السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم احسانا الى يوم الدين. اما بعد فشرعنا في المجلس السابق بالكلام على اوائل سورة النساء وتكلمنا على الاية الاولى والاية الثانية ونتكلم باذن الله عز وجل في هذا المجلس على الاية الثالثة وما يليها. يقول الله سبحانه وتعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لما ذكر الله وتعالى الامر بتقواه وعطف على ذلك شأن الارحام ووجوب وصلها وتحريم وتشديد بقطعها وذكرنا ايضا الكلام على تقدم الكلام معنا ايظا على انواعهم ومراتبهم ومنازلهم وحقهم في ذلك ادلة الواردة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق في حق الارحام. وتقدم ايضا الاشارة الى ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الارحام ذكر بعد ذلك اليتامى. ذكر اليتامى وذلك ان الاصل ان ان الايتام او اليتامى ما يكفلهم ارحامهم يكفلهم ارحامهم اما ان يكفل الاخ ابن اخيه او يكفل او يكفل الخال ابن اخته وهكذا وذلك ان القرابات يكون فيها كفالة للايتام ولهذا ذكر الله عز وجل حق الايتام بعدما ذكر امر الارحام وقل ما يكون اليتيم الغريب في حجر في حجر البعيد وهذا وهذا قليل بالنسبة لامر الايتام. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى امر الايتام للخصيصة من جهة الحياطة في حفظ وكذلك عدم ظلمهم ووجاء وجوب الوفاء لهم بما اوجب الله عز وجل لهم من الوفاء بصيانة المال وكذلك صيانة وكذلك ايضا الدم من ان يطرأ عليهم شيء من المظالم. فالله سبحانه وتعالى حاط مال اليتيم بجملة من الحيض حاطها من الكفيل الذي يتولى يتولى امر اليتيم وحاط الله عز وجل مال اليتيم ايضا من الابعدين. وتقدم مع ان جنس اكل مال اليتيم اعظم من جنس اكل مال الربا. وتقدم معنا التعليل التعليل في هذه في هذه المسألة لما ذكر الله سبحانه وتعالى امر الايتام ووجوب الوفاء لهم بالمال وتحذير ايضا من خلط مالهم بقصد الافساد كما لقول الله عز وجل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب والمراد بذلك هي الخلطة بقصد الانقاص بقصد الانقاص وكذلك ايضا الافساد للمال واخذ الطيب وترك الخبيث. وتقدم الاشارة ايضا التدليل على ذلك وايضا تقدم معنا في سورة الاشارة الى هذا الى هذا المعنى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تفصيلا ادق فيما يتعلق بامر الايتام بعدما ذكر الاموال وكذلك ايضا الاحتراز في المخالطة والمتاجرة ذكر الله عز وجل نوعا من انواع من انواع مخاوف حق اليتيم وذلك فيما يتعلق بالجواري الايتام التي تكون تحت تحت وليها او يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. جاء في كلام المفسرين من السلف في معنى هذه الاية عدة معاني اول هذه المعاني ان هذه الاية انما انزلها الله عز وجل في اليتيمة تكون تحت تكون عند او في حجر وليها. ثم تميل نفسه الى الى مالها واليها ولا ولي ولا ولي لها الا الا هو. يدافع عنها ان اضر بها. وينظر يحوط مالها ان اراد ان اراد خلطة له فيجد في نفسه ميلا ميلا اليها وربما بميله اليها عجحف في حقها من جهة من جهة الصداق فلم يعطها صداق مثلها ولم يعطها رزقا وكسوة مثلها وانما لانه لا ولي لها الا هو فاراد ان يتزوجها لحظ نفسه ولو قصر فيها لا تجد ناصرا ينصرها عند عند المظلمة في حقها سواء كان ذلك في نفسها او في مالها او في دمها او في عرضها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وان خفتم الا تقسطوا يعني خشيتم الا تعدلوا في امري في امر اليتامى من الجواري. وهذا المعنى قد جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما رواه هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان عروة ابن الزبير سأل عائشة عليها رضوان الله تعالى عن قول الله جل وعلا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة عليها رضوان الله تعالى تلك الجارية تكون تحت رجل ويريد ان ينكح ان ينكح وهو وريثها فيعطيها دون صداق غيرها وربما اضر بها وضربها وذلك انه لا ولي لا ولي لها الا الا هو. الله سبحانه وتعالى اشار في هذا السياق الى هذا المعنى ان الانسان اذا وجد في هذا الميل فعليه ان ينظر الى سعة المباح ان ينظر الى سعة المباح وذلك ان الله عز وجل قد جعل له المباح من النساء ان ان يتزوج مثنى وثلاث ورباع والا الا يجعل مطمعه في هذه في هذه اليتيمة خشية الاضرار الاضرار بها وهذا المعنى ايضا قد جاء عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جاء عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وجاء عن غيرهم من من المفسرين من التابعين جاء عن مجاهد بن جبر وعكرمة والحسن والنخعي وغيرهم عليهم عليهم رحمة الله. ومن هذه المعاني في قول الله عز وجل وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال غير واحد من المفسرين ان هذه الاية نزلت في الحياطة من الزنا. الحياطة من الزنا. ومعنى ذلك انكم كما تحتاطون وتتهيبون المال الحرام مال اليتيم الحرام ان تأكلوا فتهيبوا كذلك الزنا واعلموا ان الله عز وجل قد جعل لكم سعة في الحلال مثنى وثلاث ورباع. وهذا اشارة الى ان الانسان يدفع عن نفسه الحرام بالحلال. واما يكون المراد بالوقيعة في الزنا في هذه الاية اما ان يكون ذلك في اليتيمة فيجد الانسان خشية من نفسه عليها ثم اباح الله عز وجل له مندوحة في ذلك ان يتزوج مثنى مثنى وثلاثى ورباع حتى يدفع عن نفسه في ذلك. وقيل ان المعنى اعم من هذا اي ليس المراد في ذلك هو الخشية على اليتيمة وانما ما هو اوسع من ذلك. كما تخشون من اكل الاموال وكذلك ايضا مما يتعلق بامر الفروج والوقوع في الفرج الحرام وهو الزنا واعلموا ان الله عز وجل قد جعل لكم ممدوحة في ذلك وفي هذا السياق دلالة واشارة الى ان الله سبحانه وتعالى اذا ذكر امرا محرما وقرب الانسان منه جعل الله عز وجل للانسان مخارج في ذلك. وتقدم معنا في قول الله عز وجل يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانك الله يعلم المفسد من المصلح اي ان الانسان يحتاط اذا كان عنده مال يتيم كابن اخيه او ابن اخته او ابن عمه او غير ذلك وقد قام بكفالة في ذلك المال. يحتاط ويشتد ويحترز ويتوقع فيوقع ذلك حرجا في نفسه وربما هذا الحرج اذا كان اذا انا غاليا ربما ربما افسد مال اليتيم ومعنى فساد مال اليتيم من شدة الاحتياط اي ان الانسان يحتاط من قربه فيدعه فلا يجعله لماله في التجارة يخشى ان يخسر ثم بعد ذلك يتضرر ويقل نماؤه ويستهلكه اليتيم باكله. ويستهلكه اليتيم. والرجل يبعده عن مضاربة في تجارته خوفا منه وشدة من الحياضة. فالله عز وجل هون هذا الامر اذا قصد الانسان الاصلاح والخير. وان تخالطوهم اخوانكم يعني عدوهم من من اخوانكم البالغين اذا اردتم من ذلك خيرا ولو كان في ذلك خسارة اذا كان ذلك من امر الخلطة لهذا جعل الله عز وجل التراخص في ذلك في امر الخلطة فتجعل ما له كمالك وان تخالطوهم يعني لا تتعاملوا بمالهم منفردين بما منفردين فتخاطرون في ذلك لان الانسان يتعامل مع حظ غيره تعاملا يختلف عن شراكته مع غيره في امر المال غيره ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل مثل هذا الامر نوعا من الترخص وعدم التشديد في ذلك شريطة ان يكون ذلك مساويا لما للانسان. وهذا ايضا فيه رفع للحرج فيما يتعلق في امر الاعراف. فيما يتعلق في امر الاعراض. وذلك ان اليتيم اذا لم يليها وليها وكفيلها اما اخو واما اما اما اخ له واما عم او خال او غير ذلك فان متى ستكون للابعدين؟ فهل يترك لغير لغير كفيل؟ كذلك ايضا الجارية من جهة كفالتها فاذا لم يكفل الجارية اذا لم يكفل الجارية عمها او خالها او بعيد منها من يكفلها؟ هل الابعدون؟ الله عز وجل ما ما امر الانسان في ذلك بالمفارقة ان يتبرأ الانسان لنفسه بل جعل الله عز وجل مخرجا له في الحلال. جعل الله سبحانه وتعالى مخرجا له في الحلال مع بقاء الحياطة لحق اليتيم في ماله في ماله وكذلك ايضا في عرضه. وفي هذه الاية اشارة ان الله سبحانه وتعالى لما امر بحياطة مال اليتيم وكذلك كعرظ مال اليتيم اذا رغب الانسان بها واراد ان يتزوجها وخشي الا ينصفها من جهة الصداق ومن جهة العطية لان المرأة اذا كان وليها ميت كابيها واخيها اوليس لها احد فان النفوس تضعف عن الحياطة في حقها بخلاف التي لها ولي يتعاهدها من اب او اخ فتضعف النفوس. فاذا وجد الانسان في نفسه من جارية عنده يتيمة ان يقصر فيها فعليه ان يكون وليا هو لها وان يزوجها غيره. فينصفها عند غيره في صداقها. فيقوم حينئذ الولاية ولهذا الله عز وجل يقول وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى يعني فانكحوا غيرهن واتركوهن لغيركم. واتركوهن لغيركم وقوموا بحياطة اعراضهن وكذلك ايضا اموالهن وهذا من التشديد في امر مال اليتيم من تشديده في امر اليتيم ولو كان ذلك في امر الصداق ولو كان ذلك في امر. الصداق فربما تشوف الانسان الى المغالاة. في مهر بنته ما تشوف للمغالاة في مهر في مهر غيرها لحظ ابنته وربما ايضا لحظه فهي ترخص اذا كان ذلك لحظه من جهة انقاص المهر لذا كان ذلك في حظ غيره من جهة الزيادة يميل الى النقص ولا يميل الى الزيادة فاراد الله عز وجل حياطة مال اليتيم ذلك حياطة عرضه في هذا في هذا الامر. ومن هذه المعاني ايضا ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر امر اليتيمة والتي تكون في حجر الانسان وما لديه وما لديها من مال وكذلك ايضا ربما يكون لديها جمال فيميل الانسان فيميل الانسان اليها طامعا بجمالها غيره الاحظ فيقدم نفسه على غيره الاحظ. وذلك انه اذا وجد من هو اولى من ذلك من صاحب الخلق والدين الذي هو افضل منه فيقدم مطمعه على مطمع وحظ غيره ويظلم حينئذ اليتيم. وهذا اشارة الى الانصافها في حقها في امري في امر زواجها فاذا علم انه يتقدم اليها من هو خير منه فعليه ان يقدمه على على حظ نفسه وهذا من الامور ايضا والمكامن الخفية في هذا من دوافع النفوس. فجاءت الحياطة في مثل هذا الامر مخاطبة لنفوس الاولياء وكذلك ايضا الكفلاء الذين يتولون امر الايتام. وقول الله جل وعلا وان خفتم يعني وجلتم او اكتم او خفتم وكل هذه المعاني جاعت عن غير واحد من المفسرين فاذا وجد الانسان شيئا من نفسه في ذلك بامر اليتيمة فليعلم ان الله عز وجل قد جعل له امرا وبدائل مباحة وجعل لها كذلك سبيلا ان تسلكه فيما احله الله عز وجل لها من غير من غير اضرار وتقدم معنا ايضا الكلام عن اليتيم وان اليتيم الاصل في ذلك هو من فقد من فقد اباه سواء كان ذكرا او او انثى. واعظم اليتم هو فقد الابوين. ثم يليه فقد الاب ثم يليه فقد الام. وفي مصطلح الشريعة اليتيم لا يطلق الا على من فقد اباه الا على من فقد اباه يسمى يسمى يتيما والعرب تسمي من فقد الابوين لطيما ومن فقد ومن فقد الاب يسمى الاب والام يسمى يتيما ويقيدونه في الام بيتيم الام ولا يقيدونه عند الاب باعتبار باعتبار باعتبار اجتهاد ذلك ومعرفته. وفي قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وهذا فيه اشارة الى ما احل الله عز وجل للرجال من النكاح. وهذه شريعة قديمة جعلها الله سبحانه تعالى فطرية جعلها الله سبحانه وتعالى فطرية وقد تزوج انبياء الله عز وجل من ذلك عددا تزوج ابراهيم الخليل امرأة وتزوج داوود الفا كما جاء في التوراة وتزوج سليمان مئة وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام اثني عشر وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام عن تسع واختلف العلماء في التعدد هل هو سنة او مباح؟ وعامة السلف على انه سنة وقد جاء عند البخاري من حديث سعيد بن جبير ان ابن عباس قال له اتزوجت امرأة يعني اخرى؟ قال لا. قال تزوج فان خير الرجال اكثرهم نساء. خير الرجال اكثرهم اكثرهم نساء. والاصل في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى تعدد واحد الجامعين والباحثين اراد ان يجمع الصحابة المعددين فلم يجد الا معددين فكان الاصل لذلك هو هو التعدد بخلاف الزمن المتأخر الاصل في ذلك الاصل في ذلك التوحد او التوحيد وقوله جل وعلا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وفي قوله مثنى وثلاث رباع اشارة الى هذا القيد وانه لا يجوز اكثر من ذلك. وجاء في هذه الاية حد لحد التعدد وهو وهو بالاربع. وكانوا في الجاهلية يتزوجون هنا يتزوجون عشرا كما جاء ذلك عن علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ثم جعل الله عز وجل في ذلك في ذلك العدد الى الى الاربع ولا يجوز الزيادة عن ذلك وهذا محل وهذا محل اتفاق وهذا محل اتفاق انه لا يجوز زيادة عن ذلك والزيادة عن ذلك هي خصيصة للرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الامة. والامة في ذلك على هذه الاباحة ولهذا قال الله جل وعلا ما طاب لكم من النساء فجعل الله حكم الاولى حكم الرابعة والثالثة والثانية كحكم الاولى ولهذا قال ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وفي هذه الاية اشارة ايضا الى معنى ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر اليتيم قال ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. وما قال واحدة. وما قال وما قال واحدة. اشارة الى جملة من المعاني من هذه المعاني ان الاصل التعدد ان الاصل التعدد وكذلك ايضا في هذا اشارة الى معنى ان الرجل اذا كانت عنده يتيمة لا يجعلها في داره وهو اعزب. لا يجعلها في داره وهو وهو اعزب ولهذا قال الله عز وجل وانكحوا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. اين الاولى موجودة مع اليتيم موجودة مع اليتيمة اي انها لا تكون في حجره وحدها حتى لا يكون في ذلك دافع الشيطان الى الى السوء فان طول المكث والبقاء من غير من غير وجود وجود ما فعتومة او شبهة ربما يكون ذلك اضعافا لوازع لوازع النفس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مثنى وثلاث ورباع قال الله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحدة وان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم يعني الا تعدلوا في وصافي مع النساء من جهة القسمة والعدل بين النساء باطن وظاهر. باطن باطن وظاهر. بالنسبة للباطن هو الميل القلبي وهذا امر فطري لا ونفسي لا يكلف عليه الانسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في السنن من حديث عائشة مرسلا وموصولا قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما تملك فلا تلمني فيما تملك ولا ولا املك يعني ميل ميل القلب فميل القلب الى اذا كان لا يلزم منه عمل واجحاف وظلم وذلك بالاجحاف من جهة العطية بالمال او كذلك ايضا القسم فان فان ذلك لا يضر الانسان. واما العدل الظاهر واما العدل الظاهر فيجب في ذلك العدل ولا خلاف عند العلماء فيه. والعدل الظاهر في وذلك فيما يكون في ويكون كذلك ايضا في النفقة بالمال والكسوة والسكنى وغير ذلك فيجب في هذا العدل. اما الباطن سواء كان في الابناء والبنات او كذلك في الازواج فان الله عز وجل لا يؤاخذ عبده بما وجد في قلبه. ولهذا ربما بعض الاباء يجد ميلا في قلبه لبعض لبعض ابنائه او يجد ميلا لقبله في قلبه لذكر دون انثى او لانثى دون ذكر. والله عز وجل لا يؤاخذه بذلك وانما ما يؤاخذه في الامر الظاهر ولو دق ولو دق ولهذا قد روى الحسين المروزي عن ابراهيم النخعي انه قال كانوا يستحبون ان يعدلوا وبين ابنائهم حتى في القبل يعني في القبلة اذا قبل صبيا غلاما له فانه يقبل الاخر. وذلك من العدل. وقد جاء في خبر مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا عن عمر ابن عبد العزيز ان رجلا جاء ان انه كان انه كان جالسا فجاء احد ابناءه فجاء رجل فجاء لرجل احد ابنائه فاجلسه على فخذه. ثم جاء الاخر فاجلسه على الارض. فقال اجلسه جميعا على فخذك او او على او جميعا على الارظ. وهذا من تمام من تمام العدل والانصاف من تمام العدل والانصاف لان ان لان الاولاد يجدون في نفوسهم من الدقة في عدم الانصاف ما لا يدركه ما لا يدركه الولي ما لا الولي من دقائق الامور لاختلاف نفوسهم. وكذلك تباينها عن نظرة عن نظرة الاباء. فالعدل واجب في ذلك ما استطاع الانسان الى ذلك الى ذلك سبيلا. وفي قول الله جل وعلا فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم الله سبحانه وتعالى قيد جواز او الامر بالنكاح اكثر من واحدة ان يكون ذلك بالعدل ان ليكون ذلك بالعدل. واذا غلب على ظن الانسان او تيقن انه لا يعدل بين نسائه هل يتحول ذلك الى التحريم؟ نقول اذا تيقن من ذلك او غلب على ظنه انه لا يعدل في الامر الظاهر فيحرم عليه حينئذ النكاح. واختلف فيما اذا غلب على ظنه عدم العدل وغلب على ظنه الوقوع في الحرام. غلب على ظنه الوقوع في الحرام. فلا يدفع الحرام الا بالزواج من ثانية ثالثة واذا تزوج من ثانية وثالثة لم يعدل اختلف في هذا الامر منهم من قال منهم من قال ولو كان ليتزوج ولو غلب على ظنه عدم العدل ويدفع الظلم قدر وسعه وامكانه الظلم قدر وسعه وامكانه ومن من العلماء من قال يتوقى الحرام ويتوقى يتوقى الحرام بنوعيه ظلم المرأة في الظلم اما المرأة فلا يتزوج الثانية والثالثة اذا غلب على ظنه وكذلك يجب عليه ان يحترز من الحرم. واذا وقع في الحرام فهل له ان يتزوج حلالا ويظلم المرأة اذا غلب على ظنه ذلك. من العلماء من قال يبقى الامر حراما عليه. من العلماء من قال يبقى الامر حراما عليه يجب عليه ان يتوقى من الزنا قال وذلك لان الظلم في حق المرأة كبيرة من جهة عدم العدل العدل معها قد جاء في الخبر ان انه يأتي يوم القيامة وشقه مائل كذلك ايضا ما يتعلق بظلم النسا او ظلم الناس عموما في واعراضهم يكون من حقوق العباد وحقوق العباد مبنية على مبنية على المشاحة. فالعلماء يختلفون في في تقديم هذا او هذا مع كون كلا الامرين من كبائر الذنوب ظلم المرأة من جهة حقها في القسم وكذلك ايضا ظلم فيما يتعلق بامر الزنا وكلها وكلها كبائر وكلها كبائر والمقارنة بين امر الكبائر مما لا ينبغي لكن ربما ربما هذه او هذه المسألة مما مما تعرض حال حال الفتيا وهنا في قول الله جل وعلا فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم يعني فانكحوا واحدة او ما ملكت ايمانكم مما احل الله عز وجل لكم من ملك اليمين مما احل الله عز وجل لكم من ملك اليمين. قال ذلك ادنى الا تعولوا. ذلك ادنى الا الا تعولوا والمراد بقوله الا تعولوا يعني الا تظلموا والا تحيفوا وجاء في كلام بعض المفسرين الا اتفتقروا كما نقل ذلك الامام الشافعي عن ابن عيينة انه قال في قول الله عز وجل ذلك ادنى الا تعولوا يعني الا الا تفتقروا يعني ان الله سبحانه وتعالى يرزق عبده يرزق عبده اذا علم قصده اذا علم قصده الخير ان الله عز وجل يعينه ويغنيه بالحلال سواء كان ذلك من الازواج او كان ذلك من او كان ذلك من الاموال الاية الثانية في لقول الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله سبحانه وتعالى امر ايتاء المرأة صداقها والمراد بالصداق هو المهر يسمى مهرا وصداقا وفريضة ويسمى اجرا او اجورا فاتوهن اجورهن فريضة. سماه الله عز وجل اجرا وسماه صداقا. ويسمى كذلك مارا. وصداق المرأة في نكاحها واجب باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك. ولا خلاف عندهم عندهم في ذلك. ويستثنى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واستثنى من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وذلك ان الله عز وجل قد جعل قبوله هبة المرأة نفسها من غير صداق خالصة لك من دون من دون المؤمنين. وهذا دليل على ان بقية المؤمنين لا يدخلون في هذا في هذا الامر ويدل على الفرضية هذه الاية في قول الله جل وعلا واتوا النساء صدقاتهن. وفي قول الله عز وجل فاتوهن اجورهن فريضة وتقدم عنا ايضا اشارة الى امر المار في سورة البقرة وكذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما ولو خاتما من حديد يعني ولو قل يستحل به الانسان يستحل به الانسان نكاحه. وهذا محل الاتفاق حكى الاتفاق على ذلك غير واحد من تمام؟ كابن قدامة وابن رشد وغيره. وانما اختلف العلماء في موضع الوجوب. في موضع الوجوب. منهم من قال المهر والصداق شرط لصحة لصحة العقد لصحة العقد فلا يصح العقد الا بمهر. سواء سمي او لم يسمى لابد ان يكون ثمة ماهر وقالوا ان وقالوا ان تسميته او عدم تسميته لا تضر بالعقد ما وجد ذلك ما وجد ذلك ولازموا هذا القول ان العقد الذي ينص على عدم على عدم المهر فيقول بلا مهر انه باطل انه ان العقد في ذلك باطل وهذا قول جماهير العلماء كمالك كذلك في رواية الامام مالك وقول ابي حنيفة والشافعي والامام احمد عليهم رحمة الله. وقول لبعض الائمة من المالكية وكذلك الشافعية الى انه الى انه شرط للدخول لا شرط لصحة العقد. يعني يصح العقد بلا بلا مهر. ولكن لا يدخل الا لا يدخل بها الا بمهر الا بمهر سواء كان مسمى او كان مهر او كان مهر المثل لها لها في ذلك. والمهر بالاتفاق انه فريضة ولا توطأ المرأة الا الا بمار عن الاتفاق وانما الخلاف في صحة العقد بلا بلا مهر. الا ما ملكت اليمين. فاذا ابتاع الانسان جارية من ملك فانه لا لا مهر في وطئها باعتبار ان باعتبار ان ذلك قيد في عموم النساء لا لا في لا في الموالي. وقول الله عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة. في هذا دلالة على ان الصداق ملك للمرأة والدلالة على ذلك لا لوليها. والدلالة على ذلك جملة من المواضع في هذه الاية. اولها في قول الله عز وجل واتوا النساء فما امر الله بايتاء الولي وانما امر الله عز وجل ايتاء المرأة لانه حق لانه حق له. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى صدقاتهن يعني لهن لا لاوليائهن لهن لا لاوليائهن وكذلك ايضا من دلائل الوجوب في في الفرضية او التملك لهن قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا. فاذا طابت المرأة لزوجها بان يأخذ شيئا من مهرها لا جميع فانه حينئذ فانه حينئذ يجوز له ان ان يأكله هنيئا مليئا. واذا اجاز وليها ان يأخذ الزوجة ان يأخذ الزوج من مهرها لم يحل له ذلك. وانما قيد الله عز وجل الحلال ان تأذن هي هي بنفسها لان المال ملكا لان المال ملك لها ولهذا يقول الله جل وعلا فان طبن لكم يعني النساء عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وفي هذا ايضا دلالة على قاعدة فقهية يذكرها الفقهاء ويحكون الاجماع عليه. ان ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. ولهذا قال الله عز وجل طبن لكم عن شيء منه نفسا يعني بنفوسهن طائبة من غير خجل من غير من غير خجل ومن اخذ المال بالخجل يأكل حراما سواء كان من الرجال او كان من النساء. فكان تعلم مثلا الرجل يستحي فتأتي اليه وامام الناس وتقول ما شاء الله السيارة جميلة هل تبيعها بكذا؟ تريد ان تستدر طيبه او كرمه وتعلم انه يخجل او ما هذا القلم الذي الذي لديك لما لا تهدني اياه وانت كريم ونحو ذلك وتعلم انه يخجل ليهديك اياه حرام باتفاق العلماء باتفاق العلماء وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن مفلح رحمه الله على ان ما اخذ من المال بسيف الحياء فهو حرام بل قيل ان سيف الحياء اشد من سيف الخوف. والرهبة وذلك لامر قائم في نفس الانسان. لانه لانه لانه لا يحب ان ينقد لا يحب ان ان ينقد ويلام فيخاف على نفسه من ذلك كما يخاف على نفسه الاذية ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر طيب النفس بهذا؟ قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مليء ويدل على تأكيد هذا في قول الله جل وعلا فان طبن لكم عن شيء منه نفسا عن شيء منه نفسا يعني بنفوسهن من غير من غير حيث قال فكلوه هنيئا مريئا. اشارة الى ان النفوس الطيبة الزكية الصالحة لا تستطيب المال وتتهيبه. فاراد الله تطمينها فكلوها وما سكت قال هنيئا مريئا. اشارة الى دفع الوجل الذي يكون فيه النفس. اما النفوس الدنيئة والضعيفة التي لا توجل الا تخاطب بذلك وذلك انها لا تحترز في الامر او في المال المال الحلال. وفي هذا ايضا ان المال اه في هذا دليل على ان على ان العقد لا يصح الا الا بمهر مسمى او غير مسمى مسمى او غير او غير مسمى. والدليل على ذلك ان الله عز وجل يقول في هذه الاية فان طبن لكم عن شيء منه ما قال كله. ما قال كله. يعني ان المرأة لو اسقطت مهرها كله ما ذلك ما صح ذلك منها هي وهي تملكه. لماذا؟ لانها في هذا اسقاط لحق الله. في العقود اسقاط الله عز وجل في العقود في حق النكاح. يعني ان المرأة اذا كان عند العقد فوضع لها مهر مقدار الف او مئة فقالت بعدما دون اسقطت المئة والالف. ما اعتبر ذلك لماذا لانها تسقط المهر كله واسقاطه كله تعد على حق الله لا ليس حقا لها ليس حقا لها وانما لها ان اسقط شيئا منه فتقول فتقول وضعت الربع او الثلث او الشطر او الثلثين او غير او غير ذلك. ولهذا قال الله عز وجل عن شيء منه نفسه. وما قال اسقاطه له اسقاطه له كله يعني ان اسقاط المال كله لا تملكه حتى حتى المرأة لانه لله سبحانه وتعالى في العقود وهذا يؤيد ما تقدم الاشارة اليه الى ان الى ان المهر انما هو فرض في العقود وانه لا يصح عقد الا الا بمارد سمي او لم او لم يسمى اذا قيل انه يجب عليك ان تدفع لها مهرا ولم يسمى فهذا كاف. ولها في ذلك مهر مهر المثل. وتقدم على الاشارة هذا في سورة البقرة في المرأة المدخول بها وغير المدخول المدخول بها. مما يغني الكلام عليه هنا. وفي هذا انه ينبغي انسان او صاحب النفس الزكية ان يتفقد طيب النفس وان يمحصها في امور الحقوق وان يستفصل هل كان ذلك بطيب نفس او من غير طيب نفس ويأخذ بذلك بالقرائن حتى لا يأكل مالا حتى لا يأكل في ذلك مالا حراما فيأثم فيأثم بذلك. وفي هذا ايضا اشارة الى انه ليس للاولياء من المهد شيء. ليس للاولياء من المهر من المهر شيء فاذا دفع عند العقد فان ذلك للمرأة لا لا لوليها ولا يجوز له ان يضع من ذلك شيء ولا ان يأكل ان يأكل منه الا بطيب نفس الا بطيب نفس من من صاحبة الصلاة. وآآ وفي قول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى امر الحقوق الاموال بما يتعلق بامر الايتام. وكذلك ايضا الازواج من مهورهن. ذكر الله سبحانه وتعالى نهيا في قول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا نهي ونهي في ذلك يقتضي التحريم. والمراد بالسفه في العرب هو عدم احسان التصرف ولو كان من عاقل من جهة الاصل مكلف لان الانسان قد يكون مكلف ولكنه لا يحسن التصرف وعدم احسان عدم احسانه التصرف علامة على السفه ويغلب في عرف الناس اليوم ان السفه يطلق على على من كان به جنون او نحو ذلك. ولكن المراد بذلك الذي لا يحسن التدبير والتصرف ولو كان مكلفا لو كان ولو كان مكلفا وذلك كالغلام غير الراشد. البالغ غير الراشد او كالمرأة التي لا تحسن الضرب بالمال في الاسواق او غير ذلك او لا تحسنوا حفظ المال ولو كانت مكلفة الا انها لا تحسن التدبير في ذلك. لا تحسن التدبير في ذلك فهي داخلة في هذا باتفاق المفسرين. وقد جاء عن جماعة من المفسرين النص على ان المراد بالسفهاء هنا النساء والاطفال. جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس وكذلك عبد الله ابن مسعود ومجاهد ابن جبر وسعيد والحسن وقتادة وغيرهم عليهم رحمة الله على ان على انه يدخل في هذا المعنى النسا والاطفال فنهى الله عز وجل عن اعطائهم مالا زائدا عن قدر النفقة والكفاية يتصرفون فيه من غير فيه في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. واما ان يكون ذلك في السرف وهو ما لا ينتفع فيه ولو كان قليلا اما ان يكون ذلك في الحرام وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قال اموالكم وما قال اموالهم وذلك ان اموالهم حق لهم كمهر المرأة فبعد ما ذكر الله عز وجل امر المرأة من جهة مهرها اوجب ان تعطى اياها وجعل الصداق لها حقا وجعل الصداقة لها لا حقا لا يؤخذ منها فجعل الله عز وجل مال الرجل في ذاته يختلف عن مالها في ذاتها فتتصرف فيه من جهة الصدقة الصدقة والنفقة والعطية والهبة. واما من جهة كفايتها في المطعم والمشرب والسكنى والكسوة فان ذلك حق لها. واما من جهة السرف فالله عز وجل نهى نهى عن ذلك ان يعطى حتى الا يدخل في ذلك في دائرة السرف وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن من حديث عبدالله بن عمر قال كل واشرب والبس وتصدق من غير ولا مخيلة من غير سرف ولا ولا مخيلة والمراد بالسرف هو الانفاق او الاستهلاك من من غير حاجة او استهلاك شيء كثير بنفع ضئيل قليل حقير. وهذا يدخل في دائرة في دائرة في الحرم وذلك كالذي ينتفع ساعة بمبلغ بمبلغ عال عال جدا من الاموال او ربما يشتري الانسان شيئا تكن سريعا ولا ينتفع منه طويلا بمال بمال عظيم. فحينئذ يحرم ولو وجد فيه جنس الانتفاع. ولهذا السلف النسبي السرى في ذلك امر امر نسبي فقد يضع الانسان مثلا من الطعام مائدة عريضة ويكثر من الطعام واصنافه والناس لا والناس كثير فحينئذ لا يدخل في دائرة السرف ولو وضع طعاما دون ذلك والناس قليل كأن يضع طعاما لعشرين ولا يوجد الا عشرة او خمسة ثم يرمي ما زاد عن ذلك فهذا داخل في السرف ولكنه لو وضع طعام مئة ويوجد مئة فهذا لا يدخل في السرف بل من المستحبات. ولهذا لا الى جنس المال ومقداره وانما ينظر الى الى اهلاكه والانتفاع منه. ولهذا الامام احمد رحمه الله كما ذكر ابن ابي حاتم في كتابي او مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة الامام احمد ان الامام احمد كان كان في في وليمة او وضع لهم غداء ومعهم ومعهم بعض الائمة. فاستكثر فاستكثروا الطعام. فاستكثروا الطعام. فقال الامام احمد رحمه الله لو ان الدنيا كلها وضعت لقمة في فم عبد في فم عبد ما كان ذلك كثيرا. يعني ان العبرة بالاستهلاك لا العبرة لا العبرة بالقيمة لان العبرة بالقيمة فاذا وجد الف رجل ووضع طعام الف رجل ما كان ذلك كثيرا. لكن لو وضع طعام عشرة لاثنين اصبح اسرافا امر منهي منهي عنه وقول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. في هذا دلالة ضمنية على امر الولاية على امر الولاية والقوامة ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في امر الاموال وكذلك في امر في امر النسا في امر النساء جعل الله عز وجل الولاية حتى في امر الاموال حتى في امر الاموال. ولهذا نعلم ان نظريات اذا الذي اه تقول ان الولاية او ولاية الرجل على المرأة يجب ان تسقط او تعلق في ابواب ضيقة او يعلقونها في في امر معين مثلا كالنكاح ويخرجونها فيما عدا ذلك. ويخرجونها فيما عدا ذلك نقول هذا هذا امر باطن. هذا امر باطل ولا لا خلاف عند العلماء عند العلماء في بطلانه لا خلاف عند العلماء في بطلانه ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل امر القوامة والولاية واسع حتى في السفر نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة الا الا ما ظهر. اذا فامر السفر متعلق بامر الولاية وهو ركوب ونزول وهو ركوب وهذه الولاية والمحرمية التي قيدها الله سبحانه وتعالى بالاولياء ليس المراد بذلك المرأة من المرأة ولكن حماية للمرأة من غلبة الرجل فجعل الله عز وجل بين المرأة والرجل رجلا اخر لانها لا تنصف نفسها وتغيب موازينها فيظلمها في ذلك يظلمها في ذلك فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك الامر حماية لها ولكن لو كان الامر بين امرأة وامرأة ما كان لوجود الرجل حاجة ما كان لوجود الرجل حاجة اذا الامر يتعلق بالرجل ابي المرأة في ذاتها يتعلق بالرجل في يتعلق بالرجل الاخر ان يقابله رجل يحمي يحمي المرأة من افقاد من فقدان حقها مما يغلب مما يغلب في في علاقات الرجال الرجال والنساء بغلبة العاطفة او الحياء والانكسار فاذا جاء رجل فانه يعيد الامور الى الى نصابها. ويأتي الكلام اه على القوامة باذن الله عز وجل في مواضع عديدة معنا. وتقدم على الاشارة على هذا في مسألة الولاية في النكاح في سورة ايظا البقرة وفي قول الله سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا فأين الله عز وجل كما نهاكم عن ان تعطوا اموالكم من لا يحسن التصرف فيها لا يعني ذلك ان تمنعوهم حقهم من الطعام والشراب والكسوة وقول المعروف وقول المعروف. فلا يكون المنع افتقارا وازدراء وتسفيها وانما حفظا لحق الله عز وجل فان للمال حرمة فان للمال للمال حرمة وحرمة في ذلك من حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يتخوضون بايمان الله بغير حق فلا هم النار. كما انك لا تملك التصرف في نفسك وهي نفسك بين جنبيك. ويجب عليك هياطتها وعدم القائها الى التهلكة كذلك ايضا في امر المال. كذلك ايضا في امر. المال فالله عز وجل اوجده لك لتنتفع منه لا ان تسرف فيه ولو كان ملكا ولو كان ملكا لك وهذا من امر الموازنة ان المنع وكذلك الحياطة للمال من جهة التدبير في امور تدبير النساء وكذلك ايضا الصغار له ممن لا يحسن التعامل في ذلك ان ذلك لا يعني من ذلك شدة في القول بل يقول لهم قولا قولا معروفا من اللين والرفق والاحسان والاكرام. وهنا في ذكر السلف عليهم رحمة الله تعالى للنساء مع الصغار نقول ان الاصل ان النساء يغيب عنهم قلنا معرفة ضرب الاسواق. معرفة ضرب الاسواق. لان غالب ضرب الاسواق يكون من الرجال. فلا يعرفن اقيام الاشياء ولا اصنافها ولا جودتها ولا معرفتها وربما كان في ذلك استغلال لهن استغلال لهن من الرجال في ذلك فجعل الله سبحانه وتعالى الحياطة في هذا في هذا الامر ان يكون في ذلك ان يكون في ذلك حفظا لمالهن من من اوليائهن من الرجال ومن العلماء من قال ان الله سبحانه وتعالى حينما نهى عن ايتاء السفهاء الاموال ما اراد من ذلك المنع وانما اراد من ذلك استقلال التصرف وانما الله عز وجل اراد من ذلك استقلال التصرف. وهذا في اموالهم. اما في اموالهن اذا ملكت المرأة مالا في ذاتها ولها مال هل للزوج او للاخ ان يمنعها من التصرف في مالها؟ نقول لا يمنعها وانما النهي في ذلك مما يتعلق في مال الانسان قال ولا تؤتوا السفراء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. واما في حال التصرف في وعدم فهذا ربما يقع من الرجل كما يقع من المرأة وحينئذ يمنع من كمال التصرف بالمال وهذا ما يتكلم عليه العلماء رحمة الله تعالى في ابواب في ابواب الحجر نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد