الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس السابق على اية الحرابة. وذكرنا اقوال العلماء في في تفسيرها وكذلك ايضا فيما يتعلق في مسألة الافساد في الارض. وكذلك ايضا في حكم الحد الوارد فيها فذكرنا شيئا من المسائل المتعلقة بها يظهر في هذه في اية السرقة في بيان حدها انها بعد اية الحرابة وهذا هو ظاهر وهذا هو هو الظاهر. وتقدم معنا الكلام على مسألة النسخ اية الحرابة؟ وهل اه قصة العرانيين منسوخة وليست منسوخة؟ وهل اه احكام وهل احكامها باق ومقدار الاحكام فيها تقدم على الاشارة على هذا على هذا آآ هذا القول. وهذه المسألة في هذا المجلس نتكلم على قول الله جل وعلا الا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. الله سبحانه وتعالى ذكر حد السرقة بعدما ذكر حد الحرابة وذلك لبيان ان السرقة كما تكون بتخويف وترهيب كذلك ايضا حفظا للمال. ومعلوم ان الحرابة فيها فيها تخويف وترهيب وكذلك ايضا ربما يتبع ذلك من قتل النفس وكذلك انتهاك العرض وغير ذلك وهي تتعلق بالنفس اكثر من تعلقها بالمال. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يذكرون كثيرا في مسألة الحرابة مسألة الخوف اوف والتخويف ولهذا يشترط العلماء او بعض العلماء فيها ان تكون في ان تكون في طريق. والا تكون في مصر وذكرنا وذكرنا ان هذا القول ان هذا القول مرجوح يعني انه لا بد ان يكون مع ذلك مع ذلك المال حامل. لا يؤخذ المال وحده. لا يؤخذ المال وحده المراد بذلك هو ازالة الخوف الذي يقع في الناس. وهنا يتعلق الامر بالسرقة ولو كان البيت خاليا او كان المتجر ليس فيه ليس فيه احد. فسرق ذلك قال فسرق ذلك المال فجاء الحكم مبينا لذلك لذلك الامر ان للمال حرمة فلا يظن ان الله عز وجل قد جعل التحريم والحرمة للانسان فقط دون دون ماله. وان الله عز وجل قد حرم الاموال. وحفظها وصانها ورتب على التعدي عليها ورتب على التعدي عليها حدا من اشد من اشد الحدود وهو القطع في قول الله سبحانه وتعالى السارق والسارقة ذكر الله عز وجل الجنسين في ذلك الحد وذلك الجرم لبيان الاشتراك. وهذا يدل عليه جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان تساوي الدماء بين الذكر والانثى ومن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافئ دماؤهم فدماؤهم على على السواء ايا كان فلا يخص احد دون احد بحكم اطلقه الله عز وجل فانه يشمل يشمل الجميع. وعلى هذا نقول ان حكم الذكر وحكم الانثى وحكم الانثى كحكم الذكر في مسألة في مسألة الحدود. الا ما استثناه الدليل وما دل عليه وما دلت عليه الاحكام مما يتعلق بمسألة بمسألة الدية. وكذلك ايضا ما استثناه ما استثنته الشريعة بعدم تساوي بعض الدماء. وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد بولده لا يقاد والد بولده فان الوالد لا يقاد بولده على على الصحيح من اقوال العلماء مما استثنته الدليل مما استثنته الادلة. وتقدم معنا في سورة البقرة في اية القصاص الكلام على جملة من المسائل المتعلقة المتعلقة بالقصاص. وذلك في مسألة التساوي بالدماء بين بين الاحرار وكذلك ايضا بين الذكر والانثى وبين العبيد وبين العبيد والاحرار. والاصل في الدماء وفي القصاص اساوي ونقول ان ان ما عدا ذلك مما استثناه استثناته الادلة لقلته هو الذي يحتاج الى الى استثنائه الى دليل الاستثناء الى الدليل به نعلم ضعف ما يذكره بعض الفقهاء بعدم تساوي تساوي الدم بين المرأة والرجل وذلك انه قد جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال في المرأة في الرجل يقتل المرأة انه لا يقاد بها الا اذا دفع او نصف الدية نصف الدية. ويحكى ايضا عن الامام احمد رحمه الله الاخذ بهذا القول وهذا خلاف المشهور عنه. والصحيح عنه ان ان الدم بالنسبة للمرأة والرجل على حد على حد سواء. وما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله نقول ان مراده بذلك هو بيان عدم التساوي في الدية لا اسقاط الدم. فان من اراد الدم فانه على قوله يؤدي نصف الدية ثم يطلب الدم وذلك ليس مسقطا له وانما وانما وانما هذا بيان منه لعدم التساوي في الدية لا عدم التساوي في الدم قدم معنا الاشارة الى معنى تخصيص الله عز وجل الانثى بالانثى وعدم ذكر الذكر بالذكر وعدم ذكر الذكر بالذكر وذكرنا في ذلك شيئا من المعاني او لطيفة من اللطائف. ما هي المعاني التي ذكرناها؟ في هذا لماذا ذكر الله عز وجل الانثى في اية البقرة هم نعم هذا الصحيح هذا هذا صحيح وذلك ان الاصل ان المرأة لا يعاديها رجل لا يعاديها لا يعاديها رجل وانما النساء يتعادان فيما ما بينهن بخلاف بخلاف الرجال. والاصل عدم وقوع العدوان من الرجل المرأة. والرجل بالنسبة المرأة على نوعين اما ان يكونا من المحارم واما ان يكون من الاجانب. اذا كان من المحارم فانه لا يكاد يقع ذلك. واما اذا كان من الاجانب فما الصلة؟ فالشريعة قد فرقت بينهم؟ فالشريعة قد فرقت بينهم فلا يوجد من ذلك من جهة اه في من جهة لقاء وان كان اللقاء فيكون في ذلك عارظا وذلك كشهادة او بيع او غير ذلك لم يكن في ذلك مجالسة ومعلوم ان الخصومات هي فرع هي فرع عن دوام اللقاء كفر عن دوام اللقاء فالانسان لا يمكن ان يقتل في دقيقة لا يمكن ان يقتل في دقيقة الا اذا كان غير مكلف اذا كان غير مكلف وانما يسبقها في ذلك عداوات وحزازات وخصومات ونزاعات وسب وشتم وتعير ثم يتبعها في ذلك ربما اياما وشورا ثم تمتلئ ما في ثم يكون في ذلك العدوان ثم يكون في ذلك العدوان وهذا غالبا الاصل فيه انه يكون في الرجال. لا يكون بين بين الرجال والنساء. وهذا من المعاني التي لاجلها ذكر الله عز وجل امر الانثى الله عز وجل امر الانثى وخصه ويرجع الى كلامنا في ذلك الموضع لبيان العلة في ذلك. نقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر السارقة والسارقة لبيان اشتراكي في الحدود لبيان الاشتراك في الحدود وهذا مع بيانه وجلائه. وهذا مع بيانه وجلائه. فلماذا ذكرت المرأة تخصيص اه هنا بمسألة السرقة بمسألة السرقة مع انه لو ذكر حد السرقة لعلم لعلم اشتراك. نقول ان ما يتعلق بمسألة بمسألة الشفقة التي تقع في النفوس تنصرف شفقة الرجال على النساء اكثر من شفقة على الرجال. ولهذا دفع الله عز وجل ذلك حتى لا تغلب على الناس او السلاطين او القضاة آآ عاطفتهم ونفوسهم في اسقاط حدود الله سبحانه وتعالى فبين الله عز وجل الاشتراك في الحكم قصدا. وانهم يستوون في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وانه لا يجوز للانسان ان يغلب عاطفة ان يغلب ان يغلب عاطفة فاذا قامت البينة فان الحكم في ذلك سواء عليهم جميعا وهنا في اطلاق آآ الحكم والحد في قول الله جل وعلا فاقطعوا ايديهما امر الله عز وجل بالقطع ولم يذكر الله عز وجل نصابا لم يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من شروط من شروط حد السرقة. وذلك كالحرز. نقول الذي عليه عامة علماء وهو عمل السلف ان لاقامة حد السرقة شروطا وهذا قد جاءت فيه الادلة قد جاءت فيه الادلة واستفاضت وذهب بعض اهل الظاهر وذهب بعض اهل الظاهر الى ان السرقة الى الى ان السرقة واحدة الى ان السرقة واحدة وان ان الحد يقام على كل سارق في كل مسروق في كل مسروق سواء كان سواء كان المسروق في حرز سواء كان المسروق في حرز او او في غير حرص بلغ نصابا او لم يروا نصابا حقيرا او ليس بحقير فانه يقام عليه يقام على السارق السارق الحذر قالوا الله عز وجل اطلق ذلك. والذي عليه عامة العلماء وهو ظاهر عمل السلف. ولا يكاد يوجد فيهم مخال من الصحابة والتابعين ان حد السرقة له شروط فيشترط فيه النصاب ويشترط فيه الحرز. يشترط فيه النصاب ويشترط فيه الحرص. اما بالنسبة للنصاب. اما بالنسبة للنصاب فنقول ان النصاب هو الذي عليه الائمة الاربعة. هو الذي عليه الائمة الاربعة وكذلك ايضا عليه عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وعليه ظواهر الادلة. ولكن العلماء قد اختلفوا في مسألة قدر النصاب في مسألة قدر النصاب على اقوال اول هذه الاقوال هو قول الامام مالك رحمه الله على ان قدر النصاب ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم وهذا قد جاء فيه بعض الاحاديث منها ما جاء في حديث عبدالله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاث دراهم وهذا الحديث في الصحيحين. وعضده الامام مالك رحمه الله بما رواه عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله انه قطع في اترجة انه قطع في اترجه ايامها فاذا هي تساوي ثلاثة دراهم. ثلاثة دراهم. قالوا قالوا ان النصاب في ذلك ان ان النصاب في ذلك هو ثلاثة دراهم. والذي آآ وهذا القول نقول انما هو فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد وفرق بين الفعل وبين الحد وفرق بين الفعل وبين الحد فان الفعل لا ينفي ما دونه كما انه لا فيما هو اكثر اكثر منه. فاذا قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لا يعني انه لم يصلي واحدة او لا يصلي واحدة. واذا قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم اربعا لا يعني انه انه لا يصلي ستا ولا يصلي ثمان حتى يأتي دليل يخص ذلك بان هذه الصلاة لا يزاد عليها ولا ولا ينقص وقد جاء ما يخالف ذلك جاء ما يخالف ما يخالف ذلك. ولهذا نقول انا اخذنا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بادلة اخرى لا لمجرد الفعل العارض لا لمجرد الفعل العارض. فغاية ما يدل عليه حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله في القطع بثلاث دراهم هو وجوب القطع بثلاثة دراهم وما زاد عن ذلك من باب اولى. اما ما كان دون دون ذلك فانه لا يدل عليه صراحة لا يدل عليه صراحة. القول الثاني قالوا بان القطع لا يكون الا بما يبلغ نصابا اه عشرة دراهم اه عشرة دراهم وهذا القول قول ابي حنيفة وقول صاحبيه وقول اهل الكوفة كسفيان الثوري وغيره واستدلوا ما جاء عن عبد الله بن عباس ما جاء عن عبد الله بن عباس وكذلك ايضا ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال كان ثمن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. وهذا الخبر خبر عمرو بن شعيب وكذلك ايضا اثر عبدالله بن عباس موقوف موقوف آآ بتفرد به تفرد به بمحمد ابن اسحاق تفرد باثر عبد الله ابن عباس وتفرد ايضا بالمرفوع عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومحمد ابن اسحاق يهم ويغلط يهم ويغلط وقد خالف استغاثة في ذلك خالف السيقات في ذلك ممن يروي النصاب فيه وقد جاء في ذلك في حديث عائشة عليه رضوان الله ما يأتي الاشارة اليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع الايدي في ربع دينار فصاعدا في ربع دينار فصاعدا وهذا اصلح يرحمك الله وهذا اسرح وهذا اصرح واظهر من حديث من حديث عبد الله ابن عمر من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. القول الثالث قول الشافعي رحمه الله قال ان نصاب القطع هو ربع دينار هو ربع دينار استدل بحديث عائشة عليه رضوان الله في طيحين غيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا في ربع دينار فصاعدا واصرح من لفظ الصحيحين ولفظ مسلم الذي تفرد به في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الايدي فيما ودون ربع دينار ما دون ربع دينار. وهذا فيه الصراحة في الحد الذي يقطع به وبه النفي عما دونه. وان كانت الدلالة بلفظ الصحيحين ظاهرة لكنه اصرح لكن لفظ مسلم اصرح ذلك انه في الصحيحين قال فصاعدا يعني ان ما كان دون ذلك ما كان دون ذلك لا يكون فيه القطع لا يكون فيه القطع. الامام احمد رحمه الله قد احتج بحديث عائشة واحتج بحديث عبد الله بن عمر فقال اه ثلاثة دراهم والربع دينار هي متقاربة فاذا بلغ النصاب هكاك هذا او بلغ النصاب هذا فانه يقطع بذلك يظهر من الامام احمد كلام الامام احمد رحمه الله انه يشبه ذلك بمسألة بلوغ نصاب الزكاة فثمة النصاب يقدر بالفضة ثمة نصاب يقدر بالذهب. فقد يجب من هنا وقد يجب يجب من هنا. ولكن الذي يظهر والله اعلم ان حديث عائشة عليها رضوان الله اصح واصلح وكذلك ايضا فيه نفي نفي القطع فيما دون ربع دينار ومعلوم ان الصرف يختلف ولا الصرف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قطع وكذلك ايضا عثمان بن عفان فان الدينار يساوي يساوي اثني عشر درهما يساوي اثني عشر درهما ومعلوم ان الربع في ذلك وثلاثة دراهم وثلاثة دراهم وما يتعلق بالتقييد ما يتعلق بالتقييد بثلاثة دراهم نقول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يساوي ربع دينار في زمنه وفي زمن عثمان ولهذا عثمان بن عفان كما جاء في الموطأ لما اراد ان يقطع في سأل عن قيمتها قال الراوي وكان صرف الدراهم اه في ذلك اثني عشر درهما دينار او دينار باثني عشر باثني عشر درهما وهذا يدل على ان ذلك فيه تساو في الصرف تساوي في صرف وان الحكم يقيد اصلب الدنانير لا بالدراهم. يقيد بالدنانير لا لا بالدراهم. وهذا هو الاظهر ان الاظهر هو قول الامام الشافعي رحمه الله. ويدل صراحة في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقطع لا يقطع في آآ في اقل من ربع دينار في اقل من ربع دينار فاذا كانت دون الربع دينار ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم هل يقال بالقطع نقول لا واذا قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع نقول قطع لان الدراهم صرفها في الربع يساوي ثلاثة دراهم في زمنه فقطع النبي عليه الصلاة والسلام لا لذات ثلاث دراهم وانما للربع. ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة منطوق واما بالنسبة لحديث عبد الله ابن عمر مفهوم اننا انه قال قطع النبي عليه الصلاة والسلام فهو حكاية عن فعله. حكاية عن فعله عليه الصلاة والسلام. وان المجن في زمانه كان وان المجنة اه في زمانه كان بثلاثة دراهم فقطع النبي عليه الصلاة والسلام فقيمه الصحابة فحكوا ذلك التقييم فقيم الصحابة هاكا اه فحكوا فحكوا ذلك ذلك التقييم. واما حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى فكان منطوقا فكان منطوقا. ولهذا نقول ان الاظهر في ذلك هو قول الامام الشافعي رحمه الله وقول الامام الشافعي رحمه الله. واما ما استدل به اهل الظاهر في حديث ابي هريرة وفي الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيظاء فتقطع يده ويسلق الحبل فتقطع يده قالوا هذا عام. هذا عام. والعموم في ذلك يقتضي اه القطع بالحقير والعظيم والجليل وان الاموال في ذلك تتساوى لاستوائها في الحرمة. نقول ان هذا الحديث عام وقد دل من الادلة ما يخصصه اما ان يكون عاما في ابتداء الامر ثم نسخ آآ سواء كان صريحا في ابتداء ثم نسخ او كان عاما فخصص او كان مطلقا فقيد بالدليل يقول ولا اصلح في حديثي من حديث عائشة وحديث عبد الله ابن عمر في مسألة في مسألة القطع ثم ايضا ان الظاهر في حديث ابي هريرة في القطع عن النبي عليه الصلاة والسلام اراد تحقير العمل وازدرائه ان الانسان يسرق شيئا حقيرا يجعل دمه عرضة للتلف بقطع يده في مقابل شيء حقيد فاراد النبي عليه الصلاة والسلام تحقير تحقير المسروق ولا ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام وضع حد وما يذكره بعض فقهاء كالاعمى الشعبي رحمة الله ان النبي عليه الصلاة والسلام انما اراد البيضة هي بيضة الحديد بيضة الحديد وان الحبل هو حبل السفينة كما ذكر البخاري عن الاعمش نقول هذا الذي يظهر والله اعلم ان هذا فيه نظر لماذا ان حبل السفينة ما كان معروف في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على لغة على لغة المدينة وعلى لسانهم فيجري على ما تأمل ما عرفوه فحبال السفن ليست معروفة وانما معروف هي الحبال التي تعقل بها وكذلك يربط بها الاسير ويربط بها المتاع ونحو ذلك. وسليمان ابن مهران الاعمش وايضا عراقي وايضا عراقي وعندهم الانهار والسفن تسير ونحو ذلك فيعرفون هذا المصطلح ولهذا نقول ان امثال هذه المصطلحات على ما كان عند على ما كان يستعمله على الحجازة ما كان يستعمله اهل اهل الحجاز ولعله اراد ان يحمل على الاحاديث الاخرى فيتفق المعنى. فيتفق المعنى لكن نقول انه لا حاجة لذلك. لماذا لا حاجة لذلك لماذا؟ لان ثمة وجوه اولى بالحمل في هذا اولى بالحمل اه في هذا المعنى منها ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد تقدير المسروق انه مهما بلغ لا يعادل ولا يساوي قيمة قيمة العضو من اعضاء الانسان. كذلك ايضا في هذان النبي عليه الصلاة والسلام آآ كان في ابتداء الامر ثم النبي عليه الصلاة والسلام بين الحدود وبلغ بلغ في ذلك في ذلك النصاب. السؤال في اخر آآ ثم ايضا آآ في قول الله جل وعلا فاقطعوا ايديهما. بالنسبة للقطع آآ ذكر الله عز وجل القطع ووجه الخطاب للعموم في قوله فاقطعوا ايديهما. آآ نقول الخطاب في ذلك للحاكم بلا خلاف. الخطاب في ذلك للحاكم بلا خلاف وليس لعامة الناس وليس لعامة لعامة الناس ثم ايضا فان القطع يكون من مفصل الكف يكون من مفصل الكف بالاجماع خلافا للخوارج الذين قالوا ان القطع نعم من المنكب وهذا قالوا لان هذه تطلع عليها اليد هذا يطلق عليها اليد والله عز وجل امر بالقطع نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قطع من المفصل قطع من المفصل عليه الصلاة والسلام وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله آآ القول بذلك ولم يخالفه احد وقطع ابو بكر وعمر من الكف ايضا ولا مخالف ولا مخالف لهم. وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا فاقطعوا ايديهما ذكر الله عز وجل السرقة وظاهر الحديث ظاهر الاية ان انها لواقعة واحدة فاذا كان كذلك وتكررت السرقة فكيف يقام الحد؟ نقول قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في اقامة الحد بعد السرقة الاولى اذا قطع بالاولى اذا قطع بالاولى. فذهب الائمة الاربعة وعامة السلف الى ان القطع لا انتهي بقطع يد واحدة. وذهب عطاء ابن ابي رباح الى انه اذا قطع مرة فيتحول الحكم الى التعزير الى الى تعزيره اما ان يكون بجلده وتأديبه او نفيه او غير ذلك. ورأى انه لا لا يقطع والذي عليه جماهير العلماء هو الصواب. وبه قظى اه ابو بكر وعمر اه عليهما رضوان الله انه يقطع واختلفوا في القطع مرة اخرى. قالوا في القطع هل تقطع يده اليسرى ام رجل ام تقطع رجله من خلاف يعني رجله اليسرى. منهم من قال انه تقطع اه تقطع في ذلك رجله اليسرى من خلاف قالوا اخذا بما جاء في حد الحرابة. اه اخذ بما جاء في حد الحرابة. ومنهم من قال ان اليد اليسرى تقطع قبل اليد اليسرى تقطع قبل اه الرجل اليسرى. ونقول هذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد. هي من مسائل الاجتهاد ولا نص فيها صريح الا ان اجماع الصحابة عليهم رضوان الله في موافقة ما جاء عن ابي بكر وعمر من جهة ان الحد لا ينتهي بالقطعة الاولى. وانه لو سرق مرة اخرى فانه يقطع بذلك. واما بالنسبة في ذلك ينظر فيه ينظر في مقدار المفسدة والظرر والظرر في ذلك وهنا في قول الله جل وعلا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الحكمة في حد السرقة. في حد السرقة ان الله جل وعلا اراد بذلك اه جزاء لهما بما فعلا من جرم بما فعل من جرم فانزل الله عز وجل عليهم عليهم عقوبة اه تساوي ذلك الجرم وتساوي تراه تساوي اثره اما اثره عليهما او على صاحب المال او على الناس جميعا او على الناس على الناس جميعا. ولهذا قال الله وتعالى جزاء بما كسب يعني هما ونكالا من الله لغيرهما تنكيلا تنكيلا ان ان يبقى ذلك شاهدا في ايديهما يرتدع من رآهما ثم قال الله عز جل والله عزيز حكيم. يظهر كثيرا في الاحكام التي آآ التي يأمر الله عز وجل بها مع غياب كثير من من عللها الظاهرة اه او اكثرها ان الله عز وجل يذكر اسمه الحكيم. يذكر الله عز وجل اسمه الحكيم. او يضيف الله عز وجل الامر الى علمه الى علمه كقول الله جل وعلا والله يعلم وانتم لا تعلمون يعني ان امثال هذه العلل وهذه الاحكام لا يمكن للانسان الانسان ان يحيط بعللها فلماذا هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الحد وذكر اسمه اه وذكر اسمه الحكيم. وذكر الله عز وجل اسمه اسمه الحكيم. اما بالنسبة اه العزيز فذلك ظاهر وذلك ظاهر وذلك ان مقتضى العزة الامر والتأديب والزجر وحكم حكم الشخص في حكم الشخص في ملكه. حكم الشخص في ملكه فهذا مقتضى السيادة والعزة. واما الحكمة ان الله سبحانه وتعالى آآ يريد بذلك صالح الناس. فالله عز وجل لا يأمر بامر الا وفيه منفعة الا وفيه منفعة الناس واما مقدار المنفعة فانها فانه لا يحصيها لا يحصيها الناس لا يحصيها الناس. ولهذا نقول ان علل آآ الاحكام آآ يجب على الانسان ان يسلم بالاحكام ولو لم تظهر له العلل او لم تظهر له مقاديرها. ولماذا اخفى الله سبحانه وتعالى الحكمة من اقامة حد السرقة بالاجمال وذكر الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى اسمه الحكيم وان كان ذلك يظهر ان هذا عقوبة ان هذا ان هذا عقوبة يظهر والله اعلم ان ذلك لسببين ان ذلك لسببين. السبب الاول اه امتحان واختبار لاهل الايمان الذين يسلمون ويميز الله عز وجل الذين من الذين لا يسلمون ولهذا يقول الله جل وعلا ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون يعني ان الله عز وجل يعرف اهل اليقين من غيرهم بالتسليم لحكمه بالتسليم لحكمه سبحانه وتعالى. كذلك ايضا في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني ان الانسان اذا وجد اه اذا وجد في نفسه استثقالا لحكم الله او عدم رظا وتسليم فان ذلك من ضعف اليقين فان ذلك من ضعف من ضعف اليقين. آآ وهنا في آآ هذا ذكرنا سبب واحدا والسبب الثاني في ذلك يظهر لي والله اعلم ان الله عز وجل اخفى الحكمة من حد السرقة حتى لا حتى لا يبغي الناس بعضهم على بعض وذلك لعظم الاثار. وذلك لعظم الاثار. فان الاثار في اقامة الحدود ومنها السرقة فيها دفع لشرور عظيمة ونفوس كثيرة ارادت ان تسرق وان تغصب وان تبطش وتؤذي الناس وتخيف وغير ذلك مما لو اجتمع في اذهان الناس وتصوروه لهلعوا منه. وحينما يعلمون مقدار ذلك فانه حينئذ سيصيبهم شره في اقامة الحدود حتى يجعل الشبهات في مقام البينات ولا يقبلوا في المواضع التي تقبل فيها الشفاعات. ولا يدرأ الحدود بالشبهات ويأخذ باغلظ الاشياء حتى يبغي بعضهم على بعض خذوا بالشبهة لماذا؟ لانهم يستحضرون تلك يستحضرون تلك الاثار فلو جعل الله عز وجل في مقدور الانسان ان يعلم اثار السوء التي تدفع باقامة الحدود وتصورها امامه وجعلها الله عز وجل في علمه ومقدوره في علم الانسان ومقدوره لا اقام الناس الحدود واسرفوا فيها قاب الحدود واسرفوا واسرفوا فيها لما يرون من عظم الاثر المدفوع. ولهذا نقول من حكمة الله ولطفه في البشر ان غيب عنهم العلل بهتين العلتين الواحدة منها كافية الواحدة منها كافية ولهذا نجد ان اقامة الحدود تدفع من السرقات وتدفع من البغي ومن الاغتصاب ومن نهباء وغيرها من التسلط والبغي ما لا يحصى مما لو ارتسم في الاذهان او رآه الانسان لاستبشعه لاستبشعه وبغى في مسألة القطع وبغى اه في مسألة القطع فاقام الظنيات في مقام في مقام البينات واسرف وبغى الناس وظلموا ولهذا من حكمة الله عز وجل ان امر بالحدود وامر بالتسليم وامر بالتسليم ووكل الامر اليه. ووكل الامر اليه ولهذا وهذا مقتضى قول الله جل وعلا والله عزيز والله عزيز حكيم ثم قال الله سبحانه وتعالى فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. ذكر الله عز وجل التوبة بعدما ذكر الحد بعدما ذكر الحد فهل مقتضى ذلك ان الله عز وجل يأمر من اصاب حدا من الحدود ان يستر نفسه وان يتوب وبين الله؟ ام المراد بذلك ان الحدود لا تكفر؟ لا تكفر الذنوب وانه لا بد ان يصاحبها توبة لابد بان يصاحبها توبة تقدم معنا الكلام على ذلك في المجلس السابق هل الحدود كفارة لاهله ام لا؟ وذكرنا الاختلاف بين حديث عبادة ابن الصامت وحديث ابي هريرة وبينا ان الحدود كفارات وان الله عز وجل لا يجمع لعبده لا يجمع لعبده عقابين في الدنيا وان الله سبحانه وتعالى اذا انزل على عبد من عباده عقابا فهو نزل بامره بامره الشرعي وامره جل وعلا وقضائه الكوني. فاذا نزل على عبده بامره الشرعي فان الله سبحانه وتعالى لا ينزل عليه عقابا بعد ذلك. فاذا كانت فاذا كان الابتلاء والعقوبة التي تنزل من الله عز وجل عباده كونا من غير امر شرعي وذلك الامراظ والاسقام والكوارث يكفر الله عز وجل بها من الخطايا. فكيف بما اجتمع فيه الامران وهو الامر وكذلك ايضا الامر الشرعي. الامر الشرعي فانها اقرب الى الى غفران الله عز وجل وعفوه وصفحه وتكفيره لذنب من اذنب. واما هنا في قوله الله جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه. اي ان الانسان ربما يصيب ذنبا ولا يقام عليه الحد فكأن الله عز وجل ذكر مكفرين. المكفر الاول الحدود ثم ذكر الله عز وجل التوبة. يعني من اصاب حدا من الحدود فان الله عز وجل يقبل توبة من تاب لو لم يقم عليه الحد. فالخطاب في ذلك في الاية الاولى متوجه الى الى الحاكم في قوله فاقطعوا ايديهما. وهذا متوجه الى المحكوم الى المحكوم الى او الى عامة الناس. وهل يؤخذ من ذلك ان الانسان اذا اصاب شيئا من حقوق الناس ان الله عز وجل يكفره عنه؟ نقول ان الحدود التي يصيبها الانسان في الدنيا لا تخرج عن نوعين. النوع الاول ما كان من حق الله جل وعلا الخالص. ما كان من حق الله عز وجل الخالص وذلك كشرب الخمر وكذلك الزنا فان هذا من حق الله سبحانه وتعالى من حق الله جل وعلا ويخرج بعض العلماء بعض العلماء الاغتصاب في الاغتصاب باعتبار باعتبار الحق الزائد عن حق الله عز وجل في ذلك يدخل في ابواب التحلل ام لا ليس هذا مبحثها. فنقول ان ما كان من حق الله جل وعلا المحض فتاب منه فتاب منه فان الله عز وجل يغفر لصاحبه ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وانما يختلفون في مسألة من المسائل وهي التفاضل بين اقامة الحد وبين التوبة مع الاستتار ستر الله عز وجل. فايهما افضل؟ والذي عليه جماهير السلف عامتهم وكذلك ايضا وهو قول آآ الائمة الاربعة على ان الانسان يستتر افضل له ان الانسان يستتر افضل افضل له اه يؤمر بالتوبة ويحث على ذلك. وذلك لما استفاض واشتهر لما استفاض واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان النبي عليه الصلاة والسلام قد دل الدليل عنه في الخطاب متوجه الى من اقترف ذنبا ان يستتر كما جاء في حديث زيد ابن اسلم مرسلا عند مالك في الموطأ وكذلك ايضا في حديث عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فانه من يبدي لنا صفحته فنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاستتار عند اصابتي هذه هذه القاذورات والمراد بذلك هي الحدود هي الحدود مما استوجب حدا سواء كان ذلك من شرب الخمر او الزنا او غير ذلك مما حرمه الله جل وعلا. وكذلك ايضا ما جاء اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قوله من ستر مسلما ستره الله ستر مسلما ستره ستره الله ثم ايضا ويعضد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت الادلة عنه ان من جاءه مقرا بحد انه يرجئه عليه الصلاة والسلام كغير المتشوف على اقامة الحد ان وانه يأمره بالاستغفار. ولهذا لما جاءه ماعز وهو في الصحيح وفي قوله كما جاء في صحيح الامام مسلم لما جاءه ماعز واقر بالزنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك استغفر الله. ويحك استغفر الله. فامره النبي عليه الصلاة والسلام بالاستغفار فاعرض عنه وجاء اه ايضا اه من حديث ابي موسى الاشعري انه قال كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نقول ان ماعز اذا الم يأت في الرابعة لم يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما رواه ابو وردة عن ابيه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اشارة الى الى انه ينبغي للانسان ان يستتر بستر الله عز وجل عليه. كذلك ايضا ما جاء آآ في آآ ما جاء في قصة في قصة ماعز في بعض آآ الروايات آآ كما جاء عند الامام احمد في المسند عند ابي داوود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال آآ لو سترته بثوبك فانه خير. فانه فانه خير. خير مما مما فعلت فيه. قاله النبي عليه الصلاة والسلام ان تتبع ماعز بعدما فر من الحجارة بما فر من الحجارة واسناده واسناده صحيح وهذا في حال ماعز انه جاء مقبلا وهذا يخرج من كان مشيعا للفساد وصاحب شر وغير ذلك فنقول انما هو خاص لهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام. قال استقوا بثوبك لكان اه خيرا مما اه مما مما فعلته فيه ويعني الخطاب يتوجه يتوجه اليه بذاته لا لا الى عموم من اقترف ذنبا لا الى عموم من اقترف ذنب واما ما كان من حقوق الادميين واما ما كان من حقوق الادمين هو الثاني وذلك الانسان اذا سرق مالا او اغتصبه او غير ذلك فان التوبة لا تكفر بل يجب عليه ان يعيد المال الى الى اهله ان يعيد المال الى اهله واذا عاد اعاد المال الى اهله اذا اعاد المال الى الى اهله فهل يكفر عنه ذلك ام لا؟ فليكفر عنه ذلك ام لا؟ نقول اذا كانت سرقة اذا كانت سرقة فانه يسقط عنه الحق المالي ولا يسقط عنه ما يتعلق بحبس منفعتي بالزمن الذي حبس فيه. كالذي يسرق المال لسنة او سنتين فيحبسه عن انتفاع اهله. انتفاعا كالذي يسرق مالا او يسرق دابة اه او يغتسب ارضا لعام او عامين ثم يعيدها فباعادتها يذهب ما يتعلق بذات المال. واما ما فات من منفعة فبقدر الضرر يحاسب عليه ويعاقب. منهم من يسرق الملسنة ومنهم من سنتين ومنهم من منهم العشرة وكذلك في الارض وغير ذلك. فيبقى في ذلك فما هو الكفارة في هذا؟ الكفارة في ذلك اما التحلل اما التحلل واما الحد اما التحلل واما واما الحد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحللوا منها من قبل ان يأتي الذي نرى فيه ولاء ولا درهم. والاحاديث متواترة على ان الحقوق التي تكون بين بني ادم انه لابد فيها لابد فيها من اعادتها والحقوق في ذلك اما تكون مالية فتعاد الى اصحابها واما تكون بما فانه يجب في ذلك يجب في ذلك القصاص. او الدية او او الدية او ان يتحلل الانسان من صاحب المال والدم ويتحلل الانسان من صاحب من صاحب آآ المال والدم فاذا حلله فانه حينئذ آآ يسقط عنه يسقط عنه ذلك. وعلى هذا نقول ان قول الله جل وعلا فمن تاب بعد اية آآ حد السرقة ان ان المراد بذلك ان المراد بذلك هو التشوف الى امر التوبة التشوف الى امر التوبة والاستغفار وان من وقع منه وشيء من ذلك لا يقال ان الانسان يجب ان يقيم الحد على نفسه بعرض نفسه على سلطان او قاظ او نحو ذلك نقول لا لا يلزم لا يلزم هذا لا يلزم هذا فان اباء واعادوا الحقوق الى اهلها فيعفو الله عز وجل عنه ان شاء. وهنا يظهر في قوله سبحانه وتعالى فمن تاب بعد ظلمه واصلح تاب من بعد ظلمه واصلح ما يذكره بعض العلماء ان من شروط التوبة العمل الصالح شروط التوبة العمل الصالح وان مجرد الاقلاع لا يكون علامة وبرهانا على قبول التوبة وصحتها على قبول التوبة وصحته فلا بد من العمل الصالح. لماذا؟ لان الانسان قد يقلع عن التوبة. ان قد يقلع عن الذنب. وذلك لعدم من رغبته فيه وذلك كالذي يسرق المال في زمن حاجته له فاذا اغتنى ترك المال ترك السرقة. فهل مجرد الترك فهل مجرد الترك في ذلك يرفع عنه الاثم السابق لا يرفع عنه الاثم السابق بل لا بد من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح. الذي يرجو به الانسان ان يكفر الله عز وجل عنه ما مضى. وهذا اه يدل عليه قول الله جل وعلا واقم الصلاة طرفي نهر زلف من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام واتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالحسنات تكفر. فالحسنات تكفر. اه السيئات. قال واصلح فان الله يتوب عليه. ان الله غفور رحيم ويتوب عليه ان الله ان الله غفور رحيم. يعني ان من تعرض لرحمة الله عز وجل فالله عز وجل يسبقه بالتوبة. والله عز وجل لاسرع في عفوه وغفرانه من التائب في توبته. في قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. الله عز وجل ذكر هذه الاية في بني اسرائيل. ذكر هذه الاية في بني في بني اسرائيل وذكر الله عز وجل القصاص ذكر الله عز وجل القصاص في مواضع حينما تقدم معنا في سورة البقرة كتب عليكم القصاص وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا والحرمات قصاص وكذلك ايضا الجروح قصاص في اية في القصاص في غير هذا مم اه نقول في هذه الاية اذا ذكر الله عز وجل القصاص نأخذ من هذه الاية ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهذا الذي عليه جمهور العلماء وكذلك ايضا آآ وكذلك ايضا آآ يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في سن الربيع لما لما اراد النبي عليه الصلاة والسلام القصاص اه فيها قال كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص وقصاص السن بالسن لم يأتي في كلام الله عز وجل الا في هذه الاية ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ القصاص فيما يتعلق بالسن من هذه من هذه الاية. ونقول ان الاصل ان ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. ولكن ينبغي ان ننبه على مسألة من المسائل. وهي ان اذا قلنا اذا قلنا ان ترعى من قبلنا شرع لنا ما لم يتشرع بخلافه. من اين نأخذ آآ من اين نأخذ شرع؟ من قبلنا هل نأخذه آآ من كتبهم ام من كتبنا نقول نأخذه من كتبنا لا من كتبهم. نأخذها من كتبنا لا من كتبهم. فما دل عليه الدليل في كلام الله عز وجل فانا نأخذ نأخذ اه اه ما جاء وثبت في النص. ما لم اه يأتي ما يخالف ذلك في كلام الله سبحانه تعالى فنعلم حينئذ انه من جملة ما نسخ الله عز وجل وهذا لا يعارظ لا يعارظن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات. وان ناسخ لما قبلها وذلك نقول ان الشريعة حرمت ان يطلب الحق من غير كلام الله. فعما قولنا هنا اننا نأخذ ما جاء عن الامم السابقة من كلام الله جل وعلا. ويحرم لاحد ان يتبع نبيا غير نبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا ان ان يأخذ من كتاب غير كتاب الله جل وعلا كغير كتاب الله جل جل وعلا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب لما رأى بيده التوراة فقال النبي عليه الصلاة السلام متهوكون ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا الا اتباعي. فهذا اذا كان الخطاب لموسى فانه لغيرهم باب اولى فلا اعلم من كتابه من النبي ولا اعلم من كتابه من اه من النبي ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ارجع موسى اليه لو كان في امته ارجع موسى اليه لو كان لو كان لو كان في امته وعلى هذا نقول ان ما يتعلق بمسألة بمسألة شرع من قبلنا ان الامر في ذلك لا يعني ان يأخذ الانسان من كتبه ان يأخذ الانسان من كتبهم وانما ما جاء في كتب وعلى هذا جرى الفقهاء وعلى هذا جرى الفقهاء فنجد من الفقهاء مثلا من يستدل مثلا بالمنفعة آآ انها تكون في المهر كما يستدل بذلك مثلا للحنابلة يستدلون بقصة آآ بقصة موسى آآ عليه السلام. آآ وكذلك ايضا آآ من استدل بالكبش. اه انه يقدم في الاضحية حتى على الابل والبقر. ولو كان واحدا انه يقدم على على البعير قدم على البعير فالاضحية بالكبش افضل قال وذلك ان الله عز وجل قد فدى ابن ابراهيم بكبش عظيم وهذا قد استدل به الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا استدل به عبدالله بن عباس قبل ذلك استدل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في آآ آآ بفدية الله عز وجل لابن ابراهيم بالكبش. في امرأة نذرت في امرأة نذرت ان تذبح ولدها فجاءت الى عبد الله ابن عباس فامرها بان تذبح كبشا واستدل بقصة ابراهيم استدل بقصة ابراهيم وهذا يدل على على انه جعل اه شرع من لنا اه شرع لنا جعل شرعا قبلنا اه شرع اه لنا وذلك لان الشريعة لم تخالف لم تخالفه كذلك اه ايضا نجد ان اه بعظ اه الفقهاء يستدل مثلا اه الكفالة وكذلك ايظا بالجعالة اه بقصة كفالة مريم وكذلك ايضا اه ما جاء في حديث عبد الله ابن عباس وقد جاء في البخاري من حديث مجاهد عن عبد الله ابن عباس انه سئل عن السجود في سجود اه في سجود التلاوة. اه فقال قال الله عز وجل لنبيه وداوود وسليمان ثم قال الله عز وجل اولئك الذين هدى الله مقتدر. قال فسجد قال امر نبيكم ان يقتدي بداود فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يرد على من قال ان الله سبحانه وتعالى امر عمن سبق في مسائل العقائد باعتبار الاشتراك. نقول هذه من الفروع هذه من من الفروع وجرى على هذا عمل عمل السلف. واكثر او كثير من الشافعية آآ كثير من الشافعية آآ يقولون آآ ان آآ شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ليس بشرع لنا يحتاجون في ذلك الى بجملة من الادلة والاطلاقات باعتبار النسخ او غير ذلك ويذهب الى هذا الاشاعرة والمعتزلة وبعض آآ وبعض اهل سنة والارجح في هذا انه من شرعنا والارجح في ذلك انه انه من شرعنا ومنهم من يقيد ذلك ومنهم من يقيد ذلك ملة ابراهيم الخليل بخلاف غيره من الانبياء قالوا فلو ثبت فلو ثبت عن نبي من انبياء الله عز وجل آآ من غير ابراهيم فانه ليس آآ ليس من شريعتنا وهذا التقييد فيه فيه نظر وان ما جاء في قول الله عز وجل اتبع ملة ابراهيم حنيفا نقول هذا المراد بذلك هو تخصيص ابراهيم بالعناية لا اخراج غيره اخراج غيره وغيره قد دل عليهم الدليل في قول الله عز وجل اولئك الذين هدى الله فبهداه ومقتدى فهذا دليل دليل خاص على على غير على غير ابراهيم. في قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على مسألة الدماء والقصاص وذكرنا اه تساوي اه الانفس اه في ذلك. وهنا في قول الله جل وعلا والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن تصدق به فهو كفارة له. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون هنا في قول الله سبحانه وتعالى فمن تصدق يعني عفا واصلح عفا عفا عن حقه واراد بذلك اصلاحا الجاني فهو كفارة لمن عفي لمن عفي عنه لمن عفي عنه. لهذا نقول ان العفو كفارة وشبيه بالاستحلال في الحقوق وشبيه بالاستحلال بالحقوق. فاذا احل احد جانيا او مذنبا اذنب في حقه فانه يسقط عنه ولو لم يرغب ذلك. ولو لم يرغب ذلك. كان يقول الانسان عفا الله عن فلان في قوله او لاخذه ما لي او لسرقته كذا سقط عنه سقط عنه لان الحق لك لان الحق لك ويجازى فلان على ما بقي من نيته من السوء لا على العمل الذي وقع منه. لا على العمل الذي وقع وقع منه وسياق هذه الاية يدل على التساوي تساوي اعضاء بني ادم سواء كان ذلك من الذكر والانثى وكذلك الحر والعبد الا ما خصه الدليل الا ما خصه الدليل فهل يقطع الوالد بولده هل يقطع الوالد بولده ويكسر اه تكسر اه سنه بسن ولده وتفقع عينه بعين ولده نقول لا وهذا الذي عليه جمهور العلماء. واستدل بذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاد الولد الوالد بولده. بولده ومن القود في ذلك هو القطع هذا منه القطع. واذا كان ذلك في النفس فما دونها من باب اولى. وكذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك؟ هنا في قول آآ الله جل وعلا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فساد الله لا يحب المفسدين هنا في امر اليهود انا في امر في امر اليهود ربما يظهر ان الشريعة اه لا تتشوف الى ذات القتال الى ذات القتال. ولهذا كأن اليهود يريدون من ذلك ان يجلب النبي عليه الصلاة والسلام لهم سببا في في قتالهم في قتالهم. والله سبحانه وتعالى يبين منته في اطفاء ما يريدون اشعاله من حرب ولهذا نسبها الي اظهارا للمنة اطفأها الله وهذا فيه اشارة الى معنى من المعاني ان اليهود يسعون الى يسعون ايوا اليهود والنصارى يسعون الى استنزاف المسلمين بالحروب يسعون الى استنزاف المسلمين بالحروب وضرب بعضهم ببعض وان الشريعة لا تتشوف الى مجرد القتال ولو رغبه العدو فلو رغب فالعدو وانما تتشوف الى اعلاء كلمة الله لا لمجرد الانتقام والانتصار فقد ينتصر ولا يتعلق بذلك منفعة شرعية وذلك للمفسدة التي تتحقق بعد ذلك الانتصار بل نقول ان الله عز وجل انما شرع القتال لاعلاء كلمته لاعلاء لاعلاء كلمته. وان اعداء الدين كاليهود والنصارى ربما يستفزون دون المسلمين للقتال لان المسلمين للقتال. وان مجرد استفزازهم يجب الا يدعو المسلمين الى القتال. الا يدعو المسلمين القتال حتى ينظروا في مصلحة دين الله عز وجل من ذلك. لمصلحة دين الله عز وجل من ذلك. وكم فعل اليهود من بني قينقاع في رسول الله الله عليه وسلم وارادوا ومكروا به وكادوا له عليه الصلاة والسلام ومع ذلك الله عز وجل ومع ذلك نجد ان الله عز وجل قد اظهر منته على النبي عليه الصلاة والسلام في اطفاء ما ارادوا. في اطفاء ما ارادوا. فاجلى اقواما منهم بالسلم كما اجلى النبي عليه الصلاة والسلام بني قينقاع وكذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم بعضا وقتل بعضا كبني قريظة. وقتل بعظا كبني كبني قريظة. ولهذا نقول ان الشريعة اتتشوف للقتال مجردا؟ فاذا كان كانت الغايات تتحقق بغير قتال فانها اولى بالتحقيق. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود ذلك بني قريظة ايوا لما بني قينقاع لما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم تصالح معهم على ان يجروا وكذلك ايضا في بني النظير وفي بني قريظة لما انفرد بهم ظعفت قوتهم لم يكن الظرر التابع على المسلمين كثيرا اجرى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حكم الله سبحانه وتعالى مما جاء في قضاء في قضاء سعد قال ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. يعني ان من فسادهم هو اشعال الحروب والفتنة وهذا كما انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فانه في زماننا مشاهد فانه في زماننا اه مشاهد تقدم معنا في ما سبق الكلام على الاصل في الاشياء الحل الاية السابعة والثمانين في قول الله عز وجل الذين امنوا ولا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. تقدم عن هذا مرارا في سورة البقرة. وكذلك ايضا في اول هذه السورة نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد