كالذي تبطل صلاته مثلا بناقص كالذي صلى صلى وقد انتقض وضوءه او الى غير القبلة ولم يتحرى فيوجب عليه الاعادة. فقد اعادها بدليل. اعادها بدليل ولعلة بينة. اما القضاء اما اتيان الانسان للصلاة خارج وقتها ليست بتكرار وليست باداء وليست باعادة وانما هي قضاء لذلك الوقت والقضاء مقيد مقيد بالعذر والقضاء مقيد بالعذر وكل واحدة انما دل عليها الدليل وليس هذا محل بسطها وانما الكلام هنا على من تعمد على من تعمد ترك على من تعمد اليمين الغموس كاذبا اليمين اليمين الغاموس كاذبا فقال اني اشتريت هذه السلعة بكذا ابتعتها بكذا ودخلي فيها كذا ولا اريد فيها الا كذا او انني ابيعها لك وانا خسران بها لك واريد واريد ان يكون الحظ لك بذلك لينفق سلعتك اتى هذا يمين غموس هذا يمين غموس وانما هو اخبار الماضي. اليمين المنعقدة هي للمستقبل. اليمين المنعقدة هي للمستقبل وانما ذكر الله عز وجل هنا يشترون بعهد الله وايمانه بعهد الله وايمانهم لان الانسان يأكل باليمين الغاموس ياكل باليمين الغموس والاكل باليمين الغموس هو من من اعظم السحت وهو شبيه بالربا والرشوة شبيه بالربا والرشوة لانه استهان بحرمة بحرمة المحلوف به وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل بعهد الله وايمانه اخذ بعهد الله لا بعهد غيره بعهد الله وايمانه وفي قوله جل وعلا بعهد الله وايمانهم اشارة الى ان الغاموس تختلف عن اليمين تختلف عن اليمين ولهذا قال بعهد الله وايمانهم بعهد الله وايمانهم فعهد الله عز وجل اغلظ ولهذا كان السلف يكرهون عن الحلف بعهد الله. ينهون عن الحلف بعهد الله لعظم امره لو لم يفي به الانسان. كما جاء ذلك عن ابراهيم النخعي قال كانوا هوننا عن الحلف بالعهد وذلك وذلك لعظم اثره على لعظم اثره على الانسان. وآآ في قوله سبحانه وتعالى وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم انما ذكر القلة في الثمن يعني انها مهما بلغت من العطاء ومهما مهما بلغ من مما يكسبه الانسان الا انه يعد قليلا بالنسبة لما يجده الانسان من عذاب يوم القيامة. لعظم الجرم والاثر والتبعة عليه فان اثره على ذا اثره عليه اثره عليه يكون يكون عظيم وهنا في قوله سبحانه وتعالى اولئك لا خلاق لهم في الاخرة لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم كما جاء تفسير ذلك عن غير واحد عن غير واحد من السلف وقول هنا ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم تكليم الله عز وجل لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى ولا ينظر اليهم وذلك لغضبه جل وعلا على ما فعل. وكذلك نفي التزكية هنا يعني التطهير. وفي هذا وعيد على ان اليمين راموس لا تدخلوا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى والتزكية هي التطهير. وتطهير الانسان من ذنوبه هو تكفيرها لهم. وهل لا اليمين الغموس تحت المكفرات نقول تدخل تحت المكفرات بلا ريب ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وانما الخلاف في نوع المكفر. الخلاف في في نوع المكفر وعلى ما تقدم في الكفارة في كفارة اليمين فجمهور العلماء يرون ان اليمين الغموس لا كفارة فيها كفارة يمين وانما كفارتها بالتوبة والاستغفار والاتيان بالطاعات والاكثار منها لانها تكفر الحسنات. واما بقية الكفارات ببقية الكفارات مما يكون مثلا من المصائب والهموم والاحزان ونحو ذلك هذا من الله عز وجل وعيد اللا وعد من الله عز وجل وعيد لا وعد وعيد لهم بالا يكلمهم الله عز وجل والا خلق لهم وكذلك ايضا لا يزكيهم يعني من ذنوبهم التي هم فيها. ولهذا يقال ان صاحب اليمين الغموس ابعد من التوبة ابعد من ابعد في دخوله تحت مشيئة الله عز وجل من غيره. ابعد من غيره ما لم يتب من نفسه ما لم يتب من من نفسه وقوله جل وعلا ولهم عذاب اليم. هذا الوعيد المتكرر بذكره لا خلاق لهم. وكذلك لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وعيد متكرر الواحد منها كاف في بيان كاف في بيان غلظ ذلك ولكن ان الله سبحانه وتعالى اراد التأكيد على عظم وبشاعة الفعل وحرمة اموال الناس ودمائهم فمن اخذ شيئا منها بغير حق فانه فانه من اعظم من اعظم من اعظم السحت. وهو شبيه بالربا او قرين له. وكذلك ايضا بالرشوة وفي هذه الاية يؤخذ ايضا جملة من المسائل من هذه المسائل ان حكم الحاكم ان حكم الحاكم لا يغير الحق الباطل وانما يغير وانما يغير الحق الظاهر ويفصل بين النزاعات وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم الحن بالحجة من وانما اقضي بنحو ما اسمع فمن قضيت له بغير حقه فانما اقضي له قطعة من النار فليأخذ او ليدع وفيها هذا وعيد شديد لمن قضي له في الظاهر بالادلة على خلاف الباطن انه لا يجوز له ذلك. وهذا محل اتفاق عند العلماء. محل اتفاق عند العلماء ان حكم الحاكم ان حكم الحاكم يفصل النزاع الظاهر ولكنه لا يغير الحقيقة الباطنة ولا يغير الحقيقة الباطنة وهذا بلا خلاف عند عند العلماء قد حكى الاجماع على هذا جماعة من العلماء كابن المنذر وكذلك ايضا ابن عبد البر وغيرهم من العلماء وغيرهم من من العلماء. هذا في باب الدماء في باب الدماء وفي باب الاموال. واما ابواب النكاح. فقد وقع خلاف عند فقد وقع خلاف عند العلماء في حكم الحاكم اذا حكم الحاكم بخلاف الامر الباطن هل الانسان ان يستحل فرجا يعلم ان الحاكم قد قضى بخلافه بخلاف الحق فهل له ان يستبيح ذلك ام لا؟ فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان حكم النكاح كحكم الدماء والاموال. كحكم النكاح كحكم الدماء والاموال. وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان العقود الى ان عقود الانكحة تختلف عن عقود الاموال وعن الدما. قال والسبب في ذلك قال لي انا لو قلنا لو قلنا بانها تحرم من جهة الحقيقة الباطلة لقلنا بابطال اللعان. لان القاضي انما قضى على حكم ظاهر ومعلوم ان احدهما كاذب ان احدهما كاذب. فهو فرق بينهما بادلة بادلة ظاهرة بادلة تخالف الحقيقة الباطلة فامر الله سبحانه وتعالى بها. ففرق بين المتلاعنين واحل الله عز وجل المرأة ان يتزوجها رجل من غير زوجها بناء على حكمه الذي يخالف الباطل. ونظير هذا مسألة لو ان رجلا شهد على رجل انه طلق زوجته وهذا الرجل وهذا الرجل كاذب. وتعلم المرأة انه كاذب فامضت فامضت شهادته عليها الباطلة. ثم ايضا ارجل بعد ذلك ان هذه اليمين كاذبة وفسخ القاضي وفسخ القاضي بينها وبين زوجها بدليل ظاهر يخالف الحق الباطل. هل للزوج الذي يعلم بطلان شهادة الشاهد ان يتزوج هذه المرأة؟ وقد فسخت في ظاهر الامر على حق وفي باطنه على باطل يقول ابو حنيفة رحمه الله يقول يجوز له. قالوا وذلك ان اللعان اغلظ وامضاه الله سبحانه وتعالى واجاز لها ان تنكح زوجا غير غير زوجها. ولكن نقول ان الله عز وجل انما ذكر ذلك امر في امر اللعان. بدليل الخاص يخرجها عن الاصل يخرجها عن يخرجها عن الاصل. وهنا مسألة وهي المرأة اذا شهد عليها ان زوجها طلقها وهو ينفي وجاع الشهود انه طلق وهؤلاء شهود زور. فماذا تفعل نقول ان المرأة اذا شهد عليها شهد عليها شاهدان ان بالكذب انها لا تتزوج من نفسها وهي تعلم بهذا الامر هل تحرم على كل كل احد؟ ام لا؟ نقول ان فسخ القاضي لها كاف ولو لم يكن ثمة شهود ولو لم يكن ثمة ثمة شهود. ولهذا لم تنفك هي بشهادة الشهود فقط لم تنفك ولهذا لو شهد الشهود انه طلق انه طلق ثم نفى وبقي مع زوجته هل شهادة الشهود هي التي فصلت ام حكم القاضي؟ حكم القاضي. ولهذا نقول بحكم القاضي بحكم القاضي جرى ذلك لا بمجرد لا بمجرد ورود تلك تلك البينة قال لهذا نقول ان ما جاء في امر اللعان انما خصه الدليل بحكم بين ولا يجري عليه ما عداه وجمهور العلماء يرون ان الدماء والاموال وكذلك الفروج انها في الحكم سواء في حكم القاضي ان حكمه لا يغير الحق الباطل لا يغير الحق الباطل وانما لا يغير الامر الظاهر ويدفع بين الخصومات. وهذا ظاهر في ما تقدم معنا في لقول الله عز وجل لتأكلوا اموال الناس بالباطل وانتم تعلمون يعني تعلمون ومع ذلك حرم الله سبحانه وتعالى على الناس ان يتداعوا وان يترافعوا وان وبيناتهم الى الحكام ليأكلوا اموال الناس ليأكلوا اموال الناس بالباطل. ومن المسائل في هذه الاية اليمين التي تكون من الكافر ان اليمين من الكافر في الخصومات تؤخذ وحكمها كحكم اليمين من المسلم كحكم اليمين من المسلم اذا كان احد الطرفين اذا كان احد الطرفين كافرا كافرا. واما شهادة الكافر ويمينه فهذا فهنا فرق بينها وبين وبين الخصومة التي تكون بين المسلم والكافر. فاذا كانت الخصومة بين مسلم وكافر فتؤخذ منه اليمين في حال عدم وجود البينة على المدعي اذا ادعى عليه مسلم. اذا ادعى عليه مسلم ولم يكن لديه بينة فانه يحلف فانه يحلف واذا حلف يسقط عنه يسقط عنه الحق وحكمه في ذلك كحكم المسلم واما بالنسبة للشهادة فهذا امر اخر فهذا امر اخر ويأتي معنا في مسألة الوصية وذلك في سورة المائدة باذن الله باذن الله تعالى ولهذا نقول ان اليمين بين المتداعيين عند الخصومة بين مسلم وكافر انها عند قيامها في الكافر يكون كحال قيامها في المسلم. كحال قيامها في المسلم. واذا استحلف الكافر بماذا يستحلف؟ لا خلاف عند العلماء على انه لا يستحلف بحرام لا يستحلف بحرام يعني انه اذا كان وثنيا لا يقال له قل والعزى واللات او غير ذلك او كذلك ايضا اذا كان نصرانيا ان يحلف بالصليب او كرة ربه فيقول والمسيح ابن مريم او غير ذلك من من الايمان المحرمة من الايمان من الايمان الايمان المحرمة هذا لا خلاف عندهم فيه. وانما يحلف بما يعتقده من الامور المعظمة المشروعة عندنا. كأن يقال والذي انزل التوراة او الذي انزل الانجيل وهكذا من الايمان وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلف وقل والذي انزل انزل التوراة على موسى والذي انزل التوراة على على موسى وهذا جاء في السنن ولهذا نقول انه يحلف ومما الايمان ايضا التي اه التي يحلفون بها كأن يقول والذي خلق السمع وبسط الارظ ونصب الجبال وخلق كذا وكذا فهذا ايضا من الايمان من الايمان المشروعة وان في باطنه خلاف ذلك وان اعتقد في باطنه خلاف ذلك فنحن موكولون ومحكومون الى ومحكومون الى الى الظاهر ويميل الكافر في نفسه يمين الكافر في نفسه. هل تنعقد ويجب عليه في ذلك الكفارة ام لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في يمين الكافر على قولين ذهب جمهور العلماء الى انها تنعقد سواء كان الحنث في زمن في زمن كفره او في زمن اسلامه. فاذا حلف ان لا افعلن كذا وكذا. فلم يفعل هذا الشيء في زمن الكفر او في زمن او زمن الاسلام. نقول ما دام ان اليمين وقعت منه كان معتقدا لها بتعظيمها فالكفارة عليه كفارة عليه واجبة لو سألناهم مأكول الى الى الوفاء بها. والدليل على ذلك ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام يعني في الجاهلية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام او في او في بنذره وهذا نذر منه كان في الجاهلية فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يفي به. وعلى هذا نقول ان يمين الكافر يجب الوفاء بها. فاذا في زمن كفره ثم دخل الاسلام يجب ان يفي واذا لم يفي كفر عن يمينه كأنه حلف حلف في زمن الاسلام. وهذا هو القول الذي ذهب اليه العلماء خلافا لابي حنيفة فان ابا حنيفة يرى عدم انعقاد يمين الكافر عدم انعقاد يمين الكافر ويرى انها لغو سواء دخل بالاسلام او لم يدخل في الاسلام دخل بالاسلام او لم يدخل في الاسلام لم يدخل في الاسلام واستفتى وسأل لا يؤمر بالكفارة باعتبار مخاطبته في الفروع واذا دخل في الاسلام وكانت يمينه في الجاهلية لا لا يؤمر بالكفارة عند عدم وفائه بها لان الكفارة بنيت على يمين باطلة عنده فعلى هذا يلزم الوفاء بها والصواب في ذلك انه يلزم الوفاء بها كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعمر ابن خطاب عليه رضوان الله تعالى. استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله. الاية الثانية في قول الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. تقدم معنا ان الاصل فيما خلقه الله عز وجل واوجده للانسان الحل. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. خلق لكم هنا للتمليك وكل شيء مخلوق ملك للانسان. وملكية الانسان لذلك بحسب نوع المخلوق. اذا كان مطعوما هو ملك له يأكله وينتفع به واذا كان ملبوسا ينتفع به وملكيته له تكون باللباس. وكذلك اذا كان مركوبا فانه ملكيته بالركوب كالدواب الذي تكون في الارض وذلك من الحمير والخيل والبغال والابل وغير ذلك مما نفع الله ينفع الله عز وجل العباد. فخلق الله عز وجل ذلك للعباد على الحكمة من خلقها. على الحكمة من خلقها. والمأكولات في ذلك متنوعة كما اوجده الله عز وجل في البحر وما تخرجه الارض من من نبات وما جعله الله عز وجل يدب ويتناسل في الارض من بهيمة الانعام وغيرها مما احله الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا ما اوجده الله عز وجل مما يخرجه الناس من هذه البهائم مما منفصلا منفكا عنها وذلك وذلك من البانها. وكذلك ابوالها مما احله الله سبحانه وتعالى وهنا في قول الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه اسرائيل. هو يعقوب بن اسحاق بن الخليل ابراهيم اه عليهم السلام وفي هذه الاية كل طعام كان حلا لبني اسرائيل اشارة الى ان الاصل في الاشياء الحلم هو في كل شريعة هو في كل سريعة وان ما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا في حال اسرائيل هو يعقوب بن اسحاق عليه عليه السلام انه حرمه على نفسه وهل تحريمه على نفسه؟ يكون من تحريم الله سبحانه وتعالى؟ نقول ذكر الله عز وجل ذلك في قوله من لان تنزل التوراة يعني جاء التحريم في ذلك من اسرائيل من قبل ان تنزل التوراة فكان من نفسه جائزا في شرعته ان يحرم على نفسه ان يحرم على نفسه شيئا لا تفسد به دنياه لا تفسد به دنياه وانما حرم يعقوب على نفسه لانه لانه اصيب بمرض. وقيل انه اصيب بعرق النسا كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس وغيره كما رواه ابي المنذر وكذلك بن جرير. من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال اصيب يعقوب بعرق النسا حلف ان الله اذا عافاه الا يطعم من ذلك من العروق شيئا الا يطعم من عروق من العروق شيئا فحرم على نفسه آآ اللحوم الا ما حمل الظهر وحرم على نفسه الاحشاء من الكلية والكبد والطحال وما في احكامها حرمها حرمها على نفسه. وهنا في اخذ بني اسرائيل لذلك التحريم اخذوا ذلك على على ما حرم اسرائيل على نفسه تقليدا تقليدا لذاته تقليدا لذات ولم يحرمها الله سبحانه وتعالى. وهل يؤخذ من ذلك انه يجوز للانسان ان يحرم على نفسه من الطعام؟ ما شاء نقول ان لا في شرعة اسرائيل جائز. وفي شرعتنا محرم. وفي شرعتنا محرم الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وهذا من الله سبحانه وتعالى عتاب لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو لمن دونه من باب اولى. لا تحرم طيبات ما احل الله لكم خطاب للذين امنوا الا يحرموا شيئا احله الله عز وجل لهم. وعلى هذا نقول ان هذا دليل على ان ان التحريم الذي كان من اسرائيل على نفسه خاص به لا يتعدى ذلك الى امته فضلا ان يتعدى ذلك الى الى من جاء بعدهم. ولهذا الله عز وجل عاتب بني اسرائيل في اخذهم في اخذهم بما حرم اسرائيل على فكيف فكيف يكون ذلك الى امة الى امة الاسلام؟ ولهذا نقول انه لا يجوز للانسان ان يحرم على نفسه شيئا احله الله واذا كان الامتناع من ذلك من غير تحريم. من غير من غير تحريم. ومعلوما ان الامتناع على حالين. حال يقترن بها تحريم فيقسم الانسان ان كذا حرام عليه. فيقول يقول والله لا اتناول من ذلك شيئا من ذلك الطعام. او من ذلك الشراب او نحو ذلك هذا لا يجوز بحال هذا لا يجوز بحال. اما الامتناع من غير تحريم ان يمتنع الانسان عن شيء بعينه ان يمتنع الانسان بشيء بعينه من غير تحريم وانما هي ارادة وانما هي ارادة فامتناع الارادة جائز كأن يمتنع الانسان عن شيء لا يفسد دنياه عن اكل لحم حتى يحفظ صحته او يمتنع عن طعام ربما يصيبه بمرض او كسل آآ او يقلل من نشاطه او ربما يؤذيه مثلا في سمنة او في ضعف في دم او غير ذلك فهذا فهذا مما لا بأس به لانه امتناع ارادة لا تحرم نعمة لا تحريم نعمة ولهذا نقول بان هذا هذا الفعل جائز وهو خارج عن عما احله الله سبحانه وتعالى لعباده لان الامتناع في ذلك انما كان انما كان لمصلحة. وهذه الاية انما نزلت ان ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه ما حرم اسرائيل على نفسه؟ ما اسرائيل على نفسه فاجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرمه على نفسه من اللحوم وآآ ثم انزل الله عز وجل عليه هذه الاية. وفي قوله هنا قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. يعني ان ما ذكرته لكم انما هو موجود عند في التوراة على التفصيل والتمام والبيان من غير اه من غير نقصان. فان كنتم صادقين في سؤالكم انكم تابعوني ان صدقت في قولي وانبأتكم بما تعلمون وتظنون اني لا اعلمه الا بواسطة الوحي فيجب عليكم الاتباع فيجب عليكم الاتباع الاية الثالثة هي في قوله سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع الى الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ذكر الله سبحانه وتعالى اول البيوت التي اوجدها الله عز وجل الا للعبادة وهي المسجد الحرام. ولا خلاف عند العلماء في ذلك ان اول البيوت انما هو انما هو المسجد الحرام وفي هذا ذكر لمنزلة الاقدمية ولهذا البيت ولهذا عظم اجر العبادة فيه. عظم اجر العبادة فيه على غيره بجملة من الاحكام تختلف عن غيره. ومن هذه الاحكام ما يتعلق بالطواف وما يتعلق كذلك بتضعيف الصلاة. وما يتعلق ايضا المناسك من العمرة والحج وكذلك ما يتعلق بتعظيم العمل فيه سواء كان ذلك من الحسنات او السيئات فهذا دليل على حرمته ومن الحرمة المخصوصة فيه في هذا الموضع ان الله عز وجل حرم صيده وحرم عرض كارهين وهذا وهذا ليس في موضع على محل الاتفاق الا في مكة وما عدا في المدينة وفي غيرها فهذا موضع خلاف فهذا موضع موضع خلاف عند العلماء ويتفقون على على مكة على انها لا ينفر لا ينفر صيدها ولا يعضد وشوكها وهذا محل اتفاق. واما بالنسبة الصيد فالمراد بذلك هو ما توحش من البهائم. واما بالنسبة الشجر فان الشجر الذي يخرج طبيعة من غير استنبات. الذي يكون من الاستنبات الذي يزرع في الطرقات وفي حدائق المنازل او غير ذلك هذا ليس من الشجر الذي يكون له حرمة فيكون حكمه كحكم بهائم الانعام التي التي يربيها الانسان. فاذا فاذا ذبح الانسان شاة في مكة او او بقرة اه او جاء اه او دجاجة او نحو ذلك لا يعد ذلك من الصيد. وهذا حكمه كحكم ما يستنبته من من زرع فانه لا حرج عليه ان يزيل او ان يحتطبه ليوقد منه نارا بعدم دخوله في هذا. وهذا كله انما جاء هذا التفضيل لان البيت الحرام اول بيت وضع للناس ان البيت الحرام اول بيت وضع للناس ولهذا عظمه الله عز وجل بهذا التعظيم. كذلك ايضا تحريم تحريم حدوده محل اتفاق عند العلماء محل اتفاق عند العلماء ان ما يتعلق بتظعيف تظعيف عبادة تظعيف العبادة في الحرم هي محل محل خلاف. بعظ العلماء يحكي الاجماع على ان التظعيف لا يكون في غير حدود الحرم حتى في المدينة الا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويحكون اجماع. اما الخلاف فيقول الخلاف في خارج مسجد الكعبة ما بين المسجد وحدودها. وقد حكى ذلك ابن حجر رحمه الله قال الخلاف في حدود حرم مكة لا في حدود حرم غيرها. وذلك فيما يتعلق بالعبادة في المدينة اذا كان خارج المسجد يحكي الاجماع على عدم على عدم التظعيف وان التظعيف انما يكون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اما في مسجد مكة هو محل الخلاف. هو محل الخلاف وهذا اذا كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فانه ايضا في المسجد الاقصى من باب من باب من باب اولى. وفي هذا تفضيل للاولية والاقدمية فالمسجد العتيق افضل من المسجد الحديث. المسجد العتيق افضل من المسجد الحديث. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في المفاضلة بين المسجد العتيق والمسجد الاكثر جماعة. وفي المذهب في هذا على قولين على قولين. قول تفضيل المسجد العتيق على المسجد الحديث. ولو كان في الحديث الجماعة اكثر. ولو كان في الحديث الجماعة الجماعة اكثر وتفضيلهم للعتيق قالوا وهذا الذي جاء عن انس ابن مالك ولا يعلم فيه مخالف كما جاء عند ابن ابي شيبة وكذلك عند ابي نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة من حديث ثابت البناني قال كنت امشي مع انس بن مالك فاذا مررنا بمسجد فسألني احاديث ام عتيق فاذا حديثا مضى الى الى الى غيره فان قلت عتيقا صلى صلى به فهو يفضل المسجد العتيق على الحديث ولا مخالف له من من العلماء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما القول الثاني الذين يقولون بان المسجد الاكثر جماعة افضل من من من العتيق ولو كان ولو كان الاكثر حديثا. قال فالمفاضلة هي بالعدد. المفاضلة هي هي العدد ويستدلون بذلك بجملة من الاحاديث منها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل الى الرجل ازكى من صلاته وحده صلاة الرجل الى الرجل ازكى وصلاة الرجل مع الرجلين ازكى من الصلاة مع مع الرجل قال فهذا تفضيل لاداء الصلاة مع مع الجماعة الجماعة الاكثر والذي يظهر والله اعلم ان المسجد الاعتق المشهود افضل المسجد الاعلى المشهود افضل يعني بالمشهود ان لا يوصل للانسان فيه منفردا الا يصلي فيه الانسان منفردا او يصلي فيه الانسان مثلا معه واحد او نحو ذلك بحيث يتعطل مسمى الجماعة يتعطل مسمى الجماعة. لهذا نقول اذا كان مشهودا في الجماعة ولو كانت قليلة فهو افضل من المسجد الحديث ولو كان كانت الجماعة فيه ولو كانت الجماعة فيه كثيرة انما فضل الله عز وجل على ما تقدم مسجد مكة ومسجد الكعبة وذلك لقدمه ولهذا قال ان اول بيت فذكر الاولية هنا لها فائدة ذكر الاولية هنا لها فائدة وافضلية فالمسجد الاقدم هو افضل افضل من المسجد الاقدم افضل من من الاحدث وذلك شهود الارظ للساجدين وكذلك فانه اه ابعد اه عما يطرأ عليه من صنع مثلا ما يطرأ المساجد الحديثة وربما مثلا مباهاة او ربما ايضا مجاورة مسجد لمسجد وفي هذه الاية كراهة تقارب المساجد كراهة تقارب المساجد. ومعنى ويؤخذ هذا من تقارب المساجد لانه لما حثت الشريعة على تفضيل في ظاهر الادلة تفضيل المسجد الاعتق فهذا يلزم منه التخفيف في المكاثرة في البقية تخفيف في المكاثرة في البقية وهذا مقتضى الدليل وهذا مقتضى الدليل فاذا كان لدينا مثلا خمسة مساجد وهي في ترتيبها مسجد له مئة سنة ومسجد له سبعون ومسجد له ستون ومسجد له خمسون وهكذا اذا قلنا بان الاعتق اعظم اجرا فلا بد ان يخلو اخرها لا بد ان يخلو في ذلك اخرها وفي هذا تقليل حث على تقليل ما ما ادى الناس الجماعة. ولهذا نقول بانه يكره تقارب المساجد. تقارب المساجد والعلة في ذلك ان تقرر المسائل يؤدي الى الى اختلاف الجماعات اه ابتعاد ابتعاد الناس عن بعضهم وكذلك ايضا ربما فيه مندوحة لقطيعة الرحم. وكذلك النزاع بين اهل الجوار. فاذا تخاصم اهل الجوار يجدون مندوحة الافتراق والابتعاد فهذا يصلي في هذا وهذا يصلي في هذا واذا كانوا لا يجدون الا مسجدا واحدا في حيهم فانه لا يجد بدا من اداء الصلاة في هذا المسجد ويزول ما في نفسه على جاره او على ذي رحمه اذا كان جارا له بتكرار رؤيته في يوما بعد بعد يوم فاعترضوا في دخوله ويعترضوا في خروجه في المسجد وهذا وهذا اقرب الى اقرب الى الصلة ودفع قطيعة قطيعة الرحم ووصف الله سبحانه وتعالى مسجد المسجد الاول قال لا الذي مكة مباركا وهدى للعالمين بكة وبكى مراد بها قيل تبك الجبال تبك الجبال ويعني تتوسط الجبال وتفصل بينها سواء كان ذلك من بنائها اهلها او كان ذلك من عمارها ممن يريدون اليها. وقيل ان بكة يبك الرجل المرأة انه يقطع الرجل المرأة والمرأة الرجل يتداخلون في في سيرهم وطوافهم وكذلك ايضا في وهنا مسألة وهي ان السترة في المسجد الحرام يخفف فيها غيرها فيها عن غيره. لماذا؟ لكثرة الناس والمشقة والمشقة في في وضع اه في وضع اه الانسان سترة بينه وبين بين من يمر لان الطواف كثر فاذا كل مصل وضع سترة يجد من ذلك كلفة يجد من ذلك كلفة اما كلفة في المصلي او كلفة في الطائف او كلفة في اطال وقد اختلف العلماء عليهم رحمة رحمة الله تعالى بالترخيص في هذا ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال باب السترة في مكة وغيرها. قال ابن حجر رحمه الله يريد بذلك تظعيف حديث المطلب بن ابي وداع عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف عند البيت والرجال والنساء يمرون من بين يديه لا يسترهم منه شيء. وهذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. العمدة في هذا العمدة في هذا على العمدة في هذا على الاثار. ذكر مجرير الطبري عليه رحمة الله في كتابه التفسير في عند قول الله عز وجل ان اول ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا قال ببكة يبك الرجل المرأة. قال قتادة يبك الرجل المرأة والمرأة الرجل تصلي المرأة امام الرجل ويصلي الرجل امام المرأة. يعني يخفف في هذا في مسألة الصفوف ويخفى في هذا في مسألة السترة ويخفف في هذا في مسألة قطع المرأة لصلاة الرجل. قطع المرأة لصلاة الرجل. وقد جاء من عن ابي جعفر باسناد صحيح انه انه رأى رجلا يصلي ومرت امرأة من بين يديه فقيل له قد قطعت صلاتك. فقال انها بكة. تبك المرأة الرجل والرجل المرأة ويعني هذا لاختصاص اختصاص مكة وذكر ابن تيمية رحمه الله الى ان السترة بمكة يعني عند البيت يخفف بها عن غيرها من المواضع قام بها عن غيرها من المواضع. وكذلك ايضا بالنسبة للصفوف الصفوف اذا صف النساء امام الرجال وذلك انهم يطوفون ثم تقام الصلاة. تقام الصلاة لا يختلف العلماء على انه يتأكد ان تكون المرأة خلف الرجال. ان تتأكد ان تكون المرأة خلف خلف الرجال ولكن الا وقامت الصفوف ووجد من النساء من هي امام الرجال. من هي امام الرجال؟ صحت صلاتها وصلاته. صحت صلاتها وصلاته جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر في مكة خاصة. في مكة خاصة ولهذا نقول في حال لا حرج في هذا في حال التعذر لا حرج في هذا لانه خاصة في موضع الطواف اذا كانت المرأة تطوف ثم قرب قربت الاقامة لربما لا تجد موضعا تخرج من اوساط من اوساط الرجال فلو صلت صحت صحلت ذلك في صحت صلاة وفي ذلك الموضع وهذا من خصائص مكة ولكن يقال هذا لا يجعل ذلك تعمدا او تقنينا ان المرأة تتعمد ان يكون صفوفها بين الرجال او تتعمد ان تكون امام الرجال ولكن لو وجد ذلك ان هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه وذلك لاختصاص لاختصاص المسجد حرام وكذلك ايضا ما يتعلق بما يتعلق بقطع الصلاة ان المرأة لا تقطع الصلاة عند السلف في ظاهر الاية في المسجد الحرام ولو مرت من بين ولو مرت من بين يديه ايضا للمشقة فان الرجال والنساء يطوفون والرجل يصلي. وهذا يظهر تظهر فيه المشقة في الازمنة المتأخرة اكثر من غيرها. كان في الزمن الاول الناس يصلون صفا مستقيما لا صفا مستديرا الى نحو عام الى نحو العقد التاسع الى نحو العقد التاسع في الثمانين او التسعين الهجري ثم ثم بدأت الصفوف مستديرة بدأت الصفوف مستديرة واول من فعل ذلك هو خالد ابن عبد الله القسري خالد ابن عبد الله القسري كما ذكر ذلك الفاكهي في اخبار مكة كما ذكر ذلك الفاكهي في اخبار في اخبار مكة ومن لطائف الاستدلال ما استدل به قضى على ذلك في قوله جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش. يستدل بان الملائكة كانوا حول العرش حافين في استدارة ايضا الاستدارة من جهة من جهة الصفوف. فالثمانين سنة الاولى من الاسلام كانوا يصفون من جهة الباب. من جهة الباب من جهة الحجر من جهة حجر اسماعيل من اقصاه الى الباب. فاذا وصلوا الى الباب عن صوب الكعبة بدأ الصف الثاني ثم الثالث حتى يصلون الى حتى يصلون الى المسعى حتى يصلون الى المسعى لا يحيطون لا يحيطون بالكعبة ثم لما كثر الناس وشق عليهم بدأوا بمسألة الاستدارة ثم اصبحت امرا ثم اصبحت امرا سائدا فيجعلون المنفرد يصلي في اي ناحية. واما الجماعة فلا يصلون الا من جهة الباب. ولهذا نقول ان الصلاة من جهة الباب افضل من الصلاة من غيره الصلاة من غيره لانها فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فاذا اراد المنفرد اذ ان يصلي او اراد جماعة نقول له الافضل في مثل هذا الموضع ولهذا جعل الله عز وجل الصلاة في ركعتي الطواف خلف مقام ابراهيم قال مقام ابراهيم وهو من تلك من تلك الناحية كذلك في جمع بين الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في اصحابه عليهم رضوان الله تعالى واما من جهة آآ صحة الصلاة وسلامتها فلا يختلف العلماء عليهم رحمة الله في سلامتها من اي جهة صلى الانسان وتحققه ايضا لاجل لاجر التظعيف نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد