السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ففي هذا المجلس في الرابع والعشرين من شهر صفر من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف. نكمل ما تبقى من احكام سورة النساء وقد توقفنا عند قول الله عز وجل ويستفتونك في النساء هذه الاية هي شبيهة بما تقدم بصدر سورة النساء وذلك من الكلام على اليتامى حينما تكون اليتيمة تحت الرجل فربما يجحف بها علم او لم يعلم وذلك بظنه بمالها هذا هو هذه المسألة تقدم تفصيلها معنا وذلك ما جاء في حديث عائشة في الصحيح انها نزلت في اليتيم تكون تحت الرجل. فيقول ان كانت ليلة تزوجتها وان لم تكن كذلك حبسها لمالها. حتى لا يأخذ مالها غيره فانزل الله سبحانه وتعالى ذلك امرا بالعدل مع اليتامى وهن يتامى النساء فالتفصيل في هذه الاية هو متعلق بالصدر هذه السورة في حكم الله عز وجل بامر بامر النساء وهنا في وقول الله جل وعلا وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا تقدم معنا الكلام على نشوز الزوجة عن زوج وهنا في مسألة نشوز الزوج عن الزوجة والنشوز في اللغة هو البغض او ميل النفس. عن الشيء والمراد بذلك هو ان الانسان قد يميل بنفسه عن احد من الناس فينشز ويميل ودافعنا ودافع ذلك متنوع منه الكرة ومنه نفرة النفس. او عدم رغبتها بالشيء. ولو لم يكن ذلك كرها وبغضا وهو ما تعافه النفس ولو لم تكرهه. فذلك نشوز. والمرأة قد يرغب عنها زوجها لاسباب. واسبابها متنوعة منها ما يتعلق بالزوجة. ومنها ما ما يتعلق بالزوج وما يتعلق بالزوجة اما لمرضها او كبرها او سوء خلقها وما يتعلق فيه وذلك لكبره او مرضه او سوء خلقه فيظن انه لا يقدر على الوفاء بحقها فيكره البقاء معها تورعا فيكون ذلك ميلا عنها ونشوزا. ومعلوم ان الانسان اذا كانت في ذمته زوجة فيجب عليه ان يؤدي حقها وحقها في ذلك متنوع. منه المبيت ومنه النفقة ومنه الهبة والعطية ما زاد عن النفقة عند قيام عند قيام حاجتها وحاجتها في ذلك متنوعة. منهم من يجيبها ومنهم من لا يجيبها كحال حاجتها في علاج او في خادم يعينها او غير ذلك مما يتكلم عليه العلماء في ابواب في ابواب عشرة النساء وحقهن وانزل الله سبحانه وتعالى هذه الاية في سودة بنت زمعة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة عليها رضوان الله ان سودة لما رأت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم عنها رغبت البقاء وكرهت طلاقها فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابقني واجعل يومي لعائشة. فابقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يومه وجعل يومها لعائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عطا عن عبد الله ابن عباس عن تسع نساء وكان يقسم لثمان. والتاسعة هي سوداء عليها رضوان الله. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها يعني يبيت لها وان كان ينفق عليها ويعطيها حاجتها من طعام وشراب وكذلك سكنى والاصل وجوب المبيت النفقة والسكنى. فاذا تصالح الزوجان على اسقاط حق بينهما فان ذلك جائز. فان ذلك ذلك جائز. والحقوق التي تكون بين الزوجين منها ما هي حقوق تكون بين الزوجين وبين الخالق. فذلك لا يجوز ان يسقط دون امر الله عز وجل ومنها ما يكون بين الزوجين جعله الله عز وجل اليهما فيجوز ان يسقط الزوج حقه وان تسقط المرأة حقها فهذا مما لا حرج فيه اذا تصالح. وهذه الاية على ما تقدم هي في نشوز الزوج عن زوجته. وتقدم معنا الكلام في نشوز الزوجة عن زوجها واحكام ذلك وبعث الحكمين في استصلاح حال الزوجة عند النشوز ومراتب النشوز قدم الاشارة الاشارة الى الى هذا. ويجب على الزوجة بدلالة الخطاب في هذه الاية على الزوج زوجته ان يعطيها حقها. حقا بالمبيت وبالنفقة. واذا تعددت ازواجها وجب عليه ان يعدل في العطية والهدية. واما بالنسبة للهدية والعطية فيجب فيها التساوي. واما بالنسبة للمبيت واما بالنسبة للمبيت والنفقة فيجب فيها العدل. وان لم يتحقق التساوي. اما بالنسبة للمبيت فيجب عليه ان يبيت عند زوجته كما بات عند الاخرى. وهذا مما لا خلاف فيه عند العلماء بابواب العد. فاذا بات عندها ليلة وجب عليه ان ليلة اخرى عند الاخرى. وهذا يجب فيه العدل. ولا يجب فيه التساوي وكيف يسقط التساوي في ذلك يسقط التساوي في ذلك انه يجب على الرجل ان يبيت ولكن لا يجب عليه الجماع. ولا يجب عليه الجماع. وذلك لتباين حال النساء وحال الرجال في ذلك. واما المبيت فلا يسقط لانه يتعلق بحق الاناث وامان الزوجة وكذلك ايضا دفع خوف الطامع او السارق والمودة التي اوجبها الله عز وجل بين الزوجين تكون بالمبيت وقد تعافى الرجل يعافى الرجل المرأة وتعافى المرأة الرجل. وهذا لا يكلف الله عز وجل فيه الرجال ولا فيه النساء ما تصالحوا على ذلك ما تصالحوا على ذلك. ولهذا نقول يجب المبيت ولا يجب الجماع ولا يجب الجماع. واذا كانت ليلة المرأة وجب عليه ان يبيت عندها. ويجوز له ان يذهب الى بقية النساء عقدا لاحوالهن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا في في غير اه في غير يوم الواحدة منا يتفقد يتفقدنا من غير ان يدنو منا ثم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من كان من كان عندها ليلته. وهذا وهذا فيه انه يجوز للانسان قضاء الزوجات ولو في غير يومها ولو في غير ولو في غير يومها. واما واما المبيت فانه يكون عند من كان كان يومه واما بالنسبة للنفقة فيجب فيها العدل ولا يجب فيها التساوي. وذلك لاختلاف حاجة النساء. فان من النساء من عيالها كثير وتحتاج الى المال اكثر ومنها من بلدها يختلف عن بلد اخرى وسكنها يختلف عن سكنه وسكن اخرى وهكذا فقد يترايض يتراضي عن لبعد المسافة في المبيت فيبيت ليلتين عند هذه وليلتين عند تلك وسكنى تلك تختلف عن سكنى تلك لان ذلك اما تسكن في مدينة غالية وتلك تسكن في في دونها فيختلف تختلف النفق وكذلك قيمة المؤونة من المطعم والمشرب وكذلك ايضا ربما تكون احد النساء نفقة تختلف عن غيرها لانه يجب عليه ان ينفق عليها على حال اهلها. كأن تكون احدى الزوجات من بيت غنى فينفق عليها على حاجتها وهيئتها. فلا يقصر عليها عما كانت عند اهلها بالعدل من غير سرف. وربما تكون الاخرى على خلافها فلا يخرجها عن حالها عما كانت عليه فيظلمها في ظلمها بنقصانها عما كانت عما كانت عليه فيجب حينئذ العدل ولا يجب حينئذ التساوي. ولو فاقت الاخرى غيرها بالنفقة. فحينئذ نقول ان التساوي لا يجب ويجب في ذلك العدل. واما بالنسبة للعطية والهبة فيجب فيها التساوي وهو العدل. فيجب وفيها التساوي فاذا اعطى امرأة الفا يعطي الاخرى الف. ولو كانت هذه من بيت غنى وتلك من بيت فقر. لان هذا زائد عن النفقة. واذا اهدى للمرأة حليا من ذهب او فضة وجب عليه ان يعطي الاخرى مثلها على التساوي. على التساوي فيجب التساوي في العطية والهدية والهبة ولا يجب التساوي في النفقة ولا يجب التساوي في النفقة وانما يجب العدل يجب وعلى الخلاف عند العلماء في مسألة تطبيب المرأة وعلاجها هل يجب على على الزوج ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف. ومن قال بوجوب في اشارة على اسقاط اسقاط التساوي ووجوب العدل فان المرأة المريضة تحتاج الى الى التطبيب اكثر من اكثر من غيرها. ومرض النساء ايضا يتباين وحاجة اولادهن ايضا يتباين وحاجتهن الى الكسوة تباين فربما تحتاج هذه الى لباس اكبر من هذه وهذه اغلى اغلى من هذه. واما بالنسبة للمبيت فالعلماء يجمعون على وجوب التساوي في اصله وعدم العدل في حقيقته على ما تقدم على وجوب العدل التساوي فيه والعدل فيه وعدم وجوب التساوي في حقيقته على ما تقدم تفصيله. واما بالنسبة لعدده فنقول هو المراد بالاصل فاذا بات عند امرأة الليلة وجب عليه ان يبيت عند الاخرى. فهل يجوز للزوج ان يختار عدد الليالي التي يعدل بها وذلك من ليلتين وثلاث. او اربع فيقول اعطي هذه ثلاثا وهذه اربع وهذه ثلاثا او اعطيه هذه خمسا وهذه سنة وستة وهات تلك ست هل يجوز له ذلك ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء الى هذه المسألة في هذه المسألة على قولين ذهب بعض العلماء وقال الامام مالك الى عدم الجواز. وذهب الشافعي الى الجواز والاظهر عدم الجواز. والاظهر عدم الجواز. لم لانه لا يتحقق في هذا لا يتحقق هل يتحقق في هذا العدل يتحقق العدل ما يتعلق بحق الله فيما يتعلق بحق الزوجين ما يتعلق بحق الله وهو اصل النكاح من المودة والرحمة فانه لا لا يتحقق. لان الانسان يمكن ان يقسم يقول ثلاثين لهذي وثلاثين لهذه واذا كان عنده اربع بعد اربعة اشهر يرجع للاولى وهذا وهذا فيه اسقاط اصل المراد من كح اصل المراد من النكاح ولهذا نقول الاصل عدم الاصل عدم الجواز الا في حالين الحالة الاولى اذا تزوج بكرا فيبيت عندها سبعا وعند ثم بعد ذلك يستأنف. واذا تزوج ثيبا على زوجته فانه يبيت عندها ثلاثا. وبعد الثلاث وبعد السبع هل يستأنف ليلة الليلة؟ ام يعطيهن ما قضى جمهور العلماء على انه يستأنف ما كان عليه في السابق ليلة ليلة بخلاف ابي حنيفة فانه قال يجب عليه ان يعطيه ان ما عطى البكر او السيد. والاصل في ذلك انه لا يجب عليه. لان الشارع قد استثنى استثنى البكر والثيب عند زواجها وهذا وهذا ظاهر. الحالة الثانية في هذا اذا تراضت الازواج اذا تراضت الزوجات باسقاط الليلات فهذا جائز. كأن تقول اسبوع عند هذه واسبوع عند هذه فهذا وتراضى بهذا. لماذا نقول بالجواز نقول لانه يجوز للمرأة ان تسقط المبيت كله اصلا. كما جاء في حديث سودة فكان النبي يقسم اليه ثمان ومات تعن تسع فاذا جاز الاسقاط اصلا فانه يجوز من باب اولى التراضي على ما دونه وما عدا ذلك فواجب لانه لا يرجع الى الزوج لانه لا يرجع للزوج وانما هو حق لله سبحانه وتعالى جعله الى الزوجين جميعا. والمصلحة في ذلك هي المودة والقربى والاناث وغير ذلك وهذا لا يتحقق. ومن قال بالجواز قالوا لان الشارع قد اذن بجعل سبع للبكر ثلاث للثيب. قالوا فهذا فهذا يجوز في غيره. فهل هذا دليل ليس بدليل لماذا؟ لاننا لو قلنا بجواز ذلك ما هو الحد الذي ينتهي به ما هو الحد الذي ينتهي به؟ هل هو ينتهي بعشرة ايام؟ او بعشرين او بشهر؟ او بشهرين او بسنة او بسنتين ما هو الضابط في هذا؟ والشريعة لا تحيل الى امر لا ينضبط. لا تحيل الى امر لا ينضبط. ولهذا نقول ان الاصل عدم الجواز. الاصل عدم الجواز لانه ينافي المقصد من تشريع لانه ينافي المقصد من التشريع وهنا في قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. في هذه الاية تشوق الى امر التصالح بين الزوجين عند نشوء عند علم المرأة بنشوز زوجها. هذه الاية نزلت على ما تقدم في سودة عليها رضوان الله لما رأت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأتنا النبي عليه الصلاة والسلام يرغب عنها وربما طلقها فارادت ان تبقى اما للمؤمنين. ولو جعلت يومها لغيرها في هذا ان هذه الاية نزلت في احكام النشوز وان النشوز قد يكون بحق وقد يكون بباطل. فاذا كانت نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما يكون حقا وهو كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه رغب عن سودة فطرة ونفسا. وهذا لا تملكه وهذا لا يملكه ولا يؤاخذ به الانسان. فاذا علم الانسان ان وجود هذا الشيء في نفسه فانه يتبعه حقوق اتباعه حقوق فاما ان يتصالحا واما ان يطلق حتى لا يتبع حتى لا يلحق نفسه شيء من الملامة وذلك من التفريط بحكم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك او او رأت سوداء انه يدعها بشيء مشروع. يدعها بشيء بشيء مشروع. وفي هذا ان الانسان اذا وجد في نفسه عدم القدرة على الاتيان بالامر الواجب عليه انه يدع الموجب انه يدع الموجب حتى يتخفف فاذا كان يتولى امانة ولاية او منصب او قضى او غير ذلك. وعلم انه لا يؤدي حق الله فيجب وعليه ان يسقط الامر عنه يجب عليه ان يسقط الامر عنه. حتى لا تلحقه التبعة. ولو بقي ويعلم انه فرط في حق الله لاثم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل الى ترك سودة. لماذا؟ لانه اخشى ان يقصر في حقها وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام مراده بذلك هو الميل القلبي. وقد جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك والمراد بذلك هو ميل القلب اذا فمعنى العدل عند النبي عليه الصلاة والسلام هو معنى اخر الذي لا تقع فيه المؤاخذة ولكن لكمال النبوة لكمال النبوة في هذا الباب اراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يتبعه شيء في الباطن ولو سلم الظاهر. ولو سلم الظاهر وهذا فيه اشارة الى القاعدة ان الانسان اذا غلب على ظنه عدم الاتيان بما تولى وجب عليه ان يدع ان يدع الموجب لذلك الموجب لذلك الموجب لترك الواجب وفعل المحرم وفعل المحرم وهنا في هذه الاية قال والصلح خير. في هذا دليل على ان بقاء الزوجية اولى من الطلاق. والصلح هو ان تتصالح المرأة مع في بقائها في عصمته والا يطلقها وهذا تفضيل للبقاء من غير طلاق وانه من الطلاق ولهذا دعا الى المصالحة ثم قال والصلح خير. والصلح خير وفيه دليل على كراهة الطلاق. دليل على كراهة الطلاق وقد جاء عند ابي داوود وعند ابن ماجة من حديث محارب ابن ديتار عن عبد الله ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال الى الله الطلاق. وجاء من حديثار مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله وجوه اخرى والصواب في ذلك ارساله. ومعناه صحيح تدل على هذه الاية تدل عليه هذه الاية. يعني ان الصلح خير اذا قدر عليه. وان لم يقدرا الا بمفسدة على الزوجين او على احدهما فان الطلاق افضل من البقاء. والمراد بذلك اذا اطاق الصلح والبقاء فالبقاء افضل من غير طلاق فالبقاء افضل من غير من غير طلاق. واذا اطاق واذا اطاق البقاء من غير ضرر فالطلاق مكروه واذا تحقق في ذلك الضرر فالطلاق افضل من البقاء. فالطلاق افضل من البقاء. فهذه الاية نزلت في حال ومن في حكمها نزلت في سودة وما وما في حكمها. وجاء في هذا المعنى في عموم سبب النزول عن جماعة من الصحابة عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى هو في كل امرأة كرهها زوجها لسبب فيها او فيه لسبب فيها او او فيه. وذلك كسبب قائم فيها وذلك لمرضها لمرضها او كبرها او كذلك مرض في الزوج او لكبره او ضعف فيهما فاراد ان يبقى يا مع بعضهما ولو قصر في ذلك هذا فهذا اولى اولى من الطلاق فهذا اولى من الطلاق. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى واحضرت الانفس الشح احضرت يعني غرس فيها حتى اصبح حاضرا على سبيل الدوام. وشح النفوس هو اثرتها وحبها الحق ان يكون معها لا مع غيرها وهذا في كل حقوق سواء كان في الحقوق المعنوية او في الحقوق المادية. وهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى ذي عين او للمشتركين ان النفوس ان النفوس محضرة الشح. فتحب ان يكون الحق لها. فلا يبغي احد على احد بظلمه لزوجه او لشريكه في ماله او غير ذلك وانما عليه ان ينزع الشح الموجود في في نفسه حتى لا يبغي ولا ولا يظلم ثم قال وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. المراد بذلك الاحسان. الى زوجة اما بابقائها او بتسريحها. وتقوى الله بالبقاء مع عدم الاضرار. ولا ورود المفسدة والله في التسريح من غير اضرار بالزوجة او بالزوج او بهما جميعا. وذلك ان الله سبحانه وتعالى وكل الامر الى سرائر الناس فبين انه بما يعملون بامر ظاهر او باطن خبير. سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تابعا لهذه الاية قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتوا هذه نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة تبعا للحكم السابق فيها. والنفي المستطاع ونفي والاستطاعة المنفية بالعدل في هذه الاية المراد بها هي الاستطاعة بالعدل القلبي. وذلك انه يحال بتباين الناس وتباين ايضا من يقابلهم شركاؤهم في امور الاموال او كذا ذلك في امور المعنويات في حقوق زوجين وذلك لتباين الزوجات فيما بينهن ويتباين في ذلك القلب وميله ولا يستطيع الانسان ان يعدل بميل قلبه لكنه يؤاخذ بميل عمله لكنه يؤاخذ بميل عمله. وقد جاء كما تقدم في حديث عبد الله حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما تملك يعني فيما ظهر من عملي فلا تلمني فيما تملك ولا ولا املك. يعني من ميل القلب وهنا في قول الله جل وعلا ولو حرصتم يعني ان البواطن بامر الله ولو اجتهد انسان على ان يعدل بقلبه ما عدل. ولكنه يؤاخذ بعمل الجوارح. وفي هذا اشارة الى ان من ظن ان العدل يقوم مقداره بالقلب فهو مخطئ. ولكنه يقوم اصله. اصل العدل يقوم في القلب واما مقداره فانه يقوم بميزان الحق سبحانه وتعالى. ولهذا نقول ان الله وكل تمييز الحق الى القلوب من جهة اصله لا الى مقداره لا الى الى مقداره. ولهذا قال الله جل وعلا ولو حرصتم ثم الخطاب لرسول الله فانه في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب من باب اولى. وقول الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل المراد بكل الميل هو الميل الظاهر وهو ميل العمل كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس ومجاهد ابن جبر وغيرهما. فاذا ما الانسان في نفقته ومال الانسان في مبيته فانه ظلم ويؤاخذ بذلك لان الله عز وجل نهى عنه بقوله فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا كل كل الميل. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وغيرها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده زوجتين فمال لواحدة منهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والميل بمقدار بمقدار الظلم في الدنيا. ثم قال الله عز وجل فتذروها كالمعلقة. المرأة المعلقة لا ممسوكة ولا مطلقة. كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وغيرهم. فلا ممسوكة تأخذ حقها من زوجها مطلقة تستقبل امرها من غير زوجها. فلا يعولها زوج ولا يعولها اب ولا تستقبل امرها من خاطب او زوج جديد وهذا وهذا من الظلم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. واذا كانت هذه الاية نزلت في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين سودة. فان هذا فان هذا دليل على شدة الحكم وعظم المؤاخذة المؤاخذة في هذا في هذا الامر. وثم قال الله سبحانه وتعالى وان وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. يعني فيما بين الزوجين والمراد بالاصلاح واصله انه يكون من الزوجين ولو كان من غيرهما صح وذلك من الاولياء او من دخول المصلحين مبادرة او تحكيما صح في ذلك ولكنه ليس على سبيل الانزال لكنه ليس على سبيل الالزام. ويتأكد عدم الاخذ به اذا كان فيه اضرار على على الزوجين جميعا او على احدهما ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وهي تابعة لهذا الحكم قال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما في هذه الاية دليل على ان الله يرزق بالطلاق كما يرزق بالنكاح. وان الله سبحانه وتعالى كما يرزق كما يرزق المتزوج يريد العفاف يرزق المطلق يريد العدل. وعدم الظلم لان من الرجال ما لا تطيق نفسه زوجته ويخشى ان بقت عنده ان يظلمها في مالها او يظلمها في حقها في عدله معها واذا كانت نيته كذلك فان الله سبحانه وتعالى يعطيه على نيته ويرزقه بابدال خيرا بابداله خيرا. واذا علم الله عز وجل من المرأة حسن قصد رزقها الله عز وجل بمقدار حسن قصدها وبه نعلم ان عدل الله سبحانه وتعالى عظيم كما هو في رزقه كما في رزقه للنكاح ذلك يكون رزقه جل وعلا في الطلاق. وذلك بشرط صلاح النية. شرط صلاح النية وسلامة وسلامة السريرة والدليل على ان المراد بذلك من سلمت سريرته ان الله سبحانه وتعالى الصلح وذكر التقوى قبل ذكره للتفرق يعني ان اصلح رغبة وتقوى لله ثم تفرقا فان الله سبحانه وتعالى يغنيهما جميعا من سعته والغنى اما عوضا عما تركا من جنسه او من غير جنسه. اما زوجة بدل زوجة او زوجا بدل زوج. او مالا بدل بدل مال او او منفقا بدل بذل منفق ثم بعد ذلك بايات يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او او الاقربين والاقربين في قول الله جل وعلا كونوا شهداء لله. في هذه الاية امر بالعدل والعدل يكون مع النفس ومع الغير. ويكون في حق الله المحظ وفي حق العباد فيما بينهم. وهذه الاية جاءت في حق العباد فيما بينهم وجعل الله سبحانه وتعالى العدل له سبحانه وتعالى بيانا لتعظيمه وعلو منزلته وشأنه قول الله سبحانه وتعالى ولو على انفسكم في هذا دليل على صحة اقرار العبد على نفسه فاذا اقر العبد على نفسه بامر فانه صحيح وهو اعظم البينات ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في ذلك. ان الانسان اذا اقر على نفسه اخذ باقراره اخذ باقراره. وتقدم معنا في الدرس الماظي الاشارة الى الاقرار والاشارة الى الاقرار. وهل الاقرار على النفس يجب مرة واحدة؟ ام اكثر من ذلك اختلف العلماء في هذا ذهب جمهور العلماء الى ان اقرار الانسان على نفسه انه يكتفى بواحدة يكتفى بواحدة والى هذا ذهب جمهور العلماء وهو الصواب ما لم يكن ولا ما لم يكن في اقراره على نفسه تهمة. وذلك لضعف عقل او غير ذلك. فانه يتحرى في ذلك وجوبا دفعا للقرينة التي التي احاطت بالاقرار. القول الثاني قالوا انه لابد ان يشهد على اكثر من مرة حتى تدفع الشبهة. وقالوا ان الاقرار في يكونوا اربع ومنهم من قال ثلاث وروي هذا القول عن الامام احمد رحمه الله والصواب والاظهر ان الاقرار يكتفى به بواحدة ان انتفت القرائن ان انتفت القرائن عن توما العقلية النفسية او غير ذلك مما يقر الانسان على نفسه بالباطل سواء قامت على نفسه او على غيره على نفسه بجنون او سفه من غيره كان يقر على نفسه مثلا بخوف او تعذيب او غير ذلك اليه فينظر اليه. ويجب الاقرار ان يكون عند حاكم يملك تنفيذ الحكم تنفيذ الحكم. وعلى هذا قول جمهور العلماء. قول جمهور العلماء. فاذا اقر عند غيره لم يكن اقراره معتبرا لم يكن اقراره معتبرا حتى يكون اقراره عند حاكم يحكم بالحق وتنفيذه. يحكم بالحق وتنفيذه. فالاقرار عند الغير انه لا يعد اقارا. الا يعد لا يعد اقرارا وانما قلنا بان الاقرار يكتفى به واحدة اذا انتفت التهمة في ذلك انه لا دليل على تقييده بعدد بعدد معين يطلب فيه الدليل ولا دليل في ذلك. والله سبحانه وتعالى جعل الشهادة على النفس على الاطلاق كافية واذا اردنا ان ننظر في الاقرار نجد الاطلاقات في الشريعة. وما جاء في حديث ماعز لما اقر على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات انه اقر مرة انه اقر مرتين وجاء ثلاثا وجاء اكثر من ذلك. فلا دليل على تقييد العدد وانما النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه. وذلك للتهمة التي في اقامة قامت عليه للتهمة التي قامت عليه. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابك جنون؟ فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان رفع التهمة الطارئة الطارئة عليه ثم قال الله جل وعلا او الوالدين والاقربين فيه دليل على صحة شهادة الوالد على ولده والولد على والده. وهذا لا خلاف فيه عند وقد حكى الاجماع فيه غير واحد من العلماء. وشهادة الوالد مع ولده والعكس على نوعين اما ان تكون عليه. يعني ضده. فهذه مقبولة بالاجماع. وبعض والشافعية يستثني شهادة الولد على والده بالقصاص وحد القذف. ولا دليل على الاستثناء الثاني ان يشهد الولد ان يشهد ان يشهد الولد لوالده والوالد لولده. فهذه لا يعتبر بها. فهذه لا لا يعتبر بها. وهذه الاية في الشهادة عليه لا له. في الشهادة عليه لا له وفيه تصحيح لذلك والسبب في هذا ان التهمة تقع في شهادة الولد لوالده لا ضده. فاذا شهد شهد الولد ضد والده والوالد ضد ولده. دليل على تمام العدل وان انسان اكره اكره نفسه على اقامة العدل على غيره. على اقامة العدل العدل على غيره. طلبا للانصاف كأن يستشهد الحاكم احدا على احد فيستشهد الاخ على اخيه. فيسأله بالعدل فاذا شهد له لم تقبل واذا شهد ضده قبلت لانتفاء التهمة لان التهمة عكسية في ذلك. التهمة في هذا في هذا عكسية. واذا كان هذا في الوالد مع ولده فان انه اذا شهد ضد غير والده او الوالد ضد ولده من باب اولى في قبولها. كالاخ على اخيه او على عمه او على خاله او غير ذلك. ما لم يكن فيه قرينه ما لم يكن فيه قرينة والقرين في ذلك خصومة سابقة. من بغضاء نزاع ما لي او شجار او حق سابق ما لي في شراكة تجارية او ميراث فاذا قامت التهمة في ذلك فانها تدفع الشهادة فانها تدفع الشهادة لانها تتحول الى ضنة ويتومة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشهد ظني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشهد ضنين على اخيه. ولا ذي غمر يعني ذي عداوة على اخيه. والعداوة هي الحقد والغلمة مهما كان فاذا كان ثمة خصومة او نزاع تهمة فان الشهادة لا تقبل لا تقبل حينئذ ما قامت البينة على ما قامت البينة عليها. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. امر الله عز وجل بالعدل فلا يشهد للغني لغناه. طمعا فيما عنده. ولا يشهد ايضا للفقير به وانما امر الله بالعدل. وقول الله جل وعلا فالله اولى بهما يعني امر بالعدل مع علمه بغنى هذا وفقر هذا. فالله امر بالعدل ولو كان على الفقير على غني وامر بالعدل ولو كان ولو كان لحظي لحظ ظالم على مظلوم. فان الحقوق يجب فيها الوفاء يجب فيها الوفاء وميل النفوس الى الى احد دون احد لا اعتبار به. فالاولى في ذلك هو امتثال حكم الله عز وجل بالاتيان والادلاء بادوات الحق. وفي هذا تحريم الاعتبار الميل النفسي فسماه الله عز وجل هوى. فسماه الله عز وجل هوى. ولو وجد في نفسه عاطفة ورحمة وشفقة لامرأة مظلومة ولكنها ظلمت في بعض حقها. اوجد لفقير او مريض على قوي فالحقوق يجب اداؤها ولو كانت بين غني وفقير وبين وبين مظلوم وظالم ظهرت المظلمة في باب وظهر الحق من وجه اخر فيجب في ذلك العدل فيجب في ذلك العدل. قال فلا تتبعوا الهوى ان وفي هذا اشارة الى ان العدل لا يجتمع مع الهوى وبمقدار الهوى ينحرف العدل ينحرف العدد حتى ينتكس. وفي قوله سبحانه وتعالى وان تلوا او تعرضوا المراد اللي هنا هو لي الالسن يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. والمراد بلي الالسن عدم بيان الحجة او التردد فيها او يأتي بها الانسان دفعا لتهمة اخفائها ولكنه يبدي بعضها. فيدفعه الهوى عن اظهارها كلها. عن اظهار كلها. فيتحمل في ذلك الاثم. حتى لين اللسان وادغامه لبعض البينات وعدم اظهارها اخذوا عليه الانسان يؤاخذ عليه الانسان. فذكر الله عز وجل لين اللسان مع الاتيان بالشهادة الذي يخفي به الانسان بعضا. او الاعراض عنها كلها او الاعراض عنها كلها فالاثم في ذلك يتباين فالاثم في ذلك يتباين وفي هذه الاية دليل على وجوب الاتيان بالشهادة اذا كان الحق لا يثبت الا بها اذا كان الحق لا يثبت الا بالشهادة وجب على الانسان ان يأتي بها ولو لم يستشهد عليها. وعلى هذا يحمل قول الله جل ومن يكتمها فانه اثم قلبه. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها واما اذا كانت تثبت بغيره فلا يجب عليه. اذا كانت تثبت بغيره فلا يجب فلا يجب عليه واذا علم انه الشاهد الوحيد على حق لا يثبت الا به وجب عليه ان يدلي بالشهادة ولو لم تطلب ولو لم تطلب منه لان العدل والحق لا يؤتى الا الا به ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم في هذا تحريم للقعود في المجالس التي يذكر فيها الله جل وعلا على سبيل الاستهزاء فيستهزأ به وباياته دينه وشرائعه وانه يحرم على الانسان ان يبقى ان يبقى فيها. وبقاء الانسان في تلك المجالس على نوعين ان النوع الاول ان يبقى فيها مشاركا لهم بالرضا ولو لم يشاركهم بالقول فيجلس في ذلك المجلس ضاحكا معهم عند الاستهزاء ضاحكا معهم عند عند استهزائهم. منبسطا لقولهم مظهرا الرضا فهذا يأخذ حكمهم ولو لم يقل بقولهم فان كفروا كفر معهم. فان كفروا كفر معهم. لان الرضا بالكفر كفر ولا اعظم من اظهار الرظا من الظحك الظحك عليه عند عند حدوثه عند عند حدوثه فان هذا من امارة فان هذا من امارة الرضا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى انكم اذا يعني اخذتم حكمهم اخذتم حكمهم. والثاني اذا جالسهم من غير رضا بقولهم فلم يضحك ازائهم ولم يبد بانبساطا لقولهم ولكنه جلس معهم مع قولهم للاثم وهو يملك القيام والانكار فنقول انه يأخذ اثم عدم انكار المنكر لا يأخذ اثم المنكر بعينه. لا يأخذ اثم المنكر بعينه والمنكرات في ذلك تتباين. اذا جلس عند كفر وسكت عليه من غير رضا وهو قادر على انكاره او القيام اخذ اثم السكوت بمقدار ما سكت عنه. واعظم مسكوت عنه هو الكفر اعظم مسكوت عنه هو هو الكفر. ثم يأتيه بعد ذلك الموبقات. ثم بعد ذلك ما دونها من الكبائر ثم بعد ذلك الصائب ثم بعد ذلك اللمم. وهي وهي على مراتب ودرجات دقيقة وفي قول الله سبحانه وتعالى ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فيه اشارة الى ان بعض الناس الذين يجلسون في المجالس الذي يستهزأ فيها بالله وبكتابه برسوله وبشرائعه انهم يظنون انهم ان لم يتكلموا بالكفر بانفسهم ولو انبسطوا وضحكوا عليه انهم لا يأخذون حكم المتكلم. فبين الله سبحانه وتعالى ان المتكلم كافر وان الضاحك المنبسط الراضي على ذلك اخذ حكم المنافق. في الدنيا وحكمهم في الاخرة واحد. وحكمهم في الاخرة واحد فجعل الله عز وجل حكمهم في الاخرة الجمع على عذاب على عذاب واحد. واما في الدنيا ولو لم يتكلم ولو لم يتكلم فضحك وانبسط مبديا للرضا لا يعاقب في الشريعة على هذا الفعل فيعد كافرا فلو تكلم احد بالله واستهزأ او باية من القرآن واستهزأ او بشريعة واستهزأ وكان عنده قوم يضحكون وكان عنده قوم يضحكون الظاحكون منافقون والمتكلم كافر والمتكلم والمتكلم يؤخذ المتكلم بجريرته ان قامت عليه البينة فيقام عليه الحد. فيقام عليه الحد. واما الساكت فمنافق لا يقام عليه الحد وتأديبه في ذلك الى الى الحاكم وتأديبه في ذلك الى الحاكم بحسب بحسب حاله بحسب حاله وبحسب ايضا ما ما بدا من منكر سواء كان ذلك كفرا او كان دون دون ذلك في ذلك في ذلك المجلس وحينما اختلفت صورتهم الظاهرة اراد الله ان يبين انهم يتحدون في الاخرة وان جهل الناس السرائر الا ان وان جهل الناس السرائر الا انهم الا انهم يوم القيامة على السواء في بواطنهم يجمعهم الله عز وجل المنافقين والكافرين والكافرين جميعا ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. هذه الاية في ولكن نأخذ منها بدلالة الخطاب والمفهوم وجوب القيام الى الصلاة. وجوب القيام الى الى الصلاة. ووجوب الى الصلاة خطاب يتوجه الى المنفرد ويتوجه الى المرأة المنفرد الرجل والمرأة والذكر والانثى على اختلافهم ويتوجه الى الجماعة والفرد ويتوجه الى الجماعة والفرط. ويجب القيام الى الصلاة للمنفرد وللمرأة وللجماعة قبل خروج الوقت. قبل خروج الوقت ويستحب في اوله ويستحب في في اوله. واما المأموم مع الجماعة. فيجب عليه ان يقوم عند سماع الاقامة. عند سماع الاقامة. وذلك لما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للصلاة عند سماع الاقامة عند سماع الاقامة. والمراد بذلك المشي الى الصلاة لا لا التهيؤ للصلاة. ولهذا نفرق بين القيام للصلاة والقيام للوضوء والتهيئ لها باللباس. فالله عز وجل امر بالقيام اليها يعني انه يجب ان يتهيأ لها قبل سماع الاقامة فاذا اقيم خرج فاذا اقيم خرج هذا من جهة تعين الذهاب والاثم مخالفتي والاذن بمخالفتي. لا بمسألة الفضل والتبكير فذلك فضل اخر. فذلك فضل اخر ومبحث ومبحث اخر فنقول انه يجب على المسلم اذا اذا علم بالاذان ان يتهيأ للصلاة وضوءا ولباسا فاذا سمع الاقامة وجب عليه ان يذهب. وجب عليه ان يذهب. اذا وجوب هو للمشي الى صلاة لا للمشي للوضوء واللباس. الى الوضوء واللباس. فهذا امر سابق. اذا فهذه الاية تدل فهذا الحديث يدل بدلالة التظمين انه يجب عليه ان يتهيأ للصلاة قبل الاقامة. ويجب عليه عينا اذا اقامت الصلاة ان يخرج اليها. ان يخرج ان يخرج اليها والتبكير في ذلك الناس يتفاضلون يتفاضلون فيه بمقدار بمقدار اتيانهم وبمقدار ايضا ما ما يدعونه من اعمال صالحة والناس في هذا والناس في هذا على مراد. الناس في هذا على على مراتب واذا غلب على ظن الانسان انه اذا خرج مع الاقامة ان تفوته الصلاة. فهل الوجوب عليه مع الاقامة ام لا؟ يقول ان في هذا الحديث قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة. فاذا علم انه اذا خرج مع الاقامة ان الصلاة تفوته. نقول يجب عليه ان يبكر لان الخطاب لمدرك الصلاة لمدرك الصلاة. لانه قال الى الصلاة. الى الصلاة. والغالب ان من مشى الى الاقامة ويسمع النداء انه يدركها. هنا بادراك الصلاة شيء وادراك تكبيرة الاحرام شيء وادراك تكبيرة الاحرام شيء. وبما تدرك تكبيرة الاحرام اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال. القول قالوا تدرك تدرك تكبيرة الاحرام بها فاذا كبر الامام كبر المأموم بعده قبل ان يشرع بشيء غيره. قبل ان يشرع بشيء غيره. اذا فتدرك تكبيرة الاحرام بنفسها. وهذا القول هو قول الامام احمد رحمه الله القول الثاني قالوا تدرك تكبيرة الاحرام بادراك امين بادراك امين فاذا ادرك امين او قبلها فقد ادرك تكبيرة الاحرام وهذا القول مروي عن وكيع ابن الجراح رواه ابو نعيم الاصبهاني في طبقات المحدثين عن ابراهيم عن وكيع ابن الجراح. وجاء عن ابي الدرداء عليه رضوان الله تعالى ذلك. واستدل بقوله بقول بلال للنبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقني بي امين وجاء بنحوه عن ابي هريرة وهذا الحديث متكلم فيه وهذا الحديث متكلم فيه. وانكر الامام احمد رحمه الله هذا القول. وانكر الامام احمد رحمه الله هذا القول. لماذا ما وجه النكارة ما وجه النكارة؟ يقول تدرك بامين اذا كانت الصلاة سرية كيف يعرف امين كيف يعرف امين. الصلوات السرية. صلاة الظهر وصلاة العصر فالانسان اذا جاء اليها لا يدري الامام في امين بلغ امين او لم يبلغها. ولهذا نقول ان القول الاول اوضح واصلح واظهر ولعله لهذه العلة انكر الامام احمد رحمه الله القول الثاني. الثالث قالوا تدرك بادراكه للقيام الاول. تدرك بقيام بادراكه للقيام. الاول وذهب الى هذا بعض الفقهاء من المتأخرين. القول الرابع قالوا تدرك بادراك الركعة الاولى بادراك الركوع. ولو لم يدرك شيئا من القيام قبله. ولا لم يدرك شيئا من القيام. قبل وذهب الى هذا فقهاء الحنفية والاظهر ان القول الاول هو اقرب الى الصواب. اقرب الى الى الصواب. وذلك لان الحكم يتعلق بادراك تكبيرة الاحرام شيء. وادراك ما بعدها شيء اخر. فنقول ان الاول اظهر واسرح ويليه القول القول الثاني وادراك وادراك امين وفي هذا ايضا اه ان سبب تخلف الناس عن الصلوات سببه الرياء سببه الرياء فينشطون اذا ظنوا ان الناس كونهم ويضعفون اذا كانوا لا يرونهم هذا عند المنافقين ثم في قول الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم ثم قال الله عز وجل بعد ذلك واخذهم الربا وقد نهوا عنه. تقدم معنا الكلام على الربا في اخر سورة البقرة وفصلنا فيه وتقدم معنا ايضا الكلام على اكل اموال الناس بالباطل وانواعه وصوره في عوائل سورة في اوائل سورة بقرة ويرجع اليه في موضعه ثم قال الله عز وجل في اخر اية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. اية الكلالة هي اخر اية ان نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن كما جاء ذلك من حديث البراء عند البخاري من حديث ابي اسحاق عن البراء قال ان اخر اية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اية الكلالة من سورة النساء وجاءت هذه الاية ووقع فيها نزاع في بعض وجوهها والكلالة في لغة العرب هي القرابة هي القرابة البعيدة هي القرابة البعيدة وقد نزلت هذه الاية في جابر ابن عبد الله كما جاء في الصحيحين قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر ماشيين فقلت يا رسول الله اني مريض ولا يرثني الا كلالة فانزل الله عز وجل هذه الاية وذلك ان القرابات تتباين ثمة قرابات كلالة وهي البعيدة عن الانسان وثمة قرابات تسمى في لغة العرب لحن فيقال فلان ابن عم فلان لحن وفلان ابن عم فلان كلالة يعني انه بعيد عنه ويريد بهذا انه ليس لوالد ولا ولد. ليس لي والد ولا ولا ولد. وان اختلفت مراتب الوارثين من الاخوة ومنازلهم وكذلك ايضا في حال الوارثين من غير ذوي الارحام الزوجة والزوجة في ارثهم من بعضهم. فارثهم في ذلك لسبب. ومعلوم ان اسباب الارث اسباب الارث اما نسب واما سبب واما واما عتق واما وهو من اسباب من اسباب الارث والولاء وهو ولا فنقول ان ارث الزوجة من الزوج بسبب وارث القرابات بالنسب والقرابات في على مراتب. وقع الاشكال في هذا الباب في مسائل الميراث في الكلالة. ان هذه الاية جاءت في وذكر الله سبحانه وتعالى الولد وما ذكر الله عز وجل الوالد. فقال الله سبحانه وتعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت. فعدم ذكر الوالد من المواضع المشكلة في هذه الاية. وذلك فعدم ذكر الوالد من مواضع المشكلة في هذه الاية. وذلك ان الوالد اذا اطلق فيراد به الاب وان علا. ويدخل في ذلك الجد والوالد في المواريث منه ما هو موضع اتفاق ومنه ما هو موضع خلاف ما هو موضع اتفاق الاب ما هو موضع اتفاق الاب؟ فانه يحجب الاخوة بلا خلاف. واما ان على الجد وابي الجد وجد الجد هذا هل يرث معه الاخوة ام لا؟ وقع في ذلك خلاف وقع في هذا خلاف. فهل ينزل الاب ام لا ينزل منزلة منزلة الاب؟ ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند جابر لم يكن لجابر اب لم يكن لجابر اب حين نزول هذه الاية. فجاءت هذه الاية على الم فذكر الولد ونفيه وترك الوالد حتى لا يدخل الجد فيه حتى لا يدخل الجد فيه. فنفي بالاجماع فنفي حينئذ بالاجماع وللعلم به سابق. وللعلم به به سابق. وقد انزل الله عز في الكلالة انزل الله عز وجل في الكلالة ايتين انزل الله عز وجل في الكلالة اية في اول سورة النساء ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فهذه هي الكلالة الكلالة الاولى ومنهم من يلحق بها الاية السابقة السابقة له. وآآ الاية الاولى تقدم الكلام ما عليها بتفصيله. وتكلمنا على مسائل ارث الزوجين وكذلك ارث الاولاد. وتقدم ايضا الكلام عند وجود الوارث الاب مع عدم وجود الفرع الوارث. وتقدم تفصيل ذلك وعند وجود الاخوة ولكن الاشكال في ارث الجد مع الاخوة. وكذلك ايضا في تنوع مراتب الاخوة في ما بينهم عند عدم وجود الاصل الوارث. الاصل الوارث وهو الاب. وكذلك الام الاب والجد اذا لم يكونا موجودين فان الاخوة يرثون. والاخوة في ذلك على مراتب. الاخوة في هذا على مراتب. منهم اخوة اشقاء ومنهم اخوة لاب. منهم اخوة الاشقاء ومنهم اخوة لاب. يتفق العلماء على مواضع ويختلفون هنا في مواضع متفقون على مواضع يختلفون في مواضع مما اتفقوا عليه ان الاخوة لاب لا يرثون مع الاخوة مع الاخوة الاشقاء. مع الاخوة الاشقاء. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد جعل للاخوة الاشقاء فرضا فيأخذون حقهم ولا يبقون لاحد لاحد بعدهم بعدهم شيئا وكذلك ايضا فان الاخوات لاب لا يرثن مع الاخوات الشقيقات. والسبب في ذلك ان الاخوات الشقيقات يأخذن نصيبهن كاملا وهو الثلثين. ولا يبقى من نصيب الاخوة في ذلك للاناث شيء فاستغرقنا الحق في ذلك وهو الفرض وهو الفرظ. واختلف العلماء اذا وجد الاخ اذا وجد الاخ لاب مع الاخوات الشقيقات اذا كان الوالد اخوات شقيقات واخ ليب مع الاخوات لاب الباقي من الثلثين هل يأخذه الاخ لاب وحده؟ ام يعصب الاخوات معه؟ ام يعصب الاخوات؟ معه. اختلف في المسألة وهو كالمنقذ للاخوات اختلف في هذه المسألة على اقوال. القول الاول قالوا انه يعصبون. قال وانه يعصبهن. ويكون للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا قول جمهور علماء وذهب بعض العلماء وقال ابي ثور الى انه ينفرد بالمال وحده. لانه ينفرد بالمال وحده. ويخرج الاخوات ولو كنا في طبقة واحدة وما هو التعليل التعليل انه اخذ حقه في ذلك تعصيبا وما اخذه فرضا. اخذه تعصيبا. واخذه لذكورته لا لاخوته المجردة لا لاخوته المجردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باعطاء كل ذي حق حقه. قال فما بقي فهو لاولى او اقرب وارث ذكر وهو الذكر واخرج ما عداهم الانثى. وجاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه فرق بين ما يأخذه فرضا وبين ما يأخذه تعصيبا. الفرظ في ذلك اذا كانت الوارثة واحدة اخت شقيقة تأخذ النصف ويبقى حينئذ يبقى حينئذ الباقي في المال. الباقي في المال اذا كانت الاخت لاب وحدها فتأخذ السدس تكملة الثلثين. تكملة الثلثين. واذا كان معها الاخ فهل يرث الذكر مثل حظ الانثيين ام لا عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله يفرق بين الميراث اذا اخذه الاخ لاب فرضا وبين اذا اخذه تعصيبا. قال اذا اخذه فرضا فهو له اذا اخذه تعصيبا فهو فللذكر مثل حظ الانثيين. وعلى هذه المسألة قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في المسألة المشركة والمشتركة اه في هذه المسألة واذا توفيت امرأة عن زوجها وامها واخوين ام واخوة اشقاء. فهل يقسم المال بينهم في ذلك؟ ام لا يقسم؟ ارث الزوج ارث الزوج معلوم والام الاخوة هل يتقاسمون في ذلك؟ ام لا؟ يتقاسمون في ذلك ام يستأثر بالمال؟ الاخوة لام قد اختلف العلماء في هذه المسألة قولان عن زيد ابن ثابت عن زيد ابن ثابت قال الامام احمد رحمه الله انه يأخذ اصحاب الفروض ولا حق للاخوة بذلك ذهب الى هذا بعض الائمة من السلف وجاء ذلك عن علي ابن ابي طالب وابي بن كعب وابي موسى وذهب الامام مالك والشافعي وغيرهم قيل ان المال يقسم بين الاخوة على السواء. لا فرق بين الاخ لام والاخوة الاشقاء. وتفرع عن هذه المسألة مسألة وهي هذه المسألة مسألة الكلالة مسألة الاخوة مع الجد. هل الجد يأخذ منزلة الاب فيحجب الاخوة؟ ام يرثون مع مع الجد لضعف الاصل الوارث. هذا من مواضع الخلاف. ولهذا تهيأ بالعلما عليهم رحمة الله من السلف الكلام في مسألة الكلالة. ولهذا جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله كما عند ابن ماجة وغيره قال ما احب ان قال ثلاث مسائل لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيهن احب الي من الدنيا وما وما فيها. ذكر منها الكلالة وذكر منها الكلالة وكان السلف من التابعين ايضا يتهيبون هذه المسألة وهي مسألة مسألة الكلالة الاشكالية في هذا هو ثياب الجد وغياب الجد وحضوره. ولم يبين ذكر الاب هنا. وهل عدم ذكره المراد بذلك اسقاطا للجد مع ان الاب وجوده ينفي الاخوة بالاجماع فهل اذا جاء الجد يكون كالاب ام لا؟ وقع في هذه المسألة خلاف تبعا لاظمار لاظمار الاب في هذه الاية. ثم ايظا ذكر عدم وجود الوارث. عدم وجود وذكر الوارث من الاخوات والاخوات في ذلك على مراتب الاخوات في هذا على مراتب واختلف ففي امر التعصيب اختلف في امر التعصيب في ذلك. والعلما يجمعون على ان الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات انهن يكن كبنات الابن مع الابن الصلب. كبنات الابن مع الابن الصلب. يأخذن تكملة الثلثين خذنا تكملة اه الثلثين اه في ذلك. واذا استغرق في ذلك النصيب فانه لا يكون في ذلك لها لها في ذلك شيء كذلك ايضا بالنسبة لبنات للاخوات من الاب مع الاخوات الشقيقات قال وان كان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين. في هذا في هذه الاية استدل من قال بانه لا فرق بين الاخوة لام والاخوة الاشقاء. في مسألة مشاركة او المشتركة قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى اطلق الاخوة في ذلك. فيكون حينئذ للذكر مثل حظ الانثيين وهذا من مواضع الخلاف والاجمال في ذلك هو مما اوقع الخلاف عند السلف عليهم رحمة الله قال يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الاية واية الكلالة مع عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لتفاصيل وامكانه ذلك وعدم كذلك ايضا احكام ذكر تفصيل ارث الاب في هذه الاية وقضاء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك مع هذا الاجمال دليل على ان ما سكتت فيه الشريعة فارادت به السعة هذا امر. الامر الثاني ان العالم والمفتي يجب عليه ان يفتي فيما نزل من امور المسلمين ولو سكت الشارع عنه لماذا؟ لان اثم المفتي عند الخطأ اذا كان مجتهدا اهون من تركه المسألة للنزاع بين الناس للنزاع بين بين الناس فيجب عليه ان يجتهد وان يستفرغ وسعه. في القضاء بفرع او نازلة والحاقها باصولها او بما شابهها من الفروع ولو اخطأ في ذلك ليحسم مادة النزاع لان حسم مادة النزاع من المقاصد الشرعية ولهذا فقضى ابو بكر في هذه المسألة في مسألة الكلالة وقضى في ذلك عمر وله قولان فيها في هذه المسألة مع علمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل فيها وان الورع في ذلك قد يضر بالامة فقضوا مع شدة الامر عليه. لان في ذلك تمام العدل. لان في ذلك تمام العدل وحسم مادة النزاع خاصة في امور الاموال من المواريث او المعاملات او غير ذلك. فاذا كان الانسان حاكما او قاضي في امر معين ولم يكن ثمة دليل في مسألة في امور الاموال يجتهد رأيه. لانه بين امرين اما ان يسكت ويتنازع الناس يتنازع الناس في الاموال وحقوقهم وربما اقتتلوا وتفرقوا وقطعوا ارحامهم وبين ان يجتهد ويستفرغ وسعه وهو مأجور اجر واحد اذا اخطأ ليدفع مادة الفساد في ذلك. وهذا ما جرى عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا قياد الباب من قضائهم بهذا وبهذا نكون قد اتممنا سورة النساء ونكمل باذن الله عز وجل سورة المائدة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد