السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس السابق على تفسير قول الله عز وجل ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا نتكلم هذا اليوم على الاية التي تليها وهي قول الله جل وعلا في ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالبيت الحرام ونشيته واسبقيته واولويته من جهة الزمان ومن جهة التحريم ومن جهة التحريم وكذلك ايضا التعظيم على الاصح من اقوال العلماء وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في التفاضل بين مكة والمدينة ايها افضل؟ ذهب جمهور العلماء الى ان مكة افضل من المدينة من جهة من جهة ذات البقعة وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان المدينة افضل افضل من مكة والقول الاول ارجح. ولعله كونوا ثمة موضع نتحدث فيه على التفاضل بين بين مكة بين مكة والمدينة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالمسجد الحرام وذلك باسبقيته من جهة الزمان. ومعلوم اننا ان الله جل وعلا قد جعل حرمة المكان قبل قبل ذلك. ولكن التعظيم والاحكام الشرعية المتعلقة في مسجد الكعبة انما كانت انما كانت في زمن ابراهيم. ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف جاء عن علي ابن ابي طالب وكذلك قتادة ان هذا الموضع معظم ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الاوصاف في هدى ومباركا وجعله ايضا امنا جعل الله عز وجل ذلك في زمن الخليل الخليل ابراهيم وروي هذا القول عن قتادة وغيره وغيره من السلف. وجاء في ذلك في بعض اه وغيرها كالرواية كبعض الروايات عن وهب بن منبه وغيرها ان ادم عليه الصلاة والسلام طاف في المسجد الحرام وهذا وهذا لا يصح فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه بعض الروايات من حديث عبدالله بن عمرو ولا تثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الاقوال في ذلك انما هي اثار وكذلك ايضا في بعض الاسرائيليات في هذا في هذا الباب وهنا في قول الله عز وجل فيه ايات بينات يعني البيت الحرام. البيت الحرام. والايات البينات ما جعله الله عز عز وجل من شعائر وكذلك احكام وفضائل الاعمال. وما جعل فيه من خصائص العمل وكذلك القول مما لا يكون لا يكون الا الا فيه. وهنا في قوله فيه ايات بينات مقام ابراهيم. مقام ابراهيم اذا ذكر في كلام السلف فيراد معنيين. المعنى الاول هو المعنى المعنى الخاص. والمراد بذلك هو مقام ابراهيم المعروف الذي قام عليه ثم اخذ يناوله يناوله الحجارة لبناء لبناء الكعبة. وتقدم الاشارة الى هذا المعنى في سورة في سورة هذا هو المعنى المعنى الخاص. وليس هو المراد في هذه في هذه الاية وانما المراد في ذلك هو ما هو وعم من هذا ومقام ابراهيم قد جاء في هذه الاية في سورة ال عمران وجاء كذلك في سورة البقرة فالمراد بسورة البقرة هو المعنى الخاص والمراد في سورة ال عمران هو المعنى العام وهو المعنى المعنى الثاني. المعنى الثاني من مقام ابراهيم هو المعنى العام الشامل لجميع اعمال سواء كان ذلك بالحل او في الحرم. ومقام ابراهيم الذي قام به ابراهيم متعبدا لله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك بالطواف على البيت او كان ذلك بالسعي بين الصفا والمروة او كان ذلك بالوقوف بعرفة او المبيت مزدلفة ومنى وكذلك ايضا رمي الجمار وغير لذلك من الاحكام من النحر وغيرها فهذه فهذه من مقام من مقام ابراهيم. جاء هذا عن غير واحد من السلف قد جاء عن عبد الله ابن عباس قد رواه عنه عطا كما رواه ابن المنذر وكذلك ابن ابي حاتم وبن جرير الطبري عن عطاء عن عبد الله ابن عباس عليه الله تعالى في قوله مقام ابراهيم قال البينة هي ما قام عليه ابراهيم ومقام ابراهيم الحج كله يعني يعني حج المسجد الحرام في جميع المواضع التي وضع ابراهيم قدمه فيها فهي داخلة في هذا المعنى العام في هذه في هذه الاية. وجاء تفسير ذلك ايضا عن غير واحد من السلف جاء عن سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر. وعطاء وغيرهم ان المراد بمقام ابراهيم في هذه الاية هو المعنى هو المعنى العام. آآ وبهذا نعلم ان الله سبحانه وتعالى انما امر نبيه عليه الصلاة والسلام باحياء الشعائر التي قام فيها ابراهيم ودثرها اهل وبدلوها اهل الجاهلية وبدلوها. مع وجود بعض الاحكام التي لم تكن في زمن ابراهيم قد جاءت في شريعة صلى الله عليه وسلم ومن هذه الشعائر التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام جملة منها الصلاة خلف المقام فالصلاة خلف المقام انما جاءت بعد بعد ذلك وخص الله عز وجل به امة امة الاسلام ويأتي الاشارة الى ويأتي الاشارة الى هذا. مقام براهين بالمعنى الخاص وهو الذي قد قام عليه قام عليه ويناوله اسماعيل الحجارة. وانما كان اسماعيل هو الذي يعاون اباه ابراهيم في بناء المسجد الحرام لانه كان اكبر من اسحاق. لانه كان اكبر اكبر من اسحاق بثلاث عشرة سنة فكان معاويا لابيه ببناء ببناء البيت وتناوله امه الحجارة فيناول هو الحجارة لابيه. واصبح هذا المقام الذي قام عليه ابراهيم هو المقصود بسورة البقرة وهو ايضا المعنى الخاص عند اطلاق السلف في في ايرادهم للاحكام المتعلقة بمقام بمقام ابراهيم. واصل مقام ابراهيم انما انما هو بجوار جدار الكعبة انما هو بجوار جدار الكعبة ثم نقل بعد ذلك ثم نقل بعد ذلك لان هذا مقتضى اصل البناء لان الانسان اذا اراد ان يبني حائطا واراد ان يقوم على شيء فانه يقوم على اصل هذا الحائط او بجواره وهذا ما كان يفعله الخليل ابراهيم وكذلك ابنه اسماعيل. وثم بعد ذلك حرك بعد بعد هذا. والتحريك من التحريك انما كان من عمر ابن الخطاب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عنه كما جاء في حديث عائشة فيما رواه البيهقي من حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت حقا نقل عمر بن الخطاب حجارة من عند البيت الى مقامها هذا. وهذا عن عمر ابن الخطاب مستفيض وهو محل اتفاق. قد حكاه عنه مجاهد كما رواه ابن جرير عن حميد عن مجاهد انه قال اول من حرك مقام ابراهيم هو عمر بن الخطاب وجاء ذلك ايضا عن عطاء عطاء ابن ابي رباح امام اهل المناسك ولا يختلف السلف عليهم رحمة الله تعالى في هذا ان اول من حرك مقام ابراهيم هو عمر ابن الخطاب فحركه الى الى ما هو ابعد من ذلك ثم جرفه السيل بعد ذلك اعاده عمر بن الخطاب الى الى موضعه الذي هو فيه. والعلماء يتفقون على على مشروعية ما جاء عن عمر ويعلنون ذلك بجملة من العلل بل منها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الوصية بهدي وسنن الخلفاء الراشدين. فيما رواه الامام احمد وكذلك ايضا اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواة. وهذا من العرباض ابن سارية والامر الثاني ان الصحابة عليهم رضوان الله لم يخالفوا عمر ابن الخطاب في هذا ولا يحفظ عن احد من الصحابة انه خالف قول عمر انه خالف قول قول عمر في ذلك. الامر الثالث ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله هو من اعلم الناس باحكام هذا فقد وافقه الله عز وجل في في اصل تشريع الصلاة خلف مقام ابراهيم. فان اصل التشريع لم يكن موجودا. فقال عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله للنبي عليه الصلاة والسلام لو صلينا خلف مقام ابراهيم. لو صلينا خلف مقام ابراهيم فانزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام من مقام ابراهيم مصلى فاصبح بعد ذلك شرعة فهذا من المسائل التي التي وافق عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ربه بها وافق عمر ابن الخطاب ربه بها فلما كان من اولى او اولى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بمعرفة هذا الحكم كان الاقتداء وبذلك من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ظاهرا. فلهذا لم يخالف في هذا في هذا الامر. وقصد الصلاة والتوجه الى مقام ابراهيم عبادة انما هو في موضعه الاول لا في موضعه المنقول. لا في موضعه الاول لا في موضعه المنقول. لان العبرة بالمقام لا بالحجارة العبرة بالمقام لا بالحجارة. فلو حرك الى جهة اخرى او جرفه السيل او سرق وفقد وقدر ذلك فان هذا لا يلغيه لا يلغي عبادة فيصلون الى جهتها. بل ما هو اعظم من ذلك لو قدر ان الكعبة ازيلت من مكانها ونقلت ما جاز لاحد ان يستقبل الحجارة ويدع الموضع الذي الذي هو اصلها ولو لم يبقى من الحجارة شيء. ولو لم يبق من الحجارة شيء. اذا المقصود من جهة الاتجاه هو القبلة. والمقصود من جهة اتخاذ مقام ابراهيم مصلاه هو الموضع الذي قام فيه ابراهيم. وليس المراد بذلك الحجارة وليس المراد بذلك الحجارة. فلو نقلت الحجارة الى جهة اخرى او اخذت واخفيت او غير ذلك كما نقل لا الحجر الاسود في اخذ القرامطة له لا يتغير في ذلك الحكم. وعلى هذا من صلى خلف من صلى امام الحجارة الموجودة اليوم بمقام ابراهيم وصار وصارت خلفه الحجارة. فقد صلى خلف مقام ابراهيم. فقد صلى خلف مقام ابراهيم. والعلة في بهذا التي جعل فيها عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى مقام ابراهيم يتأخر في هذا ان انه رأى الناس يتعمدون الدنو من الحجارة ليصلوا مما يعطل الطواف مما يعطل الطواف اخره عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ليكون ثمة مساحة للطواف لما كثر كثر وهذا من عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى دفعا لما يجده بعض الناس في نفسه من حب الكمال ان يكون تكون تلك الحجارة بينه وبين ان تكون الحجارة بينه وبين الكعبة فنقول اذا كانت بينه وبين الكعبة فهذا هو الكمال واما السنة في ذلك فانها فانها تأتي بالصلاة الى الى تلك الناحية. فاذا كان هذا في الكعبة فان في مقام ابراهيم من باب من باب اولى وهذا فيما يظهر على ما تقدم من عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انما هو دفع لما يتوهمه البعض وما يجد الناس في نفسه من قصد الحجارة فلو اراد منهم ان يتأخروا ان يتأخروا ويبتعدوا من الدنو ذات الحجارة ربما لتكلف بعضهم او وجد في نفسه من البعد عن هذه عن هذه الحجارة. والا من جهة الاصل فحجارة مسجد حجارة الكعبة التي بنيت فيها من جهة النظر اعظم من الحجارة التي قام عليها ابراهيم باعتبار ان لا يتوجه الى المقام وانما يتوجه الى الى الكعبة. فلو ان انسانا استدبر الكعبة واستقبل مقام ابراهيم لعد مخالفا لعد مخالفا وصلاته في ذلك في ذلك باطلا لانه استدبر الكعبة. اذا الاتجاه الى الكعبة اعظم من الاتجاه الاتجاه الى غيره. وما زال الناس في الجاهلية كذلك ايضا في الاسلام يغيرون حجارة الكعبة عند تكسرها او عند عدم او تفتتها او عدم الانتفاع بها ويغيرون الى ويغيرونها الى غيرها. وسمعت انها انها من قريب غيرت بعض الحجارة ثم ثم حملت و وضعت في سفينة وثم ركب في البحر ثم رميت في البحر هذه الحجارة مما كان في الكعبة خشية ان ان يتعلق الناس بهذه بهذه الحجارة بعينها اما اما بتبرك او تمسح او طواف او طواف بها ولهذا نقول ان الحكم الشرعي بالمكان حكم الشرع متعلق في ذلك بالمكان. واما بالنسبة للحجارة فانها شاهد وعلم انما هي شاهد شاهد وعلم ليتوجه الناس ليتوجه الناس اليها. وفي قوله سبحانه وتعالى فيه ايات بينات يعني في البيت الحرام جملة من الايات البينات من هذه البينات مقام ابراهيم مقام ابراهيم وحينما الله عز وجل هذه البينات ذكر وضوحها وجلاءها وانها ظاهرة ومعالم شاهدة واحكامها في ذلك بينة مشهورة واول ما ذكره الله سبحانه وتعالى في ذلك مقام ابراهيم وهي اعمال الحج. وهي اعمال الحج. وفي قوله هنا من دخله كان امنا المراد بذلك هو من دخل من دخل المسجد الحرام من دخل المسجد الحرام وهذا يدل على المعنى السابق الذي تقدم الكلام عليه ان المراد بالايات البينات ان المراد ان المراد بالايات البينات مقام ابراهيم وهي مناسك الحج لانه قال ومن دخله كان امنا من دخله كان امنا يعني من دخل المشاعر كلها التي حدها الله عز وجل بالتحريم بحدودها بحدودها المعلومة والامان هنا معلوم حتى عند الجاهلية بالعرب عند الجاهلية عند العرب وغيرهم ان الرجل اذا لاذ بالمسجد الحرام لم يتعرض الناس له لم يتعرض الناس له وما زالوا يهجرونه ويضايقونه حتى يخرج ثم يقيمون الحد عليه. ثم يقيمون الحد عليه. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في اقامة الحدود في اقامة الحدود في الحرم. اختلفوا في هذه المسألة على عدة اقوال. من العلماء والقول الاول من العلماء من قال بان الحدود تقام في الحرم. وجعلوا ذلك على الاطلاق. وقال بهذا الامام مالك رحمه الله ومن العلماء من قيد ذلك قال اذا اصاب الحد اذا اصاب الحد في الحرم اقيم عليه في الحرم واذا اصاب الحد في غيره فلاذ بالحرم اخرج الى الى موضعه الاول ولا يقام عليه الهدي لحرمة البيت لحرمة البيت وقال بهذا الامام الشافعي رحمه الله وكذلك عبد الله ابن عباس والحسن البصري وعطا ابن ابي رباح. الى ان الانسان اذا اصاب حدا اذا اصاب حدا في الحرم يقام عليه في الحرم واذا اصاب الحد في غيره اذا اصاب الحد في غيره ثم لجأ الى الحرم فان انه يخرج منه الى الى غيره على خلاف عند العلماء في طريقة الاخراج منهم من قال انه يهجر ولا يكلم ويدفع ويناشد بالله الا خرج ومنهم من من يقول يؤخذ يؤخذ كرها يؤخذ كرها حتى يقام عليه الحد حتى يقام عليه الحد خارج خارج الحرم. القول الرابع وهو القول الثالث في ذلك قالوا بان من لاذ بالحرام واصاب حدا خارجه لا يقام عليه ولا يخرج منه. وهذا القول قول ضعيف وهذا القول قول ضعيف لان ذلك يدفع الناس الى اللوز الى اللوز بالحرم بارتكاب المحرمات وكذلك الموبقات والقتل وغير ذلك. ثم يلدون بذلك الى الحرم الحرم اجل من ان يلاذ ان من اجل من ان يلوذ به يلوذ به من سفك دما حراما ثم ثم يترك لماذا لان حرمة المؤمن اعظم من حرمة المسجد الحرام. فلا يقال بان حرمة البيت تدفع الدم الذي لاذ من قتل وسفك دمه وسفك دما فيقال حينئذ بان الانسان اذا لاذ بالمسجد الحرام فانه يخرج منه اذا كان قد اصاب في غيره ويقام عليه الحد ويقام عليه الحد خارج ذلك وبهذا نعلم ان من قال بانه لا يخرج من لاذ بالحرم باي ولو اصاب حدا او قتل نفسا او غير ذلك ان هذا قول ضعيف ومدعاة الى ومدعاة الى ان يلوذ اهل الفجور وكذلك ايضا الفسق ومن قتل وسفك الدم بمسجد الحرام. ولا يجد من يدفعه ويخرجه ويخرجه منه اصوب هذه الاقوال في هذا ان من اصاب حدا في الحرم اقيم عليه في الحرم ومن اصاب حدا خارج الحرم ثم دخل اليه اخرج منه ليقام ليقام عليه خارج الحرم اما في الموضع الذي اصاب فيه الحد او في موضع او في موضع اخر وهذا وهذا هو الارجح والذي عليه عمل عامة السلف وهو قد جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس باسناد صحيح وجاء ذلك ايضا عن مجاهد ابن جبر وعطا ابن ابي رباح وروي ايضا عن عامر من شراحيل الشعبي وغيرهم من من السلف وغيرهم من السلف واما بالنسبة التحريم فيما يتعلق بتحريم الصيد وكذلك ايضا آآ الشجر. فنقول ان الله عز وجل قد حرم الصيد في الحرم وحرم ايضا قطع الشجر والمراد بالصيد هو ما كان قائما ما كان قائما فيها مما توحش مقام ما كان قائما فيها مما مما توحش واما ما لا يطلق عليه وذلك من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم مما يرعاها الناس او يقتنونها في بساتينهم آآ او في دورهم او من الطيور مما يربى وذلك اه كالطيور المستأنسة مما تستأنس عادة وذلك كالدجاج والاوز والحمام الانسي الذي لا الذي لم يستوح فيقال حينئذ ان هذا مما يربى ان هذا مما يربى ومعرفته في ذلك انه يوضع في الدور يوضع في الدور ويتوالد ويتوالد ثم يطعمه الناس فهذا لا حرج على الانسان لا حرج على لا حرج على الانسان ان ان ينحره واما بالنسبة متوحش للمتوحش فنقول ان المتوحش في ذلك على حالين. الحالة الاولى متوحش في حدود الحرم فهذا لا يجوز للانسان ان تعرض له بحال ان يتعرض له بحال الا اذا اعتدى عليه اذا خشي مثلا صولة او نحو ذلك فنقول حين اذ يدفعه بما يدفعه بما بما يستطيع. وذلك مثلا كالضبع وهو وهو صيد. والظبع صيد كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وجاء ايضا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى فلو صال على الانسان له ان يدفعه له ان ان يدفعه. واما بالنسبة الانس ما يستأنس من البهائم عادة ثم توحش بعد ذلك. مما توحش بعد ذلك. وذلك مثلا كالحمير وكذلك ايضا الخيل فنقول ان الحمير الوحشية اكلها اكلها حلال فتتحول الى الى والحمير الانسية محرمة. فاذا كان لدى الناس حمير انسية ثم توحشت بعد ذلك فنقول حينئذ استحال حكمها استحال حكمها ولا يجوز للانسان ان لا يجوز للانسان ان ان يصيدها. الحالة الثانية من حال الصيد هو ما كان خارج الحرم اذا صاد الانسان صيدا خارج الحرم ثم ادخله حيا له ان يذبحه داخل الحرم له ان يذبحه داخل الحرم واذا صاده في خارج الحرم ثم ذبحهم خارج الحرم فهذا من باب اولى له ان يطعمه ان يطعمه كذلك. وهذا كما انه كما انه في الصيد كذلك ايضا في الشجر. فالشجر في ذلك في داخل الحرم على نوعين. في داخل الحرم على على نوعين النوع الاول شجر بري ينبت من الارض من غير استنبات ينبت في الارض من غير من غير استنباط. وذلك كالشجر الذي يخرج في البوادي مما ترعاه البهائم ونحو ذلك. فنقول حينئذ لا يجوز للانسان لا يجوز للانسان ان يعمد الى قطعه. وهل يجوز له ان ترعى بهائمه فيه؟ نعم يجوز له ان ترعى بهائمه لكن لا يتناوله بالقطع. واما الحالة الثانية من من الشجر هو ما يستنبت ما يستنبت ولو كان عادة ينبت من غير استنباط. ما يستنبت وذلك كما يزرع في في المنازل وكذلك ايضا في الطرقات وفي الحدائق العامة فهذا مستنبت فهذا مستنبت اخذ وضع فسائل او بذور ثم ثم خرج فحين اذ لا يأخذوا تلك الحرمة وهذا كحكم البهائم البهائم الانسية في حكمها كحال الابل والبقر والغنم لانها لانها تأنس وتربى فيجوز ان يقتلها الانسان وان ينحرها وان يطعمها كذلك ايضا بالنسبة الشجر مما يستنبذه الانسان لا حرج عليه ان يقصه وان يتناول سواء كان مأكولا للانسان او يأخذه مثلا بنفسه حشيشا لغنمه او غير ذلك فهذا باعتبار ان الانسان هو الذي تناوله. وهل للانسان وهل الانسان يحرم عليه ان يعضد الشجر باطلاق ام نستثنى من ذلك اعني البر يستثنى من ذلك من شيء نقول استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الاذخر. وذلك لانهم يحتاجونه في في طين في الطين وذلك بنا وكذلك ايضا في قبورهم يضعون فيه اللبن حتى يتماسك. وكذلك يجوز للانسان ان يقطع من الشجر ما يفسد على الناس طريقهم ما يفسد على الناس طريقهم وذلك اذا قصد تعبيد الطريق مثلا ان يصنع من ذلك سكة من الشكك ليسير الناس ويعترض ذلك من الشجر فنقول حينئذ لا حرج لا حرج في ذلك. ويجوز للانسان ان ترعى بهائمه من ذلك من ذلك ايضا من ذلك من تلك من ذلك الشجر الذي يكون في حدود في حدود الحرم لكن ليس للانسان ان ان يباشر تلك او ذلك الشجرة بنفسه ولكن لو باشره حيوانه او نحو ذلك فنقول حينئذ كان من غير اه من غير مباشرة الانسان بنفسه فان هذا فان هذا مما لا حرج مما لا حرج لا حرج فيه وهنا في قوله ومن دخله كان كان امنا ولله على ناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذه الاية بها فرض الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حج البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل ذلك ولا خلاف ان النبي عليه الصلاة والسلام قد حج قبل حجة الوداع وانما الخلاف في عدد حجات حج النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري حجة واحدة كما جاء في حديث جبير ابن مطعم وقيل ان النبي صلى الله عليه سلم حج ثلاث حجج كما جاء عند الترمذي. حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر. وان نقول ان الثابتة عن النبي عليه الصلاة السلام انه حج مرتين حجة قبل ان يهاجر وحج حجة بعدما هاجر وهي وهي حجة ما تسمى بحجة يد حجة الوداع واما غير ذلك فنقول محتمل الا ان الدليل لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما العمرة فكانوا يعتمرون فكانوا يعتمرون الا انهم يحرمونها يحرمونها في الاشهر في اشهر الحج. وتقدم الاشارة معنا الى عند قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحجة. تقدم معنا الاشارة الى اشهر الحج. وكذلك ايضا العمرة والازمنة التي والازمنة التي شرع الله عز وجل الا الحج والعمرة فيها وذكرنا ان الله سبحانه وتعالى قد جعل المواقيت للحج وقيدها سبحانه وتعالى ومواقيت حج الزمانية هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة على قول جمهور العلماء على قول الجمهور العلماء والمكانية معلومة واما بالنسبة العمرة فيتفق العلماء على ان العمرة جائزة في اي يوم من ايام السنة من ليل او نهار وانما الخلاف في يوم عرفة وانما خلاف اليوم في يوم عرفة بدأها بجمهور العلماء الى جوازها وذهب ابو حنيفة الى كراهة ذلك. ذهب ابو حنيفة الى كراهة ذلك قال لانه يوم الموقف ويوم المشهد فالناس تتوجه الى الى ذلك الى ذلك المكان. وقوله جل وعلا ولله على نفسه حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هنا فرض الله سبحانه وتعالى الحج على الناس والحج لا الا لا يكون الا الى البيت الحرام. والخطاب هنا في الناس شامل لكل لكل مكلف من من ذكر او انثى من ذكر او او انثى وفي قوله ايضا هنا لله على الناس يعني فريضة فرضها الله عز وجل. والحج ركن من اركان الاسلام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمر. قال قال بني الاسلام على خمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وكذلك ايضا في حديث ابي هريرة في قصة جبريل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه اليه سبيلا. وجاء ايضا في حديث ابن عمر عن ابيه ايضا في صحيح الامام مسلم منفرد باخراجه عن البخاري بسؤال جبريل ايضا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في قصة واحدة. وغير ذلك من الاحاديث في بيان ركنية الحج وانما وقع الاختلاف في تقديم الحج على الصيام ولا خلاف عند العلماء في تقديم الزكاة على الصيام والحج. وكذلك ايضا في ظاهر الروايات. جاء في بعض الروايات تقديم الحج على الصيام. قال ان قال وحج البيت وصوم رمضان. قال وحج البيت وصوم وصوم رمضان هذا التقديم منه اخذ بعض العلماء قال ان الحج يقدم من جهة المنزلة على الصيام ومنهم من قال الصيام والاشهر عند السلف تقديم الصيام على الحج تقديم الصيام على على الحج وهذا عليه اشهر الروايات الاشهر الروايات في الصحيحين وغيرهما ركنية الحج لا خلاف لا خلاف فيها وانما الخلاف في حكم تارك الحج حكم تارك تارك الحج مع القدرة عليه مع القدرة عليه وقد سبق معنا الكلام على الحج هل هو على الفور ام على اخي تقدم معنا هذا عند تفسير قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. واتموا الحج والعمرة لله. هل هو على الفور ام على ام على التراخي؟ واما من ترك الحج اما من ترك الحج متعمدا مع مرور الاعوام عليه. وهو وهو وهو مستطيع. ذهب عامة العلماء واكثر السلف الى انه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لا يكفر بفعله ذلك والقول الثاني قالوا بكفره قالوا بكفره وان حكمه كحكم تارك في الصلاة عمدا ان حكمه كحكم تارك الصلاة عمدا. ذهب الى هذا بعض السلف. ذهب الى هذا بعض السلف. هذا القول مروي عن سعيد ابن جبير ومروي ايضا عن الحكم بن عتيبة وهو رواية عن الامام احمد وقال بها ابن حبيب من المالكية وهو قول اسحاق ابن راهوية عليه رحمة الله الى ان من ترك الحج متعمدا الى ان من ترك الحج متعمدا فهو كافر. واكثر العلماء وعامتهم الى عدم الكفر. وقد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال لقد هممت ان ابعث الى اقوام عندهم الجدة فلم يحجوا ان يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا اسناده صحيح عن عمر ابن الخطاب. وهو اظهر واقوى واعلى ان النصوص في كفر تارك الحج عمدا. في كفر تارك تارك الحج عمدا من غير من غير عذر. واتوا الى ذلك على منهم من قال انه قصد بذلك ان هذا امارة على الجحد. امارة على الجحد وذلك لما ظهرت الردة ولم يكن ثمة شواهد. على ثمة شواهد على بقاء الناس على ما كانوا عليه ولكن نقول هذا هذا فيه نظر هذا فيه نظر لماذا؟ لان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال ان يضربوا عليهم الجزية لان من كان على الاسلام ثم ترك ما تضرب عليه الجزية لانه مرتد لانه مرتد يأمر بدخول الاسلام او القتل يؤمر دخول الاسلام او القتل وفي قول عمر بن الخطاب يضرب عليهم الجزية يعني انهم ليسوا على الاسلام من جهة من جهة الاصل لا انهم دخلوا الاسلام ثم خرجوا خرجوا منه واما الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المرفوع بنحو حديث عبدالله بن عمر فلا يثبت في ذلك شيء. جاء من حديث ابي امامة وجاء ايضا من من مرسل ابن سابق وجاء ايضا من حديث وجاء من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ومن حديث علي ابن ابي ابي طالب ولا يثبت من ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يثبت من ذلك شيء عنه عليه الصلاة والسلام وكل الاحاديث في كفر تارك الحج ضعيفة لا يثبت منها لا يثبت منها شيء. واما في قول الله سبحانه وتعالى هنا من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين الكفر هنا في هذه الاية حمله غير واحد من السلف على الجحود. وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله جاء عن عبد الله ابن ابن عباس عليه رضوان الله ان المراد بالكفر هنا قال ومن كفر يعني كفر بالتشريع كفر بالتشريع فان الله غني عن عن العالمين ومنهم من حمله على المعنى العام يعني كفر الفعل وهذا وهذا هو الذي ذهب على ما تقدم لمن قال بكفري بكفر ذلك الحج واما بالنسبة للاستطاعة في قول الله سبحانه وتعالى من استطاع اليه سبيلا من استطاع اليه من استطاع اليه سبيلا. نقول الاستطاعة في كلام الله سبحانه وتعالى ظاهرة ومردها الى اختلاف احوال الناس. ايضا تقدم الاشارة معنا الى مسألة الاستطاعة وما يجب على الانسان في اه مما يجب عليه الحج ولكن نقول باختصار هنا ان الاستطاعة لقول الله عز وجل ومن استطاع اليه سبيلا لا يثبت في تعيين الاستطاعة وتقديرها عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك خبر. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في ذلك خبر واصح ما جاء في هذا عن عبد الله ابن عباس ما جاء فيما رواه علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه قال في قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال هي ان يجد الرجل زادا وراحلة وان سلم الله له بدنه من غير ان يجحف به. من غير ان يجحف يجحف به. ويظهر في قول عبد الله بن عباس انه اشترط في في الاستطاعة ثلاثة اشياء. الاول السلامة البدنية ان يكون الانسان سليما في بدنه. وذلك انه بنفسه ويستقل ويستقل بها وقد اختلف في مقدار ذلك قالوا في مسألة الاعمى اذا كان الانسان يستطيع اذا كان الانسان يستطيع الحج بقائد وهو اعمى او كان الانسان آآ فيه عرج ويستطيع ان ان حجة بالحمل هل يدخل في هذا الخطاب؟ الاظهر ان الاستطاعة في ذلك انما هو ان يستقل الانسان بنفسه لا ان يعتمد على غيره لا ان يعتمد على على غيره. فاذا وجد مركبا يقوم بمناسكه فانه يجب عليه ويتعين. ونقول ان الانسان ربما يجد مركبا ان يذهب به الى مكة ولكن ربما لا يجد من يحمله بالطواف اذا كان شلا او اعرجا او كان اعمى فيظهر الله اعلم ان الاستطاعة البدنية هنا في في قول عبد الله ابن عباس المراد بها ان يستقل الانسان بنفسه. والشرط الثاني هو المال ان يجد الانسان مالا وهو الزاد يجد زادا يعني يتغوت منه اما بطعام او بشراب او بلباس واختلف في مقدار الزاد. اختلف في مقدار الزاد. من العلماء من قال يشترط في الزاد الذي يجب معه ان يوصله الى البيت الحرام ولا يجب ان ولا يقال باشتراط ان يعيده لامكانه لامكانه ان يعود بغير بغير مال اما مع مع الناس في حال الحج او يعمل في مكة ثم يرجع لان الشريعة انما اوجبت قصد البيت قصد بيت للرجوع الى الى غيره ثمان الشريعة تحث على المجاورة والقرب من البيت ونحو ذلك فمن العلماء من يقيد ذلك بالقدرة المالية الى بالذهاب الى الى المسجد الحرام. الاظهر والله اعلم ان القدرة المالية المرادة بالذهاب والاياب. لان الشريعة لا تتشوف الى ترك الذرية والاولاد فتوجب على كل احد ان يجد مالا ان يذهب الى المسجد الحرام ولو لم يجد عودة الى اهله ولم يجد عودة الى الى اهلي فذلك يؤدي الى هجر الاولاد وكذلك الازواج وتضييع الامانة الواجبة على على الانسان. واما الثالث وهي الراحلة ان يجد الانسان في ذلك راحلة تؤديه الى الى المسجد الحرام والرواحل في ذلك تختلف بحسب بحسب الحال وكذلك ايضا بحسب بحسب الزمان. واما الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ان الاستطاعة هي الزاد والراحلة فالاحاديث في ذلك ضعيفة جاء في حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره والصواب فيها الارسال. والصواب فيها الارسال المراد بالاستطاعة هي الزاد هي والراحلة استغفر الله. الاية الثانية في قول الله عز وجل ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر. الله سبحانه وتعالى امر الامة بان يكون منها جماعة. قال ولتكن منكم امة وهنا في الامر ظهر الامر كذلك ايضا تأكيده باللام ولتكن منكم امة امة يعني جماعة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختلف العلماء على وجوبه وهو من فروض الكفايات اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وفي هذا تكليف بيده الشعيرة والشريعة العظيمة على ان تقوم بها امة وان يختص بها بها فئة وهذا الاختصاص اختصاص تكليف الاعيان لا اختصاص التشريع لا اختصاص التشريع والمراد بتكليف على الاعيان ان يقوم الامر فيهم عينا. وهذا لا يعني سقوط التشريع عن غيره. سقوط التشريع عن غيره كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعين افرادا بالدعوة الى الخير كما عين معاذا فموسى بالذهاب الى اليمن وعين اقواما بالذهاب الى بالذهاب الى بعض مناطق نجل وكذلك ايضا في في مصر وغير ذلك من الدعوة وبيان الحق وهذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ليقوم الناس على بامر الله سبحانه تعالى وتعينوا في ذلك لا يسقط اصل التشريع وهو فرض الكفاية. ومن الاقوال البدعية ومن الاقوال البدعية العصرية ان يظن ان شريعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما هي خاصة بفئة معينة. ولا يجوز لاحد ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من غير هذه الفئة هذا قول بدعي لا يعرف لا يعرف في تاريخ الاسلام وهو قول من الاقوال المحظة في قول من الاقوال المتمحضة في الشر والبعد عن امر الله سبحانه وتعالى ولا شك ان المراد من ذلك المراد من ذلك هو التقليل من شأن هذه الشعيرة والتهويل والتهوين منها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انما انما عين وخصص افرادا بالرسالة والبلاغ والدعوة وذلك ليتعين عليهم حتى لا يتواكل الناس فان الناس اذا اعتمد بعضهم على بعض فانهم يتواكلون واذا عين على افراد وفئة معينة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر قام الناس بامر الله عز وجل من كان من غير هذه الفئة لم يتكل على على تلك الفئة وبقي امر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذائعا في الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قيل انه ركن من اركان الاسلام. وقد جاء في ذلك حديث حذيفة بن اليمان انه جاء مرفوعا وموقوفا قال الاسلام ثمانية اسهم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله السلام واقام الصلاة والسلام وايتاء الزكاة سام وصيام رمضان سام وحج البيت من استطاع اليه السبيل سهم. والجهاد في سبيل الله سهم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم. وهذا هو الاصل المأخوذ منه ان الان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من اركان الاسلام. وذلك انه لا تقم شعيرة في الاسلام الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك ايضا الجهاد في سبيل الله ركن من اركان الاسلام لانه من جنس الامر والنهي لانه من جنس الامر الامر الا انه اخص من جهة المعنى الا انه اخص من جهة من جهة المعنى فلا يقوم التوحيد الا الا امري بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله. واما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو اوسع من الجهاد. والجهاد في ذلك اخص فقد يتوجه الناس الى الخير بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير جهاد. وقد لا يدخلون الى الحق الا الا الجهاد الا بالجهاد. ولهذا نقول خير البقاع بعد مكة هي المدينة. ودخلها النبي سلما. دخلها النبي سلما بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما كل البلاد تفتح تفتح بالسيف. ولكن هذا لا يلغي السيف ولكن هذا لا يلغي السيف على امن عصى وعانى ولكن اكثر البلاد انما دخلت الجهاد دخلت بالجهاد وذلك لخوف اهل الزيغ على على انفسهم واموالهم حتى توطنوا على الاسلام وانما يمنع الانسان من الدخول في انما يمنع الانسان من الدخول في الاسلام مطمع السيادة والجاه لانه ولو دخل يرى انه وضع ولو دخل لوجب عليه مثلا ان يدفع الزكاة ونحو ذلك فيتهيأ في هذا فتخلق هذه الهيبة في نفسه رأيا وقناعة على حب ما هو فيه رأيا وقناعة على حب ما هو ما هو فيه. ولهذا يقول الشاعر وينسب هذا لحسان ابن ثابت قال دعا محمد دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب. فلما دعا والسيف صلتم بكفه لو اسلموا واستسلموا وانام. يعني ان بعض القلوب عليه غشاوة تحتاج ان تنفض بالصيام فاذا نفظت في السياق تطهرت من رجس الهوى والشح والطمع ورأت الحق ورأت الحق ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقق هذه القلوب بالمال. بعضها ينفع فيه المال ثم يقبل. والعجب ان بعض من دخل الاسلام في الصدر الاول كان اعظم ما اكره ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اعطاه المال قال انت احب الناس الي. سبحان الله اذا القضية قضية مبدأ او ليست قضية مبدأ مطمع قضية مطمع فاقبلوا على الحق. ما الذي يزيل الطمع؟ ما الذي يزيل الطمع اما ان يؤلف بالمال واما ان نعم السيف واما السيف فالسيف سبيل لازالة الران على القلب وهو الخوف حتى يقنع. ولهذا نقول كثير من الناس اذا امنوا اذا امنوا تبعوا شهواتهم. اتبعوا شهواتهم. واذا خافوا ساروا الى الى ما خافوا منه ساروا الى ما خافوا منه. ولهذا كثير من الناس ينحرف عن طريق الحق الى طريق الى طريق الغواية. لماذا؟ لمطمع اذا زال ذلك الطمع رجع اذا زال ذلك الطمع الطمع رجاء ولهذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بان الناس ليدخلوا في الاسلام لا وانما امر بان يزيل الران الذي وجد على القلوب بالخوف والطمع. بالخوف والطمع والا الله سبحانه وتعالى جعل من الاصناف الثمانية في مصارف الزكاة والمؤلفة والمؤلفة قلوب مع ان الله عز وجل يقول لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوب. اذا المراد ليس المراد بذلك هو الانفاق. ولكنه قلب الانسان يبقى مغلق. اذا اعطي المال انفرج ثم يقذف فيه الحق ثم يقذف فيه الحق. ولهذا الحكام الذين يوطنون الشعوب بالمال يحتاج الى الاستمرار ولا تدري تغتن اليوم تفتقر غدا ان افتقرت اتوا عليك. ولهذا نجد ان ان الصحابة عليهم رضوان الله تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الحق ولما اقبلوا معه على الحق تبعوه وهم حفاة عراة. وهم حفاة عراة يقاتلون على ملء بطونهم على ملء بطونهم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطي الناس المال ليرشيهم ليقبلوا على الحق لا ولكن لينفرحوا لينفتح وينفرج القلب ثم يقذف فيه الحق ثم يقذف فيه فيه الحق فاذا قذف في ذلك الحق فان هذا من اليقين والايمان فيقبل في ذلك فيقبل في ذلك كذلك ايضا الوجه الاخر هو مسألة مسألة الخوف مسألة الخوف لان من الناس حتى لو اعطيتها تمرد ولكن يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى ان يقوم ان يقوم بالسيف ان يقوم بالسيف هنا في قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم امة الخطاب في هذا لامة الاسلام عموما اشارة الى ان يكون منهم اقوام يختصون بهذه الشعيرة شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذا نقول ان خطاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة صدوره توجه الى فئتين. الفئة الاولى الى الحكام الى الحكام. ان يجعلوا في الامة افرادا معينين يقوموا بشعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بالمعنى المستفاض المشهور عند في زماننا انها عند ورود الخطأ ان انه ينصح ويؤمر الانسان عند الترك لا يدخل في هذا المعنى العام. الدعوة دعوة الناس الى الخير. دعوة الناس الى بإرشادهم التعليم الجاهل وبيانه ويدخل في هذا ابواب كثيرة جدا من الدروس محاضرات والتأليف وقصد الناس مثلا بالذهاب اليهم في مواضعهم تعليم الجاهل وتذكير الناس كل هذا داخل في ابواب الامر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر فهذا يكون للعيان على الحكام عينا ان يجعلوا في رعيتهم اقواما يقومون بهذا بهذا الامر يقومون بهذا الامر. الفئة الثانية خطاب توجه الى الافراد يتوجه الى الافراد ان يقوموا بهذه الشعيرة ان يقوموا بهذه الشعيرة وهي شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب كل بحسبه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف وذلك اضعف الايمان وهذه هي مراتب وهذه هي مراتب اه مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتفق العلماء على ان ما يلحق الانسان من اذى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا كانت الاذية اللوم الكلام انه لا يسقط التكليف انه لا يسقط التكليف وهذا محل اتفاق. وقد نقل الاتفاق على هذا ابن عبد البر رحمه الله على ان اللوم لا به في اسقاط تكليف شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا نقول ان اذا كان اللوم ينصرف الى الانسان بذاته بعينه فهذا شيء واما اذا كان ينصرف الى ما هو اعظم من ذلك فيخشى ان يصد الناس اذا انكر منكرا صغيرا صرف الناس الخير الاعظم الخير الاعظم فتقدر الامور والمصالح والمصالح بحسبها وقوله جل وعلا هنا يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر هل الدعوة الى الله تختلف عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا الدعوة الى الله هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون وينهون عن المنكر لان دعوة الخير اعم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في ذلك على السبيل الى سبيل التقصير فما كل معلم امر ما كل معلم امر الذي يدعو الى الخير يبين الاحكام الشرعية باحكام التسبيح والتهليل والذكر هذه لا تتضمن لانه ما قال سبح او لا تفعل فالامر هو ما كان بصيغته افعل والنهي بصيغة لا تفعل وما في معناها فالدعوة الى وخير اعم من ذلك يدخل فيها الامر بالمعروف والنهي والنهي عن عن المنكر. قال الله جل وعلا واولئك هم المفلحون. لا فلاح الامة وفوزها الا بهذه الشعيرة وهي شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واذا ارادت امها الفلاح فعليها بشرط وهو الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراد بالفلاح والفوز والنجاة وكذلك الاستقرار. وتمام الامن وكذلك ايضا دفع الفتن وحماية البلدان وكذلك الامة افرادا وجماعات من عقوبة الله عز وجل لان الله عز وجل لا يهلك القرى بظلم واهلها واهلها مصلحون فهذا وغاية تمام الصلاح العام للامة وكذلك ايضا الفلات ولهذا جاء عن غير واحد من السلف قال من اراد الفلاح فليعمل بشرطه من اراد الفلاح من يعمل بشرطه وشرطه هنا هو الامر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر ومن اوى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن اثقل الشعائر على المنافقين اثقل الشعائر المنافقين ربما يأتي مزيد كلام معنا باذن الله عز وجل في سورة التوبة اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد