الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم معنا في المجلس السابق الكلام على تعداد المحرمات على تعداد المحرمات. وذكرنا ان الله سبحانه وتعالى انما تلى المحرمات على هذه الامة لاسباب وجملة ومن جملة هذه الاسباب التي ذكر الله سبحانه وتعالى اه لاجلها تعداد المحرمات وذلك لمخالفة الاصل لان الاصل في الاشياء الحل فالله سبحانه وتعالى عد المحرمات تعدادا لان المستثنى المستثنى هو الذي يعد واما المستثنى منه فهو الاصل وهو الحل ولهذا عد الله عز وجل الحلال اعد الله عز وجل الحرام وما سبحانه وتعالى آآ الحلال. وذلك لكثرته ووفرته. وان الله سبحانه وتعالى لا يشق على الامة ما الا تحصيه والله عز وجل بين ان النعمة لا يمكن ان يحصيها احد والنعمة في ذلك هي هي ما ينتفع الناس منه سواء كان ذلك من ملبوس او مأكول او مشروب او اه او غيره من نعم الله سبحانه وتعالى. في هذا المجلس نتكلم على قول الله جل وعلا الا يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. لما ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات ذكر الله عز وجل الطيبات وما احل بها ولله عز وجل آآ في ذلك في ذلك آآ طريقين في كتابه. من جهة ذكر ما يحرمه ما يحله. الطريقة الاولى ان الله عز وجل يذكر ويبتدأ بذكر الحلال ثم يعقب بعد ذلك بالتحريم. ثم يعاقب بعد ذلك بالتحريم وهذا له نظائر منه في سورة البقرة وكذلك ايضا في سورة الانعام والنحل وغيرها من المواظع يذكر الله عز وجل الحل ويجعله الاصل ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما استثناه منه او المحرمات والطريقة الثانية ان الله عز وجل يذكر ما حرم آآ على عباده كما في هذه الاية وفي هذا الموضع ثم يذكر الله عز وجل بعد ذلك ما احل ونجد ان الاصل في كلام الله سبحانه وتعالى انه لا يذكر محرما الا قرنه باصل بالاصل الذي امتن الله عز وجل به على عباده وهو وهو الحل يعني ان الله لا يذكر محرما بعينه الا وينص على حل غيره او او يشير اليه او يشير اليه فتكون الاشارة وفي ذلك اما ظاهرة واما واما خفية. والعلة في ذلك ان الله سبحانه وتعالى لا يذكر الحرام مجردا. وذلك ان النفوس طبعت على ان تعداد المحرم في ذهنها وذكره وسرده انه يعطيه نوع نوع تشديد وتظييق ويشهرها بذلك ويغيب عن انهى المنة في الاصل وهو الحل. فذكر الله سبحانه وتعالى الحلال في سياق التحريم. في سياق التحريم. ويذكر الله عز وجل التحريما في سياق التحليل حتى يستحضر الانسان عند ذكره للحرام ان الله امتن عليه بما هو اعظم بما هو اعظم منه وهو وهو الحل فلا اي يغيب عنه. وانشغال ذهن الانسان بالحرام وتعداده هذا امر يجبل عليه الانسان. فاذا انشغل الانسان بالحرام تفكر فيه حتى واقعه واقترفه. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى لما احل لادم الجنة وحرم عليه شجرة واحدة منها لما استكثر من لما استكثر عليه ابليس اه بذكرها اخذ يفكر فيها ويكثر من ذلك حتى حتى اكل منها. وقد جاء في بعض الاسرائيليات ان ان ابليس ما زال بادم يصور يأتيه على صور متعددة تارة على على سورة بقرة وتارة على صورة حية وتارة يأتيه على صورته يسول له الاكل بهذه الشجرة. فهذه اشياء تدل على تدل على ان الانسان اذا انشغلت نفسه بالمحرم ضاق عليه ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر الحلال في كتابه اكثر من ان يعد من ان يعد الحرام. واذا عد الحرام وذكره لا بد ان يقرنه ان يقرنه بحلال. وهذا في اشارة الى ان هذا من بلاء النفوس الذي ابتلى الله عز وجل به عباده ليبتلي الله عز وجل العبد الصابرا الممتثل مجتهدة في امر الله سبحانه وتعالى وامتثاله والانقياد له. وعدم الانسياق الى الى شهوة النفس ورغبتها وكذلك ايضا في اشارة الى انه يجب على العلماء ان يسلكوا طريقة طريقة القرآن طريقة القرآن عند ذكر المحرم. فاذا اراد الانسان ان يبين محرما من المحرمات على العامة لابد ان يقرنه بما احل الله عز وجل ووسع على عباده. بما وسع الله عز وجل على على عباده فاذا سئلوا عن منكوح محرم ذكر ما احل الله لعباده من من ابواب المنكوحات. واذا ذكروا عن امر محرم من الملبوسات ذكر اما احل الله من الملبوسات وكذلك المطعومات والمشروبات والمسكونات وغير ذلك مما يستمتع به الناس مما يستمتع به الناس وان كان ذلك من حلي او اواني او صحائف او غير ذلك فلابد ان يقننها بالحلال فانها من طريقة القرآن ومنهجه وهو اسلوب رباني رباني من تتبع مواضع الحرام في القرآن وجد ذلك. ثم ايضا نجد ان الله سبحانه وتعالى يشدد في كتابه على يشدد في كتابه على تحريم الحلال اكثر من تشديده من تحليل الحرام ونجد هذا ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى كما في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا لا تحلوا طيبات ما احل الله لكم وقول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده وطيباته من الرزق. وقول الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا لنبيه عليه الصلاة والسلام يا ايها النبي لما تحرموا ما الله لك. وهذا فيه اشارة الى ان الله سبحانه وتعالى يشدد في تحريم يشدد في تحريم الحلال اكثر من اكثر من تحليل الحرام. وذلك لجملة من العلل وذلك لجملة من العلل. اول هذه العلل ان التحريم يشعر بشيء من التضييق والتعسير والتشديد للنفوس بخلاف بخلاف التحليل فلهذا الله سبحانه وتعالى يتشوف الى التيسير على عباده اكثر من اكثر من تشوفه على التشديد. ولهذا نجد ان القاعدة في ذلك في ابواب التيسير وابواب رحمة انها غالبة على غالبة على على نقيضها والله عز وجل يجري كل واحد منها على حكمة وبقدر بحكمة بقدر وكذلك ايضا من هذه العلل ان التحريم يظهر فيه الظلم في حق الله وفي حق العباد في حق الله وفي حق العباد بخلاف التحليل. فان تحليل الحرام يظهر فيه الظلم ويغلب في حق الله عز وجل لا في حق العباد فالانسان حينما يحرم عليه ما احله الله عز وجل فان هذا فيه ظلمة من جهتين. الجهة الاولى في حق الله عز وجل انه احل فنقضته. الوجه الاخر انك ظلمت العباد بمنعهم من حقهم فيكون حينئذ الظلم من جهتين واما بالنسبة لتحليل الحرام واما بالنسبة لتحليل الحرام فانه يغلب فيه الظلم في حق الله وحده. الظلم في حق الله سبحانه وتعالى وحده وذلك ان نفوس الناس في ابواب التحليل والتحريم لا تتشوف على ان يحلوا وان يستبيحوا اموالهم فيما بينهم. ولكن ولكنهم يتشوفون الى تحليل ما حرم الله مما لم يكن لحقوق العباد. ولهذا يحرصون على انتظام الدنيا ولا يتشوفون على انتظام الدين. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر ان اكثر الناس لا يعقلون ولا يؤمنون ولا يشكرون والسهل العلة هذه دليلة دليل على ان التحريم تحريم ما احل الله سبحانه وتعالى في فيه ظلم ظلم من جهتين من جهة حق الله ومن جهة حق العباد. واما ما كان من تحليل الحرام فانه يغلب فيه الظلم في حق الله سبحانه وتعالى. لهذا كان تحريم الحرام. لهذا كان تحريم تحريم الحلال هو اعظم عند الله عز وجل من تحليل من تحليل حرام. ومن القرائن كذلك ايضا ان تحريم تحريم الحلال له لوازم له لوازم. ومن هذه اللوازم العقوبة بخلاف تحليل تحليل الحرام فان الانسان بخلاف ان تحريم الحلال ليلزموا منه عقوبة واما بالنسبة لتحليل الحرام فانه لا يلزم منه عقوبة. وذلك ان الانسان اذا اقترف محرما يعاقب عليه. ولكن اذا كان حلالا تركه او لم او لم او لم يتركه لا يثاب على لا يثاب على فعله ولا يعاقب على على تركه. والعقوبة نوع من حق الله سبحانه وتعالى. لا يعاقب على الا الله عز وجل سواء كانت العقوبة مقدرة او كانت مضمرة فان هذا من حق الله سبحانه وتعالى. فاذا حرم الانسان ما احل الله فان مقتضى التحريم في ذلك او رد عقوبة عند ورود العقوبة عند ورود المخالفة كالحاكم او الرجل يحرم على احد ممن كان تحته من زوجة او ولد او نحو ذلك ما احل الله عز وجل له فحرمه عليه بغير حق فان الغالب في التحريم انه يتبعه عقوبة فحين اذ وقع في امرين انه حرم ما احل الله انه انزل عقوبة ان لم يشرعها الله. بخلاف لو انه احل حراما لانه احل حراما فجعل الرخصة في ذلك. فتحليل الحرام لا يلزم منه عقوبة وانما هو ترخيص وانما هو ترخيص فنقول ان الله عز وجل جعل التشريع في تحريم الحلال وتحليل الحرام اليه. وزاد في تحريم الحلال في ذلك العقوبة عند المخالفة فوقع الظلم في في جهتين في الاصل وما لزم للاصل وهو وهو العقوبة فنازع الله عز وجل في حقه من جهة ومن جهة انزال انزال العقوبة لهذا عظم التحريم على التحريم عظم التحريم على التحليل. كذلك ايضا من العلل من جهة تعظيم تحريم ما احل الله سبحانه وتعالى على تحليل ما حرم الله ان التحريم يظهر فيه الانقياد ان التحريم يظهر فيه الانقياد ويظهر فيه القوة في المحرم بخلاف المحلل فان المحرم يتبعه الناس رغبة ورهبة واما المحلل فيتبعه الناس رغبة غالبا. يتبعه الناس رغبة غالبا. ولهذا نجد ان الذين يحلون الفروج الحرام والاموال الحرام والمشروب الحرام وغير ذلك يتبعهم الناس في ذلك رغبة. لماذا؟ لان هذا الفعل في انقيادهم له لا يلزم من الانقياد ثواب ولا يلزم من الترك عقاب بخلاف بخلاف وقوع الانسان فيما حرمه السلطان فيما حرمه السلطان فظهور القوة في ذلك منازعة لحق الله. منازعة لحق الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا نقول ان التحريم اعظم من التحليل لهذه لهذه الوجوه. ولهذا نجد التغليب في في التشديد على تحريم ما احل الله اكثر من تحليل اكثر من تحليل ما حرم الله من تحليل من تحليل ما حرم الله لهذه لهذه الوجوه ونجد ان الله سبحانه وتعالى اذا ذكر اه اذا ذكر التحليل يظهر في ذلك المنة يظهر في ذلك المنة واذا ذكر التحريم يظهر من ذلك نوع نوع تشديد او نوع نوع عقاب نوع تشديد ونوع عقاب لهذا حرم الله سبحانه وتعالى على على اليهود كل ذي ظهر وحرم الله عز وجل عليهم من البقر والغنم شحومهما هذا نوع عقوبة هذا نوع عقوبة بخلاف التحليل فانه فانه نوع من التيسير فانه نوع من التيسير ولهذا غلظ التحريم اشد من تغليظ من تغليظ التجاوز على التحليل مع كونهما اه تشريعا لله سبحانه وتعالى تحاط ولهذا يجب على العلماء ان يسلكوا منهج القرآن ان يسلكوا منهج القرآن في تبيين الحلال والحرام وحفظه وبيان منزلته وكذلك طريقة القرآن عند ذكر الحرام ان يقرنوه بالحلال ويبينوا للناس المخارج في ذلك فان سرد الحرام على الاذهان والنفوس يجعلها يجعلها تشعر بتشديد تجعلها تشعر بتشديد وذلك ان الاصل انه كلما نوع مرغوب والنفوس لا تتشوف للمسموح. وقد ذكر بعض قد ذكر بعض آآ العلماء آآ ان انه لو منع الناس من من البعر لرغبوا بفته لرغبوا بفته يتشوفون الى الممنوع ولو لم يفكروا ولو لم يفكروا بذلك وهنا في قول الله عز وجل يسألونك ماذا احل لهم؟ قل ويحل لكم الطيبات. ذكر الله سبحانه وتعالى سؤالهم ما احل الله عز وجل لهم ويحتمل في ذلك السؤال اما ان يكون منطوقا واما ان يكون مضمرا في النفوس يتشوفون الى الى معرفة سؤال والله عز وجل عنده المنطوق وما تكنه ظمائر النفوس سواء. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد يجيب على سؤال يخطر في نفوس او ينعقد في النيات ولو لم ينطقوا به. وناسب ذلك ان يكون بعد ذكر الحرام لما عد الله عز وجل الحرام ربما وجد ففي بعض النفوس ماذا احل الله؟ ماذا احل الله؟ فبين الله سبحانه وتعالى ما احله وبين انه احل الطيبات محل الطيبات. تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على الطيبات ومعناها وكذلك انواعها وحقيقة الطيب وكذلك الاستخباث ومعناه. والتحريم لاجل الاستخباث والفطر المنحرفة وهل تنحرف الفطرة في في تطييب المستخبث واستخبات الطيب في ذلك وتقدم الاشارة معنا الى هذا مما يعني عادته هنا. هنا في قول الله سبحانه وتعالى قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. آآ هنا في تخصيص آآ حلي الصيد ما كان من الجوارح ذكر الله سبحانه وتعالى آآ الصيد آآ في الصدر ما احل الله عز وجل من الطيبات. وهذا يحتمل ان يكون سألوا عنه نصا ويحتمل ان يكون وجد في نفوسهم انه وجد وجد في نفوسهم فبينه الله سبحانه وتعالى له فبينه الله عز وجل له لهم اتماما الدين واحكاما آآ واحكاما لشريعة الله سبحانه وتعالى وهنا في قول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون اه تعلمونهن مما علمكم الله فهنا آآ وهي في قول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. في قوله سبحانه وتعالى آآ مما علمكم الله ذكر الله عز وجل التعليم انه من الله حتى تعليم الكلب من الله. وهذا فيه اشارة الى انه يجب ان اه ان تكسر النفوس. ولهذا ربما يغتر الانسان بعلمه وما اتاه الله عز وجل اه من علم. فان من اعظم ما يورث الانسان الطغيان والبغي والظلم هو ان يشعر انه اكتسب العلم من عنده فبين الله عز وجل في سياق الحل اه في سياق الحل انكم حتى العلم الذي علمتموه الكلاب انا علمتكم اياه. فليس لكم في ذلك فليس لكم في ذلك منة ولا ولا فظل. ولهذا كان كفر قارون سببه في ذلك اوتيت على علم عندي فظن انه كسب ذلك المال بعلم وحذق مادي ودراية. وغاب عنه ما من ما غاب عنه منة الله وتعالى وهنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمة العلم هذا فيه اشارة ايضا الى لطيفة اخرى الى ان نعمة العلم اعظم من نعمة من نعمة الاكل اعظم من نعمة الاكل والطعام والشراب. وذلك ان الله سبحانه وتعالى بينها قبل ان يبين حل حل الصيت. وفيه اشارة الى انه يجب ان تشكر الله على نعمة العلم الذي وهبك اياه حتى تصدره الى غيرك فينتفع به ولو كلبا قبل ان تنتفع من الصيد الذي ان تنتفع من الصيد الذي الذي تصيده. وفي هذا اشارة الى ان من كفر نعمة العلم يلزم من ذلك ان يكفر نعمة نعمة الطعام والشراب. ومن شكر نعمة العلم فانه اولى بان يشكر نعمة نعمة الطعام الطعام والشراب. وفي هذا انه ينبغي للانسان في كل مسألة يعلمها ولو كانت يسيرة ان يكلها الى الله شكرا واظهارا للامتنان وافتقارا فان الله عز وجل كما يبارك للشاكر في رزقه ان شكر بحفظه وزيادته فان الله عز وجل يبارك له في علمه كذلك. يبارك له في في علمه كذلك. فيرزقه من العلم فهوم والفتوحات والتأمل والتدبر ما لا يكون ما لا يكون عند عند غيره. وينطبق على ذلك قول الله جل وعلا لئن شكرتم لازيدنكم هنا لكل نعمة ومن اعظم النعم هي نعمة نعمة واعظم نعمة العلم في ذلك هي نعمة الايمان فلا يؤمن الانسان الا بعلم. علم مطبوع طبع عليه الانسان او علم نزلت به الشريعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغها غيره فعبدوا الله كما اراد الله. فهذا من اعظم من اعظم النعم. وقول الله عز وجل هنا وما علمتم من الجوارح وما علمتم من الجوارح. هنا ذكر الجوارح المعلمة. ذكر الجوارح المعلمة. قال وما علمتم من الجوارح. وهل يخرج من هذا التقييد علمته من الجوارح. الجوارح التي ربما تتعلم بطبعها تتعلم بطبعها لا يخرج من ذلك باعتبار ان الاصل انه لابد ان تعلم من تعلم من من الانسان والمراد بذلك انه ربما تتعلم بعض البهائم من بعضه يتعلم كلب الصيد من من من كلب اخر يتعلم الصيد ونحو ذلك فهل اه ممكن هذا؟ نعم ممكن. ونقول هذا هو علم علم ولو تعدى فانه يرجع الى الى تعليم الانسان يرجع الى تعليم الانسان فنقول هو مما علمهم. قال مما علمته من الجوارح. هنا يدخل فيه عموم الجوارح يدخل فيه الجوارح. وذكر الوصفين هنا التعليم والجرح. في اه في الحيوان اه الصائد اه دليل على اشتراط الوصفين. التعليم وامكان التعليم هو الشرط الثاني ان يكون جارحا. ان يكون ان يكون جارحا اي لابد ان يكون معلما فاذا كان جارحا ولم يكن معلما لم يكن حينئذ لم يكن حينئذ صيده حلال لم يكن حينئذ صيده حلال والعكس كذلك فلابد من توفر الشرطين التعليم و والجرح ومعنى الجرح انه ربما يكون معلما ولا يكون حيوانا جارحا. وذلك مثلا كالقرود الانسان يعلم القرد انه يأتي مثلا ويصيد له ونحو ذلك لكنه ليس بجارحة. ربما قتل بخنق او بضرب او نحو ذلك او بثقل. وحينئذ لا يقال بحلي بحل صيد به اذا لم يدركه الانسان بالذبح اذا لم يدركه الانسان بالذبح فلابد ان يكون ان يكون معلما. وان يكون جارحا وان يكون ان يكون جارحا في اه في ذلك اه في قول الله عز وجل مكلبين. اه قيل ان المعنى في قول الله عز وجل مكلبين ومشتق من الكلب وهو شدة والمراد بذلك هو الاغراء ان الانسان يغري الطير او الكلب بان يذهب فيأمره وينهاه فاذا امره ائتمر واذا نهاه انزجر قال آآ قالوا اغراه قالوا اغراه كذلك ايضا آآ فان هذا اشارة الى انه يدخل في هذا الباب غير كلاب سواء كان ذلك من الطيور بجميع انواعها فاذا استطاع الانسان ان يعلم طيرا وكان جارحا هذا الطير فانه آآ فانه يدخل في هذا الباب يدخل في هذا في هذا الباب. ولهذا نقول ان الاصل في ذلك هو عموم حلي صيد الجوارح المعلمة. صيد الجوارح المعلمة. وذلك من وجوه عدة. اول هذه الوجوه ان الله سبحانه وتعالى ذكر وصفين يحل بهما صيد وذلك هو التعليم والجرح وانما ذكر التعليم في ذلك للقصد حتى لا يكون حتى لا يكون الموت باي الة فربما سقطت عليه حجارة او او سقط عليه شجر او نحو ذلك او مات باي شيء من من الالات التي لا اختيار للانسان بها فان الصيد اذا مات باي حيوان لم يرسله الانسان ولم يكن معلما ولم يكن ولم يكن معلما حتى يتحقق القصد في ذلك فانه حينئذ يقال يقال بعدم جوازه فانه يقال بعدم بعدم جوازه وذلك كالحائط هو حائط الانسان ربما اراد به هدما فسقط على فسقط على صيد لا يقال بحل لان الانسان ما قصده فيكون موته حينئذ كموت كموت غيره من مما حرمه الله سبحانه وتعالى من الميتة من المنخانقة والموقودة والمتردية والنطيحة لهذا نقول ما لم الانسان ما لم يتداركه الانسان. الامر الثاني مما يدل على عموم ذلك وجوازه انه جاء النبي عليه الصلاة والسلام انه رخص بصيد البازي كما جاء عند الترمذي لابن حديث عدي ابن حاتم عليه رضوان الله انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت عليه اسم الله فقل. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام ما ذكرت اسم الله عليه فقل سواء كان بزيا او غيره. وهذا مقتضى مقتضى الجواب فعمم فعمم ذلك. يعني سواء كان بازيا او كان او كان غير غير بازي. وكذلك ايضا اه من الادلة ان ان العرب في الجاهلية والاسلام كانت تصيد بغير الكلاب فذكر الكلاب في الاية انما هو للتعريف وليس للتقييد للتعريف وليس وليس للتقييد فان العرب في الجاهلية وكذلك ايضا في الاسلام يصيدون بغير الكلاب. اه من الطيور واشباهها فانهم فانهم يصيدون بهذا وجرى الحكم على تقرير ذلك. فالترخيص هو داخل ما كانوا لما كانوا يستعملوه وانما نص على الكلب بعينه لو حمل النص في هذه الاية في قوله مكلبين على انه مشتق من الكلب آآ اللي باعتباره لانه هو الغالب هو الغالب وذلك انه الايسر في استعمال الناس وكذلك الاوفر وكذلك ايضا فانه الاطوع واكثر استعمالا آآ عند الناس فجرى الحكم عليه فجرى الحكم الحكم عليه. وكذلك ايضا ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جروا على العموم ان الصحابة عليهم رضوان الله جروا جروا على العموم. وذلك بالترخيص بكل جارحة. الترخيص بكل بكل جارحة قد جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه حمل قول الله جل وعلا مكلبين على على الشدة على الشدة وانها مشتقة من الكنب وليست مشتقة من اه من الكلب. وقوله سبحانه وتعالى تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا مما امسكنا عليكم. هنا في قوله عز وجل تعلمنا مما علمكم الله في اشارة الى ما تقدم ان مع ذكره للتعليم في السابق ما علمتم من الجوارح مكلبين اعاد التعليم بعد ذلك ونسبه اليه ان الله سبحانه وتعالى هو الذي علمكم تلك العلوم فوجب ان تشكروا الله سبحانه وتعالى عليه والعلم اما ان يكون مكتسبا واما ان يكون مطبوعا يعني طبع عليه الانسان. فوجد فوجد الانسان عليه وذلك مما يدركه الانسان بحواسه بسمعه وبصره وكذلك ايضا بحسه وادراكه فان هذا من وسائل تلقي العلم وتحصيله وسائل تلقي العلم من وسائل تلقي العلم وتحصيله وقوله سبحانه وتعالى مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. فيه دليل على في دليل على وجوب قصد قصد الصيد قصد الصيد لصاحب لصاحب الجارحة فالله سبحانه وتعالى اشترط ان للاكل ان يأكل ان يكون الامساك عليه يعني له. لا لغيره. وبهذا يخرج اذا صعدت الجارحة لنفسها اذا صادت الجارحة لنفسها فالجارحة تصيد لنفسها جوعا تصيد لنفسها جوعا وربما افتراسا وغير ذلك مما تجبر عليه الجوارح فنقول حينئذ فنقول حينئذ اذا قادت لنفسها فانه فانها فانه لا يأكل منها فانه لا يأكل لا يأكل منها وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو قال ابو حنيفة والشافعي والامام احمد غيرهم من الائمة على انها ان اكلت آآ من الصيد انها انه لا يحل. ويدل على هذا حديث عديم حاتم عليه رضوان الله وهو في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اكلت منها فلا فلا تأكل فانما امسكت على نفسه انما امسكت على نفسها يعني امسكت لها ولم تمسك لك لم تمسك لك فيكون حينئذ صيدها في ذلك كسائر ما يموت كسائر ما يموت وقد تقدم معنا في قول الله جل وعلا في الايات السابقة وما اكل السوأ. ويستثنى من ذلك الا ما ذكيتم سواء كان في الاية السابقة او كان في هذه في هذه الاية من ما ادركه الانسان وذكاه حتى لو قصد قصدت الجارحة الصيد لها. قصد الصيد لها فادركها فذبحها فانه حينئذ تكون تكون حلالا لانها كسائر المذبوحات ولو اصيبت ونزف ونزف منها شيء من الدم. ذهب بعض العلماء وقال الامام مالك رحمه الله الى ان الجارحة الى ان الجارحة اذا الى ان الجارحة ان اكلت فان اكلها لا يمنع لا يمنع من اكل الصيت ولو لم يدركها صاحبها بذبحها ولا يدركها صاحبها بذبحها وهذا واستدلوا بحديث ابي ثعلب الخشني كما جاء عند ابي داود انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما اكل آآ منه الصيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكرت اسم الله فكل ونقول ان حديث ابن حاتم في الصحيحين وهو اصح وكذلك احوط وكذلك احوط ولكن نقول آآ هل يمكن الجمع؟ نقول يمكن الجمع يمكن الجمع. نقول قد قوم البخاري ومسلم حديث عدي من جهة اسناده وكذلك ايضا من جهة متنه. فجاء بسياقه بدلالة المقصودة انه انما صاد لنفسه انه انما صاد لنفسه. وهنا في قوله آآ كل ما ذكرت اسم الله جاء بلفظ العموم. ولهذا نقول ربما يأكل تأكل الجارحة ولا يعني من ذلك انها لم تصد لصاحبها لم تصد لصاحبها وذلك ان اذا صاد مثلا اه صاد الكلب او صاد مثلا الطير وغلب في صاحبه انه يطعمه وظن انها على الجادة وظن ان هالجادة اليس كذلك؟ يمكن يرد فاعتاد فاكل منه فاذا كان عوده على هذا يمكن ان اي يمكن ان يقال ان يقال بحله. كذلك ايضا اذا صاد وانتهى من صيده ولم يأكل وانتظر صاحبه فلم يأتي ثم اكل فيكون الاكل من بعد ماذا بعد ورود الصيد كأنه اكل من لحم عند عند صاحبه فهو من جهة اصله انه صاد لصاحبه ثم اكل بعد ذلك. ولهذا نقول انه ينظر الى القرائن. هل ان ان يعطيه ان عوده ان يعطيه واخذ بمقدار فلا حرج. كذلك ايضا في اكله هل اكل فورا وباشر بالاكل فهذا اشارة الى انه انه صاد لنفسه وهل تأخر في ذلك؟ فالدليل انه آآ انه صاد لي لسيده. كذلك ايضا من القرائن نعم كذلك من القرائن الارسال يعني هل ارسله او نفر من نفسه هل ارسل او نفر او نفر من نفسه؟ اذا نفر من نفسه هذه قرينة على انه اراده لنفسه اراد لنفسه واذا ارسله اشارة الى انه تمرة بامر صاحبه. نعم صاحب انتم اعلم بصقوركم الله اعلم. الله على ما ادري في هنا في ايضا في قول الله سبحانه وتعالى واذكروا اسم الله عليه. هنا في امر الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه عند آآ عند ارسال الجارح عند ارسال الجارحة. تقدم معنا في قول الله عز وجل وما اهل لغير الله به وما اهل به لغير الله ان الله سبحانه وتعالى قد انزل هذه الايات وكذلك ما في هذه الاية وما يأتي الاشارة اليه ايضا سواء كان في سورة الانعام وغيرها ان الله سبحانه وتعالى اراد بذلك نقض ما كان عليه اهل الجاهلية نقض ما كان عليه الجاهلية وذلك انهم يهلون بذبائحهم وصيدهم لغير الله فامر الله عز وجل به الله لذلك. ولهذا نقول ان ذكر اسم الله عند الذبح وعند الصيد المراد به هو نقض ما كان عليه اهل الجاهلية نقض ما كان عليه اهل الجالية. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في حكم التسمية في حكم التسمية عند الذبح او عند سالي الجارحة. هل يجب ذلك ام لا؟ هل يجب ذلك ام لا؟ اختلفوا في هذه المسألة على اقوال ثلاثة. ذهب بعضهم الى الوجوب وهذا القول رواية عن الامام احمد صحها غير واحد من اصحابه وذهب الى هذا الظاهرية الى انه يجب الى انه الى انه يجب. وقول الامام احمد رحمه الله بالوجوب لا يلزم منه انه لو فرط في ذلك ولم يقصد غير الله او اظمرها بنيته ولم يتلفظ بذلك انه يحرم عليه اللحم. ولكنه اوجب اوجب ذلك ولكنه اوجب اوجب ذلك. القول الثاني القول الثاني في هذه المسألة قالوا بالاستحباب قالوا بالاستحباب وهذا القول وقول الامام الشافعي رحمه الله ورواية عن الامام احمد قال بكل حال قال بكل بكل حال. وهذا ايضا روي رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله. القول الثالث قالوا يفرق بين العامد والناس فاذا كان الانسان متعمدا تاركا للتسمية عن قصد ولو كان يضمر في قلبه آآ انها لله انها انه يأثم ولا تحل له واذا كان ناسيا فانه معذور بنسيانه وهذا قال ابي حنيفة وسفيان الثوري ورواية ايضا للامام مالك رحمه الله. والاظهر في ذلك الاستحباب الاظهر في هذا الاستحباب ان التسمية ان التسمية على الاستحباب لا على الوجوب. وذلك لجملة من الادلة وذلك لجملة من الادلة. اولها ان هذه الايات انما جاءت في سياق ابطال ما كان عليه الجاهلية من شرك القصد من شرك القصد وذلك انهم ينونون عند ذبحهم لغير الله سبحانه وتعالى يدل على هذا وقرين على هذا ان الله سبحانه وتعالى لما امر بالاكل مما ذكر اسم الله عليه قال ان كنتم باياته مؤمنين كتب اياته مؤمنين اشارة الى ان المراد بذلك الى ان المراد بذلك الايمان الذي يناقض ما كان عليه اهل الجاهلية. ما كان عليه اهل الجاهلية وذلك انهم يقصدون في ذلك الذبح يقصدون في ذلك الذبح لاصنامهم وانصابهم وازلامهم فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. الامر الثاني الذي يدل على هذا ان ذكر اسم الله اه يأتي اه بمعنى ما اهل لغير الله به. ما اهل لغير الله. ما اهل لغير الله به. ويعبد ذلك ويؤيده ان الصحابة عليهم رضوان الله في بيان هذه الاحكام ينهون عما ذكر عليه غير اسم الله. ذكر عليه غير اسم الله. واما ما نسي عن ذكر ما كما نسي ذكر اسم الله عليه فانهم لا فانهم لا لا ينصون غالبا على على النهي عنه الا في بعض الالفاظ العامة التي تحمل على هذه الاية من جهة من جهة المعنى. وكذلك ايضا انه جاء في الصحيح من حديث عائشة حديث هشام ابن مروة عن ابيه عن عائشة ان ان قالت جاء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ان اقواما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام انتم شموا عليه وكلوه. انتم شموا عليه وكلوا. الحديث في الصحيح. فنقول ان في مثل هذا دليل على ان التسمية على ان التسمية سنة وليس واجبة وانما وانما الواجب في ذلك هو الاهلال لله هو الاهلال لله وانما ذكر الاهلال في ذلك مناقضة لما يهل اهل الجاهلية. فلما كان اهل الجاهلية يهلون للشرك امروا بان يهلوا لله سبحانه وتعالى. لا لحل تلك البهائم ولكن شرك اهل الجاهلية. شرك اهل الجاهلية. والهلال اه في هذا هو كحال الهلال في النسك. كحال الاهلال في النسك وقول الانسان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فيسمى شمى اهلا ولكن هو في ذاته في حقيقته انه ليس بواجب وانما سنة. ومن تركه وحجه الصحيح ولا يجب عليه دم على الصحيح. ولا يجب عليه دم على الصحيح الجمهور وهو قول جمهور العلماء. ولهذا نقول ان الهلال بذلك والجهر بهذا وتلفظ الانسان فانما هو سنة انما هو سنة. يجب اذا قهر الاهلال لغير الله. اذا اشتهر الاهلال لغير الله وكان في بلد يذبح يذبح فيه لغير الله. فيتسمى صنم او يسمى طاغوت او نحو ذلك يجب عليه حتى لا يندرج تحت تحت منظومتهم ان يجهر بتوحيده وان يعلن انه لله ان يعلن انه لله عز وجل لا لا لغيره وثم قال الله سبحانه وتعالى اه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. امر الله سبحانه وتعالى بالتقوى بعدما ذكر الاوامر وذكر الاجمال والتفصيل فيما حرم الله سبحانه وتعالى يامر بتقواه بالتزام ما امر الله عز وجل به. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى سريع الحساب اشارة الى معنيين. المعنى الاول ان الله قد يعجل على عبده ان الله سبحانه وتعالى قد يعجل على عبده العقوبة في الدنيا فيحاسبه عليها. وقد يؤخرها الله سبحانه تعالى على عبده فيشمل آآ اسراع الحساب على على امرين يحاسبه عليها في الدنيا والمعنى الاخر ان الله سبحانه يحاسبه عليها سريعا في الاخرة. عليها سريعا في في الاخرة فلا يؤخر عنه عقابه. فيما توعده الله عز وجل جل ان لم يغفر الله سبحانه وتعالى له. وهنا نتكلم ايضا على الاية الثانية في قول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات. هنا ذكر حلة طيباته مرتين بعد ما ذكر بالاية السابقة يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. هنا قال اليوم احل لكم الطيبات. ذكر الطيبات في في هذا الموضع مرتين. وذلك لاظهار منا وهذا يدل على التأكيد على ما تقدم الاشارة اليه. ان طريقة القرآن عند ذكر المحرم انه ينبغي ان يسبق او يقرن ان يسبق او او يقرن بذكر الحلال بذكر الحلال اظهارا للمنة ومعالجة لما تبتلى به النفوس. معالجة لما تبتلى به النفوس فان النفوس تبتلى. تبتلى بالتشوف الى الممنوع وتظييق الحلال وذلك لعدم استحضاره وذلك لعدم الاستحضار وذلك لان الحرام معدود والحلال غير معدود لكثرته وربما لا يستحضره ولهذا اه ذكر الله سبحانه وتعالى الحل مرتين. ذكر الله عز وجل الحل مرتين في ذلك السياق في قول الله جل وعلا اليوم احل لكم الطيبات. قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم هنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الطحل الطيبات في الاية الاولى وذكر حل الطيبات في الايات في الاية الثانية فيه دلالة اخرى اه وهي ايضا وان كانت تؤكد من سبق لان فيها الدلالة دلالة ظاهرة على ان الحل ليس مقصورا بما اذكره لكم فقط ولكن على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل. فالله سبحانه وتعالى لو ذكر ما احله الله عز وجل يسألونك ماذا احل لهم؟ ماذا احل لهم؟ فاجاب الله سبحانه وتعالى في ذلك عن حل ما صادت الجوارح ما علمته من الجوارح مكلبا تعلمونه ما اعلمكم الله ثم سكت وكانها هي الحلال وحدها كذلك ايضا لو احل الله سبحانه وتعالى طعام الذين اوتوا الكتاب وطعام الذين امنوا والمحصنات وما ذكر غيرها فان هذا فيه تظييق للحلال. وكان الله سبحانه وتعالى يذكر الحل يذكر الحلة على سبيل الاجمال ثم يذكره على سبيل التمثيل. لا على سبيل الحصر لان الحل لا يحصره ولا يعضه الا الله لا يمكن ان تعده عقول البشر. لان الله سبحانه وتعالى جعل للعباد نعمة نعمة اه لا لا يستطيعون لها عدا ولا ولا حصرا. قال اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم لما ذكر الله سبحانه وتعالى الطيبات ذكر طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له هنا قدم الله عز وجل طعام اهل الكتاب على طعام على طعام المؤمنين والعلة فيما يظهر لي والله اعلم في ذلك ان اهل الايمان اولى بالاستمتاع من غيرهم. اهل الايمان اولى بالاستمتاع كغيرهم. فذكر حل طعام اهل الكتاب لاهل الايمان قبل ان يذكر حل طعام اهل الايمان لاهل الكتاب. وذلك انهم اولى اولى بالدنيا من غيرهم واولى بالاستمتاع بالاستمتاع بها. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك وصدر حل طعام غيرهم لا لهم. فقوله سبحانه وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هنا ذكر الله عز وجل اهل الكتاب واهل الكتاب هم اليهود والنصارى هم اليهود والنصارى ولا خلاف عند العلماء في هذين الصنفين ولا خلاف عند العلماء في هذين الصنفين وانما اختلفوا في لبعض في بعض اصنافهما وما تفرع عنهما وما شابههما وما شابههما مما يلحق بهم اما في اصل التشريع ولو خالفوهم في بعض التشريع ولهذا ظهر الخلاف اشتهر الخلاف في في عدة طوائف. اشتهر الخلاف في عدة طوائف وذلك في في طعامهم وكذلك ايضا في نكاح نساء اي هم هل يدخلون في هذا العموم ام لا؟ هل يدخلون في هذا العموم؟ ام لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في السامرية واختلفوا ايضا في الصابية تلفوا في المجوس واختلفوا في نصارى العرب. واختلفوا في نصارى العرب. هل يدخلون في نصارى العجم ام لا؟ نقول اما بالنسبة شامرية وسم نسبة الى الشامري. وذلك السامرية هم من اليهود وان خالفوهم ونازعوهم فهم يؤمنون بنبوة بموسى وهارون ويوشع وابراهيم عليهم الصلاة والسلام. ويقرأون كذلك ايضا ويقرأون كذلك التوراة ولكنهم يخالفون اليهود في القبلة. فاليهود يتوجهون الى بيت المقدس وهم يتوجهون الى الى جبل نابلس يزعمون ان في هذا الجبل كلم الله عز وجل موسى. كلم الله عز وجل موسى وان اليهود اخطأوا في ذلك فيخطئونهم في هذا وقد جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه سئل عن الشامرية. سئل عن السامرية عند البيهقي. وقيل لهم انهم يقرأون التوراة ولا يصلون الى بيتي الى بيت المقدس وانهم وانهم لا يؤمنون بالبعث. فقال هم كاليهود. قال هم كاليهود. وذلك لان كتابهم التوراة ونبيهم موسى لحقهم في ذلك ولو خالفوهم حتى في اصول حتى في اصول الدين. حتى في اصول الدين. فاخذوا فاخذوا حكمهم. والامام البيهقي الامام رحمه الله فيما نقل عنه بعض الائمة من الشافعية انه قال ان شابهوا اليهود فكانه توقع في اصولهم قال ان شابه اليهود في اصولهم فاخذوا حكمه ويأخذون فياخذون حكمهم الاظهر انهم يشابهون اليهود ومفارقة لها خلفة في ذلك في آآ القبلة ومخالفة في القبلة قديمة مخالفة في القبلة آآ قديمة والى اليوم امهم في ذلك يخالفون اليهود ولا ولا ينضمون ايضا تحت لوائهم ولا ينضمون تحت لوائهم واما بالنسبة للنصارى العرب ونصارى تغلب فقد اختلف فيهم. فجمهور العلماء اه من اه من السلف على ان النصارى تغلب ونصارى العرب كغيرهم من نصارى وان الله عز وجل احل نكاح نسائهم وكذلك احل طعامهم. وهذا الذي جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وذهب اليه الجمهور وذهب اليه الجمهور وذهب بعض والسلف الى الى تحريم تحريم طعامهم وكذلك نكاح نسائهم. والصواب في ذلك الحين لعموم لعموم الدليل عموم الدليل. واما بالنسبة للصابئة اما بالنسبة للصابئة فقد وقع خلاف ايضا عند السلف. منهم من الحقهم باهل الكتاب وذلك جابر ابن زيد وغيره ومنهم من لم يلحقه باهل الكتاب وذلك عبدالله بن عباس ومجاهد بن جبر. ومجاهد بن جبر لم يلحقوهم باهل الكتاب. قالوا وذلك ان الله سبحانه على لم يلحقهم بالكتاب فجعل لهم اسما او اسما مستقلا مما يدل على ان لهم لهم وصف في ذلك. واختلفوا كذلك ايضا في المجوس اختلفوا وكذلك ايضا في المجوس. وعامة السلف. وعامة السلف ان المجوس لهم حكم خاص في طعامهم ونسائهم. انا لهم حكم خاص بطعامهم ونسائهم. لا تحل ذبائحهم. لا تحل وقد حكى الاجماع على ذلك ابراهيم الحربي. الى انهم لا يأخذون حكم اهل الكتاب لانهم لا يأخذون حكم اهل الكتاب. وجاء واشهر من قال بذلك ابو ثور. وقد عاتبه الامام احمد رحمه الله هدد اه في لومه وتقريعه حينما احل حينما احل ذبائحهم حينما احل ذبائحهم. وانما يستشكل اه بعض اه المتأخرين في امر المجوس. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية على مجوس هجر كما جاء في البخاري من حديث عبدالرحمن بن عوف. وكذلك ايضا ما جاء عند مالك البيهقي وغيره من حديث عبدالله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم اتى الكتاب قالوا فما المراد بذلك؟ نقول هذا يؤخذ به على انهم ليسوا من اهل الكتاب. انهم ليسوا من اهل من اهل الكتاب حينما قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب في ماذا؟ نقول في نقول في الجزية فحينئذ الحديث حديث عبد الله ابن عباس في قول النبي عليه الصلاة والسلام سنوا بهذا الكتاب لو صح وهو منقطع عنه بالانقطاع غير واحد من العلماء فنقول في انه لو اخذ به فنقول انه يدل على هذا ما جاء عن عبدالرحمن ابن عوف عن عبد الرحمن بن عوف انه اخذ الجزية من مجوس هجر انه اخذ الجزية من مجوس من مجوس هجر فنقول في ذلك انه محمول على على التفصيل والتفصيل في هذا قد جاء في الصحيح قد جاء في هذا تنكب البخاري ومسلم عليهما رحمة الله ايراد ما يدل على مشابهة المجوس لاهل الكتاب. وانما ذكر امر الجزية فقط وانما ذكر امر الجزية الجزية فقط فنقول حينئذ المشابهة انما هي بالجزية. والحديث حديث عبدالله بن عباس انما هو جاء عام والمراد بذلك ان سنوا بهم في امر الجزية لا في امر ما احل الله عز وجل من نكاح نسائهم. وكذلك طعام وذلك للاجماع في هذه للاجماع في هذه المسألة. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى اطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فيما احل الله عز وجل من طعام اهل الكتاب هل الحل في ذلك شامل لجميع طعامهم؟ هل الحل في ذلك شامل لجميع طعامهم؟ ام اه لبعضه ومعلوما ان من الكتاب ان يعصي الله في اكل ما حرم الله عليه. ومعلوم ان ان اهل الكتاب وقع عليهم التحريم وقع عليهم التحريم على على صورتين. الصورة الاولى مما حرمه الله عز وجل عليه. مما حرمه الله عز وجل عليه. وذلك مما حرم الله على اليهود آآ كل هذه ظفر وكذلك من البقر والغنم شحمهما. وهذا مما حرمه الله عز وجل عليهم. الصنف الثاني مما حرموه على لانفسهم مما حرموه على انفسهم. فهل يدخل ذلك فيما احله الله عز وجل؟ فيكون حلال لاهل الايمان؟ نقول الصواب في ذلك الحل وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء. حتى كما حرم عليهم في ملتهم لو عصوا الله فيه باعتقادهم انهم فعلوه مكابرة فان هذا لا يمنع من من اكل اهل الايمان له. والدليل على ذلك جاء في البخاري في حديث عبد الله بن مغفل عليه رضوان الله انه جاء بجراب من شحم بجراب من من شحم وذلك في في خيبر وهم فرآه النبي عليه الصلاة والسلام واقره على ذلك ولم يقل عليه الصلاة والسلام له شيئا ولم ينهه. ولم ينه فدل على على حل حتى ما حرم حتى ما حرم عليه. حتى ما حرم عليهم. و هذه المسألة قد وقع فيها خلاف. جمهور العلماء على الحل وهذا ذهب اليه الامام الشافعي ومذهب الحنفية والحنابلة. ومنهم من قال من قال بالمنع من قال بالمنع يعني ما عليهم سواء ما حرموه على انفسهم او ما حرمه الله عز وجل عليهم وذهب الى هذا ابن القاسم وصاحب الامام مالك رحمه الله الى ان ذلك محرم ومنهم من فرق بين النوعين ومنهم ما فرق بين النوعين. فرق بينما حرموه على انفسهم وبينما حرمه الله. قال فما حرمه الله فهو حرام علينا وعليهم. وما حرمه على انفسهم فهو حلال فهو حلال لنا وان حرموه على انفسهم وذهب الى هذا اشهب. وذهب الى هذا اشهب الامام مالك رحمه الله في هذه المسألة آآ في هذه مسألة قولان والارجح مذاهبه لجمهور العلماء وعضدة الظاهر الاية هو الاطلاق ان الله عز وجل احل طعام اهل الكتاب عموما سواء كان سواء كان ما حرم عليهم او وما او ما حل فالحكم بذلك سواء للعموم. وقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. اظهار للامتنان وحق الله سبحانه وتعالى آآ في آآ في آآ الاستجابة لامره والترخص برخصته واخذ اه توسعته على عباده. وهنا في قوله جل وعلا وطعامكم حل لهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما احله الله عز وجل لاهل الايمان. في اشارة هنا الى عزة الصحابة عليهم رضوان الله. الى عزة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فان ظاهر الاية انهم يجدون في نفوسهم يجدون في نفوسهم من ان يؤخذ مالهم منهم ولو كان ولو كان عن طريق الهدية او العطية او نحو ذلك وذلك لغير لغير صاحب الدين لغير صاحب الدين وشرك ذلك من اليهود والنصارى فبين الله سبحانه وتعالى لهم ان ان طعامكم كذلك ايضا حل من جهة العطية كذلك الهدية الاطعام دعوتهم الى الوليمة ايضا ان الله عز وجل احل احل ذلك لهم احل ذلك لهم فلا يجدوا في انفسهم حرجا. ولا يجدوا في انفسهم حرجا. ومعلوما ان الخطاب هنا في قول الله عز وجل وطعامكم حل لهم اسأل اهل الكتاب ليس لاهل الكتاب هو معلوم ان الكتاب لا يخاطبون بالفروع لا يخاطبون بالفروع حتى يقروا بالاصول ويتبعوها وانما الخطاب هنا هو لاهل الايمان ان طعامكم الذي عندكم احله الله عز وجل لكم ان تعطوهم اياه. فيتملكوه بعد ذلك. وهنا في قوله جل وعلا وطعامكم حل لهم يعني ان اياه فيتملكونه امعان بالتحليل. امعان بالتحليل حتى لا تأخذوه منهم اذا اذا اخذوه وتملكوه سواء كان طعاما او شرابا او كان ذلك لباسا او كساءا او غيره او غير ذلك قال وطعامكم حل لهم اه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. ذكر الله سبحانه وتعالى آآ ان الطعام يكون فيه المبادلة واما بالنسبة للنساء فان الله سبحانه وتعالى احل لاهل الايمان المؤمنات ونساء اهل الكتاب. نساء اهل الكتاب. وما ذكر ان نساء اهل الايمان حل لاهل حل لاهل الكتاب. وذلك لما تقدم معنا في سورة سورة البقرة تقدم الاشارة الى وتقدم ايضا الاشارة الى هذه الاية هل تلك الاية آآ هي عامة وهذه ناسخة ام ام يؤخذ بتلكها وهي ناسخة لهذا فنقول ان تلك اية نزلت على المشركين والمثنيين وهذه الاية انما كانت في اهل انما كانت في اهل الكتاب انما كانت في قال الكتاب وحتى من قال حتى من قال العموم والخصوص فانه لا يخالف في عصر الحكم لا يخالف في عصر الحكم فيجعل هذه الاية مخصصة للاية للاية السابقة مخصصة للاية السابقة حتى لو اطلق على اهل الكتاب الشرك وهذا جاء التخصيص كذلك عن بعض السلف وهو مروي عن عبد الله ابن عباس عليهم رضوان الله تعالى او منهم من قال ان تلك الاية للوثنيين وهذه الاية لاهل الكتاب. هذه الاية لاهل لاهل الكتاب. وانما جعل الله سبحانه وتعالى الطعام متبادل جعل الله عز وجل الطعام متبادل. وجعل الله عز وجل نكاح اهل الكتاب للمؤمنين حلال ولم يجعل نساء للايمان المشركين او لاهل الكتاب لاهل الكتاب حلال وذلك لان القوامة للرجال وذلك لان القوامة القوامة للرجال. والانسان آآ حينما آآ يزوج امرأة فالقوامة فالقوامة له فاذا تزوج الرجل يهودية او نصرانية فالقوامة له له اليد وله السلطان بخلاف الكتاب اذا تزوج مسلما فهو الآمر وهو وهو وليس للكافرين سلطان على اهل على اهل الايمان. كذلك ايضا فانه لا مشابهة. لا مشابهة بين الطعام وبين الفروج. وذلك ان الطعام حتى الانسان المسلم لو انفق او اهدى او اطعم الكتاب فالمنة له لانه المتفضل ويده العليا لانه المتصدق والمتصدق وهو وهو الممتن عليه بخلاف النكاح. بخلاف النكاح فان القوامة في ذلك للرجال والمنة في ذلك بادل والقوامة في الرجال لا في النساء. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الامر متباين في الامر متباين في ذلك وذلك للكرامة الدينية وذلك للكرامة اه الدينية. وقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمراد بالمحصنات في ذلك هن العفيفات. هن العفيفات. في هذا دلالة ويأتي الاشارة يعني الى هذا ايضا معنا في سورة النور باذن الله عز وجل هنا اشارة الى انه يحرم بدلالة مفهوم دلالة الخطاب الى انه يحرم نكاح الزانية. يحرم نكاح الزانية. وهذا مما لا خلاف عليه الا بشرط طيب الشرط الاول ان ان تتوب ان تتوب والشرط الثاني ان تستبرئ رحمها ان تستبرئ رحمها. فاذا استبرأت رحمها وتابت فانها تكون حينئذ عفيفة. فان حينئذ تكون عفيفة بعد توبتها وتحققها وتزوج على انها وتزوج كذلك على انها على انها محصنة لا انها اقترفت اثما لا انها قد اقترفت اقترفت اسمه وتقدم معنا التدليل على هذه بعض المواضع عن عمر بن الخطاب علي رضوان الله تعالى ان ان رجلا جاءه فقال له ان ابنتي زنت ثم انها تابت ولزمت الصلاة والقرآن فان وانها خطبت اليه فهل زوجها على انها صالحة ام ازوجها على انها زانية فقال زوجها على انها صالحة فعاد عليه فاعاد عليه فقال عمر زوجها على انها صالحة والا اوجعت ظهرك. يعني ان التوبة اه تجب ما قبلها توبة تجب ما قبلها. وهذا لهذا نقول انها محصنة وانها عفيفة اذا تحققت اذا تحققت توبتها. قال هنا والمحصنة من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب بهذا نعلم ان نكاح البغي والزانية من الكتاب من اهل الكتاب محرم. محرم. وذلك ان الله عز وجل قيد الحل قيد الله سبحانه وتعالى الحل هنا بالاحصان بالاحصان وقد نهى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن ذلك حتى ها حتى لا ينكح الناس المومسات. وقد نهى حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى. ونقول ان هذه المسألة من جهة حل نكاح هذا الكتاب نقول عامة السلف عليهم رحمة الله على ذلك وقد حكي الاجماع على هذا الا ما جاء عن عبدالله بن عمر. فقد جاء عن عبدالله بن عمر انه منع من ذلك رواه عنه نافع عن ابي لهبي عمر وروى ايضا ميمون عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فتارة يستدلوا باية اية سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات. وتارة يقول عليه رضوان الله تعالى لا اعلم شركا اعظم من ان تقول عيسى او ربي ربي عيسى وهذا فجعل ذلك داخلا في عموم الشرك وجاء وكأنه جعل آآ اية البقرة ناسخة لهذه الاية ولم يوافق على هذا ولم يوافق على هذا. بل جاء عن بعض العلماء حكاية الاجماع على هذا. وانه لم يثبت عن احد من العوائل كما جاء ذلك عن ابن المنذر كما جاء ذلك عن علي بن منذر فنقول الاصل في هذا في هذا الحل. ولكن بالنسبة مسالك الصحابة المروية عن ذلك اه في من قال بالحل وهم اما لهم في ذلك لهم في ذلك اه مسلكان. المسلك الاول الحل باطلاق من غير تقييد. من غير تقييد. المسلك الثاني وهذا قول الجماهير جماهير السلف من الصحابة والتابعين القول الثاني تقييد ذلك بغير الحربيين بغير الحربيين وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس وجاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ونقول الاية دالة على العموم واما بالنسبة لنكاح الحرب وغيره نقول هو متعلق بغير الوطأ. ومتعلق حكم يتعلق بغير الوطأ فمن نكح عربية نكاحه اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فهو صحيح. واما اثره في ذلك فنقول حينئذ فنقول في ذلك هو هو محرم لهذه العلة ومحرم لهذه لهذه العلة اذا كانت العلة تضر باهل الايمان اذا كانت تضر باهل الايمان واذا كانت لا تضر باهل الايمان فالاصل عموم الحل. كان يتزوج الانسان قريبة له من قوم محاربين. قريبة له من قوم محاربين وهذا يقع وهذا يقع خاصة بين الشعوب ليكون مثلا القتال مواضع الجهاد او نحو ذلك بأمتين متجاورتين وهو حديث عهد باسلام وقومه من ما زالوا من المحاربين وبينهم صلة وهم من اهل الكتاب فله ان يتزوج قريبته اذا كان ذلك لا يضر باهل الايمان اذا كان لا يضر باهل الامام لعموم الاية لعموم الاية وذلك ان عامة الصحابة اكثرهم لا لا يخرج لا يخرج آآ من الحل شيئا. الا ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما يتعلق في المومس وما يتعلق اه المومس وينبغي فانها محرمة لهذه لهذه العلة. وتقدم ان ذلك اذا كان في المؤمنة فانه كذلك ايضا في اه في الكتابية وهنا قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن هذه تقدم معنا ايضا الاشارة التدليل على هذا المهر حتى على الكتابية وجوب المهر حتى في نكاح الكتابية. نكاح الكتابية تقدم التدليل على هذا في اوائل سورة النساء في اوائل سورة اه النسا ثم اه قال الله سبحانه وتعالى محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. اه فيه يؤدي للدلالة ايضا على ما تقدم الاحصان ونكاح البغايا فهذا ايضا ولا متخذيها يعني بغير نكاح بخلطة محرمة آآ او مباشرة او غير ذلك. آآ وهنا آآ في اشارة لما ذكر الله سبحانه وتعالى حل النكاح ذكر اتخاذ الاخدان كما اتخاذ اه الاخدان. وهنا اه كانه اشارة الى تعليل ان الانسان لا ينصرف الى نكاح الكتابية ما وجد سبيلا الى مؤمنة ما وجد سبيلا الى الى مؤمنة وذلك كنكاح وذلك كنكاح الحرة كنكاح الحرة اذا وجد الرجل حرة فيتزوجها. واذا لم يجد حرة فينصرف الى الامام ولو تزوج الامة وهو وهو يجد حرة لم يأثم بذلك. لم يأثم بذلك. وكأن الاشارة هنا اشارة الى هذا. اشارة الى انه ينبغي للانسان ان ان ينصرف الى الى ذوات الايمان الى ذوات الايمان. وان الانسان ربما يقع بفتنة او نحو ذلك ولذلك من اتخاذ اخدان فمخرجه ذلك هو النكاح اخراجه بذلك هو النكاح نكاح نساء اهل الكتاب وهذا من فضل الله عز وجل وتوسيعته لماذا؟ ان اكثر الكفر باهل الكتاب اكثر الكفر في ال في اهل الكتاب وان الكفر في غيرهم دونهم دونهم كثرة وذلك من الوثنيين او الا حذاء الزنادق او غير ذلك من المجوس او كانوا ايضا من اصابع او غير ذلك فهم فهم بالنسبة لاهل الكتاب قليل. فالله عز وجل جعل في ذلك توسعة خاصة في الشعوب والبلدان الذين يمتزجون باهل الكتاب او الاقليات الذين مثلا يجدون في اوساطهم فيكون في ذلك نوع توسعة فيكون في ذلك نوع وسعة عليهم. قال الله عز وجل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. المناسبة بذكر الكفر بعد الايمان بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى امرا يتعلق بالمقاربة بين اليهود والنصارى واهل الاسلام. وذلك الا الطعام وهذا يقتضي في ذلك المبادلة والمعاملة وكذلك المناكحة فانه يقتضي في ذلك القرب والمخالطة وايضا يستظل الانسان بظل بظل ذكر الله عز وجل الكفر انه ينتبه لهذه القضية. وانها اعظم من كل شيء. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمل اني احب كلوا لكم الطيبات احل لكم الطعام وتبادل الطعام واحلكم كذلك ايضا نكاح نساء اهل الكتاب ولكن يجب ان يستحظر انه ربما يكون ذلك سبيلا الى الكفر ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. وهذا من من لطائف الاشارات وهذا من لطائف الاشارات انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يبين امرا يتعلق به يتعلق بحكم من الاحكام في مخالطة الكتاب في المعاملة التجارية او الشراكة او النكاح او الطعام او المجاورة او غير ذلك هذا يقتضي بذل نوع مودة. يقتضي بذل نوع مودة فيستحسن الانسان الخلق. ويستحسن التعامل يلين ويركن وغير ذلك من المعاني النفسية آآ والتي ربما تظهر على الجوارح فربما مال الانسان اليهم دينا فينبغي للانسان ان حدد في ذلك والا يضيق ما احله الله عز وجل. لا يضيق ما احله الله عز وجل لعباده. وان يبين للعباد ان الحل ربما تفضي الى مسالك ضيقة وهو الكفر بعد الايمان وهو الكفر بعد الايمان انه لو اعجبك الخلق او اعجبك التعامل او اعجبك الامانة في التجارة اه او غير ذلك فان هذا فان هذا من المسالك النفسية التي ربما يكفر الانسان بالله عز وجل هذا الله سبحانه وتعالى بين هذا الامر قال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من اه من الخاسرين. والاشارة الى امر الاخرة انه لا ينبغي للانسان الا يقدم متعة الدنيا من طعام وشراب وزوجة من اذا كان يفضي الى محرم فليعلم انه ان ربح في الدنيا خسر في الاخرة وفي الاخرة من الخاسرين نتوقف عند هذا القدر وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد