السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل ما توقفنا عليه من تفسير هذه الاحكام ونستأنف في هذا اليوم والسابع والعشرين من شهر ربيع الاول من عامي من العام الخامس والثلاثين بعد الاربع مئة الف نبتدئ بسورة النساء في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. في هذه الاية جملة من المسائل واظهروا هذه المسائل وهو المراد وبالكلام على ذلك هي ما يتعلق بالارحام في قول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ثمة قراءتان شورتان في هذه الاية بجر الارحام وبفتحها بجرها عطفا على المجرور بقوله واتقوا الله الذي تساءلون به يعني بالله وبالأرحام. والقراءة الثانية بالفتح. يعني اتقوا الله عز وجل الا واتقوا واتقوا الارحام يعني اجعلوا بينكم وبين ما امركم الله عز وجل من امتثال امر امره باداء حقها ها وقاية وذلك بالوفاء بالوفاء بحقوقها وذلك بصلتها ودفع وكف الاذى عنها والله سبحانه وتعالى انما قرن حق الارحام بتقواه وذلك فضل صلة الرحم وعظم قطيع اتي وقد جاءت الادلة في فضل ذلك في مواضع عديدة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا امر بالتقوى وامر ايضا بدلالة السياق بصلة الرحم. وذلك ان حق الرحم الوصل. الذي تساءلون به والارحام بعض المتبقية من المتأخرين قالوا ان هذه الاية فيها دليل على على الحلف بغير الله وذلك ان الله عز وجل قال واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام على قراءة يعني بالله وبالارحام. بالله وبالارحام. نقول ان الله سبحانه وتعالى امر بتقواه وبين ان الناس يتساءلون به جل وعلا وبالرحم. وقد جاء عن غير واحد من المفسرين كعبد الله بن ومجهد بن جابر وابراهيم النخعي والحسن البصري ان المراد بقول الله جل وعلا والارحام اي اسألك بحق الله وبالرحم. فهو يسأل حقها يعني وصلها. لا يحلف ولا يقسم بها. وهذا هو المراد وهذا هو المراد والذي عليه كلام عامة عامة المفسرين على هذا المعنى على ان هذه الاية ليست من مواضع الحلف بغير الله بغير الله جل وعلا. وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى حق الرحم تساءلون به والارحام يعني ان العرب في الجاهلية كانت تعظم الرحم. فاذا ارادت ان تسأل حقها سألت حق الرحم فيما بينها وبين وبين رحمه من حقوق وذلك باداء الواجب وكف الاذى عند ورود خصومة سواء كان ذلك في الدماء او كان ذلك في الاموال او كان ذلك في الاعراض فيسأل حق حق الرحم. وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ايضا كذلك يتساءلون بحق بحق الرحم كما جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن جعفر وغيرهم وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى. مما يدل على جواز ان يسأل الانسان برحمه وان يسأل بحق بحق الرحم وهو شبيه منه وهو شبيه بالتوسل بالعمل الصالح شبيه بالتوسل بالعمل بالعمل الصالح او بطلب حقها. وهذا على هذا يحمل ما جاء في الحديث المتكلم في بحق السائلين بحق السائلين وبحق ممشاي وحق السائلين ان يجيبهم وحق الممشى ان يعظم الله عز وجل اجر السائر والى مواضع العبادة سواء كان ذلك في صلاة او كان ذلك في رباط او في صلة رحم او غير ذلك من الاعمال الصالحة كبر الوالدين وغير ذلك. وهذا وهذا من الجائز. والرحم مشتقة مما خلقه الله عز وجل الا في المرأة وهو رحمها وقد جاء في الحديث ان الله عز وجل لما خلق الرحم تعلقت بالعرش. وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال الله عز وجل الا ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من من قطعك فهي مشتقة من هذا على هذا نعلم انه يخرج من القرابات او مما يتواصل به الناس من غير الرحم في هذه الاية. وذلك بالرضاع او كان ذلك بالمصاهرة. فالرضاع والمصاهرة لا تدخل في ابواب الارحام. وحينئذ لا تأخذ احكامها من جهة وجوب الوصل ولا فظله وانما تتعلق بها ادلة ادلة مستقلة. فما كان من امور المصاهرة والانساب والزيجات فان فان ذلك لا يدخل في ابواب الارحام. لانه ليس من اصل الاشتقاق ولا كذلك ايضا من من وضع الشارع. ولا عليه موارد الادلة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا في الرضاعة. فان الرضاعة ليس من الرحم ولا يجب وفي الرضاع ما يجب في الرحم وذلك من الحقوق من صلة الرحم وغير ذلك لان الله عز وجل لم يدخلها في هذا في هذا الباب الم يجعل اللوازم الرضاع والمصاهرة كلوازم الرحم. وذلك من امر الارث ووجوب الوصل. وغير ذلك من الاحكام تشريعات وهذه الاية كما هو ظاهر فيها دليل على وجوب صلة الرحم على وجوب صلة صلة الرحم ولكن ولكن العلماء يختلفون في الرحم الواجب وصله واختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال القول الاول قالوا ان الرحم المراد المراد بوجوب الوصل هم ما يرث الانسان ثم يرث ما يرث الانسان ويرثه ويرثهم كذلك. وهذا تقييد وهو اضيق الاقوال وقال به بعض الفقهاء من الحنفية وكذلك ايضا بعض الفقهاء من الشافعية. والقول الثاني قالوا ان الارحام في الشريعة يدخل فيها سائر انواع الارحام. ما كان وارثا او ليس بوارث كان وارثا او ليس او ليس بوارث. ويدخل في هذا من جهة الاصل اه الاباء وان علوا. يدخلوا في ذلك الاجداد وكذلك الامهات وان علوهن الجدات ويدخل في ذلك ايضا الابناء وان نزلوا والاخوة وكذلك الاعمام وآآ العمات والاخوال والخالات وابناء العم وابناء الخالة وغير ذلك سواء ورثوا او لم او لم يرثوا ويجعلون القدرة في وجوب صلة الرحم الادنى فالادنى كلما قدر الانسان على ان يصل وان يتوسع في الصلة قالوا فالواجب عليه ان يصل. وهذا هو قول جمهور العلماء وهذا قول جمهور العلماء قالوا ان الرحم شاملة للمحرم وغير وغير المحرم يعني على الانسان على الانسان نكاحه. القول الثالث القول الثالث ينظرون الى الرحم ويجعلونها على قسمين. قالوا محرم ورحم ليس بمحرم. اما الرحم المحرم لو قدر ان ان الطرفين ذكر وانثى قالوا ما حرم ما حرم النكاح بينهم فذلك فذلك من الرحم الواجب وصله من الرحم الواجب وصله وكلما كان التحريم مغلظا فالحق في ذلك اعظم يحرم فتحرم الام على ابنها والتحريم في ذلك مغلظ. والابوة في ذلك ايضا مغلظة من جهة من جهة البنت والابوان يحرمان على يحرمان على ابنائهما والعكس. ثم يأتي بعد ذلك تحريم الاخوة فيما بينهم الاخ والاخت وكذلك يأتي بعد ذلك تحريم العم على ابنة اخيه. والعمة على ابن اخيها وهكذا وكلما كانت المحرمية في ذلك اعظم قالوا فالحق باداء باداء الصلة اوجب والنوع الثاني من المحارم المحارم التي لا يحرم نكاحها. المحارم التي لا لا يحرم نكاحها. وذلك من ابناء العم وبنات العم وبنات الخال وابناء الخال والخالة وغير ذلك وكذلك ايضا ما كان ابعد ابعد من ذلك. قالوا فيجب وصل ذي الرحم المحرم ولا يجب وصل ذو الرحم غير غير المحرم. وهذا القول قال به جماعة من الفقهاء وقال به من الحنابلة ابو الخطاب وكذلك بعض الفقهاء الحنفية والمالكية كالامام القرافي رحمه الله قال وذلك ان الشريعة محكمة ولابد من ضبط الارحام من جهة الوصل لابد من الارحام من جهة الوصل واذا قيل بان كل قريب للانسان يصله فيجب عليه ان يصل جميع الناس لانهم يتصلون معه بادم وعلى هذا يجب ان يصل كل شخص ويجب عليه فما مقدار الوجوب؟ الشريعة محكمة ومقتضى الاحكام هو الفصل بين واجب والمستحب والمباح قالوا فلا فصل الا فلا فصل الا في التفريق بين بين ذوي الارحام بينما نكاح وما لا يحرم نكاحه ما يحرم نكاحه يجب وما لا يحرم نكاحه ما لا يحرم نكاحه فان الفضل في وصله متأكد والادلة واردة على ذلك. الا انه لا يجب على الانسان. الا انه لا يجب على الانسان. والاظهر والله اعلم ان يقال ان اقرب الاقوال الى الى الصواب هو القول الثالث الذي يفرق بين ذوي بين ذوي الارحام المحارم وبين ذوي الارحام الذين لا يحرم نكاحه ولكن قد يقال بشيء من التفصيل يقال بشيء من التفصيل. والتفصيل في ذلك ان يقال ان او الارحام الذين يحرم على الانسان نكاحهم انه يجب وصلهم وهذا بالاتفاق. يجب وصلهم في هذا بالاتفاق. واما بالنسبة لذوي الارحام الذين الذين لا يحرم نكاحه وذلك كابناء العم بالنسبة للبنات وبنات العم بالنسبة للابناء وكذلك ايضا بالنسبة لبنات الخال وابناء وابناء الخال. فهل يجب وصلهم ام لا؟ نقول انهم في ذلك حالين. الحالة الاولى اذا كانت اذا كان صاحب الرحم محتاجا اذا كان صاحب الرحم محتاجا اجل الى رحمه وجب وصله من ارحامه ولو كان لا يحرم عليهم. فابناء العم يجب ان يتواصلوا اذا كان احدهم محتاجا للاخر وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد جعل ذوي الارحام بعضهم اولى ببعض وذلك من غيرهم. فاذا كانوا اولى ببعض من جهة الصلة ومن جهة الكفاية. ومن جهة الميراث. فانهم يتوارثون كذلك ايضا يسد بعضهم حاجة الاخر. فيجب حينئذ ان يتواصل الناس ولو كانوا من غير رحم كلما كان الانسان اقرب الى رحمه وجب وصله اذا كان محتاجا. ولو كان من غير الارحام. ولو كان من غير ولو كان من غير محارم من ذوي من ذوي الارحام. واما اذا كان من الارحام من غير ذوي المحارم ولكنه ليس بمحتاج. فيقال انه داخل في عموم الادلة في فضل صلة الرحم بالاتفاق. وفضله في ذلك متأكد الا انه لا يجب. والتعليل في ذلك ان يقال ان الشريعة الاصل فيها الاحكام ان الشريعة الاصل فيها الاحكام والفصل بين الحقوق الواجبة وغير الواجبة كذلك ايضا ما يجب على الانسان ويأثم به وما لا يأثم به. فاذا قيل بصلة الرحم فما الحد في ذلك؟ وما الضابط؟ فما الحد في ذلك وماء وما الضابط؟ وذلك ان للابي اخوة وهم الاعمام وللاعمام ابناء وكذلك للجد اخوة وهم اعمام الاب ولهم وابناء ويتسع هذا الامر فمتى يسقط التكليف عن الانسان؟ فمتى يسقط التكليف عن الانسان؟ يقال ان التكليف يسقط عن الانسان اذا وصل ما يحرم نكاحهم من ذوي الارحام. وان يسد حاجة المحتاج من من غير من غير من ذوي الارحام الذين لا يحرم عليه نكاحهم. وذلك كابناء العم وابناء الخالة وان نزلوا وكذلك ايضا وان وان بعدوا الحاجة في ذلك بالادنى والاقدر بالادنى والاقدر. اي ادناهم اليه هو اولى بالوصل وسد الحاجة وكذلك ايضا اقدرهم اقدرهم يدا اعظم من جهة نزول الوجوب عليه من جهة اداء اداء ذلك كالحق ومن الادلة كذلك على هذا القول ان الذي يجب في صلة الرحم من ذوي الارحام انهم المحارم ان الله سبحانه وتعالى حرم على الانسان ان يجمع بين الاختين ان يجمع بين الاختين ومعلوم ان الجمع بين الاختين محرم. وقد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الاحاديث منها ما جاء في حديث ابي هريرة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الرجل بين بين الاختين لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وفي قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين. والجمع بين الاختين هذا محل اتفاق على على تحريمه. اذا قيل بهذا انه مما يحرم على الانسان الله عز وجل اجاز على الرجل ان اجاز للرجل ان يتزوج المرأة على سبيل الانفراد. ولو طلقها وتزوج اختها جاز له ذلك واما الجمع بينهما فبسبب القطيعة حرمه الله جل وعلا ولو كان مباحا والقاعدة ان الله لا يحرم المباح الا لتفويت واجب او في الوقوع في محرم. الا لتفويت واجب او للوقوع في محرم. واما بالنسبة لغير المحارم لغير المحارم. هل يجوز للانسان ان يجمع بين بنات العم وبنات الخال؟ يجوز لهم ذلك. وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله يقول وهذا قول عامة العلماء يعني الجواز الجواز في ذلك ولو كانت صلة الرحم واجبة واجبة على على ابناء العم وبنات الخال وبنات العم كذلك فيما بينهم لحرم الله عز وجل ان يجمع الرجل بين بين البنتين اذا كانت الصلة بينهما اذا كان الصلة بينهما كبنات العم وبنات وبنات الخال. ولما اجاز الشارع ذلك والقطيعة في ذلك غالبة. القطيعة في غالبة. فلما كانت كذلك دل على ان القطيعة لا يأثم بها الانسان ولو تسبب بها. ولو تسبب بها واما في الاختين والمرأة مع عمتها وخالتها فجائز ان فيحرم عليه ان يجمع بينهما لان ذلك بقطيعة محرمة وذاك يتسبب بقطيعة مكروهة لا لا محرمة. فجاز حينئذ ويقال حين اذ ان الاباح اقوى اقوى من الكراهة وهي مقدمة عليها. واما بالنسبة للتحريم فانه يقدم على الاباحة لقوته عظم اثره وسببه. ولهذا نقول ان الوجوب في الارحام وان يصل الانسان ذوي المحارم من ارحامه ويتأكد عليه في غيرهم. واما اذا كانت ثمة حاجة من غيرهم من الابعدين فانه يجب عليه مقيدا بالحاجة ويتأكد عليه في ذلك ويتأكد عليه في هذا. واما من يستدل من الفقهاء بعموم الادلة الواردة في في وجوب صلة الرحم وتعظيم القطيعة كما في قول الله عز وجل ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم فقرنها الله عز وجل بالافساد في الارض وجعلها الله عز وجل ايضا من اسباب التولي وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا الا ترضين ان اقطع من قطعك وان اصل من وصلك؟ ان المراد بهذا هي رحم ذات المحرم فاطلاقها هكذا اطلاقها هكذا يعني منه المساواة في الحق فهل يتساوى الاب معي الاخ وهل يتساوى العم مع الاب والخالة مع الام وان تقارب من جهة الفضل والمنزلة وثمة تتباين. واذا قيل بانزال الادلة على ذلك فيجب ان تنزل ادلة القطيعة على الاخوة كما تنزل على الاعمام والاخوال وكذلك من كان بعيدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر بالوصل بالدليل الظاهري بالتسمية ما امر بوصل الا بمن يحرم على الانسان نكاحه. وقد جاء في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل له رجل من احق الناس بحسن صحبتي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم جاء في رواية اخاك ثم ادناك فعدناك. ولهذا سمى الله عز وجل من يتعيد على الانسان ثم جعل ذلك على القدرة. ثم جعل الله عز وجل الباقي في ذلك على على القدرة. ولهذا نقول ان اظهر الادلة في صلة الرحم هو على هذا تفصيل ان يقال انه يتعين على الانسان ان يصل ان يصل ارحامه من المحارم عينا ولو كانوا ولو كان مستغنيا او مستغنيا عنه يجب عليه عينا ممن يحرم عليهم لو كان ذكر وانثى ان يتزوج ان يكون ثمة نكاح بينهما فهذا يجب عينه. واما اذا كان من غير فمن كان محتاجا وجب وصله وجب وصله وكفاية حاجته. ومن لم يكن محتاجا فان وصله في ذلك مستحب ويتأكد بحسب القرب وهذا يدخل في قوله ثم ادناك فادناك. ويدخل في ذلك عموم الفضائل الواردة عن النبي عليه الصلاة السلام كما جاء في الحديث قال من احب ان من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اجله فليصل رحمه. يدخل في ذلك وعموم الصلة سواء كان ذلك الواجبة او كان ذلك او كان ذلك من الوصل الوصل المستحب. واضعف الاقوال الذين يجعلون الصلة في من يرث من الانسان ممن يرث من الانسان ممن سماهم الله عز وجل في كتابه وهذا وهذا ضعيف. لماذا؟ لانه يخرج العم والعمة والخال والخالة. وهي من المحارم. وهي من؟ من المحارم. وذلك ان العم ليس من اصحاب الفروض. وكذلك ايضا الخال والخالة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم العم والعمة والخال والخالة وانها من المحارم وانها من المحارم قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الخالة بمن منزلة الام جاء ذلك في اقراره كما جاء في صحيح البخاري وجاء من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب وحديث علي بن ابي طالب في مسند الامام احمد عليه رحمة الله من حديث اسماء بنت عميس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخالة والدة يعني في مقام في مقام الام في مقام الام وهذا فيه تظعيف لقول من قال ان الارحام الذين يجب ان يصلهم الانسان هم الذين يرثون الانسان سماهم الله عز وجل في كتابه في كتابه العظيم. ويدل كذلك ايضا في اخراج الاب ان الله في اخراج العم ان الله عز وجل قد جعل العم في مقام الاب عند فقده عند فقده ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر اما شعرت يا عمر ان العم صن ابي الرجل يعني ان في ذلك هي النخلة التي تخرج بساق واحدة ثم يصبح لها لها في ذلك اه جذعان فهذا يقال صنوا فالصن قد يكون اثنين وقد يكون ثلاثة من من الشجر يعني انهما يشتركان في ساق واحدة ولكن انفصل فاصبح لي النخلة. النخلة في ذلك في ذلك سقى. ولهذا نقول ان اقرب الادلة الى الصواب هو على التفصيل السابق. ثم في الرجحان وقول جمهور العلماء الذين يجعلون وجوب صلة الرحم مطلق ويعلقون ذلك بالقدرة بقدرة بقدرة الانسان والانسان ينظر الى قدرته ولا يعلق نفسه بالفرظ عليه وذلك ان ان صلة الرحم من عظائم الاعمال الفاضلة واثره على الانسان عظيم بركتها ونفعها عليه وعلى ولده ونفسه وماله وعمره في اثرها عليه عليه في ذلك في ذلك عظيم العبد كلما كان اقرب الى التعلق بالعمل الصالح كان اظهر في تتبع الاعمال في تتبع الاعمال الفاضلة وبالنسبة للكفاية والاقتصاد في ذلك واسقاط التكليف والواجب فهو على التفصيل الذي قدم الكلام عليه. وربما يستدرك البعض ويقول ان ان التفصيل الذي تقدم الكلام عليه في التفريق بين الارحام بين ذوي الارحام المحتاج وغير المحتاج. ما الدليل عليه؟ ما هو الدليل عليه. نقول ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. هذا امر. الامر الثاني ان الله عز وجل جعل الصلة بالارحام الاقرب فالاقرب ادنى في الادنى. ولهذا جاء في حديث ابي هريرة قال ثم ادناك فادناك يعني ان الامر مطلق. واذا كان ثمة حاجة في الانسان في فقر فيتعين على اهل اليسار ان يسدوا حاجتهم. واي اهل اليسار اقرب واوجب هم اصحاب القرابة منه فلا يؤمر صاحب يسار بان يسد حاجة فقير وابن عمه قريب وابن عمه قريب منه بل يؤمر ابن عمه بذلك بل يؤمر ابن عمه بذلك ولو لم يكن ولو لم يكن ايضا من جهة المحارم يدخل في هذا في هذا القول فيدخل في هذا من باب اولى. كذلك ايضا انهم من اهل الارث عند عدم وجود صاحب الفرض الوارث مما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. وكذلك ايضا من وجوه التعليل والرجحان في هذا ان الله عز وجل قد جعل في احكامه حقوقا بين ذوي الارحام من غير المحارم كالدية على العاقلة. فانها تجب على على قوم الرجل ادناهم فادناهم وذلك بحسب القرب ويدخل في ذلك الاعمام ثم ابناء الاعمام ثم ابناء اعمام الاب وابناء او اعمامهم وغير ذلك بالقرابات بحسب القرب يدخلون في عاقلة يدخلون في عاقلة الرجل ولما كان بينهم حق بنص الشريعة الغرم فوجب ان يوصلوا عند وجود عند وجود الحاجة والفقر. ولهذا قيد بالحاجة. ولما جعل الله سبحانه وتعالى الحاجة في العاقلة عند ورود الدية جعلها عند الحاجة واجبة بين الناس ولو لم يكن بينهم صلة فان تكون كذلك ايضا عطاء وفعل عند وجود الحاجة والفقر بل قال غير واحد من العلماء انه يجب على الحاكم ان يلزم اهل الارحام عند وجود الفقير منهم ولو كان من غير ارحامهم ان يسدوا حاجته. ان يسدوا حاجته وذلك للحقوق التي تكون التي التي تكون بينهم. وفي قول الله سبحانه وتعالى ان الله كان عليكم رقيبا. ذكر الله عز وجل بعد بيان بيان الرحم والسؤال بها وحق الله عز وجل وكذلك ايضا حق عباده. ذكر الله جل وعلا رقى على عباده. فذكر اسما من اسمائه وهو الرقيب. لمناسبة السياق وذلك ان حق والصلة والوفاء والتتبع في ذلك وكذلك ايضا عموم تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. تحتاج الى رقابة باطنة من الانسان احضار لعظمة الله سبحانه وتعالى وذلك كلما كان الانسان اكثر استحضارا لعظمة الله عز وجل فانه كان اكثر مراقبة ومتابعة واتقاء له في ظاهر امره وباطنه. والاية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. انه كان حوبا كبيرا امر الله جل وعلا ايتاء اليتامى تقدم معنا الاشارة الى هذا في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن اليتامى تقدم الكلام معنا في في اموال اليتامى والشراكة في اموالهم ومخالطتها في البيع والشراء والشراء واختلف العلماء في ايهما السابق في النزول؟ هذه الاية ام الاية السابقة؟ قال غير واحد من العلماء ان قول الله عز جل وعلا اليتامى اموالهم كان ذلك ابتداء. ثم لما اذن الله عز وجل بمخالطتهم على ما تقدم معنا رخص الله عز وجل ودفع المشقة عن عن العباد. دفع المشقة عن العباد بجواز المخالطة بالبيع والشراء بجواز المخالطة بالبيع بالبيع والشراء. واليتيم هو من فقد اباه صغيرا فيسمى يتيما. فيسمى يتيما بشرطين. الشرط الاول ان يكون الفقد لابيه. الشرط الثاني ان يكون دون البلوغ وبعضهم قيده بالرشد وبعضهم قيده بالرشد. وعلى هذا من كان بالغا او راشدا على قول لا يسمى ولو فقد ابويه جميعا لا يسمى يتيما ولا فقد ابويه جميعا. ومن فقد امه ولو كان صغيرا لا ما لا يسمى يتيما الا تجوزا من جهة اللغة يقال يتيم الام قال يتيم الام بالقيد ولكن اذا اطلق من جهة الصلاح الشرعي باليتم فانه يتوجه الى من فقد اباه الى من فقد اباه وتحقق فيه القيد الثاني وهو السن ولو قيل لكل من فقد اباه انه يتيم لاصبح الشيوخ الكبار ايتاما كذلك. كبير السن في التسعين يقل يتيم ليس ليس كذلك يقال ان هذا على الشرطين وفي قول الله جل وعلا واتوا اليتامى اموالهم الاموال شاملة لجميع ما يتمول سواء كان ذلك من النقدين او كان ذلك من بهائم الانعام. او كان ذلك ممن له قيمة ما لا يقبض وذلك من وذلك من البساتين او الاراضي العقار كذلك ايضا من الثمار التي تكون في على رؤوس الشجر او غير ذلك مما له قيمة. والمراد بقوله واتوا اليتامى اموالهم يعني مكنوهم منها. يعني مكنوهم من من التصرف فيها وهل هذا على اطلاقه؟ فيقال ان الله عز وجل امر باعطاء اليتيم حقه في ماله فيتصرفيه مع وصف مع وصف اليتم فيه نقول ليس المراد ذلك وذلك ان الله عز وجل ذكر بعد هذا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم والمراد بالسفهاء اول ما يدخل بالسفهاء هم الذي به سفه ولا يحسن التدبير ويدخل في هذا ويدخل في هذا الاطفال. فهل يمكن اليتيم من ماله فيتصرف فيه؟ فيقال ليس ذلك ليس المراد ذلك وانما المراد في هذا واتوا اليتامى اموالهم بنفعهم وعدم حبس عنهم ان احتاجوا اليها. فلا يمسكها شحا او اثرة او تحوطا زائدا فيلحقه ضرر به وانما المراد بذلك صيانتها وعدم حبسها عند حاجتهم اليها. وذلك لعلاج من مرض او افعل لعري فيكسى او لجوع في طعم او لعطش فيسقى او لجهل فيعلم وهكذا فيسد بحسب وهذا هو ظاهر المراد من قوله واتوا اليتامى اموالهم. وهذا وهذا هو الاظهر. على من قال بعدم النسخ على من قال بعدم النسخ ومن قال ان هذه الاية منسوخة بما تقدم من جواز الخلطة باموالهم فحين اذ يقال ان الامر بذلك كان ابتداء فلهم ان يأخذوا من اموالهم ما شاءوا اذا كان ذلك لا يفسد اصل المال ولكن نقول ان هذه الاية سواء كانت محكمة او منسوخة فانها لا يمكن ان يقال بان الشريعة ابتداء امرت اصحاب السفه الذين لا يحسنون التدبير الاموال ان ان يتصرفوا فيه ان يتصرفوا فيها ولكن ربما المراد بذلك هو والتوسع في ذلك ثم ضبط هذا الامر. وفي قول الله جل وعلا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يحمل على عدة معاني من هذه المعاني اي لا تأخذ الحسنة من اموالهم فتجعلوه في وعليكم فتجعلوه في اموالكم وتستبدلوا السيئة من اموالكم وتجعلوه في اموالهم. وهذا عند المخالطة بالاموال. ويظهر ذلك بالدنانير الزيف والصحيحة. عند البهائم الجيدة السليمة والرديئة المريضة او كذلك ايضا في الثمار الحسنة التامة او الفاسدة او غير لذلك فامر الله عز وجل بعدم بعدم خلط الرديء البين. ولكن عند الاشتباه والاختلاط الاموال ولم يكن ثمة تميس. فلا يجحف الانسان في حق نفسه. فلا يجحف الانسان في حق نفسه. فيكون القسمة حينئذ بالتساوي. فيكون حينئذ في التساوي فاذا خالط مال اليتيم بمالك فاذا خالطت مال اليتيم بمالك فوجدت ان في مجموع المال زيف فيشتر الزيف والصحيح ويقسم بالنسبة والتناسب بمقدار ذلك. ويكون في ذلك من من الانصاف. واما اذا قصد انسان ابدال ابدال الرديء من ماله بالحسن من مال اليتيم فان ذلك من ابدال الخبيث بالطيب وهذا داخل في قول الله عز وجل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. بل جعله الله عز وجل من اكل اموالهم بالباطل. ولا تأكلوا اموال الى اموالكم يعني لا تتعمدوا ولا تتقصدوا ذلك. وقد جاء عن غير واحد من السلف كسعيد ابن ابن المسيب وكذلك ابن شهاب الزهري وغيره ان المراد بذلك هو خلط الدنانير الصحيحة بغيرها حتى حتى يكون من حظ اليتيم ولكن نقول ان المراد بذلك هو اعم. وانما يفسر السلف في ذلك تقريبا المعنى. تقريبا للمعنى في ذلك سائر انواع سائر انواع آآ سائر انواع الخبيث من الاموال وكذلك ايضا الطيب. ومن المعاني التي يدخل فيها في هذا في قول الله عز وجل ولا تتبدلوا الخبيث بالطي. يعني ان الانسان اذا خالط ماله ما اليتيم اذا خلط ماله مال اليتيم فلا يخلط من جهة الاصل رديء المال بطيبه ابتداء اذا كان ماله رديء من جهة الاصل ومال اليتيم صحيح سليم من جهة اصله. لا يخلط الردي ابتداء حتى لا يشتبه عليه نتاجه بعد ذلك حتى لا يختلط عليه نتاج ذلك المال بعد ذلك فيجب عليه ابتداء الفصل بين هذه بين وهذه. واما اذا كان عصر ما له مختلط بين رديء وجيد واصل مال اليتيم بين رديء وجيد. فيجوز حينئذ ان تقاربت النسب ان يخلط بين بين ذلك ذلك المال. وهنا في تسمية الخبيث بالطيب. تسمية الخبيث بالطيب. تسمية نسبية سمي خبيثا لطيب غيره وسمي طيبا لخبث لخبث غيره. وقد يكون المال الخبيث المسمى في هذه الاية طيبا اذا كان مستقلا اذا كان مستقلا كبعض الثمار بعض نتاج النخل اذا قورن بغيره قالوا هذا طيب وهذا خبيث يعني رديء يعني رضي كقول النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام قال كسب الحجام خبيث. يعني اذا قرن بغيره. اذا قرن بغيره من الكسب طيب فيقال هذا تمر طيب وهذا تمر خبيث يعني ردي. واذا قصد الانسان الخلط بين هذا وهذا فخلط الخبيث بالطيب كخلط الرديء الرديء بالحسن. واكل اموال اليتامى اعظم اعظم او من اعظم اكل المال الحرام من اعظم اكل المال الحرام. بل قال بعض العلماء ان اكل مال اليتيم اعظم من اكل الربا اعظم من اكل الربا. قالوا والعلة في ذلك انما حرم الله عز وجل الربا وشدد في لان فيه اكلا لامال مال الضعيف ولا اضعف من اليتيم ولا اضعف من من اليتيم. ثم ايضا ان اكل الربا يكون بتحايل يكون بتحايل واكل مال اليتيم يكون بلا حيلة يكون بلا حيلة فيأخذه استغفالا واستغلالا لضعفه وجهله وعدم قدرته وغبنه في ذلك فهذا اظهر في في التحريم ويظهر التحريم في ذلك ان الربا يكون برضا الطرفين. واما بالنسبة لاكل مال اليتيم يكون بغير رضاه لو علم. واما بالنسبة للرباع فيتراضى الطرفان. ومع تراضي الطرفين شدد الله عز وجل في ذلك. واذا اخذ المال من غير تراضي كحال المغبون او الضعيف او غير القادر كاليتيم فان التحريم في ذلك يكون اظهر واعظم. يكون في ذلك اظهر واعظم وتعظم الحرمة في ذلك اذا جوزه الانسان لنفسه لانه تضمن تشريعا للمال الحرام وجعله في حكم المال في حكم المال الحرام. وعلى هذا يمكن ان يجرى ان تجرى ادلة اكل الربا على اكل مال اليتيم ويأتي التغليظ في ذلك في هذه السورة كما في قول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون شعيرة يأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في موضعه. وفي قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا والمراد بالحوب والاثم والجرم والاثم والجرم. وقيل ان العرب لا تسمي الحوب الا ما كان عظيما من عظائم الامور فعلى هذا القول يكون الحوب هو رديف للمهلك والموبق. وهذا نظير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. يعني المهلكات كما تسمى عظائم كما تسمى عظائم الاعمال من الطاعات منجيات كذلك عظائم الاعمال من المحرمات مهلكات. وعلى هذا فان قوله جل الا انه كان حوبا كبيرا فعلى هذا القول يكون المهلك يعني تهلك صاحبها هلاكا تهلك صاحبها لكن كبيرة وقيل ان المراد بالحوب هو الذنب. بعمومه سواء كان صغيرا او كبيرا. قالوا والقديمة على ذلك ان الله عز وجل وصفه بالكبير ولو كانت الدلالة في ذلك بالحوب كافيه لما وصفه بالكبير وانما وانما قال انه كان يعني مهلكا. انه كان حوبا انما يعني يعني مهلكا وانما وصفه الله عز وجل بالكبير لدخوله لدخول الصغير والكبير فيه انه كان حبا. انه كان حوبا كبيرا. يعني ذنبا كبيرا وظلما مهلكا فيجب على الانسان ان يتقيه. وانما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الاية بحق الارحام وثم عطف الله عز وجل بعد ذلك على الايتام قالوا للاشتراك في حق اليتيم والرحم ان الانسان يلي يلي اليتامى من ذوي ارحامهم وانه احق بهم. قالوا وفي هذا دلالة بالاقتران ان الله عز وجل حينما ذكر ذكر الارحام وذكر الايتام ان اولى الناس بكفالة اليتيم اقربهم اليه رحما اليه رحما فان اليتيم اذا توفي وكان وكان جده حيا فان الجد هو اقرب ثم بعد ذلك يكون الاخ ثم بعد ذلك يكون العم وهكذا ادناهم فادناهم قالوا وذلك ان الله سبحانه الا ذكر الرحم ثم ذكر امر اليتامى لانهم من الارحام وهم احق اصحاب الارحام. وكذلك ايضا في هذا دلالة اقتران على ما تقدم ترجيحه ان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الرحم ووجوب الصلة ذكرنا ان الارحام على نوعين ارحام ارحام يحرمون وارحام لا يحرمون ومن كان محتاجا فصلته واجبة ولو لم يكن محرما لان الله ذكر اليتامى بعد ذكر الارحام وهم احوج الناس بقضاء الحاجة والوصف ذكرهم الله عز وجل وخصهم ولو كانوا من الابعدين. ويقاس عليهم ويقاس على هؤلاء غيرهم. وذلك من الارملة اذا كانت بعيدة كبنت العم الارملة وكذلك بنت الخال الارملة وغير ذلك ولو لم تكن على هذا القول مما يجب وصلها ولكن يستحب اذا كانت كذلك ومحتاجة فيجب وصلها لدخولها في الحاجة. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الارملة باليتيم في غير ما ما حديث؟ نتوقف عند هذا القدر؟ واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد