الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم في هذا المجلس على ما تبقى من احكام من سورة من سورة المائدة وتكلمنا في المجلس السابق على اه على مسألة اه حرمة الصيد على المحرم لله عز وجل للمحرم ان يصيد من البحر واحل الله له طعامه. ثم تكلمنا ايضا على قول الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ونتكلم في هذا المجلس باذن الله عز وجل على قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم هذه الاية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بالامة وشفقة عليها وذلك ان الاحكام تنزل وبحسب الحاجات ومن الحاجات السؤال. فاذا الح الناس بالسؤال فان الله عز وجل ينزل لهم جوابا. والسؤال اما ان اكون عن حاجة واما ان يكون واما ان يكون عن غير حاجة. وذلك كالسؤال تزيدا او تعنتا او فضولا او مكابرة او مغالبة ومغالطة فان الله عز وجل يجيب العباد العباد على سؤلهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم اه عن السؤال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال ما لم ينزل شيء من الاحكام. وذلك في كما في الصحيحين وغيرهما وذلك ففي هذه الاية هو وذلك مما تتضمنه هذه الاية قبل هذه الاية وبعدها ولكن الله سبحانه وتعالى اراد اراد ان يجعل الامر الفصل بانزاله لهذه لهذه الاية. وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يعلمون كراهة النبي صلى الله عليه وسلم. لكثرة السؤال حتى لا يفرض لا يفرض الله عز وجل على على العباد ما لا يطيقون فهنا في قول الله سبحانه وتعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم اختلف في سبب التي لاجلها الذي لاجلها نزلت هذه هذه الاية. جاء في ذلك اه اسباب اشهرها اشهرها اولها انها نزلت لما شرع الله عز وجل الحج لعباده كما جاء في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ان انهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم افي كل عام آآ ام في العمر مرة؟ فانزل الله عز وجل عليه هذه هذه الاية وهذا قد جاء في جملة من الاحاديث جاء من حديث علي ابن ابي طالب من حديث عبدالله ابن عباس وابي امامة وابي مالك وابي عامر الاشعري ومن حديث ابي هريرة آآ وكذلك ايضا جاء موقوفا على عبد الله ابن عباس. والسبب الثاني ان النبي صلى الله عليه لم جاءه الصحابة فاخذوا يسألونه واكثروا فجاء منهم من يسأله عن ابيه وجاء من يسأله عن ضالته فانزل الله عز وجل هذه الاية وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك وقد جاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك السبب الثالث انه جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه قال ان ان كفار او ان آآ الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة السائبة والوصيلة فانزل الله عز وجل هذه هذه الاية. وهذا قد جاء من حديث خصيف عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس وقد اعله وقد اعله بعض العلماء. ونقول على العموم سواء قيل باثبات احد هذه العلل. آآ كونها مناسبة لنزول هذه الاية او لم تكن نقول السبب في ذلك السبب في ذلك مشترك. مشترك بين هذه الاسباب وهو كراهة السؤال كراهة السؤال فيما لا يحتاج اليه الانسان فيما لا يحتاج اليه فيما لا يحتاج اليه الانسان ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى حينما نهى اه عن السؤال اه بين ان العلة في ذلك انها ان ابديت ساءت انها ان ابديت ساءت فتترك على اصلها فنعلم ان سكوت الله عز وجل رحمة ان سكوت الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد. وذلك ان الله عز وجل يأمر بامر يحتمل جملة من الاشياء وهذا توسعة وهذا توسعة فكل شيء ينطبق عليه النص فانه فانه يكون فانه يكون امتثالا فانه يكون امتثال واذا شدد الانسان على نفسه ضيق السعة عليه وعلى وعلى غيره. اي ضيق الاختيار فان الاختيار قد يقع على الانسان في في صورة لا يستطيعها في زمن او يستطيعها قوم ولا يستطيعها اخرون. فاذا كان عموم النص آآ باق على اصله فان ذلك من فان ذلك من الرحمة فان هذا اه من الرحمة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه جملة من النصوص بالنهي عن السؤال كما جاء في حديث المغيرة بالصيفية الصحيحين وغيره لما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ ان الله يكره لكم قيلا وقال واضاعة المال وكثرة وكثرة السؤال. وآآ جاء ايضا في جملة من الاحاديث منها ما جاء في الصحيح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عن اشياء رحمة بكم. رحمة اه بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلا تسألوا فلا تسألوا عنها وهذا يتضمن ما تقدم الاشارة اليه هو رحمة الله جل وعلا بعباده وان يبقى الحكم على وهو على ما هو عليه هل هذا يتضمن آآ في زمن النبوة ام هو على الاطلاق؟ نقول هو على الاطلاق وعلى على الاطلاق في فيما لم يرد فيه النص فيما لم يرد فيه فيه النص ان يتقعر الانسان بالسؤال عن تفاصيل وجزئيات ومباحث لم ترد في الشريعة لم ترد في في شريعة فان هذا فيه تضييق. اما ان يسأل الانسان عما جهل من احكام الشريعة فان هذا محمود فان هذا فان هذا محمود ويحمده ويحمده النقل والعقل وذلك ان الله عز وجل ما انزل شريعته الا للامتثال والاتباع وامر الله عز وجل بالسؤال في قوله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وامر الله عز وجل بالسؤال عند عند الجهل. وآآ كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من لا سألوا اذ لم يعلموا فان شفاء العي العي السؤال. فيسأل الانسان اذا اذا جهل والله سبحانه وتعالى آآ قد اجاب نبيه على جملة من الاسئلة التي قد سألها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع من القرآن في مواضع من من القرآن مما يدل على ان بعض السؤال حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محمود مما هو محمود لهذا اجابهم الله عز وجل وآآ لم لم يعاتبهم على لم يعاتبهم على على ذلك. وذلك لان لهم حاجة وذلك ان لهم حاجة ان فما قامت فيه الحاجة بالبيان فان الانسان يسأل عنه وما لم تقم عليه الحاجة كسؤال الانسان تقعرا او تكلفا او امتحانا وغير ذلك فان هذا مما نهت عنه مما نهت عنه الشريعة مما نهت عنه الشريعة. ولهذا نقول ان صور النهي التي اه اه التي تكره في امور السؤال اه متعددة اولها ان يسأل الانسان اه عما لم ترد فيه الشريعة عما لم يرد فيه الشريعة او سكتت عنه فيسأل عن تفصيله في اقوال الناس او في شرائع الامم السابقة او في اقوال او اقوال المتأخرين وغير ذلك فهذا نوع من من التضييق على من التضييق على الانسان فان الله عز وجل ما جعل اللفظ عاما واطلقه الا رحمة بالعباد حينئذ نقول ان سؤال غير الله يكره كذلك كسؤال الله جل وعلا كسؤال الله سبحانه وتعالى بل ربما يكون يكون ذلك اشد لان الانسان اذا سأل الله اجابه الله عز وجل على على الحق وقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بخلاف غيره. فاذا قام الانسان بالتكلف بسؤال شيء قد سكت الله عز وجل عنه وتقع عار وتكلف وتعنت بالسؤال فانه يسأل ويلح والجواب في ذلك ظن. فقد نهى الله عز وجل عن عن سؤال جوابه يقين جوابه جوابه يقين فكيف بسؤال جوابه جوابه ظن فان نهي في ذلك يكون من باب من باب اولى الثاني اه عن اه السؤال اه مغالطة وذلك كالاختبار والامتحان من غير طلب فائدة فان ذلك منهي وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابي داود وغيره من حديث السنابحي آآ ان معاوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات. وفي روايتنا الاغلوطات والمراد بذلك هي اغلوطات المسائل. يعني ان الانسان يغالط غيره فيسأله اينا اكثر اجابة انا ام انت؟ واينا اكثر خطأ؟ انا امنت او نحو ذلك فهذا فهذا فهذا مكروه فهذا مكروه واما ما يتعلق مدارسة ما يتعلق بالمدارسة والمدارسة يظهر فيها حب الفائدة لا حب المغالطة ان يحب الانسان ان يكون مستفيدا منتفعا سواء كان كانت الفائدة منه او كانت الفائدة من اه من مقابله ومدارسه فان ذلك فان ذلك امر محمود فان ذلك امر امر محمود اه وهو ما يسميه العلماء بالمدارسة او المباحثة او غير ذلك. وما زال السلف عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين يتدارسون. ويسأل بعضهم بعض بعض ولا يستزل بعضهم بعضا لا يستزل بعضهم بعضا بحيث يضعفوا غيره ليقوي ليقوي نفسه فهذا مذموم مذموم ولو كان السؤال عن شيء من الشريعة ولو كان عن شيء منه من الشريعة وعنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في الغلوطات في اغلوطات او الاغلوطات آآ من آآ من المسائل. ومنها ايضا آآ في سؤال الانسان عما لا يمكن الوصول الى الى جوابه عما لا يمكن الوصول الى الى جوابه. وذلك بسؤال الانسان عن الغيب. سؤال الانسان عن الغيب طيب وكان سؤاله عما حجب الله عز وجل علمه. كان يسأل الانسان عن علم الساعة او عن عمر فلان او عن عمر او نحو ذلك وذلك لان الجواب عن ذلك هو ضرب من دروب الكهانة ومنازعة لله عز وجل في حقه. ومنازعة لله جل وعلا في حقه. ومنها ايضا مما نهي عنه من اه من اه المسائل هو ان يسأل الانسان ان يسأل الانسان تكلفا ان يسأل الانسان تكلفا او الحاحا تكلفا او او الحاحا وذلك على سبيل آآ المثال آآ ان ان يريد الانسان اظهار سؤاله باظهار سؤاله ان يظهر ما لديه من علم ان يظهر ما لديه آآ من علم وهو شبيه بالمماراة وشبيه المماراة فان هذا مذموم. وقد كان السلف يكرهونه. وقد كان السلف اه يكرهونه. ويكون السؤال بقدر بقدر الحاجة وبقدر الفائدة فما كان من الاسئلة يشابه المراء فهو منهي عنه. كان يقول الانسان ما تقول في كذا فان اجاب اذا ما تقول في كذا ما تقول فيك كذا هذا نوع من المراء هذا نوع من المراء ولهذا يقول ابو سلمة ما رأيت عبد الله بن عباس فحرمت علما كثيرا ما سبب كيف تكونوا المماراة يعني واكثروا من آآ الاسئلة التي فيها صورة تعنت فيها صورة تعنت ومعنى حرمان العلم ان عبد الله بن عباس انقبض منه انقبض انقبض منه وذلك ان الانسان اذا كان الجواب لا يفيده ينبغي الا تعطيه جوابا ينبغي الا تعطيه جوابا في الانسان الذي يلح اه في مسألة ويغالط ويكثر من آآ من السؤال آآ بتقليبه نوع من من المراء نوع من المراء وذلك لجملة من القوادح منها من هذه القوادح التي اه تقدح اه في ذلك هو ان يظهر الانسان نفسه ان يظهر الانسان نفسه فيحمد منها ايضا ان يضعف من يقابله ان يضعف من من يقابله. وهذا ايضا ما هذا ايضا مذموم ثم ايضا فانه يتضمن السؤال عن المفضول وترك وترك الفاضل فان التكلف هو ان يسأل الانسان عن دقائق الاشياء ولو كانت علما. وبعض الناس يقول لماذا لا اسأل عن مثل هذه الجزئيات؟ هو لا يجيبك انك تجهل ما هو اولى منها ما هو اولى اولى منها اولى ان تلتفت الى معرفة جواب ما هو اولى من آآ ما هو اولى من العلم آآ في الجزئيات ولهذا نقول ان علم الكليات مقدم على علم الجزئيات والجزئيات على مراتب والكليات على مراتب ايضا. فينبغي للانسان ان ان يتدرج ان يتدرج وهنا في آآ قول الله سبحانه وتعالى ان تبدى لكم تسوءكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن آآ ده لكم آآ هنا المراد بهذا ان الانسان اذا آآ نزل شيء من كلام الله سبحانه وتعالى واشكلت عليه لفظة من الالفاظ فلم يدري وجهها فانه له ان يسأل فانه له ان يسأل اما اذا اتضح الوجه اما اذا اتضح له الوجه فليس له ان يتقعر في تضييقه على نفسه وتضييقه على الناس في تضييقه على نفسه وتضييقه على الناس فان ذلك من الامور من الامور المذمومة. قال عفا الله عنها والله غفور حليم يعني ان الله سبحانه وتعالى يعفو عن تلك المسائل التي يسألها الانسان ولو اكثر في طلب في طلب العلم فما كان لفائدة وكان على التدرج ومعرفة مراتب العلم فان هذا من الامور المحمودة لان هذا من الامور المحمودة ولهذا اه بلغ عبدالله بن عباس ما بلغ بكثرة سؤاله عما عما ينفعه واه هنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى السؤال وذكر العلة في ذلك اشار الى حال الامم السابقين الى حال الامم السابقين الذين نتقعر وتكلفوا بسؤال انبيائهم. فقال الله جل وعلا قد سألها اه قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين يعني دخلوا في تفاصيل وجزئيات ولم يؤمنوا بها. وهذا وهذا مفيد جدا للفيصل بين مسائل العلم المحمود السؤال عنها وبين مسائل العلم التي لا يحمد السؤال عنها لان المسألة في ذاتها شيء وفي حقك شيء في ذاتها شيء وفي حقك شيء ومعنى ذلك ان المسألة التي تسألها لا لتعمل بها لا لتعمل بها فالسؤال فالسؤال عنها نوع من التكلف نوع من التكلف واقامة الحجج على الانسان ولهذا الانسان اللي يبحث في جزئيات وهو لم يعمل بالكليات هذا يقيم الحجج على يقيم الحجج على نفسه. ولهذا نقول انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يسأل عن علم او عن دقائق فلينظر الى ما قبله. هل عمل بها ام لا لان ذلك من التزكية لان ذلك من التزكية يظهر هذا انه كلما استكثر الانسان من السؤال وعن التفاصيل فانه اكثر من التكاليف تستكثر من التكاليف واذا استكثرت من التكاليف ولم تعمل فان هذا نوع او الاشارة على ان السؤال لم يكن صادقا على ان السؤال لم يكون صادقا فينبغي للانسان ان يقرن مع سؤاله عملا كانه يستحل بكل مسألة بكل مسألة آآ السؤال عنها بالعمل بما قبلها بالعمل بما بما قبلها حتى يوفق الانسان وكذلك ايضا قد يقول قائل انه يشق علي ان اعمل بكل مسألة لكثرة مسائل الدين لكثرة مسائل الدين والانسان يريد آآ ان آآ ان آآ يتبحر في علم الشريعة ودقائقها ونحو ذلك نقول ان الله سبحانه وتعالى ما جعل الشريعة الا الا وهي في طاقة في طاقة الناس فينبغي للانسان ان يعمل بالمسألة ولو مرة واحدة فانه بذلك يستحلها فانه بذلك يستحلها. وذلك الانسان لو اراد ان يحصي اعمال اليوم والليلة ما وجد طاقة لان لان يديم ان يديم عليها ان يديم ان يديم عليها. ولكن نقول فان مما يستحل به الانسان السؤال وكذلك تحب عليه البركة ان يعمل بها ولو مرة ولو مرة ولهذا آآ يتوسع الناس في المسائل حتى لو كانت من قضايا البيوع وغيرها يحاول الانسان يفعل به الا اذا جاء الامام احمد رحمه الله انه قال ما من حديث آآ غني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عمل فيه الا عملت به حتى الحجامة. اذ تحجم النبي عليه الصلاة والسلام واعطى الحجامة دينارا فاحتجمت واعطيت الحجامة انارا. وهذا من بركة العلم وهذا من بركة العلم. وكذلك ايضا مما يطمن الانسان في الاستفصال والاستكثار. من مسائل من مسائل العلم. فكلما استكثر الانسان مسائل العلم ويرى انه قد عمل بذلك ولو مرة فان هذا من الامور من الامور المحمودة وهذا في كل شيء كمثلا كمناسك الحج ونحو ذلك اراد الانسان ان يأتي مثلا بجميع السنن يأتي بها نقول يأتي بها ولو في حجة واحدة او في عمرة واحدة. يعني تفقه بها وتبصر حتى يكون في ذلك نوعا من التزكية. من الاعمال في دخول للانسان وخروجه وتفاصيله مثلا في طريقة آآ لباسه ومشيه ومشيته والسنن والجزئيات في المأكل والمشرب ربما حتى لا تكون من من عادة الناس من عادة الناس او من طبعهم فعل هذه الاشياء فالسؤال عما لا يعمله الانسان في نوع فيه نوع تكلف فينبغي للانسان ان يستحل ذلك بشيء من العمل حتى يبارك له فيه. الامر الاخر مما يستحل به الانسان العمل ولو لم اه سؤال ولو لم يعمل هو ان يبلغ هو ان يبلغ فان البلاغ له بركة على الانسان له بركة على الانسان والبلاغ في ذلك يختلف الناس. اما ان يبلغ زوجه او ولده او جاره ومن حوله بحسب قدرة الناس في البلاغ. منه من هو يتصدر على مع العشرة منهم يتصدر على عشرين ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو ولو اية ولو اية فبلاغ الاية كل يستطيعه له صاحب او ولد او اب او اخ او اخت او زوجة او غير ذلك فهذا ايضا من بركة من بركة السؤال مما اه مما يرحم به الانسان ويبارك له في سؤاله اذا اذا سئل سئل عنه ثم في قول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام نقول اه هذه اه قد تقدم معنا اه الكلام على ما يتعلق بالبحيرة والسائبة آآ والجديد علينا هنا ما يتعلق بالوسيلة والحام آآ في قول الله سبحانه وتعالى من بحيرة ولا شائبة نقول ان العرب وخاصة كفار قريش كانوا على الحنيفية على الحنيفية ملة ابراهيم عليه السلام ولم يحيدوا عنها حتى سيب السوائب عمرو بن لحي كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه بالنار في رواية اقتابه في نار جهنم وهو اول من سيب السوائب واول من سيب سيب السوائب والمراد بيا السوائب هو ما يحرم من بهيمة الانعام ما يحرم من بهيمة الانعام ويترك لاصنامهم فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يؤذى ولا يمنع من ماء ولا من مأكل فا وذلك تعظيما لالهتهم تعظيما لالهتهم فهو اول اول من صنع من صنع ذلك وعمرو بن لحي يمكن ان يكون في زمنه وبعد ميلاد المسيح في القرن الثالث في اوائل المائتين في اوائل المائتين بعد ميلاد ميلاد المسيح وعلى هذا نقول ان الشرك هو في هذه في هذه الفترة ان الشرك في هذه في هذه الفترة وكان انا موسى وعيسى قد ارسل الى بني اسرائيل وبقيت اقوام على ملة ابراهيم ومنهم هم ومنهم العرب ومنهم العرب فكانوا فكانوا على ما كان عليه ابراهيم. حتى جاء في ذلك التبديل فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اه برسالته التي يصحح بها ما غير وما بدل من ملة ابراهيم وقد جاء في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال او قل من غير دين او من غير دين ابراهيم عمرو بن لحي عمرو ابن ابن لحي. وكانت اه قريش اه تعظم نفسها وتعظم اه ملة ابراهيم. حتى انهم يقولون نحن ابناء ابراهيم نحن ابناء ابراهيم ويعظمنا اسماعيل وبه نعلم ان العبرة ليست بالاقوال. والعبرة كذلك ايضا ليست بالشعارات وانما بالمعاني. وبين ام ان من يقول او ينتسب للاسلام او الى ملة محمد صلى الله عليه وسلم وليس عليها عملا ان هذا كحال كفار قريش الذين ينتمون الى ملة ابراهيم وليسوا عليها عملا وليسوا عليها عملا في العبرة. فالعبرة بالعمل فثمة اقوام في زماننا يعملون فثمة اقوام في زماننا ينتسبون الى الى الاسلام ينتسبون الى الاسلام ولكنهم يعبدون الاصنام يعبدون الاصنام ويطوفون عليها ويسجدون يسجدون لي القبور وينظرون لها ويذبحون وغير ذلك من الشركيات وغير ذلك من من الشركيات فذلك كفر بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول ولو قالوا انهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا يجلونه ويزعمون انهم على الاسلام فالعبرة بالمعنى فما نفع كما نفع زعم كفار قريش قريشا. فعلى هذا نقول ان العبرة بالمعنى لا العبرة بالدعوى. وآآ هنا في آآ قول الله سبحانه وتعالى من بحيرة ولسائم البحيرة اي ما يقطعونه من اذان الانعام تولد صحيحة فتسمى بحرة وآآ كذلك آآ ايضا السائبة آآ في بعد تسيبها تسمى تسمى سائبة وآآ الوصيلة والحام الوصيلة هي ما يولد من البهائم آآ في البطن السابعة في البطن. السابعة فان كان ذكرا وانثى كانوا فيه شركاء. كانوا فيه شركاء وان كان انثى استحيوها وان كانوا انثى استحيوها واذا كان مع الانثى ذكر يقال يقال وصلت تسمى وسيلة فتحرم حينئذ فتحرم حينئذ ولهذا نقول ما كان من بطن واحد ولد ذكرا وانثى في البطن السابعة فانهم يحرمونه فانه فانهم يحرمونه وكذلك في قوله جل وعلا ولا حام آآ الحام آآ هو الفحل من من الابل الفاحل من الابل الذي يولد لولده. الذي يولد لولده فانه يحرم. الذي يولد لولده فانه يحرم ويجعلونه سائبا لا يمس ولا يركب ولا كذلك ايضا يمنع من ماء ولا يمنع من من طعام ولو كان لغير صاحبه لانه اولي الالهة لا لصاحبه الذي سيبه لا لصاحبه وانما للالة التي يبقى لها. قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. واكثرهم لا يعقلون. يعني ان هذا الشيء الذي لاجله حرم الله سبحانه وتعالى انما هو انما هو افتراء على الله عز وجل والعلة في ذلك ان الاحكام الشرعية من جهة تحليل وتحريم انما هي من الله. انما هي من الله عز وجل وله جل وعلا ليس للانسان ان يئن ان يحرم شيئا لم حرمه الله وليس للانسان ان يحل شيئا قد حرمه قد حرمه الله سبحانه وتعالى فان ذلك من الافتراء على الله. وهذه الاشياء كلها سواء كانت البحيرة السائبة او الوصيلة او كلها علة تحريمها واحدة عند كفار قريش ان المحرم غير الله جل وعلا المحرمة غير غير الله جل وعلا. ولهذا كفروا بالله سبحانه وتعالى تقدم الاشارة الى هذه الاشياء وذكرنا وجوه وجوه الكفر اه في هذا في هذا العمل عند كفار كفار قريش منهم انهم صرفوها اللي صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا. اه فجعلوها تحكي فتأكل وتشرب وتسير وتمنع الركوب ونحو ذلك فجعلوا فيها من التعظيم من التعظيم ما لم يكن حتى للانبياء فجعلوها تخطو بخطو الالهة خطو الالهة وتسير بسيرها يجعلونها محرمة حتى لو دخلت البيوت حتى لو دخلت البيوت يرون انها مأمورة بامر لا مأمورة بامر بامر الاله وهذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا اه في ان اصل التشريع انما هو لله سبحانه وتعالى لا للصدف. ولهذا يظهر في العلة هنا في قول الله جل وعلا واكثرهم لا يعقلون. لماذا ذكر الله عز وجل العقل في هذا السياق يعني ان هذا الشيء الذي تسيرون عليه لا يفعله صاحب عقل ولو كان ليس لديه نقل ولو كان ليس لديه نقل. ومعنى ذلك ان العقول انما تسن السنن وتضع الانظمة لعلل محسوسة لعلل لعلل محسوسة يدركون سيئات فيقومون بنقضها بتلك النظم والقوانين والدساتير ويرون ثم يقومون بتحصيلها بتلك النظم. اما انتم فجعلتم الصدف تحكمكم في ذلك وهي الولادة من بطن كذا وبطن كذا وكذلك ايضا من جهة الولد يولد لولده وغير ذلك. وهذا من الاشياء التي لم وهذا من الاشياء التي التي لا يعضدها دليل. لا يعضدها دليل من من الشرع ولا كذلك ايضا من الحس. ولا ولا من الحس فدل على ان ذلك على ان ذلك لا يفعله صاحب عقل ولا لا ولا صاحب نقد لقول الله عز وجل في في اخر في اواخر الايات في سورة المائدة واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله فليؤخذ من هذا سؤال الجواز اه سؤال الاختبار يعني ان الانسان يختبر الصدق والعدالة بحال القاضي او نحو ذلك اما ما يكون من الله عز وجل للعبادة لا يكون من العباد فيما بينهم ها ما يكون من الله عز وجل لعباده لا يقاس عليه ما يكون بين العباد فيما فيما بينهم نقول اه هنا ايضا اه في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت تقدم معنا الكلام على الوصية في سورة البقرة تقدم معنى الكلام عن الوصية في سورة البقرة وكذلك ايضا تقدم معنا في سورة النساء في سورة النساء من بعد وصية توصون بها او دين وآآ تفصيل آآ في ذلك الموضع آآ يرجع اليه في قوله جل وعلا هنا في هذه الوصية الموضع والعلة تختلف عن العلة الماضية العلة الماضية هو تشريع للوصية على سبيل العموم عند حضور الاجل وقربه وترك الانسان خيرا فانه فانه يوصي. واما في هذا الموضع فهي علة خاصة وصورة مستثناة من امر الوصية وذلك عن الانسان يكون مسافرا ليس في دار اقامة. فتلك في دار في دار الحظر والسفر. وهذه الاية في حال السفر في حال في حال السفر ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فهذه متعلقة بالسفر فهذه متعلقة بالسفر وبه نعلم ان هذا الحكم يدل على اهمية الوصية. فالله عز وجل ما انزل حكما يعذر به العباد اذا كانوا مسافرين. وادركهم الاجل في غير بلدهم وفي غير شهود اهلهم وفي غير شهود اهلهم من المسلمين. غير شهود اهل من المسلمين وانما رخص الله عز وجل لهم في حكم لم يرخصوا في غيره وهو قبول شهادة اهل الكتاب. وقبول شهادة اهل الكتاب اذا كان الانسان في غير البلد. فهذا يدل على فهذا يدل على اكيد الوصية ويعبدوا هذا القول القول بالوجوب وقد تقدم الاشارة في في في المجالس في المجالس السابقة ان الوصية تجب على من ترك ايضا ان الوصية تجب على من ترك خيرا يخشى في ذلك الانسان ان يجحف به وتقدم معنا التدليل على هذا على هذا هذا المعنى ونقول هنا في ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية اه وحضور الاجل ان الانسان اما ان يكون في حظر واما ان هنا في سفر واذا كان في سفر فانه يكون بعيدا عن ورثته فلا يشهدون فلا يشهدونه وكذلك ربما يشهده من غير من غير ملته. فيشهد آآ اولئك من غير ملته. اذا لم يجد احدا من المسلمين ولهذا نقول ان ان هذه الاية في قول الله عز وجل اثنان ذوا عدل منكم يعني من المسلمين يعني من من المسلمين وهذا وهذا ظاهر وهذا الذي عليه جماهير السلف ونقول ان هذه الاية قد حملت على معنيين. المعنى الاول قيل ان المراد بقوله منكم يعني من الورثة او من قبيلتكم او من قبيلتكم وآآ على هذا معناه نحمل قول الله جل وعلا واخران من غيركم على ان المراد بذلك هو من غير القبيلة يعني من المسلمين يعني في كلا الحالين يكون من من المسلمين. وهذا القول قد ذهب اليه قلة من السلف وهو مروي عن عكرمة وعن عبيده السلماني وعن الحسن البصري وبن شهاب الزهري والذي عليه جماهير السلف المعنى الثاني ان المراد بمنكم من المسلمين ان المراد بمنكم من من المسلمين ومن غيركم ان المراد بذلك هو من غير من غير من غير المسلمين يعني من غير اهل ملتكم. فيجوز للانسان ان يشهد ان يشهد غير المسلم على وصيته بشرطين الشرط الاول ان يكون ذلك في سفر ان يكون ذلك في سفر لا في لا في حل. فاذا كان في حل وحوله وحوله المسلمون فانه يشهد المسلمين. يشهد المسلمين على على وصيته ولا يشهد غيرهم الشرط الثاني ان يكون ذلك في الوصية لا في غيرها وانما قلنا في الوصية لا في غيرها لان امر الوصية ظيق بخلاف غيرها من العقود فان الانسان اذا اراد ان يتبايع او ان يستدين او غير ذلك فانه يجد فسحة من الاشهاد يجد فسحة من من الاشهاد بخلاف الوصية فان الانسان يحضره الاجل ولا تمكن من بحث عم من البحث عن شاهد مسلم ولهذا قيد ذلك بهذين الشرطين قيد بهذا بهذين الشرطين. وعلى هذا نقول ان هذه الاية انما هي في المسلم مين؟ اذا اذا وجد وان في غير المسلمين اذا اذا لم يجد اذا لم يجد وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في قبول هادت الذمي لقبول شهادة الذمي آآ على سبيل العموم على سبيل العموم. آآ جماهير العلماء على عدم قبولها على عدم على عدم قبولها وهذا قول ابي حنيفة وقول مالك قول الشافعي وقول ايضا اكثر السلف قول اكثر اكثر السلف. وقد جاء عن ابن شهاب الزوري انه قال مضت السنة الا يشهد الكافر على المسلم الا يشهد الكافر على على المسلم. ومنهم من يلحق اه بالوصية ما عجز عن اقامة الشهادة عليه معوج عن اقامة الشهادة عليه وتعذر الا بغير المسلم قالوا لاشتراك بالعلة الاشتراك الاشتراك بالعلة مع ان الاصل وعدم قبولها والاصل عدم عدم قبولها. ونقول ان هذه الاية انما هي مستثناة في الحكم وهذا الذي ذهب اليه ذهب اليه اكثر اكثر السلف. ومنهم من قال بان هذه الصورة ايضا ليست مستثناة باعتبار قولهم انها منسوخة. ومنهم من قال بنسخ هذه الاية وهو قول قلة. وهذا وقول قلة. هذا مروي عن ادلب ابن عباس ايرويه عنه العوف واسناده ضعيف وكذلك ايضا مروي عن ابراهيم النخعي واسناده صحيح ومروي عن عبدالرحمن بن زيد اسناده صحيح هو الذي عليه الجماهير انها محكمة. وهو الصحيح عن عبد الله ابن عباس وقول سعيد ابن مسيب وسعيد ابن جبير ومجاهد ابن جبر وغيرهم من السلف على ان هذه الاية محكمة وليست منسوخة. على ان هذه الاية محكمة وليست وليست منسوخة. ونأخذ فائدة من هذه الاية في قول الله سبحانه وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ناخذ فائدة انها ان تارك الصلاة كافر ان تارك الصلاة كافر. فالله سبحانه وتعالى قد جعل الشهداء على نوعين منكم من المسلمين ومن غيركم من غير المسلمين فيقاوم بعد الصلاة يعني الذي لا يصلي ولا يعظم الصلاة فهل يؤتى به وهو لا يصلي الى الصلاة لا وانما وانما هو يؤديها ويعظمها في قسم بعدها يقسم بعدها فهل يؤتى بشخص لم يصلي ابدا ليحلف بعد بعد الصلاة وهو لم يصلي على الاطلاق لا ولهذا قد جاء عن الشعبي فيما يرويه ابن وهب قال في قول الله عز وجل واخرني من غيركم قال من غير المصلين. قال من غير المصلين فكأنه قد جعل الفيصل والفارق بين بين المسلمين وغيرهم هو الصلاة والصلاة. وفي قول الله سبحانه وتعالى اه تأبسونهما من بعد الصلاة. هذا يدل على ان اليمين الى التي تكون بعد عبادة معظمة آآ تكون معظمة اعظم من غيرها وقد الدليل على تعظيم اليمين آآ في بعض آآ الاحوال والبقاع فان اليمين على منبر النبي عليه الصلاة والسلام اعظم من اليمين في غيره اليمين ايضا في الحرم اعظم من اليمين في غيره اليمين بعد صلاة العصر اعظم من غيرها اليمين في مواضع العبادة اه فانه اعظم اعظم من غيرها فاليمين في ذاته ايضا مغلظة ثمة ايمان مغلظة ثمة ايمان مخففة فان فانها على على مراتب وهنا في قول الله عز وجل من بعد الصلاة اه قيل ان المراد بذلك هي صلاة العصر وهذا صح عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن عبيده السلماني وعن ابراهيم النخعي وعن غيرهم ومنهم من قال عموم الصلاة وهذا جاء عن ابن شهاب هذا جاء عن ابن شيعة فكل صلاة فكل صلاة يقسم يقسم بعده يقسم اه بعدها وهنا انما اه ذكر الله عز وجل القسم الذي يكون بعد الصلاة نقول لان الانسان حينما يكون مسافرا حينما يكون مسافرا ويحضره الاجل ويشهد غيره على وصيته يشهد غيره على على وصيته فان اه فانه ربما يقع عند الورثة ريبة. يقع عند الورثة ريبة منه وذلك ربما يخفى آآ بعض ما له وربما كذلك ايضا آآ يتواطأ يتواطئان على شيء من من الضرر او الاضرار بالورثة ونحو ذلك. فنقول ان حال الورثة في ذلك على على حالين. الحالة الاولى اذا غلب على ظنهما او رضي بشهادة الشاهدين من غير قسم فانه لا يحتاج الى قسم حينئذ فيأخذان بشهادة الشاهدين سواء كان من المسلمين او من غير المسلمين. فيكتفيان بذلك. الحالة الثانية اذا وقعت ريبة ولهذا قيد الله عز وجل الشهادة الاقسام بعد الصلاة بالريبة. قال ان ارتبتم يعني في شهادة الشاهدين بشهادة الشاهدين في شهادة الشاهدين فانهما يقسمان. فهل يقسم في ذلك الجميع من المسلمين ومن غيرهم؟ نقول نعم ظاهر الاية نعم انهما يقسمان يقسمان اه جميعا اذا وقعت ريبة. اذا وقعت اذا وقعت اه ريبة اه منهما ويكون ذلك بعد الصلاة. اذا كان من المسلمين فانه يقسم بعد الصلاة صلاة المسلمين واذا كان من غير المسلمين فانه يقسم بعد صلاته فاذا كان نصرانيا او كان يهوديا فانه يقسم بعد صلاته التي يؤديها وهل في ذلك هل في ذلك تعظيم لصلاته نعم كيف؟ اليس فيه اقرار اليس في اقرار ها يعني انت تقول له احلف بعد الصلاة. يعني كانك تشعره ان صلاته معظمة ها هل يلزم من هذا لا يلزم ولا يلزم ولكنك تعظمها فنحفظ المال بما تعظمه انت فنحفظ المال بما بما تعظمه انت ولهذا نقول يقسم بعد الصلاة في صلاته في صلاته هو يقول فيقسمان بالله ان اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى يعني لا نشتري بايماننا اه ثمنا اه من مطمع او رشوة اه او شيء نطمع به اه من ذلك المال اخفيناه او تواطئنا مع بعض الورثة على شيء من اخفاء ونحو ذلك فيقسمان بهذا فيقسمان بهذا واذا كان الورثة قصر وهم صغار وجاء الشهود على شهادة رجل ميت في بلد غربة. فما هو الحال؟ فما هو الحال؟ نقول يقوم مقاما قصر من الورثة من قرابتهم من المسلمين فاذا وثقوا بالشاهدين فانه لا يحتاج في ذلك الى القسم بعد الصلاة. واذا استرابا منهما فانهما يدعوان الى الى القسم بعد الصلاة. قال ولا نكتم شهادة الله ان اذا لمن الاثمين. قال فان عثر على انهم استحق اثما فاخران يقومان مقامهما. يعني اه ان اذا غلب على الظن آآ ان انهما من الكاذبين انه من؟ من الكاذبين. فاذا قال الورثة نحن لا نقبل حتى القسم. نحن لا نقبل حتى القسم فغلب على ظنهم الكذب او الفجور وذلك مما يظهر منه ضعف الديانة او غير ذلك فماذا يفعل الورثة بعد ذلك؟ ماذا يفعل الورثة؟ نقول يقوم اثنان من الورثة مقام الشاهدين مقام الشاهدين فيقسم الايمان بالله على فجورهما. فيقسمان بالله على فجورهما. وذلك لان الورثة يعلمون من حال الميت ما ما لا يعلمه الشهود ما لا يعلمه الشهود كان يقول الانسان لي مال كذا وكذا وهم يعلمون انه ليس معه له مال كذا وكذا او انه يقول مثلا لفلان علي حق ونحو ذلك ويعلمون انه ليس بينه وبينه حق او له حق ولكنه قضاه وليس بينهما شيء فهم يدركون من ما لا يضيق غيرهم. فيقوم من الورثة مكان الشاهدين فيقسمان بالله على فجور الشاهدين الذين قد شهدا قد شهد على في في وصيته فحينئذ يقسمان بدله فيقسمان بدلا عنه لهذا نقول لا يدعى الفاجر الى القسم لا يدعى الفاجر الى الى القسم وانما يدعى بعد ذلك من يقوم مقامه من الورثة وهنا في قول الله عز وجل من الذين استحق عليهم الاولين الاوليان نقول المراد بهذا آآ قرأت بالاوليان والاوليان المراد بذلك هم اولى الورثة هم اولى الورثة يعني اقربهم واكثرهم نصيبا ما اقربهم واكثرهم واكثرهم نصيبا يقدمون بالشهادة. ولماذا كان اولى الورثة بالشهادة؟ لانه اولى الورثة بالعلم بحال الميت. العلم بحال بحال بحال الميت فان الورثة يتباينون من جهة الميراث منهم اصول ومنهم فروع ومنهم حواشي ولهذا اكثرهم اه حظا وقربا في التركة والذي يشهد لانه اعلم بحاله لانه اعلم اعلم بحال فيقوم القريبان هنا بالشهادة عن بالشهادة في مقام من غلب على ظنهما انه فجر انه فجر او او كذب ولهذا قال شهادتنا احق من شهادة ما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين. يعني اولى نحن بالشهادة لان نعلم من حال ما لا يعلمه اولئك. فان الوصية في ذلك ربما تتضمن اه بحق يوصي به الى احد بعينه. اه او مثلا دين في ذمته يسقطه عن عن فلان او نحو ذلك. فيعلمان من حالهما لا يعلمه غيرهم فحينئذ يقدمان على يقدمان على على غيرهما. قال وما اعتدينا انا اذا انا اذا لمن الظالمين يعني لو فجرنا لو فجرنا وكذبنا قال ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهه او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم. هنا في اه اه هذا اشارة الى ان وازع الطبع مشروع يشرع الترهيب به. ان وازع الطبع يشرع الترهيب به. كان يقال مثلا اذا قلت بالكذب تسقط عدالتك عند الناس. ولا يقبل وترد شهادتك اه وليس لك عدالة وتذم ولا يؤخذ لك قول ونحو ذلك فان هذه من الاشياء التي بالانسان وهي من عاجل امره من عاجل من عاجل امر الانسان الذي ربما يرهب به الانسان لهذا نقول هي من الامور المشروعة. ولهذا النبي لما يقول كما جاء في الصحيحين قال فمن اتقد الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه وعرظه للانسان ان يستبرئ لعرظه يستبرأ لعرضي ان يدع الشيء ولو كان محمودا ليحفظ ارضه ليحفظه لهذا يقول عمر بن الخطاب قال اه فمن وقع فيما يشتبه عليه فيه فلا يلومن الا نفسه فلا يلومن الا الا نفسه قال واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يبغون وذلك بكتمان الحق واخفائه وعدم اظهاره لاهله فانهم يستحقون ذلك الوصف آآ من من الفسق وكذلك ايضا الظلم في قول الله جل وعلا واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذنه فتنفخ فيها هل يؤخذ من ذلك آآ اه جواز اه ان يرسم الانسان شيئا قابلا للازالة ان ان يرسم الانسان شيئا قابل للازالة يعني يرسم شيء ثم يمحاه. معلوما ان عيسى عليه السلام اه قبل اه النفخ قام بصناعة شيء من الطين على هيئة على هيئة الطير في هذه المرحلة هو هو اه صورة او ليس بصورة صورة وتمثال ولكنه لما زال الى امر مشروع بعد ذلك وانتبه المحظور فهل نقول بجواز ان يفعل الانسان ذلك ام لا نقول اذا كان اذا ثبت ان تحريم الصور والتماثيل موجود عند عند من سبق من الامم فالحكم في ذلك واحد ونحتاج الى اثبات الى اثبات ذلك نحتاج الى اثبات ذلك ومعلوم ان التصاوير وان التماثيل انما حرمت على بعض الانبياء لا على جميعهم لا على لا على جميعهم وذلك لان التماثيل انما حرمها الله سبحانه وتعالى لما نشأت طوائف بعد قوم نوح بوظع صور وتماثيل لاولئك الصالحين فكانوا يفعلونها وكانت جائزة وكانت جائزة. فلما كانت ذريعة الى محرم حرمها الله سبحانه وتعالى لعينها. لتلك لتلك كالعلة. ولهذا نقول ان هذه الاية الدليل فيها على ذلك ليس بصريح. وهو محتمل ولهذا لا يستدل اه به والله الله اعلم ونكتفي بهذا القدر وبهذا انتهينا من سورة المعدة الاسبوع القادم من الانعام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد