الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس هو الثالث من شهر صفر من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمئة والالف نتكلم باذن الله عز وجل على شيء من احكام سورة النساء. وفي هذا المجلس نتكلم على قول الله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وانما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاية بعد ما ذكر الهجرة واحكامها وذلك تلبس الانسان العدو وتربص العدو به فان الانسان يطرأ عليه العدو والخوف. في هجرته وكذلك كايظا في جهاده فذكر الله سبحانه وتعالى احكام قصر الصلاة في سياق ذكره للهجرة. ومعلوم ان المهاجر يتربص به العدو وكذلك ايضا فان المجاهد كذلك لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى احكام احكام الصلاة وقصرها. وآآ انما ذكر الله سبحانه وتعالى ايضا قصر الصلاة بقيد الخوف بقيد بقيد الخوف وذلك تغليبا لا تعليقا. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذكر الخوف في هذه الاية هل هو لعلة التعليق؟ يعني انه يعلق به وجودا وعدما. ام ذلك للتغليب؟ والمراد بالتغليب؟ اي ان الغالب من حال الانسان اذا في الارض انه يكون خائفا فعلق الامر بهذه العلة. فعلق الامر بهذه العلة الغالبة. فيبقى الحكم على اصله ولا ينتفي بانتفاء العلة وثمة قاعدة شرعية ان الشريعة اذا شرعت شيئا علة ثم عمل لغير العلة اخذ بعمومه. وان التشريع من جهة الاصل رحمة. ولهذا جاء في صحيح الامام مسلم من حديث يعلى ابن امية عن عمر عمر بن الخطاب انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الاية وعن ذكر الخوف فيها فقال صدقة من الله فاقبلوا من الله صدقته. يعني ان القصر للمسافر سواء تعلق بخوف او لم يتعلق بخوف. وهذا حكم من الله سبحانه الا ورحمة لعباده. فحينئذ نقول انه لما كان الغالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء امره انه لا يخرج للمدينة وهي موضع امان الا الا وهو خائف لتربص العدو به في اطرافها. فجاء الحكم الحال لا لتقييد الحكم بذلك لا لتقييد الحكم بذلك. ولهذا نقول ان هذه الاية اصل في مشروعية قصر صلاة صلاة المسافر. وهذا من الله سبحانه وتعالى رحمة رحمة وتيسيرا. سواء وجد الخوف او لم يوجد وعلى هذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في غير خوف قصر الصلاة في غير خوف يدل هذا على عموم الخبر لا على تقييده. ومن الادلة على قصر النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته في غير خوف قصره لصلاته في في حجه وفي عمرته وفي عمرته. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه يقصر الصلاة يقصر الصلاة ضرب في الارض فقصر الصلاة وهو امن. قصر الصلاة وهو وهو امن. قصرها في عرفة وقصرها ايضا وجمعها بجمع والمشهد الحرام بمزدلفة وقصرها عليه الصلاة والسلام بمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قصر هذا القصر لايام وهو امن فدل على عموم الحكم وبقائه وان العلة انما هي لاشعار المؤمنين بالرحمة لاشعار بالرحمة وان الله علم حالهم فخفف عليهم ذلك. والا فالاصل باق في كل في كل سفر. يضرب به الانسان سواء كان ذلك من الاسفار من الاسفار المباحة او كان ذلك من الاسفار من الاسفار المشروعة مما يتعلق بالهجرة وصلة الرحم او لحج او لعمرة او لجهاد او غير ذلك من الاسفار التي يتلبس بها الانسان وقد جاءت الشريعة حذف والحظ عليها. واما قول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض ذكر الله عز وجل الضرب في الارض والمراد به السير والسير ان الانسان اذا ضرب في الارض يقصد به السفر يقصد به السفر. ولا يضرب في الارض الا كافر ولا يضرب في الارض الا الا المسافر. وذلك معروف في لغة العرب. واما سير الانسان في بلده ما يسمى الانسان ضاربا ضاربا في الارض. وكذلك سيره في اطرافها لا يعد ضاربا ضاربا في الارض. وانما جعل جعل الضرب في الارض لعمومها وذلك اختلاف حالها من فيافيها وقفارها وكذلك ايضا جبالها وسهولها واوديتها لعموم هذه الامر وهذا لا يعترض الا المسافر وهذا لا يعترض الا المسافر بخلاف الانسان اذا كان في بلده فحاله وطبيعة واحدة فذكر لفظ الارض على سبيل العموم لان الانسان يمر عليها على اختلاف على اختلاف حالها. ثم هنا بين الله عز وجل الرحمة بذلك على عباده فليس عليكم جناح والمراد بالجناح هو الحرج. كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف كما بن جرير وكذلك بن ابي حاتم من حديث علي بن ابي طلحة عن عبدالله بن عباس انه قال في قول الله جل وعلا فلا جنح عليكم قال فلا حرج عليكم اي ان الله فرفع الحرج على الامة بتخفيفه لما فرضه عليها قبل ذلك. لما فرضه عليها قبل قبل ذلك. ومعلوم ان الصلاة شرعها الله سبحانه وتعالى على احوال. الحالة الاولى ان الصلاة اول ما شرعت ركعتين. لا فرق بين بين الصلوات لا صلاة الليل ولا صلاة النهار. لا صلاة النافلة ولا صلاة الفريضة فكلها ركعتين. وهذا جاء في حديث عائشة عليه الله في الصحيحين وغيرهما قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر واقر صلاة السفر الثانية ان الله عز وجل زاد صلاة الحضر على اختلاف على اختلاف حالها. فزاد الظهر والعصر والعشاء ركعتين على الركعتين التي يؤديها الانسان قبل ذلك فاصبحت اربعا. فاصبحت اربعا. وزاد المغرب ركعة واحدة واحدة فاصبحت فاصبحت ثلاثا. وبقيت الفجر على ما هي عليه. وبقيت النوافل على ما هي عليه لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وجاء في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى واستثني من ذلك الوتر كما ما جاء في هذا الحديث قال فاذا خشي احدكم الصبح اوتر اوتر بواحدة فاصبحت الصلاة على هذا الانتظار الحالة الثالثة ان الله ارجع بعض الصلوات على تشريعها الاول رخصة. رخصة لا احكاما. والفرق بين الرخصة والاحكام ان الانسان اذا ترك هذه الرخصة لم تبطل صلاته. واما الاحكام اذا قلنا ان الصلاة قد جعلها الله عز وجل على اصلها الاول فاعاد صلاة الحضر والسفر ركعتين على سبيل العموم فيلزم من ذلك ان الذي لم يقصر الصلاة في حال سفره قد زاد على صلاة ركعتين زاد على الظهر والعصر والعشاء ركعتين فان صلاته حينئذ باطلة. وذلك كالذي يزيد على صلاة الفجر ركعتين كالذي زيد على صلاة الفجر ركعتين او ركعة فتصبح حينئذ باطلة. هذا اذا قلنا احكاما ولكن نقول ان الله ارجعها رخصة. ارجعها رخصة رخصة للانسان ان يأخذ بها وله ان يدعها واخذها او لا رخصة من الله عز وجل وقبولا لصدقته وتيسيرا من تيسيره جل وعلا لعباده. ولهذا نقول ان هذه الحالة هي من مواضع الخلاف عند العلماء. مواضع الخلاف عند هل ارجاع الله لعباده في صلاة السفر رخصة او احكاما؟ جمهور العلماء على انها رخصة ومنهم من قال انما هي انما هي احكام. يعني انه لا يجوز للانسان اذا سافر الا قصر الصلاة. الا قصر الصلاة اذا زادها كحاله في الحضر بطلت صلاته وهذا قول ضعيف وهذا قول وهذا قول قول ضعيف وآآ ثمت قول في هذه المسألة لا يجعلها احكاما ولكن يجعل الامر على لا يبطل الصلاة ولكن يؤثم وهذا قول ايضا وهذا ايضا قول ضعيف وهذا قول ضعيف وذلك اختلاف السلف الصالح عليهم رحمة الله في مسألة في مسألة السفر ومتى ينعقد السفر؟ ومثل هذا لو كان امرا بينا ظاهرا لاحكمته الشريعة كما احكمت التباين في الصلوات. فثمة تباين بين صلاة المغرب وصلاة العشاء حتى لا تتداخل هذه في هذه فحسمت من جهة الزمن ثم حسمت من جهة ايضا العدد. كذلك ايضا بالنسبة السفر. فلما كانت السعة والمعنى العام جاء في تعريف السفر والتوسعة في ذلك فالنصوص في هذا كثيرة. جاء بتقييد السفر بيوم وليلة وجاء بيوم وجاء باربعة برود. وجاء بيوم وليلتين وجاء بثلاثة ايام بلياليها. هذا يشعر بالسعة. هذا يشعر بالسعة. والسعة مقتضاها الترخيص لا احكام لانه لو كان احكاما لضبطت الاوقات لضبطت الاوقات حتى لا تختلط الاحكام وتمتزج مع بعضها وتهدر الشريعة وتهدر الشريعة والاصل في الشريعة الاحكام الاصل في الشريعة الاحكام والظبط وهذا يدل على ضعف ذلك ذلك القول. ثمان الصحابة عليهم رضوان الله يتباينون في فهم في فهم وصف السفر وتلبس الانسان فيه. منهم من يقول باربعة برد ومنهم من يقول الساعة في خروجه من المدينة ومنهم من يقول بالليلة ومنهم من يقول باليوم والليلة ومنهم من يقول باليومين وهكذا وهذا يدل على على ان العبادة رخصة في السفر على ان اصل العبادة رخصة في السفر. ونأخذ من هذا مسألة وهي ان الله سبحانه وتعالى حينما ابدل الشريعة من ركعتين احكاما في حال حضر او سفر فريضة ونافلة ثم احكمها بعد ذلك بالتفريق بين صلاة الحضر سفر ان الله عز وجل جعل النسخ في ذلك جعل النسخ في ذلك احكاما لا يجوز ان يصير الانسان الى المنسوخ. ولكن لو ان انسانا خير بين تعطيل العمل او عملي بالمنسوخ وهذه مسألة قل ما يشار اليه. ان الانسان لو خير بين العمل بالمنسوخ وبين تعطيل العمل بالكلية ماذا يفعل؟ يعمل بالمنسوخ اولى من تعطيل العمل. اولى من تعطيل من تعطيل العمل. لان المنسوخ تشريع وان غير تشريع وان غير. فعدم العمل به محل اتفاق. ولكنه اقرب الى التشريع من العدم اقرب من تشريع من العدم. مثال ذلك الانسان ربما يأتي شخص يقول اني اريد ادخل الاسلام لكن لا اريد ان اصلي اربع صلوات. اريد ان اصلي صلاتين صلاتين صلاتين وهكذا ويشترط هذا الشرط يشرط هذا الشرط هل نقبل منه هذا؟ نقول تؤدي الصلاة. كما جاءت على الناسخ او ان تدعها بالكلية وتبقى على كفرك نعم ماذا نعم يعمل المنسوخ لان العمل بالمنسوخ اولى اولى من العدم اولى من العدم وهذا وهذا في كل صورة يجد الانسان نفسه مضطرا في القول فيها ان يقول بالمنسوخ اولى من القول بالعدم اولى من القول العدم. وهذا له جملة من الشواهد له جملة من الشواهد منها ان الشريعة قد شرعت الصلاة ابتداء من غير وقت قد شرعت الصلاة من غير من غير تحديد وقت بعينه فيصلي الانسان من غير تحديد الفرائض الخمسة. ثم نجد ان الشريعة بعد توقيت الصلوات جعلت بابا لرفع الحرج جعلت بابا لرفع الحرج وذلك في احوال في حال المسافر انه يجمع بين الصلاتين يجمع بين بين الصلاتين كذلك ايضا في حال الانسان اذا وجد حرجا رفع عنه ولو كان في حال اقامة كما جاء في حديث عبدالله بن عباس في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثمانية وصلى المغرب والعشاء سبعا. وسئل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله عن ذلك فقال حتى لا يحرج امته وهذا عمل بشيء كان قبل ذلك عمل بشيء كان قبل قبل ذلك. ويعضد هذا ايضا ما جاء في مسند الامام احمد ايضا من حديث قتادة عن نصر ابن عاصم ان رجلا منهم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط الا يصلي اراد ان يبايع وكان مشركا. فاشترط ان لا ان لا يصلي الا الا صلاتين يعني اما ان يبقى على الوثنية اما ان يبقى على الوثنية او يدخل الاسلام والا يصلي الا الا صلاتين. قال فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. لان دخوله للاسلام بالاحكام المنسوخة اولى من بقائه على الكفر. مع ترك الاحكام مع ترك الاحكام. وهذا يلجأ اليه عند الاضطراب وهذا يلجأ اليه عند الاضطرار وهذا نجده كذلك ايضا في كثير من المسائل منها هل يقال ذلك متعة النكاح هل يقال نعم نعم اليست حكما منسوخا نقول في حال في حال الاضطرار في حال الاضطرار هل يقال بهذا او لا يقال نعم نعم الظرر كيف نتكلم عن الاضطرار انا اريد ان ان اقرر المسألة الاصل الاصل التحريم. وان الاستثناء ان الاستثناء لا يلغي ان الاستثناء لا يلغي لا يلغي الحكم بل يبقيه ولا يلغيه. ولكن نتكلم على احوال لا تكون فصلا في المسألة ولا تكون مسائل ولهذا ينبغي ان نشير الى الى حتى تتصور هذه المسألة ان العلماء لا يجعلون امثال هذه المسائل فصولا بمعنى انهم لا يقولون فصل في جواز الصلاة في جواز صلاتين في اليوم والليلة. ولا يقولون فصل في جواز في جواز نكاح المتعة لا يقولون هذا ولكن يجعلون الباب في فرضية الصلوات الخمس وتحريم نكاح المتعة وبيان التدليل التدليل عليه ولكن ربما تقع صورة من الصور يصار الى العمل المنسوخ يصار الى العمل المنسوخ وذلك في بعض الاحوال وبعض الصور ربما يستفتى الانسان في مسألة من المسائل ويفتي دي بالقول المنسوخ يفتي بالقول المنسوخ لانه اما قول منسوخ واما عدم واما عدم. والعدم في ذلك ايهم اعظم العدم او القول المنسوخ العدم اعظم العدم العدم اعظم ومثال مثال هذا ايضا فيما يتعلق بمسائل اه اذكر انه وردني سؤال آآ من فلسطين من فلسطين ان رجلا ان رجلا وضع في حبس ومعه امرأة ان رجل وضع في حبس ومعه ومعه امرأة هذا ما ضمن الفساد او ليس مظنه ماذا يفتى بهذا ماذا يفتى الزواج محال في مثل هذه الحال انا لا تعلم بحالها ولا يعلم بانها وليها الامر الثاني الزنا الامر الثالث النكاح بلا ولي لكي يحملها بلا ولي على ماذا يفتى ها نعم لابد من هذه الثلاثة لابد من هذه الثلاثة والانسان اذا اراد ان يفتي في مسألة لابد ان يصبر المسائل ويقسمها وينظر الى اقربها الى اقربها الى الشريعة ثم يفتي بها حكما خاصا لا مسألة فقهية مقررة في الشريعة لا مسألة مقررة في ولهذا لا يجوز لعالم او فقيه حينما يتكلم مثلا على الصلوات الخمس. يقول الصلوات الخمس على صورتين. يجوز ان كذا ويوزن تؤدى كذا ولا يجوز له ان يتكلم مثلا على نكاح المتعة ثم يقول نكاح المتعة على حالين حالة جائزة وحالة محرمة هذا لا يجوز تقرير هذا لا يجوز لا يجوز تقريره. وانما يحكم على الصور بعينها نازلة منفكة عن التأصيل. منفكة عن التأصيل وهذه القاعدة ان مراتب مراتب نزول المفتي والفقيه في مسألة من المسائل انه يبدأ بامكان كم؟ واذا لم يمكن المحكم ينظر الى المنسوخ واذا ما امكنه المنسوخ فانه حينئذ يتحول الى يتحول الى غيره. فانما شرعته الشريعة ثم نسخته اولى مما لم تشرعه الشريعة بالكلية او لمما لم تشرعه الشريعة بالكلية. وهذا يجده الانسان في في بعض الاحكام يجده الانسان في بعض الاحكام يجده في يجده في العقود والانكحة يجده ربما ايضا في بعض المسائل التي تتعلق في امور الاداب والاخلاق وهكذا هذا له صور قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا بعض اصحابه عليهم رضوان الله تعالى. وهنا في قول الله جل وعلا فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ذكر الله سبحانه وتعالى القصر وما ذكر الجمع وذلك ان القصر شرع قبل الجمع فالقصر شرع بالقرآن والسنة والجمع شرعه الله سبحانه وتعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم. واستفاض به واستفاض به العمل واستفاض به العمل. واما بالنسبة لقصر الصلاة في السفر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قال اربعة على اقوال اربعة القول الاول قالوا بان الصلاة لا تقصر بان الصلاة لا تقصر لا في حضر ولا في سفر وانما تقصر في صلاة الخوف وانما تقصر في صلاة الخوف. قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد قيد القصر في هذه الاية عند الخوف من العدو عند الخوف من من العدو. وهذا التقييد لا بد من القول به. هذا قول قال به قال به قلة. قال به قلة من السلف وهذا مروي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. القول الثاني قالوا بان القصر في السفر واجب ان القصر في السفر واجب. وحملوا الحالة الثالثة وذلك ان الله ارجع الحكم في حال السفر للعبادة في حالته الاولى قالوا وهو ارجاع احكام وارجاع احكام وليس وليس رخصة فيجب عليه ان يؤديها. قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة ركعتين ثم زيد الصلاة الحظر فصلاة السفر من جهة اصلها ركعتين فالزيادة عليها كالزيادة على الحظر ستا واربعا وخمسا ونحو ذلك قالوا هذا ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله انها قالت فرضت صلاة الصلاة ركعتين ركعتين ثم اقرت صلاة السفر وازيد في صلاة الحضر قالوا فصلاة السفر فرضا ركعتين احكاما لا لا رخصة وهذا القول قال به ابو حنيفة رحمه الله الله. ولازم قوله ذلك ولازم قوله ان من زاد على الصلاة بطلت صلاته. بطلت بطلت صلاته وهذا القول حكاه بعض فقهاء المالكية عن مالك وفيه نظر فنسبته لمالك فيها نظر وذلك ان لازم القول لا يقول به ما لك وما حكي عنه. وما حكي عنه. وذلك ان لازم القول ان الزيادة عليها بطلان. ان الزيادة عليها بطلان ويبطل هذا القول ايضا حتى من يقول بهذا عند فقهاء الرأي ان جماعة من فقهاء الرأي يخالفنا يخالفنا ابا حنيفة رحمه الله في حد السفر في حد السفر فاذا اختلفوا في حد السفر فانهم يختلفون في العبادة فيه من جهة ادائها وقصرها فقولهم باطل على قول ابي حنيفة هو قول ابي حنيفة باطل على على قولهم ومثل هذا لا يتسق ولا يضطرب لا يطرد على قول اهل الرأي انفسهم. القول الرابع في قصر الصلاة في السفر قالوا ان قصر الصلاة في السفر من الله وتركها خطيئة وتركها خطيئة. وجعلوا القصر بكل سفر كل حال على هذا نوع هذا قول الامام مالك رحمه الله في المشهور عنه في المشهور عنه وكأنه يجعل القصر مرتبة فوق تنية فوق السنية. القول الرابع قالوا ان القصر رخصة. واختلفوا في ايهما افضل ان يتم الانسان او او يقصر في السفر والارجح في ذلك ان الانسان يأخذ بالرخصة في كل سفر الا اذا كان اذا كان الانسان يتلبس تتلبس حاله في حاله كحال اهل الاقامة وذلك ان الانسان مثلا يسافر من مكة الى المدينة ويبقى من المدينة او العكس. فيبقى في مكة. ثم يجلس فيها ويسمع النداء الاولى ان يتم ولو قصر صح منه ولو قصر صح منه القصر. واما الجمع فيجمع اذا شد به السير. شد به السير. وذلك الانسان مثلا في الطائرة او على دابة بين المدن او نحو ذلك او متنقلا لم يكن له اقامة ولو كان في المدينة ولو كان في المدينة فيرتحل مثلا من مكة المدينة هو يمر بالمدينة وينتقل من موضع الى موضع ثم يذهب فهذا مروره بالمدينة ليس ليست حاله كحال المقيم فيها. فهو متنقل كحال الضارب في الارض فهذا الافضل في حقه الجمع والقصر ولو كان داخلا في البلد. واما اذا كان الانسان في بلد وشابهت حاله وحال المقيم فيها فشابهت حاله حال المقيم فيها ومشابهة الحال ان يملك الانسان دارا ان يملك الانسان دارا. وان يقوم بطعامه لا يكتريه. ان يقوم الانسان بطعامه. وذلك بالطبخ وكذلك بمؤنته من الغسل او نحو ذلك فهذا حاله كحال اهل الاقامة. اما من يكتري طعامه وكذلك يستأجر لغسل ثيابه ومتاعه ونحو ذلك فهذا حاله حال حال المسافر حاله حال المسافر فنقول حينئذ انه انه يترخص برخص السفر والافضل في حقه الاتمام اذا سمع النداء. ولهذا نقول ان الانسان في تفضيل القصر في حقه على حالين تفضيل القصر في حقه في او عدمه على حاله. الحالة الاولى اذا كان الانسان في سير ولم يتلبس بحال اهل الاقامة فهو فالافضل في حقه القصر. والاتمام الاتمام مفضول. واذا كان الانسان ان متلبسا بحال اهل الاقامة متلبسا بحال اهل الاقامة وما زال في حكم السفر فيسمع النداء وآآ قد اطمأن في دار او نحو ذلك فنقول في ذلك ان الافضل في حقه الاتمام ويجوز في حقه القصر ويجوز في حقه القصر. وانما قلنا بجواز القصر في حقه لانه قد دل الدليل كما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عباس الرخصة في القصر للمقيم عند الحاجة رفعا للحرج. فكيف لمن كان مسافرا ولم ولم يقطع ولم يقطع باقامته وايضا بالنسبة لما يتحقق به السفر من جهة المسافة بين المدن او القرى او البلدان فما هي المسافة التي ضبط فيها هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف كثير. المسائل التي وقع فيها خلاف خلاف كثير واشهر هذه الاقوال هي اقوال اربعة اقوال اربعة. القول الاول قالوا وثلاثة ايام لياليهن. القول الثاني قالوا يومين وليلة وذلك للسائر على لسائر على قدميه. او على دابة او على دابة تسير تسير كسير كسير الانسان في مشيه لا تجري لا تجلس سريعا القول الثالث قالوا يوم يوم وليلة. القول الرابع قالوا اربعة برد. قالوا اربعة اربعة برد والجامع لهذه الاقوال ومن نظر في اقوال السلف يجد ان التباين في اقوالهم مرده في ذلك لاختلاف العرف عندهم. وان ما من اقوال السلف عليهم رحمة الله من التباين في هذا ليس تضادا وانما تنوعا في العرف. لا تضادا في الحكم لا مضادا في الحكم. ولهذا نجد ان بعض الصحابة يفتي في هذه المسألة بقولين او بثلاثة وكذلك ايضا بعض التابعين مما يدل على تباين العرف من جهة الزمن او في البلد التي افتى افتى فيه. وقد ثبت في الموطأ عن عبد الله ابن عمر رضوان الله انه كان يخرج من المدينة ساعة فيكثر الصلاة. وهذا جاء ايضا عن غير واحد عن غير واحد من من السلف. فما عرف الناس عليه انه سفر فهو سفر. وما تعارف الناس عليه انه ليس بسفر فهو فليس فليس تبي سفر وهنا في قول الله جل وعلا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذه هذا التعليل في ذلك هو للتغريب لا للتعليق وللتغليب ولذلك لتغليب الحال التي كانوا فيها ان الانسان اه في حال نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسافرون ويضربون في الارض الا ويقترن بسفرهم الخوف. وغالب خروجهم سرايا وغزوات. وكذلك لحج وعمرة. ويتربص العدو يكيد بهم فنزلت هذه الاية لبيان لبيان رحمة الله عز وجل في اصل التشريع لا تعليقا للحكم به الاية الثانية وهي التي تليها وهي في صلاة في صلاة الخوف في صلاة الخوف. وقد في ذلك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. فلتقم طائفة منهم معك. هذه الاية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع في غزوة ذات الرقاح وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الخوف بهم في هذه في هذه الغزوة. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذه الغزوة من جهة وقوعها زمنا يد وقوعها زمنا. هل وقعت قبل غزوة الخندق ام الخندق قبل آآ ام ان غزوة ذات الرقاع قد وقع هذا الاسم اكثر من مرة. ومعلوم ان ذات الرقاع يحتمل تحتمل التسمية لاكثر من غزوة. وذلك انهم وضعوا رقاعا على اقدامهم تقيهم تقيهم الارظ وذلك من رمظائها وكذلك حجارتها فوظعوا او الرقاع فسمي ذات الرقاع ويحتمل انهم يحتاجوا الى ذلك في اكثر من غزوة فوقع الاسم على اكثر على اكثر من غزوة. ولكن نقول ان العلماء قد اختلفوا بين الغزوتين بين غزوة الخندق وغزوة ذات الرقاع على قولين وانما جاء الكلام على غزوة الخندق ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العصر في غزوة الخندق الى غروب الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بطونهم وافواهم نارا وقبورهم نارا. وهذا وهذا الكلام فيه اشكال اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل في غزوة الخندق يعني انه ما صلى صلاة الخوف وانما اخروا الصلاة واذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوة ذات الرقاع بعد ذلك فهذا يعني ان صلاة خوف ناسخة للامر الذي كان قبل قبل ذلك. وقد ذهب الامام البخاري رحمه الله الى ان الى ان غزوة ذات الرقاع انما وقعت بعد غزوة بعد غزوة الخندق وهذه المسألة في قولين لابن اسحاق وموسى بن عقبة ابن اسحاق موسى ابن عقبة فذهب البخاري رحمه الله الى قول موسى ابن عقبة وذهب الجمهور الى قول الى قول ابن اسحاق وعلى كل نقول ان غزوة ذات الرقاع لا شك كانها متأخرة لا شك انها متأخرة. والادلة على ذلك والادلة على ذلك كثيرة منها مما يدل على ان غزو الذات الرقاع متأخرة انه قد دل الدليل على ان ابا موسى الاشعري عليه رضوان الله قد شهد قد شهد غزوة الرقاع. ومعلوما ان ابا موسى كان قد هاجر الى الحبشة وما رجع الا بعد فتح خيبر ولهذا جاء في الصحيح ان ابا موسى الاشعري عليه رضوان الله قال قفلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من الحبشة حين فتح الله عليه خيبر حين فتح الله عليه خيبة. وجاء في الصحيحين من حديث ابي موسى انه قال لشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع قبل نجد وهذا وهذا يدل على انه شهدها فيدل على انها متأخرة البيهقي رحمه الله يقول ان ذات الرقاع اكثر من وقعة. وان الوقعة التي جاء فيها التي جاءت فيها صلاة الخوف هي هي الوقعة الثانية وليست الوقعة الاولى التي ذكرها ذكرها ابن اسحاق. فمن قال بقول ابن اسحاق استشكل هذا الامر استشكل هذا الامر وجعل ما جاء في غزوة الخندق في تأخير النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العصر جعل ذلك جعل ذلك الحكم اما للمسايفة او جعله صورة منصور صلاة الخوف. او قال بقول من قال بان صلاة الخوف منسوخة صلاة الخوف منسوخة وان اداء الصلاة في وقتها على صورتها او في غير وقتها على صورتها اولى من ادائها في وقتها على صفة الخوف على صفة الخوف. وقد اختلف العلماء في صلاة الخوف من جهة مشروعيتها على اقوال يأتي يأتي بسطها يأتي بسطها باذن الله. مما يدل على ان صلاة الخوف كانت في ذات الرقاع وان ذات الرقاع متقدمة ان ذات الرقاع متأخرة هو ما جاء في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع الغزوة السابعة. الغزوة السابعة. وهذا يدل على تأخرها تأخر تلك الغزوة ومعلوم ان غزوة الخندق هي تأتي بعد بعد بدر فاول اه تأتي بعد في اول الغزوات هي غزوة بدر وهي في السنة الثانية ثم غزوة احد وهي في الثالثة ثم غزوة الخندق ثم غزوة الخندق هي الاحزاب جاءت بعد بعد ذلك. ثم جاء بعد ذلك مريسيع ثم جاء خيبر ثم جاءت ذات الرقاح. منهم من قال ترتيبها السابعة يقصد جابر بن عبدالله ترتيبها السابعة ومنه من قال العام السابع وعلى كلا القولين فهي تأتي بعد غزوة غزوة الخندق مما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام انما اخر صلاة العصر في الخندق قبل فرض صلاة الخوف عليه في هذه الاية. قبل فرض الخوف عليه في هذه في هذه الاية وان الارجح هو قول موسى بن عقبة الذي نزع اليه الامام البخاري الامام البخاري رحمه الله وذهب الى هذا جماعة من كابن القيم عليه رحمة الله وغيره. وقد اختلف العلماء في صلاة الخوف وذلك منهم من اخذ ذلك الاشكال وقال بالنسخ اختلفوا في صلاة الخوف على على اقوال القول الاول قالوا بان صلاة الخوف منسوخة. وذلك لتقدمها وانها نسخت بتأخير النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة لصلاة العصر حتى غروب الشمس. وقال بهذا القول المزني وصاحب الامام الشافعي رحمه الله القول الثاني قالوا بان صلاة الخوف خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانها بعده لا تشرع لاحد وذلك ان الخطاب في القرآن خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان الله جل وعلا وجه الخطاب اليه. في قوله واذا كنت فيهم فاقمت يعني يا رسول الله فالخطاب لا يتوجه الى غيرك. وهذا القول قال به ابو يوسف صاحب ابي حنيفة وهذا القول قول ضعيف وهذا القول قول قول ضعيف. الارجح والصحيح في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلماء وقول عامة الفقهاء وقول الائمة الاربعة وعامة الصحابة وباجماعهم وكذلك ايضا التابعين على ان صلاة الخوف محكمة. على ان صلاة الخوف محكمة. ويدل على بطلان قول النسخ والقول بالتخصيص جملة من الادلة. اولها ان الاصل في التشريع للنبي عليه الصلاة والسلام انه تشريع لامته مع انه تشريع لامته. فالخطاب في ذلك عام والخصوصية لا بد ان ان تدل بدليل بدليل صريح في الكتاب والسنة الامر الثاني ان الله عز وجل جعل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة له منفردة ولو كانت الصلاة فيه الصلاة له منفردة لامره الله عز وجل بان يصلي وحده وان يصلي المسلمون من اصحابه منفردين على صفة يجعلها الله عز وجل لهم. فدل على اشتراكهم في الحكم معه ومع ومع غيره الدليل الثالث ان الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا بذلك وقضوا به عملوا بصلاة الخوف وقضوا به من غير اختلاف عندهم في ذلك من غير اختلاف عندهم في ذلك. واعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة فدل فدل على احكام احكام صلاة الخوف وعدم وعدم نصفها وبقي هذا الحكم وهو الذي عليه الائمة الاربعة وعامة وعامة الامة على مشروعيتها وان اختلف في صورتها وان اختلف في صورتها عند بعض الفقهاء ولكن نقول ان صلاة الخوف هي اصح الصلوات حديثا اصح الصلوات اصح الصلوات حديثا بعد بعد الفرائض وصلاة الوتر بعد الفرائض وصلاة وصلاة الوتر وانه لا يوجد فيها حديث ضعيف انه لا يوجد فيها حديث ضعيف. يقول الامام احمد رحمه الله لا اعلم في صلاة الخوف الا حديثا صحيحا يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكاد يوجد في هذا الباب خبر ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فجميع الصور الواردة عنه صحيحة ويجوز للانسان ان يتعبد بها. ولقائل ان يقول لماذا تعددت الصفات؟ نقول الاحوال والغزوات والايام في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان صلاة الخوف مرتبطة بعلة وهي الخوف عن المسلمين وشدة عداوة الكافرين. فاختلفت حالها بحسب قوة الخوف وضعفه وبحسب بمنازل العدو من المؤمنين فان العدو ربما يكون قبال المؤمنين وربما يكون في ظهورهم. وربما يكون المسلمون في خوف شديد وربما في في خوف في خوف دون دون ذلك. فلما اختلف الخوف شدة وضعفا. واختلفت منازل العدو اختلفت صفة صلاة الخوف. ولهذا نقول ان صلاة الخوف لم تقع من النبي مرة واحدة باجماع العلماء باجماع العلماء ولما تعددت الحال تعددت الصفة لاختلاف لاختلاف العلة. ولهذا غزوات النبي كثيرة وسراياه كثيرة والغزوة الواحدة تكون اياما واليوم الواحد فيه صلوات واليوم الواحد فيه فيه فيه صلوات فيصلي الفجر خائفا والظهر خائفا العصر غائبا والمغرب خائف والعشاء خائفا ودرجة الخوف في كل فريضة تختلف تختلف عن الاخرى فربما كان في الغزوة الواحدة يصلي الصلوات على اكثر من سورة على اكثر من سورة ولهذا تنوعت تنوعت صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع المحققون من العلماء ان ما جاء عنه صحيح ما جاء عنه عنه صحيح. وقد ذكر ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح تسع صفات وهي اكثر الصفات عددا عند ابن حبان في كتابه في كتاب الصحيح في كتابه الصحيح والتباين في ذلك في بعض الصور عند ابن حبان انما هو في بعض جزئياتها لا في صورتها الظاهرة وهذا مما لا خلاف مما لا خلاف كبير كبير فيه بعضهم يجعلها صورة مستقلة وبعضها يجعلها وبعضهم يجعلها صورة تابعة لها ونقول ان جماع هذه الصور وما تأتلف عليه هذه الصور هي في في صور ستة في صور في صور ستة نذكرها على سبيل الاجمال وكلها صحيحة وكلها صحيحة منها وما هو في الصحيح وهو اكثرها وبعضها في المسند والسنن واسانيدها صحيح. السورة الاولى الصورة الاولى وقبل الخوض في الصور ينبغي التنبه ان النبي عليه الصلاة والسلام من العلل في اختلاف صور الخوف اختلاف صور الخوف هو بحسب منازل العدو. بحسب منازل العدو. ولهذه العلة نجد ان في بعض اختلاف لهذه العلة. لهذه العلة. وان النبي اذا صفى الصحابة جميعا معه في الصلاة يدل على ان العدو امامهم. وان اذا جعلهم طائفتين طائفة منفصلة عنه وطائفة معه ان العدو يكون يكون خلفهم وان القبلة امامهم وان القبلة امامه فاراد النبي ان يصلي الى القبلة وان يحمي ظهره. واذا كان العدو امام جهة القبلة فانه يجمعهم جميعا. فجاءت هذه الصور على هذه هذه الحال وربما يختار امير الجيش القبلة لانه يستطيع ان يحيط ان يحيط بالمشركين فيأتيهم من جهة يستقبل القبلة يستقبل القبلة وربما لا يستطيع فحين اذ يصلي يصلي كيفما كيفما استطاع كيفما استطاع الصورة الاولى من صور صلاة الخوف ان يصلي ان يصلي الامام كل طائفة ركعة فيصلي بالطائفة الاولى ركعة والطائفة الثانية تحرسه من ورائهم لم تصلي معهم فاذا صلى بالاولى ركعة فقام الى الركعة الثانية بقي قائما ثم اتمت الطائفة وحدها ركعة ثانية لها. فانفصلت عن عن الامام ثم جاءت ركعة ثانية ثم سلمت ثم سلمت وخرجت تحرس وجاءت الطائفة الثانية فصلت الثانية مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي الاولى لها فاذا جلس الامام للتشهد قامت وصلت لنفسها وجاءت بما فاتها ثم جلست بعد ذلك وانتظرها الامام للتشهد ثم يسلم الامام بها ثم يسلم الامام الامام الامام بها. وهذه وقد جاءت في حديث صالح ابن قوات عن سعد ابن ابي حثمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في في الصحيح ايضا من حديث صالح عمن صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع والحديث والحديث في الصحيحين. الصورة الثانية ان ان يقسم امام المسلمين الى طائفتين. كالسابقة طائفة تحرس وطائفة تصلي تصلي مع. فاذا صلى بهم ركعة واحدة وقام الى الثانية انفصلت عنه ولم تكمل صلاتها انفصلت عنه الى الحراسة الى الحراسة. ثم جاءت وصلت معه ركعة وصلت معه ركعة. فاذا صلت معه ركعة قامت فاذا جلس الامام للتشهد جلست معه حتى حتى يتشهد ثم سلمت وذهبت ثم جاء وبقي الامام جالسا في التشهد ثم جاءت الثانية وصلت الركعة التي فاتتها والامام جالس ثم صلتها وتشهدت ثم سلم الامام بها ثم سلم الامام بها والفرق بين الصورة الاولى والثانية ان الطائفة الاولى اتمت لنفسها مرة واحدة كدا وما انفصلت وما انفصلت واما الثانية فاكملت لنفسها الصلاة تامة واما بالنسبة للصورة الثانية فانها لما صلت ركعة انفصلت لتأتي الثانية بعدها فلما اتمت لنفسها ركعتين ثم رجعت رجعت الاولى بعد ذلك لتأتي بالركعة الثانية ثم تسلم ثم تسلم مع مع الامام. الصورة الثالثة في هذا ان يصلي الامام بكل طائفة ركعة واحدة تسلم الاولى ثم تنصرف لها صلاتها وتنقضي صلاتها. ثم تأتي الثانية ويصلي بها الركعة الثانية لنفسه وهي الركعة الثانية واحدة ثم تسلم وتنصرف فيكون للامام ركعتين ولكل طائفة ركعة ولكل طائفة ركعة. الصفة الرابعة ان يصلي الامام لكل طائفة ركعتين وله اربعا وله اربعا وهي نبيها بالصفة التي قبلها من جهة من جهة الصلاة الا انه لكل ركعة تزيد لكل طائفة تزيد ركعة. فالطائفة الاولى تصلي ركعتين مع الامام فهو يصلي اربعا ثم تسلم. ثم تنصرف. ثم تأتي الطائفة التي تليها وتصلي الركعتين الاخيرتين من الرباعية للامام ثم تسلم معه. فيكون للامام اربع وله في ذلك ولكل طائفة ركعتين. هذه الصفات الاربع في حال كون العدو في ظهر في ظهر المسلمين في ظهر المسلمين. فطائفة تحرس وطائفة وطائفة تصلي تصلي مع الامام اما اذا كان العدو في وجاه المؤمنين يعني في قباله. فيجمع الامام المصلين معه جماعة واحدة جماعة واحدة ولكنه يجعلهم على صفين او اكثر على صفين او اكثر. يصلون معه الصلاة كاملة. الا انه في السجود تبقى الصف الثاني لا يسجد مع ويسجد الصف الاول فقط فاذا سجد الصف الاول فقط ثم قام للركعة الثانية نزل وسجد الصف الثاني لنفسه سجد لنفسه ثم ثم لحق بالامام ثم لحق بالامام. فاذا جاءت الركعة الثانية واراد الامام السجود تقدم الصف الاول ورجع الصف الثاني حتى يسجد الصف الثاني فيأخذ حظه من متابعة الامام بالسجود والركوع كما اخذ الصف الاول ما تأخر نصيبه من السجود مع الامام اولا. وحينئذ كان الصف الثاني يحرص النظر. واما بالنسبة الصف الاول فانه يتابع الامام فاذا جلسوا في التشهد فيجلسون جميعا فيجلسون جميع. وآآ الصورة السادسة وهي سورة المسايفة سميها الفقهاء صورة المسايفة او المبارزة وكيف يصلي كيف يصلي من العلماء وهو هذا قول الجمهور قالوا انه في حال المسايفة او المبارزة يصلي الانسان ولو ايماء ولو بقلبه او المواجهة لا يستطيع الناس ان يصطفوا لا يستطيع الناس ان يصطفوا او يجتمعوا خوفا من العدو يصلي كل واحد منهم بما يصلي كل واحد منهم بما بما امكنه. وما هو الامكان في ذلك؟ ما هو الامكان؟ الامكان في ذلك؟ نقول الامكان في هذا على حالين الحالة الاولى ان يصلي كل واحد منهم صلاته منفردا ركعتين كل من جهته في رباطه او في خندقه او في موضعه الذي هو فيه كل يصلي الصلاة منفردا من غير جماعة. اذا تسقط الجماعة وتكون صلاة الخوف تسقط الجماعة ويبقى الركعات تبقى الركعات لان صلاة الخوف على صورتين جاءت ركعتين وجاءت ركعة وجاءت اربعا. اربعا للامام على الحالة التي تقدم في حال الجماعة ولا جماعة حينئذ ركعتين وركعة. فاذا لم يتيسر للانسان ان يؤدي ركعتين فانه يؤدي ركعة. واذا تيسر له ان يصلي ركعتين فيصلي ركعتين وحينئذ نقول ان اداؤه الصلاة وهي في الحالة الاولى بقدر امانه. بقدر امانه اذا تمكن من يصلي ركعتين نقول وجبت عليه ركعتين. واذا شق عليه ان يصلي ركعتين نقول صلى واحدة. صلى صلى واحد. الحالة الثانية ان يومئ بلا ركوع ولا سجود. يعني لا تكون صلاة لا تكون صلاة يومي ايمان ولو كان ماشيا ولو كان ماشيا او راكبا ولهذا قضى مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال فرجالا او ركبانا قال ماشيا او راكبا او قاعدا قال نافع ولا اراه ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمة قول لبعض العلماء ان الصلاة في حال عدم الامكان في ادائها عدم الامكان لادائها على هيئتها بالركوع والسجود قالوا انها تؤخر ولو الى ما بعد الى ما بعد وقته. وذلك قالوا بان النبي عليه الصلاة والسلام اخرها في الخندق. ولكن نقول ان الخندق متقدمة قبل مشروعية صلاة الخوف على الارجح ينبغي ان ينبه ان الذين قالوا بان غزوة الخندق انما كانت بعد غزوة ذات الرقاع جل من قال بهذا القول هم تبعوا ابن اسحاق في تاريخه حينما ارخ هذه الغزوة بهذا التاريخ. فلما ارخها قالوا بها وجاء بعد ذلك التفريع عليهم. ومن رجع الى الاحاديث الصحيحة وجد ان غزوة ذات الرقاع متأخرة. وان الخندق وان الخندق متقدمة ومن نظر في سير الصحابة وجد ان منهم من اسلم متأخرا وشهد وشهد الغزوة ومنهم ابو هريرة عليه رضوان الله. جاء عند الامام احمد وعند ابي داوود من حديث حميد بن عبد الرحمن يقول حدثني رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة اربع سنين جاء في المسند وفي السنن ان مروان ابن الحكم سأل ابا هريرة اشهدت صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. شهدت ومعه في غزوة ذات الرقاع يعني اسلم قبل قبل وفاة النبي باربع سنوات قطعا انه ما ادرك الخندق قطعا انه ما ادرك الخندق. اذا صلاة الخوف في ذات الرقاع كانت بعد اسلامه ابي هريرة وبعد قدوم ابي موسى ومن نظر الى قول ابن اسحاق في في السير وفي التاريخ يجد انه يؤرخها على خلاف ما جاء في الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرها. وهي الاولى بالاخذ والاعتبار وهي اقوى ولو كان هو عالما بالسير والمغازي. الا ان الاسانيد في كتب السنة والصحاح اولى بالاخذ واولى بالاعتبار. ولهذا نزع البخاري رحمه الله هذا المنزع فذكر في غزوات النبي غزوة الخن دق قبل غزوة ذات الرقاع فرتبها على هذا الترتيب اذا رتبها على هذا الترتيب فقال باب غزوة الخندق ثم جاء بعد ذلك فذكر غزوة غزوة ذات الرقاع فهو رتبها على على وقوعها ومن تتبع ترتيبه في ذلك يجد انه رتبها على الترتيب زمني على الترتيب الزمني وانه يميل الى هذا القول. وكذلك ايضا فيما في نقله لقول موسى ابن عقبة في هذا يدل على انه يميل الى هذا يميل الى هذا القول ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة ومن هذا قال ابو يوسف بانها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام للخطاب وتقدم الرد عليه وبيان وبيان ضعفه وهنا في امر الله سبحانه وتعالى للمسلمين ان يأخذوا اسلحتهم نقول من العلماء من قال بالوجوب. وهذا هو الاظهر. وهذا هو الاظهر. وذلك امنا من مكر العدو بالمسلمين وكيدهم بهم تربصهم بالمسلمين وذلك بالميل الى امتعتهم او للميل الى اليهم الاصابة منهم فاخذ الاسلحة واجب اخذ الاسلحة واجب. وهل الخطاب في ذلك باخذ الاسلحة للمسلمين في صلاتهم ام لغير المسلمين لغير من كان في الصلاة؟ نقول الخطاب في ذلك الخطاب في ذلك للجميع ولكنه لغير المصلي اكد واوجب. واما بالنسبة للمصلي فانه يتقلد سيفه ويتقلد السلاح ولو ولو صلى او شق عليه ولا يجعله بعيدا عنه وذلك حتى حتى لا يميل المشركون على المسلمين ثم قال الله عز وجل ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وهذا في تقييده هو كحال الرخصة للمسلمين رفعا رفعا للحرج وهذا يدل على الوجوب ورفع الحرج يأتي بعد بعد الوجوب يأتي بعد الوجوب وهنا في قوله ولا جناح يعني لا حرج وهذا على ما تقدم في قصر الصلاة ان الاصل فيها رباعية فلما سافروا رفع الحرج كذلك ايضا بالنسبة لحمل السلاح الاصل فيه الوجوب ثم رفع الحرج اذا كان بالمسلمين اذى اه من مطر ثم في قول الله سبحانه وتعالى وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا الامر باخذ الحذر في الشريعة ومدعاة لحضور الذهن وحضور القلب وعدم الغفلة وذلك ان ان المشركين يتربصون بالمؤمنين الدوائث فينظرون ثغرا للولوج الى المؤمنين الى المؤمنين وهذا نلمس فيه امر وهو رد على من قيد قيد صلاة الخوف بالسفر وهذه من المسائل التي ينبغي طرحها وهي هل صلاة الخوف مشروعة في السفر ام يجوز ان تكون في الحضر؟ بمعنى اذا داهم العدو بلدا من بلدان المسلمين هل يصلون في البلدة؟ ام ذلك مقيد بالظرب في الارض المقيد بالظرف في الارظ فالله عز وجل ذكر الظرب في الارظ. ثم ذكر بعد ذلك صلاة الخوف منهم من جعل ذلك خاصا بالسفر خاصا بالسفر وهذا قول الامام مالك رحمه الله وذهب جماعة من العلماء وقول الجمهور وقال الاوزاعي والشافعي وغيره من السلف الى ان الصلاة صلاة الخوف مشروعة في حضر وفي سفر لكن لماذا ذكرت العلة هنا في حال الضرب في الارض ان الاصل في المؤمنين انهم يأخذون حذرهم. وان العدو لا يبيتهم هم الذين يبيتون العدو هم الذين يبيتون العدو وان اتيان العدو الى بلد من بلدان المسلمين فهذا دليل على انهم فرطوا فيما هو اعظم من بيان صلاة الخوف لهم وهو في شريعة التفريط في شريعة حماية بيضة المسلمين بالجهاد في سبيل الله بالجهاد في سبيل الله. واذا وقع الانسان في او يحتاج الى امرين يبين له الاولى في ذلك الاولى في ذلك وكأن الاية جاءت في مساق بيان الحال الصحيح من حال المسلمين ان العدو لا يبيتهم في بلدهم وهم وهم امنون. الاصل انهم يحذرون ويعلمون هنا هل العدو قادم اليهم اليس بقادم؟ وانهم هم الذين هم الذين يبيتون العدو قبل ان قبل ان يبيتهم وانه ورود مثل هذه الصورة تدل على تفريط في اصل يحتاجون الى التقريع والترهيب عليه اولى من حاجتهم لبيان صلاة الخوف في الاقامة في حال الاقامة فجاءت الشريعة بما هو اكد واولى في البيان وتقديمه عليه. وهذا لا ينفي غيره وهذا لا في انهم اذا احتاجوا لو بيتهم العدو مع اخذهم للحذر ان الحكم في ذلك باق ان الحكم في هذا باق حتى في حال في حال فلو داهم عدو من من الكافرين على المؤمنين في بلدهم فانهم يصلون صلاة الخوف على الصفات المذكورة بمقدار حاجتها بمقدار حاجته. فاذا كان العدو من امامهم فعلى الصفات من خلفهم على الصفات كذلك ايضا اذا كانوا افرادا لا يستطيعون ان يجتمعوا لم يكونوا جماعة كذلك ايضا لم يستطع الانسان في حال المسايفة والمواجهة لم يستطع الانسان ان يصلي لا وحده ولا جماعة فانه يصليها يصليها على على ما استطاع. ثم في قول الله سبحانه وتعالى وخذوا حذركم نجد في القرآن ان الله عز وجل اذا ذكر الحذر يأمر به. واذا ذكر الخوف من غيره ينهى عنه ينهى عن الخوف ويأمر بالحذر لان الخوف يورث الجبن والحذر من العقل والشجاعة والحذر لا يلزم ان يكون خائفا والخائف حذر وزيادة حذر وزيادة بل كسر جدار الحذر وزاد الى ذلك. لهذا نجد ان الشريعة لا تنهى عن الحذر بل تأمر به وتنهى وتنهى عن الخوف لانه بعدم الحذر يتمكن الكافرون من المؤمنين ومع الخوف ايضا يتمكن الكافرون من من المؤمنين لان الخوف يورث الجبن فاذا امر الكافرون المؤمنين بشيء خافوا وعملوا به وعملوا به. لهذا الله ينهى عن الخوف ويأمر بالشجاعة. ولكن مع الشجاعة يأمر بالحذر. يأمر يأمر سبحانه وتعالى بالحذر. ثم الاية الثالثة في قول الله عز وجل فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يعني اتيتم الصلاة على ما امركم الله عز وجل وذلك شامل للايتين. الاية الاولى في حال السفر وهو القصر. وللاية الثانية في حال الخوف في حال السفر والحظر على ما تقدم الاشارة الاشارة عليه. قال فاذا فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قيل ان المراد بالذكر هو المعنى العام وذكر الجوارح بجميعها بالصلاة. وواتم انواع الذكر. فالله عز وجل فالله عز وجل يسمي الصلاة ذكرا وكذلك ايضا بمعناه الخاص. وهو بالقول بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير فذلك فذلك ذكر ايضا كذلك في قوله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وهذا يدل ان احوج ما يكون الانسان الى ذكر الله والى الصلاة في حال خوفه. في حال في حال خوفه. لان الذكر يدعو الى حضور القلب الى حضور القلب واذا حضر القلب واستحضر عظمة الله دعاه ذلك الى الطمأنينة والسكينة فاذا عظم الانسان ربه هان عنده هان عنده غيره واذا استحضر ايضا ان الله عز وجل اكبر استحضر ان غيره اصغر. واذا استحضر ايضا قوة الله استحظر فضعف غيره وكلما كان الانسان بالله اعلم فهو لخلق الله اشد ادراكا في لحقيقتهم من جهة القوة ومن جهة الضعف ومن جهة الغنى ومن جهة الفقر وهذا مرتبة اليقين مرتبة اليقين بالله واليقين بالله يدخل في ابواب الخوف ويدخل في ابواب الغنى ويدخل في ابواب كذلك ايضا الحاجة انواع وهي انواع متنوعة وكلما كان الانسان اكثر استيعابا في باب اليقين كان اكثر اعتمادا على الله وزهدا في وزهدا في الخلق قال فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في هذا القيد حمل بعض العلماء من قال لان صلاة ان صلاة الخوف مقيدة بالسفر ومن قال ان القصر الصلاة مقيد ايضا بالخوف استدلوا ايضا بهذه القرينة لان الله عز وجل ذكر الطمأنينة نقول ذكر الطمأنينة لا يعني من ذلك ان خلاف السفر. ولهذا قد جاء عن بعض المفسرين كما جاء عن مجاهد ابن جبر. انه قال فإذا اطمأننتم قال اقمتم. يعني بعد سفر. وانما ذكر الطمأنينة لتشمل انتفاء الخوف وانتفاء التعب والنصب والحذر ايضا ولو لم يكن الانسان خائفا ولو لم يكن الانسان خائف لان الانسان قد يكون حذرا وليس بخائف ليس خائفا من عدو وانما حذر حذرا منه وهنا في قول الله جل وعلا قياما وقعودا قياما وقعودا. اذا قلنا بان الذكر بمعناه الجوارح والصلاة كذلك ايضا بالتلفظ هذا يشهد للاول حديث عمران ابن حصين في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع اذا فان لم تستطع فعلى فعلى جنب هذا في حال صلاة المريض وهنا مسألة اذا كان الانسان مريظا ولم يستطع ان يصلي قائما او قاعدا فايهما اولى ان يصلي على جنبه او مستلقيا على ظهره او مستلقيا على على ظهره ففي حديث عمران ذكر الجنب وما ذكر الاستلقاء فيدل على ان الجنب اولى من الاستلقاء على ان الجنب اولى اولى من الاستلقاء وهذه المسألة مسألة خلافية حتى عند الصحابة وهي قولان لعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عمر منهم من قال بظاهر حديث عمران وقال بان الجنب اولى. فيستقبل القبلة بوجهه. على جنبه واذا لم يستطع على جنبه يصلي على ظهره ويجعل قدميه تجاه القبلة تجاه القبلة وهذا الترتيب هذا الذي قال به الامام الشافعي والامام احمد رحمه الله وهو قول علي ابن ابي طالب. القول الثاني وهو قول لبعض الفقهاء من الشافعية قالوا بان الاستلقاء على الظهر يلي الصلاة قاعدا وهو قول مروي عن عبد الله ابن عمر والقول الاول اظهر لموافقته لحديث عمران ابن حصين عليه رضوان الله تعالى يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا في اوقات معينة اوجبها الله. وفي هذا دليل على ان الله خفف في امر الوقت للمسافر وان المسافر سواء كان خائفا او غير خائف يجوز له الجمع يجوز له الجمع فنقول ان هذه الاية تدل بدليل الخطاب لا بصريحه على جواز الجمع فالله سبحانه وتعالى ذكر ان الصلاة كتابا موقوتا في حال الطمأنينة لازمه انه في حال غير الطمأنينة انه يجوز للانسان ان يجمع. فيدخل وقت الظهر مع العصر تقديما وتأخيرا والمغرب مع العشاء تقديما وتأخيرا. فنقول ان دليل القصر دليل القصر في الصلاة صريح في القرآن ثابت بالتصريح وان الجمع ثابت بدليل الخطاب بدليل الخطاب لا بصريح بدليل الخطاب لا بصريح وانه ثابت في السنة بصريح الخطاب دليله بصريح الخطاب ودليله نتوقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس القادم وبالله التوفيق الله وسلم وبارك على نبينا محمد