السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس الخامس والعشرين من شهر محرم من العام السادس والثلاثين بعد الاربع مئة والالف نكمل شيئا مما تبقى من احكام سورة النساء. وتكلمنا في المجلس السابق على التبين عند الضرب في الارض وتكلمنا ايضا على المفارقة والتباين التي تكون بين القاعدين وبين المجاهدين في سبيل الله وفي هذا المجلس نتكلم على قول الله سبحانه وتعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. هذه الاية نزلت في بعض من اظهر اسلامه في مكة ولم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا فوصفهم الله عز وجل بظالمي انفسهم والسبب في ذلك انهم عصوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال به والامر الثاني انهم كثروا سواد المشركين بعددهم. وقد روى البخاري من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عليه رضوان الله انه قال ان اناسا ان اناسا قالوا بالاسلام بمكة فيخرجهم المشركون معهم يكفرون سوادهم فيصيب الواحد منهم السهم. ويقتله فانذر الله عز وجل قوله جل وعلا الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. وفي هذه الاية دليل على ان من قتل في صف المشركين المحاربين ان دمه هدر وذلك انه يحرم عليه ان يقيم ان ظهراني محاربين. وهذه الاية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ودعا اصحابه بمكة ان يهاجروا ثم وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين قتال في غزوة بدر. فكان من اظهر الاسلام بمكة منعه من الخروج الخوف او ربما عصمة المال في ظنه او ربما كان فيه نفاق فخشي الدائرة. فلم يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخرجهم قريش لتكسير سوادهم امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وجل انهم انهم من ظلمه للنفس وما حكم الله عز وجل بكفرهم. وما حكم الله بكفرهم. وفي هذا دليل على ان عدم الهجرة عند وجوبها تدخل عدم المهاجر في حكم كفر لا لا في حقيقته. يعني انه يأخذ حكم الكافرين في البلد عند قيام حرب بين المسلمين وبين وبين المشركين فانهم يأخذون حكمهم ودمهم في ذلك وكذلك ايضا ما لهم هدر. ولا يقال بانه معصوم ولو قتل مسلم من المشركين وكان المسلم في صف المشركين المحاربين لم يكن حينئذ لم يكن حينئذ له له عصمة. وهذا ظاهر في الاية وهذا ظاهر ظاهر في الاية. وفي هذه الاية دلالة على وجوب الهجرة من بلد الكفر الى بلد الاسلام. الى بلد الاسلام. وهذا من جهة اصله ثمة مواضع يتفق العلماء الاقيه وثمة مواضع يختلفون فيه الا انهم يتفقون على مشروعية ذلك. واما ما اتفقوا عليه من صور وجوب الهجرة نقول ثمة صور متعددة قد تكلم عليها العلماء من جهة وجوبها ومن جهة عدم وجوبها فذمة صور يجب على المسلم ان يهاجر. وثمة صور لا يجب على المسلم ان يهاجر بل يشرع له ان بل يشرع له ان يقيم وهذا بحسب الحال وهذا بحسب بحسب الحال. اما ما اجمع عليه العلماء على وجوب بالهجرة من بلد الكفر الى بلد الاسلام ولو اظهر المسلم شعائر الاسلام اذا كان البلد الكافر محاربا ولو اذنوا للمسلمين باظهار دينهم ولو اذنوا للمسلمين باظهار دينهم. اذا كان الكفار في حرب بينهم وبين المسلمين. فلا يجوز للمسلم ان يقيم ان يقيم بين اظهرهم لماذا؟ لانه يعرض نفسه وماله الهدر والاذية فوجب عليه ان يهاجر فوجب عليه ان ان يهاجر. واما ما اتفق عليه العلماء عليهم رحمة الله في مشروعية اقامة الرجل بين ظهراني المشركين وترك الهجرة الى بلد الاسلام. اذا كان المسلم داعيا الى الله ان ظهرانه المشركين داعيا الى الله بين ظهران المشركين. لان هذا فيه اسوة بالانبياء كانوا يقيمون بين ظهراني اممهم لتبليغ الدعوة لتبليغ الدعوة. فمن اقام بين ظهراني المشركين لدعوتهم الى الله دعوتهم الى التوحيد وتقريره وبيان دين الله عز وجل وشرعه وما ارسله الله عز وجل وانزله الى الى رسوله صلى الله عليه وسلم فان ذلك مشروع. وقد يجب في احوال وقد يستحب وقد يجوز. وقد يجوز بحسب بحسب الحال واما ما وقع فيه خلاف عند عند العلماء فهو اقامة المسلم بين ظهراني المشركين اذا كان يظهر دينه يعني يأذن المشركون له باظهار دينه. فهل يجب عليه ان يهاجر من بلد الشرك الى بلد الى بلد الاسلام اولا يجب ان يعلم ان الشريعة انما جاءت بمشروعية الهجرة لسببين. لسببين الاول لاجل العمل لاجل العمل واقامته والمراد بالعمل هو اقامة شرائع الدين والعمل الذي امر الله سبحانه وتعالى به من الاعمال الظاهرة والاعمال والاعمال الباطلة. فهذا من مقاصد الهجرة. فاذا منع الانسان منها وجب عليه ان يهاجر الى الى الى بلدان المسلمين لاظهارها وذلك من العبادات اللازمة والمتعدية. العبادات اللازمة التي تقوم في ذات الانسان تقوم في ذات في ذات الانسان من الذكر والصلاة والصيام فهذه عبادات لازمة او متعدية وذلك كالزكاة كالزكاة. كذلك ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله فهذه متعدية. فهذه متعدية. كذلك ايضا العبادات الظاهرة والباطنة. العبادات الظاهرة وهي متنوعة رفع الاذان. بناء المساجد صلاة الجماعات كذلك ايضا بالنسبة للمرأة حجابها وغير ذلك من من الاحكام الشرعية الظاهرة. والغالب ان الباطن تبع فاذا اقيمت الظاهرة فان الباطن تقام في الاغلب. فاذا اقيمت هذه الشعائر في بلد من بلدان الشرك هل يجب على ان يهاجر ام لا؟ نقول الشريعة قد شرعت الهجرة لسببين لاجل العمل ولاجل البلد لاجل العمل لاجلي ولاجل البلد. يتفق العلماء على وجوب الهجرة اذا لم يستطع الانسان ان يقيم عمله. واختلفوا اذا اقام عمله في بلد مشرك. اذا فاختلفوا في السبب الثاني اختلفوا في السبب والعلة الثانية. مع اتفاقهم على مشروعية الهجرة لا على وجوبها لا على لا على وجوبها. اختلفوا في هذه المسألة في هذه المسألة على على اقوال جمعها في قولين جماعها في قولين. قول جمهور العلماء الى الى تأكيد الهجرة الى تأكيد الهجرة عدم وجوبها وعدم وعدم وجوبها قالوا وذلك انه اذا اظهر دينه واقام شرعة الله عز وجل في بلد من البلدان فانه لا يجب عليه لا يجب عليه ان يهاجر لان الهجرة انما جاءت مع التضييق على اقامة دين الله سبحانه وتعالى وشرعه اقامة دين الله عز وجل وشرعه. القول الثاني قالوا بالوجوب. قالوا بالوجوب. لان الله سبحانه وتعالى امر بالخروج من الكفر الى بلد الى بلد الاسلام الى بلد الاسلام ونستطيع ان نقول ان التفصيل في هذه المسألة اولى ان التفصيل في هذه المسألة اولى والتفصيل في ذلك ان يقال ان من استطاع ان يقيم دينه في بلد في بلد كفر فهو فهو على حال الحالة الاولى ان يكون المسلمون في مجمع كالذين يعيشون في قرى وبلدان بلدان هم سوادها فلا يكون افراد ينغمسون في اوساط المشركين. فهؤلاء لا يجب عليهم ان يخرجوا من ديارهم ولو لو كانوا تحت حكم المشركين ولو كانوا تحت حكم المشركين. ويدخل في هذه الصور ذلك من يقع تحت ولاية مثلا بوذيين مثلا في الهند من القرى والولايات وهي مسلمة وكذلك ايضا من يقع مثلا تحت الولايات مثلا في روسيا وغير ذلك هي جمهوريات هناك قرى ومدن وايضا ولايات يظهر فيها الدين وتجمع المسلمين فيها. لا يجب عليهم ان يهاجروا في ذلك. لا يجب عليهم ان ان يهاجروا ولو كان الحكم في ذلك عليهم ليس ليس اليه ليس اليهم ويأتي التدليل في هذه المسألة الحالة اذا كانوا افرادا اذا كانوا اذا كانوا افرادا وذلك كالجماعات اليسيرة او مثلا الاسر والعوائل الذي تأتي مثلا الى بلد من البلدان بالكفرية من اليهود والنصارى والبوذيين وغير ذلك ويريدون ان يقيموا ان يقيموا بينهم ان يقيموا بينهم فهؤلاء يجب عليهم ان يهاجروا ولو اقاموا دينهم. ولو اقاموا دينهم. ويستثنى من هذه الصورة من كان داعيا الى الله. وذلك حال الانبياء انهم يقيمون بين ظهراني بين ظهراني المشركين امدا طويلا يدعون الى الى الله. والعلة في ذلك بوجوبها على الحالة وعدم وجوبها على الحالة الاولى ان الحالة الثانية قلة قلة مستضعفة تذوب اما في جيلها الاول او في جيلها الثانية او جيلها الثالث او جيلها الثالث ولهذا يوجد في يوجد في بلدان الكفر اناس نصارى من اباء او من اجداد من اجداد مسلمين وهؤلاء قد جاءوا افرادا ثم انغمسوا في اوساط المشركين فتنصر ابناؤهم وتنصر واحفادهم بعد بعد ذلك. واما المدن والقرى المسلمة بسوادها واكثرها او كلها فانها تبقى مسلمة اجيالا وربما توسع الاسلام الى الى ما حوله. ولهذا نقول انه انه لا يجب في الحالة الاولى ويجب في الحالة ويجب في الحالة الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه بالهجرة وذلك كاما بالهجرة الاولى الى الحبشة او الهجرة الثانية كذلك. او الهجرة الى المدينة. ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة منعه من الهجرة منعه من الهجرة امران. اعني الى الحبشة الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد منعة من ربه وشوكة من قومه. المنع وهي ما وعده الله سبحانه ثعلب التمكين فهو يعلم انه محفوظ وان دينه منصور. وان دينه منصور وانه في ذاته ممكن. ويجد النبي صلى الله عليه وسلم شوكة من قومه من بني هاشم وحلفائه وحلفائهم. فكانوا يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامر النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد منعة ولا شوكة لذاته ولا لدينه بان يخرجوا بان يخرجوا من مكة الى الى الحبشة. فخرج من ذلك بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرة الحبشة الاولى ثم الهجرة الهجرة الى الحبشة الثانية. السبب الثاني في منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة الى الحبشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد الدعوة الى الله واقامة الاسلام في مكة اقامة الاسلام في مكة فلا ينوب عنه احد وينوب عن كل احد وينوب عن كل كل احد فبقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولما كان ينوب عن كل احد امر غيره من المستضعفين ان يهاجروا وبقي عليه الصلاة والسلام ولما ضاق الامر على هذين السببين على هذين السببين الشوكة من جهة قومه وكذلك ايظا ظيق عليه في دينه امره الله بالهجرة الى المدينة. ولو كان لديه منعة وحفظ من ربه لان حفظ ذاته لا يعني من ذلك قيام دينه في الناس. لا يعني قيام دينه في الناس. فامره الله عز وجل بالهجرة الى المدينة حتى الدين في الناس فيها. فنقول ان العلة التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بان يهاجروا ان يهاجروا من مكة الى الى الى الحبشة العلة في ذلك ان يقيموا شعائر الدين. والعلة في هذا ان ان الصحابة ما كانوا يقيمون يقيمون الشعائر في مكة ما كانوا يقيمونها في مكة. حتى قال عبد الله بن مسعود فيما رواه الطبراني وكذلك ابن سعد عليه رضوان الله في مروان قاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال عليه رضوان الله كان اسلام كان اسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمة. وما كنا نصلي عند البيت حتى اسلم عمر قاتل قريش فصلى فصلينا معه. وصلينا فصلينا معه يعني انه ما كانوا يتمكنون من ذلك. وكان الهجرة الى الحبشة الاولى هي حين اسلم عمر حين اسلم اسلم عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فكانت الهجرة الاولى بضعة اشهر هي نحو من ثلاثة اشهر ثم رجعوا لانهم ظنوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قد مكن ثم اوذوا مرة مرة اخرى ثم ثم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية والهجرة الاولى كانت في السنة الخامسة بعد البعثة في شهر رجب ورجعوا في شوال من من العام نفسه رجعوا من شوال من العام نفسه ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج مرة اخرى وكانوا اكثر من ذلك. كانوا في المرة الاولى نحو اثني عشر رجلا ثم بعد ذلك زادوا وعلى الثمانين زادوا على الثمانين وبقوا في الحبشة الى السنة السابعة من الهجرة. الى السنة السابعة من من الهجرة وقبل تقرير شيء من التفصيل مما يتعلق بهذه المسائل يجب ان نبين ان الله عز وجل حينما شرع الهجرة في كتابه وامر بها وامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك يتعلق بعلة عدم اظهار الدين وبالبلد ان يكون من بلد الكافرين الى بلد المؤمنين. الى بلد المؤمنين. فما هو بلد الكفر؟ وما هو بلد الايمان ما هو بلد الكفر؟ وما هو بلد الايمان؟ وما تحقيق ذلك؟ نقول من نظر الى نصوص الشريعة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد ان المراد ببلد الكفر هو البلد الذي يغلب على اهله الكفر يغلب على اهله الكفر كأن يكون اكثره نصارى او يكون يكثره يهود او اكثره بوذيون او او ملحدون فهذا بلد كفر لا بلد اسلام ولو اقام الانسان في شعائر الاسلام. شعائر الاسلام فالخلاف في ذلك على ما تقدم على ما تقدم تفصيله واما بلد الاسلام فالذي اكثره مسلمون. ولو وجد فيه بعض المشركين بعض المشركين فما زالت بلدان الاسلام فيها افراد من المشركين او ربما جماعات وما اخرجها ذلك عن كونها من بلد من بلد الاسلام من بلد الاسلام. فنقول حينئذ ان بلد الكفر هي التي يقطنها المشركون منهم او اكثرهم ولو كان الحاكم مسلما ولو كان الحاكم مسلما. وان بلد الاسلام هي البلد التي التي يسكنها المسلمون ويظهرون فيها دينهم ولو حكمها كافر ولو حكمها كافر لان العبرة بالناس وشعائر دينهم وشعائر وشعائر دينهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالهجرة من مكة الى المدينة امرهم ليخرجوا من بلد اهله مشركون الى بلد اهله مشركون. ولكن خروجهم هل هو لعلة البلد او لعلة العمل؟ العمل وذكرنا العلتين. ذكرنا العلتين التي لاجلها تكون الهجرة فهجرة الحبشة الاولى والثانية كانت لاجل العمل وهو اظهار الدين. والهجرة الى المدينة اكمل واتم لانها للعلتين لانها للعلتين لانها دار ايمان وبلد ايمان وكذلك كايظا يظهر فيها يظهر فيها العمل والهجرة لاجل البلد ولاجل لاجل البلد اظهر من جهة من جهة العمل وان كان العمل في ذلك اشق اشق على على الانسان. ويدل على هذا ان العبرة وليست العبرة بالحكام ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه سلم ما جعل الامر يتعلق بالنجاشي ما جعل الامر يتعلق بالنجاشي وانما جعل الامر يتعلق بالعمل الذي يظهر ولو كان مناط الوصف للبلدان بالحاكم فوجب حينئذ فوجب ان ان يكون في ذلك مانع ان من من الهجرة اليه من الهجرة اليهم فنقول حينئذ ان البلد انما يوصف بالاسلام ويوصف الكبر لاهله لا لا بنوع حكامه لا بنوع حكامه لانه قد يكون بلد كفر ويحكمه مسلم حكم النجاشي على ما تقدم. فالنجاشي اسلم. النجاشي اسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اسلامه قبل فتح مكة قبيل فتح مكة في سنة ثامنة وقيل وقيل في السنة في السنة التاسعة فبلده هي بلد بلد كفر ولكنه مسلم ولكنه حاكم حاكم مسلم. وثمة ايضا مسألة وهي مسألة الحكم الحكم قد يكون ثمة حاكم لا يحكم بالشريعة لا يحكم بالشريعة على على المحكومين من المسلمين على المحكومين من المسلمين فهل عدم حكمه موجب لوجوب هجرة اهل ذلك البلد؟ منها ام لا نقول اولا فيما يتعلق بكفر الحاكم وعدمه فقد مر على امة الاسلام قرون كان في بعض بلدان الاسلام من ظهر من الحكام كفره. وذلك مثلا في الدولة البويهية فقد تولى في ذلك معز الدين البويهي العراق كذلك ايضا الدولة العبيدية الفاطمية وكان ائمة الاسلام فيها وما قال احد منهم بوجوب بالهجرة الهجرة من تلك البلدان لان كفر الحاكم لا يعني تحول الدار من دار اسلام الى دار الى دار كفر وبقيت في ذلك عقودا وربما وربما قرونا وربما قرونا. ومن نظر في تلك القرون وتلك العقود وجد ان ثمة ائمة من ائمة من ائمة السنة والهدى في تلك في تلك الحقب والازمنة. واما ما بالحكم فنقول ان الصحابة الذين ارسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الهجرة الى الحبشة الهجرة الثانية بقوا وفيها الى العام السابع. وما ارسل اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم يأمرهم بالعون الى المدينة بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد ما نزلت الاحكام نزلت احكام الشريعة واقامها النبي عليه الصلاة والسلام سنينا في المدينة. وهم في الحبشة ما كان النجاشي يقيم. ما كان النجاشي يقيم يقيم الاحكام لعدم علمه بها لعدم علمه بها فانه اذا لم يبلغ الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فان غيرهم لا فان غيرهم من باب من باب اولى. والنبي صلى الله عليه وسلم انما علم اسلام النجاشي بالوحي. علمه الوحي وما عمل لما هو عليه الصلاة والسلام بنقل الناس واحاديثهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبهم على تأخرهم وقد قدموا في العام السابع ومعلوم انهم في بلد يظهرون فيه دين الله ولو كان لا يحكم فيه ولو كان لا يحكم فيه بشرع الله كان يحكم فيه بشرع الله لهذا نقول ان عدم الحكم بشرع الله في بلد من من البلدان لا يوجب على الشعوب المسلمة الهجرة منها. الهجرة منها. وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام ما امر المهاجرين الى الحبشة لما هاجروا ان يستعجلهم بعد نزول الاحكام. لعلمه انه في الحبشة ما كانت تقوم في ذلك ما كانت الاحكام تقوم تقوم فيه. وكذلك ايضا ان تعلق الاحكام تعلق عيني لا تعلق جماعة. تعلق لا تعلق جماعة. ومعنى هذا التعلق عيني انه يتعلق بالافراد لا يتعلق بالجماعات. وتعلقه افراد باقامة الحدود كالزاني يجلد وشارب الخمر يجلد والقاتل يقتل. فهذه تتعلق في افراد. فكم من الجماعات يحتاج الى الحكم فكم من الجماعات يحتاج الى يحتاج الى الحكم فهذا امر يتعلق بالفرط يتعلق بالفرد وله احكام عند في من نزل مثلا اقام او اصاب حدا في بلد لا يقام فيه حكم الله فماذا يفعل فيه فماذا يفعل؟ يفعل فيه هذه لها لها لها مباحث وهي في وهي في ابوابها. ولهذا نقول لهاتين العلتين النبي عليه الصلاة والسلام ما استعجل الصحابة الذين هاجروا الى الحبشة بعد نزول الاحكام اليه وانما تركهم حتى جاء اخرهم في العام في العام السابع بل بعد فتح النبي عليه الصلاة والسلام لخيبر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر لا ادري اصر بفتح خيبر او بقدوم جعفر؟ وجعفر بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى لما قدم من الحبشة الى المدينة وكان اخر من قدم من الحبشة ان النبي عليه الصلاة والسلام ما لامه وما عاتبه لتأخره واقامته في بلد لا يقام فيه لا يقام فيه الحكم يقام فيه الحكم لله اذا اظهر الناس شعائر الدين اذا اظهر الناس شعائر الدين وذلك من الاذان بناء المساجد واقامة وغير ذلك من شعائر الدين اللازمة والمتعدية فهي على الحكم السابق. وبعض العلماء يحكي جملة من الاسباب في ان النبي عليه الصلاة والسلام ما استعجل الصحابة بالرجوع بالرجوع الى بالرجوع الى المدينة. ويذكر من جملة تلك الاسباب ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد في ذلك يقول سيارة ماجدة؟ ماجدة اه مازا زول ولا زوم ولا زوم هادا كله هادا. باء لام واو خمسة الاف ومئتين واربعة لا تغلقوا الطرق. قد نبه للاخوة احترام الجيران واحترام المارة وعابر السبيل لا تظيقوا على الناس الطريق من العلل التي يذكر يذكرها بعضهم تعليلا لتأخر امر النبي عليه الصلاة والسلام لمن هاجر الحبشة قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم تقوى شوكة اصحابه في المدينة حتى سالما حتى سلم قريش بعد الحديبية. ومع ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتاج الى رجال. فما امرهم في غزواته. وذلك في بدر وفي احد في الخندق. كذلك ايضا خيبر ثم لما النبي عليه الصلاة والسلام صالح قريش في اه قريش في صلح الحديبية علم بعض المسلمين في الحبشة بذلك ثم بدأ الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يأتون قالوا اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبقي للمسلمين موضع قدم في الحبشة فربما احتيج اليها وذلك في حال ورود ورود الضعف ورود الضعف وهذا انما هو استنباط ولا يعلم من قال مثل ذلك من السلف وكذلك ايضا من ائمة من ائمة من ائمة السير الاوائل وان مظاهر العلة ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد اراد ان يقيموا شعائر الله وان يحفظوا دماءهم وان يحفظوا دينهم يحفظوا دينهم. ثم انهم في ذلك ان اقاموا فهم على الاسلام وان لحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فهم فهم على ذلك ثم قال الله سبحانه وتعالى قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. في هذا عدم وقبول الدعوة فهم يدعون او يزعمون انهم مستظعفين وليسوا كذلك. وفي هذا ان الانسان ربما يتوهم انه معذور وليس بمعذور وهذا من الامور المهمة التي يجب على الانسان ان يدركها سواء في امور دينه القائمة عليه او في الامور المتعدية منه الى غيره وكثيرا ما تلتمس النفس نفس الانسان عذره سواء في العبادات الخاصة من جهة التكاسل يعني اقامة الصلاة فيلتمس الانسان عذر لنفسه او كذلك ايضا من جهة قيام الشعيرة عليه. ولهذا من كان من المسلمين في مكة الذين لم يلحقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كانوا يسألون عن ذلك يقولون نحن مستضعفون عاتبهم الله عز وجل وبين لهم عدم قيام عذرهم حقيقة. عاتبهم الله عز وجل في ذلك. فقال الله عز وجل لهم الم تكن ارض الله واسعة فتهاجر فيها يعني انكم تملكون القدرة باللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ومقامكم في مكة ليس ليس ضعفا فانكم تجدون في ذلك سعة وتجدون قدرة وتجدون كذلك ايضا تجدون كذلك امانا في قول الله سبحانه وتعالى مستضعفين في الارض المستضعفون هم الذين لا يجدون زادا ولا يجدون امان طريق ولا يجدون ملاذا من كفار قريش فهذه اسباب ثلاثة فمنهم من يجد ملاذ من كفار قريش يستطيع الخروج لكنه لا يجد زادا ومنهم من يجد الزاد ويجد الخروج والملاذ من كفار قريش لكنه لا يهتدي السبيل لا يعرف الطريق. فربما تاه في الارض وانقطع به فمات. ولهذا هؤلاء مستضعفون. فمن من وجد ملاذا من كفار قريش ووجد كذلك زادا ووجد سبيلا الى المدينة فليس ليس من المستضعفين ومن نقص فيه واحد من هذه الثلاثة فهو فهو من المستضعفين الذين رخص الله عز وجل لهم وعذرهم. ولهذا يقول عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله كما جاء في البخاري قال اني وامي من المستضعفين. انا من الولدان وامي وامي من النسا قال الم تكن عبدالله واسعة فتهاجروا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت وساءت مصيرا. وهذا ووعيد من الله سبحانه وتعالى لمن ترك الهجرة ممن اظهر اسلامه مع قدرته على ذلك فتوعده الله عز وجل بالنار ثم ايضا في ذكر الله سبحانه وتعالى للارض الواسعة كأن في ذلك اشارة الى ان الهجرة ان الانسان الى الى اي مسلك يقيم فيه دينه ولو لم يكن الى المدينة ولو لم يكن الى الى المدينة هذا يتضمن الدلالة السابقة ان المسلم قد يهاجر من بلد كفر الى بلد كفر ويسمى مهاجرا ويسمى ويسمى مهاجرا. وهذا كما هاجر الصحابة من مكة واهلها مشركون الى الحبشة واهلها مشركون. فسموا هاجرين وسمي عملهم هجرة. وسمي عملهم وسمي عملهم هجرة. وهذا وهذا صحيح وهذا صحيح ولا خلافة عند العلماء عند العلماء فيه. وهل يجوز للمسلم ان يهاجر من بلد اسلام؟ لان ان يرفع ظلما نزل عليه في دنياه الى بلد كفر تحفظ دنياه ولا يستطيع ان يقيم دينه لا يجوز بالاجماع لا يجوز بالاجماع. وذلك لانه يحفظ دينه يحفظ دنياه ويضيع ويضيع دينه. ولهذا بعض البلدان الذي ربما يريد يرى الانسان انه ظلم سلب ماله او اخرج من ارضه او اوذي في نفسه في اهله ولكنه يستطيع ان يقيم دينه يستطيع ان يقيم دينه يسمع الاذان ويجيب الصلوات ويظهر شعائر الاسلام الظاهرة والباطنة فهل يخرج من بلد الاسلام الى بلد الكفر الذي يحفظ دينه؟ يحفظ دنياه ويضيع دينه يحرم بالاجماع يحرم الاجماع. فيجب عليه ان يقدم حفظ دينه وان يصبر على ما فات من دنيا ان يصبر على ما فات من دنياه وان يستصلحها قدر وسعه وقدر وسعه وامكانه بما بما شرع الله ثم استثنى الله سبحانه وتعالى اهل العذر في ذلك وهم المستضعفون. فقال الله جل وعلا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان وهذا فيه اشارة الى ان المستضعفين في مكة من هذه الانواع فيهم نساء وفيهم رجال وفيهم ولدان صغار وفيهم ولدان ولدان صغار. فبين الله سبحانه وتعالى رحمتهم في ذلك. ثم ايضا ان الانسان ربما لا يكون مستضعفا في ذاته ولكنه مستضعفا لاجل زوجه وولده المسلم فلا يجوز له ان يبقى في بلد الشرك لاجل زوجته المشركة ولا لابنه او ولده المشرك. فاذا اسلم واسلم زوجه ولا يستطيع ان يخرج ان يخرج مع زوجه وان بقائه يحفظ زوجه ويحفظ نفسه فيكون حينئذ من المستضعفين فيكون حينئذ من المستضعفين. ومن وجد ملاذا له لزوجه وولده فوجب عليه وتعين. فوجب عليه وتعين عبد الله بن عباس علق حكمه بامه. علق حكمه بامه عليه رضوان الله تعالى. لانه لا يملك امرا. فكان من من بقي في مكة اظهر اسلامه ولم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجه قريش ضعفا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرج في صف المشركين الى بدر. فخرج فيهم فكان اسر من ممن اسر مع المشركين ممن اسر مع المشركين وهنا مسألة اذا قاتل المسلمون المشركين و في صفهم مسلمون في صفهم مسلمون. فهؤلاء يأخذون حكم المشركين. فهؤلاء يأخذون حكم حكم المشركين. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حكم العباس كحكم بقية الاسرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افدي نفسك وبني اخيك افدي نفسك وبني اخيك. فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الم نصلي الى قبلتك؟ ونشهد شهادتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الم تكن ارض الله واسعة فتهاجر فتهاجر فيها خاصمت فخصمت خاصمت فخصمت يعني انك ان الله سبحانه وتعالى جعل لك سبيلا في مكة وجعل لك سبيلا وامانا وملاذا ثم لم تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما ارادك كفار قريش الى تكفير سوادهم امام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت سوادهم فلم يقم حينئذ فلم قم حينئذ عذرا فلم يقم حينئذ عذرا. وليس المراد بذلك من خالط المشركين. من خالط المشركين غير المحاربين ماذا نقول؟ ان من المسائل المتعلقة بهذه الاية اذا قتل المسلمون اذا قتل المسلمون مشركا اذا قتل المسلمون مشركين في وسطهم مسلم في وسطهم مسلم ما الحكم هنا؟ ما الحكم في يده؟ في هذه المسألة. نقول ان مخالطة المسلم للمشركين على حالين. الحالة الاولى ان يخالط المسلم المشركين المسالمين. المسالمين فقتل من بينهم. فقتله حرام فقتله حرام. لان مخالطته لهم لها وجوه مباحة. وذلك اما لقرابة او لتجارة. او غير ذلك او غير او غير ذلك. ولا يأخذوا حكمهم لمجرد المخالطة. واما اذا خالط محاربين يعلم بحربهم. يعلم بحربهم. فقصدوا فقتل فدمه هذر كما اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم من قال بالاسلام وصف مع المشركين في بدر وصفى مع المشركين في بدر فاخذ حكمهم حين فاخذ حكمهم حينئذ. واما ما جاء عند ابي داوود في سننه من حديث سمرة جندب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جامع المشركين فهو مثلهم جمع المشركين او ساكنهم فهو مثلهم فهو حديث ضعيف فهو حديث ضعيف وكذلك ايضا جاء نحوه عند عند الطبراني في كتابه في كتابه المعجم ولكن نقول ان هذه المسألة يفرق بين المحارب وغيره بين المحارب بين المحارب وغيره وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى سبب العذر والاستطاعة في قوله جل وعلا ولا يستطيعون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون قيل ان الحيلة هي الملاذ والفرار من كفار قريش فاستضعفوهم والسبيل هو الطريق الى المدينة وما يتبع السبيل من زاده. من زاد يوصل الانسان الى الى المدينة. وانما ذكر ذلك ان كفار قريش قد شدوا وطأتهم على المسلمين في مكة. فكانوا يمنعون احدا ان يظهر الاسلام وان يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. بل كانوا يحاصرون حتى المهاجرين الى الحبشة الاوائل حتى جاء في قد ذكر ابن اسحاق وغيره انه لما امر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابن عفان ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وهي زوجة عثمان ان يخرجوا في بضعة عشر رجلا وامرأة الى الحبشة تبعهم المشركون الى جدة في البحر يريدون بدون ان يمنعوهم من ان يهاجروا الى النجاشي. بل لما هاجروا الهجرة الثانية بعث كفار قريش الى النجاشي الا يؤويهم وان يسلمهم الى الى المشركين. وكان من مبعوث كفار قريش حينئذ عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى ثم اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه رضي الله رضي الله عنه. وثم قال الله عز وجل فاولئك عسى عسى الله ان يعفو عنهم عسى في القرآن تعني التحقيق. يعني ان الله عز وجل عفا عنه. والله عفو غفور. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بالمستضعفين لان الله لا يكلف نفسا الا الا وسعها. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك ومن يهاجر في سبيل سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ذكر الله سبحانه وتعالى ان من المهاجرين وهذا بدلالة المفهوم اي دلالة خطاب ان من الناس ممن يقيم في مكة يمنعه من اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة انه يريد الدنيا يريد الدنيا والطمع فيها والركون اليه. فبين النبي عليه الصلاة فبين الله جل وعلا ان الدنيا وسعة رزق الله جود في الارض كلها في المدينة وفي مكة وفي غيرها. وان من اراد الهجرة فان الله سبحانه وتعالى هيئوا له رزقا والمراغمة في الاية هي التحول. التحول من حال الى حال اي ان الله سبحانه وتعالى يحوله من حال الى حال من دنيا الى دنيا ومن عرظ الى ارض ومن بلد الى الى بلد واما السعة فهو الرزق الذي يبسطه الله سبحانه وتعالى لعباده ولهذا كان رزق اهل المدينة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ابسط رزقا ممن كان من ممن قولوا بالاسلام في مكة من يقول بالاسلام في في مكة. وهنا في قول الله جل وعلا ومن يخرج من من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عدوا على الله. في هذا ان الله سبحانه وتعالى يستحث المسلمين في مكة بالخروج المدينة ولو توهموا الخشية على انفسهم من السباع او قطع الطريق فان هذا ليس وربما يكون توهما. فربما يظنون انهم لو خرجوا من مكة وماتوا بسبع او عدو او دابة لدغ دابة ونحو ذلك انه ما تحقق لهم اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا هم امنوا في دنياهم في مكة فكأنهم خسروا الدنيا وخسروا الدين. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ان من خرج من مكة ادركه الموت لاي سبب من الاسباب فقد استحق اجر الهجرة. وقد جاء عند الامام احمد رحمه الله في كتاب المسند من حديث محمد ابن عبد الله ابن عتيك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله فادركه الموت فوقع من دابته وخر منها فقد وقع اجره على الله. ومن دابة فمات فقد وقع اجره على الله. ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب. هذا اشارة الى ان الانسان مهما كانت صفة موته حتف انفه او سقط من دابته او لدغته حيا فقد وقع اجره على الله ولو كان في اول الطريق. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لهذا اوجب الله على المؤمنين ان يأخذوا باول الاسباب فاذا اخذوا باولها اتاهم الله اجر اخرها. وهذا رحمة من الله. ولهذا اذا خرج الانسان من بيته في خطوة الى مسجده فمات عند باب بيته كتب الله له اجر الصلاة كمن اداها. ومن خرج من داره الى اداء الحج مات في اول طريقه كان كمن اداه. ومن خرج من بيته مهاجرا او مجاهدا فمات في طريقه كان اجره على على الله جل وعلا اوجبه الله سبحانه وتعالى له. وهذا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وسعة رحمته وسعة رحمته على امته. يقول فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا غفورا رحيما. يعني انه حتى اجر التكفير بالهجرة ومعلوم ان الهجرة هي من اعظم اسباب غفران الذنوب وتكفيرها وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الم تعلم يا عمرو ان الاسلام لما جاء عمرو بن العاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بن العاص كما تقدم انه له سابقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في عداوته لما ومنها لما ذهب الى لما ذهب الى الحبشة يريد من النجاشي الا يجير والا ولا يؤمن الصحابة لما جاء عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى الى النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يبايعه مد يده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي فقال فقبضها عمرو فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا عمر؟ قال اني اريد ان اشترط فقال تشترط ماذا؟ قال اشترط ان يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الم تعلم يا عمرو؟ ان الاسلام يهدم ما قبله وان الهجرة تهدم ما قبلها وان الحج يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله وقد استوجبت هذه الثلاثة. قد استوجبت هذه يعني استوجبت هذه الثلاثة وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى لعباده منته ومنته ان يوفق عباده على عمل صالح ومنهم لعملين ومنهم لاكثر من ذلك ومنهم لموجب ومنهم لموجبين ومنهم لاكثر لاكثر من ذلك. ونتوقف عند هذا القدر واسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا انه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد