الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد توقفنا في المجلس السابق عند قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وهذه الاية هي احكي مع اية في الطهارة واوسعيها وكذلك ايضا اه فان هذه الاية هي العمدة في فرائض في فرائض الوضوء. ولهذا نجد ان العلماء عليهم رحمة الله من السلف من جماهير وكذلك ايضا من الخلف يعمدون الى ان الواجب في الوضوء الى انه الواجب في الوضوء هو ما كان في هذه الاية هو ما كان في هذه في هذه الاية. وقد جاء النص في ذلك عن جماعة آآ عن جماعة من الائمة ومن اعلى ما جاء في ذلك اه عن عطا ابن ابي رباح انه سئل سئل عن مسح الاذنين اه او سئل عن ترك المضمضة فقال عليه رحمة الله ما لم يذكر في الكتاب يجزئك. يعني ان الله عز وجل ما لم يذكره في كتابه فانه تركه على التيسير. تركه الله عز وجل على على التيسير. وقول الله سبحانه وتعالى في الذين امنوا امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الخطاب للذين امنوا باعتبار ان الصلاة لا تكون الا على المؤمنين فالله جل وعلا خاطب بها المؤمنين بجميع فروضها سواء كان ذلك شروطها او كان ذلك ايضا او كان ذلك واجباتها واركانها مما يتعلق بماهيتها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم في الخطاب للمؤمنين وكذلك ايضا في قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويدل هذا على ان المشركين لا يخاطبون بفروع الشريعة. ان المشركين لا يخاطبون هنا فروع الشريعة حتى يدخلوا في الاسلام حتى يدخلوا في الاسلام فاذا دخلوا في الاسلام فانه يلزم من ذلك ان يلتزموا باحكام الشريعة. هنا بعدما خاطب الله عز وجل اهل الايمان قيد الامر بالوضوء بالقيام في قوله اذا قمتم الى الصلاة. هنا ذكر الله عز وجل القيام ام وذلك دفعا اللبس ان يظن انه يجب على الانسان ان يكون على طهارة على سبيل الدوام ومعلوم ان الطهارة تستحب على سبيل الدوام وقد كان على ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون طاهرا على كل حال. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله عز وجل على كل حال وفي كل حين واذا كان كذلك فان السنة ان يكون الانسان ذاكرا لله على على طهارة. وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في حديث آآ بريدة منها ما جاء في حديث بريدة آآ ان رجلا مر على رسول صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. حتى توضأ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني كرهت ان اذكر الله الا وعلى الا انا على طهارة وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي الجهم كذلك ايضا ما جاء ما جاء في حديث آآ اه ما جاء في حديث ابي الجهم وفي صحيح الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من بئر جمل جاء من بئر من بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم جدارا فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه ثم رد عليه. وهذا يدل على انه يستحب للانسان ان لا يذكر الله الا على طهارة ولازم ذلك. اذا كان الانسان ذاكرا لله على كل حين اما برد وهو الذي يطرأ على الانسان من غير من غير سبب منه من غير سبب ولاختيار منه فان الانسان يسلم عليه ولا يجد ولا يجد بدا من الرد ولا يجد بدا من الرد بخلاف الذكر فانه اختياري. اه ما كان منه على سبيل الاستحباب فانه على سبيل الاختيار وما كان واجب لمن فان الانسان يعلم مواضع وجوبه. يعلم مواضع مواضع وجوبه. ولهذا كان الاستحباب على كان آآ كان الاستحباب في ذلك ان يكون الرجل على طهارة ان يكون الرجل على على طهارة وفي قوله هنا اه في قوله سبحانه وتعالى اذا قمتم الى الصلاة ذكرنا ان الله عز وجل حينما ذكر القيام عند الدفعة لللبس حتى لا يظن الانسان انه يجب عليه ان يتطهر في كل حين. ومعلوم ان الطهارة مشروعة مشروعة بقيده اما ان يكون ذلك بمكان وذلك بعض المواضع لبعض الصفات وذلك الانسان اذا كان على جنب انه يحرم عليه ان يدخل المسجد كما في قول الله عز وجل ولا جنبا الا عابرين. عابري سبيلا حتى تغتسلوا. وكذلك فانه يخاف فيه الطهارة وتقدم معنى الاشارة الى هذا الاشارة الى هذا هذا المعنى. ويجب بزمان ويجب بزمان وذلك عند ارادة الانسان للصلاة بدخول وقتها بدخول وقتها وعند التلبس بفعل عند التلبس بفعل واذا كان ذلك الفعل اوجب الله عز وجل عليه الطهارة فيجب على الانسان ان يتطهر ذلك كالصلوات وذلك كالصلوات. والوضوء للصلوات للصلوات واجب ولا خلاف عند العلماء في ذلك لا خلاف عند العلماء في ذلك وذلك لهذه الاية. وكذلك ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما. قال لا يقبل الله صلاة صلاة احدكم اذا لاحدث حتى حتى يتوضأ حتى يتوضأ. فان ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة ومنهم من اخذ من هذه الاية آآ الاستحباب. قالوا فالله عز وجل الامر امر بالوضوء عند القيام للصلاة. قال اذا قمتم الى الصلاة والانسان يقوم الى الصلاة اما عن طهارة سابقة او بلا طهارة. فالامر يحمل على الوجوب عند عدم الطهارة ويحمل على الاستحباب ويحمل على الاستحباب عند وجودها عند وجودها. ونقول هذا محتمل وذلك ان السنة تبين ذلك وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث انه كان يتوضأ لكل صلاة كذلك بالبخاري من حديث انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل لكل صلاة فقيل لانس قال ماذا كانوا؟ ماذا كنتم تصنعون قال يجزئ آآ احدنا الوضوء الوضوء ما لم يحدث. ما لم يحدث. وقد جاء ذلك ايضا في حديث بريدة ان رسول الله صلى الله عليه في يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله اني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فقال عمدا فعلت ذلك يا عمر. يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته ان يتوضأ ان يجمع الصلوات او يجمع صلاتين او اكثر بوضوء واحد وانما يتوضأ لكل صلاة فاستغرب عمر منه ذلك فاستغرب منه عمر ذلك فقال عمدا فعلت عن عمر يا يا عمر اشارة ان الامر على الاستحباب اشارة الى ان الامر على الاستحباب. ولا يختلف الصحابة عليهم رضوان الله في استحباب الوضوء لكل صلاة الوضوء لكل لكل صلاة. ولكن الاستحباب هنا انما هو للفرائض انما هو لي للفرائض وينبغي ان نفرق بين الفرائض والنوافل وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه يخص النوافل بوضوء اذا كانت اذا كانت متتابعة ولا كذلك ايضا ان يخص النبي صلى الله عليه وسلم النافلة التابعة يضعه السابقة لها من راتبتها بوضوء. فان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي آآ الفجر وسنتها واحد ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وسنتيها قبلها وبعدها وكذلك ايضا المغرب والعشاء فيصلي سنتها بوضوء ان بوضوء واحد وانما الكلام على ما يتعلق بالفرائض على ما يتعلق بالفرائض وقد جاء عن اه ابن المسيب كما كما عند الطيالس في كتاب المسند انه قال في الوضوء كل صلاة قال قال تعدي قال تعدي وعلى هذا يحمل وعلى هذا يحمل ما جاء عن سعيد ابن المسيب رحمه الله على ما جاء عن سعيد المسيب رحمه الله والله فان سعيد ابن المسيب افقه وابصر واعلم من ان يصف فعلا استفاض واشتهر استفاض واشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث وكذلك ايضا في عمل الخلفاء وهو من اعلم الناس بعمل الخلفاء. فانه جاء عن ابن سيرين انه قال كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة يتوضأون لكل صلاة المراد بذلك المراد بذلك الفرائض. نحمل ما جاء عن سعيد بن المسيب وان جاء مطلقا مع غرابته ونكارة متنه اذا قصد به الفرائض على النوافل على النوافل ان الانسان اذا اراد ان يصلي يصلي النافلة فنقول ان والنافلة وضوئها واحد لان الفريضة والنافلة وضوئها واحد فيصلي للعصر وضوءا واحدا للمغرب والعشاء والفجر والظهر وهكذا وما كان تابعا لها من الصلاة سواء كانت تحية مسجد في دخوله للمسجد او كان ذلك او كان ذلك للراتبة قبلها او بعد ها او كان ذلك ايضا لقيام الليل لمن اراد ان يصل قيام الليل بصلاة العشاء من اراد ان يصل قيام الليل بصلاة العشاء فان وضوئها واحد واذا اخرها وفصل بينها فانه يستحب ان يتوضأ لها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة اذا فصل بين بين الفريضتين والفصل بين الفريظتين يكون في في الحظر والجمع بينهما يكون في الجمع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس انه صلى الظهر والعصر ثمانية بالمدينة وصلى المغرب والعشاء سبعا والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا جمع في مواضع كما جمع في عرفة وجمع في مزدلفة. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بوضوء واحد حال جمعها واذا تفرقت فاذا واذا تفرقت فانه يحدث لها وضوءا والجمع بوضوء واحد للفرائض يجعل النوافل اكد منه يجعل النوافل اكد اكد ممن يصلي النافلة ويكثر من ذلك ولعل ابن المسيب رحمه الله انما قصد في قوله او وصفه للوضوء لكل صلاة التعدي اه بالوضوء لكل نافلة لكل لكل نافلة او التفريق بين النافلة والفريضة اذا كانتا في وقت واحد واما سابقة لها اما كانت من النوافل المطلقة اه مكان وذلك تحية المسجد اذا سبق الفريضة او كان ذلك مقيد اذا بالفرظ كالنافلة السابقة لها او التي تأتي بعدها او قيام الليل اذا كان متصلا او كان اذا يصلي اه صلاة الظحى اذا كان يصلي صلاة الضحى ويريد ان يعدد في الصلاة. يريد ان يعدد في آآ الصلاة فيصلي اكثر من ركعتين فوضوئه حينئذ فوضوؤها حينئذ واحد وهنا في قوله اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم الى الى الصلاة قد يؤخذ من هذا حكم شرعي ان الوضوء لا يجب في شيء الا للصلاة ان الوضوء لا يجب في شيء الا الا لصلاة ولهذا ذكر وجوب الوضوء قال اذا قمتم الى الصلاة يعني الحج العمرة الطواف السعي قراءة القرآن دخول المسجد فانها على الاستحباب فانها على الاستحباب وتقييد الصلاة بذلك وتقييد الصلاة بذلك دليل على دليل على خصوصيتها بالوجوب ولا خلاف عند العلماء في امر الصلاة ومن المعلوم ايضا بالضرورة معلومة من الدين بالضرورة وانما الكلام على بعض بعض صور العبادات على بعض صور العبادات وذلك فيما يتعلق مثلا بالطواف وخلاف العلماء وخلاف العلماء فيه والصلاة في ذلك شاملة للفريضة والنافلة شاملة الفريظة والنافلة على اي حال كانت سواء كانت فريضة عينية كالصلوات الخمس او كانت نافلة كالرواتب والسنن المطلقة او كانت متأكدة كالوتر او كانت من فروض الكفايات ذلك كصلاة الجنازة وغيرها. كصلاة الجنازة واذا قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني ان الوصف الشامل لجميع الصلوات واتوا على هذه على هذه الصفة وعلى هذه الصفة. وذكر الله سبحانه وتعالى لهذه الاعضاء في قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ذكر الله عز وجل لهذه الاعضاء هي فروض الوضوء. هي فروض الوضوء. ولهذا نقول ان جماهير السلف على انه لا يجب من الاعضاء الا ما في هذه الا ما في هذه الاية الى ما في هذه الاية. وخلاف في ذلك مما لم يذكر في هذه الاية انما هو فيما كان تابعا له ولم يسمى بعينه. وذلك المضمضة والاستنشاق فهي تابعة للوجه كذلك ايضا فيما يتعلق بمسح الاذنين وهل هي تابعة للوجه ام تابعة للرأس؟ كذلك ايضا فيما يتعلق ببعض فروع هذه المسائل من جهة اصل مشروعيتها من عدمها وذلك تخليل اللحية. وكذلك ايضا فروع هذه المسألة في اه البدل الذي يكون على على العضو ذلك المشي كالمشي على الامامة فان هذه من فروع من فروع المسائل التي لا تلحق بهذه آآ بهذه الاية على على المباشرة. قال فاغسلوا وجوهكم. امر الله سبحانه وتعالى بالبداءة بغسل الوجه. امر الله عز وجل البداءة بغسل الوجه. قال فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم في هذا دليل على انه لا يجب آآ في الوضوء شيء قبل غسل الوجه قبل غسل غسل الوجه وثمة اشياء تشرع قد دل الدليل عليها سواء كان في المرفوع او الموقوف آآ قبل قبل غسل الوجه ومن ذلك غسل الكفين غسل الكفين فغسل الكفين آآ لم يذكر في هذه الاية قبل غسل قبل غسل الوجه فدل هذا على استحبابه وغسل الكف اه قبل الوضوء جاء جاء على حالتين في السنة جاء على حالتين. الحالة الاولى ان يكون ذلك سابقا لكل وضوء ان يكون سابقا لكل لكل وضوء. فهو متعلق بالوضوء لا بغيره تعلق بالوضوء لا بغيره. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انه كان يغسل يديه ثلاثا ثم ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل ثم يغسل وجهه. فهذا محمول على انه سنة. لانه لم يذكر في هذه الاية. الحالة تنية في غسل الكفين الحالة الثانية في غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم. وعند الاستيقاظ من النوم ليس متعلقا بالوضوء فهو منفك عنه فهو منفك منفك عنه. فاذا استيقظ الانسان من نومه فانه فانه مأمور بغسل مأمور بغسل الكفين. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا حتى يغسلها ثلاثا فهنا امر بالغسل سواء كان الاستيقاظ في حضرة صلاة او في غير حضرة صلاة. اذا اراد ان يستعمل الماء ان يستعمل الماء. اه اما الحالة الاولى فهي على الاستحباب فهي على الاستحباب وعلى هذا اجمعوا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا اجماع اجماع التابعين اذا كان قبل الوضوء اما الحالة الثانية والتي تكون بعد بعد الاستيقاظ من النوم فان الاستيقاظ من النوم فنقول انها على الاستحباب ايضا على الصحيح والاشهر هو قول الاكثر وهو قول الاكثر. ونجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر بالغسل عند الاستيقاظ من النوم علق ذلك بعلة قال فانه لا يدري اين باتت يده وقيد ذلك بنوم الليل قيد ذلك بنوم الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يدري اين باتت يده والبيتوتة تكون بالليل لا تكون بالنهار لا تكون بالنهار فالنوم في النهار يكون يكون تم نوما او قيلولة اذا كان اذا كان ظهرا. وهنا في اه في الغسل جاء عند ابي داود رواية آآ مسند في حديث ابي هريرة وهي في مسلم باسنادها من غير متنها. قال عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نوم الليل فذكر الليل فذكر آآ الليل وظاهر ذلك ان مسلم رحمه الله يعلها ولو كانت مفهومة من سياق الحديث ولو كانت مفهومة من سياق من سياق الحديث فنقول ان ما يتعلق بهذه آآ بهذه المسألة وهي غسل آآ اليدين آآ عند غمس آآ عند الاستيقاظ من النوم قبل الغمس هو على الاستحباب على ما تقدم الاشارة الاشارة اليه. ولا اعلم احدا من السلف من الصحابة والتابعين قال بوجوب الغسل بوجوب الغسل. ويروى عن بعضهم يروى عن بعضهم كالحسن البصري فيما نقله ابن حزم وكذلك ايضا اه اه ابن المنذر انه انغمس كفيه في الاناء قبل ان يصلهما اراق الماء. اراق الماء وهذا نقول فيما نقله ابن حزم والمنذر هو خلاف ما كان ما كان ثابتا عن الحسن فانه روى عنه هشام عن الحسن انه خير. قال ان شاء توضأ به وان لم وان شاء راقه يعني انه يجعل الامر في ذلك على السعي انه يجعل الامر في ذلك على على السعة وهذا هو الاظهر والاشهر من قول من قول الحسن من قول آآ الحسن وكذلك ايضا من المسائل المتعلقة آآ بالوضوء وهي سابقة لغسل الوجه وتدل الاية على عدم وجوبها وهي البسملة. وهي البسملة. فلم تذكر في هذه الاية ولم تذكر في هذه في هذه الاية فقوله سبحانه وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومعلوم ان الاحاديث الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انها سابقة للوضوء متعلقة به سابقا للوضوء ومتعلقة ومتعلقة به. والاحاديث الواردة في ذلك مع كثرتها الا انه لا يثبت منها شيء لا يثبت منها منها شيء. قد اعلها جميعا احمد رحمه الله فانه قال ليس فيه اسناد ليس باسناد يثبت ومنهم من صحها كابن ابي شيبة فانه قال ثبت لنا. يعني انه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والارجح عدم ثبوت ذلك والارجى عدم ثبوت ذلك اعني البسملة قبل الوضوء بالامر بها. وعلى هذا نقول انها على الاستحباب. نقول انها على اه الاستحباب ولا يعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين قال بوجوب البسملة قبل الوضوء انما هو قول عن احمد. فرويع فروي عن احمد الله في ذلك في ذلك اقوال قول بالوجوب وقول بعدمه وقول بالتفريق بين المتعمد والناس اذا ترك واذا اذا ترك والاظهر عن الامام احمد رحمه الله انه على الاستحباب انه على الاستحباب ذلك انه اعل انه على الاحاديث هو يقول الامام احمد رحمه الله في امثال هذه المسائل بالاحتياط الامام احمد رحمه الله يقول في امثال هذه المسائل بالاحتياط ولا يقول اه ولا يقطع بالوجوب ولا يقطع بالوجوب كما هي القاعدة عند الامام احمد رحمه الله ولهذا يفرق بين الناس والمتعمد فانه فان التسمية اذا كانت واجبة اه عنده ثم نسيها الانسان ثم تذكر بعد ذلك فانه يجب ان يعيد كحال الانسان الذي ترك وجهه لم يغسله او ترك قدمه او نسي مسح الرأس فانه يعيد الوضوء والصلاة. يعيد الوضوء للصلاة. ولهذا يفرق الامام احمد رحمه الله بينما يقول به عن وجوب احتياط وبين ما يقول به على الوجوب اه على الوجوب قطعا. ثم هنا في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم آآ ذكر الوجه اه هنا وهو اول الاعضاء والوجه ما واجه الانسان به غيره ما واجه الانسان به به غيره. وحدود الوجه يكون ذلك اه من ناصية الانسان منابذ الشر من الاعلام وما بين الاذنين ومنابت اللحيين من الجهتين الى الى الذقن الى الذقن. ويدخل في ذلك ما بينهما وذلك من الخدين والوجنتين والانف وظاهر وظاهر الجفنين ولا يعتبر بذلك لمن خرج عن العادة وذلك كالاصلع والاشعر فانه لا اعتبار بهما لخروجهما عن العادة والنصوص انما ترد على ترد على الاغلب الان الاغلب في غسل الوجه يرد مسائل لاحقة لهذه المسألة وهي مسألة مسألة تخليل اللحية تخليل اللحية نقول انا ان اللحية يجب ان يطالها الماء فانه لا يمكن للانسان ان يغسل وجهه الا وقد طال لحيته شيء من الماء الا وقد طال لحيته شيء من الماء وهذا مما لا خلاف به نظرا خلاف به نظرا وهو لازم للفعل شرعا وهو لازم للفعل للفعل للفعل شرعا. واذا قلنا بذلك فما هو الحد الواجب في ذلك؟ وما هو الواجب الواجب في ذلك نقول يجب عليه ان يغسل ما ظهر من اللحية ولم يسترسل منها مما نبت على الفرض مما نبت على الفرظ يعني نبت على الفرظ لو لم يكن لحية وجب عليه ان يغسله. يجب عليه ان ان يغسل انه يجب عليه ان يغسل ما ظهر من اللحية مما كان على منابت الشعر الواجب غسله لو لم تكن لحية ولا يجب عليه ان يغسل ما استرسل منها كما انه لا يجب عليه ان يمسح ما استرسل من شعره اذا كان له ظفائر وقرون وله ظفائر وقرون نقول انه حينئذ لا يجب عليه ان اه ان يمسح ما استرسل من شعره وانما يمسح اصل الشعر باعتبار قرب اتصاله بالرأس واما تخليل اللحية فنقول انه جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذلك من حديث عثمان ان وابن عمر وابن عباس وانس ابن مالك وجاء من حديث ابي امامة وعائشة وام سلمة وعمار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في ذلك وقد جاء في ذلك بضعة بضعة عشر حديثا. وقد جاء في ذلك بضعة عشر حديثا كلها معلولة. وكلها معلولة. وقد جزم غير واحد من المحدثين آآ وقد جزم اه غير واحد من المحدثين انه لا يصح في ذلك شيء في الباب. ممن جزم في ذلك احمد وابو حاتم على انه لا يثبت في تخليل اللحية حديث لا يثبت في تخرير اللحية حديث ولكنه قد جاء من عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جعل ذلك عن عبد الله ابن عمر وجاء ذلك عن عبد الله ابن عباس وغيرهم وجاء عن عبد الله ابن عمر انه كان يخلل ويتركه. يعني يفعل مرة ويترك اخرى مما يدل على على عدم على عدم الوجوب. وقد قطع غير واحد من السلف ايضا على ان تخليل اللحية ليس بواجب وقد نصوا على ذلك كما جاء عن الحسن والاوزاعي وسفيان الثوري وجاء عن غيرهم على ان التخليل ليس ليس بواجب على ان التخليل ليس ليس بواجب قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الفرض الثاني من فروض الوضوء الايدي قال وايديكم الى وايديكم الى المرافق ذكر الايدي هنا وحدها الى المرفقين واليد تكون من اطراف الاصابع من اطراف الاصابع الى الى المرفقين وهذا هو الفرظ فمن غسل كفيه في ابتداء وضوءه فمن غسل كفيه في ابتداء وضوءه فانه لا يجزئه غسل ذراعه لا يجيئه غسل ذراعه حتى يغسل الكفين ويغسل الذراعين الى المرفقين وذلك لان الغسل الاول سنة والثاني فرض والثاني فرض وانما نقول بصحة الوضوء في حالة حملا على قول من قال بعدم وجوب الترتيب في الاعضاء عدم وجوب الترتيب في الاعضاء فكأنه قدم اليدين على الوجه كانه قدم شيئا من اليدين على الوجه ثم اكملهما بعد ذلك ثم اكملهما بعد ذلك وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الترتيب في مسألة الترتيب ونقول الترتيب في الوضوء على صورتين. الصورة الاولى في ترتيب العضو الواحد وذلك الميمنة قبل الميسرة الميمنة قبل الميسرة. ولا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في التوسعة في هذه الحالة في هذه الصورة ان الانسان اذا اذا غسل الميسرة قبل الميمنة فانه لا حرج لا حرج عليه. ويروى ذلك عن علي ابن ابي طالب وعن عبد الله ابن عباس وعن عبد الله ابن عباس فالامر في ذلك سعة. فلا يجب عليه ان يرتب العضو الواحد بين ميمنة اليدين وميسرتهما وكذلك ايضا القدمين وميسرتهما فالامر في ذلك ساعة كذلك ايضا كذلك ايضا في المسح على الخفين على تبع على التبع. وكذلك ايضا في المسح في اه مسح في التيمم في مسح في التيمم وتقدم على الاشارة اه في على في احكام تيمم فيما في مواضع سابقة مما يغني عن عادتي هنا. واما الحالة الثانية في مسألة الترتيب وهي ترتيب الفروض فيما بينها. ترتيب الفروض فيما فيما بينها وترتيب الفروض فيما بينها نقول ان الفروض قد جاءت مرتبة في كلام الله سبحانه وتعالى ويجب في ذلك الترتيب ويجب في ذلك الترتيب ويدل على قصدي الترتيب في كلام الله ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى ابتدأ باعضاء ليست متوالية ليست متوالية فبدأ الله سبحانه وتعالى بغسل بغسل الوجه والاقرب الى الانسان ان يغسل يديه من ان يغسل وجهه لانه اقرب الى منبع الماء كذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى قد خالف في الفعل فذكر ممسوح بين مغسولات فذكر ممسوحا بين مغسولات والممسوح في ذلك الرأس مما يدل على قصد الفعل. والايسر في التعبير اذا كان الترتيب على السواء ان يقول ارسلوا المواضع كذا وامسحوا كذا فيكون ذلك على على امر السعة فلما ادخل الممسوح بين المغسولات دل ذلك على الترتيب دل ذلك على قصدي الترتيب وإرادته وكذلك ايضا فإن الترتيب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لهذه الآية ومعلوم ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن وقد كان على ذلك اصحابه عليهم رضوان الله تعالى وقد جاء في الصحيحين وغيرهما صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في اصح الاحاديث جاء في ذلك في حديث عثمان بن عفان وفي الصحيحين وحديث عبد الله ابن ابن زيد كما في الصحيحين وجاء في حديث عبد الله بن عباس وهو في البخاري وجاء كذلك ايضا حديث علي بن ابي طالب علي رضوان الله فدل على فجاءت على هذه الصفة فجاءت على هذه الصفة وعلى هذا الترتيب فدل على ان الترتيب على ان الترتيب مقصود في كلام الله سبحانه وتعالى لجريان العمل عليه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على انه لم يرتب في موضع من المواضع. في موضع من من المواضع وجرى على ذلك عمله عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ولكن في الفتيا في الفتيا فنقول ان بعض الصحابة قد خفف في ذلك. قد خف ويسر في هذا جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله التخفيف في الترتيب بين الاعضاء وكذلك ايضا جاء عن عبد الله ابن عباس جاء عن عبد الله ابن عباس فانه قال لا ابالي بيدي ابتدأت ام ام بوجهي ام ام بوجهي؟ والاشهر في ذلك في عملهم وكذلك ايضا في عمل النبي عليه الصلاة والسلام هو ترتيب الوضوء على ما جاء في القرآن. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة في ترتيب الاعضاء على على قولين مع اتفاقهم على مشروعية الترتيب كما جاء في القرآن ابى جمهور العلماء الى وجوب الترتيب الى وجوب الترتيب وذلك لما تقدم تعليله وذهب بعض العلماء وهو قال ابو حنيفة الى عدم وجوب الترتيب الى عدم وجوب الترتيب كقاعدة في عدم وجوب في عدم وجوب اه ترتيب المذكورات في الحكم مما ورد في كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا في النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة مطردة عنده. وهي قاعدة مطردة عنده سواء كان ذلك في الصلوات في قضاء الفوائت. او كان ذلك في الوضوء او كان ذلك في رمي الجمار او كان ذلك ايضا في اعمال في اعمال الحج. فان فانه ايسر واهون الائمة اه في القول بالترتيب في القول بالترتيب وقوله وايديكم الى المرافق وفي ذكر المرفقين وهوما يفصلان الذراعين عن العضد ما يفصلان الذراعين عن العضد يجب ان يغسلهما والسنة في ذلك ان ان يغسل يديه ان يغسل يديه الى المرفقين بدءا من بدءا من اطراف الاصابع وهذا على ما تقدم الاشارة الاشارة اليه. وما زاد عن ذلك فليس من السنة وما زاد عن ذلك فليس فليس من السنة وانما قلنا انه ليس من السنة مع انه جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينسب اليه مرفوعا قال من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي هريرة وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء منه مبلغ الوضوء الوضوء منه الو فيشرع له ان ان يزيد في وضوءه عن المقدار. نقول المراد بذلك هو ان يسبغ الانسان ان يسبغ الانسان الوضوء ان يسبغ الانسان الوضوء وان ينقي العضو لا ان يزيد عليه لا ان يزيد ان يزيد عليه. والمبلغ في ذلك ان الانسان ربما يتساهل في الانقاء. ومعلوما ان قول النبي عليه الصلاة والسلام اسبغوا الوضوء ان المراد بذلك الانقاء كما جاء تفسيره عن عبد الله ابن عمر فيما رواه عبد الرزاق وغيره انه قال في قول النبي اسبغ الوضوء قال الاسباغ الانقاء. الاسباغ الانقاء يعني يلقي الانسان العضو. وذلك بمكاثرة الماء عليه على الحد الذي لا يخرج عن المشروع وكذلك ايضا بدلكه وذلك ذلك ايضا بدلكه خاصة في المواضع التي يغلب على الانسان عدم وصول الماء اليها وذلك اذا كان في عضوي شعر كثيف او كان فيه ايضا براجم وذلك اه مسافط او مثاني في اليدين او مثلا في القدمين وبين الاصابع او نحو ذلك فالناس يختلفون في ذلك الناس يختلفون في ذلك ان يتعاهد الانسان وان ينقيها وان ينقيها واما ما جاء عن الصحابة عليه رضوان الله او عن بعضهم انه كان يزيد عن العضو الذي دل عليه الدليل. فنقول هذا انما هو من الاجتهاد جاء ذلك عن ابي هريرة عليه رضوان الله وعن عبد الله ابن عمر. جاء عن ابي هريرة انه كان انه كان يغسل ذراعيه حتى ترعى في العضد حتى يشرع في العضد. وجاء عن عبد الله ابن عمر باسناد صحيح انه كان يغسل يديه في الصيف الى ابطيه الى الى ابطيه. ونقول هذا في تقييده في الصيف دليل على انه انما فعل ذلك فعل ذلك تبردا. انه فعل ذلك تبردا ونقول يدل على انها مسائل اجتهادية ان الصحابة عليهم رضوان الله ربما فعلوا شيء عن الاجتهاد مما لم يشتهر عند عامته. ما لم يشتهر عند عند عامتهم. ويدل على هذا ويدل على هذا انه صح عن عبد الله ابن عمر انه كان يمسح قفاه يعني رقبته من الخلف وهذا لم يثبت صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ايضا عن عبد الله ابن عمر انه كان يغسل عينيه انه يغسل يغسل عينيه وغسل عينيه في مشقة فيه فيه مشقة وفيه وفيه حرج. اجتهد في ذلك عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى بهذا. اجتهد بذلك ولم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وافقه على فعله هذا. ويؤكد ذلك ان الوضوء من الاعمال اليومية لمرات والنبي يتوضأ لكل صلاة. غير وضوء لما يتخلل ذلك في اثناء الصلوات ومع ذلك لم ينقل عنه من وجه من الوجوه انه زاد عن موضع الوضوء مرة واحدة مع كثرة هذا الفعل واستفاضته مما لا يغيب عادة عن احادي واعيان الصحابة فضلا عن ان يغيب عن على جمهورهم. فابو هريرة عليه رضوان الله اه وعبد الله بن عمر تأولوا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام واجتهدوا في ذلك ولا يخرجون عن الاجر والاجرين ولا يخرجون عن الاجر والاجرين ولكن عند التحرير فلا بد من من النظر في ظاهر الدليل في ظاهر الدليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فان المسائل المستفيضة من جهة العمل مكاثرة ومداومة تختلف عن المسائل التي يفعل فيها على سبيل الاعتراظ على سبيل الاعتراض والنادر فانها فانه يختلف تختلف المسائل في ذلك تختلف سائل المسائل في ذلك وهنا في قوله وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ذكر المسح بعد ما ذكر الغسل وعطف الارجل على الرأس والواو معطوفة حملا على معنيين المعنى الاول اما ان يكون حملا للمسح على الخفين او عطفا لا للمشابهة بالحكم وانما لاقتران الذكر. الاقتران الذكر لا لي لاقتران الحكم ومشابهته ويمكن ان تكون هنا وارجلكم يعني واغسلوا ارجلكم فتكون الواو هنا للاستئناف وهنا لي للاستئناف ومسح الرأس في قوله قال وامسحوا وامسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم الامر بالمسح بالرؤوس هو فرض من فروض الوضوء والغسل في ذلك خلاف السنة فلو غسل الانسان اجزعه لان الغسل مسح وزيادة كذلك ايضا لان الغسل هو الواجب في الجنابة ما يدل على انه انه اكثر استيعابا من المسح وهو معلوم كذلك بالنظر ولكن السنة في الوضوء المسح وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وارجلكم الى الى الكعبين المسح للرأس يكون باليدين جميعا وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين انه كان يبدأ بمقدم رأسه يمسح يديه بمقدم رأسه يمسح رأسه بيديه مقدم رأسه ثم يذهب الى الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه وهذا هو السنة وهذا هو هو السنة وهنا في ذكر المسح نقول ان الله عز وجل امر بالغسل وامر بالمسح ولم يذكر عددا في الاية وهذا دليل على ان العدد في في الوضوء سنة وليس بواجب ولا خلاف عند العلماء في ذلك ان العدد سنة الى الثلاث ويستثنى من ذلك العضو اذا لم يلقه الانسان ولو بخمس غسلات ولو بخمس غسلات انه يلقيه ولو زاد على ذلك وانما قيد بالثلاث للاغلب ان الانسان اذا امر الماء على يديه ثلاثا انه استوعبه ولكن لو علم ان العضو لمشقته او ما او غسله الانسان ثلاثا ثم وجد ان فيه بقعة لم يصلها الماء عليه ان ان يغسلها ولو كانت رابعة لا العضو جميعا ولكن الموضع الذي الذي وجب عليه ما الذي وجب الذي وجب عليه ان يغسله وذلك لعدم ورود الماء الماء فيه ولا يقال بالاكتفاء بالثلاث ولا يقال بالاكتفاء الثلاث وهذا شبيه ماذا وذلك شبيه الاستنجاء انه جاء بالثلاث جاء بالثلاث لان الغالب انها تنقي تلات احجار واذا لم تلقي وجب عليه ان يزيد فالحكم يتعلق بالانقاء قبل العدد والعدد جاء لانه يلقي غالبا ينقي غالبا ان احتاج الى الزيادة للواجب فلا حرج فلا حرج عليه. واما مسح الرأس فمرة واحدة وعن مسح الرأس فمرة واحدة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه اكثر من ذلك والاحاديث الواردة غير محفوظة اما ضعيف او شاذ وعلى هذا عمل الصحابة بعامتهم الا انه روي عن عثمان وعن انس بن مالك المسح اكثر من مرة اكثر من من مرة والاصح والارجح في ذلك هو المسح المسح مرة واحدة. وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا الذي عليه عمل عامة الصحابة وعمل عامة التابعين. وقد جاء عن سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر انهما قالا لو كنت على الفرات ما مسحت رأسي الا مرة واحدة الا مرة واحدة وذلك لانه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال برؤوسكم في مسح الرأس مسح اغلبه مسح اغلبه وهذا هو الاظهر والارجح وهذا هو الاظهر والارجح وانما قلنا باغلبه ولم نقل بجميعه ولم نقل باقله باقل من ذلك وذلك الربع او الثلث او الشعرات اليسيرة او الناصية او غير ذلك ذلك ان الرأس ان الرأس يطلق على الاغلب وهو الاقرب لوصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام لمسحه ثم ايضا انما لم نقل بالاغلبية لم نقل بجميع الرأس ان الشريعة انما جعلت حكم الرأس المسح ولم تجعله الغسل للتيسير والماسح في ذلك يستحيل ان يستوعب جميع الرأس وان يمر على جميع الشعرات قطعا مما دل على ان اصل التخفيف في ذلك ظاهر في الدليل. ظاهر في في الدليل في الحكم. وذلك انه حوله من غسل الى مسح مما دل على التيسير كذلك ايضا من وجوه التيسير وعدم وجوب الاستيعاب ان هذا العضو يمسح مرة واحدة وما جعل فيه العدد مما يدل على التيسير فيه مما يدل على التيسير فيه. واغرب موافقة لفعل النبي مما لا يتعارض مع التيسير هو ان يمسح الانسان اغلب اغلب رأسه ان يمسح الانسان اغلب اغلب رأسه واختلف العلماء في هذه المسألة على على اقوال. القول الاول قالوا يجب ان يمسح جميع الراس وهذا قال الامام مالك والامام احمد رحمهما الله وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء ايضا من اتباعهم ومن غيرهم ايضا من اهل الحديث واستدلوا بالعموم واستدلوا بالعموم والقول الثاني قالوا يجب عليه ان يمسح ان يمسح ربع الرأس ويسر الشافعي فيما هو اقل من ذلك. ونقول ان الرأس اذا جاء به حكم فانه يشمل الاغلب وهل هذا الحكم يشمل الحلق ايضا في الحج؟ نعم يشمل الحلق ايضا يشمل الحلق ايضا وغالب الائمة الذين تكلموا في هذه المسألة يطردون في مسألة الحج وفي غيرها بمسألة الحاج وغيرها. فالله عز وجل يقول في كتابه العظيم محلقين رؤوسكم ومقصرين فالحلق يجب ان يستوعب اكثر رأس لا ان يحلق شعرة او شعرتين او ربع الرأس رباع الرأس لان هذا لا يتحقق فيه ازالة التفث التبس والشعث واهمال الشعر ويظهر ذلك بازالة اكثره. ويظهر ذلك بازالة بازالة اكثره او ازالة جميعه والله عز وجل يقول في كتابه العظيم ثم ليقضوا التفتهم فمن ازال شعرة او شعرتين او ازال شيئا من شعره يسيرا فان هذا لا يكون لا يكون مزيل للتفك. وهل هذا يشمل الحكم في النهي في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الولد محله ان النهي في ذلك لجميع الرأس ام لبعضها ام لاكثره؟ نقول لجميعه لماذا لان النهي اذا ورد يكون للادنى والاعلى كما لو نهى الله سبحانه وتعالى عن شرب الخمر فما اسكر كثيره فقليله فقليله حرام ولو لم يزل العقل به ولم يزل العقل العقل به كذلك ايضا في الحلق فان الانسان اذا حرم عليه ان يحلق رأسه حرم عليه ان يحلق القليل وان يحلق وان يحلق الكثيف فالامر يختلف عن النهي فالامر يختلف يختلف عن النهي. فالامر ما تحقق على الوصف اجزأ عن الانسان. اجزأ عن عن الانسان قال وامسحوا برؤوسكم هنا مسألة وهي مسألة الاذنين وهي مسألة الاذنين. نقول انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما وثبت ذلك ايضا عن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابتوا في ذلك المسح للغسل ولم يثبت عن النبي ولا عن احد من اصحابه انه غسل اذنيه انه غسل اذنيه وقد جاء في ذلك اقوال عن السلف اقوال عن السلف في مسألة الاذنين في حكمها وكذلك ايضا في حالها هل هي تابعة للرأس ام تابعة للوجه الذي يظهر من الادلة وعليه عمل الصحابة انها تابعة للرأس وممسوحة ولا يظهر ان في ذلك خلاف عن الصحابة وانما الخلاف جاء بعد ذلك. في الغسل جاء بعد ذلك في الغسل وجاء في غسل الاذنين سورتين وجاء في غسل الاذنين صورتان. الصورة الاولى ان تغسل عند غسل الوجه وتمسح عند مسح الرأس يعني فجعل لها حكمين. وهذا اضعف الاقوال وهذا اضعف الاقوال وروي عن بعض السلف. روي عن بعض الائمة من السلف الصورة الثانية ان يغسل ما اقبل منها مع الوجه وما ادبر منها يمسح مع الرأس وهذا القول مروي عن الشعبي وهذا القول مروي مروي عن الشعبي والارجح في ذلك ان حكمهما المسح جميعا وهل يجب مسح الاذنين ام لا نقول جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الفعل وجاء في بعض الاحاديث ان النبي مسح رأسه ولم تذكر الاذنان وفي هذه الاية لم تذكر الاذنين مما دل على ان المسح من جهة اصله سنة وليس بواجب فاذا قلنا انها سنة لانها لم تذكر في هذه الاية كعضو مستقل فهي تابعة لا متبوعة فاذا كان التابعة فاذا كان التابعة اما ان تكون من الوجه فالاذن ليست وجها واما ان تكون من الرأس فالرأس لا يجب استيعابه. فالرأس لا يجب استيعابه. واما ما جاء عن بعض الصحابة كعبد الله ابن عمر وابي هريرة انه ما قالا الاذنان من الرأس فهذا الحاق لا فرض الحاق لا فرض الحاق للحكم بالرأس كما ان الناصية من الرأس وايضا قفا الانسان من رأسه لا يعني انه لو ترك ومسح باقي رأسه انه آآ انه لا يجزئه ونقول انه يجزئه اذا اذا مسح الاغلب اذا مسح الاغلب. ولهذا لم يثبت نص عن الصحابة او عن احد من التابعين في ان من ترك الاذن عمدا انه يعيد الوضوء انه يعيد الوضوء يروى في هذا عن ابن شهاب الزهري واسحاق يروى في هذا عن ابن شهاب الزهري واسحاق اعادة وصواب النهار وصواب انها سنة قال هنا قال وارجلكم الى الكعبين ويا اخر الفروض ويا اخر الفروض وارجلكم الى الى الكعبين. غسل غسل الا رجل او الاحكام المتعلقة بالارجل آآ يا حكمين الحكم الاول الغسل. والحكم الثاني المسح والغسل يكون عند خلو العضو من الخف او لبسه على طهارة فانه يجب حينئذ الغسل. يجب حينئذ الغسل وذلك لهذه الاية ولحديث المغيرة ابن شعبة عليه رضوان في قول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. والمسح المسح على الخفين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة تيسيرا ولم يثبت في القرآن وقيل ان اية القرآن دالة عليه على القراءتين. في قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم القراءة الاخرى وارجلكم فهي عطف على الممسوح تمسح ايضا عند ورود الخف وتغسل لقراءة قراءة النصب قراءة النصب في قوله سبحانه وتعالى وارجلكم الى الى الكعبين فهذه الاية دالة على الحكمين فهذه الاية دالة على الحكمين على هذا المعنى. ويجب الغسل الى الكعبين ويجب ان يستوعب الكعب كما يجب عليه ان يستوعب المرفق في قول وايديكم الى الى المرافق. كذلك ايضا وارجو لكم الى الكعبة وارجو لكم الى الكعبين ان يمسح الانسان ان يغسل الانسان كعبيه. ويحرم عليه ان يدع شيئا من فروض الوضوء وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو. وجاء ايضا في حديث ابي هريرة. وغيرهم من اصحاب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموقوف والمرفوع مما يدل على على غلظ ذلك. وقد رأى عمر ابن الخطاب رجلا يغسل ظاهر قدمه وترك باطنها قال لما تتركها للنار؟ يعني يعني ان ان انه بمفهوم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل منطوقه في قوله ويل للاعقاب من النار في الوعيد الوارد الوارد لمن ترك شيئا من ذلك في اي في موضع من مواضع في اي موضع من اه من مواضع الفروض قال وان كنتم جنبا فاطهروا تقدم معنا الكلام على مسألة الجنابة حكمها وذلك في سورة البقرة قال وان كنتم مرظاء على سفره او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء ولم تجدوا معا فتيمموا صعيدا تقدم ايضا معنى الكلام على الملامسة. وتقدم معنا ايضا الكلام على التيمم. مما يغني عن اعادته هنا قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه تقدم معنا ايضا الكلام على التيمم واحكامه قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله سبحانه وتعالى شرع ذلك تيسيرا لعباده تيسيرا لعباده وتخفيفا عليهم وتخفيفا عليهم رحمة وشفقة رحمة وشفقة فجعل الله عز وجل شرائعه بالطاقة وانها لا تخرج عن طاقة الناس. قال ليجعل عليكم من حرج فمن وجد حرجا فمن وجد حرجا في شيء من الفروض فانه يعذر بتركه فانه يعذر بتركه كالعضو الذي فيه حروق او جذام او مرض يتأخر بروءه اذا صب عليه الماء او من كان به جبيرة او عند اشتداد البرد يتحول الى التيمم او عند عدم وجود الماء والتراب. وذلك كالحبيس او في مواضع الثلوج مما لا يستطيع الانسان ان ينتفع من ثلج فيذيبه ولا ولا تراب عنده فحينئذ يرتفع في ذلك الحكمان ويصلي بلا ويصلي بلا بلا طهارة ويجزئ عنه قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم الارادة هنا هي ارادة ارادة شرعية ارادة ارادة شرعية ولله عز وجل ارادتان ارادة كونية وآآ وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى فعالوا لما يريد وارادة شرعية كما في هذه الاية وكذلك ايضا في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال وليتموا نعمته عليكم هنا اظاف النعمة اليه والاصل بالنعمة اذا اظيفت اليه ان ذلك دليل على على عظمها واعظم النعم هي نعمة الاسلام ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فاظاف النعمة اليه وهي اشرف النعم وهي نعمة نعمة الاسلام قال وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ونعمة الله سبحانه وتعالى بتمامها يكون بذلك وفي هذا دليل على على منزلة الطهارة وان الدين لا يتم الا بطهارة. ان الدين لا يتم الا الا بطهارة وبغيره وبغيره ناقص. وفي قوله سبحانه وتعالى وليتم نعمته عليكم لعلكم لعلكم تشكرون. اه وجوب شكر النعمة على تمام الدين فمن عرف دين الله وعرف وعرف شريعته وجب عليه ان يشكر ان يشكر نعمته سبحانه وتعالى عليه نتوقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم الى مرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد