والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ففي هذا المجلس وهو الاول من شهر ربيع الاول من عام من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف. نشرع في المجلس الاول في الكلام على احكام سورة المائدة. سورة المائدة مدنية بلا خلاف. وهي اخر السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء عند البخاري فقال اخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الماء ايه ده؟ واخر اية نزلت على رسول الله اية الكلالة. وآآ اختصت المائدة بجملة من انها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة بكاملها وما نزلت مجزئة الا الا بعد ذلك وقيل ان بعض اياتها نزلت مجزئة قبل ذلك ونزلت تاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا بعد بعد ذلك. اذا فمن خصائصها انها نزلت تامة من الطوال. ولم يكد يشاركها شيء من السور الطوال بهذه الخصيصة. وقد جاء عند الامام احمد من حديث اسماء بنت يزيد عليه رضوان الله قالت بينما انا اخذة بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء اذ نزلت عليه سورة المائدة. حتى ثقل حتى كادت حتى كاد ان عضد ناقته وجاء عند الامام احمد رحمه الله في كتاب المسند ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن ناقته لما نزلت عليه سورة المائدة كاملة وذلك لثقلها ومن خصائصها ايضا انه يعدم فيها المنسوخ او او يقول حتى قيل انه لم ينسخ منها منها شيء. كما جاء ذلك عن الحسن البصري رحمه الله. قال لم ينسخ من سورة المائدة من سورة المائدة شيء وجاء عن عبد الله ابن عباس من حديث الحكم عن مجاهد عن عبد الله ابن عباس انه نسخ من سورة المائدة ايتان. اية القلائد واية الحكم في اهل الكتاب. في قول الله عز وجل فاحكم بينهما واعرض او اعرض عنهم ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في بتفصيله النسخ الذي جعل عبد الله ابن عباس عليه عليه رضوان الله في القلائد هو نسخ لاحد المعاني والوجهين لا نسخ ذات الاية لا نسخ ذات الاية كما يأتي تفصيله باذن الله. ومن كونها مدنية ان الله عز وجل صدرها بالخطاب للمؤمنين. صدرها بالخطاب للمؤمنين والخطاب للمؤمنين دليل على عدم اشتراك غيرهم وانها نزلت في المدينة وذلك بعد خلو غير المؤمنين منها وذلك من اليهود بعد اجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم منى. فلم يبق في المدينة الا مؤمنا فانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك وما فيها من احكام ثم ايضا ان الاحكام الواردة فيها انما هي لفروع الشريعة لا لاصولها فروع الشريعة لا لاصولها. والاصل ان الخطاب في فروع الشريعة انما يتوجه للمؤمنين لا يتوجه لا يتوجه المشركين الا على سبيل الا على سبيل التبع. في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقد جاء نابل ابن عباس عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال اذا اذا سمعت الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا فارعي اسمعك فانما هو امر تؤمر به او نهي تنهى تنهى عنه. والامر من الله عز وجل بالوفاء بالعقود هو للمؤمنين. والعقود المراد بها العهود والمواثيق. التي اخذها الله عز وجل على المؤمنين والعهد والميثاق والعقد بمعنى متقارب بمعنى متقارب. والعهود والمواثيق على نوعين عهود عامة بين الخالق والمخلوق. بين الخالق والمخلوق. وعهود خاصة تكون بين المخلوقين امر الله عز وجل بالوفاء بها جميعا. اما النوع الاول وهو العهد الذي اخذه الله عز وجل على عباده. وذلك بالعهد الاول حينما اخرجهم الله عز جل من صلب ابيهم ادم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا من العهد الذي اخذه الله عز وجل على الجميع واشهدهم اشهدهم عليه. ولهذا اخذ الله سبحانه وتعالى عهده وميثاقه على جميع بني ادم الا يعبدوا الشيطان معنى ذلك هو ما اخذه عليهم من ظهر من ظهر ادم حينما اخرجهم الله سبحانه وتعالى جميعا من ذريته ثم اشهدهم ثم اشهدهم على العهد الذي اخذه عليهم. الاصل في ان من ملك شيئا ملك فروعه ولما كان الله عز وجل خالقا لعباده ملكا ملكهم وملك افعالهم فيأمرهم وينهاهم ولو لم يأخذ العهد على على كل امر وعلى كل نهي. وذلك حتى تتضح الصورة في حال المملوك مع سيده فانه ان اشترى بمقتضى ملكه له يأمره وينهاه ولا يحتاج ان يكون في ضمنه عقد عقد التملك به ان يعاهده على كل بامر او يعاهده على كل على كل نهي. فكل امر ونهي داخل في حكم التملك في ذلك. داخل في حكم التملك في ذلك. واعلم الكية هي ملكية الخالق للمخلوق ملكية الخالق للمخلوق. فكل امر يأمر الله عز وجل به عباده ومن العهد الذي اخذه عليهم لحقه لحقه عليهم بالوفاء بالوفاء بذلك. والله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا من عباده. لا يظلم احدا بعباده. فيأمرهم لمصلحتهم وينهاهم كذلك وينهاهم كذلك فان الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد بين العباد محرما. وآآ اما النوع الثاني بالنسبة العقود والعهود هي التي تكون بين بني ادم. بين بني ادم. سواء كانوا من المسلمين فيما بينهم افراد وجماعة او كان ذلك بين المؤمنين والمشركين. افرادا وجماعات. فيجب عليهم ان ان يفي بعضهم لبعض بالعهد الذي الذي يعطيهم الله عز وجل اياه وذلك بما يدركونه بالحس بما يدركونه بالحس سواء كان ذلك ملفوظا او كان ذلك بالمكاتبة او كان ذلك بما عرف عرفا ان هذا من امر الميثاق والامان من امر الميثاق ومرد ذلك الى الى العرف وما بينته الشريعة وما بينته الشريعة. وهذا يدخل فيه العقود والعهود التي تكون في المعاملات من البيع والشراء وكذلك عقود النكاح. ويدخل في ذلك ايضا الامان والاحلاف التي تكون بين الناس فيجب على الانسان ان يفي ان يفي بها. ولهذا امر الله عز وجل نبيه بان يفي للمشركين عهدهم. وامر الله عز وجل ايضا المؤمنين عموما انيفوا بما تعاقدوا فيما بينهم عليه. وكذلك ايضا بما يكون بينهم وبين وبين المشركين بينهم وبين المشركين فان فان التزموا به فان التزموا به كانوا على اجر فان امتثال ذلك عبادة وان فرطوا فيه كانوا مرتكبين لكبيرة. مرتكبين لكبيرة. ولعظم الوفاء بالعهد ولعظم الوفاء في العهد انها تعطل بعض المشروع تعطل بعض المشروع لان الوفاء بذلك اعظم. وقد جاء عند الامام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله قال انما تخلفت عن بدر انا وابو حسين ان اننا اخذتنا قريش وذلك قبل غزوة بدر اخذتنا قريش ونحن نريد المدينة ونريد ان نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاهدونا الا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاهدناهم على ذلك. قال فاتينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغنام فقال النبي انصرفا نفي لهم عهدهم نفي لهم عهدهم ونستعين الله عليهم ونستعين الله عليهم فمن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وصاحبة من ان يقاتلوا في صفه المشركين لان هؤلاء قد اخذوا عهدا مع المشركين بعدم القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذلك عذرا لهم بترك بترك امر مشروع. بل ومن عظائم الامور وهو القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في بدر. واذا كان هذا للمشركين فانه للمؤمنين من باب اولى فانه للمؤمنين من باب اولى. فعظم الله سبحانه وتعالى امر العهود والعقود. والمواثيق. وذلك ان احوال الناس لا تستقيم الا بتعظيمها. فاذا كان الناس يمكثون المواثيق والعهود. ويخونون الامان فلا طمأنينة ولاء ولا حفظ لدمائهم ولا لاموالهم ولا لاعراضهم اعظم الله عز وجل امر العهود والعقود والمواثيق والامان الذي يعطيه يعطيه الناس بعضهم فامر الله عز وجل بالوفاء بذلك جميعا وهو شامل على ما تقدم للنوعين ثم قال الله سبحانه وتعالى احلت لكم بهيمة الانعام. احل الله عز وجل بهيمة الانعام وبهيمة الانعام شاملة للنوعين الوحشي منها والانسي فكلها من بهائم الانعام. والعرب تسمي الانعام او بهيمة الانعام للابل والبقر والغنم. هو غلب استعمالهم على ذلك باعتبار انها انسية واكثر مخالطة لهم لهم فيها ولكن في لغة الشارع اذا دل السياق على اتساعها ومن السياق التحليل وكذلك ايضا اظهار المنة والنعمة فانها تتسع بهذا بهذا المعنى. ولهذا نقول ان الانعام المراد في هذه الاية هي بنوعيها. الانسية والمتوحشة. فاحلها الله سبحانه وتعالى للناس جميعا فاحلها الله عز وجل للناس جميعا. والدليل على كونها عامة ان الله سبحانه وتعالى استثنى من تحليله ذلك الصيد. في قوله جل وعلا غير محل الصيد وانتم حرم كما يأتي بيانه وهذا استثناء لما احله الله عز وجل من من بهيمة الانعام يعني انه اراد جميع الانعام ومعلوم ان بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم لا تصاد لانها ليست وحشية وانما وانما انسية فتذبح ذبحا او تنحر او تنحر نحرها وقول الله جل وعلا احلت لكم بهيمة الانعام هذا شامل لجميع لجميع الحيوان الا ما استثناه الله سبحانه وتعالى كما يأتي مما تلاه الله عز وجل مما حرمه ومما حرمته السنة ومما حرمته السنة وذلك من كل ذي ناب او مخلب. كذلك ايضا مما مما يستخبث او به او به فهذا قد دل الدليل عليه. وتقدم معنا الكلام على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وذلك في سورة في سورة البقرة. فالله سبحانه وتعالى قد بين ما استثنى قبل ذلك. وبين ايضا ما استثنى من عموم تحليل بعد ذلك وذلك بعد بعد ايات في قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ويأتي تفصيل تفصيل ذلك مما الله عز وجل والله عز وجل قد استثنى من ذلك مما تلاه جملة من الانواع ويأتي بيانها. منهما سبق في ايات قبل نزول المائدة ومنه ما جاء فيها ومنه ما جاء ما جاء في سورة في سورة المائدة واستدل بعضهم بهذه الاية في قول الله عز وجل احلت لكم بهيمة الانعام على حل الجنين في بطن امه اذا مات بموتها ميتة شرعية. اذا مات بموتها ميتة شرعية. سواء كان انسيا امه انسية او كانت وحشية ممن يصاد او ممن يذبح او او ينحر. واستدل بهذا غير واحد من الصحابة كعبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر. ويعضد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل حكم الجنين حكم امه كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري وحديث جابر ابن بن عبدالله عند ابي داوود وكذلك ايضا عند الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة ذكاة امه واذا مات الجنين في بطن امه بموتها. اذا مات الجنين في بطن امه بموتها اخذ حكمها اذا كان ميتة مشروعة او ميتة ممنوعة اذا كانت ميتة مشروعة او ميتة او ميتة ممنوعة. فاذا كانت الميتة المشروعة سواء كان انسيا او وحشيا من الانس مما يذبح او ينحر ثم شق بطن امه ووجد في داخلها ميتا. فاخذ حكمه. لماذا؟ لان حكمه حينئذ كحكم بقية قضائها والعلة في ذلك ان الجنين لا يستقل بحياته عن امه فيأخذ حكم بقية الاعضاء كاليد والرجل فان اذا قطعت مات ذاك العضو مات ذاك العضو فهو حينئذ فهو حينئذ كبقية كبقية اعضاء امه ولو كان مستقلا فانه لا يموت بموتها لا يموت لا يموت بموتها خاصة اذا بودر بعد قتلها بسلخها اخراج ما في بطنها. وعلى هذا نقول اذا مات بموتها فانه يأخذ حكمها لعدم استقلاله بنفسه. ثم ايضا فانه لا يجري في دم الجنين لا يجري في الجنين من الدم ما يستوجب اراقته ما يستوجب اراقته وكذلك ايضا يكون بحبسه ويكون بحبسه بحبسه ضرر وعلى هذا نكون نقول انه يأخذ حكم امه. وكذلك ايضا في حال الصيد اذا صاد الانسان من بهيمة الانعام مما يستوحش او يستوحش وذلك من الظبا. او الحمار الوحشي او بقر الوحش او غير ذلك ايضا مما مما اخذ حكمها مما في بطنه اجنة. فاذا مات بميتة مشروعة وذلك انه اصيب بسهم او صاده او صاده كلب معلب صاده لسيده ثم وجد بعد ذلك انه اتى بموت مات بموت امه فيقال حينئذ انه اخذ اخذ حكمها. واذا ماتت امه ميتة ممنوعة وذلك خنقها او كونها متردية او نطيحة او ماتت بغير سبب شرعي ولو ذكيت. وذلك بما ذبح على النصب. او كذلك ايضا ما صاده الكلب لنفسه ما صاده الكلب لنفسه ولو ولو اراق دمه ولو اراق دمه فانه لا عبرة بذلك وانما حرم لعلة خارجة عن ذلك. فكما تحرم بقية اعضاءه من شحمه ولحمه او كذلك ايضا برجله او يده ذلك ايضا يحرم جنينه لانه لم يستقل لم يستقل بنفسه. واذا خرج الجنين من بطن امه حيا. فحكمه كحكم غيرهم من بقية البهائم الاحياء فيستقل بذلك. فاذا مات قبل ان يتدارك قبل ان يتدارك بذبح شرعي فيقال حينئذ انه كسائر الميتة التي التي فاتت الانسان ولم يتداركها واذا تداركها كما يتداركه الانسان كذلك واذا قطع الانسان من حيوان شيئا وهو حي هل يجوز له ذلك ام لا؟ نقول ان هذا على حالين ان هذا على حالين ويدخل في هذا حكم الجنين. ويدخل في هذا حكم الجنين وحكم الجنين في ذلك ان وكذلك ايضا ما قطع من البهيمة ما عجز الانسان عن ذبحه عن ذبحه وذلك مما يند من الحيوانات الانسية مما يلد من الحيوانات الانسية. كذلك ايضا يدخل في هذا اصالة الحيوانات الوحشية. فاذا تبعها الانسان ثم رماها انقطع او ان بتر شيء منها ثم تداركها ومات فمن قطع قبل موتها حلال ومن قطع قبل موتها فهو فهو حلال وذلك ان الحيوان الانسي ربما يعجز الانسان عن نحره او ذبحه فانه يكون له نفرة او استيحاش. وقد جاء في حديث رافع ابن خديج عليه رضوان الله في الصحيح انه قال ند بعير منتجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلب بسهم او رمح. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كعوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ويدخل في هذا ايضا حكم الجنين يدخل في هذا ايضا حكم حكم هم الجنين. لو خرج من بطن امه لو خرج من بطن امه عند غلبة عند على قاصدها فخرج ميتا ثم قتلت بعد بعد ذلك. قتلت بعد ذلك فيكون حينئذ كحكم انفصال انفصال بقية بقية الجسد كالذي يطرد بهيمة ثم اسقطت جنينها ميتا ثم تداركها بالقتل. حينئذ يكون سقوط الجنين بسبب اتباعه لها او ضربه لها ثم تداركها بقتل فحين اذ يكون حكم يكون حكم الجنين حكم لاحق وهو وهو الذبح وهو الذبح. وآآ الحالة الثانية اذا قطعها وما تداركها قطعها وما وما تداركها. ولا يدري عن حالها حينئذ لا يجوز له لا يجوز له ان يأكل من من منها او قطع منها شيئا ثم تركها حية كالذين يقطعون اسنمة الابل كالذين يقطعون اسنمة اسنمة الابل لا يجوز لهم ان ان يأكلوها لا يجوز لهم ان ان يأكلوها لانه جاء في الخبر قال ما ابين من من البهيمة وهي حية فهو فهو ميت وما كان منها متصلا بها بخلاف ما كان منها منفصلا عنها. وذلك كصوفها وبر وشعرها او ظفرها او قرنها فانه يجوز للانسان ان ينتفع ان ينتفع به لانه منفصل عنها انه منفصل عنها وانما جاء التحريم في ذلك اندراجه في حكم الميتة وكذلك ايضا تحريمه لانه يدخل في ذلك في اذية في باذية الحيوان ولو ابيح ذلك لقصدت البهائم بالاذية. فامر الشارع بالذبح على امر الله على ما امر الله سبحانه وتعالى وقول الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم. هذا استثناء لما تقدم استثناء لما تقدم بما احله الله عز وجل من بهيمة الانعام. قال غير محل الصيد وانتم حرم. دليل على ان ما احله الله من بهيمة الانعام شامل للانس والوحش. فاستثنى الله الصيد لان الانس يصاد لان الانس لا يصاد فالابل والبقر والغنم انسية الابل والبقر والغنم انسية يذبحها في حله وحرمه في حله واحرامه وكذلك يذبحها في الحل والحرم ولا حرج عليه في ذلك حرم الله سبحانه وتعالى الصيد للمحرم. قال غير محل الصيد وانتم وانتم حرم وما ذكره الله سبحانه وتعالى فيما يتلى علينا قال الا ما يتلى عليكم يعني ما سيتلوه ومات له. وذلك انه قد سبق ان عز وجل فصل بعض المحرم من بهيمة الانعام كما تقدم في سورة البقرة. ويأتي كذلك ايضا في سورة النحل. ويأتي كذلك ايضا في ترد في سورة الانعام. فالله سبحانه وتعالى فصل بعض المحرم قبل ذلك وفصله الله جل وعلا بعد بعد ذلك واوسع المفصل من المحرم هو في سورة المائدة. اوسع المفصل من المحرم من بهيمة الانعام. وفي سورة في سورة المائدة فبينه الله عز وجل ولعل ما يتلى علينا من المقصود في هذه الاية مما يلي اي الا ما سيتلى عليكم بعد بعد ذلك قال غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. وهنا اشارة الى علة غائبة والنص عليها غير وارد. وذلك ان الله عز وجل لما ذكر الاطلاق ثم قيد جملة من التقييدات والاستثناء وذلك ما يتلى علينا واستثنى كذلك ايضا صيد المحرم ذكر الله جل على ان الحكم اليه لا الى غيره. وان الله عز وجل يشرع ما يريد كما يريد. مع تحريم الله جل وعلا الظلم على نفسه. فالله يقضي كما يشاء ويفصل بين عباده سبحانه وتعالى كما يريد. وهنا لم ما وكل الله عز وجل الحكم اليه يتضمن ذلك طلبا للتسليم. لا توقفا عليم لا توقفا للتعليم. فان المؤمن يسلم للامر ولا يبحث عن علة والعبد يسلم لسيده ولا يبحث عن علة امره. ولا يبحث عن علة علة امره. بانت له العلة او لم او لم تبل له تلك العلة. وكان العلة هنا غائبة وكأن العلة غائبة. والله عز وجل يغيب العلل لحكم كثيرة اظهرها لحكمتين. الحكمة الاولى اختبار وامتحان لعباده ان يختبر الله عز وجل ان يختبر الله جل وعلا اهل الرضا واليقين والتسليم من اهل النفاق والشك والريب. فيأمر الله عز وجل ويغيب العلة. وكلما كان الامر قويا والعلة اشد غيابا كان اعظم في الامتحان ويظهر حينئذ اهل اليقين. ويظهر حينئذ اهل اليقين. واذا كان كان الحكم خفيفا والعلة ظاهرة فانه اقرب الى تسليم حتى عند التسليم حتى عند اصحاب الشك والريب حتى عند اصحاب الشك الشك والريب. اذا فالامر في ذلك لي ولمحل الاختبار الثاني ان العلة لا تدرك ان العلة لا تدرك فلو بينت لم يتسع المقام لها اما مقام النص او موضع الادراك ومقام النص يعني انها تحتاج الى اسهال واطالة لا يقتضيه المقام ولا يناسبه الحال واما الا يدركه الموضع وهو عقل الانسان. فان عقل الانسان لا يدرك جميع العلل والقاعدة ان العلة اذا كانت قاصرة في الاذهان لا يبين بعضها حتى لا تدفع الانسان الى الريب الى الريب فاظمارها اولى فاظمارها اولى فيؤمر من غير تفصيل فيؤمر من غير تفصيل هذا اذا كان الامر في ذلك مطاعا. اذا كان الامر في ذلك مطاعا. وكذلك ايضا له حق على المعمور. وذلك كحال طالق مع المخلوق. فالله عز وجل خلق العباد وهو مالكهم وهو امرهم وناهيهم ولهم حق في انفسهم واموالهم وما وما ينتفعون به. فله كذلك ايضا حق من جهة من جهة امره على في قوله ايضا في قول الله جل وعلا يحكم ما يريد اشارة الى ان طلب العلل الشرعية ليس ليس بمحمود على الاطلاق. فاذا كان دافعه الريب والشك والبحث عن مسوغ وتبرير لهذا الحكم وقيد ذلك البحث او قيد التسليم بالامر الوارد في كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك العلة ان ظهرت سلم وان لم تظهر لم يسلم كانت كطريقة المنافقين الذين لا يؤمنون الا بما ظهر من العلل الا بما ظهر من العلل فكانوا حينئذ محل محل تهمة ثم قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد بين الله سبحانه وتعالى بعد خطابه للذين امنوا بامره بان يفوا بالعقود والعهود والمواثيق جدد الخطاب اليهم مرة اخرى يا ايها الذين امنوا وهذا تأكيد للامر تأكيد للامر فاذا نودي الانسان بندائين متتاليين متقاربين دل على عظم المأمور به. دل على عظم المأمور به. والمنادى لاجله. والمنادى لاجله قال لا تحلوا شعائر الله. والمراد بالتحليل يعني لا تغيروها عما جعلها الله عز وجل عليه. فتحرم ما احل الله وتحل ما احل وتحل ما حرم الله. وشعائر الله شاملة لكل امر ونهي. ولكل شعيرة امر الله عز وجل بتعظيمها ولكل عبادة بينها الله لعباده واحكمها. ولو لم تكن مأمورة ولو لم تكن مأمورة ولا ولا منهية ولا منهي منهي بها. وقيل ان المراد بشعائر الله هي مناسك الحج كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس وكذلك مجاهد ابن جبر وقتادة وغيرهم. والاظهر انها شاملة لكل لشيء واول ما يدخل في ذلك هي مناسك الحج. والعلة في ذلك عطف الاقتران وذلك ان الله سبحانه وتعالى قرن بشعائر الله ما يدل عليها ما يدل عليها وذلك من القلائد والهدي وامن البيت الحرام. هذا اشارة الى الى ان المراد بذلك هي مناسك الحج التي لاجلها عظم الله سبحانه وتعالى الاشهر الحرم. وذلك ان الاشهر الحرم عظمت لاجل البيت. عظمت لاجل البيت. تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على ان الله عز وجل انما حرم القتال في الاشهر الحرم لاجل المسجد الحرام. لاجل المسجد الحرام. والعلة في ذلك ان الناس يقصدون البيت الحرام في هذه الاشهر في هذه الاشهر فهم اما قادمون واما منصرفون. فالاشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب وهي اربعة وهذا ظاهر في قول الله عز وجل منها اربعة منها اربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. والقتال انما حرمه الله عز وجل لحفظ الطريق لقاصد لما كان البيت بايدي بايدي المشركين احكم الله عز وجل التحريم على ما كان سابقا على ما كان سابقا. حتى لا ينسخ في ذلك الدماء ويقطع السبيل لقاصد المسجد الحرام. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وامن السبيل لم يكن القتال حينئذ لقاصد البيت وامنا البيت وما حوله وكان في حياض المسلمين كان القتال حينئذ في الثغور. فنسخ الله عز وجل التحريم في القتال في الاشهر الحرم القتال في الاشهر في الاشهر الحرم. وتعظيم الاشهر الحرم امر منفك عن القتال فيها فان القتال حكم من احكامها. حكم من احكامها. فمعلوم ان تعظيم الاشهر الحرم باق محكم ولا خلاف في ذلك فلا خلاف في ذلك. ولهذا نجد ان اخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المائدة. فذكر الله عز وجل من شعائره الشهر الحرام وهل المراد بالشهر الحرام هو المنع من القتال؟ نقول هذا حكم مستقل. تقدم معنا في سورة البقرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الاشهر الحرم. بعد ما نسخ الله عز وجل ذلك. بعدما نسخ الله عز وجل له ذلك في سورة في سورة براءة وذلك في الاربعة اشهر تسمى باشهر التسيير اشهر التسيير يأتي الكلام عليها باذن الله باذن الله تعالى هي المهلة النهائية التي جعلها الله عز وجل للمشركين خاتمة التحريم. خاتمة التحريم. فلم يلغ الله عز وجل تحريم القتال في اشهر الحرم في اية يبدأ القتال من يومها وانما جعل الله عز وجل اشهرا بعد ذلك بها ينتهي التحريم ويثبت القتال. ولهذا قد حكى غير واحد من العلماء اتفاق على نسخ القتال في الاشهر في الاشهر الحرم. كما حكاه ابن جرير الطبري رحمه الله. بل لم يحفظ عن احد من السلف ان تحريم محكم الا ما جاء عن عطا ابن ابي رباح. ويروى هذا ايضا عن مقاتل ابن حيان والصواب في ذلك والصواب في ذلك النسخ الصواب في هذا النص. لماذا؟ لان القتال انما حرم في ابتداء الامر لحرمة البيت وقاصده. فلما امن البيت وفتح ولم يبقى سبيل في ذلك ولا ذريعة للمشركين للقتال فيه. وكان القتال بعد ذلك من الطاعات وهو الجهاد في سبيل الله. كان القتال في الاشهر الحرم كغيره بل هو من الطاعات بل هو من الطاعات كذلك. فبقي تعظيم الاشهر الحرم من جهة العبادة فالعبادة فيها اعظم من غيرها وبقيت ايضا المظالم التي تكون بين العباد اعظم من غيرها. ولهذا قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن انفسكم والظلم في ذلك ظلم الاموال والاعراض والدماء وغير ذلك. الظلم فيها اعظم من الظلم من الظلم في غيرها. وعلى هذا نقول ان المقصود بشعائر الله في هذه الاية التي نهى الله الله عز وجل عن تحليلها فيقول لا تحلوا شعائر الله المراد بذلك هي جميع الشعائر واخصها ما يتعلق بمناسك الحج بمناسك الحج وذلك لسياق لسياق الايات بعد بعد ذلك ثم في قول الله جل وعلا ولا الشهر الحرام تفاصيل الاشهر الحرم تقدمت معنا في سورة البقرة وان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وغزا غزوة في تبوك في الاشهر الحرم وقاتل هوازن في الاشهر الحرم وقاتل النبي عليه الصلاة والسلام من بني قريظة في الاشهر الحرم فقاتل النبي عليه الصلاة والسلام في الاشهر الحرم بعد نسخها. ولهذا نقول انه يجوز القتال وقتل الصائل من باب اولى لان ذلك من التي امر الله عز وجل بها من الطاعات التي امر الله سبحانه وتعالى بها ثم قال الله جل وعلا ولا الهدي ولا القلائد المراد بالهدي وما يهدى الى البيت من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم امر الله عز وجل بتعظيمه وعدم تغيير حكم الله عز وجل فيه وهذه اللفظة في قول الله عز وجل ولا الهدي ولا القلائد قال ابن عباس بنسخها وذلك ان العرب في الجاهلية كان لهم نوع تعظيم للقلائد على نحو لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول ان الهدي معظم ولم يغير امره ولا حكمه. وامر الله عز وجل ايضا بتقليد الهدي حتى اعلم الهدي ويعظم ولا يعترض طريق الحاج. وكذلك ايضا فان هذه الاية قيل على تعظيم الحاج وقاصد البيت في ذاته. فاذا عظم الله الهدي والهدي لاجل القاصد ونسكه. وعظم الله عز وجل القلائد لاجل الهدي. فان قاصد البيت من باب من باب من باب اولى بالتعظيم ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك ولا اامين البيت الحرام ولا امين البيت الحرام فبين الله سبحانه وتعالى ان ان عظيمة قاصد البيت عظيم عنده. وهذه الاية دليل على تعظيم سوق الهدي وهو من السنن المهجورة. ومن السنن المهجورة. وذلك بسوق الهدي حتى تظهر المعالم في الطريق للناس ان هذا يساق الى المسجد الحرام. وبه نعلم ان من الاعمال التي تعطل تلك السنة هو تربية الماشية بمكة لي الحاج والاولى ان تساق من خارجها. فاذا ربيت بمزارع او بمحميات او غير ذلك ان تكون خارج مكة ان تكون خارج مكة والاولى ان يكون المعاقد عليها خارج مكة حتى يكون في ذلك السوق حتى يكون في ذلك فان هذا من تعظيمها. والاولى ان تكون الشركات كذلك التي تأتي بالهدي ونحو ذلك. ان تبرم العقود للحجاج قبل قبل الاتيان بها تجارة الى مكة قبل الاتيان بها تجارة الى الى مكة لانها لا تسمى هديا حتى يشتريها صاحبها ويقصدها فيكون ذلك من جملة من جملة ما يشتريه الانسان الهدي. وهذا لا يخرج ذلك عن كونه هديا ان اشتراه بمكة لكنه يفوت يفوت سنة سوق الهدي وتقليد القلائد. وذلك ان اذا كانت في مكة وبيعت في مكة ما قلدها الناس. ما قلدها الناس. وما تحقق حينئذ السوق وما تحقق حينئذ السوق. فالاولى ان تساق من بلد الانسان او كذلك ايضا من بلدان اخرى. والتقليد لي الهدي عند احرام الانسان من الميقات. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما احرم لحجة الوداع وكذلك ايضا قبل ذلك حينما احرم النبي عليه الصلاة والسلام بعمرته الحديبية وغير ذلك من الادلة كما جاء في عمل الصحابة واطبقوا على ذلك واطبقوا على على ذلك. وآآ جاء في الهدي هنا معان وجملتها في معنيين في معنيين عن السلف. المعنى الاول ان هذه الاية جاءت بتعظيم القلائد بتعظيم القلائد وان الله عز وجل قد جعلها من شعائره وذلك لاظهار نعيم لاظهار نعمة الهدي وكذلك عبادة السوق وقصد البيت الحرام ورؤية الناس للهدي وهو يساق لمرضاة الله سبحانه وتعالى وهذا اذا قلنا بهذا المعنى فهذا المعنى محكم فهذا المعنى محكم. المعنى الثاني قالوا ان المراد بذلك هو معان يدخل فيها هذا المعنى وغيره مما كان عليه كفار قريش. فان كفار قريش في الجاهلية كانوا غيروا ما يتعلق بالقلائد فاذا اراد احدهم ان يخرج او يريد امان وضع صوف وشعر الهدي الهدي ثم وضعه على بدنه. وجاء بالشجر ولحاء شجر الحرم ثم تغطى به خرج من الحرم حتى يراه الناس ولا يصلون اليه. لماذا؟ لانهم يعظمون الهدي. ومن تعظيم الهدي الاخذ منه. فلا يتعرض له طريق ولا يقتله احد ونحو ذلك. قالوا قالوا فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك لانهم غيروه ومنهم من قال ان الله عز وجل ما نهى عن ذلك الا الا بعد ذلك قالوا فنسخ الله عز وجل اية القلائد بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يحمل ما جاء عن عبد الله ابن عباس سادة ان اية القلائد منسوخة ان اية القلائد منسوخة واكثر ما جاء النسخ في سورة المائدة في ايتين وهذا وهذا يندر في الصور الطوال وهذا يندر في الصور الطوال. ونقول ان هاتين الايتين احدها فيه خلاف قوي في هذا الموضع ثم ايضا النسخة ليس لها تاما وانما لاحد معانيه وانما لاحد لاحد معانيه. والاية الاخرى ايضا هي في مواضع من مواضع الخلاف ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى وفي قول الله عز وجل ولا امين البيت الحرام يعني الذين يقصدون يقصدون المسجد الحرام يحرم على الانسان ان يتعرض لهم بتخويف او تفزيع او اعتداء على اموالهم ودمائهم واعراضهم. فيجب ان يعظم ولو لم يكن محرما. ولو قصد البيت الحرام من اقصى الارظ وقاصدوا البيت الحرام سواء كان باحرام او بغير احرام يجب ان يعظم. ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فجعل الذي لاجل الدنيا في قوله فظلا المراد بالفظل كما جاء عن مجاهد وعطا وابي العالية الرفيع بن مهران قال هو التجارة من جاء قاصدا للتجارة بمكة يحرم ان ان يخوف وذلك لان مكة فيها اهلها ويقصدها الناس ويحتاجون الى رزق ومعيشة وغير ذلك فاذا قطع السبيل على اهل التجارة اليها قطع على سبيل التبع العبادة قطعت على سبيل العبادة فيها. لهذا عظم الله عز وجل امر التاجر فيها. لانه يجلب الرزق الى اهلها سواء كان ذلك من طعام او كان ذلك من كساء او كان ذلك من سكنى او غير ذلك مما يتاجر به الناس فيها. فعظم الله عز وجل التجار فيها لتعظيم لتعظيمها وتعظيم قاصديها. تعظيم قاصديها. ولهذا جمع الله عز وجل في هذه الاية الامرين. قصد العبادة وقصد التجارة. قصد العبادة وقصد وقصد التجارة. ولامين البيت الحرام. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ذكر الفضل وهو التجارة وذكر الرضوان وهو العبادة وهو العبادة. ومن قصد التجارة بمكة وجلب الرزق الى اهلها ونفعهم نية نية الكفاية لهم وتيسير امر الحاج والمجاورين عند البيت الحرام كانت تجارته عبادة كانت تجارته لذلك في ذلك عبادة وحقه في ذلك الامان وعدم تخويفه ولو كان قاصدا وهو حلال ولو كان قاصدا وهو حلال لو كان قاصدا وهو في اقصى في اقصى الارظ في قول الله جل وعلا واذا حللتم فاصطادوا هذا في استثناء لتحريم الله سبحانه وتعالى للصيد للمحرم اي ان المحرم اذا حرم عليه الصيد لا يستمر ذلك التحريم وانما اذا حل جاز له ان يصيد وذلك حتى لا يظن ان تحريم الصيد يحرم على الانسان حتى يرجع الى بلده. ومعلوم ان الانسان اذا انتهى من نسكه يرجع ويخرج من حدود الحرم. ولكن احرامه يبتدأ من ميقاته يبتدأ من؟ من ميقاته. فاذا احرم ولو كان من ذي الحليفة في اطراف المدينة فانه يحرم عليه ان يصيد قصيدة لانه محرم. ولكن في عودته هل يستمر التحريم الى موضع؟ الى موضع ما حرم عليه من نقول لا لان الله عز وجل قد جعل حدا لذلك قال واذا حللتم فاصطادوا يعني ولو لم ترجعوا الى اهليكم لان التحريم قيد بي قيد في حال الانسان في في حال الاحرام وقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم هذا جاء في الحديبية في حال كفار قريش لما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة لما فتح الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام مكة وامكنه من ممن عاداه واصبح اليه الامر وللمسلمين الشوكة كان في النفوس بقية مما فات المسلمين قبل ذلك وهذا فيه اشارة الى ان الانسان يجب ان ينزع حظ نفسه وحقها عن حظ الله وحقه وحكمه والا ينتصر لها انتقاما انتقاما مع تعديه على حكم الله. وهذا فيه من العدل في حكم الله جل وعلا وتغييب حظ النفس وحقها فان الانسان ربما يستغل النص والنصر للانتقام من خصومه. فامر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ومن ان لا يتذكر العداوة السابقة التي كانت معه من كفار قريش حينما صدوهم عن المسجد الحرام فيبادلوهم بمثلها فيبادوهم يبادلونهم بمثلها او يبادلوا غيرهم من حلفائهم. انكم كنتم فعلتم بنا كذا وكذا فنصدكم عن المسجد الحرام كما صددتمونا قال الله عز وجل بالانصاف لماذا؟ لان الانسان يقاتل ويجاهد وينازع وينتصر لله لا ينتصر لحظ نفسه انه قد باع نفسه لله فليست ملكه فلا ينتصر لمال ولا ينتصر لولد ولا ينتصر لنفس ولا ولا لعرض الا ما امر الله سبحانه وتعالى بالانتصار له وقول الله جل وعلا ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. الخطاب في ذلك للمؤمنين. الخطاب في ذلك لي المؤمنين. فلما ذكر ذكر الله عز وجل نبيه والمؤمنين ما كان من كفار قريش من عدوان بين ان العدوان عليهم بمثل عدوانهم عدوان في حق الله. عدوان في حق الله سبحانه وتعالى وحكمه ولو ظن الانسان انه انه يقابلهم بالمثل ان يقابلهم بالمثل لان الحق في ذلك لله ولو ظيعوه. وهذه اية اصل في تحريم خيانة من خان وظلم من ظلم وظلم من ظلم. لانه ان قصر في حق الله لا يجوز لك ان تقصر في حق الله. في حق معه وهذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم على الاثم والعدوان. يعني ان عدوانكم لو فعلتموه من التعاون على الاثم ومن التعاون على البر وتهيئة الناس لعبادة الله وتيسيرهم وتيسيرها لهم بتأمين السبيل وكذلك ايضا تسهيل الطريق والعفو والصفح والمسامحة لان المراد بذلك هو احقاق حق الله جل وعلا وابطال ما عطله الله سبحانه وتعالى لا الانتصار للنفس والانتقام والانتقام لها. قال واتقوا الله ان الله شديد العقاب. واتقوا الله ان الله العقاب لما امر الله عز وجل بهذه الاوامر ذكر عباده بالتقوى. وهو امتثال الامر واجتناب بالنهي لانه هو السبب الذي يجعل بين الانسان وبين عذاب الله وقاية. ثم ذكر بشديد عقابه. ثم ذكر الله عز بالشديد بشديد عقابه. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى شدة العقاب؟ في هذه الاية وما ذكر الغفران والرحمة وما ذكر الغفران والرحمة نجد ان من اسباب ذكر الوعيد الشديد اذا كان ذلك في سياق الامر العام في سياق الامر الامر العام. يأتي في ذلك التشديد وما كان من الامر والذنب الخاص اللازم الذي لا يتعدى ان جانب الرحمة يغلب ان جانب الرحمة وهذا مما يتعلق بالامر العام ما يتعلق بالامر العام وذلك بحفظ البيت. وتعظيم وتعظيم قاصديه وعدم العدوان عليه وتأمينهم وكذلك ايضا قبل ذلك الوفاء بالعهود وعدم التعدي على احكام الله عز وجل وتشريعه بتغيير وتبديل فناسب ان يذكر الله عز وجل ان يذكر الله عز وجل عباده بعقابه. حتى حتى يعلموا خطورة ذلك الامر. ولهذا اقول ان ما كان من حق الله سبحانه وتعالى انه على نوعين ما كان من حق الله مما يختص بالفرد ولا يتعدى الى غيره. فنقول هذا اقرب الى الى المسامحة من النوع الثاني واذا عرظه الانسان يعرظه ويفتح ابواب الرحمة ابواب الرحمة واما النوع الثاني ما كان من الله لكنه عام ويتعدى ويتعدى في النوع الاول مثل شرب الخمر مثل الزنا ما يتعلق الانسان في نفسه بتفريطه ببعض اوامر الله هذه من الامور اللازمة. هذه من الامور اللازمة. ما كان من الامور العامة المتعدية ما يتعلق باحكام ما يتعلق باحكام المناسك تعظيم الاشهر الحرم والمسجد الحرام والهدي والقلائد يدخل في هذا ايضا من المحرمات المتعدية تحليل ما حرم الله وتشريعه كذلك ايضا الترويج له وذلك بالدعوة الى الزنا الدعوة الى شرب الخمر او المتاجرة بذلك فان هذا امر متعدي. امر متعدد لا يهون هذا الامر مر بذكر صفات الرحمة واسمائه واسماء الله سبحانه وتعالى الدالة على عفوه وصفحه. لان هذا امر متعدي لان هذا امر متعدي. وانما يشد في ذلك بذكر العذاب والوعيد من الله سبحانه وتعالى كما كان في هذه في هذه الاية ونتوقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والاعانة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد