السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. نتكلم في هذا المجلس على قول الله عز وجل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. هذه الاية فيها اشارة الى عمل الكافر في الدنيا وانه الله عز وجل لا يتقبله لا يتقبله منه. وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عند اهل الاسلام في ذلك وذلك ان الله عز وجل لا يتقبل الا الا من مسلم. وقد بين الله عز وجل في مواضع عديدة من كتابه العظيم ان ان الله عز وجل يحبط عمل المشرك ولو اخلص لله عز وجل في اثناء عمله. وان الله عز وجل لا يتقبل من العمل ايضا الا ما كان طيبا ولو كان العامل في ذلك مسلما. وهذا على ما تقدم محل اجماع لا ريب اذ لا ريب فيه. ضرب الله عز وجل مثلا في عمل الكافرين في هذه الدنيا ان عملهم كحال الريح. الريح التي تصيب تصيب اما حرفا او تصيب ذرعا اذا كان فيها برودة شديدة وكان فيها حرارة فانها لا تبقي من ذلك من كالزرع شيء. ولهذا الله عز وجل قد ظرب بعمل المشركين والكافرين بحال بحال الريح التي تصيب الزرع والحرث. وقول الله عز وجل قد اختلف العلماء في المراد بذلك. جاء عن عبدالله بن عباس بن جبر وسعيد بن جبير على ان المراد بذلك البرد الشديد البرد الشديد وقيل البرد. الذي يصاحب يصاحب المطر والريح في يوم في يوم عاصف. فانها لا تبقي ولا تذر من الزرع من الزرع شيء. وقيل ان المراد بذلك فهي النار التي تأتي تأتي الى العمل او تأتي الى الزرع او تأتي الى رزق الانسان ومتاعه فتهلكه ولا تبقي ولا منه شيء. وهذا اشارة الى فساد العمل بعد بعد قيامه وانشائه. فالكافر ينشئ العمل ثم يفسده الله عز وجل عليه بان لا ينتفع منه في الاخرة. واما بالنسبة لانتفاعه في الدنيا فالله عز وجل يعجل للكافرين طيباتهم وهذا ايضا مما مما لا خلاف فيه عند عند العلماء. الله سبحانه وتعالى بين ان سبب ذلك بين الله سبحانه وتعالى ان سبب عدم قبول الله عز وجل لعمل الكافر حال كفره ان سببه الظلم وما ظلمهم الله والمراد بالظلم هنا الشرك. والظلم اذا اطلق في كلام الله عز وجل فيراد به فيراد به الكفر وهذا ظاهر في مواضع عديدة كما في قول الله عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشرك كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود وكذلك في قول الله عز وجل على لسان العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم والمراد بالشرك هو هو المراد بالظلم هو هو الشرك وذلك ان اعلى الظلم اعلى الظلم هو ان يكفر الانسان بخالقه والظلم في لغة العرب وضعوا شيء في غير موضعه. فاذا وضع الانسان قلبه في غير موضعه ووضع جوارحه في غير موضعها. فيعد ظالما والله سبحانه وتعالى حينما بين عدم قبول عمل الكافر في الدنيا لا يعني انه لا ينتفع من ذلك لا لا ينتفع من ذلك من ذلك بعاجله وانما الله عز وجل نفى الاثابة عليه في الاخرة. نفى الاثابة عليه في الاخرة. ولهذا نقول ان العلما يتفقون على ان الكافر اذا عمل عملا في الدنيا وهو يشرك بهذا العمل مع الله عز وجل غيره حال ذلك العمل ان ذلك لا ينفعه لا في الدنيا ولا ولا في الاخرة. وذلك ان المشركين في الجاهلية ربما وحدوا في بعض اعمالهم وان كانوا على الشرك. وان كانوا على الشرك فيعتقون العتاق يطعمون الطعام ويكرمون الضيف وربما قصد بعضهم ببعض العمل الله جل وعلا وما اشرك معه غيره وما اشرك معه غيره اما النوع الاول وهو ان يشرك المشرك حال شركه في عمله ذلك غير الله. فهذا لا يقبل منه ذلك بل ان الله عز وجل لا يقبل من المراء رياءه ولو كان مسلما ولو كان مسلما فان الكافر اذا اشرك بعمل او بقول غير الله عز وجل حال شركه وكفره فان الله عز وجل لا يعجل له نفع ذلك العمل لانه ليس بطيب لانه ليس بطيب فياكله الله عز وجل الى من توجه اليه الى من توجه اليه من معبوديه من صنم او حجر او كوكب او ربما جاه او سمعة او رياء او غير ذلك من ما يقصده مما يقصده الناس من عاجل من عاجل الدنيا. النوع الثاني اذا اخلص في عمل عمله وهو مشرك. اذا اخلص في بل ان عمله وهو وهو مشرك يعني من جهة اصله مشرك ولكنه وحد في ذلك العمل. وذلك كالذي ينفق ينفق يريد به وجه الله وهو لديه ناقض من نواقض الايمان لديه ناقض من نواقض الايمان فعمله ذلك لا يرفع فعمله ذلك لا لا يرفع لان الكفر يتحقق بورود شعبة شعبة من شعب الكفر بخلاف الايمان فان الايمان لا يكتمل للانسان الا وقد تحقق اصله وتحقق جمهور فرعه وتحقق جمهور فرعه فالكفر يتحقق بشعبة واحدة يتحقق بشعبة بشعبة واحدة تكتمل الكفر اعلاه وادناه. اعلاه وادناه وهذا ايضا مما لا خلاف فيه. اما بالنسبة للعقاب يوم في يوم القيامة للكافرين فان الكفار في ذلك يتفاوتون من جهة من جهة العذاب. اما من جهة احكام الدنيا فان الكفر في ذلك وحي وملة واحدة من من ارتكب مكفرا واحدا او ارتكب اثنين او ثلاثة كفره في ذلك واحد. واما بالنسبة لاهل الاسلام والايمان لا يكون في الايمان واحدا حتى يتحقق قصر الايمان وجمهور فرعه وهذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في الصحيح قال الايمان بضع وسبعون مئة وستون شعبة اهلها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. فاذا تحقق اعلاها وهو لا اله الا الله وتحقق جمهور فرعها فانه حينئذ يكتمل الايمان يكتمل الايمان. واما بالنسبة للكفر بورود شعبة واحدة يتحقق الكفر كاملا. يتحقق الكفر كاملا فمن تعبد لله فمن تعبد لله عز وجل خالصا حال شركه بعمل من الاعمال فهذا على حالين فهذا على حالين. الحالة الاولى ان يسلم بعد ذلك. ان يسلم بعد بعد ذلك. فاذا اسلم بعد ذلك كتب الله له الاجر السابق مما اخلص ولو كان مشركا ولو كان ولو كان مشركا ويظهر هذا في حديث حكيم ابن حزام كما جاء في الصحيح انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت اعمالا كنا نتحنت بها في الجاهلية؟ النا منها شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من خير. اسلمت على ما اسلفت ما اسلفت من خير. يعني ما مضى من خير تريد به وجه الله فان الله عز وجل يجعله لك ويتقبله منك بعد اسلامك. بعد بعد اسلامك. والحالة الثانية الا يسلم الا يسلم الانسان فبقي على شركه وكفره وقد اسلف عملا خالصا لله اسلف عملا خالصا لله فهذا يتفق العلماء ويتفقان الاسلام على انه لا ينفعه ذلك في الاخرة. وانما يعجل له نفعه في الدنيا. وانما يعجل له النفع في في الدنيا واما ما اشرك فيه حال شركه فلا ينتفع فيه في دنيا ولا اخراه. فلا ينتفع فيه في دنيا في دنيا ولا ولا اخرى ولهذا نقول ربما دلت طبائع البشر على عمل البر من غير قصد لله. من غير قصد لله. ولهذا نقول ان الاعمال التي يصدرها الانسان الاعمال التي يصدرها الانسان من اعمال البر على نوعين. اعمال يظهر فيها التعبد فهي لله عز عز وجل عبودية ولغيره شرك فهي لله عز وجل عبودية ولغيره ولغيره شرك. النوع الثاني اعمال لا يظهر محض التعبد لا يظهر فيها محض التعبد وهذا يكون في كثير من الاعمال اما اماطة الاذى عن الطريق كذلك ايضا اغاثة الملهوف ونحو ذلك فلو اغاث احد من الناس ملهوفا ليريد رضا جاره او رضاء او ان يذكر بخير فهذا يحرم الاجر. ولكن لا يلحقه وزر. فهذا يحرم الاجر ولكن لا يلحقه وزر ولا يكون في ذلك في ذلك العمل مشركا لانه لم يقصد التعبد في هذا لم يقصد التعبد في هذا ولهذا يقع كثير من الناس في هذا الباب ولا يأثمون. يقع كثير من الناس في هذا الباب ولا يأثمون. واما ما يقع فيه محض التعبد وذلك كالصلاة من السجود او الركوع وكذلك ايضا الصيام والحج وكذلك ايضا الذبح والنذر وغير ذلك مما يفعله الانسان ويظهر فيه في ظهر في التعبد فانصرفه لله وحدانية وان صرفه لغير الله فهو شرك. وان صرفه لغير الله لغير الله فهو فهو شرك اما ما كان مما دلت عليه طبائع البشر مما يحبونه مما لا يظهر فيه محض التعبد الا بالقصد فنقول حينئذ ان ان هذا الفعل يوكل الى نية الى نية الانسان ان اخلص لله اجر. وان لم يخلص لله عز وجل في ذلك ولم يقصد التعبد حال بذله فانه حينئذ يحرم الاجر يحرم الاجر ولا يلحقه في ذلك وزر ويكون نصيبه في الدنيا ويكون نصيبه في الدنيا ما ناله من ذكر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سفانا ابنة عدي ابن حاتم الطائي تقول تقول لما ذكر اخلاق ابيها في الجاهلية من اكرام الضيف واقرائه واغاثة الملهوف. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ابو مسلما لترحمنا لترحمنا عليه. اطلقوها فان اباها يحب مكارم الاخلاق. يحب مكارم الاخلاق. فكأن النبي عليه الصلاة السلام حينما ذكر مكارم الاخلاق قال يحب مكارم الاخلاق موضع حمد ولو كان كافرا لكن لو كان ذلك صلاة يصلي لصنم او ينظر له او يذبح له من دون الله سبحانه وتعالى هل حمد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ فقال يحب السجود والركوع والصلاة لا لماذا؟ لان هذا يظهر فيه محض التعبد. اما بالنسبة لمكارم الاخلاق اغاثة الملهوف اكرام الضيف الاحسان اليه. وغير ذلك من من من الاخلاق فهذه ان احسن فيها واخلص اجر وان لم يحسن فيها وان لم يحسن في نيته في اللي هو اراد ذلك الناس فانه على ما تقدم يحرم الاجر ولا يلحقه في ذلك ولا يلحقه في ذلك في ذلك وزر. ولهذا اقول ان الله سبحانه وتعالى جعل اعمال الكافرين في الدنيا هباء هباء منثورا في الاخرة. واما على ما تقدم ما اخلص فيه لله عز وجل في الدنيا فان الله عز وجل يعجل له في الاخرة يعجل له في الدنيا نعيمه الرزق وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى يرزق عباده. والله عز وجل يرزق عباده مؤمنهم وكافرهم ماذا؟ لان هذا مقتضى مقتضى الربوبية الرزق اصل الرزق مقتضيات الربوبية ومقتضيات الالوهية من مقتضيات في الربوبية لماذا؟ لان الله عز وجل يرزق البهائم ويرزق الكافر ويرزق المؤمن لانه هو الذي خلقهم واوجدهم وتكفل برزقهم. اما بالنسبة لنعيم الاخرة من مقتضيات الالوهية ام من مقتضيات الربوبية فقط؟ من مقتضيات الالوهية فلا ينعم الا المسلم والمؤمن ولا ينعم ولا ينعم الكافر. وسبب الجهل في هذا عند كثير من العامة دعاهم الى الالحاد. دعاهم الى الالحاد فترى بعض الناس يقول ان الله عز وجل يرزق الكافر ويحرم المؤمن. يرزق الكافر في الدنيا ويحرم ويحرم المؤمن. نقول ان الله عز وجل كفل برزق خلقه وهذا مقتضى مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى. في رزق الطير ويرزق الحشرة ويرزق بهائم الانعام ويرزق الاسماك والبهائم في وخشاش الارض في الارض يرزقها الله عز وجل ويتكفل بها لانه هو الذي خلقها. ولهذا الله عز وجل سمى نفسه بخير الرازقين لانه يرزق الكافر ولو كفر. يرزق الكافر ولو ولو كفر. هذا من جهة الرزق مع ان لله عز وجل رزق خاص لله عز وجل رزق خاص لاهل لاهل الايمان ولهذا نقول ان الرزق والمنع من الله سبحانه وتعالى على نوعين رزق ومنع عام وهذا من مقتضيات الربوبية وهذا مقتضيات الربوبية ورزق ومنع خاص وهذا مقتضيات الالوهية. فالله عز وجل يرزق بعض عباده الذين يتعبدون له بسبب ايمانهم. وهذا كما يرزق الله عز وجل الناس بسبب استغفارهم عليهم الغيث ويرزقهم الابناء ويرزقهم البنين. وغير ذلك مما مما يعجل الله عز وجل لاهل الايمان من النعيم من النعيم في ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى جعل رزق عباده في الدنيا من مقتضيات وبيتي هذا من جهة هذا من جهة من جهة الاصل. وبهذا نعلم ان التباين الذي يكون في الخلق ان التباين الذي يكون في الخلق من جهة الصحة والمرض وكذلك ايضا الفرح والحزن والفقر والغنى وغير ذلك والامن والخوف وغير ذلك ان هذا من جهة من جهة الاصل مما يجعله الله سبحانه وتعالى في اصل في اصل خلقه سواء كان ذلك منه سواء كان ذلك في المسلمين او لو كان ذلك في الكافرين. ولهذا كانت ربوبية الله عز وجل لاقامة انتظام الحياة بالعدل. انتظام الحياة بالعدل ولهذا قد تستقيم حياة الكافر وهو كافر يستقيم تستقيم يستقيم عيشه وهو وهو كافر لماذا؟ لانه اقام العدل في الدنيا لانه اقام العدل في الدنيا ولو كان كافرا. اما بالنسبة للاسلام فان الاسلام يقيم الحياة والاخرة. والعدل بلا اسلام يقيم الدنيا ولكنه لكنه لا يقيم لكنه لا يقيم لا يقيم الاخرة فبمقدار انحراف الانسان المسلم في دنياه يكون حينئذ نقصه في استقامة في استقامة الدنيا فاذا اقام الاسلام كما امر الله عز وجل فان الله عز وجل يقيم له الدنيا لماذا؟ لان الاسلام جاء بعدل الدنيا فيما يكون بين الناس وبالعدل في حق الله عز وجل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وافراده توحيد الله عز وجل افراده بالعبادة ولهذا يستجيب الله للكافر دعاءه اذا كان مظلوما ولو على المسلم. كما جاء في حديث انس في وغيره قال اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. اتق دعوة المظلوم ولو كان ولو كان كافرا. لماذا؟ لان مقتضى العدل يكون بين بين الناس لتعلقه بالربوبية فالله خلقهم يقيم العدل بينهم سبحانه وتعالى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لتؤدون الحقوق الى اهلها وليقتصن الله للشاة من الشاة الجمة وقد جاء في الاثر لو ان جبلا بغى على جبل او اعتدى على جبل لدك الله الباغي منهما لدكى الله عز وجل الباغي الباغي منهما. فمقتضى العدل ومقتضى ربوبية الله ان يجيب الله دعاء الكافر المظلوم على المسلم وعلى على الظالم ولو كان مسلم. على الظالم ولو كان ولو كان مسلما وهذا مقتضى عدل الله عز وجل بل يجري كذلك ايضا يجري كذلك ايضا حتى في البهائم. وهنا من المسائل المتعلقة في هذا في مسألة الاثابة. في مسألة الاثابة في الاخرة. الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يجعل الحقوق بين العباد مما يكون في مما بينهم من مظالم ونحو ذلك اذا لم يكن في ذلك قصاص في الدنيا فانه لا بد من الوفاء في الاخرة. لابد من الوفاء في الاخرة المسلمون اذا تظالموا فيما بينهم ولم يقتصوا الحقوق التي التي تكون بينهم في الدنيا فان الله عز وجل يأخذ من حسنات هذا الى حسنات هذا. وان لم يكن لديه حسنات اخذ من سيئاتهم فطرحت على الظالم ثم وطرح في النار. وهذا جاء في احاديث كثيرة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. قال من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحللوا منها من قبل ان يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم وكذلك ايضا في حديث عبد الله ابن انيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قروا. فيقول انا الملك وانا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنة حق حتى اقصه منه ولا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة وعليه لاحد من اهل النار حق حتى يقص منه حتى اللطمة قالوا كيف وان نأتي الله عز وجل حفاة عراة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات. بالحسنات والسيئات. وكذلك ايضا كما جاء في الصحيح في حديث المفلس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي باعمال كالجبال ثم يأتي وقد ظرب هذا ولطم هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان لم يكن لديه حسنات اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا في اهل الاسلام هذا في اهل الاسلام. لكن اذا كان بين مسلم وكافر اذا كان بين مسلم وكافر. حقوق في الدنيا ولم يكن ثمة قصاص في الاخرة في الدنيا فكيف تكون الحقوق في الاخرة؟ في ظاهر الحديث في حديث مسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيؤخذ آآ ان لم يكن لديه حسنات اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح ثم طرح طرح في النار. نقول ان الله سبحانه وتعالى يأخذ من حسنات المؤمن يأخذ من حسنات المؤمن وينزلها في في كفة المؤمن الاخر اذا كانت الحقوق بين المسلمين. واذا كانت بين مسلم وكافر فالله عز وجل عدل. نقول اذا لم يعطي الله عز وجل الكافر لم يعطي الله عز وجل الكافر حقه في الدنيا من جهة تعجيل عقوبة بالمؤمن اما باقامة الحد عليه او بعقوبة ينزلها الله عز وجل اجابة لدعاء الكافر على المؤمن فان الله سبحانه وتعالى يأخذ من حسنات المؤمن. يأخذ من حسنات من حسنات المؤمن. وهل توضع في كفة في حسنات الكافر نقول لا لان الله سبحانه وتعالى جعل حسنات المؤمن التي تكون لديه في الاخرة هي من ثمار عمله الصالح الصالح لا يصح استقلالا من من الكافر اصلا. فليس له ان فليس له عمل في الدنيا او عمله الذي كان في الدنيا. وباشره بنفسه ولو كان مخلصا لله حال عمله ما دام مات على الكفر لا ينفعه في لا ينفعه في الاخرة فكيف يؤخذ من ثمار غيره وهو لم ينفعه هو عمله من جهة من جهة العصر فكيف يكون يكون ذلك؟ نقول ان عدل الله عز وجل ماض في هذا ويكون عدله في ذلك على على حالين اما ان يؤخذ من سيئات ذلك الكافر من غير كفره من غير من غير كفره ان المؤمن لديه ضده وهو الايمان. فاذا يؤخذ من سيئاته من معاصيه ونحو ذلك. فتكون حينئذ على فتكون على المسلم فتنزل حينئذ منزلته في الجنة. فتنزل حينئذ منزلته في في الجنة. واما اذا كان ليس لديه سيئة الا الكفر او على قول من قال انهم لا يخاطبون لا يخاطبون بفروعي بفروع الشريعة حينئذ لا يؤثمون على قول من من قال بهذا القول وهل يتصور ان الانسان يكون لديه الكفر ولا يكون لديه ذنب اخر نقول يتصور على من قال بانهم لا يخاطبون بالفروع ويتصور ايضا في من لم يرد اليه البلاغ في الفروع وورد اليه البلاغ البلاغ في الاصل وهو التوحيد. بلغه في ذلك في ذلك التوحيد. حينئذ يخاطب فيما بلغه فيما بلغه الوحي او الدليل والحجة وما عدا ذلك فان الله عز وجل لا يعذب احدا حتى يبعث رسولا اليه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعذاب المراد بذلك هو الذي يكون الذي يكون يكون في الاخرة. واما الحالة الثانية فيؤخذ من حسنات المؤمن وتطرح عنه لا الى الكافر. تطرح عنه لا الى لا الى الكافر فتكون حينئذ مما يجعله الله عز وجل هباء منثورا لان من الحسنات من يقدمها الانسان فتذهب بفعله بنفسه لا ان توضع في غيره فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا وذلك كحال الانسان الذي يعمل حسنات كالجبال فاذا خلا بمحارم الله انتهكها فيجعلها الله عز وجل له هباء فيجعلها الله عز وجل له هباء هباء منثورا. ولهذا نقول ان عدل الله عز وجل ماضي. ان عدل الله عز وجل ماض في القصاص الذي يكون بحسب بعمل الانسان في الدنيا الدنيا والاخرة ومواضع القصاص في بين الخلق في موضعين في موضعين موضع قبل الصراط وموضع بعده. موضع قبل الصراط وموضع بعده. الموضع الذي يكون قبل الصراط هو لمن اوجب الله عز وجل له النار ابتداء لمن اوجب الله عز وجل له النار ابتداء. فالله عز وجل يحرم على من دخل من هم مما ان يحرم الله سبحانه وتعالى على صاحب الجنة ان يدخل الجنة وعليه لاحد من اهل النار حق لماذا؟ لانه لو اخذت من حسناته فربما زادت في سنهدي داخل النار وانقصت من سيئاته فاستوجب دخول الجنة والخروج من النار والخروج من من النار فالله عز وجل الحقوق التي تكون قبل قبل ذلك. واما من اوجب الله عز وجل عليه دخول النار من اهل الايمان. من ال الايمان. وذلك من اصحاب الكبائر ممن لم يغفر الله عز وجل لهم. فالذي يكون بعد الصراط هو على قنطرة بين الجنة والنار كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين من الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم. فمن هؤلاء الذين اقتصوا حقوقا كانت بينهم؟ هؤلاء الذين استوجبوا النار بذنوب من حق الله عز وجل لا من حقوق الادميين لا من حقوق الادميين. ثم يخرجهم الله عز وجل من النار فيقتصون حقوقا كانت بينهم لترفع هذا منزلة في الجنة وتضع ذلك منزلة منزلة فيه. ولهذا قل ان مواضع الحقوق هي في الجنة في في الاخرة في موضعين موضع قبل الصراط وموضع بعد الصراط موضع الذي يكون قبل الصراط لمن؟ لمن دخل النار خالدا فيها او لمن كان لديه حق بينه ولو كان من بينه وبين مؤمن لم يوجب الله عز وجل له دخول دخول النار فيدخل الجنة من غير من غير ولوج للنار في قص الله عز وجل الحق الذي يكون بينهم واما من كان في النار مما اوجبه الله عز وجل له من اهل الايمان. فاذا خرجوا منها اقتصوا الحقوق التي كانت بينهم في ذلك رفعة رفعة لهم في الجنة فترفع واحدا وتضع وتضع وتضع الاخر. وهنا مسألة من مسائل العمل الذي يكون من الكافر من اه مما يخلص الله عز وجل به في الدنيا وذلك ان آآ المسلم قد يتعبد لله عز وجل في الدنيا بعمل صالح ثم يرتد ثم يرتد ثم يتوب. هل هل يكتب لهما سلف من عمله ام لا؟ هل يكتب لهما سلفا من عمله من عمله ام لا وما تقرب لله عز وجل به مما يجب على الانسان. وذلك كالحج. اذا حج الانسان وهو مسلم ثم ارتد ثم رجع للاسلام هل يجب عليه ان يأتي بحجة بحجة الاسلام ام تكتب له ما سلف منه؟ ما سلف من ماضيه وما سلف منه من ماضيه اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله اختلفوا في هذه المسألة على قولين وقد تقدم معنى الكلام في هذا في سورة البقرة في قول الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فقيض عز وجل ذلك بالكفر فاذا فبالموت على الكفر ان الله عز وجل يحبط عمله واما من ارتد ولم يمت وهو كاف والله عز وجل يتقبل له. يتقبل له عمله السابق ويعيده اليه وهذا هو الارجح. هذا هو الارجح. لماذا؟ الارجح قل لي لامور منها ان الله عز وجل قيد ذلك بالموت على الكفر بالموت على الكفر فقال فيمت وهو كافر. يعني اذا لم يمت وهو كافر كتب الله له ما سلف من ماضيه. الامر الثاني ان الله عز وجل يتقبل للكافر عمله الذي عمله حال حال كفره مخلصا لله اذا دخل الاسلام. كحال حكيم بن حزام. حكيم بالحزام. فعل طاعات لله عز وجل مخلصا حال كفره حال حال كفره فلما اسلم كتبها الله عز وجل له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير. فكيف بمن يعمل عملا خالصا لله وهو مسلم خالصا لله وهو وهو ومسلم ثم اشرك ثم رجع الى الاسلام. اولى بالقبول او او ليس باولى. اولى بالقبول. اولى بالقبول الى رحمة الله سبحانه وتعالى ممن كفر ممن كان كافرا فتقرب لله سبحانه وتعالى بالطاعة وهو وهو مشرك ورحمة الله عز وجل الى اهل الايمان الى اهل الايمان من غيرهم. ويرجع الى سورة البقرة وتكلمنا عليها هناك بالتفصيل طيب الاية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. نهى الله سبحانه وتعالى اهل الايمان ان يتخذوا بطانة من دونهم. البطانة معناها هي الحاشية او الصديق او المستشار الذي يتخذ ويؤتمن على مصلحة من مصالح العبد والبطانة جعلها الله سبحانه وتعالى على نوعين بطانة اختيار بطانة بطانة اختيار. يعني للانسان ان يختارها وله وان يردها. فله اختيار في ذلك. البطانة الثانية بطانة قدر وهي الابتلاء التي يبتلى بها العباد. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث ابي سعيد قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي ولا خليفة الا وله بطانتان. بطانة من الخير وبطانة من الشر بطانة من الخير تأمره بالمعروف وتحضه عليه. وبطانة من الشر تأمره بالمنكر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله. الانبياء لا يتخذون بطانة من الشر اختياره ولكن يبتلى الانسان بها وذلك لان اهل الشر يحبون القربى لاجل دنياهم من اهل القدرة والقوة. فيبتلى النبي ويبتلى الخليفة ويبتلى الولي ويبتلى السلطان والحاكم بالبطالة. سواء كانت بطانة سوء او كانت بطانة بطانة خير. ولا يخلي الله عز وجل عباده من ذلك. لا يخلي الله عز وجل عباده من ذلك من اهل النصح من ال النصح. فاذا كان هذا في الانبياء فانه في من دونهم من باب من باب اولى. وذلك من الحكام والعلماء واهل السيادة والوجاهة والنقابة في الناس فان الله عز وجل يبتليهم يبتليهم كذلك. في هذه الاية دليل بدلالة الاولى على تحريم وضع الكافرين على المؤمنين. لان الله عز وجل نهى عن اتخاذ الكافرين بطانة يعني ان النهي عن اتخاذهم رؤوسا يلون امر الناس اولى بالنهي او لا بالنهي. والله سبحانه وتعالى نهى نبيه ونهى اصحاب نبيه والمؤمنين ان ان يتخذوا بطانة من الكافرين ان يتخذوا بطانة من من الكافرين. في هذا جملة من المسائل من اولها من اول هذه المسائل انه لا يجوز للحاكم ان يتخذ بطانة باختياره من الكافرين يأتمنهم على المؤمنين. يأتمنهم على المؤمنين. والامانة في ذلك الدينية اعظم من الدنيوية الامانة الدينية اعظم من الدنيوية. فلا يؤتمنون على الدين ولا يؤتمنون على المال. ولا يؤتمنون على على المال ومن المسائل ايضا ما يذكره وهي المسألة الثانية ما يذكره الفقهاء من استعانة المؤمنين بالمشركين من استعانة المؤمنين بالمشركين. فهل يجوز للمسلم ان يستعين بالمشرك؟ نقول ثمة جملة من المسائل تخرج من هذا الباب مما مما هي محل اتفاق. من هذه المسائل في المنع ان انه يحرم ان يتخذ الكافر رأسا على المؤمنين لان الله عز وجل حرمه ان يكون ان يكون بطانة فان يكون رأسا من باب من باب اولى. ونظائر وامثلته كثيرة جدا وذلك ان يوضع اميرا على جيش المسلمين او يوضع على بيت المال او يوضع ايضا امينا على دينهم ونحو واعراضهم فان هذا يتفق العلماء يتفق العلماء على منعه وتحريمه بدلالة بدلالة الاولى ولا خلاف عند سلفي ولا الخلف في ذلك. وثمة اشياء تكون جائزة وهي محل اتفاق وذلك كالاجارة بين المؤمن والكافر. اذا اتخذ المسلم اجيرا كافرا. اجيرا كافرا. وذلك للزراعة والحرث وغير ذلك مما يستعمله الانسان فهذا ليس من البطانة فهذا ليس ليس من البطالة واما الاستعانة بالمشرك في الحرب الاستعانة بالمشرك في الحرب والقتال. فنقول قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين قوم منعوا بالاطلاق. واستدلوا بهذه الاية لان الله عز وجل نهى اهل الايمان ان يتخذوا بطانة من دونهم وهذه نزلت في اتخاذ اليهود بطانة. وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استعين بمشرك كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى غزوة الى غزوة بدر فادرك رجل من المشركين فادركه رجل من المشركين صاحب نجدة يعني صاحب نصرة وقوة فالتفت الى رسول الله افلتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتؤمن بالله؟ قال لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فاني لا استعين بمشرك. فمضى النبي على عليه الصلاة والسلام فلاحقه المشرك حتى بلغ الشجرة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتؤمن بالله؟ قال لا. قال ارجع فاني لا استعين بمشرك فلحق النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان بالبيداء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اتؤمن بالله؟ قال نعم. فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحق ان يلحق به. في هذا قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستعانة بالمشرك وايضا منع ان يلحق به بسبب شركه فقال اني لا استعين بمشرك. قال وهو فرد واحد فكيف بالجماعة جماعة من باب اولى فالجماعة من باب من باب اولى. القول الثاني قالوا قالوا بالجواز. قالوا الجواز اختلفوا في تقييد الجواز اختلفوا في تقييد الجواز مع اتفاقهم على الا يتخذ الكافر في ذلك رأسا على الا يتخذ الكافر في ذلك رأسا. واتفقوا ايضا الا يستعان بالمشرك في حال قدرة في حال قدرة المسلمين على الاستقلال بانفسهم. الا يحتاج الى الى كافر. فاذا كانوا ليسوا بحاجة الى كافر بانفسهم حرموا حرم حرم الاستعانة حرمت الاستعانة بالكافر على على قتال او قتال او قتال كافر. ومن القيود التي يضعونها ايضا في قول جمهور العلماء قالوا لا يجوز ان يستعين المسلم بالكافر على مسلم اخر على مسلم على مسلم اخر. وهذا قول وهذا قول جمهور جمهور العلماء والذي يظهر والله اعلم ان الاصل في الاستعانة بالكافر الجواز. وذلك بشروط ان يكون الامر والنهي بيد اهل الاسلام ان يكون الامر والنهي بيد اهل الاسلام. الثاني ان يكون نفع اهل الاسلام بالقتال اكثر من نفع الكافرين. فقد يتقاتل المسلمون وتحتهم وتحتهم الكفار ولكن نفع الكفار بهذا القتال وانتصارهم اكثر من انتصار وانتفاع اهل الايمان. فاذا كان كذلك فان انه يمنع فانه يمنع ويأثمون ويأثمون بذلك. واختلف فيما اذا تساوى النفع في ذلك. اذا تساوى النفع في ذلك فحمل المسلمون على كافرين واستعانوا بكافرين اخرين ونفعوا في ذلك على السوى ونفعوا في ذلك على على السواء واختلفوا في جواز ذلك من في جواز ذلك من من عدمه. الشرط الثالث ان يكون في المسلمين عجز عن القيام والاستقلال بانفسهم. بقتال الكفار. الشرط الرابع ان يكون المستعان من اهل الامانة فيؤمن من مكره ان يخدع المؤمنين. او ان يكون عونا للعدو عليهم فاذا كان كذلك جاس ان يستعين المسلمون بالمشركين. واما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة اني لا استعين بمشرك نقول ان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام سياسة سياسة وحكمة وتأليفا لقلبه. وقد يقول قائل ما هو دليل على هذا مع صراحة النص نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه انه استعان بالمشركين في غزوة خيبر وحنين وهي بعد بدر وهي بعد بدر مما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام انما قال اني لا استعين بمشرك لكفاية ايته لكفايته وعدم قيام الموجب بحاجة بالحاجة الى ذلك الى ذلك المشرك. ثم ايضا ان ذلك المشرك لا تقوى به شوكة المسلمين لانه فرض لانه فرض. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في غزوة في غزوة خيبر فقد استعان النبي عليه الصلاة والسلام بيهود بني قينقاع واستعان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين بصفار بن امية وهم من المشركين. لهذا نقول ان استعانة المؤمنين بالمشركين جائزة بالشروط الاربعة التي تقدم التي تقدم ذكرها التي تقدم ذكرها فاذا توفرت هذه الشروط جاز استغناء في ذلك في ذلك عودة. ويجوز للمسلم ايضا ان يستنصر بالكافر دفعا لصولة الصائل دفعا لصولة الصائر. وكذلك ان يستعين به في ابلاغ في ابلاغ دين الله عز وجل كما استعان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة بعمه بعمه ابي طالب. فكان اعظم نصير من المشركين للنبي في مكة هو ابو طالب وكان مشركا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحتمي به عند البغي عليه بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جماعة من الصحابة الى النجاشي وكان نصرانيا وكان نصرانية وذلك لانه يعدل في حكمه وقضائه. فالالتجاء الى الكافر عند صولة صائل وبغي الباغي نقول انه انه على نوعين. التجاء من صولة صائل كافر فهذا التجأ الى كافر الى كافر من كافر فهو جائز كحال النبي عليه الصلاة والسلام مع ابي طالب كحال الصحابة ايضا مع النجاة ماء النجاش. الحالة الثانية ان يلتجأ الى الكافر وان يستنصر به من صولة صائل مسلم او باغ مسلم. فهل يجوز له؟ فهل يجوز له ذلك ام لا؟ فهل يجوز له ذلك ام لا؟ نقول اذا كان التجاء المسلم بالكافر من صولة من صولة صائل مسلم او بغي باغ من المسلمين لا يقوي شوكة الكافر على المسلمين لا يغوي شوكة الكافر على على المسلمين جاز له دار دفع صولة الصائل جاز له بمقدار دفع صولة الصائل. لا ان يديم الالتجاء والانتصار والانتصار وهذا في حال الافراد وكذلك ايضا في حال وكذلك ايضا في حال في حال الجماعات. ومن نظر في مجموع النصوص ومن نظر في مجموع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجد انها في خلاصتها ان النبي عليه الصلاة والسلام ما منع منعا قاطعا من الاستعانة بالمشركين الا الا وقيدت بقيود فالمنع الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في بدر لان المسلمين اصحاب شوكة وواحد لا يقدم فيهم شيئا وواحد لا فيهم فيهم شيء فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وربما اراد النبي عليه الصلاة والسلام تأليفه لانه في الثالثة لما رآه قد اقبل تسبب ذلك في دخوله للاسلام. تسبب ذلك في دخوله للاسلام. وهذا من وجوه الجمع بين الادلة ثم ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام بقي على هذا الامر سواء كان ذلك في المشركين او كان ذلك في المنافقين. ولهذا قد غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقون. قد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم منافقون في كثير من غزواته وهو يعلمهم باعيانهم. وهو يعلمهم باعياده ولكن لم يكونوا رأسا وامراء على الجيش والجند لم يكونوا رأسا وامراء على الجيش على الجيش و الجند فانه لا يجوز ان يؤمر الكافر ولا المنافق ظاهر النفاق على الجيش والجند فان النهي ادخلوا في هذا في هذا الامر. واذا كان الرجل فاسقا اذا كان الرجل الرجل فاسقا. وفسقه ظاهر وليس وهو من جملة المسلمين فنقول لا حرج من تأميره على الجيش اذا كان صاحب اسلام وصاحب اثخال صاحب اثقال وامانة فان الرجل قد يكون فاسق من جهة عمله بمعصية تتعلق بحق الله ولكنه مؤتمن في حق الاموال وكذلك ايضا في امور الاعراب وكذلك اهل الاثقال فيقدم فيقدم على غيره ولهذا كان في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من قادة الجند ممن يتلبس بالفسق ولم يكن ذلك موجبا لعزله. ولم يكن ذلك موجبا موجبا لعزله. ومن ذلك رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف وكذلك السعيد ابن منصور من حديث إبراهيم عن علقمة لما كانوا في غزوة وكان عليهم رجل من قريش فشرب الخمر سكر وفي القوم حذيفة وابو مسعود. فاجتمع القوم عليه ليقيموا عليه الحد. سمع القوم عليه ليقيموا عليه الحد فقال حذيفة اتقيمون الحد على اميركم؟ وانتم على مقربة من عدو فيطمعون فيطمعون فيكم. فابقوه اميرا. واسقطوا عنه الحد حتى حتى هزموا المشركين فرجعوا الى فرجعوا الى الى عدوهم ولو سبب ذلك انه صاحب قوة صاحب قوة بل جاء باسناد صحيح انه قال لما ذهب عنه سكره قال لا اشربنها رغما عنها ورغما عمن ارغمها. يعني يشرب رغما عن الخمر رغما عن من اراد ان يقيم ان يقيم عليه عليه العقوبة. ونقول في مثل هذا ان من اجتمع في وقد ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية ان من كان فيه القوة والاتخان والامانة وامن المسلمون جانبه فانه يقدم على صاحب بالديانة الذي فيه ضعف الذي فيه فيه ضعف من جهة القوة وكذلك ايضا السياسة وغير ذلك كذلك ايضا من الامور في السياسة الشرعية ان النبي صلى الله عليه وسلم في حال غزواته وكذلك ايضا جهاده كان يقاتل معه جماعات من المنافقين مع ما يحدث من حال النبي عليه الصلاة والسلام من اذية منه له عليه الصلاة والسلام ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يغزو به مرة اخرى. وحال عبدالله بن اوبي لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد ورجع عبدالله بن ابي بثلثي الجيش من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان شديدا على النبي وعلى الصحابة ونوع من التربص ثم لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وغزا بعد ذلك غزوات اخذ اولئك القوم اخذ اولئك القوم معه عليه الصلاة والسلام مرة اخرى لانه ثمة فرق بين ان يجعل المنافق رأسا وبين ان يؤخذ مع سواد المسلمين احتواء له حتى لا ينفك عنهم فيتربص بهم ويلحق ويلحق بعدوه ويلحق بعدوه ولهذا من يحاول تمييز صفوف اهل الاسلام فيريد ان يخرج اهل الاصطفاء والكمال من غيرهم هذا ليس على منهج الانبياء فضلا ليس على منهج الصحابة فضلا ان يكون على منهج الانبياء ولهذا ما زال الا في جيوش اهل الاسلام ممن يتلبس بالفسق والقصور في جانب الديانة احتواء احتواء لهم و وكذلك ايضا دفعا لضررهم في حال لحاقهم لحاقهم بالمشركين. نتوقف عند هذا الحد واسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والتوفيق والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد