السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس السابق على قول الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الارض وتكلمنا على مسألة آآ دفن الميت آآ آآ السنة الفطرية في في ذلك وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام آآ في شيء من حكمها آآ ثم تبع ذلك جملة من اه المعاني التي اورد التي اورد الله عز وجل فيها بعض الاحكام منها ما يتعلق بان القتل في ذلك واحد وذلك ان الانسان ربما يقتل واحدا وربما يقتل عشرة او عشرين. حكمها من جهة حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك في ذلك واحد وذلك بازهاق النفس القاتلة هذا من جهتي من جهة القتل في الحد. واما بالنسبة للدية فان الاية في سياق في سياق آآ في سياق اقامة الحد على الفاعل قودا بخلاف الدية فان الدية هي محلها غير القاتل ومحلها محلها العاقلة هنا نتكلم على قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. اه هذه الاية جاءت بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى ما حصل من بني آآ من ابني ادم وذلك بقتل آآ احدهما للاخر وما تبع ذلك وما تبع ذلك من احكام. آآ لما ذكر الله عز وجل تلك الحالة وتلك النازلة بين عظم ما يقع ما يقع من من الشرور وذلك ولهذا عظم الله عز وجل قتل النفس اعظم الله عز وجل قتلى النفس وازهاقها وثم ذكر الله سبحانه وتعالى حتى ايستشري الفساد في الارض حكمه سبحانه وتعالى على تلك على تلك الاحوال وتلك النوازل التي ربما تقع التي ربما تقع من الناس فانزال الله عز وجل لحد الحرابة هو دفعا لتلك المفسدة. وفي هذا اشارة الى ان الله عز وجل انما انزل الحدود بسبب بجناية بني ادم على انفسهم. وحينما ذكر الله سبحانه وتعالى ما وقع من بني آآ من ابني ادم آآ من قتل احدهما للاخر اورد الله عز وجل بعد ذلك الحكم اي ان الاحكام والتشديد والعقوبات لا تنزل الا بسبب جنايتكم انفسكم بسبب جناياتكم بجناياتكم آآ انفسكم فانزل الله عز وجل الحدود من هذه الحدود حد الحرابة. ومن هذه الحدود حد الحرابة وهذه الاية فيها. فقول الله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. الله عز وجل جعل امره وامر نبيه صلى الله عليه وسلم كامر المسلمين. فمن يفسد في الارض ويقطع السبيل ويقتل ويأخذ الاموال يكون حينئذ كمن حارب الله عز وجل كمن حارب الله سبحانه وتعالى بالافساده بالافساد فذكر الله عز وجل محاربته محاربة نبيه ابتداء ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الله عز وجل آآ بعد ذلك الفساد الفساد في الارض. هذه الاية في حد الحرابة. حد الحرابة او حد المحاربة بالمحاربة هي من المفاعلة وهي محاربة طرفين. وهي محاربة اه طرفين اه بعضهما ببعض. وهذا من الامور اه التي اه يستثير بها المحارب غيره وذلك كالمقاتلة اه فان الانسان يدفع غيره على على قتاله فسمت فسميت محاربة لان الانسان يحارب غيره فيتسبب بان يقوم او يستعدي غيره عليه فيتقاتل فيتقاتل الناس فيتقاتل آآ الناس فسميت محاربة من هذا آآ من هذا الوجه وآآ هذه الاية قد اختلف في سبب نزولها قد اختلف في سبب نزولها قيل انها نزلت في آآ اهل الكتاب آآ انها في قوم قد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقبوا ونقضوا العهد. اه عهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا اه ونقضوا اه العهد قطعوا السبيل فانزل الله عز وجل فيهم فيهم هذه الاية. وهذا قد جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه علي بن ابي طلحة بن عبدالله بن عباس عند ابن جرير الطبري وغيره. وقيل انها نزلت انها نزلت في المسلمين قد اعتدوا على حرمات المسلمين وذلك بقطع السبيل وتخويف المسلمين في اسفارهم وهذا آآ جاء عن بعض بعض السلف وهذا مروي عن سعد ابن ابي وقاص فيما رواه مصعب بن سعد عن سعد ابن ابي وقاص فقال انها نزلت في الحرورية انها نزلت في روي كما رواه ابن دويه وغيره. والذي اظهر والله اعلم ان مراد سعد بن ابي وقاص في ذلك انه اراد انه اراد آآ دخول الحرورية في الحكم فلم يكن تم تحررية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يطلق هذا المصطلح آآ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كان بعد ذلك. فلعله اراد ان هذه الاية نزلت في حكم يدخل فيه هؤلاء. يدخل فيه يدخل فيه هؤلاء. ومنهم من قال انها نزلت اه في من كان اه مرتدا اه كان مشركا ثم اسلم ثم ارتد وقطع السبيل واستعدى المسلمين وقالوا ان هذا في العرانيين وهذا هو الاشهر والاصح ان هذه الاية نزلت في العرانيين وهي وهم اقوام وهم اقوان من عرنة قوم من عقل. اه اسلموا فبقوا في المدينة واجتووها وهم ثمانية كما جاء في الصحيحين من حديث من حديث انس ابن مالك من حديث انس ابن مالك فلما استووها ومرضوا حملهم النبي صلى الله عليه وسلم في ابل الصدقة وجعل معهم راعيا وامرهم بان يشربوا من ابوالها والبانها حتى اذا حتى اذا استصحوا قتلوا واستاقوا الابل واستاقوا الابل. فهل بقوا على اسلامهم كانوا مرتدين؟ ارتدوا. وقد جاء في البخاري من حديث ابي قلابة انهم قال قال قتلوا وسرقوا وكفروا. اه قتل قتلوا وسرقوا وكفر. وجاء ايضا في حديث انس ابن مالك وهو في الصحيح ايضا انه قال وارتدوا يعني ارتدوا عن الاسلام. وعلى هذا نقول ان هذه الاية هي في حكم المسلم قاطع السبيل. وكذلك ايضا في حكم الكافر. في حكم الكافر فهو حد من حدود الله سبحانه وتعالى يقام على المسلم والكافر وذلك كحد كحد القصاص في القتل او الدما او ايضا في حد الزنا او حد او حد السرقة فالحكم في ذلك يجري يجري على الجميع. فنقول ان حد الحرابة هو يدخل فيه الكعبة ويدخل فيه المسلم ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وانما خلافهم وانما خلاف في المرتد اذا اذا كان مسلما فارتد فانه يطلب لردتي يطلب لي لردته ويقتل للردة قبل تسببه بقطع السبير قبل تسببه بقطع بقطع السبيل ويدخل في هذه الاية اذا تائبا من ردته اذا جاء تائبا تائب من ردته ويأتي الكلام والاشارة والاشارة الى هذه الى هذه المسألة فنقول ان ما يتعلق بكلام العلماء في هذه المسألة في اختلاف سبب النزول ان ذلك لا يعني اختلافا في الحكم. ان هذا لا يعني اختلافا اختلاف افهم في الحكم فيدخل في ذلك الكافر ويدخل في ذلك المسلم الفاسق الذي يقطع يقطع السبيل. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ويسعون في الارض فسادا حمل هذه هذه الاية وهذا الموضع في قول الله عز وجل ويسعون في الارض فسادا. بعض العلماء على ان هذا الحد لا يكون الا لمن اخاف طريقة في السفر لا في في في البلدان وحواضر المسلمين. فمن فمن خوف المسلمين في اه بلدانهم في المدن او القرى او غير ذلك قالوا لا يكون محاربا لا يكون لا يكون محاربا. وهذا القول قول ابي حنيفة وقال به سفيان وبعض اهل الرائي من اهل الكوفة وغيرهم وذهب اليه اهل البصرة كذلك والذي عليه جمهور العلماء على انه لا فرق بين من قطع السبيل في الحظر وكذلك السفر في البوادي وغيرها. وذلك ان تعليق الحكم بعلة بعلة السفر آآ سببه سبب اجمال في هذه الاية وكذلك تغليب للاصل انقطع الطريق يكون في الاسفار. ولا يعني ذلك اختلاف الحكم ولا يعني ذلك اختلاف الحكم وانما تعبيره يعبر بالاغلب يعبر بالاغلب. فان قطع الطريق واخافة السبيل في القرى والمدن خاصة مع اتساعها اشد على الناس تدية من قطع من قطع اسفارهم من قطع اسفارهم والاذية في ذلك اعظم والاذية في ذلك اعظم ويظهر ذلك ويتجلى ان التعليل الذي يذكر به اهل الرأي ان قطع آآ الطريق واخافة آآ السائر وكذلك المحاربة لا يكون الا في الاسفار اه تعليلهم انهم يقولون ان المسافر اذا استنجد لا يجد من ينجده ونقول ان هذا التعليل فيه فيه فيه قصورا هذا التعليل فيه قصور ربما يكون الانسان ليس في ليس في سفر وانما في اطراف بلده. او ربما يؤخذ غيلة من داره في ليل. او ربما ان يكونوا في بلد آآ في ليل يؤخذ سائرا آآ الى تجارته او نحو ذلك فيؤخذ ولو ولا يجد من يجيده خاصة مع اتساع البلدان الخاصة مع اتساع اه البلدان وكثرت وكثرة الناس. وعلى هذا نقول ان كلام اه اهل الرأي في ذلك فيه نظر والاية عامة والاية عامة في كل محارب قطع السبيل واخاف الامن قتل او اخذ المال او اغتصب فان انه محارب داخل في هذه الاية داخل في هذه في هذه الاية. وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو قول مالك والشافعي والامام احمد وغيرهم. ونص على عموم ذلك غير واحد من السلف كمجاهد ابن جبر وغيره. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ويسعون في الارض فسادا اه ان يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. ذكر الله سبحانه وتعالى العقوبة في ذلك وجعلها على مراتب. وجعل معطوفة باو يعني على التخيير. وشبهت في ذلك بالتخيير في كفارة في كفارة الصيد. وكفارة الفدية وكفارة في اليمين فانها كانت على على التأخير. فهل هذا التخيير مقصود آآ ان من اصاب من ذلك من امر المحاربة اعلاه وادناه. فهل يخير الحاكم بهذه العقوبة؟ ام لا؟ نقول ان الكلام في ذلك ينبغي ان نتكلم على على مقدمتين. المقدمة الاولى ما يتعلق بالحق في اقامة الحد. نقول ان المحاربة تتضمن اخذ مال وتتضمن ازهاق نفس وقد لا تتضمن الا تخويفا وقد لا تتضمن الا الا تخويفا فهذا يلزم منه وجود حق اصحاب الدم او لاصحاب المال وجود حق للحاكم. والعلماء يتفقون على ان المحارب هي حق للحاكم لا حق للافراد. والعلة في ذلك انها سميت محاربة لان فيها قطع السبيل وفيها تخويف الناس وفيها تخويف الناس فالامر متعد الى الناس وهم يحتاجون الى الامن فهم يحتاجون الى الى الامن فاذا قطع السبيل واخذت اموال الناس وقتل قاع الطرق اه الناس وسفكوا الدماء فان هذه الدماء ليست الى اهلها لان الاذية في ذلك متعدية الى عموم عموم الناس ولهذا يتفق السلف على ان الامر الى الحاكم على ان الامر الامر الى الحاكم لا الى اولياء الدم ولو اسقطوه ولو ولو اسقطوه لان العلة التي نزلت عليها اه نزل عليها حكم المحاربة اي يختلف عن الحدود التي انزلها الله عز وجل في القصاص. فانزل الله عز وجل في القصاص حكما وان انزل في السرقة حكما وهنا حكم مختلف. وهنا حكم حكم مختلف ومعلوم ان القصاص امره الى اولياء الدم. ان شاءوا عفوا وان شاؤوا القود وانشاء الدية. وان شاءوا تصالحوا مع مع اه صاحب الدم على ما يتصالحون عليه. على ما يتصالحون عليه اما بالمفارقة والنفي من الارض واما ان يتصالحوا على شيء من المال اقل او او اكثر فانهم فانه يرجع في ذلك الى اصحاب الحق ما هنا فحق فحق عام لا حق لا حق خاص وانما يرجع فيه يرجع فيه الى حكم الله عز وجل يرجع فيه الى حكم الله وتعالى. وعلى هذا نقول انا اذا تقرر هذا الامر ان الامر الى الى الحاكم يقضي به على ما امر الله عز وجل الا به ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ارجلهم من من خلاف او ينفوا من الارظ. والمقدمة الثانية هل ذلك الى الحاكم الى الحاكم هي احالة تقدير بالهواء او تقدير بالمناط الذي ارجع الحكم فيه اليه. نقول انما هو بالمناطق الذي احيل اليه. والسبب في ذلك والعلة ان المناط في ذلك هو مصلحة الامة فيحرم عليه ان يزيد في عقوبة اذا علم ان الردع يكون باقل منها ويحرم عليه كذلك ان يخفف العقوبة اذا علم انها ليست رادعة لا يقضي بهواه وشفقته وما يحب ويرى بنفسه وانما ينظر الى امر الامة. وبهذا نعلم ان العقوبات الموكولة الى الحاكم من التعزير وغيره ان مردها الى صالح الامة الامة ويدخل في هذا ما يتعلق بامور بامور اسقاط العقوبة او تخفيفها فلدينا قاطع ولدينا تخفيف فاما ما كان حدا كالحرابة فانه ليس له ان يسقطه وانما يرفع فيه ويزيد من جهة العقوبة فيه ويشدد او يشدد ويخفف اما الاسقاط في ذلك فلا يجوز. لان مجمل هذه الحدود. لان مجمل هذه الحدود. واما بالنسبة للاسقاط فيما يتعلق في امور التعزير فان فانه لا يجوز للحاكم ان يسقط حد تعزير بهواه وانما يرجع الذي احيل اليه وارجع اصل الحكم. ولهذا ليس له ان يسقط جلدا او ان يسقط حبسا لهواه ومن الهوى في ذلك الاسقاط مثلا اذا كان الحاكم اذا كان الحاكم مريضا فاستصح ثم ثم عفا هذا لمصلحة الامة ولمصلحة الفرد لمصلحة فرد وهذا وهذا تغيير للعلة والمناطق الذي انيط به الحكم الشرعي وكذلك ايضا اذا تولى ولاية على بلدة او قرية او غير ذلك. فاراد بعد هذه الولاية ان ان يعفو هل هذا العفو متعلق بذاته ام متعلق لعموم الناس؟ متعلق بذاته ولهذا نقول هو اختلاف اختلاف المناط اختلاف ولهذا نقول انه لا يجوز للحاكم ان ان يعفو عن احد استوجب تعزيرا اذا كان في اقامة التعزير عليه ردع له وكذلك فيه حفظ لغيره من امور من امور الناس ولو ولو احب في نفسه ان يسقطه ولو احب في نفسه ان يسقط كذلك ايضا لا يجوز له ان يبقيه وان يقيم عليه وان يقيم عليه العقوبة التعزيرية اذا علم ان في اسقاطها ورفعها عنه ان في هذا مصلحة للامة ولو احب عقوبته هو في ذاته ولو احب عقوبته في في ذاته. ولهذا جعلته الشريعة راعيا على حدود الله سبحانه وتعالى لا بهواه وانما بمصلحة الامة. وما تؤول وما تؤول اليه. وكذلك ايضا فيما يتعلق الانواع التي جاءت في تنوع العقوبة في هذه في هذه الاية في قول الله سبحانه وتعالى اه ان يقتلوا ويصلوا وتقطع ايديهم ارجلهم من خلاف نقول ثمة ما هو محل اجماع وثمة ما هو موضع خلاف. وينبغي تحرير محل الاجماع قبل الخوض في مسألة الخلاف. نقول اجمع العلماء عليهم رحمة الله ان الحرابة اذا تضمنت قتل ان انه يجب فيها ان يكون في الحد قتل فيبدأ فيبدأ باعلاه وهو وهو القتل. وانما اختلف في مصاحبة الصلب لمجرد القتل لمجرد القتل. فهل يضاف الى القتل صلب؟ ام لا يضاف ام لا يضاف اليه. فاتفق العلماء عليهم رحمة الله على ان المحاربة اذا تضمنت قتلا فانه يكون في الحد قتل. انه يكون في الحد في الحد قتل وهذا لم يختلف السلف عليهم رحمة الله عليه وقد جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس وكذلك سعيد ابن جبير وعطا وابراهيم ابراهيم النخعي وغيرهم من السلف وغيرهم من من السلف وهذا وهذا لا يختلفون لا يختلفون فيه ومما اتفقوا عليه على انه اذا كان في الحرابة اخذ مال ان القطع يكون في اخذ المال انه يكون في اخذ المال ولم يختلف السلف من المفسرين في هذا ولم يختلف السلف من المفسرين في هذا وانما جاء عن سعيد بن جبير ان هذه قد تجتمع في فرض واحد الذي يخوف الناس في الطريق ويقتل ويأخذ المال. فقال تجتمع عليه هذه جميعا. فاذا اخذ المال يقطع قبل قتله ثم يقتل ثم يسلب فهذه تؤخذ على التسلسل في شخص واحد مرة واحدة ولو كانت ولو كانت ولو كان الجرم في ذلك واحدة ولو كان الجرم في ذلك في ذلك واحدة. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيما عدا ذلك. اختلفوا فيما عدا ذلك. منهم من جعل الصلب قرينا لكل قتل فاذا استوجب المحارب قتلا فان الصلب قرين فان الصلب قرين له. وهذا روي عن ابراهيم النخعي في احد قوليه. ومنهم من قيد بالتمثيل اذا قتل ومثل اذا قتل ومثل. والذي يظهر والله اعلم ان هاتين المسألتين التي قد اتفق عليهما العلماء ما في مسألة في مسألة نوع العقوبة النازلة على المحارب وهي القتل اذا قتل والقطع اذا اخذ المال ان ما عداها فانه تقدير بحسب المصلحة الراجحة في التأديب والردع. وذلك يختلف باعتبارات متعددة. باعتبارات متعددة. باعتبار الحال وباعتبار الاشخاص وباعتبار الزمان وباعتبار المكان وهذه اعتبارات اربعة لابد من النظر فيها في مسألة في مسألة المحاربة في مسألة المحاربة وانما قلنا بالاعتبارات وان هذه الاشياء الزائدة عن تعيين القتل وكذلك آآ ايضا القطع اذا تعلق بالقتل اذا تعلق بالمحاربة قتل فانه يقتل بالمحاربة اخذ المال فانه انه يقطع ما عدا ذلك من جهة الصلب وكذلك ايضا من جهة نوع القطع هل يقطع بيد واحدة او يقطع من خلاف فان هذا يرجع فيه الى الى اختبارات وهذه الاعتبارات ننظر اليها واحدة واحدة. اما بالنسبة للاشخاص فان الاشخاص يتباينون. فان الاشخاص يتباينون منه من يتكرر منهم الجرم مرة او مرتين ولو كان ولو كان المحارب يتشابه مع غيره في نازلة واحدة فانه يخفف على على من اخاف السبيل ولم ولم يقتل او يأخذ المال ويشدد على مثيله لان مثيل قد سبق عليه ان اخاف مرة اخرى ويشدد عليه ولو قطع ولو لم يأخذ ولو لم يأخذ قبل ذلك مالا فيختلف من جهة الاشخاص المحارب فهو المحاربة واما الاشخاص المحاربة فينظر اليها فمنهم من مصلحته مصلحة الناس فيه متعلقة مصلحة الناس فيه متعلقة مثل من حارب قاضيا او عالما او سلطانا فانه في ذلك المصلحة في هذا في في هذا متعدية وكقطع سبيل الحجاج ونحو ذلك وهذا وهذا العقوبة فيه وهذا العقوبة فيه اشد من غيره عقوبة فيه اشد اشد من غيره وهذا وهذا ظاهر. واما بالنسبة للحال اما بالنسبة للحال فالحال تختلف. وذلك ان المحارب قد يقتل وقد يمثل وقد يغتصب وقد يأخذ المال وقد يخيف من غير ان يفعل شيئا من غير ان يفعل شيئا فهذا يختلي بحسب الحال ولهذا نقول العقوبة فيها لا تتنوع. عقوبة تتنوع ولهذا نجد ان بعض السلف احال الامر الى الحاكم احال الامر الى الحاكم في تقديره. واما بالنسبة للزمان واما بالنسبة للزمان فالازمنة تتباين. في ازمنة ينتشر الخوف والهلع فيحتاج في ذلك الى تشديد ولو في ادنى وجوه المحاربة فيجب التشديد فيها. وفي ازمنة يعظم فيها يعظم في ذلك الامن. ويقول للخوف حتى لو نزل متنازلة في بلد من البلدان فانهم لا يخافون ويحملون على انها حادثة عين يمكن هذا يمكن فهذا لا يشدد فهذا لا يشدد يشدد فيه. اذا المرد في ذلك هو هلع الناس وخوف وخوف الناس. فان خاف الناس واشتدوا ولو بنازلة واحدة فان تسكينهم تشديد العقوبة بتشديد العقوبة مطلب. ومن القرائن في ذلك ان من الاشياء ما يفعل من غير اثر متعدي. اخاف السبيل لحادثة بعينه لم يعلم بها الناس ولم تخف الناس لانها حدثت كالحوادث التي لا تتداولها وسائل الاعلام فاثرها ضعيف فحينئذ هي اخف مما يتداولها وسائل الاعلام او يتحدث بها الناس فيخيفون انفسهم ولو كانت دون ذلك. فانزال العقوبة في ذلك يرجع فيها بحسبه. واما بالنسبة للمكان فما عظمه الله عز وجل من البلدان كمكة والمدينة المسجد الاقصى فهذه معظمة. لماذا؟ لان في قطع والمحاربة فيها فيها يتحقق فيها مفسدتان. المفسدة الاولى دينية. وهي قطع السبيل عن العبادة. فان الله سبحانه وتعالى قد حث على التعبد في هذه المواضع حث على التعبد في هذه في هذه المواضع. فان الرحال لا تشد الا الى ثلاثة مساجد. فاذا قطع عنها السبيل السفر فانه حينئذ يتحقق في ذلك مفسدة دينية ومفسدة دنيوية المتعلقة بامر بامر الناس. كذلك ايضا ربما يلحق بهذه في الاماكن والبلدان البلدان التي فيها رزق الناس. كالبلدان التي يجلبون منها ماء او يجلبون منها عماء اه رزقا ومتاعا وتجارة ويتزودون فيها اذا قطع السبيل فالامر اشد من هذا فانه قد يشدد في امثال هذه البلدان لان مصالح الناس فيها اشد ما لا يشدد في غيرها. ولهذا نجد ان السلف الصالح رحمة الله من المفسرين وغيرهم الذين ينصون في بعض الاحوال على القتل والقطع في القتل اذا تضمنت المحاربة قتلا والقطع اذا تضمنت المحاربة اخذ مال انهم يرجعون ذلك الى الحاكم. يرجعون ذلك الى الحاكم وهذا لا يعني عدم اجماعهم على ما تقدموا. وقد جاء ارجاع هذه المسألة للحاكم عن جماعة من السلف. مثال ذلك اه جاء عبد الله بن عباس باسناد صحيح فيما رواه علي بن ابي طالب عن عبدالله عن عبدالله بن عباس وجاء ذلك ايضا آآ عن ابراهيم النخعي وجاء عن الحسن البصري وقتالة وغيرهم ان الامر في ذلك يرجع فيه الى السلطان يرجع فيه الى السلطان لانه يعلم اثر ذلك على الناس وعظم المفسدة الواردة الواردة عليهم الواردة الواردة عليهم ولهذا نقول ان ما يتعلق بامثال ذلك ما يتعلق بامثال بامثال ذلك انما هو آآ انما هو الى السلطان يقضي يقضي به وهنا في قول الله عز وجل او يصلب الصلب ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس ابن مالك وغيره آآ انا النبي عليه الصلاة والسلام لما قطع ايدي وارجل العرانيين من خلاف تركهم ولم يقتلهم عليه الصلاة والسلام ولم يسقوا حتى حتى ماتوا. فهل الصلب يكون لمن حكم عليه بالقتل فصلب وهو حي فلا يسقى حتى يموت او يكون بعد قتله فايهما يسبق الاخر فايهما يسبق الاخر؟ فهل يقتل ثم يصلب؟ او يسلب حتى يموت حتى يموت ظاهر الاية التفريق بين مجرد الصلب وبين القتل. بين مجرد الصلب وبينها وبين القتل لانه قال يقتل والتقتيل هنا من التفعيل اي يفعل به به القتل فانه يكون بالسيف وما في حكمه يكون بالسيف وما وما في حكمه. قال او يصلب او يصلب. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذا منهم من قال بتقديم القتل ثم الصلب ومنهم من قال يصلب حتى فيموت فيأخذ حكم المقتول. آآ فلا يطعم ولا ولا يسقى. وآآ آآ هذا من جهة ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام او صحيح هو ثابت في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام تركهم. النبي عليه الصلاة والسلام تركهم حتى حتى ماتوا. وهذا يرجع فيه ايضا الى المصلحة والسبب في ذلك ان الصلب في ذاته ان الصلب في ذاته يرجع فيه الى الحاكم يرجع فيه الى الى الحاكم. اذا قلنا بان هذه اه هذا يرجع فيه من جهة اصله الى الحاكم فانه كذلك ايضا في تنزيله كذلك ايضا في آآ في تنزيله وصفتها يرجع فيه بحسب بحسب المصلحة. قال او تقطع ايديهم ارجلهم من او ينفوا من الارض النفي من الارظ جاء عن بعض السلف ان المراد بذلك هو ان يطلب اه حتى لا يقر له دار ولا يقر له قرار ويبقى خائفا اه وهذا حملوه على معنى النفي في لغة العرب النفي هو الطرد هو الطرد فلا يبقى له موضع ومنهم من حمل ذلك على التغريب. حمل ذلك على التغريب انه يغرب من بلده التي هو فيها فاذا كان شرقيا يكون غربيا اذا كان عربيا يكون شرقيا واذا كان شماليا يكون جنوبيا او شرقيا او غربيا وهكذا فانه يغرب عن بلده التي هو عليها التي هو هو فيها والعلة في ذلك هي عقوبة معنوية وهل النفي هنا اه لكل محارب نقول قد جاء عن غير واحد من السلف ان النفي يكون لمن ان النفي يكون لمن حارب فاخاف فلم يأخذ مالا ولم ينتهك عرظا ولم يقتل نفسا. وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس وجاء عن عطا والحسن وغيرهم وهذا وهذا هو الاظهر وهذا هو الاظهر ويدخل في مقام النفي الحبس الحبس ويقدر ذلك بمقدار افسدت الواردة الواردة منه قال او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عذاب عظيم. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الحكمة من هذا الحد وهو حد الحرابة وانه يكون لهم خزي في الدنيا والخزي المراد به الذلة والصغار والعار مما يقع آآ عند الناس ويتضمن في ذلك مسألة. وهي انه يجوز ان يتحدث في الحدود المقامة في مجالس الناس ميادينهم وكذلك اشهارها فيقال اقيم على فلان حد كذا وكذا نزلت به عقوبة او اقيم به البارحة او اليوم وكانت عقوبته كذا وكذا لان الله عز وجل ذكر الخزي والخزي ما يكون متعديا عند الناس. عند الناس وذلك من الذلة والعار ما يأخذه الناس عليه. ولو كان محله الستر ما ذكر الخزي وما ذكر في هذه الاية الخزي والعار. وانما امر بالستر فنقول ان هذه ان هذه من المقاصد الشرعية من المقاصد الشرعية وذلك ان فيه تأديبا ان فيه تأديبا له اذا كان حيا اذا نفي نفي فلان بسبب كذا وكذا او قطع بسبب كذا وكذا فعل من قتل او او كذلك تخويف تخويف السبيل او غير ذلك فهذا فهذا ردع له وكذلك تخويف لغيره ممن سلك طريقه او سولت له له سولت له نفسه كذلك. كذلك ايضا هنا في قول الله عز وجل ولا هم في الاخرة عذاب عظيم. ولهم في الاخرة عذاب عظيم طيب ذكر الله عز وجل عذاب الاخرة بعد ما ذكر عذاب الدنيا وعذاب الدنيا في اقامة الحدود قد جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحدود كفارة لاهلها لان الحدود كفارة لاهلها فلماذا ذكر الله عز وجل عذاب الاخرة؟ مع ان حدود الدنيا هي كفارة لاهلها ومن هذه الحدود يحد الحرابة يحد الحرابة. نقول من العلماء من حمل هذه الاية هذه الاية على المشركين. وجاء عن غير واحد من السلف كمجاهد ابن جبر وغيره ان هذه الاية في المشركين ان هذه الاية في المشركين وان قول الله سبحانه وتعالى ولا هم في الاخرة عذاب عظيم يعني للمشركين المحاربين. للمشركين المحاربين. وقيل ان المراد بذلك المسلمين والمشركين اذا اذا لم تقم عليهم الحدود ممن حاربوا الله ورسوله وسعوا في الارض فسادا. فان عقوبتهم في الاخرة ان لهم عذاب عظيم جميعا. واما بالنسبة لعذاب الدنيا فانه يرفع عن المؤمن خاصة ويبقى الكافر يستحق في ذلك العذابين عذاب الدنيا. يذاب الدنيا وعذاب وعذاب الاخرة يظهر هذا ويتجلى فيما يأتي من بعد من بعد ذلك في ان الله عز وجل اه خفف عمن تاب خفف عمن عمن تاب. نقول ان الحدود اذا نزلت على مسلم فهي كفارة له فهي كفارة له. لا يعاقب عليها في الاخرة على الصحيح من اقوال العلماء واقوال الجماهير وقال عامة السلف وهو الذي يعضده الدليل كما جاء في حديث عبادة بن الصامت عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من من اصاب من هذه الحدود شيئا في الدنيا ثم عوقب به فهو كفارة له. فهو كفارة له. وقد جاء عند الامام احمد وابو داوود وعند عند الامام احمد وابي داود والترمذي من حديث علي بن ابي طالب بنحو هذا بنحو حديث عبادة بن الصامت. ولكن قد جاء عند ابي داوود وغيره من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ادري الحدود كفارة لاهلها ام لا حدود كفارة لاهلها ام لا؟ وهذا الخبر قد تكلم عليه بعضهم ومنهم من ومنهم من صححه وظاهر اسناده وظاهر اسناده السلامة فنقول اذا كان هذا الحديث متقدم فحديث عبادة ناسخ له فحديث عبادة ناسخ له فانه يظهر في حديث ابي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ادري حدود كفارة لاهلها ام لا ثم جاء في حديث عبادة فان النبي عليه الصلاة والسلام قد يسأل عن شيء قبل قبل نزول الحكم عليه فلم يكن عالما فيجيب بي فيجيب بعدم العلم. وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فان النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهواء ان هو الا راح يوحى فكل كلامه وحي فاذا لم يكن لديه علم سابق من ربه فيكون العلم الى الى عالمه. ولما جاء البيان في حديث عبادة اتضح ذلك الامر اتضح ذلك الامر في قوله عليه الصلاة والسلام من اصاب منها شيئا في الدنيا ثم عوقب به فهو كفارة فهو كفارة كفارة وعلى هذا نقول ان الحدود وعلى هذا نقول ان الحدود هي ان الحدود كفارة كفارة لاهلها لظاهر الحديث وحديث عبادة اصح من حديث ابي هريرة. حديث عبادة هو اصح من حديث ابي هريرة واقوى. ولعل آآ آآ الصاحب الصحيح في عدم اخراجه لحديث ابي هريرة كانه يعله واخراجه لحديث عبادة وعدم اخراجه لحديث ابي هريرة عليه رضوان الله اخذ بهذا اخذ بهذا الحكم فان من القرائن فان من من اه القرائن اه الترجيح في الاعلان والترجيح في الفقه اخراج حديث ذي باب وترك الحديث في الاخر المخالف له. المخالف المخالف له ومنها هذه في هذه في هذه المسألة. ثم اه هنا في قول الله سبحانه وتعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا اه عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. قبل الخوظ اه في مسألة القدرة قدرة الحاكم وعجزه عن المحارب. نتكلم على الاجمال الوارد في كلام الله عز وجل في هذه الاية. فثمة في هذه الاية ما يتعلق بالقطع. ومعلوم ان المخيف للسبيل انه يتضمن فعله اشياء اما قتل واما اخذ مال واما انتهاك عرض والتخويف والتخويف غالب لها جميعا والتخويف غالب غالب لها لها جميعا. فهل يعني من ذلك عدم اشتراط النصاب في المال المأخوذ في في المحاربة ام لا؟ عند عامة العلماء ان النصاب لا يشترط. ان النصاب لا يشترط في المحاربة ولو اخذ مالا يسيرا ولو اخذ مالا يسيرا لان هذا الحكم هو حد خاص بي بالتخويف وقطع السبيل. التخويف وقطع وقطع السبيل. لماذا؟ لاننا لو اشترطنا لاننا لو اشترطنا النصاب شبهناه بالسرقة ولو شبهناه بالسرقة فهو مخالف لها من اصل الحرز فليس في حرص فالمال من جهة العصر ليس بحرص والحرز اكد من النصاب الحرز اكد اكد من النصاب فلما انا فلما كان الحرز غير معتبر فان فان النصاب من باب اولى فان النصاب من باب من باب اولى وثمة وجه كافي اه رحمه الله انه يقول بالنصاب ان نصاب المال الذي يكون في المحاربة كذلك ايضا هو يكون وكان نصاب الذي يكون في في سرقة في سرقة المال في قول الله عز وجل الا الذين ثابوا من قبل ان تقدروا عليهم. ذكرنا ان الاية السابقة هي شاملة للمشرك وللمسلم دخول العموم في ذلك هل يعني من ذلك عموم الحكم في التائب ام لا؟ نقول ان التائب من امر عربة على حالين الحالة الاولى ان يكون ان يكون كافرا. ان يكون كافرا. فاذا كان كافرا فحارب المسلمين. وقاتلهم وقتل منهم واخذ مالهم وافسد وخوف واهلك ثم تاب واناب ثم تاب واناب فهل توبته ذلك تسقط عنه؟ نقول نعم تسقط عنه بالاجماع. تسقط عنه بالاجماع ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وذلك انه ما من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تأخر اسلامه من اهل مكة الا الا وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنال من المسلمين اما قتلا او اخذ مال او تخويفا. او او تخويفا. فهذا فهذا من المحاربة فكانوا يعترضون للصحابة وربما قتلوا منهم وربما اخذوا اموالهم واخافوا السبيل ثم لما اسلموا لم يصلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك ومن ذلك ايضا في قصة وحشي وقد قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام واقر في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام انه هو القاتل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اانت الذي قتلت حمزة؟ قال نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان استطعت الا ترني وجهك فافعل. وهذا المراد بين النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل له شيء لان الاسلام يجب ما قبله. لان الاسلام يجب ما قبله كما جاء في حديث عمرو بن العاص في الصحيح. في قول النبي عليه الصلاة والسلام الا تعلم يا عمر ان الاسلام يهدي ما قبله والهجرة تهدي وما قبلها وان ان الهجرة ان الاسلام يهدم ما قبله وان الهجرة وما قبلها وان يهدم ما قبله فاذا دخل الاسلام اسقط ما وراءه ومنها ما يتعلق بالقتل وكذلك اخذ المال وغيرها. واما اذا كان المحارب مسلما فهل يسقط ام لا يسقط فهد لا يسقط فهل يسقط ام؟ ام لا يسقط عنه الحد نقول ان المسلم التائب من المحاربة لان نقول اه توبته في ذلك على على نوعين. النوع الاول اذا وقع منه اذا لا نقول اذا وقع منه وقعت منه المحاربة وقعت منه المحاربة ثم لم يعلم بحاله ثم تاب واناب ثم تاب واناب قبل ان يطلب وذلك مثلا بالاعترافات بالاعتراضات عليه قديمة ونحو ذلك وقد استقام قبلها. وقد استقام استقام قبلها فهو تاب قبل ان يطلب فوتاب ان قبل ان يطلب. نقول العقوبة في ذلك عليه اما عامة او خاصة. اما العامة فالموكولة الى الحاكم فساقطة عنه قطة عنه. واما العقوبة المنوطة او الحق المنوط باصحابه. وذلك كالمال او الدم فانه يرجع الى اهله. فانه يرجع الى الى اهله. فاذا طالب اهل المال بالمال يرجع اليهم. واذا طالب اهل الدم بالدم يرجع يرجع اليهم. واما الصورة الثانية في من استمر على محاربته وجرمه وفسقه وعجز الحاكم عنه. وعجز الحاكم عنه. فلو استمر بفساده ومحاربته ولم يؤمن على نفسه لا اكثر في الفساد فهذا نعم فهذا يؤمن فهذا يؤمن على الصحيح فهذا يؤمن على الصحيح وهذا قال به جماعة من الفقهاء الضحاك ومالك والشافعي والاوزاعي وغيرهم من الائمة. لماذا؟ لانه لو ترك لافسد اعظم من مفسدة اعظم من مصلحة اه من مصلحة طلبه ثم اقامة الحد عليه. وهذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله. عمل به علي ابن ابي طالب وعثمان ابن عفان. وذلك فيما جاء عن ابي بموسى الاشعري انه فعل ذلك في خلافة عثمان بن عفان في خلافة عثمان بن عفان عليه عليه رضوان الله. وعلى هذا نقول ان هذه الصورة فيها تحقيق لمصلحة عظمى. وهو انه لو ترك لو ترك انه لو ترك في مصلحة في مصلحة عظمى لو ترك لو ترك معناه في ذلك انه يعني لم يقم عليه الحد لو يقم عليه الحد بعد بعد توبته وتسليمه لنفسه وانما نقول هذا ان من المحاربين من يستظل شرا في الارض ويعجز عنه الحاكم ولو لم يؤمن كان يقول انا اريد ان اتوب بشرط ان يسقط عني العقوبة تسقط عنها العقوبة ونقول هنا اما ان يكون الحاكم قادرا عليه واما ان يكون عاجزا عنه اذا كان قادرا عليه فلا تقبل قولا واحدا واما اذا كان عاجزا عنه فلو بقي لاستطاع شره فعلى هذا نقول انه يقبل منه على الصحيح يقبل منه على الصحيح استثنى الامام مالك رحمه الله والشافعي ما كان في يديه من مال وحق فانه يعاد الى اهله. ولا يطلب مما اصاب من دم او مال لم يطلب اهله منه ذلك. وعلى هذا يسقطون حق الحاكم. على هذا يسقطون حق حق كيمي اه في في من تاب قبل القدرة عليه قبل القدرة عليه. وهذا يرجع فيه الى الموازنة. هذا يرجع فيه الى اه الموازنة والمصلحة في ذلك. قال فاعلموا ان الله غفور رحيم. فاعلموا ان الله غفور غفور رحيم هنا اه مسألة لما ذكر الله عز وجل المغفرة مغفرته وذكر الله سبحانه وتعالى اه استثناء من تاب قبل القدرة هل يعني ان الانسان اذا تاب وكان مسلما اه من محاربته اذا اشترط من التوبة اسقاط الحكم عليه ان هذا يشمل الاخرة لان الله عز وجل ذكر غفرانه في الاخرة اعلموا ان الله غفور رحيم. وهذا يتعلق بامر الاخرة. هذا يتعلق بامر بامر الاخرة فسقوط الحكم الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم سبق. ثم ذكر الله عز وجل غفران غفران الاخرة. نقول نعم ظاهر نقول هذا هذا ظاهر وسقوطه شبيه بسقوط حق المسلم من المحارب الكافر من المحارب الكافر. لماذا خصص الكافر بالاستثناء والاجماع انه اذا تاب يسقط عنه؟ لانه لو اخذ الكفار بمحاربتهم للمسلمين ما دخل الاسلام احد كلا تنتظر عقوبة هل هل قاطعت السبيل؟ هل اخذت مال؟ هل قتلت؟ نقول لو قتل مئة نفس فان توبته في ذلك مقبولة ولا ولا يجوز ان ان يؤخذ ان يؤخذ بشيء من ذلك. وهذا وهذا مما لا يختلف عليه اه احد وفي الاية الثالثة في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. امر الله عز وجل بتقواه وابتغاء الوسيلة اليه المراد بذلك الطاعة والعبادة على اختلاف انواعها الظاهرة والباطنة. فالتقرب الى الله عز وجل هي الوسائل الموصلة الى الله وهنا قال وهو المراد بهذه الكلام على هذه الاية قال وجاهدوا في سبيله. قارن الله عز وجل الجهاد في سبيل الله بالتقوى وابتغاء الوسيلة اليه. وفي هذا دليل على ديمومة الجهاد وعدم انقطاعها في زمن من الازمان وانما تختلف من ارض الى ارض ديمومة التقوى وديمومة القربى الى الله وقد جاءت الادلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة منها ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل لله يقاتلون فيه في سبيل الله وعلى هذا نقول ان هذا هذه الاية دليل على ديمومة الجهاد هذا دليل على لديمومة الجهاد لان الله عز وجل قارنها بامر دائم وهو التقوى وقرنها الله عز وجل بامر دائم وهو ابتغاء الوسيلة اليه وهو جميع الطاعات فخص الجهاد منها. ثم قال لعلكم تفلحون. آآ ربط للفلاح بهذه الامة بتقوى الله عز وجل وابتغاء الوسيلة اليه القربى ثم الجهاد في سبيل الله. الكلام على الجهاد وديمومتي تقدم معنا في سورة البقرة. تقدم معنا في سورة البقرة والتدليل على ذلك في ديمومة الجهاد وهو جهاد الطلب وهو جهاد اه الطلب اه واوردنا الادلة في ذلك وتفصيلها مما يغني عن هي هنا ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد