الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فشرعنا في المجلس السابق في الكلام على سورة المائدة وتكلمنا على ايتين منها مما يتعلق باحكام العقود وكذلك ايضا ما يتعلق ببعض شعائر غير الله وذلك من الهدي والقلائد والشعر الحرام ونكمل باذن الله عز وجل في هذا المجلس شيئا مما يتعلق باحكام سورة المائدة. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر على سبيل الاجمال استثناءه مما احله الله عز وجل من بهيمة الانعام فذكرها الله عز وجل على سبيل الاجمال في اوائل السورة فقال الا ما يتلى عليكم يعني ما يذكره الله عز وجل على نبيل التفصيل وتقدم معنا في سورة البقرة شيئا مما مما مما ذكره الله عز وجل من المحرمات. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة تا هو الدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. وهذه الاية هي اوسع المواضع تفصيلا لما حرمه الله عز وجل من من بهيمة الانعام. تقدم ما معنا في سورة البقرة الكلام على شيء من هذه المحرمات وتكلمنا بالتفصيل على الميتة ومعناها وكذلك ايضا على كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الكلام على جلودها وكذلك ايضا في الكلام على اظفارها واظلافها. وما اتصل وما اتصل بها. وتكلمنا ايظا كذلك على على لحم الخنزير والمراد بذلك وتكلمنا كذلك ايضا على ما اتصل بالخنزير مما لا مما ليس له صلة بلحمه. وذلك بشعره استعماله مثلا في في القلائد وكذلك ايضا في الثياب والبسط ونحو ذلك تقدم على الاشارة الى هذا الى هذا المعنى. آآ في قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة هذا اول تفصيل في هذه الاية فيما يتعلق فيما يتعلق بما يتلى ما يتلى على الامة مما استثناه الله عز وجل الا من بهيمة الانعام الله عز وجل قد ذكر في هذه الاية عشرة اوصاف آآ مما حرمه الله سبحانه وتعالى من بهيمة من بهيمة الانعام. الا ان الله عز وجل قد ذكر من غير بهائم الانعام وذلك كالخنزير. فانه لا يكون من بهيمة الانعام الا ان الله سبحانه وتعالى يدخل وفي العموم ما ليس منه وذلك لاحكام لاحكام الحلال واحكام الحرام. وتمييز كل واحد كل واحد منهما لما ذكر الله عز وجل ما يتلى في اوائل السورة نسأل الله سبحانه وتعالى على تفصيل ذلك في قوله حرمت عليكم الميت المحرم آآ قطعا اه هو ما ذكره الله عز وجل قبل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وقول الله جل وعلا عليكم الميتة في اشارة الى ان الامة ربما تخصص بعض في في بعض الاحكام ما يتعلق ببهائم الانعام وقوله عليكم المراد بذلك هم عموم المخاطبين فان النبي عليه الصلاة والسلام قد ارسل الى الثقلين من الجن والانس. وهل هذا التحريم خاص بهذه الامة ام على عمومها؟ نقول لا يؤخذ من هذه الاية التخصيص لا يؤخذ من هذه الاية التخصيص وقد جاء في بعض الاخبار ان الله عز وجل قد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير على جميع على جميع الامم في ذلك فيه فيه نظر. ولكن نقول ان هذه الاية لا يؤخذ منها لا يؤخذ منها تخصيص. وقول الله سبحانه وتعالى الميتة تقدم معنا في سورة قرأ الكلام على الميتة وكذلك ايضا معناها الميتة هي حال يقال ميتة ويقال ميتة وهو ما مات حتف انفه لا يكون لا يكون بفعل فاعل لا يكون بفعل فاعل من خارجه وتطلق ايضا على على غير ذلك تطلق كذلك ايضا على غير ذلك مما آآ مما اهل به لغير الله فيقال فيقال ميتة. فاذا ذكر الله عز وجل اول هذه الاوصاف والوصف العام ويدخل في ذلك المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة فهي داخلة في اوصاف في اوصاف الميتة. والله عز وجل يذكر من الالفاظ العامة ويعطف عليها من الالفاظ الخاصة وذلك لاحكام المحرم ودفع الوهم الذي ربما يطرأ على بعض العقول من استثناء بعض من استثناء بعض الاوصاف فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على سبيل الاجمال وهو الميتة ثم ذكر الله عز وجل ما يشترك تحت هذا الوصف من تلك الاوصاف وذلك من المنخنقة المعقودة والمتردية والنطيحة فانها داخلة في هذا في هذا المعنى. وذكر الله سبحانه وتعالى اه الدم بعد ذلك هو المراد بالدم هو الدم المسفوح وقد جاء ذلك مفسرا في سورة الانعام. في قول الله عز وجل اودما مسفوحا. فالله سبحانه وتعالى ذكر الدم هنا على سبيل الاجمال ثم فصله سبحانه وتعالى على في سورة في سورة الانعام والدم المسفوح آآ هو المتدفق السعي الذي يكون عند القتل ولا يكون مسفوحا الا اذا كان عن عرق سواء كان من في نحر نحر البهيمة او كان ذلك من عروق ان فيها ولو لم يكن في نحرها. ولهذا اذا اصاب احد بسهم او بنبال او غير ذلك صيدا ولو لم يكن في موضع الذبح والنحو فا اهراق الدم من العروق ولم ولو لم يكن ذلك ولو لم يكن ذلك في الرقبة فانه يسمى يسمى مسبوحا يسمى مسوى اما الجروح التي لا تكون على العروق وهي التي آآ تخرج سيلان يسير جدا لا تسمى لا تسمى آآ سفحا. ولهذا اتفق العلماء على تحريم الدم المسفوح وهذا مما لا خلاف فيه ولكنهم اختلفوا في الدم غير المسفوح. الدم غير المسفوح هو الدم اليسير الذي يأتي ربما آآ يبقى في وذلك في شم شرايينها وربما ايضا في بقايا عروقها ونحو ذلك. اختلفوا في ذلك على قولين. ذهب جماعة من العلماء الى ان الدم اه قليله وكثيره محرم وان الاية انما ذكرت آآ المسفوح وذلك لشدة استخباثه وكذلك ايضا فان الجاهليين كانوا في الجاهلية اذا جاع جائع منهم او عطش في يوم مسغبة فانه يأتي الى ناقته ويجرحها ثم يقوم بالشرب من دمها. ثم يقوم بالشرب من دمها فحرم الله عز وجل ذلك قد نص على هذا غير واحد من العلماء من عادة العرب في الجاهلية كعبد الله بن عباس وكذلك قتادة وغيرهم. ان ان هذا كان ان هذا كان من عادته وفي قول الله سبحانه وتعالى بوصف الدم انه انه المسفوح هل هذا يخرج غيره؟ به قال قال بعض العلماء انه يخرج الدم غير المسفوح. واستدلوا بذلك ما كان من اللحم مما استثناه الله عز وجل من ذلك وذلك الكبد والطحال. فان هذا قد جاء في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما جاء في حديث عبدالله ابن عمر اخرجه الامام احمد وكذلك ابن ماجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد دول حوت وعم الدم واما الدمان فالكبد والطحال. هذا الحديث منكر مرفوعا ولكنه موقوفا اصح كما قال ذلك ابو حاتم وكذلك انكره الامام احمد احمد رحمه الله وذلك ان هذا الحديث جاء من حديث عبدالله ابن عمر مرفوعا وموقوفا جاء رواه عبد الرحمن وعبد الله واسامة ابناء زيد ابن اسلم عن ابيهم عن عبد الله ابن عمر وخالفهم في ذلك سليمان ابن بلال وهو اوثق واجل يرويه عن يرويه عن زيد عن عبد الله ابن عمر قال احلت لنا ميتتان وهذا وان كان له حكم الرفع وظاهر في ذلك الا ان القطع بان النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بمثل هذا السياق هو الذي ينكره العلماء هو الذي ينكره ينكره العلماء فنقول ان معناه صحيح. ان معناه معناه صحيح. فنقول ان ان هذا الاستثناء استثناء صحيح استثناء استثناء صحيح ولكن نقول ان استثناء الدم اليسير آآ من جهة من جهة تحريمه نقول مقيد بالوصف الذي دل عليه الدليل. فلا يأخذ من ذلك فيأكل الإنسان مثلا من الدم ما شاء ويقول هذا شيء يسير وليس مسفوحا فيأكل لحما لم يطبخ او لم ينضج او نحو ذلك ويكون في ظاهره في ظاهره الدم البين فنقول ان مثل هذا ان مثل هذا الاصل فيه التحريم ولكن اذا وجد انا يالاه اللحم مع بقايا بقايا الدم وطبخ اصله وكذلك ما كان من الكبد والطحال فانه حلال فانه فانه حلال لظاهر هذه الاية في قوله جل وعلا اودما اودما مسفوحا. وهنا في كلام العلماء عليهم رحمة الله في الاستثناء من الدم. الاستثناء من الدم اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الاستثناء من الدم وكذلك ايضا اذا استثنينا من الدم استثنينا ما يتعلق ايضا ببعض المعاني والوجوه ما يتعلق بالميتة بالميتة. من العلماء من قال انه يستثنى من ذلك كل ما لن ما لا نفس له سائلا. ما لا نفس له مسائلي بمعنى انه ليس له عروق ولو وجد فيه شيء من ذلك ولو وجد فيه شيء من ذلك ومعلوم ان السمك ان السمك فيه ليس فيه ليس فيه عروق ولكن يوجد منه شيء يسير يوجد منه شيء يسير من الدم ولكن حرم لاجلي لم يحرم لاجل عدم العروق فيه. فما كان حكمه كحكم السمك وحاله كحال اخذ اخذ تلك الحال. وقد نص ابو حنيفة رحمه الله الى انه يستثنى يستثنى من الميتة وكذلك ايضا يتبعها الدم ما لا نفس له سائلة ولو جاء الدم فيه تبعا. لم يكن الدم في اصل حياته لم يكن الدم في اصل في اصله في اصل حياته قال ويدل على ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة وهو في البخاري وكذلك عند ابي داود في الذبابة اذا اذا وقع هذا واصابت اناء حديثنا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيغمسها فان في احد جناحيها داء وفي الاخر دواء. قال فمقلها في ذلك اذا كانت ميتة بعض البناء فانها نجسة فيجب ان تزال. اما الغمس هو نوع من الايغال. الايغال فيها. ومعلوم ان الميت اذا قلنا بنجاستها من كل كلنا ايا كان سواء كان له روح سائلة وليس له روح سائلة فانها نجسة يجب ان ان تزال فورا لا ان تغمس قال ويدخل في ذلك غيرها. فليعني من ذلك حلها يعني فل يعني من ذلك اباحتها او استثناؤه من الميتة ان الانسان يأكلها يقال قد تعافى الانسان كان شيئا او ربما يحرم عليه من وجه اخر للاستخباث يحرم عليه بوجه اخر للاستخباث واستثناء وابي حنيفة رحمه الله من ذلك قال انها اليست نجسة انها ليست لانها ليست نجسة لاننا اذا قلنا بانها ميتة فتاخذ حكم حكم الميتة بنجاستها فيغسل موضعها وما اصاب الانسان اه منها فيجب عليه ان اه ان يزيله. فاستثنى ذلك. ومنهم من قال انه يستثنى ما دل عليه الدليل. وذلك قيد البحر وكذلك ايضا مما جاء في الدمين مما جاء في حديث عبد الله اه ابن عمر وكذلك ايضا جاء موقوفا عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى في استثناء الطحال. وانما استثني الطحال والكبد من جهة الدم مع وجود الدم لان الدم يسيل لا دم عروق والكبد والطحال لا تحفظ الدم ولا تبقيها فيها لانه العاصم من جهة العصر لا عروق فيها وهي كحال الحجارة كحال الحجارة انما فيها شيء يسير من بقايا اقدم ولكن لا عروق فيها تحفظها كحال اللحم. ولهذا استثني من ذلك قالوا فدل هذا في حديث عبد الله ابن عمر دل على ان الذي حرم من ذلك هو الدم المسفوح لا اصل الدم. لا اصل الدم. وفي هذه وفي هذا الاثر اه وفي عن عبد الله بن عمر وكذلك ايضا اجاء عن بعض السلف فيه دليل على ان آآ الدم بهيمة الانعام الاصل فيه الطهارة الاصل فيه الاصل فيه الطهارة وان الدم المسفوح نجس ان الدم المسفوح نجس بالاتفاق وذلك لظاهر لظاهر الاية وثم الوصف الثالث في ذلك في قول الله سبحانه وتعالى آآ ولحم الخنزير يعني مما حرم مما حرمه الله الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله عز وجل الميتة قال الميتة ولما ذكر الخنزير قال لحم الخنزير. قال لحم لحم الخنزير. وما قال الله عز وجل احمل ميتة آآ في هذا اشارة الى ان الله سبحانه وتعالى انما حرم لحم ماء الخنزير بذاته حتى لو ذبح. حتى حتى لو ذبح يعني ان الله حرمه لذاته لا لاجل انه مخنوق او وقيد او نطيح او لذلك اهل به لغير الله وانما حرم لذاته ولو فعلت المشروع بذبحه. ولو فعلت المشروع بذبحه فحرمه الله عز وجل لذاته. فحرمه الله سبحانه وتعالى لذاته ولهذا ذكر الله عز وجل لحم الخنزير بذاته. فلو عطف على ذلك فانه يدخل بين هذه الاشياء التي اصلها الحل. لان الله عز وجل قبل ذلك ما بين حل بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم وذكر الله عز وجل فذكره باسمه وذكر غيره بوصفه فذكره باسمه وذكر غيره بوصفه ذكر من تلك الاوصاف الميتة وكذلك ايضا الدم وكذلك ايضا المنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وهي من اوصاف بهائم الانعام ان اصاب بهائم بهائم الانعام. فذكر الله عز وجل لحم الخنزير. واذا عرفنا هذه العلة نعرف ضعف قول من آآ يقول بانه يحل غير اللحم. وهذا قول باطل لا اعتبار به. وان الله عز وجل انما ذكر اللحم في ذلك لبيان لبيان حرمته بذاته ولو ذبحته وان العبرة في ذلك هو بتلك البهيمة وهي وهي الخنازير ويدل على حرمة الخنزير بذاته. اه سواء كان بلحمه او بغير لحمه مما اتصل به وذلك من اظلافه او اظفاره او كان ذلك ايضا من شعره آآ يدل على ذلك ان انه بالشريعة يشرع قتله. انه يشرع قتله. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى ابن مريم فيكم حكما مقسطا ان فيذبح الخنزير ويكسر الصنم. فذكر عليه الصلاة والسلام انه يذبح الخنزير وذبح الخنزير يدل على مشروعية ذلك. على مشروعية ذلك فهذا دليل على حرمة الاحتفاظ به. على حرمة الاحتفاظ به. لان الشارع لو اباح منه شيء لجاز ان يقتنيه الانسان لما باحه الله عز وجل منه ما اباحه الله عز وجل عز وجل منه. فنقول حينئذ ان الله عز وجل حينما شرع قتله دل على انه ولا ينتفع بشيء من ذلك لا ينتفع بشيء بشيء من هذا. اه طبعا ما يتعلق الظاهرية يقولون ان ان جاء في كلام الله سبحانه وتعالى في سورة في سورة الانعام في قول الله عز وجل بعد ذلك قال او دما مسفوحا آآ فانه فسق فان آآ فانه ريس او فسقا اهل لغير الله به. لما ذكر الله عز وجل اللحم الخنزير وذكر الله عز وجل الدم والميتة. ذكر الرجس وانه فسق. قالوا والحكم يلحق في ذلك المضاف فالمضاف اليه يلحق في ذلك المضاف المضاف اليه والمضاف اليه قالوا الخنزير. فالوصف يلحق الخنزير لا يلحق لا يلحق اللحم. وهذا قول ضعيف وهذا اول قول ضعيف لا حاجة اليه وانما قلنا لا حاجة اليه ان من عرف استعمال العرب من جهة الوضع ادرك المراد بذلك ادرك المراد بذلك المراد بهذا ان العرب في استعمالهم يطلقون اللحم ويريدون بذلك البهيمة بكاملها. فان الانسان اه اذا اراد ان يشتري لحما فيشتري لحم يدخله تبعا العصب ويدخل تبعا معه الاعظم. يدخل تبعا معه العظم. ولكنه اذا اراد ان يشتري عصبا او يشتري عظما لا يدخل معه اللحم لا يدخل معه اللحم. اذا فالاصل في ذلك اللحم ويدخل مع اللحم تبعا تبعا له غيره. في ذلك سواء كان من عصب من او كان من عظم ومن عظم واذا خص الانسان شراءه لعظم او لعصب فوضع فيه لحم فانه يعد ذلك يعد ذلك ذلك غشا لانه اراد هذه الاشياء بعينه بخلاف ما كان بخلاف ما كان من اللحم. لهذا نقول آآ ان ان ذكر الله عز وجل للحمه هنا المراد بذلك هي البهيمة بذاتها ويدخل في ذلك شحمها ويدخل في ذلك ايضا ما كان من عصبها وما كان ايضا من جلدها وشعرها ويقترن بذلك من جهة من جهة امر الله عز وجل وحثه على قتله وتحريم اقتنائه. وتحريم وتحريم اقتنائه وان كما دل الدليل على تحريم اقتناء الكلب الا ما رخص الله عز وجل فيه وعدم الدليل الصريح في اقتناء الكلب الا دليل التظمين كما جاء في حديث ابي هريرة وذلك لانه لم يكن موجودا اه في اه اه في مواضع الوحي ولم يكن الناس يقعون فيه. فجاء الحكم في ذلك من من جهة بيان قتله وذلك بعد توسع دولة الاسلام ورقعة المسلمين. فحتى يقع لديهم من ذلك ما ما يقع ولهذا جاء الحكم بمثل لهذه اه بمثل هذا الامر ويدل ويعضد ايضا ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء في حديث بريدة وفي صحيح الامام مسلم قال عليه الصلاة والسلام من من لعب بل نرضى شر فكأنما وضع يده في دم دم خنزير. دم عين دم خنزير. وجاء في رواية لطخ يده بدم خنزير وهذا اذا كان باللمس مجرد اللمس جاء بوصف التقبيح والذم فهي كيف بحال الانسان ان ينتفع من ذلك ذلك ما يدل على ان لمس الخنزير في ذلك مذموم. لمس الخنزير وذلك بذلك مذموم فان الانسان يظع اه يده على دم البهيمة ويقوم بتقطيعها وربما تويها وغير ذلك واما ان يضع الانسان دمه فانه لا يصل الى العصب ولا يصل الى الدم الا وقد اوغل يده ووضعها في ووضعها في دمه في دم الخنزير فجاء التقبيح اشارة الى انه لا يدنو منه ولا يقرب ولا يقرب ولا يقرب منه. ما يأتي من كلام بعض السلف في مسألة الاستفادة من من شعره ونظمها وربما تستعمل ايضا يستعملها بعض الناس في الزمن المعاصر مما يتعلق بالمستشفيات ربما ما تستعمل لوضعه في الخياطة وذلك لقوتها وشدتها ونحو ذلك نقول ايضا محرمة. نقول ايضا محرمة لا يجوز لا يجوز للانسان ان يستعملها اه وذلك للعموم والاصل في لغة العرب ان الحكم يلحق المضاف ولا يلحق المضاف اليه ولا حاجة الى مثل هذا التكلف ان نقول الحكم يلحق المضاف اه المضاف اليه وهي لفظ الخنزير فنقول يلحق اللحم ولكن استعمال العرب في ذلك انهم يريدون باللحم العموم يريدون من لحم العموم واذا عرف الانسان استعمال العرب اه في المصطلح وكذلك ايضا في الالفاظ فانه لا يحتاج الى كثير من قواعد النحوين. لا يحتاج الى كثير من من قواعدهم لانه عرف الاستعمال عرف الاستعمال واخذ ومنهم سليقة. والوصف الرابع في ذلك في قول الله عز وجل وما اهل لغير الله به. والمراد بالاهلال هو ما يرفع الانسان به به صوته وكانت العرب اذا ارادت ان تذبح شيئا من الابل او بهيمة الانعام لاصنامها واوثانها وازلامها تجهر بنيتها في ذلك قل اللهم يقولون انه لصنم كذا وكذا اه من اصنامهم وغير ذلك فان هذا اه فسمي اهلالا فسمي اهلالا وكذلك كايظن ربما يجهر الانسان بمقصده فيقول هذا عني وعن فلان ونحو ذلك فيسمى ايضا يسمى هذا ايضا اهلالا. علق الحكم بما جرى عليه الناس وليس هذا وصفا لازما لكل شيء فلو ان الانسان نوى بقلبه لان الانسان نوى بقلبه الذبح لله فانها حلال ولو نوى بقلب بالذبح لصنم ولو لم يهل بذلك فانها حرام. فانها حرام. فجرى الحكم مجرى مجرى الغالب في استعمال الناس. مجرى الغالب في استعمال الناس. ويأتي التفصيل ذلك في الكلام في مسألة اه ما ترك ذكر اسم الله عليه عمدا. اه او اه ولم يستحضر في ذلك نية لم يستحضر صنما ولم يستحضر غيره. او جرى الانسان على اصله انه لا يذبح اصلا على الاصنام ولكنه لم يذكر اسم الله عز وجل لا يدخل في هذا الحكم ام لا منه منهم من حمل ذلك على ظاهر قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم ينكروا اسم الله عليه. قال فذكر الله عز وجل ذلك منهم من قال ان هذه الاية محمولة على الاهلال محمولة على اه الاهلال وليست محمولة على عدم اه ذكر اسم الله عز وجل عينا. وهذان قولان العلماء والصحيح في ذلك ان الاية محمولة على ان الناس كانوا يهلون بذبائحهم بغير الله عز وجل. كما في سورة البقرة قرأها في قول الله عز وجل ما اهل به لغير الله وكما هنا وكذلك ايضا في سورة الانعام وكذلك ايضا في سورة النحل في قول الله عز وجل وما اهل لغير الله به. فالمراد بذلك هو ان يجهر الانسان بنيته ومقصده في ذبحه لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل من ظمنه من ظمن ما ما حرم قال وما اهل لغير الله وما اهل لغير الله به فهو داخل في جملة المحرمات. ولو ذبحه الانسان ونحره وجاء بالوصف من جهة راقة دمه. اه ولو تقبل به القبلة ما دام اشرك مع الله عز وجل غيره فانه فانه محرم. وكانوا يذبحون لاصنامهم اوثانهم فحرم الله عز وجل فحرم الله عز وجل كذلك. ويأتي مزيد تفصيل في هذه الاية في مسألة في مسألة آآ عدم ذكر اسم الله. اذا كان المسلم يذبح وعدته ان يذبح لله فتعمد ترك اسم الله ترك اسم الله او آآ في ان يكون من عادته آآ كذا وكذا ولكنه ذبح ولم تحضر نية فهل يكون في ذبح ذلك اه ان يكون في ذبحه ذلك اه على التحليل او على التحريم هذان قولان للعلماء هذان والان للعلماء يأتي مزيد كلام عليها باذن الله تعالى والوصف اه في ذلك الخامس في قول الله سبحانه وتعالى والمنخنقة. والمراد بالمنخنقة اه ما ماتت في نفسها سواء كان ذلك بفعل نفسها او بفعل او بفعل غيرها. وذلك بفعل نفسها كأن تكون استدارت على حبل فخنقها فكتبت انفاسها اه بنفسها او خنقها غيرها وذلك بحبس انفاسها او ذلك بخنقها بحبل او سقط عليها شيء حبس عنها حتى حتى ماتت فهي محرمة بالاجماع ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك. والوصف الخامس في ذلك السادس في ذلك الموقودة. الموقودة والمراد بالمنقودة هي ما ماتت بثقل ولم لم يكن فيها جرح ما ماتت بثقل كالذي يسقط عليها اه سقف او تضرب بحجارة او تضرب اه عرظ رمح او ولم ولم تجرح فانها تموت بالظرب او ضربت بحجارة ولكنها لم تجرح. اه او اه سقط على فيها جارح من الجوارح كالكلب المعلم او الصقر سقط على طائر صغير فمات بثقله لا بجرحه وكذلك ايضا في الكلاب ربما آآ ربما تقع آآ بثقلها على بعض البهائم بهائم الانعام اصغر منها عند صيدها. فهل يقال بذلك انها آآ ليقال بذلك بانها محرمة ام لا نقول ما مات بثقله فهو محرم بالاتفاق. ولكن وقع شيء من الخلاف اليسير في مسألة من المسائل. وهي اذا ما اتت البهيمة بثقل كلب الصيد بثقل كلب الصيد او بالطائر. فهل يحل ذلك ام لا؟ اه هذه المسألة ذكر فيها قولان ذكر فيها اه ذكر فيها القول الاول قالوا بالحل وهذا القول منسوب للامام الشافعي رحمه الله وقد نسبوا اليه غير واحد من الشافعية ورجحه النووي وكذلك ايضا الرافعي والذي عليه جمهور العلماء التحريم. وعلة ذلك اقالوا ان الله سبحانه وتعالى قد اطلق في مسائله في مسائل ما امسكنا عليكم. قالوا فكلوا من مما امسكنا عليكم قالوا فالله عز وجل جعل الاباحة مقيدة بما امسكنا. ولولا ولم يفصل الله عز وجل في ذلك من جهة جرحها او عدمه والذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح عن الامام الشافعي رحمه الله عن القول بالتحريم. القول بالتحريم وذلك جملة من العلل اولها ان الانسان اذا ان الانسان اذا ماتت او مات الصيد آآ بثقله هو او فانه يحرم. فحلوا ما مات بثقل اه الصائد بنفسه او لا مما مات للكلب او الطائر ونقول ان الاية في قول الله عز وجل فكلوا مما امسكنا عليكم المراد في ذلك اه الحل منة الله عز وجل في حل ما صعدته تلك البهائم وليس المراد بذلك وليس المراد بذلك هو المراد بذلك هي صفة صفة الموت. والمراد بذلك هي صفة صفة الموت الاية في سياق ظهر نعمة الله سبحانه وتعالى بان الله عز وجل احل لهذه الامة ما صادته تلك الجوارح سواء كان من الكلاب او كان ذلك من الطيور. اه او كان ايضا ذلك برمي الانسان بسهمه ونحو ذلك. نقول ما مات بثقل الانسان اولى مما مات بثقل الكلب. من مات بثقل فاذا كان محرما بثقله كيف نقول حينئذ لا يستدل بذلك في هذه الاية على غير مرادها على غير مرادها فالله عز وجل قد بين ان ان الوقيد في ذلك محرم ويدل على هذا ايضا ما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اني ارمي السهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان مات بعرضها فلا تأكل. وان ماتت وخزقت فكل. وهذا جاء فيه التفصيل وجاء ايضا ما يردده بحديث رافع بن خديجة عليه رضوان الله تعالى وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فذكر انهار الدم في ذلك وهذا دليل على التفصيل في هذه الاية فنقول ان هذه الاية انما جاءت على سبيل الاجمال وهي ايضا في سياق اظهار المنة فيما احله الله عز وجل من هذه من هذه البهائم ثم ايضا ويعضد ذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى قد حرم كما جاء في الحديث في الصحيحين آآ بصيد ولو جرحت اذا اكلت لنفسها. اذا اكلت اذا اكلت لنفسها وهي التي جرحت وايضا انهرت دم. اه وصفح ومع ذلك حرمة لانها اكلت لنفسها لانها اكلت لنفسها. فكيف بوقيد مات بثقلها؟ فانه اولى واظهر في معارضة في معارضة الدليل. وهذا القول بالتحريم هو الذي عليه جمهور العلماء. وهو قول الامام مالك رحمه الله وقول آآ كذلك الامام احمد وقول ابي حنيفة الذي رواه عنه محمد بن حسن وابو وكذلك ايضا قول الشافعي الذي ذهب اليه المزني فنقول ان ان ما نسب الامام الشافعي رحمه الله ليس بصريح ليس بصريح رجحه الامام النووي وكذلك الرافعي نقول اصح ما ما اعترض بالادلة. ما اعترض بالادلة. الامام الشافعي رحمه الله في ذلك ما يتعلق بالوقيل يستثني بالوقيد الذي مات تقلي بثقل الجارحة لا بثقل غيرها لا بثقل غيرها قالوا وذلك لعموم الاية وهو قول في نظر والذي عليه جمهور العلماء وتعضده الادلة في ذلك انه يقال قال بي انه يقال بالتحريم. فما كان وقيدا مات بثقل شيء فهو محرم. ثم ايضا يعضد ذلك ان العلة العقلية في تحريم في تحريم الوقيت في تحريم الوقيد وكذلك ايضا منخنقة والمتردية والنطيحة فان نطيحة ماتت بثقل. اه وكذلك ايضا اه المنخنقة فانها ماتت بحبس انفاسها ومعلوم ان الثقل في ذلك الذي يأتي بقوة انه ربما آآ ربما اساء العضو عن نزف الدم. عن نزف الدم الى بقية الجسم فحبس حينئذ. فوقع في ذلك الموت كذلك ايضا من جهة الخنق وكذلك ايضا النطح والوقيد والمتردية فان التردي والنطح متقارب. ان التردي والنطح متقارب وكذلك ايضا من جهة العلة الجامعة انها ماتت ودمها فيها انها ماتت ودمها فيها. فاذا كان كذلك فمات فما مات بثقل الجارحة او مات بثقل الانسان فانه فانه محرم. وداخل في عموم النهي في قول الله عز وجل في قول الله عز وجل والموقودة. وآآ الوصف السابع في ذلك في قول الله سبحانه وتعالى والمتردية. والمتردية في ذلك ما سقطت في بئر او سقطت من شاهق من جبل او نحو لذلك فتردد سواء كان ذلك بعمد او كانت من نفسها اه كانت من نفسها نفسها فانها محرمة ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك وذلك لان الدم حبس فيها والله حرم الدم والله عز وجل حرم حرم الدم. فاذا حرمه الله عز وجل فهو بقي فهو باق فيها. واذا قلنا انه باق فيها حرمها الله عز وجل فعلى هذا لو اراد الانسان ان يستحلها بذبح بعد سقوطها او بعد خنقها او بعد ترديها او وقتها فاراد الانسان ان يذبحها. نقول اذا اراد الانسان ان يذبحها وبعد موتها فان الدم لا يخرج منها. لانه لا يوجد علة دافعة للدم ان يخرج فلا يوجد عصب ولا ولا عروق حية نشطة تدفع فإن خرج يخرج من ذلك شيء يسير لادما مسفوحا لحرمه الله سبحانه وتعالى. واذا حرم الله عز وجل الدم المسفوح وهو وهو فيها. فحينئذ نقول ان نجاسته باقية فيه ولا ولا ايستحلها الانسان بالطبخ كحال ماذا؟ كحال لحم الخنزير كحال لحم الخنزير حرم لذاته ولو ذبحه او طبخه فانه حينئذ لا يقال بحله لانه محرم لذاته. كذلك ايظا الدم الدم محرم لذاته. فاذا لم يخرج من البهيمة ولو طبخه الانسان او مات وطبخا فان العلة في ذلك لا ترتفع لان النجاسة عينيه لان نجاسة عينه لهذا حرم في ذلك. وعلى هذا نقول ان الانسان اذا ادرك بهيمة اذا ادرك بهيمة اه مخنوقة او متردية او وقيدة او نطيحة ثم قام بذبحها. نقول في لذلك انها على حالين. الحالة الاولى اذا ادركها وفيها حياة وقوة دافعة لاخراج الدم منها. لاخراج الدم منها فيخرج منها الدم كحال الحية. كحال الحية ولو كانت مصروعة فانه حينئذ يجوز للانسان ان يأكلها للانسان ان يأكلها وذلك انها ذبحت. انها ذبحت وهي وهي حية وخرج منها ما حرمت لاجله وهو الدم اما الحالة الثانية اذا اراد الانسان ان يذبحها بعد ضعفها ولو بقي من اطرافها شيء من الحياة ولو بقي باطرافها شيء الحياة الا انها شابهت الميتة في عدم وجود قوة دافعة للدم المسوح منها ولو خرج منها شيء يسير فيقال حينئذ بتحريم ذلك ولهذا جاء عن السلف عليهم رحمة الله تعالى ما يعضد آآ ما يعضد هاتين الصورتين. فجاء في بعض المعاني عن بعض السلف القول بان الانسان اذا ادرك الوقيدة حلت ومنهم من قال قال اذا آآ ان الوقيد لا آآ لا تدرك ان الوقيد لا تدرك نقول ان هذا محمول على تلك الحالة محمود على هذي الحالتين منهم من منع استحضر انها اذا كانت وقيدة يعني انها ماتت بحبس الانفاس ماتت بحبس فالانفاس ودمها ودمها حينئذ فيها. فغلبوا علة الموت بحبس الدم. علة الموت بحبسه بحبس الدم. واما من قال لحلها فانه جعل سبب الموت خروج الدم. جعل سبب الموت هو خروج خروج الدم فنحمل ذلك على تنوع لا على التضاد على تلك الحالتين وهذا جماع ما جاء عن السلف عليهم رحمة الله تعالى وفي قول الله جل وعلا اه في الوصف التالي قال والنطيحة وهو الوصف الثامن اه فقال والنطيحة هو المراد بذلك اه ما كان ما ماتت بنطح شيء من جنسها او من غير جنسها. جنسها او من غير جنسها من تناطح البهائم فيما بينها. فاذا اطحت بهيمة بهيمة اخرى فماتت فهي كحال الميتة بالثقل بالعصا او كذلك ايضا بالحجارة او بالالواح او بموت او بموتها بسقوط سقف عليها او نحو ذلك فهي كهذا كهذا النوع. وقد يقول قائل لماذا مثل مثل هذه الاوصاف وتعددها؟ في كلام الله سبحانه وتعالى مع اه اغتنائه او او الكفاية بوصف من تلك الاوصاف. بوصف من تلك الاوصاف انه ما كان ما كان ميتة او لم يذبح مما لم يذبح فانه محرم. فنقول انما ذكرت هذه الاوصاف لانها معروفة عينا عند اهل الجاهلية. عند عند الجاهلية وقد جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس وكذلك ايضا عن عن قتادة وغيرهم ان العرب كانت اذا ارادت ان تذبح شيئا ضربته بالعصا حتى يموت ضربته بالعصا حتى فهم يفرقون بينما ذبح على انصابهم وازلامهم واوثانهم فيذبحونه ذبحا او ينحرونه من الابل نحرا واما ما كان لطعامهم وشرابهم ونحو ذلك فانهم يضربونه ربما كان لاضيافهم فانهم يضربونه بالحجارة او العصا حتى حتى يموت حتى يموت فيأكلونه فجاء النص على تلك الاحوال التي كانت فيهم التي كانت فيهم وذلك دفعا التوهم بخروج تلك الاوصاف حتى لو خرج منها شيء من الدم اليسير وكذلك ايضا ان اه القرآن يقتضي البيان والاحكام. يقتضي البيان والاحكام البيان والاحكام اه ايضا يلزم منه على ما كان عليه الناس عند نزول الوحي من تلك الافعال فذكر الله عز وجل هذه الاوصاف وان كانت تشترك في علة واحدة وهي المنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة فان حكمها في علم جهة ثبوت التحريم واحد وعلتها واحدة وهو حبس النفس فيها. وهو حبس النفس في وبقاء دمها وبقاء دمها دمها فيها. وثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال وما اكل السبع. وما اكل السبع ذلك من سباع البرية من الاسود والفهود والضباع وغير ذلك التي تأكل والعلة في ذلك انها والعلة في ذلك من جهة من جهة لتحريمها امور اولها انها صادت لنفسها. الامر الثاني انها ليست معلمة والله عز وجل قد حرم ما اكلت الكلاب لنفسها ما اكلت الكلاب ولو كانت معلمة لنفسها فكيف بالسباع اكلت لنفسها ولم تكن معلمة؟ فنقول العلة الاولى انها اكلت لنفسها الامر انها ليست معلمة الامر الثالث انها ليست مما رخص فيها. ان ليست مما رخص بصيدها عادة. ليس ما رخص بها بصيدها بصيدها عادة قل حينئذ ان الدليل اه دل على على تحريمه. وكانت العرب تأكل ما تجده من بقاياها. تأكل ما تجده من بقاياها وذلك في البرية. يجدون مثلا من عظامها او ربما ايضا من بقايا لحمها مما اكله الذئاب اوكله الاسود والفهود او غير ذلك. فيقومون باكله. والعلة الرابعة وقد تكون من اقوى العلل في ذلك ان ان الانسان لا يعلم وصف الموت الذي كانت عليه تلك البهيمة. فربما ماتت فانفها فوجد فجاءها السبع اليها فاكل منها فاوغل فيها فظن انها من صيد الصيد وانما ماتت وحبس الدم احبس الدم فيها فربما تموت مثلا لجوع او ربما تموت مثلا للدغة حية او للدغة عقرب فماتت من نفسها فوجدها السبب فقام بالاكل منها فيأتي المار عليها ويظن انها من صيد السباع. من صيد السباع. كذلك ايضا لا يعلم ان السبع كيف كيف جاء. ربما اماتها الخنقة ربما اتى ماتها بالخنق ولم ينزف منها شيء فاماتها خنقا فلما ماتت واستحكم موتها ثم جاءها بعد ذلك فاكل منها اما اكلوا لهذا حرم الله عز وجل ايضا ما اكلت السباع. فذكر العلة بعد ذلك ان الاصل في بهائم الانعام لا يقضي عليها الا السباع وذلك لان الانسان اذا وجدها ميتة من غير ورود ورود اثر فيها للسباع يعلم انها ميتة ولكن اذا وجد السبع عليه ظن ان السبع هو الذي السبع هو الذي اماتها بينما ربما يكون قد ورد عليها وماتت وماتت بغيره فهذه علل مجتمعة دلت على حريمي ما اكل ما اكل السبع. واذا حرم ما اكل السبع فانه يحرم ما اكل غيره. فانه يحكوا ويحرم ما اكل غيره من دواب بالارض من دواب الارض فانه من دواب الارض ما يأكل من بهائم الانعام فان الطيور ربما تأكلها الحيات وربما تأكلها بعض خشاش الارض فاذا وجدت ميتة وجدت منخورة او مأكولا من بعضها من حية او غير ذلك من بهائم من بهائم خشاش الارض فانها تحرم من باب من باب اولى. ثم ذكر الله عز وجل في قوله هنا قال ذكر استثناء قال الا ما ذكيتم. يعني مما سلف ذكره مما ما مما تزول به العلة التي حرم الله عز وجل البهيمة لاجلها وذلك بحبس دمها فيها فان ذكاءتها تخرج تخرج الدم منها. ولهذا قال الله عز وجل الا الا ما ذكيتم. فما سلف مما سبق من اه من النطيحة متردية وكذلك ايضا اه الموقودة وما اكل السبع فنقول ان هذه الاوصاف اه حرمت للحبس. فاذا علم الانسان انها تردت في بئر او تردت من شاهق او مثلا جاءها نطح او رماها مثلا معراظ او بسهم وليس فيها جرح ثم ثم تداركها ثم تداركا فاجتمع السببان عليها. سبب العرض وسبب سبب الذكاة. فنقول حينئذ فان ذلك جائز. فان ذلك ذلك جائز وذلك لظاهر هذه الاية على ما تقدم تفصيله وبيانه. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما ذبح على النصب. وما ربح على النصب وذلك ما ما نحرته العرب وذبحته على اصنامها وازلامها فانهم كانوا يذبحون للاصنام وكان العرب اكثر من ثلاث مئة صنم اه حول اه في مكة وما حولها. ويذبحون لها. ويذبحون لها من دون الله سبحانه وتعالى وربما تقاسموا اللحم فيما بينهم وربما اذا ذبحها الوافد والزائر وتركها فيأتي اهل مكة لاكلها فحرمه الله عز فحرمه الله عز وجل لهذه لهذه العلة لانها اهلت لغيري لغير الله سبحانه وتعالى. وهنا في قول الله جل وعلا وما اهل لغير الله به ثم ما ذكر الله سبحانه وتعالى قال وما ذبح على النصب وما ذبح على اه على النصب. فهل يعني من ذلك الاختلاف والتباين بينما اهل لغير الله به وبينما ذبح ما ذبح على النصب نقول هما علتان قد يشتركان وقد وقد لا يشتركان. اما العلة الاولى في قول الله سبحانه وتعالى وما اهل لغير الله به. لانه قد يذبح على بين النصب على غير النصب فيذبح في موضع بعيد او مكان ويذكر اسم الله غير اسم الله عز وجل عليه. فهذه لا تذبح على الاصنام وانما اهلت لغير الله واما ما ذبح على النصف فهو الذي يذبح عندها ويعرف بالعادة انها ذبح عليها سواء ذكر عليها الله او لم يذكر اسم الله عز وجل عليها. واذا ذكر اسم غير الله عز وجل عليها فكان عندها فنقول حينئذ انها اجتمع فيها فكانت اهل بها لغير الله وذبحت على النصب وذبحت على آآ النصب كذلك فهي محرمة لدي الوجهين وهذا دليل على ان هذه الاية تذكر المتداخلات وتذكر ايضا المتشابهات وتذكر العامة والخاص مزيد احكام وذلك لاغلاق ما يظنه الناس انه من الام مما يبيحه الله سبحانه وتعالى وذلك للبيان والايضاح وكذلك ايضا ازالة اللبس الذي ربما يطرأ على بعض على بعض بعض الناس اه في ظنهم ان ان هذه الاشياء قد سكت عنها فاستوعب الحكم ذلك جميع الاوصاف التي كانت عند عند العرب في الجاهلية. وفي قول الله سبحانه وتعالى وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسقا. ذكر الله سبحانه وتعالى بالازلام معنى الاستقسام في الازلام ليس من بهيمة الانعام وانما هو حكم مستقل عنها. وانما حكم مستقل مستقل عنها. ولكن قد يأتي الذبح له تبعا. وذلك ان الاستقسام بالازلام. الازلام انما هي نداح او قدور او اواني او غير ذلك آآ توضع وربما تعلق او تجمع وتوضع تحت سطور او ربما ايضا تحت بعض اصنام وربما تعلق على اصنام ايضا كما جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وجدهم قد صوروا لابراهيم اسماعيل تمثالين وعلقوا عليهما ازلاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهما قاتلهم الله يعلمون انهما لا يستقسمان الازلام لا يستقسمان بالازلام. وذلك انها تعلق على الصنم ثم يوضع توضع اذا اراد الانسان ان يقصد شيئا. آآ فيأتي اليها اه ما خرج له فيها فانه يقوم بامره وقد جاء ما يعضد ذلك ما جاء في الصحيح من حديث سراقة بن مالك بن جوشم عليه رضوان الله تعالى لما اراد ان يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقصد ان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج جاء في الصحيح قال فعمدت الى فعمدت الى الازلام الازلام تضرهم او لا تضرهم قال فكل ففي كل مرة يخرج لي لا تضرهم. فخرج لي الاولى والثانية والثالثة. فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجد من قلبه وما يجد قومه ايضا من قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ما يتعلق في هذا انهم كانوا يستقسمون في ذلك يقدمون او لا يقدمون ويتبع ذلك ربما ايضا من جهة من جهة الذبح ربما ايضا استقسم احد بالازلام ان يذبح الناقة الفلانية او يذبح الناقة الفلانية او يذبح عشرا او ولا يذبح او يحج هذا العام او يهدي هذا العام او لا يهدي او نحو ذلك فتأتي حينئذ انتبه فحرمت تلك بالتبع انها نتائج الاستقسام بالازلام وانا اؤكد ولكن نقول ان النهي في ذلك انما جاء للنيل اصل الاستقسام الازلام المراد بذلك هو ان الانسان يلجأ اليها وهي شبيهة آآ بالاستخارة في الشريعة. ولكن الاستخارة مشروعة والاستقصاء ممنوع ولكن آآ الاستقسام ممنوع حرمه الله سبحانه وتعالى وذلك لانه طلب الخيرة وحسن التقدير من غير الله حسن التقدير من غير الله عز وجل فاصبح شركا. واما الاستخارة فهو طلب الخيرة وحسن التقدير من الله سبحانه وتعالى فشرعه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وازال ذلك. ولهذا نقول ان ما تقدم من تلك الاوصاف انما هو ما هو محرم لعينه. لذاته لا يحل بذبح ولا بصيد ولا بغيره وذلك لحم ومنهما ما حرم لعلة فاذا ارتفعت تلك العلة فان ارتفعوا معها وذلك حال الميتة وما تقدم ايضا من بعد ذلك من اوصافها ومنها ما يحرم ايضا لذاته وذلك لاستقسام الازلام فانه محرم لي لذاته محرم من جهة فلذاته سواء كانت ذلك فيه ذبح او ليس فيه ليس فيه ذبح. ويتبع ذلك ايضا ما يفعله الناس ما يفعلون الناس من رمي من رمي الحجارة او وضع ارقام من خرجت كذا فاني ساذهب او خرجت كذا ساذهب او اذا خرجت لك او خرجت لفلان فانه يفعل كذا كذا فيجعلها صارفة او غير صارفة فهذا من الامور المحرمة التي حرمها الله عز وجل وهي شبيهة بالصدفة ولا اثر لها في في افعال الناس ثم قال الله عز وجل ذلكم فسقا. ذلكم فسق. المراد بذلك هنا خطاب عام. انما ذكر الله عز وجل لفظ الفسق وما ذكر الله عز وجل لفظا لفظ الكفر. ما ذكر الله عز وجل لفظ الكفر لان الاستقسام بالازلام كفر. والرجل اذا ذبح لغير الله عز وجل فقد كفر وكذلك ايضا اذا اذا استحل الانسان البهيمة الميتة وكذلك المنخانقة والمقود المتردية قد جحد شيئا معلوما من دين بالضرورة ولكن نقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر الفسق لان اللحم ربما يذبح البهيمة المشرك فانه يحرم ايضا حتى على المسلم ولو كانت مذبوحة في ظاهرها ذبحا شرعيا فانهار الدم. فنقول تحرم على الذابح وتحرم كذلك ايضا على غيره. وتحرم كذلك ايضا على على غيره فرجع الوصف في ذلك الفعل ولذات لذات البهيمة المحرمة لذات البهيمة المحرمة قال لانه خارج عن مراد الله سبحانه وتعالى وطاعته. لان الانسان ربما يظن ان الخطاب حينما يحرم عليه ايه لذاته يحرم انه يحل لغيره وذلك مثل الصيد للمحرم الصيد للمحرم يحرم عليهم يحرم عليه يحرم عليه ولكن لو صاد المحرم صيدا صاد المحرم المحرم صيدا فهل يجوز صيده لغيره ام لا يجوز نقول هذه المسألة تختلف. هذه المسألة قطعية عندنا ان من اهل لغير الله والمخانقة والموقود والمتردية وكذلك ايضا من آآ ما ذبح على النصب ومحرما على الذابح ومحرم ايضا على على غيره ايا كان. لان الوصف تعلق بالبهيمة بذاتها. قال في قول ذلكم فسق يعني تلك البهائم هي فسق آآ وامر محرم. واما ما يتعلق بتلك المذبوحة الذي يذبحها او يصيدها يصيدها آآ المحرم. فنقول انها احرمت عليه بعينه واختلف على غيره؟ اختلف على غيره؟ فيتوسع في ذلك العلماء؟ هل صادها لغيره؟ آآ فانها تحرم عليه وعلى غيره. ام صادها لنفسه فحينئذ تحرم عليه ولا تحرم على غيره وهذان كذلك ايضا في حال الانسان من جهة الحلال اذا صادها مثلا في في الحرم فهل صيده في ذلك كهذا الحكم تحرم عليه وتحرم على على غيره. لا هذه لها مباحثها ويأتي الكلام عليها باذن الله تعالى. ولهذا نقول ان الحكم في قول الله جل وعلا ذلكم فسق راجع الى الى الى اعيان الموصوفات الى اعيان الى اعيان الموصوفات ثم ايضا ان لفظ الفسق ان لفظ الفسق آآ عام يدخل فيه الكفر ويدخل فيه غيره. يدخل فيه الفسق يدخل في الفسق الكفر ويدخل في ذلك في ذلك غيره. فقد تقع هذا ووصف على الكافر ويقع كذلك ايضا على اه على المسلم. في قول الله عز وجل اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. اه يأس هو القنوط. اليأس هو هو القنوط وهو ان يصاب الانسان موطن من ان يلحق باحد سواء كان ذلك في آآ في دينه او كان ذلك في دنياه بمال او نحو ذلك وقالوا فلان يائس وفلان نقانط قالوا ان فلان يائس وفلان وفلان قانط. وليس المراد باليأس استحالة الشيء وليس المراد بذلك استحالة الشيء. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال يأس الشيطان ان ان يعبد في جزيرة في جزيرة العرب وليس المراد بذلك الياس عدم امكان ذلك ولكن هو اخبار عما هو فيه اما هو فيه ذلك الانتشار التوحيد وقيام الناس بامر الله عز وجل واقبال المشركين على على دين الله سبحانه وتعالى ودخول الناس في ذلك افواجا قل يأس الذين كفروا من دينكم لما رأوا من التمكين والقوة وظهور الحق وجلائه واقبال الناس فانهم يأسوا حينئذ من اللحاق بما جاء في الاسلام. والعلة في ذلك في ذكر هذه الاية بعد ذكر تلك الاحكام في قول الله عز وجل اليوم ليس الذين كفروا من دينكم لما ذكر تلك المحرمات لما ذكر تلك المحرمات يعني ان الله عز وجل فصل عليكم من المحرمات التي تجاوزت تجاوزت الافعال اللازمة والمتعدية الى المطعوم المأكول والمشروب المأكول والمشروب من المأكولات من بهائم الأنعام السابقة والمشروب ما يتعلق بالدم ما يتعلق بالدم وغيره. وكذلك ايضا في سير الإنسان في ذهابه وايابه من جهة الاستقسام بالأزلام ان المشركين لما رأوا الاحكام وتطهير الافعال وتطهير الابدان من هذه المحرمات اصابهم من اليأس ما ان يكون لديهم تشريع يلحق احكام وتشريع الاسلام. احكامها تشريع تشريع الاسلام. فجاءهم اليأس من هذا من هذا الوجه. وفي هذا ايضا اشارة مع ان المشركين لم يفصحوا عن ذلك ان ربما يكون الاعراض والعناد يكون من اه من قوم لكنهم لا يظهرون القناعة فيه. فالله عز وجل ذكر اليأس هنا اشارة الى اقرار كفار قريش باحكام دين الاسلام وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم يجحدونها. ولكنهم ولكنهم يجحدونها كما في قول الله عز ولكنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله بايات الله يجحدون ومما يجحدون احكام هذه الشريعة مما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى مما حرمه الله عز وجل في اه قوله الله سبحانه وتعالى اه هنا يأس الذين كفروا كفروا من دينكم اشارة ان المحرمات من صلب الدين كما ان الواجبات منهم. كما ان الواجبات الواجبات منه فالمحرم والواجب في الاحكام التكليفية جميعا هي هي من الدين. ولهذا وصفها الله سبحانه وتعالى بكونها بكونها بكونها دينا. كذلك ايضا ربما تكثر اهل الباطل من اهل الكفر من اهل الكتاب والوثنيين وكذلك ايضا من الملاحدة المحرمات في الاسلام وهي من جهة الحقيقة انهم لا ايجحدون الحكم ولا يجحدون لا يجحدون الحكم ولكن حملهم على ذلك اه الغيرة من احكام شريعة الله دين الله عز وجل للمسلمين بامثال هذا الاحكام وهذه الحجة البينة الظاهرة فدخلهم في ذلك من اه اليأس ان يلحقوا انتظام الاسلام فخالفوا كبرا وعنادا. وثم اه ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حكما قال فلا تخشوهم واخشوني. فلا لو هم اخشوا ان في هذا اشارة الى ان القوة المعنوية اقوى من القوة الحسية وان الهزيمة المعنوية اقوى من الهزيمة من الهزيمة المعنوية وهذا كله اشارة الى هزيمة المشركين المعنوية. في قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم هذا هزيمة معنوية. الاحكام الشريعة نظامها فتحتاج الى قوة وصلاة ففي اظهار الحق. وصلافة في اظهار الحق للمعاندين والرحمة والشفقة على على الجاهلين نقول ان الله عز وجل حينما ذكر ذلك لفت آآ عقول وبصائر اهل الايمان الى ان يعلموا ان المشركين في يأس وفي احباط فعليكم ان تثبتوا ولا تخشوهم حتى يزدادوا في ذلك يأسا. وهذا الصراع المعنويات وهذا الصراع المعنويات لهذه الامة تحتاج الى غرس اليقين في احكامها. غرس يقين فيه احكامها حتى تعلم انها على قوة وانها ان احكام الله عز وجل عليها ليست تشديدا وغلوا وانما هو وانما هو خيرا عظيما لمن اراده الله سبحانه وتعالى لهذه الامة فعليها الا تحبط ولا تصيب هزيمة فان اعظم الهزائم هي الهزائم النفسية هي الهزائم النفسية التي تصيب الانسان وتشد عليه حتى يضعف ولو كان معه امضى السلاح واذا كان فيه قوة معنوية فانه تشتد عزيمته وينتصر ولو وكان معه واظعف السلاح ولهذا اراد الله عز وجل من تلك الاحكام وسردها لما لما اكثر الله عز وجل منها بين ان هذا هذه الكثرة يصاحبها يأس فلا يغلب على ظنكم ان سرد هذا التحريم ومثل هذا العدد في هذا في هذا الموضع الذي لم يأتي في كلام الله عز وجل تحريم مطعومات بمثل هذا الجمع كما جاءت في هذه الاية. فلا يصابون الاحباط والضعف عند كلام المشركين ان الله عز وجل ضيق عليهم بل ليعلموا وان انهم فيهم فيهم من الحنق والغضب والكيد آآ بالمسلمين. وكذلك ايضا اليأس من ان يلحقوا ان يلحقوا بتلك التشريعات العظيمة وعلى المسلمين ان يكونوا اصحاب ثبات ويقين فان الله عز وجل يعزهم ويمكنهم من ذلك. وهذا آآ ايضا يدل على انه يجب على العلماء اه وعلى كذلك اه ايضا اه الدعاة والمفكرين على ان يهتموا نبي تقوية العزائم وبيان احكام الشرائع وبيان ايضا كيد المشركين انهم ما يكيدون الا ما يكيدون الا الا يأس من ان يصل المسلمين. وانهم بين امرين. اما ان يتبعوا المسلمين فيتهم بالموافقة على ما هم عليه. واما ان يعاندوا ويكابروا ويلبسوا عناد لهم واستكبارهم في ذلك انهم على انهم على تمكين آآ وعلى قناعة بارائهم فربما كانوا على تمرد واستكبار فشرعوا مناكفة للمسلمين كما هو مشاهد كما هو مشاهد في احوال اليهود والنصارى فانهم ما خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن كبر. كذلك ايضا في حال المشركين من اهل مكة وغيرهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا البينات واحكام التشريعات من الواجبات والمحرمات خالفوه في ذلك عنادا والا في حقيقتهم فانهم يعلمون ان الله عز وجل ما جاء بذلك الا الا لبيانه. ثم ايضا قد يؤخذ منه على سبيل الاستئناس انه اذا ارى في ذلك قول لاهل الباطل من اليهود والنصارى والملاحدة وغير ذلك اعجاب باحكام شريعة الاسلام. آآ ان ان يظهر هذا فان الله عز بين مكنون المشركين. يئس الذين كفروا من دينكم. فاذا كان مكنونهم اظهره الله تقوية لعزائم المسلمين. فكيف بما كان مما جرى على السنتهم من من من انبهارهم باحكام الاسلام وقوته فان هذا مما يقوي العزائم ويشدها وكذلك ايضا يعضد اهل الحق يؤنسوهم لا بذات اقرار المشركين وقناعتهم ولكن يدفع وسواس الشيطان وكذلك ايضا توهم النفس بضعفها وقوة وقوة غيرها ثم في قول الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ثمة معاني لطيفة في هذه الاية وذلك ان الله عز وجل لما ساق المحرمات لما ساق المحرمات بعدما استوفى الواجبات ذكر المحرمات ثم قال اليوم اكملت لكم دينكم يعني ان الشريعة لا تتم الا الا بالمحرمات مع الواجبات. مما يظن ان الانسان مما يظن بعظهم ان ان الدين يكون بالافعال فقط كذلك ايظا يكون بالتروك وانه اذا ان تكن التروك واضحة بينة متجلية ويعرف الناس المحرمات فليعلم ان دينهم ناقص ان دينهم ناقص فلما بين الله عز وجل هذه المحرمات واستوعبها وكانت هي البقية الباقية مما لم يحرمه الله عز وجل فيما سبق بين الله عز وجل انه بعد هذه المحرمات اكتملت. اكتمل اكتمل الدين فقال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وهذه الاية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عشية عرفة كما جاء في الصحيح في حديث عمر بن الخطاب لما جاءه رجل يهودي فقال اية في كتاب في اه في كتابكم تقرأونها لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر قال وما هي؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم. قال عمر عليه رضوان الله تعالى اما اني اعلم اين نزلت على رسول الله صلى الله عليه فلم نزلت عليه بعرفة في حجة الوداع وهو واقف على دابته وهو واقف على على دابته. في هذا ايضا فيه اشارة الاهتمام بمواضع النزول واوقاتها وازمانها وكذلك ايضا فيه اشارة للدلالة على هذا المعنى ان كمال الدين كما انه يثبت بالمحرمات كما يثبت ايضا بالواجبات وانه يثبت ايضا كما يثبت ايضا بالافعال ان الله سبحانه وتعالى قد جعل كمال الدين واحكامه مسار غيظ وحنق عند عند غيره عند عند خصومه وذلك ايضا من اليهود من اليهود والنصارى. وفي هذا ايضا في اه في هذا الحديث ايضا اه انه قد يظهر اه من المسالمين ومن اهل الكتاب اه من اليهود والنصارى عناد ظاهر انه عناد ظاهر يعلم انه على قناعة كما اظهر هذا لعمر ابن الخطاب قال اية في كتابكم تقرأونها لو نزلت علينا يعلم انها نزلت ونزلت من السماء فهو كانه يقر بذلك لكنه لا يريد ان يسلم دم انه لا يريد ان ان يسلم فيكون مثل هذا العناد هو راجع اليه انما هو استكبار انما هو استكبار وعناد عن ذلك الحق الذي انزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا هنا في قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. قيل انما جاء بعد ذلك من ايات وما نزل على رسول الله صلى الله وسلم انما هي تأكيدات لا تأصيلات انما هي تأكيدات لمحرمات سابقة كان في ذلك مزيد بيان وتمحيص لا تصل بيان لا تأصيل لا تصل بيان فان الشريعة في ذلك قد اه قد اكتملت وفيه ايضا اه ان ان الاوامر اه في والنواهي في المحرمات هي اصل الدين. هي اصل هي اصل الدين. واما ما يتعلق بامور الاداب والسلوك وغير ذلك فنقول انها انها من الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. هي فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها. فتجد انها امر مشترك عند جميع الانبياء. ولهذا قال الله عز وجل يوم اكملت لكم دينكم الذي خصصتكم به. واما هذه الاداب والسلوك فهي فطر جميع الانبياء وفطر جميع لائق قد يخرج احد عن ذلك النسق لتمرد بفطرته وانحراف عنها فهو انحرف عن البشرية ما انحرف عن ذات الاسلام انحرف عن البشرية ما انحرف عن ذات الاسلام بخصوصه من فرغ ما انحرف عن ذات الاسلام بخصوص قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي النعمة اليه وذلك هو الدين. فذكر الدين ووصفه بالنعمة ووصفه بالنعمة. اشارة الى ان اعظم نعمة اه ينعم الله عز وجل بها على عباده هي الاسلام هي اه الاسلام. وفي هذا اشارة ايضا الى ان من اتهم الدين بالنقص. اتهم الدين الدين الدين بالنقص او قصور فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا اكد الله التمام في موضعين في هذه الاية. اليوم اكملت لكم دينكم. ذكر الكمال واتممت عليكم وذكر التمام الى استيعاب الاحكام للشريعة. استيعاب الاحكام للشريعة وهو غاية وهو غاية الكمال والتمام. غاية الكمال تمام وفيه ان نعمة الدين اعظم من نعمة الدنيا. اعظم من نعمة الدنيا. فاذا ابتلي الانسان بمصيبة او ذهب شيء من دنياه وحفظ الله له دينه فليعلم ان الله عز وجل اراد به خيرا. واذا اخذ الله عز وجل من دين الانسان ولو استكثر عليه من الدنيا فليعلم ان الله اراد به شراء. ليعلم ان الله عز وجل اراد اراد به به شراء. قال اصممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. ورضيت لكم الاسلام اسلام دينا. قد تدل في قوله جل وعلا ورضيت لكم الاسلام دينا ايضا اشارة الى التمام اشارة الى الى التمام لان الاسلام لم يكتمل بعد قبل هذه الاية فلما اكتمل رضيه الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول الذي يدعو الى دين الى الى دين اه قاصر لم اه لم يستوعب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعو الى الدين الذي رضيه الله عز وجل لامة الاسلام. قال ورددت لكم الاسلام دينا يعني ذلك الدين وتلك النعمة التي انزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله الله عليه وسلم قال ورضيت لكم اه ورضيت لكم الاسلام الاسلام دينا. اشار الى ان كل دين غير الاسلام ان الله عز وجل لا يرضاه ان الله عز وجل لا لا يرضاه وليس بدين حق بل هو دين باطل. ثم قال الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم. في ذكر آآ هذا الاستثناء رحمة وشفقة بعدما ذكر الله عز وجل تمام الدين قد يقول قائل آآ ان ذكر الاستثناء في ذلك قد اه يكون اه الاولى به ذكره قبل تمام الدين ثم يذكر بعد ذلك تمام الدين. نقول ان من بلاغة القرآن ان الله سبحانه وتعالى ذكر تمام الدين في ثنايا ذلك لبيان تعلق كمال الدين بي بكمال المحرمات بكمال المحرمات النفوس تحب ان تعمل ولكنها لا تحب ان تترك. لا تحب ان ان تترك لان الترك في ذلك فيه نوع نوع ترك محبوب ترك محبوب فربما يفعل الانسان مثلا شيئا ولكنه اذا كان لا يحرم مما يريد من كل ما يريد فانه لا يستثقل ذلك ولكن اذا كانت تمنع منه شهواته ورغباته ونحو ذلك ويقلع عنها فيكون في ذلك ثقل. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين آآ قبل ان ينهي الحكم المتعلق بهذه المأكولات ان هذا دين الله عز وجل قد اكتمل بذلك ثم ادخل الاستثناء في ذلك حتى لا يظن ان المقصود كمال الدين غير هذه الاحكام غير هذه الاحكام فذكر الله عز وجل الاستثناء بذلك في قوله جل وعلا قال فمن اضطر في مخمصة غير متجان في الاثم. الاضطرار في ذلك هو ما لا يملك الانسان فيه اختيارا. فيقول الانسان مختار ومضطر ثم قالوا اضطرار واختيار اضطرار واختيار. فما وجد الانسان في ذلك في ذلك خيارا فانه يحرم عليه ان يتناول شيئا من ذلك. وذلك الانسان الذي اه اه الانسان الذي يجد مطعما مما احله الله عز وجل ولو كانت النفس لا تشتهيه. كان يكون الانسان في برية ولكنه ما وجد لحما الا ميته ولكنه يجد شيئا من المباح الذي لا يشتهيه وذلك من عشب الارض ونباتها. من عشب الارض ونباتها فهو يجد مباحا يسد جوعه فانه حينئذ لا يقال صاحب فان لا يقال ان الرجل صاحب اضطرار وانما هو صاحب باختيار لانه مختار لهذا ومختار لهذا فلا يعمد الى محرم ولديه المباح ولو كان التعافى نفسه. فيجب عليه ان يأكل من الشجر. ولو تعافوا نفس لمرارته اه ما لم يكن في ذلك اذية على نفسه ان لم يكن في ذلك اذية على نفسه كان يتأذى الانسان مثلا بالموت ان يأكل مثلا نبات تنسان من او نحو ذلك فانه يحرم يحرم عليه حينئذ لانه يودي بحياته. فلا يجوز له ذلك فيجوز له في هذا. ولهذا قال في المخمصة يعني في شدة الجوع. قال فمن اضطر في مخمصة قد يقول قائل ان وصف الاضطرار كاف في آآ في بيان الوصف من غير ذكر المقصود. وذلك للتأكيد انه لا تضرع الى الحرام الا مع الشدة الا مع مع الشدة ولا يؤخذ من ذلك بالشيء اليسير العارض وذلك ما يجد الانسان مثلا من اه من جوع اه او نحو ذلك او ما يعمل به الانسان الوصول الى طعام او شراب مباح ويغلب على ظنه الوصول اليه فلا يترخص بذلك ولهذا قال الله عز وجل فمن اضطر فيما مصة غير متجانف الاثم يعني غير مائل قاصد لاثم فهو يشتهي هذا الشيء فمالت به شهوته الى الامر المحرم. وفي هذا اشارة الى انه عند وجود الاشياء المشتركة او الراجح والمرجوح واشتباه الامرين وتساويهما ان النفس ميالة الى احد الاشياء والتجرد في ذلك والتجرد في ذلك هو ان ان يبعد الانسان ميل نفسه. فالنفس تميل حتى لهذه الاشياء المستخبثة كالميتة وغيرها. فربما تميل للانسان نفس الانسان اليه غير متجاني في غير قاصد ومائل بنفسه الى الى الاثم بعينه فانه حينئذ فانه حينئذ يباح له فذكر الله عز وجل جملة من القيود. ذكر الاضطرار ثم ذكر المخمصة ثم ذكر طمع النفس. ثم ذكر طمع النفس وميلها. طمع النفس والميل له اثر في ترجيح لو عثر في الترجيح هو في الافعال. وهذا اذا كان في ابواب الاضطرار. فكيف في ابواب الاختيار؟ عند اختياره الترجيح بين امرين مشتبهين لوقع الانسان في واحد منهما ما كان محرما ما كان محرما مما يدل على ان مداخل الناس في ذلك شديدة يجب على الانسان عند الفعل او اطلاق الحكم ان ان يحترز من ذلك ثم قال الله عز وجل فان الله غفور رحيم. وهذا بيان لرحمة الله عز وجل وفضله. بعد ما ذكر المحرمات وتشديده فيها انه في حال الاضطرار عند المجاعة وعدم ميل النفس ان الله عز وجل غفور لمن؟ لمن يفعل ذلك على تلك الوصف. نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق سداد الاعانة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد