السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على الربا وبيان خطورته وكذلك ايضا عقوبة فاعله. وانه من المحاربين لله عز وجل وذكرنا ان الله سبحانه وتعالى ما ذكر حربه مع احد من عباده الا في حال الكفر ومعاداة المؤمنين وكذلك ايضا في حال اكل الربا. وقرن الله عز وجل لذلك دليل على شدة ذلك الفعل وعظم اسمه وهنا في هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى الربا وذكر الاضعاف المضاعفة. بالنسبة لتحريم الربا تقدم عليه معنا في سورة في سورة البقرة ومنزلته وخطورته. وذكر الله عز وجل للاضعاف المضاعفة في الربا ليس ذلك وصفا للامر المحرم بتقييده وانما وانما ذلك حكاية حال اهل الجاهلية في تعاملهم بالربا وذلك انهم يأكلون الربا اضعافا مضاعفة. والربا كان في الجاهلية يكون على صورتين يبتدئ بيعا ثم يتحول بعد ذلك الى قرظ ثم يتحول بعد ذلك الى قرض فيزاد فيه. وآآ هذه هي الصورة الاشهر والثانية ان يبتدئ قرضا ثم يتحول بعد ذلك الى قرض يزيد كلما زاد الاجل كلما زاد الاجل وكلها من الربا من الربا المحرم الذي لا خلاف فيه من الربا المحرم الذي لا خلاف فيه فالله سبحانه وتعالى حينما ذكر الاضعاف المضاعفة لا يعني جواز ان يأكل الانسان الربا اذا كان دون الضعف كان يأخذ على قرضه الربع او العشر او الثلث او النصف او غير ذلك فان هذا ليس بمراد باتفاق العلماء. وانما هي حال لحال الجاهلية. وذلك انهم انهم يبيعون سلعة فاذا اقترب الاجل قالوا للمشتري نربيك او تعطينا نربيك او تعطينا. يعني نربيك فنزيد في الاجل حتى حتى تمهل في ذلك او اعطنا حقنا. ونقول حينئذ ان هذا ان هذا اشد انواع الربا تحريما. اشد انواع الربا تحريما. لماذا؟ لانه لا يتوقف عند حد فكلما زاد في الاجل زاد في زاد في الربا وهذا هو المراد بالمضاعفة في قول الله عز وجل اضعافا مضاعفة يعني تتضاعف بمقدار ذلك الاجل الذي يعطيه صاحب المال. فاذا كان في الحول زاد ضعفا واذا كان في الحولين زاد زاد ضعفين. وطريقتهم في ذلك على ما تقدم الزيادة. وهذا كان يتعامل به اهل الجاهلية وهو امر مشهور عندهم معروف عند اهل التجارة سواء كانوا من قريش او او من غيرهم. وقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه بربا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح الا وان ربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع ربا عمي العباس. والمراد بذلك بربا الجاهلية اذا اطلق هو التظعيف بمقدار زيادة الاجل بمقدار بمقدار زيادة الاجل. ولهذا نقول ان الانسان اذا باع سلعة الى اجل ثم زاد في سعرها بمقدار بمقدار ذلك الاجل. فهل هذا يحرم ويدخل في باب في في امر ربا الجاهلية ام لا؟ نقول هذا لا يخلو لا يخلو من صورتين. الصورة الاولى اذا قال الانسان اعطيك اياها ناجزا بكذا واجلا بكذا. يكون ناجزا بكذا واجلا واجلا بكذا ثم يعطيه اياه ثم يتملكها الانسان. ثم يتملكها الانسان. فعلق الامر بين القبض وبين الاجل وبين الاجل. فهذا شبيه بصنيع اهل الجاهلية لانه لم يبع ناجزا ولم يبيع اجلا فعلق الامر فعلق الامر فهذا فهذا يقال بتحريمه. الصورة الثانية ان يقول هذه السلعة قيمتها وهكذا ان اردتها وان اردتها بالآجل فقيمتها كذا فاتفقا على اجل او عاجل وقضى العاجل او اجله الى او اجله الى امد او الى امد معلوم فيقال هذا التورق. هذا هذا التورب عند عند العلماء والخلاف في ذلك والخلاف في ذلك معروف. اهل الجاهلية يبيعون سلعة يبيعون الى اجل يبيعون سلعة الى اجل بزيادة فاذا كان ذلك الاجل ولم يكن لدى المشتري سدادا لقيمتها سدادا لقيمتها. قال امهلك حولا ثم ازيد في المال. هذا محرم لسببين الاول ان البائع قد باع السلعة مرة اخرى وهو لا يملكها. قد باع السلعة مرة اخرى وهو لا يملكها فقد باعها للمشتري وقبضها المشتري فبقي له عند المشتري قيمة بقي له عند المشتري قيمة فاذا قال امهلك مرة اخرى او ابيعك اياها مرة اخرى الى اجلي الى اجل بكذا فهو قد باع ما لا يملك. باع ما لا ما لا يملك فحرمت من هذا الوجه وحرم كذلك الزيادة لاجل لاجل الاجل. الامر الثاني او السبب الثاني الذي يحرم لاجله انه جعل المال الذي اي في ذمة ذلك المشتري يزيد بالتعجيل. يزيد يزيد بالتأجيل. وذلك ان الانسان اذا باع سلعة بمئة دينار ثم جاء الحول ولم يكن ولم يكن لدى المشتري قدرة على دفع على دفع المئة دينار. فيقول حين ازيدك حولا او شهرا وتزيدني عشر الدنانير. هذا اما ان يكون العقد الجليد اما على المال واما ان يكون معنى السلعة فاذا كان على السلعة فقد باع ما لا يملك على ما تقدم الكلام عليه لانها خرجت من ملكه الى الى ملكه الى ملك المشتري اذا نزلت على المال فاذا نزلت على المال فكأنه اعطاه مالا بمال فكأنه اعطاه مالا بمال فقال فاعطاه مئة دينار ناجزة بمئة وعشرة اجلة. وهذا وهذا ايضا وهذا ايضا من الربا. وهذا ما كان يسلكه اهل الجاهلية على اختلاف في طرائقهم وكذلك مقدار مقدار الزيادة في ذلك. وهذا فيه اضرار فيه اضرار بالفقير المحتاج وذلك لعجزه يؤجل ويزيد عليه فيتراكم عليه اضعافا مضاعفة. وهل نأخذ من هذه الاية ان الربا من جهة تحريمه يتفاوت نقول نعم يتفاوت من جهة تحريمه وان كان ادناه مغلظ وكبيرة من كبائر الذنوب وذلك لان الله عز وجل قال اضعاف مضاعفة فكلما زاد الضعف زاد في ذلك الاثم. فكلما زاد في ذلك فكلما زاد الضعف زاد في ذلك في ذلك الاثم وبمقدار الزيادة فانه يكون فانه يكون اكلا لاموال الفقراء والمحتاجين بالباطل ولا يختلف العلماء من اهل السنة على ان من اخذ مالا محرما ولو ربع درهم او درهما واحدا على انه مستحقا لوصف الفسق. لوصف الفسق خلافا للمعتزلة فانهم يقدرون الاكل اكل الحرام منهم من يقول ان الدرهم الحرام لا يوجب وصف الانسان بالفسق حتى يصل الى اربعة ومنهم من قال الى عشرة ومنهم من قال الى اكثر من ذلك وهذا تعليق بتعليل لا دليل لا دليل عليه. والفسق يتحقق في ادنى الحرام اذا كان من حقوق الادميين في حقوق الادمي لان حق الادمي في الاموال والاعراض والدماء من الكبائر ولو كان حقيرا من جهة لماذا؟ لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة وحق الله عز وجل مبني على المسامحة. فقد يغفر الله عز وجل للزاني وشارب الخمر والمفرط في الصلاة وغير ذلك ولا يغفر الله عز وجل لمن اخذ درهما او دينارا من حق غيره فلا بد في ذلك من الوفاء يوم القيامة وهذا ايضا مما لا خلاف فيه عند مما لا خلاف فيه عند عند العلماء وهنا في قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. هل في ذلك تقييد للتحريم؟ بالتضعيف ان يكون من جنس من جنس مباع او من جنس المال المقرض نقول ليس بذلك دليلا ليس في ذلك دليلا وانما هي حكاية حال. فلو اعطى الانسان احدا قرضا او باعه سلعة فطلب الزيادة من غير جنس المباع او من غير جنس مقرض يعني من المال. فلو اقرظه مئة دينار او باعه ارضا ثم اراد من ذلك وفاء بقيمة كذا فلما حل الاجل ولم يكن لديه وفاء وسدادا فقال انظرك سنة الا ان تزيدني على الوفاء شاة او سيارة او ثمارا او او غير ذلك من جنس من غير الدين او من غير جنس جنس البيع فيقال حينئذ هذا محرم ولا خلاف عند العلماء في ذلك. فاذا اقرظه دراهم ثم اراد التأجيل بالزيادة بشيء من غير جنس الدراهم فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر فهو فهو ربا. فاذا اقرظ الانسان احدا كمئة او مئتين ثم انتفع من ذلك ولو بنفع فيعطيه القرض على ان يقوم بكذا بمؤونة كذا او اعطاه قرضا على ان يشفع له شفاعة او اعطاه قرضا على ان يهديه هدية او غير ذلك فهذا فهذا من الربا فكل نفع سواء كان ماديا او معنويا او او معنويا يشترطه الانسان عند العقد عند العقد فهذا فهذا محرم او يكون شرطا للتأجيل لكن اذا جاءه من غير قيد اذا جاءه من غير من غير قيد فاعطى احدا مائة دينار فاعطاه مائة دينار قرظ ثم لما جاء الوفاء اعطاه مئة مئة دينار ثم زاده هدية اما ثمرة واما ما لم او غير ذلك من الهدايا مما يتعاطاه الناس. فنقول هذه محكومة بالهدية. لانها ليست ليست وليست ملزمة للانسان والاولى للانسان ان يتورع ان يتورع عنها. وقول الله عز وجل اتقوا الله لعلكم تفلحون. والمراد امر بتقوى الله عز وجل يعني باجتناب ذلك ذلك الربا وتجاوزه والحذر والحذر والفلاح من ذلك هو الفوز والنجاة من عقاب الله سبحانه وتعالى لان الله عز وجل يتوعد اكل الربا بمبارزته ومحاربته تقدم معنا في سورة البقرة كما جاء عن غير واحد من السلف ان المرابي يعطى سيفا يوم القيامة فيقال له بارز بارز له ولا احقر ولا اصغر ولا ولا اضعف منه منه يوم القيامة ولا اذل ولا اذل منه في ذلك في ذلك في ذلك الموضع والموقف ولهذا الله عز وجل لما امر بتقواه بتجنب ذلك الربا حتى يفلح الانسان وينجو من من عقاب الله سبحانه وتعالى وعيده. تقدم معنا ايضا الاشارة الى ان المحرمات في الاموال على نوعين لا تخرج عنهما وكل الفروع عنه النوع الاول الربا والنوع الثاني الجهالة والغرر. والجهالة والغرر يدخل فيها القمار والميسر ويدخل فيها انواع الغرر وذلك من من بيع الملامسة والمنابذة والمزابنة وغير ذلك من انواع من انواع البيوع سواء كان ذلك في في المبايعات او كان ذلك في امور المزارعة في امور المزارعة وذلك كالمخابرة والمخابرة وغير ذلك ما يتكلم عليه الفقهاء في هذا في هذا الباب. وهذه انما حرمت انما حرم الربا وعظم امره لانه يؤخذ عن يقين. يؤخذ يؤخذ عن يقين. واما الغرر فيؤخذ عن ظن. واليقين في ذلك مكابرة وعناد واليقين في ذلك مكابرة وعناد فهو يأخذ العشرة بعشرين او يأخذ المئة بمئتين واما بالنسبة للجهالة والغرر فهو ومحتمل ان يربح ومحتمل ان ان يخسر كما هو في القمار والميسر وكذلك ايضا في في البيوع المحرمة كالمزابنة والملامسة نابذة وغير وغير ذلك. والايات التي تأتي بعدها ايضا هي تبع لها كذلك ايضا في التفسير من التحذير من امور الربا من اتقاء عقاب الله عز وجل الذي توعد الله سبحانه وتعالى اكل الربا بالنار. ويحتمل ان ان الله جل وعلا لما ذكر لما ذكر الكافرين واتقوا النار التي اعدت للكافرين بعد ذكر الربا. هل المراد بهذا ان اكل الربا كافر ليس المراد بذلك الا اذا كان المراد بمن يأكله استحلالا بمن يأكله استحلالا ايضا من الصوارف ان الله سبحانه وتعالى يقول اعدت للكافرين. فالنار من جهة الاصل اعدت للكافرين ما اعد للمؤمنين ولو كانوا في السابق ولو كانوا فساقا. فدخول المؤمن للنار تبعا دخول المؤمن لدخول المؤمن النار تبعا والجنة اعدت لاهل الاسلام والايمان فلا يدخلها الا الا مؤمن. وانما قلنا تبعا ان المسلم لا يخلد في النار لا يخلد لا يخلد في النار ولو كانت النار لفساق المؤمنين ولم تكن للكافرين لم تكن لانهم لا يخلدون فيها لا يخلدون فيها. فالله سبحانه وتعالى ذكر انها اعدت للكافرين اي النار التي تجمعكم بالكافرين وهي قد اعدت لهم فتشاركوهم في العذاب. فتشاركوهم في العذاب وهذا من الصوارف من الصوارف في هذه المسألة. ويحتمل ان المراد بذلك هو الكفر الاصغر. وان الكفر الاصرار الذي لا يخرج لا يخرج من الملة. الاية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. في هذه الاية بين الله سبحانه وتعالى فضل النفقة في السراء والضراء. وذلك في حال الرخاء وفي حال الشدة في حال الفرح وفي حال الحزن. مما يدل على على ان الانسان يديم الانفاق بكل يديم الانفاق بكل حال. وهذا ايضا فيه اشارة الى ان النفقة والزكاة لا تنقطع لا تنقطع من الناس من جهة الامر وكذلك ايضا التكليف التكليف بها والشدة والضر اما ان تكون من المنفق واما ان تكون من حال الناس. فيتربص الانسان وايضا يرقب مواضع الحاجة وكذلك ايضا الفقر والفاقة واعظم الصدقة والنفقة اذا كانت في احوج الناس فبمقدار حاجة الانسان فالنفقة عليه اعظم. فالنفقة عليه اعظم. فاذا اجتمع في المحتاج الفقر. واليتم وكذلك ايضا المرض فان الصدقة فيه اعظم فان الصدقة فيه اعظم اذا كان يتم بلا فقر فالنفقة عليه دون ذلك. واذا كان فقر بلا يتم فالنفقة دون دون ذلك. واذا كان مرض بلا فقر ولا يتم فالنفقة ايضا دون دون ذلك. ولهذا في في هذه الاية اشارة الى اهمية اهمية الاحتراز في جانب الزكاة وكذلك ايضا تحري مواضع الحاجة حتى يعظم في الانسان الاجر عند الله سبحانه وتعالى. وهنا قوله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لما ذكر الله سبحانه وتعالى النفقة في السراء والظراء ذكر الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كاظم الغيظ الذي يغضب فيما له حق فيه او ما لا حق له فيه. وكلما كان الحق للانسان وهو على الانتقام والانتصار فالعفو منه عند الله عز وجل اعظم. فالعفو منه عند الله عند الله عز وجل اعظم. فالذي يكظم غيظه ولا يستطيع انتصار لنفسه فان كظمه لغيظه عجز وثوابه من ذلك دونه وثوابه من ذلك دون دون ذلك. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في في الخبر قال ما زاد الله عبدا بعفو الا الا عزا. يعني ان الله عز وجل يزيد العبد بعفوه اذا افى وهو قادر على الانتقام والانتصار لنفسه يجعله الله عز وجل عزيزا. ولهذا ذكر الكاظمين الغيظ يعني لا ينتصرون لانفسهم لا ينتصرون لانفسهم. قيل ان المراد بذلك ان يكظم الانسان غيظه عمن اخطأ عليه من من؟ كان قريبا منه قيل ذلك في الخدم وقيل في الازواج وقيل في الاولاد وغير ذلك. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عن العفو عن الخادم قال قيل له كم اعفو عن الخادم في اليوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعين سبعين مرة وهذا اشارة الى اهمية العفو. وهذا اذا كان في خادم فكيف في زوجة وكيف في ولد من ابن وبنت مما كان قريبا من الانسان فان الاجر فيه اعظم. لماذا؟ لان الخطأ منه اكثر. وذلك كثرة المخالطة وكذلك المعاشرة فيلحظ منه من الاخطاء ما لا يلحظه من الابعد ما لا يلحظه من من الا بعد وكلما كان الانسان اكثره عفوا وكلما كان الانسان اكثر عفوا عمن كان قريبا منه فان الاجر في ذلك عند الله عز وجل اعظم وذلك ان عفو الانسان عن عن الخطأ مرة يختلف عن عفوه عن الخطأ مرتين وثلاث لماذا؟ لان المر والمرتين لان المرتين والثلاث والاربع اذا جاءت بعد الاولى فيها اشارة الى عدم اهتمامه بالمخطأ في حقه فربما حمله ذلك الى الانتصار في نفسه ولعدم الاعتداد برأيه او قوله او نحو ذلك والعفو في ذلك والعفو في ذلك اقرب واعظم واعظم اجرا عند الله سبحانه وتعالى. وقوله العافين عن الناس هل هذا له صلة ابواب بابواب الانفاق. لان الله عز وجل يقول الذين ينفقون في السراء والضراء. والكاظمين الغيظ والعافين عن ناس امر بالانفاق ثم حث على كظم الغيظ والعفو عن الناس. فهل فهل دلالة الاقتران هنا محل اعتبار. اي ان الله عز وجل امر وحث الناس ان ينفقوا على من اساء اليهم على من اساء اليهم والا يمنعهم ذلك من النفقة والاحسان. وهذا من اعلى وهذا من اعلى مراتب مراتب صلاح القلب. وذلك ان النفوس مجبولة على الشح والطمع والانتصار لنفسها كذلك ايضا فيه اشارة ودلالة الى ان الانسان ربما ينتصر لنفسه بالمنع ربما ينتصر لنفسه بالمنع لا ينتصر لنفسه بالحاق الاذى والمباشرة في ذلك. فان الانسان اذا اوذي بسبه وشتمه او تعييره او الوقيعة فيه او كان او كان يستطيع ان يؤذي احدا اما بظربه او بقتله او بسلب ما له او غير ذلك فالله عز وجل نهى عن ذلك وامر بكظم الغيظ. ولكن من الامور الخفية ان الانسان يمنع شيئا كان يجريه لاجل الاذية التي بلغت اليه لاجل الاذية التي بلغت اليه فيقول لا فلانا لانه وقع في عرظي وتكلم في او غير ذلك ويظن انه قد كظم غيظا لانه ما انتصر لنفسه بقوله وفعله وهو قد منع النفقة التي كان يجريها والعطية التي التي كان يمضيها وذلك الفقير او المحتاج وهذه بانواعها اما ان تكون صدقة واما ان تكون هدية وهبة وعطية. وهل في هذه الاية دلالة؟ على اسقاط الدين عن المدين اذا انفق الانسان او اعطى احدا ومعلوم ان على ما تقدم معنا ان الدين هو نصف صدقة ان الدين ونصف نصف الصدقة فاذا اعطى الانسان احدا دينا ثم عفا عنه هل ذلك يجزئ من الزكاة ام لا يجزئ من الزكاة ام لا؟ اظن تقدم الاشارة معنا الى الى هذا في سورة البقرة وليس كذلك؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين ذهب عامة العلماء الى ان الدين لا يسقط من الزكاة الى ان الدين لا يسقط من الزكاة وهذا قول عامة العلماء وهو قول ابي حنيفة والامام احمد وسفيان والاوساعي وذهب الى هذا ابن تيمية بل نصب ابن تيمية رحمه الله الى انه لا يعرف في هذه المسألة نزاع الى انه لا يعرف في هذه المسألة نزاع. فاذا اقرظت احدا دينا ثم اعسر فليس لك ان تسقط ذلك ان تسقط ذلك الدين من تسقط ذلك الدين من من زكاتك. وثمة قول اخر هذا القول جاء عن عطا وقال به الظاهرية يروى عن الحسن تقيد ذلك بالديون لا في البيوع لا في البيوع. والاظهر والله اعلم الى انه لا يجوز اسقاط الدين لا يجوز اسقاط الدين عن الزكاة. فاذا كان الانسان لديه لديه حق عند احد بينه ثم افتقر ليس له ان يسقط ذلك. وهذا لعدة امور اولها ان هذا موضوع وليس مأخوذ والله عز وجل امر باخذ الزكاة فقال جل وعلا خذ من اموالهم صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما بعث معاذا الى اليمن كما جاء في الصحيحين وغيره قال واعلموا ان الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فهذه الزكاة مأخوذة وليست وليست موضوعة. الامر الثاني ان في اسقاط الدين منة منة من الدائن على المدين. واما بالنسبة للزكاة لا منة فيها لان الانسان اخرجها استجابة لله قبل ان يسقطها عن الانسان. الامر الثالث ان في اسقاط الدين على المدين المعسر امر لا خيار للانسان فيه لانه معسر. اما الزكاة فهي خرجت من الانسان باختياره وفيها هذا تفويت لمصلحة شرعية ان الانسان اذا اخرج الزكاة من ماله يملك حق اختيار والبحث عن الاحوج من الناس من الفقراء وهذا ماذا؟ يدفع التماس الاحوج من الناس فهذا قدم حظ نفسه الذي عند عند ذلك الفقير مع انه يرى من هو احوج منه فتركه لحظ لحظ نفسه حتى لا يخرج الزكاة مرة مرة اخرى ويكفي في ذلك ان الزكاة اراد الله عز وجل بها تطهيرا للمال. والمال هو المقبوظ لدى الانسان. بخلاف الذي لدى غيره فهو لا يملكه كحال المال المفقود حال المال المفقود ثم لا يدري هل يرجع اليه او لا يرجع او لا يرجع اليه؟ هل يرجع اليه؟ او لا يرجع وربما رجع اليه نصفه وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدين في الشفاعة للدين امر النبي عليه الصلاة والسلام الدائن ان يضع شطر دينه ان يضع شطر دينه فاذا انت تضع زكاتك في مال مظنون ان يعود اليك في مال مظنون ان يعود ان يعود اليك ثم ايظا وهذا الامر الرابع ان الله عز وجل ارشد الى انظار المعسر ولو كان اسقاط الحق فيه من الزكاة مشروع لدل عليه لانه اقرب الى الاستجابة. فان الانسان يجد من انظار المعسر من المشقة عليه لحبه لماله. اكثر مما يجده في اسقاطه من حق زكاته لماذا؟ لانه يرى من ذلك اسقاطا للتكليف الذي يكون عليه. لاسقاط التكليف الذي يكون يكون عليه. وكذلك ايضا في هذا ان الزكاة شرعها الله سبحانه وتعالى ليطهروا فيها ليطهر فيها نفس صاحب المال وذلك بابعاد الشح من نفسه والطمع وغير ذلك. اما اذا كان المال مفقود وليس موجود لديه ثم يسقطه لا اثر لذلك في ابواب في ابواب وظع المال الذي يكون عند المعسر من الزكاة فلا قيمة له في ذلك وربما تعطلت الزكاة. واما من قال بجوازها من المتأخرين الذين يعللون ذلك ببعض العلل فيقولون انه كما تجوز من جهة النظر ان المدين اذا اعاد المال الى الدائن جاز له ان يعيده اليه زكاة فان يسقطه عنه فان يسقطه عنه يجوز كذلك. وهذا نقول فيه فيه نظر لان هذا افتراظا على قدرته وقدرته وفي ذلك مظنونة بل ربما بل ربما انه في ذلك في ذلك ليس بقادر يعني ليس بقادر اذا على على الوفاء فنفترض انه اعاده اليه بل نقول ما هو ابعد من ذلك ان الانسان اذا اهدى على احد واذا اهدى لاحد هدية وكان ذلك المهدي فقيرا. ثم اعاد المال اليه بنية ان يكون من زكاة ماله. هل يجوز ذلك ام لا؟ يجوز؟ كيف لا يجوز؟ اهديتني انت؟ او باكسها عشان اكون انا فقير. اهديتني او اهديتك عشرة الاف. هدية وانا فقير. حبا لك. ثم علمت بفقري ثم اردت ان تعطيني هذا زكاة عن مالك يجوز هذا ولا يجوز هل تحرم الزكاة عليه؟ منك؟ اذا كنت فقير؟ تحرم؟ تحرم. لا تحرم. لهذا يجوز. يجوز للانسان ان يعيده هل نقول بهذا؟ ان الانسان اذا علم ان فلانا سيهديه هدية ان يقول لا جعلها من زكاة من زكاة مالي. هل يقال بهذا هذا توسع توسع وفي ابواب الاموال ولهذا نقول لا نقول بذلك. وثمة صورة اجازها بعض العلماء في مسائل خاط بعظ الدين عن الزكاة. وذلك اذا كان الدين على الانسان مثلا مئة. يقول ابن تيمية رحمه الله يجوز في سورة واحدة ان يسقط من ان يسقط زكاة المال الذي عند المدين. زكاة المال الذي عند مثلا زكاة المال هي ربع العشر اثنين ونصف بالمئة اثنين ونصف بالمئة وافرطت رجلا مئة مئة دينار ثم لما حال الحول ليس لك ان تخرج زكاة مالك الذي عندك ثم تقوم باعطائه باعطائه اياه ولكن المال الذي عنده تقول اني اطلبك وفاء مئة دينار. وفي هذه المئة زكاة. فاثنين ونص في المئة اسقطتها لك اسقطتها لك. فهو قد اسقط من المال الذي عنده او المال الذي عند الفقير. الذي عند الفقير. يقول ابن تيمية رحمه الله ويجوز هذا لماذا؟ لانه يأتي عليه قول الله جل وعلا خذ من اموالهم وهو قد اخذ من ماله. اخذ من ماله الموجود الفقير لا اسقط مالا عند الفقير ليس في ملكه من المال من نصابه من نصاب ماله الذي الذي في ملكه وهذا قول له حظ من النظر وهذا قول له له حظ من النظر وان كان على قول جمهور العلماء لا يجري هذا قول عمتهم انهم لا يرون اسقاط اسقاط الدين من اه ان يكون من من الزكاة. ونقول اذا اسقط دينه اذا اسقط نصاب الزكاة من الدين الذي في نقول جاهز اما اسقاطه من اه من ما لك الذي عنده فلا يجوز ويظهر ان في هذه المسألة ان في هذه المسألة اتفاق ليس في هذه الاية دليل وليس في هذه الاية دليل فان الله سبحانه وتعالى انما امر بالنفقة في السراء والضراء وقوله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ليس العفو عن القروظ. لان الله عز وجل امر بالانفاق. امر الله سبحانه وتعالى بالانفاق وهذه الاية شاملة للانفاق الذي يكون من الامور المستحبة كذلك ايضا من الامور الواجبة من زكوات الاموال وكذلك الزروع والثمار وبهائم الانعام وغير ذلك كمما اوجبه الله عز وجل كعروض التجارة وغيرها ولا صلة لها في ابواب في ابواب الديون التي تبقى في الذمة ثم ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر في قوله جل وعلا في سورة البقرة وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ارشد الى الانذار ارشد الى الانذار ولو كان الاسقاط للحق في الزكاة يجزئ عن ذلك وهو كحال الانفاق لارشد الله عز وجل اليه لان اقبال النفوس تتشوف اليه اكثر من غيره لان الانسان يسقط يسقط آآ زكاته عن دينه الذي الذي في ذمة غيره اولى من ان يرجو ومالا يأتيه او لا يأتيه ثم يخرج غيره الى الى فقير الى فقير اخر. ويظهر ويعضد ذلك ان هذه الاية ليست فيها دلالة على ذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر الاحسان وقوله جل وعلا والله يحب المحسنين الاحسان في ذلك هو مبادرة الانسان بالخير بلا منة وذلك فيه منة لانه يسقط ذلك عن الفقير ويظهر فيه المنة والزكاة واجبة على الانسان افترضها الله سبحانه وتعالى على الغني فيخرجها واجبة عليه ليرفع التكليف التكليف عن نفسه وكذلك ايضا وكذلك طهرة لماله بخلاف هذه الاية فان في سياق الاحسان وبذل المعروف وهذا يعضده جملة من القول ان الله عز وجل ذكر الانفاق وهو في الامور المستحبة في ظاهر الاية كذلك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس في الامور المستحبة اي ان الانسان له حق ان ينتصر لنفسه له حق ان ينتصر ان ينتصر لنفسه. واذا لم ينتصر فقد حمد الله عز وجل له كظم غيظه وعفوه كذلك وحمد الله عز وجل له عفوه عن خطأ خطأ غيره عليه بصبره على على اذاه. وهل ذلك على الاطلاق ان الانسان يحمد له العفو نقول العفو يحمد ويدم. العفو يحمد يحمد ويذم يهمد اذا كان في مقدور الانسان ويطيقه ويصبر عليه. ويصبر ويصبر عليه. ولا يجرأ الباغي فيزداد في ذلك ويستطيل في الشر. ولا يحمد اذا كان فيه شدة اذية لا يطيقها الانسان ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لمؤمن ان يؤذي نفسه وجاء في رواية ان يذل نفسه قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. يتحمل من البلاء ما لا ما لا يطيق. يعني ما لا تطيقه العفو فيه غير محمود. العفو فيه غير غير محمود. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لمؤمن ان ان يذل ان يذل نفسه يتحمل من البلاء من البلاء ما لا ما لا يطيق. نتكلم على قول الله عز وجل ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما انما استذلهم الشيطان ببعض ببعض ما كسبوا. بين الله سبحانه وتعالى ان اقواما مما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في غزوة احد تولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان توليهم على على نوعين الاول تولي تام وذلك بتخلفهم عن اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من المنافقين فلم يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا في المدينة. وكان على رأس اولئك من المنافقين عبدالله بن ابي واتباعه وذلك رجع بثلث بثلث الجيش. والثاني الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد. ولما استطال الامر بين المسلمين والمشركين واشتد واشتد الكرب منهم من لاذ ببعض ببعض الجبال منهم من لا ببعض ببعض الجبال وكذلك ايضا من خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بهذا وصف بهذا بهذا الوصف. وقد الله سبحانه وتعالى عفا الله عز وجل عمن تولى رحمة ورحمة الله سبحانه وتعالى في ذلك واسعة ويظهر ان الله عز وجل انما عفا لوجود بعض الاخيار من الصحابة في ذلك. بوجود بعض الصحابة من الاخيار اه في ذلك ممن يبرأ ممن يبرأ من النفاق ممن يبرأ من النفاق فعفا الله عز وجل عن اولئك جملة كذلك ايضا ان عفو الله سبحانه وتعالى في ان اولئك انما كان لان المسلمين في بادئ الامر في بادئ الامر. فالمسامحة في بداية الامر وفي الزلات الاولى من الامور المحمودة من الامور المحمودة بخلاف بخلاف ما يقع من الانسان مرات وكرات فانه يؤاخذ في ذلك ويلام ويعاقب ويعاقب عليه. ذكر الله سبحانه وتعالى يوم التقى الجمعان في هذه الاية دليل على تحريم التولي يوم الزحف. تولي يوم يوم الزحف سواء كان ذلك عند التقاء الصفين وهو اعظم. او من نصف الطريق. فان فانه دون ذلك ولكن فيه خذلان فيه خذلان للمسلمين. وفي هذه الاية اشارة الى معنى عظيم جدا الى ان الانسان لا يحرم الخير الا بالذنب. لا يحرم الخير الا الا بالذنب. لهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر من تولى من المسلمين عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم احد جعل الله عز وجل سبب ذلك استذلال الشيطان لهم فيما سبق من ذنوب ومعاصي قال بما كسبوا يعني بما اقترفوا من ذنوب ومعاصي. لهذا يثبت الله سبحانه وتعالى صاحب الطاعة والمعصية تقيد الانسان وتثقل كاهله حتى يضعف عند الاقدام حتى يضعف عند عند الاقدام والانتكاسة بسبب معصية الانتكاسة بسبب معصية اما ظاهرة واما باطنة والمعاصي الباطنة اعظم عند الله عز وجل من المعاصي من المعاصي الظاهرة. لماذا؟ لان المعاصي الباطنة فيها للخالق سبحانه وتعالى بالاستهانة. واما في الظاهرة فانه يستهين بالخلق والخالق. يستهين الخلق والخالق واما في الباطنة فيعظم المخلوق ولا يعظم الخالق. فيعظم المخلوق ولا يعظم ولا يعظم الخالق وكأن انه رفع المخلوق هيبة في قلبه على الخالق. واما في العلن فقد جعل الخالق والمخلوق سواء. فقد جعل الخالق والمخلوق والمخلوق سواء وفي السر رفع هيبة المخلوق على الخالق. رفع هيبة المخلوق على الخالق ولهذا كانت ذنوب الخلوات اعظم الله عز وجل من ذنوب الجلوات. ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى لا يحرم عبده من امور الخير الا بسبب ذنب الا بسبب ذم فاذا انتكس الانسان او ارتد فبسبب ذنوب عاقبه الله سبحانه وتعالى بها. وفي هذا ايضا اشارة الى انه ينبغي للانسان ان يعلم ان الله عز وجل اذا حرمه من عمل خير حرمه من عمل من عمل خير فليعلم انه بسبب ذنب اقترفه فليبحث عن ذلك الذنب لانه هو العائق ليزيله لانه هو العائق وذلك بالتوبة والاستغفار ونحو ذلك فاذا حرما من عمل خير من سفرة خير او ومن صحبة خير او من نفقة او غير ذلك او حيل بينه وبين عمل بر واغلق واحيل بينه وبينه فليعلم ان الله عز وجل حرمه اياه بسبب ذنبه فان الله عز وجل لا يحرم عبده اذا اكتمل قصده وصلح ظاهره. التولي يوم الزحف يأتي معنا باقسامه وانواعه ومراتبه فيما نستقبل باذن الله تعالى ونرجي الكلام عليه بتفصيله هناك الاية الرابعة في قول الله سبحانه وتعالى وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة هذه الاية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس لما فقد الصحابة قطيفة من الغنيمة فقالوا ربما اخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا تنزيه للنبي عليه الصلاة والسلام. ان يساء الظن به ولو كان بعض الصحابة اطلقها لانه ربما رأى ان الله استثناه في هذا الامر استثناه في هذا الامر وفي هذا تعظيم لجانب لجانب الغلول في الاموال. الغلول في الاموال وخاصة في الاموال التي يكتسبها التي يكتسبها المسلمون من الغزوات. والغنائم حرمها الله سبحانه وتعالى على سائر الانبياء ولم تحل الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وغيره. قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وفيها واحلت لي وذلك ان الانبياء فيما سبق كانوا يغزون فاذا غنموا جمعوا الغنائم في موضع ثم ارسل الله عز وجل لها نارا تحرقها تحرقها فلا تكون في حظ النبي واتباعه ولا في حظ الكافرين الكافرين واتباعهم. وذلك انما الله سبحانه وتعالى الغنائم على من سبق لعلل منها ان لا يتشوف الناس الى القتال لاجل ان يغنم بعيدا عن نصرة الدين بعيدا عن نصرة الدين. كذلك ايضا الا يقع في النفوس تسويل فيجعلون من الظن يقين فيشكون هل هذا كافر او مسلم ثم يقتلونه حبا في الغنيمة فيترجح عندهم الظن الذي الذي يخالف يخالف والحق وهذا عصمة لتلك لتلك الاموال. كذلك فالله عز وجل قد جعل قسمة الغنائم اليه. قد جعل قسمة الغنائم اليه وما جعلها الى احد لماذا؟ حتى تعصم الاموال المحرمة حتى تعصم الاموال المحرمة وذلك بما احله الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الغنائم اصل هذه الاموال قبل الكفر محرمة ثم ما احلها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام بسبب. وذلك السبب الكفر وعدم الدخول في الاسلام ومحاربة اهل الايمان فاذا احلها الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام لاجل لاجل ذلك. ليس لاحد ان يأخذ ان يأخذ تلك الاموال بقسمة رأي فجعل الله عز وجل الامر الامر اليه. اخذ الغنائم محرم اذا اخذها الانسان لحظ نفسه اذا اخذها الانسان لحظ نفسه على ما تقدم لان الله عز وجل قد جعل قسمتها قسمتها اليه نائم التي يجوز اخذها من غير قسمة هي ما لا يحمل هي ما لا ما لا يحمل وذلك من الماء المشروب والطعام الذي اذا ترك فني الذي اذا ترك فني وذلك والاجبان وغير ذلك التي لا لا تحمل التي لا لا تحمل. واما الطعام الذي يدخر اما الطعام الذي يدخر فان الاصل انه من الغنائم. وهل للانسان ان يأكل من ذلك شيئا ان احتاج اليه؟ نقول يأكل من ذلك ويؤوى يؤكل غيره ممن كان معه من غير ان يأخذوا من ذلك زيادة. واما ما يفنى من الثمار وكذلك ايضا ما يفسد من الطعام على ما تقدم وذلك من الحليب او اللبن او الاجبان اذا تركت او الفواكه او غير ذلك مما لا يدخر فانه يطعمه الانسان ويطعم من حوله ولا يكون هذا من جملة الاشياء المحرمة واما ما يحمل ويدخر وينتفع وينتفع به فلا يجوز للانسان ان يأخذه ولو كان قليلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل غل شمله والشملة هي التي يوضع يوضع على ثدي اما الشاة او الناقة التي تحلب حتى لا يرضع حتى لا يرضع منها منها ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت الشملة التي غلها توقد عليه نارا يوم القيامة. قد عليه نارا يوم القيامة وهذه مع يسرها ان الانسان لا يتدثر فيها من برق ولا تنفعه وليس ليست بخف ولا بجبة ولا بعمامة وانما هي وانما هي لبهيمة مع ذلك جعلها الله سبحانه وتعالى وقودا له لماذا؟ لان هذا حق لمال المسلمين وبهذا نعلم ان الذين يترخصون المال العام ولو كان شيئا يسيرا فهذا فهذا من الغلول ممن ولاه الله عز وجل امر ولاية امارة او رئاسة او وزارة او خزانة او ادارة او غير ذلك ان يعلم ان هذه الاموال ليس له منها نصيب الا ما اذن الله عز وجل فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا الى اليمن فمضى جاء في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام ناداه فقال لا تأخذ الا ما اذن الله عز وجل لك فيه فان فان اخذك له غلول. فان اخذك له غلول وقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في جملة من الاحاديث ويأتي ويأتي تفصيل تفصيل هذا باذن الله باذن الله وقوله جل وعلا هنا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لماذا يأتي بما غل يوم القيامة؟ وهل المراد يأتي يوم يوم القيامة بما غل يعني في النار او في غيرها نقول يأتي بما غل يوم القيامة على ظهره على غدرته امارة على غدرته. قد جاء في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل غادر لواء يوم القيامة قالوا هذه غدرة فلان ابن فلان. وغدرته لانه غدر المسلمين. اؤتمن على الغنيمة فاخذها له. واغتمر واؤتمن على مال المسلمين فاخذه له. فيؤتى ذلك لواء وانظروا ماذا غدر وماذا وماذا سرق من حق من بحق المسلمين. واذا كانت غدرته واذا كانت غدرته ليست من الامور المادية مما يحمل كان له لواء يوم القيامة يكتب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. هذه غدرة فلان ابن فلان. واذا كانت مالا او كانت ارضا او كانت او كانت ثمرا او غير ذلك يأتي بها يوم القيامة كل انسان مقدار غلته وقيل ان المراد بذلك ان يؤتى بما غل يوم القيامة ليعذب به في النار. ليعذب به في النار. قالوا وهذا قدر زائد عن العرض. وهذا قدر زائد عن الارظ مما يعرظ على الانسان او مع الانسان يوم القيامة من غدرته قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم وهم لا يظلمون قالوا في هذا اشارة الى ان ما يأتي به يوم القيامة هذا يأتي به قبل العذاب يأتي به قبل العذاب وذلك للعذاب النفسي مما جرى منه من غدرة لي المسلمين قال بما كسبت وهم لا يظلمون لان الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون نتوقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد