الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. في المجلس السابق تكلمنا على اية الخمبي والميسر وتحريم الله عز وجل لهما وذكرنا العلة في التحريم. وذكرنا كذلك ايضا الكلام في مسألة طهارة الخمر في عينيتها او او ما يتعلق بمعنوياتها او خلاف العلماء في ذلك. وتكلمنا ايضا على شيء من الفروع آآ في هذه في هذه المسألة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من المتعلق من الاحكام بالايات السابقة ما يتعلق بتحريم وتحريم الخمر ومن ذلك في قول الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا. امر الله سبحانه وتعالى اه طاعة اه امره واجتناب نهيه. وذكر الله سبحانه وتعالى الجناح هو الحرج الذي يرفعه عن المؤمنين ويلحقه على الكافرين انما رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن الذين امنوا اه فيما طعموا يعني ما تناولوه من مأكول او مشروب. والعلة في ذلك انهم قد ادوا ما اوجب الله عز وجل عليهم من الفرائض واجتنبوا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من الملاهي. وهذه الاية نزلت على اه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ان بعض الصحابة ماتوا وقد كانوا وقد كانوا للخمر قبل قبل تحريمها فوجد بعض الصحابة حرجا فيما في من سبق من اهل من اهل الصلاح ممن مات شهيدا اوقظ الله عز وجل اجله. فانزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الاية. وقد اخرج الشيخان من حديث انس بن مالك انه قال نزل تحريم الخمر وانا ساقي القوم وخمرهم حينئذ الفضيخ. فانزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم تحريما الخمر. فقال لي ابو وطلحة اهرقها قال فاهرقتها فجرت في سكك المدينة. فقال بعض الصحابة لقد مات لقد مات بعض اغلق مات بعضنا والخمر في بطونهم والخمر في بطونهم فانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الاية. اذا هذه اية كانت لرفع الحرج لبيان ما كان من من السابق. والحرج يرفع في هذه الاية في حالتين الحالة الاولى بمن مات شاربا للخمر قبل تحريمها فانه لم يكن مخاطبا بها لم يكن مخاطبا بها فحين اذ يرفع الله عز الحرج الحرج عنه الذي يوجد في النفوس. فالله لم يضع حرجا من جهة الاصل وانما وجد في النفوس فرفعه الله عز وجل ببيان حكم. الثاني ما يتعلق بمن شرب الخمر في حال كفره ثم دخل الاسلام ثم دخل الاسلام فان الله عز وجل يرفع الحرج الماضي عنه. وانما خصص ذلك بهذه العلة مع وجود الانسان على اه كثير من المحرمات او ما هو اعظم منها كالشرك. لان النفس تجد حرجا في المحرم لان جسدها نبت عليه لان جسدها نبت نبت عليه. فاذا كان الانسان يأكل حراما كالربا او الرشوة اه او شرب الخمر فان الجسد ينبت على الحرام ينبت على الحرام. فربما استثقل الانسان بعد توبته توبته من من كفره وما كان عليه من امر محرم او من فسقه اذا كان فاسقا لم يكن مؤمنا ونابت جسده على الحرام فان الله عز وجل يرفع الحرج عنه بتوبته تلك شريطة ان يكون من من الذين امنوا وعملوا الصالحات من الذين امنوا وعملوا وعملوا الصالحات. ولهذا نقول ان الله عز وجل لطف بعباده فرفع الحرج عنه في هذه الاحوال وما وما شابهها. وعادة القرآن اه انه يرفع الحرج فيما فيما يظنه الناس حرجا فيما يظنه الناس حرجا سواء وجد في نفوسهم او سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في كثير من المواضع منها ما يتعلق بامر القبلة وتبديلها فان الله عز وجل قد شرع لنبيه في ابتداء الامر ان يتوجه الى الى بيت المقدس ثم لما نسخ الله القبلة آآ فصلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كالى المسجد الحرام الى المسجد الى المسجد الحرام. فاستثقل بعض الصحابة ما يعلمون ممن مات على القبلة الاولى على قبلة على قبلته الاولى هل مات على قبلة المسلمين؟ ام لم يمت عليها؟ فانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليضيع ايمانكم يعني يعني صلاتكم فالله حفظها لكم قبل ذلك وبعد ذلك فان الذين ماتوا وهي وهم متجهون الى المسجد الاقصى فانهم على اتباع فانهم على اتباع كحال الذين يموتون وهم الى المسجد الحرام. وهذا كذلك ايضا اه مثله اه فيما تقدم في اوائل سورة المائدة في تحريم الله عز وجل وذكره لاية المحرمات وهي اكثر اية عدا للمحرم. تسائل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيب ايه بقى؟ قل احل لكم الطيبات. لهذا نجد ان الصحابة عليهم رضوان الله شدة ورعهم وخوفهم يردوا في نفوسهم شيء من من يرد في نفوسهم شيئا من الحرج شيء من من الحرج اما ان ما يتعلق بعمل سابق او في اقل ممكن من جهة العمل فلما حرم الله عز وجل عليهم وذكر واعد جملة من المحرمات التي كانوا يقيمون عليها وجدوا في انفسهم حرجا ان ان ان لا يقعوا الا يقعوا في في الحلال لكثرة الحرام فذكر الله عز وجل سعة الحلال في ذلك ثم عد الله عز وجل شيئا منه من الصيد وما احل الله عز وجل من طعامهم وطعام اهل الكتاب فتوسعة لهذه لهذه الامة. وهذه الاية من جنس ذلك. وهذه الاية من جنس ذلك فلما حرم الله الخمر والميسر لما حرم الله عز وجل الخمر والميسر جاء اه وتبادر الى نفوس بعض الصحابة ما كان من اصحابهم ممن سبق ما كان من اصحابهم ممن سبق ممن مات والخمر في في بطنه. لماذا؟ لان الاية فيها تشديد لا يا فيها تشديد وصف الخمر بالرجس. ووصف الخمر بالرجس. فيستثقلون ذلك وما حال من مات وما حال من مات من اه من الصحابة و افي بطنه خمر او نبت جسده على آآ على على ذلك المطعوم الحرام فان الله سبحانه وتعالى بين ذلك انه ليس عليهم ليس عليهم جناح لكن نجد ان الله عز وجل قد رفع الحرج والجناح وجعله مشروطا. وجعله مشروطا والشرط في ذلك اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات فهذه الشروط في رفع في رفع الحرج فهل هذه الشروط في ذلك؟ معتبرة بحيث ان الانسان بحيث ان الانسان لا يرفع عنه العمل السابق حتى يكون حتى يكون الانسان مصلحا فيما يستقبل من امره. فيما يكون مستقبل من امره نقول الاصل ان كان اذا فعل المحرم اذا فعل المحرم في حال كفره وهو يعلم بتحريمه وهو يعلم بتحريمه اما في ملته مما اشتركت به الملل والنصرانية تشترك مع الاسلام في بعض المحرمات. في بعض المحرمات ففعلها ويعلم انها محرمة. ان الله عز وجل حرمها. ثم دخل الاسلام وبقي على على ذلك الفعل المحرم المشترك مع اليهودية والنصرانية. فان الله عز وجل يؤاخذه بالاول و والاخر يؤاخذه الله عز وجل بالاول بالاول والاخر. واما من دخل الاسلام من دخل الاسلام ولم يمضي على ما كان عليه من امر محرم ولم يمضي على ما كان عليه بامر محرم وانما وانما استأنف الامر المحرم استأنف الامر المحرم بعد انقطاع عنه فنقول ان الله عز وجل جل غفر له ما كان عليه من امر ماضي ويستقبل الامر المحرم الجديد الامر المحرم الجديد. وهنا في تقييد آآ رفع الحرج بالتقوى والايمان والعمل الصالح. هل هذا مضطرد بكل بكل حال؟ نقول ان الله وتعالى ذكر ذلك لان الحال تقتضيه لان الحال تقتضيه وكيف تقتضي الحال ذلك؟ مع ان الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه في كثير من المواضع طيب حله للطيبات من غير تقييد. فكيف يحاسب عليها الانسان؟ فكيف يحاسب عليها الانسان؟ نقول الاصل ان الانسان اذا اذا تمتع اكل الطيبات وشربها فانه لابد اما ان يكون شاكرا لها واما ان يكون كافرا واما ان يكون كافرا بها فاما ان يكون من الذين امنوا وعملوا الصالحات واتقوا تصدق وزكى من المال الذي اعطاه الله عز وجل اياه. واما تسبب ذلك المال وتسببت تلك متعة التي كان عليها بنسيان امر الله بنسيان امر الله حينئذ يؤاخذ على النعمة المباحة لا لذاتها وانما لانها لانها جعلته غافلا عن امر الله. جعلته غافلا عن عن امر عن امر الله جل وعلا. وهذا نجده كثيرا ان الناس يغفلون عن امر الله اذا بالغوا بالاستمتاع بالطيبات. اذا بالغوا بالاستمتاع والطيبات بالمأكل والمشرب والملبس والمنكح غير ذلك فاذا بالغ الانسان بذلك ولم يكن من اهل الشكر والعبادة فان تلك النعمة تنسيه حينئذ يحاسب عليها حينئذ حسب عليها ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى بينما يتعلق بالامر برفع الحرج اه بقيد اه بقيد الايمان والتقوى والعمل الصالح والعمل والعمل الصالح لانه لازم وفؤ لانه لازم لازم النعمة والاستمتاع بها ولهذا نجد ان الامم الظالمة والباغية والمعرضة عن الله سبحانه وتعالى تسببت النعم باعراضها. تسببت النعم باعراضها. هؤلاء يؤاخذون على النعمة المباحة. هؤلاء يؤاخذون على النعمة المباحة. اما من رزق او الله عز وجل نعمة اما من رزقه الله عز وجل نعمة فشكرها واتقى الله عز وجل فيها لانه مع النعمة يحتاج الانسان الى مجاهدة يحتاج الانسان الى الى مجاهدة والمجاهدة في ذلك اذا اغدق الله عليك نعمة بالمال فانك ستنصرف الى الاستمتاع به الى الاستمتاع به والايغال اه بالمأكل والمشرب والمنبأ والملبس والمنكح وغير ذلك فان هذا يصرف الانسان عن شكر الله سبحانه وتعالى في نعمة جل وعلا وعمل المحرم عمل المحرم. ومن قرائن ذلك ان الله سبحانه وتعالى لا يكاد يذكر في القرآن الاكل بالطيبات والتمتع الا ويحذر من العدوان او من خطوات الشيطان. من خطوات الشيطان فاذا ذكر الله عز وجل يحل الطيبات او اكل امر الله عز وجل بالاكل من آآ الرزق او امر الله عز وجل بالتمتع حذر من كفر النعمة او اتباع خطوات الشيطان او العدوان ولا تعتدوا. وغير ذلك مما يخالف تلك النعمة. لهذا نقول ان صاحب النعمة على خطر. ان صاحب النعمة صاحب النعمة على خطر ولهذا نقول ان ما يتعلق النعمة التي يؤتاها الانسان اما ان يكون شاكرا واما ان يكون كافرا بها. اما ان يكون شاكرا واما ان يكون وهذا مقتضى هذه الاية وهذا مقتضى هذه هذه الاية. فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج. فالله جل وعلا رفع رفع الحرج عن اه عن فادي الذين يؤدون حق الله جل وعلا ومن حق الله سبحانه وتعالى بذلك هو القيام بشكر النعمة وادنى الشكر ان يتلفظ الانسان بالحمد كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله ليرضى بالاكلة يأكلها العبد فيحمد الله بالشربة يشربها العبد فيحمد الله يعني ان الانسان بمجرد ما يشرب ويأتيه الله عز وجل بهذا الماء اما من باطن الارض ويتهيأ له نقيا ثم يتناول بحمد الله عز وجل مرة واحدة يؤدي شكرها. وهذا من الله عز وجل ولطفه بعباده كذلك ايضا في المأكل يأتيه من يأتيه من مكان بعيد اما ان يكون صيدا واما ان يكون واما ان يكون مثلا انسيا او غير ذلك ثم يهيأ للانسان على صفات شتى فيتناوله فيكون شكر ذلك هو الحمد فيكون شكر ذلك هو الحمد رحمة من الله سبحانه وتعالى كذلك ما وجب على الانسان من الزكاة والصدقة وكذلك شكرها كلما زادت يشكر الانسان ربه سبحانه تعالى بها وذلك بالصدقة والصلة والهدية وغير ذلك صلة والهدية وغير وغير ذلك مما مما ارشدت الشريعة اليه ما ارشدت الشريعة اليه فكل ذلك من فكل ذلك من اه فكل ذلك من اه من شكر من شكر النعمة من شكر النعمة الصدقة والزكاة والهدية. بل قد تكون الهدية اعظم اجرا من الزكاة اعظم اجرا من من الزكاة والصدقة. كيف يكون هذا كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الصدقة ويأكلها وبالنسبة للهدية له اليس تعظم اعلم كذلك ايظا الذي يتورع يتورع عن الزكاة والصدقة واثر الهدية عليه اعظم. اثر الهدية عليه اعظم. فنقول حينئذ نهى انها اعظم اعظم اجرا انها اعظم اعظم اجرا وذلك لعظم لعظم اثرها وهذه الاية نأخذ منها ان الانسان اذا رزق نعمة يتأكد في حقه ان يحدث لها عبادة ان يحدث لها لها عبادة. وكلما استكثرت النعم عليه عليه ان يحدث عبادات متنوعة بمقدار بمقدار النعم بمقدار اه النعم وبحسب انواعها وكذلك ايضا بمقدار طاقته من الناس من يستطيع العبادات البدنية ومنهم من يستطيع العبادات المالية ومنهم من يستطيع بغيرها اه بغيرها مما مما يعين الله عز وجل العبد عليه. ثم قال الله سبحانه تعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم هذا من الابتلاء الذي يجعله الله سبحانه وتعالى اه للعباد في حال الاحرام. في حال الاحرام والمراد بذلك ان الله سبحانه وتعالى اذا احرم المحرم اذا احرم المحرم حرم عليه الصيد حرم عليه الصيد والصيد يستوحش ابتداء ثم يقرب ويدنو ممن يأنس به اذا لم يعتد وكانت وكانت الناس تأتي الى الى مكة محرمين يأتون الى الى البلد الحرام محرمين ثم يقيمون يقيمون ليل نهارا يقيمون ليلا ونحو ذلك. فيأنس ربما بهم الصيد فيأتي اليهم. ويبتلون بذلك وكانوا يطمعون به قبل ذلك كانوا يطمعون به قبل ذلك. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى اه قال تناله ايديكم ورماحكم يعني انه يدنو منكم حتى يستطيع الانسان ان يناله وهذا من البلاء وهذا وهذا من البلاء والعلة في ذلك ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يختبر عباده يريد ان يختبر عبادة ولهذا نقول ان الله جل وعلا يسهل المحرم لعباده ليختبر ليختبر ايمانه ليختبر ايمانهم وكل رأى الانسان ان المحرم قد سهل عليه وخلى به فليعلم ان هذا من اختبار الله عز وجل له في خشيته. في في خشيته والناس يختلفون ويتباينون في انواع المحرمات التي تدنو منهم قد يكون الانسان مثلا قد خلا مال قد خلا بمحرم او بنظر محرم او بقول محرم او غير ذلك من من الامور التي لا يراه بها احد فانه حينئذ يعلم ان الله عز وجل الا سهل له ذلك ليختبر ايمانه ليختبر الله عز وجل ايمانه. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ما يناله الانسان من الصيد يناله بيده ويناله برمحه ناله بيده ويناله برمحه وكان قبل ذلك يتمنى ان يجده رأي العين حتى يتبعه حتى يتبعه فكيف وقد ناله بيده؟ كيف وقد ناله بيده فهذا فهذا اختبار قال ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يعني بعد بيان اه بيان الحجة وقد جاء في كلام بعض المفسرين من السلف ان الصحابة لما كانوا بالحديبية لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل النبي عليه الصلاة والسلام واطال المقام بالحديبية لما لما منعته قريش من الدخول الى المسجد الحرام ومعلوم ان الحديبية على شطرين شطر حرم وشطر حل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الحل. فجاءت قريش الى الحل تريد ان تمنعه من الدخول الى الحرم. من الدخول الى الى الحرم بقي النبي عليه الصلاة والسلام واطال البقاء حتى استأنست استأنس الصيد المتوحش فأصبح يدنو من الصحابة وكانوا حرما ونالهم من الجوع ونالهم من ونالهم من اه الجوع والحاجة الى الى المطعم فامتحنهم الله عز وجل بذلك امتحنهم الله سبحانه وتعالى آآ بذلك. وثم قال الله جل وعلا بعد ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم حرم الله سبحانه وتعالى قتل الصيد للمحرم. ومعلوما ان الله عز وجل قد حرم صيد البر. حرم الله عز وجل صيد البر وحرمه الله عز وجل لعلتين حرمه الله عز وجل لعلتين علة تتعلق بالحال وعلة تتعلق بالمكان اما العلة التي تتعلق بالحال وهي في حال الانسان في احرامه. في حال الانسان في احرامه. فاذا كان الانسان محرما فانه يحرم عليه ان يصيد صيد البر في اي موضع كان ولو كان قبل الميقات فمن احرم للحج والعمرة فمن احرم للحج والعمرة من العراق ومن الشام او من مصر او من اقصى من ذلك الذي يحرم من الاندلس ونحو ذلك فانه يحرم عليه كل صيد بري في طريقه. كل صيد بري في طريقه لان التحريم يتعلق بحاله يتعلق يتعلق بحاله وحاله محرم وحاله وحاله محرم فحرم عليه صيد البر. واما العلة الثانية فانها تتعلق بالمكان فانها تتعلق بالمكان والمكان يكون بالبلد الحرام بالبلد الحرام فالله عز وجل قد حرم صيد صيد مكة حرم الله عز وجل صيدا صيد مكة فلا يجوز للانسان ان ان ينفر وصيد مكة اغلظ من صيد المحرم اغلب من صعيد المحرم ومعلوم ان صيد مكة يكون للحلال والمحرم جميعا للمحرم يغلظ عليه من جهتين من جهة احرامه ومن جهة ايضا ومن جهة البلد واما بالنسبة الحلال فانه يحرم عليه لحرمة البلد. وحرمة البلد او حرمة المكان والبلد الحرام اعظم من حرمة الحال اعظم من حرمة الحال لماذا؟ لان الله عز وجل قد غلظ المكان اعظم من تغليظه للحال وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد حرم على رسوله صلى الله عليه وسلم في مكة اشياء لم يحرمها على المحرم. ومنها قال عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها وهذا ليس وهذا ليس للمحرم. فدل على تغريظ حال علة المكان على على علة الحال على علة الحال فاذا اجتمعتا كانتا اغلظ على اغلظ على الانسان اغلظ على الانسان وان كان تحريم الصيد على المحرم اشد امتحانا لانه في حال سفر لانه في حال سفر بخلاف البلد الحرام فانه في حال اقامة وهو قريب من مطعمه ومشربه ومأكله فالاثر عليه في ذلك يكون يكون اعظم من هذه من هذه الجهة وهنا في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ذكر الله عز وجل الصيد ثم نهى عن قتل ثم نهى عن قتله نهى عن قتله وذكر الله عز وجل للقتل قال تقتل الصيد وانتم حرم ثم قال الله عز وجل ومن قتله ثم قال الله عز وجل مثلما قتل من النعم كرر الله عز وجل لفظ القتل كرر الله عز وجل لفظ لفظ القتل العلة في ذلك ان هذا الصيف ميتة وغير معقول ان هذا الصيد ميتة وغير مأكول ومعلوم ان العرب تذكر ما كان مأكولا مما كان وحشيا بالصيد تسميه تسميه صيدا يقال فلان صاد ضبيا او صاد غزالا او صاد ارنبا ولكن لا تقل قتل غزالا او قتل ظبيا او قتل او قتل ظبيا فتقول صاد. ولكن الله سبحانه وتعالى عبر بالقتل ان قتلك لهذا الصيد لا يجعل منه الاعلان. ولو اخطأت فهو في حكم الميتة. ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وما قال يصدن وما قال وما قال يوصدن لانها محرمة فلا تسمى صيدا فما كان حلالا يسمى صيدا مما كان وحشيا. وما لم يكن حلالا يسمى الفعل قتلى. يسمى الفعل قتلى. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ما يناله الانسان من الصيد مقتولا مقتولا يعني انه لا يحل بصيده انه لا يحل بصيده وعلى هذا نقول انه يحرم على الانسان ان يأكل ان يأكل ما صاده سواء كان متعمدا او كان خاطئا لانه في حكم ما لم يصد كصيد الانسان للغراب وصيد الانسان لي الحية والعقرب والكلب العقول وغير ذلك لان الله عز وجل اطلق الحكم عليها كذلك. كذلك ايضا اذا صيد لاجله اذا اذا صيد لاجله سواء كان الذي صاده سواء كان الذي صاده محرم او كان الذي صاده حلال. واما اذا صاد المحرم صيدا قبل احرامه وله بعد احرامه فذلك جائز. فذلك فذلك جائز. وكذلك ايضا اذا صاده حلال. اذا صاده اذا هذا هو حلال في قبل احرام المحرم. ثم تناوله المحرم ولو صيد له لانه صيد له قبل احرامه فانه يجوز من باب اولى فانه يجوز له من باب من باب اولى. ثم هنا في قول الله سبحانه وتعالى وانتم حرم ومن قتل ومنكم متعمدا ذكر الله عز وجل القتلى مرة اخرى. وذلك للتأكيد والتشديد على عدم تغير حاله بمجرد صيده او كون اصله حلالا. وكون اصله دي اصله حلال وثبوت التحريم لذلك. وذكر الله عز وجل التعمد هنا مع ان عامة السلف مع ان عامة السلف وجماهير الفقهاء على عدم التفريق بين العمد وغير العمد بين العمد وغير وغير العمد. ولهذا يقول ابن شهاب الزهري يقول ابن شياب الزهري جاء القرآن بالعمد وجاءت السنة بالخطأ وجاءت السنة بالخطأ واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذكر في معنى ذكر العمد هنا يعني منهم من قال ان المراد بذلك ان يكون الانسان ان يكون الانسان عالما باحرامه ان يكون الانسان عالما عالما باحرامه لا لمجرد قصد الصيد. من السلف من قيد من قيد الصيد بالعمد اخذا بظاهر الاية. وهذا مروي عن ابن طاووس ابن كيسان. وقوله هذا لم يوافق عليه. لم يوافق عليه. وثمة قولان في هذه الاية في هذه الاية في هذا الموضع للسلف فهم قولان غريبان. القول الاول قول لطاووس انه جعل الحكم خاصا بالمتعمد والقول الثاني وقول لمجاهد ابن جبر وذلك انه قد جعل المتعمد الصائد للصيد باطل الاحرام وجعل الصيد في ذلك كحكم الوطء للمحرم. وحكم الوطأ للمحرم. وهذا قول لم يوافق عليه. وقد صح اسناده عنه. وقد صح اسناده اسناده وجماهير العلماء قد جعلوا الامر يتعلق بالتأثيم وترفعه في ذلك الكفارة على ما دل عليه الدليل ويظهر ذلك ان الله سبحانه وتعالى ما جعل الحكم ان الله سبحانه وتعالى ما جعل الحكم لافساد الحج وانما امر بالكفارة. فدل على عدم ترتب شيء في ذلك. على عدم ترتب شيئا شيئا في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. في قول الله جل وعلا قتله منكم متعمدا ذكر الله سبحانه وتعالى القتل ما ذكر الله عز وجل قصد الاكل مما يدل على انه لا فرق بين الصائد والقات بين الصائد وبين الاكل. انا ولا فرق بين الصائد وبين وبين الاكل لان الشريعة قد حرمت الفعل وحرمت ما يتعلق به تبعا لذلك لذلك الحكم ثم آآ في قوله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم هنا المثلية بوجوب اشتراطها العلماء العلماء قد اه تباين قولهم في تقدير المثلية بين النعم مما يصيده الانسان. ولكن ينبغي ان نقدم بمقدمة ان التباين والاختلاف في ذلك يرجع لاختلاف الحال واختلاف واختلاف الممكن واختلاف اختلاف الممكن. فان الممكن عند الناس يتباين من موضع الى موضع ومن جهة الى اخرى وكذلك من بلد الى اخر. فان الناس فان الناس يختلفون من جهاتهم ربما يكون الصيد من جهة اليمن يختلف عن الصيد من جهة نجد والصيد من جهة ما يتعلق بجهة المدينة يختلف عن غيرها وربما كان الانسان ايضا يحرم يحرم من من قبل الميقات كما يا احرم بعض السلف من بيت المقدس ومنهم من احرم من مصر وغير ذلك. فهؤلاء ايضا يحرم عليهم صيد. صيد البر. فالممكن في ذلك مما علق اه اه المثلية تختلف وتتابعين. كذلك ايضا من جهة الصيد الممكن للانسان ان يناله. يختلف ويتباين. ولهذا جعل الله عز وجل الامر في ذلك الى حكمين عدلين. الامر في ذلك الى حكمين عدلين يقضون بالمماثل له بالفدية مماثل له بالفدية فقول الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم ثم في قول الله عز وجل او كفارة هذا فيه اشارة الى ان تلك الكفارة انما هي تشريد من الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله عز وجل ليذق وبال امره والمراد بالوبال هي العقوبة والبلاء والنقمة التي تلحق الانسان من فعل فيقول وبال كذا كذا وكذا يعني عليه اثره يعني ما جاء من اثر على على الفاعل او القائل. وبهذا نعلم ان الكفارة التي تكون من الانسان على الصيد انها لا تجري في لصحيفة حسناته وانما هي ممحاة لسيئاته وانما هي ممحاة لسيئاته الا ان شاء الله عز وجل ان يجعلها في صحيفة الا ان ابواب الكفارات تمحو السيئات الى ان ابواب الكفارات تمحو تمحو السيئات فيجعل الله عز وجل مقابل هذه هذه مقابل هذه هذه فلما جاء اثم وخالف امر الله سبحانه وتعالى بذلك فانه يأتي بطاعة يقدرها الله عز وجل تأتي مساوية لذلك. فحينئذ نعلم ان العلة التي جعلها الله عز وجل في تقدير عمل معين من الصالحات رحمة بالعباد ان يعلموا المقدار الذي الذي يكفر الله عز عز وجل به الذنوب. انهم يعلمون المقدار الذي يكفر الله عز وجل به الذنوب. حتى لا يفعلوا فعلا فيظن انهم قد قد كفروا عملهم بذلك. فيتصدق بدون المقدار او يفعل عملا من الاعمال البدنية بدون المقدار فيظن ان الله عز وجل كفر عنه ذلك. فنقول ان ما يتعلق بذلك هذا رحمة من عباده من الله عز وجل بعباده. رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده وهنا في قول الله جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم. ذكر الله عز وجل المثلية في الصيد اي ان صائدة اذا اذا قتل شيئا من الصيد فانه ينظر في مثله من الحيوانات من الحيوانات الانسية من النعم من بهائم النعم ثم ثم يقوم باهدائها الى الى الكعبة يقوم باهدائها الى الى الكعبة فانها كفارة فانها كفارة فعله. والحكم بذلك والحكم بذلك قد قدره الله عز وجل على وصف وحال وعدد لا يرجع فيه الى مجرد النفس ولا يرجع فيه ايضا الى مجرد الى مجرد الهوى ولو من الغير. ولهذا جعل الله عز وجل الحكم في ذلك الى عدلين. جعل الله عز وجل الحكم في ذلك الى عدلين ونأخذ من هذا جملة من الاحكام اولها ان الله سبحانه وتعالى اشترط في هذا العدد فلا يجوز للانسان ان يحكم لنفسه مجردا ويكتفي بذلك. ولا يجوز ايضا ان يجعل الانسان حكما واحدا ما امكنه ما امكنه في ذلك ان يختار اثنين فجعل الله عز وجل العدد في ذلك لازما ان يجعل الله عز وجل العدد في ذلك في ذلك لازما. والعلة في هذا العدد حتى اه يوصف الانسان من نفسه فلا يحابيها ولا يجاملها فلو وكل الامر من امر الكفارة وتقديرها اليه لرغبت كثير من النفوس باختيار الايسر واجتناب واجتناب ما يشق عليه. فجعل الله عز وجل الحكم الى الحكم الى الى عدلين واختلف العلماء في حكم الانسان على نفسه مع غيره. فهؤلاء فهؤلاء حكمان. فهل للانسان ان يحكم ما اذا كان عدلا وشهد له بذلك مع غيره على نفسه. اختلف العلماء في ذلك منهم من اجاز منهم من اجاز هذا وهذا وهذا قول جماعة من العلماء كالامام احمد والشافعي وبه قظى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فانه جاءه ورجل صعد ظبيا فقال صدى ضبا فقال له فجاء الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال عمر احكم معي. فجعل حكمه معه حكما نافذا حكما نافذا. وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان الانسان لا يكون مع الحكمين لا يكون مع مع الحكمين والاظهر جواز جواز ذلك لقضاء عمر وهو اعلى شيء في الباب في ابواب آآ في هذه في هذه المسألة ولم يخالفها احد من الخلفاء الراشدين فكان هو الارجح. ومن الاحكام المتعلقة في ذلك ايضا اشتراط العدالة فلا يحكم في ذلك الفاسق. فلا يحكم في ذلك الفاسق لانه لا يؤتمن على تقدير. فيبغي وربما يبخس فلا يجوز حينئذ فلا يجوز حينئذ حكمه. يؤخذ كذلك ايضا ان الذي يحكم لابد ان يكون عالما عارفا عارفا في الصيد الذي يصيد وفي مثله ومن كان جاهلا ببهيمة الانعام واحوالها وهو جاهلا كذلك ايضا بحال الصيد واوصافه واحواله فانه حينئذ لا يجوز له القضاء فانه لا يجوز. لا يجوز له القضاء لانه يقضي بجهل لانه يقضي بجهل. والقضاء بجهل هو اصل الظلم والحيف والقضاء بعلم هو اصل العدل قال يحكم به ذوى عدل منكم وهنا فيه اشتراط الاسلام وهذا ايضا من المسائل اشتراط الاسلام لان العدالة من جهة الاصل تطلق على المسلمين ولو وجد عادلا منصفا من غير المسلمين لم يجز حينئذ تحكيمه. لان الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بقوله منكم قيد الله عز وجل ذلك بقوله بقوله منكم ثم قال الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة. هديا بالغ بالغ الكعبة يعني ان الانسان اذا قضى بمثلية ما صاد فانه يجب ان يجعل هديه ذلك بالغا الكعبة بالغا الكعبة. فوصوله الى الكعبة واجب وصوله الى الكعبة الى الكعبة واجب. والكعبة انما سميت بذلك لان شكلها مكعبات. كما جاء ذلك وصح عن غير واحد واحد من السلف صح ذلك عن مجاهد ابن جبر وجاء عن عكرمة وغيرهم وقال بوجوب ذلك عامة السلف كما في ظاهر هذا الامر وجماهير الفقهاء وقوله سبحانه وتعالى او كفارة طعام مساكين هنا جعل الله عز وجل الامر على التخيير في قوله او كفارة طعام مساكين. هل ذلك على التأخير ان الانسان يختار من يختار من هذا ما شاء اختلف العلماء في ذلك على على قولين على قولين منهم من قال ان هذه الاية ليست على تأخير وانما على الترتيب فيجب عليه ان ان يقدر المثلية ان يقدر المثلية وذهب الى هذا جمهور العلماء ذهب الى هذا جمهور العلماء وقال جمهور السلف ان الاية على الترتيب لا على التخيير فاول ما يجب على الانسان فيه ان ينظر في مثلية ما صاد. واذا لم يجد مثله فانه بعد ذلك يتحول الى ما بعده. يتحول الى الى ما بعده وما بعده يكون ذلك بالاطعام. يكون ذلك بالاطعام. ومن قال بالترتيب فاختلف ايضا قولهم فيما من الاطعام والصيام بين الاطعام الاطعام والصيام. هل ما بين الاطعام والصيام ترتيب ام ام تخيير؟ واختلفوا في ذلك على قولين. وانما جعل الاختلاف بينهم في ذلك هو ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر لما ذكر المثلية في الصيد قال هديا بالغ الكعبة وما جعل بلوغ وما جعل بلوغ الاطعام ومحل الصيام في المسجد الحرام قالوا فلما كان بلوغ المسجد الحرام موضع تشديد دل على تأكيده ثم ان التباين في ذلك بين بين هذه الامور ظاهر ثم فدل على ان الانسان اذا كان لا يملك شيئا فانه حاله تستحق التيسير فان حالة تستحق التيسير فيسر الله عز وجل عليه بعد ذلك. ومنهم من علل قال ان الاطعام الصيام بينهما تقارب فكان الامر في ذلك محل تيسير ولا يقال بي ولا يقال بالترتيب وانما يقال بالتأخير القول بان المثلية في الصيد انها واجبة ابتداء لمن كان قادرا عليها هو الاظهر هذا هو هو الاظهر وهو الذي عليه جمهور جمهور العلماء وذهب بعض الفقهاء وقول ابي حنيفة مروي عن بعض الفقهاء وهو قول الشافعي رحمه الله الى ان الامر في ذلك على التخيير الى ان الامر في ذلك على التأخير في جميع المواضع. ومن قال بالتأخير في الموضع الاول فانه يقول فيما بعده. فيما هذا هو من قال بالترتيب في الموضع الاول ومن قال في الترتيب الموضع الاول لا يلزم ان يقول به فيما فيما بعده بين الاطعام بين الاطعام والصيام وقول الله جل وعلا او كفارة طعام امر الله عز وجل بالكفارة اذا لم يجد الانسان اذا لم يجد الانسان مثلا لصيده وكفارة الاطعام اختلف هل هي كفارة؟ بتقييم الصيد من جهة اصله او بتقديم او بتقييم مثله او بتقييم مثل اختلف كلام العلماء في ذلك ذهب الجمهور الى ان التقييم انما يكون لاصل الصيد. لا الى مثله. وذهب الامام الشافعي رحمه الله الى ان التقييم يكون لمثله. واذا كان كبشا او بدنة او تيسا او غير ذلك فانه يقدر بقيمته. فيكون حينئذ فيكون حينئذ بمقداره طعاما بمقداره بمقداره طعاما. وقالوا فاذا قدر الانسان في بذلك القيمة فانه يشتري بتلك القيمة طعاما يشتري بتلك القيمة بتلك القيمة طعاما. واما قول الله سبحانه وتعالى او عدل ذلك صيام. تقدير الصيام تقدير الصيام قد اختلف اختلف فيه وذلك لتباين العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الاطعام فان المراد بالصيام هو عدل الطعام واختلف العلماء اذا اشترى الانسان بقيمة بقيمة المثل او بقيمة الصيد طعاما فما هو المقدار الذي يجعله من هذه المقادير؟ عدل تلك الايام عدل تلك الايام في الصيام. فاختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال ثلاثة على اقوال على اقوال ثلاثة. القول الاول قالوا ان الا انه في كل في كل مد صيام يوم في كل مد صيام صيام يوم. وهذا القول ذهب اليه الامام مالك رحمه الله. وجماعة من فقهاء المدينة ومنهم من جعل وهو القول الثاني من جعل لكل مدين لكل مدين صيام صيام يوم. وذهب الى كهذا ابو حنيفة رحمه الله والقول الثالث هو قول الامام احمد رحمه الله قال ان الحنطة ما كان من الحنطة فلكل مد صيام يوم ومن غيرها فلكل متدين فوافق في قوله في في قوله لكل المدين لابي حنيفة وفي قوله في المد في الحنطة لقول الامام مالك رحمه الله وقول فقهاء المدينة وهذا من التقدير الذي يصوغ فيه الاجتهاد الذي يصوغ فيه فيه الاجتهاد و بالنسبة للصيام لم يجعل الله عز وجل موضعا للصيام ولا للإطعام. فذكر الله عز وجل ان الهدي من جهة موضعه يكون هديا بالغا الكعبة واما بالنسبة للاطعام وكذلك عدل ذلك الصيام. هل يصوم الانسان بمكة؟ او يطعم اينما شاء لا يثبت في ذلك امر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما هذا من المسائل الاجتهادية فمنهم من الحق الاطعام والصيام بالهدي فجعله في الكعبة فجعل الطعام يقسم على فقراء فقراء المسجد الحرام ومنهم من جعل التوسعة في ذلك باعتبار ان الشريعة قد يسرت فيه قد يسرت يسرت فيه وذلك ان الله عز وجل بالهدي ان يكون بالغ الكعبة. واما بالنسبة بالنسبة لغيره فسكت الله عز وجل عنه. مما يدل على التيسير. وهذا وهذا ظاهر ولهذا نقول ان الاطعام يطعم الانسان في اي موضع شاء. ولو ارجع الانسان اذا كان فقيرا الاطعام اذا اذا رجع اذا خشي اذا خشي نقصان زاده في ذهابه وانقطاع السبيل به ان يرجع ذلك الى ما بعد الى ما بعد ذلك فانه لا حرج عليه لا يكلف الله عز وجل نفسا الا الا وسعها. وفي قول الله جل وعلا ليذوق وبال امره. يعني ان الانسان يصيب شيئا من الذنوب يخالف امر الله سبحانه وتعالى ويستمتع بها وتنسيه المتعة. ولذة ما ما نال من مطعم او مشرب او منكح او ملبس ينسيه ذلك ينسيه ذلك امر الله جل وعلا فامر الله سبحانه وتعالى بهذه الكفارة ليعلم شدة ما شدة ما خالف من امر الله سبحانه وتعالى شدة ما خالف من امر الله جل وعلا والوبال هو العقوبة. والبلاء وكذلك ايضا ما ترتب على فعل من اثر ما ترتب على فعل الانسان من اثر ثم قال عفا الله عما سلف يعني ان الله عز وجل اذا فعل الانسان تلك الكفارة فان الله عز وجل يعفو عن عبده بها يعفو عن عبده عن عبده بها وقيل ان الله عز وجل ذكر ما سلفي يعني ما صادوه قبل ذلك يعني ما صادوه قبل قبل ذلك قبل حكم الله عز وجل لما مضى وذلك لان الناس يجدون مشقة قبل نزول الحكم فمنهم من صاد صيدا او صيدين او ثلاثة او عشرة او نحو ذلك او اكثر فانه مما يشق عليهم ان يلتزموا بالكفارة في كل ما مضى من اعمالهم فبين الله عز وجل ان الحكم للحال لا لما مضى لما مضى منهم فقال الله عز وجل عفا الله عفا الله عما سلف يعني مما وقع منكم قبل بيان الحكم في خيريتكم قبل بيان الحكم في في جاهلية قال ومن عاد فينتقم الله منه. ذكر الله سبحانه وتعالى العودة بعد ذلك وفي هذا اشارة الى ان العودة للذنب بعد اقترافه اعظم من الاتيان به اول مرة. اعظم من الاتيان به اول اول مرة. فذكر الله عز وجل التشديد في المرة الثانية اكثر من غيرها وذلك لوضوح الامر وجلائه وقيام الحجة فيه على الانسان ثم ايضا فان الانسان اذا وقع في الامر اول مرة اذا وقع في الامر اول اول مرة يقع فيه مخاطرة او مجازفة او بضعف يقين او غير ذلك. ولكنه اذا وقع فيه وجرب وعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيه فانه يقدم ما جربه وجازفه على ما بينه الله عز وجل من تجديد من تجديد في حكمه وعمره. فبين الله عز وجل ان العودة للمحرم اعظم من الابتداء من الابتداء به. قال ومن عاد فينتقم الله منه انتقام يكون في العاجل والاجل والمراد بذلك العاجل. والمراد بذلك العاجل كما قال ذلك عبد الله بن عباس وغيره. يعني ينتقم الله عز وجل من الانسان وهذا الانتقام اذا ذكر واريد به العاجل فان فانه غالبا ما يكون سريعا غالبا ما يكون ما يكون سريعا قال والله عزيز ذو ذو انتقام. يعز بحكمه وينتقم ممن شاء ممن خالف ممن خالف امره. واختلف في من عاد الى الصيد مرة مرة بعد بعد ما كفر منهم من قال يكتفى بالوعيد الذي اوعد الله عز وجل به به من عاد. ومنهم من قال ومنهم من قال بل الكفارة في ذلك عليه عاد مرة او مرتين او ثلاثة وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء الى ان الكفارة تكون لكل فعل فعله الانسان من الصيد ولو تكرر منه. ومنهم من قال ان الاية ان ان هذه الاية مشيرة بالوعيد والتشديد والترهيب وهذا وهذا يكتفى به وهذا يكتفى به وذهب الى هذا بعض السلف. والذي عليه جماهيرهم هو ان الحكم في ذلك لاحظوا هذا الذي ذهب اليه جمهور الفقهاء من الاربعة وغيرهم ثم قال الله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة بعدما حرم الله عز وجل صيد البر احل الله عز وجل صيد البحر رحمة من عباده رحمة رحمة منه لعباده وآآ وهذه الاية ذكرت على سبيل الاجمال فانما احله الله لغير المحرم ما احله الله للحلال فهو حلال على المحرم على السواء لا فرق بينه وبينه لا فرق بينه ووبينه. وعلى هذا نقول ان ما احله الله عز وجل من صيد البحر قبل الاحرام فانه حلال كذلك وانما بين الله عز وجل صيد البحر على سبيل التخصيص والتنصيص في هذه الاية حتى لا يظن ان قيد البحر ان صيد البحر يأخذ حكم صيد البر. فبين الله عز وجل استثناءه في ذلك. وبين الله عز وجل استثناءه في ذلك. ويرجع في هذه الانواع مما ما احل الله عز وجل الى الى مواضع حل صيد صيد البحر هنا قال احل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر يختلف عن الطعام يختلف عن الطعام. صيد البحر هو ما قصد الانسان صيدا من حيوان البحر. من حيوان البحر. واما الطعام ما لم يقصد الانسان صيده مما وجده ميتا من صيد البحر مما قذف به البحر او كان من مأكوله مما لا يقصد الانسان الامساك به من نباتات بحري وغيري وغير ذلك فانه يدخل في عموم عموم طعامه. واما ما يصاد واما ما يصاد فهو ما يحتاج الانسان الى الى جهد بنواله واما الطعام فما يوجد اما ان يكون من نبات البحر او ما يكون اصله صيدا ما يكون اصله اصله صيدا فقذف فبه البحر الى الى الساحل من السمك والحيتان وغير ذلك فانه يأخذ يأخذ حكمه. قال متاعا لكم وللسيارة هذا دليل على تساوي الحكم هذا دليل على تساوي الحكم الحكم قبل الاحرام وبعده ولهذا قال لكم وللسيارة يعني لكم في حال في حال الاحرام ولغيركم ممن ممن مر على ذلك في حال في حال في حال الحل قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا فيه بيان لانتهاء بيان بيان الانتهاء التحريم من صيد البر يعني انه ينتهي بالحل وهذا دفع للظنة التي يظن الانسان ان الله عز وجل اذا حرم عليه صيد البر انه يبقى على تحريمه حتى يجاوز الميقات راجعا او يبقى على تحريمه حتى يصل الى اهله ليصل الى الى اهله. فبين الله عز وجل ان النهي ينتهي بذلك بانتهاء الاحرام. قال ما دمتم حرما. فاذا ارتفع ذلك فانه ارتفع حينئذ التحريم وليس العبرة في ذلك الطريق وليس العبرة في ذلك الطريق. لماذا؟ لان الانسان يحرم من الميقات ويحل قبله ويحل قبله كالذي يأتي مثلا من المدينة فانه يحرم من من ذي الحليفة ثم يذهب قاصدا ويبقى على احرامه ثم يحل بمكة فما حرم عليه من طريق لا يبقى احرامه بعد ذلك بعودته فان الله عز وجل احل له الصيد بعد عودته ولو كانت المواضع التي مر بها قد حرم عليه الصيد فيها. فرفع الله عز وجل الحرج في ذلك. والفهم الذي ربما يظنه البعض ان الله عز وجل حرم ما بين او ما بين موضع الاحرام الى الى المسجد الحرام قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حوما واتقوا الله الذي اليه تحشرون يعني اسيبكم الله سبحانه وتعالى بما مضى من افعالكم في المحشر ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وهذا في اشارة الى ما كان من امر البيت الحرام وامر الكعبة في الجاهلية. فان الله سبحانه وتعالى قد رحم العرب قد رحم العرب جعل جعل البيت الحرام الكعبة قياما لهم وذلك ان الامم كانت لها ممالك ولها رؤوس تقودها سواء كانت فارس او كانت الروم او بقية العجم من الزنج واه واه والسودان والحبش وغير ذلك فكان لهم ملوك ولهم رؤساء. اما العرب فكانوا اوزاعا لا يجمعهم الا الا البيت الحرام. لا يجمعهم الا البيت الحرام فرحمهم الله عز وجل بذلك. فرحمهم الله عز وجل بذلك الا يفني بعضهم بعضا. فكانوا يعظمون المسجد الحرام وقاصدة وكذلك ايضا فانهم يجتمعون ويأتلفون على من قصد المسجد الحرام فكأن الله قد جعل المسجد الحرام الكعبة موضعا يقود العرب فان رؤوس العرب من الملوك فان رؤوس الامم من الملوك والامراء والسادة ونحو ذلك. تحميهم اممهم وشعوبهم يجتمعون عليهم عند الشدائد والعرب عند الشدائد جعل الله عز وجل لها الكعبة قياما لها يجتمعون عليها ويتحامون وان تنافروا فيما بينهم اتحدوا عند العدوان عليها. وعظموا قاصدها جميعا. فجعل الله عز وجل ذلك حفظا لهم. جعل الله عز وجل حفظا لهم ثم جعلها الله عز وجل حفظا لكل مسلم. وقياما لجميع لجميع المسلمين من العرب والعجم وهنا في قول الله جل وعلا والشهر الحرام والهدي والقلائل تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على على الشهر الحرام الاشهر الحرم وعدها الحكم فيها وهل هي منسوخة وليست منسوخة؟ تقدم تفصيل ذلك مما يغني مما يغني عن اعادة يونج. كذلك ايضا ما بالهدي والقلائد. تقدم ذلك ايضا في اوائل في اوائل هذه السورة سورة المعدة الكلام على الهدي والقلائد ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا الحرام والهدي والقلائد بعدما ذكر الله عز وجل البيت الحرام الكعبة وجعلها قياما للناس يعني ان الله كما جعل الكعبة قياما للناس جعل شهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس كذلك. لماذا؟ جعل الله عز وجل الشهر الحرام لان الشهر الحرام ويتعلق يتعلق بزمان. والزمان في ذلك لا يلزم من ذلك ان يكون في البلد الحرام فالاشهر الحرم محرمة ولو كانت خارج الحرم في الحل فيحرم حينئذ فيحرم العدوان على احد فكانوا يتسالمون فيما بينهم فجعل الله عز وجل ذلك قياما للعرب وحفظ بنفوسهم الا الا يبيد بعضهم بعضا. فحفظهم الله عز وجل بحفظ ما حفظوا من بقايا الحنيفية. من بقايا الحنيفية كذلك ايضا الهدي والقلائد فكانوا يحفظونها يحفظون الهدي ومهديها والقلائد ايضا ومقلدها يحفظونهم كذلك اذا جاءوا عابرين قاصدين الى المسجد الحرام ولو من اقصى الارظ. فحفظ الله عز وجل لهم اموالهم وحفظ الله عز وجل ايضا لهم انفسهم. بل تبع ذلك ان من العرب اذا اه اراد ان يحفظ ماله قلد هديا وهو لا يريد المسجد الحرام. فاذا اراد ان يعبر من الشام او من العراق الى اليمن ويريد ان يمر من جهة فانه يقلد الهدي كانه قاصدا للعمرة. يريد ان يأمن ان يأمن على ماله. فاذا تجاوز ازال الهدي فاذا تجاوز ازال الهدي فكانت تلك الشعيرة لتعظيمها عند الجاهلية تعظيما وحفظا لاموالهم اشد من الشرط والحراس والملوك الذين يرقبون على اموال الناس وهذا من رحمة الله عز وجل بالعرب ان حفظهم بهذه بهذه الشعائر ثم قال الله عز وجل لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. ما الصلة بين هذه الاية في ذكر الله عز وجل علمه لما في السماوات وما في الارض وان الله عز وجل بكل شيء عليم. مع ما ذكر الله عز وجل من احكام. يعني ان الله عز وجل يأمركم باحكام وعلل هل تظنون ان مقاصدها وعللها قاصرة؟ قاصرة وانما هي متعدية يحفظكم الله عز وجل بها دنيا واخرى وانتم لا تعلمون. وانتم لا لا تعلمون فبين الله سبحانه وتعالى ان من العلل ما يغيب عن الانسان. ما يغيب عن الانسان ولا يدركه ولا يدركه احد وانما تظل الامم وتفرط في امتثال امر الله سبحانه وتعالى بسبب عدم ادراكها علل الاوامر والنواهي فاذا ظعف الايمان في القلب في ادراك تلك العلل فانهم يجسرون على مخالفة امر الله فيعصون الله في امره فيخالفون الامر ويعصون الله في نهيه فيقترفون المحرم فيقترفون المحرم والمنهي عنه فبين الله سبحانه وتعالى انه جل وعلا لسعة علمه يأمركم بهذه الاشياء وفيها من الرحمة. والرفق بكم ما لا تدركونه ولو علمتم الحكم على ما ارادها الله عز عز وجل ما خالفتم امر الله سبحانه وتعالى في موضع من المواضع قال وان الله بكل شيء بكل شيء عليم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد