الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنشرع في المجلس بالكلام على الاحكام المتعلقة بسورة الانعام. واول هذه المواضع هي قول الله جل وعلا واذا جاءك واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم هذه الاية تتعلق بمسألة مهمة وهي من مسائل التحية تقدم معنا في سورة النساء الكلام على التحية وحكمها وكذلك ايضا ببعض فروع هذه المسألة في اولى بالتحية وكذلك ايضا تكلمنا على مسألة وهي مسألة تنكير السلام وتعريفه وايهما اولى وخلاف العلماء في ذلك في تفضيل اي نوعين من السلام وهذه الاية فيها مبادرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام لاصحابه اذا دخلوا عليه ونعلم ان الاصل في الشريعة ان الداخل يسلم على المدخول عليه. والقادم يسلم على المقدوم على المقدوم عليه. وهذه الاية امر الله سبحانه وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم ان يبادر بالسلام. وقبل الشروع في هذه المسألة نتكلم على هذه الاية من جهة نزولها نقول ان نزولها كان بسبب بعض اشراف قريش ارادوا ومن النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم مجلسا ومكانا يختلف عن مجلس الضعفاء والفقراء. وقد جاء سبب نزول هذه الاية في صحيح مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله وكذلك ايضا جاء عند ابن ماجة وكذلك عند ابن جرير من وجه اخر وسببها ان بعض الاشراف جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام ووجدوا عنده بعض الضعفاء فكأنهم حالهم ومجلسهم وتكبروا على ان يجالسوهم وان يخالطوهم فارادوا من النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان يبعد هؤلاء ليكونوا جلساء النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا منه كلام الله. وآآ فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتألفهم بذلك فنهاهم الله جل وعلا عنها فنهاه الله جل وعلا عن تلك المفارقة وهذا هو سبب نزول هذه الايات في ابتداء قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم وكما جاء في حديث تعز وهذه الاية فيها معنى من المعاني ان الدعوة الى الله ونشر الخير فيكون للناس جميعا لان الاسلام يساوي بين بين الناس في احكامه فان الاشراف الذين يريدون ان يدخلوا الاسلام ويريدوا اه ان يخالطوا المسلمين اذا ارادوا ان يحققوا من الاسلام ما كانوا عليه قبل الاسلام فهؤلاء انما يدخلون الاسلام من بوابة النفاق. فانهم ارادوا ان يرتفعوا لا ان يرفعوا الاسلام بهم. ولهذا منع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم اه ان يفرق بينهم وبين الضعفاء وبينهم وبين الضعفاء. والعلة في ذلك انهم لو فرق بينهم في في المجالس والتعليم فان الشريعة في احكامها تخالط بين وذلك في مثل الصلاة في الصفوف في الصلاة كذلك ايضا في الحج كذلك ايضا في التعليم في التعليم ومجالس ومجالس الذكر فانه اذا فرق بينهم في المسامرة والمؤانسة والاحاديث فان بعده تجمعهم اذا الشريعة لا تفرق بين بين الكبير والصغير والشريف والوضيع اه ولو اريد ذلك ان هذا يتنافى مع احكام الشريعة يتنافى مع احكام الشريعة ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى نبيه عن ذلك نهى الله عز وجل نبيه عن ذلك فانا ادخالهم من هذا الباب يدعوهم الى ان يلتمسوا الشرف بالاسلام ان يلتمسوا الشرف بالاسلام واذا وجدوه في نظرهم في غيره تركوه. آآ او وجدوا آآ او يلتمسوا العزة فاذا شعروا بالذلة تركوه فان النفوس قد تشعر بذلة وهي على الاسلام تتوهم انها ذلة كما كان الصحابة عليهم رضوان الله في مكة لما جاء عبدالرحمن ابن عوف الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله انا كنا في الجاهلية اعزا فلما دخلنا الاسلام صرنا اذلة هذا هذا شعور يشعر به ربما صاحبه شعور يشعر به صاحبه فربما يحمله يحمله ذلك على ترك آآ على ترك الاسلام ولكن المؤمن الصادق يدرك هذا الامر فكان النبي صلى الله عليه وسلم موجها لاصحابه لعبد الرحمن ابن عوف وغيره وغيرهم ان البلاء شيء وان الذلة شيء ان البلاء شيء وان الذلة وان الذلة والصغار والصغار شيء اخر. ولما منع الله عز وجل نبيه ان يجعل مجلسا اشراف ومجلسا لمن اه دونهم اه امره الله سبحانه وتعالى ان يبادر اولئك الضعفاء بالسلام اذا اليه وذلك لحقهم عليه. وذلك لحقهم عليه فان الحق الذي يكون لاولئك عليه ان يطلبونه تلك الرسالة فان النبي انما شرف بالنبوة. والرسول انما شرف بالرسالة فانما يطلبون رسالة هم من نبيه عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعلم ان امر الله عز وجل لنبيه ان يبادرهم بالسلام عند قدومهم عليه مع ان الاصل ان الداخل يسلم على المدخول عليه وان القادم يسلم على على المقدوم عليه نقول ان السنة فيما ان كان له فيمن آآ كان عليه حق. عند قادم ان يبادره بالسلام. ان يبادره بالسلام وذلك اجلالا واحتراما وتقديرا اجلالا واحتراما وتقديرا. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام آآ بيان لي لحق اولئك الضعفاء عليه والحق في ذلك هو البلاغ فان الانسان ربما يكون لديه حق مالي عند احد يريد ان يستوفيه فهؤلاء لهم حق ديني لهم حق ديني من البلاغ بالوحي فهم يطلبون وحيا اعطاه الله عز وجل ولهذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ. ولهذا جعله الله عز وجل تكليفا على نبيه وما على الرسول الا البلاغ. وما على الا البلاغ اذا ثمة حق للناس سواء كانوا من الاشراف او كانوا ايضا آآ من من دونهم لهم حق عليه. فامر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ان يبادره ان يبادرهم بالسلام ان يبادرهم بالسلام. وهذا يستثني من الاصل هذا يستثني من العصر وقد جاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والكبير على الصغير يسلم الراكب على الماشي والكبير على والصغير على الكبير على القاعد. وهذا فيه بيان للاصل العام ولكن هذا استثناء وهذا هذا استثناء اذا قدم صاحب الحق اذا قدم وصاحب صاحب الحق فان المحقوق يبادر بالسلام يبادر بالسلام وهذا يتباين ان تتباين في منازل الحق وغير ذلك وانما جعلت الشريعة الامر اليها في بيان اصل الحق في بذل السلام حتى لا يقوم الناس بتقصير قيمه على ما يهوون على ما يهون. لهذا نجد ان الشريعة حينما جعلت السلام انه يسلم الراكب على الماشي. وانه يسلم كبير على الصغير وانه يسلم القائم على القاعد. جعلت ذلك ميزانا وما جعلت شيئا من امور الدنيا ميزان وذلك كالغنى والشرف حسب والجاه وغير ذلك ما جعلتها الشريعة ميزانا وانما جعلت الحال وانما جعلت جعلت الحال فنقول ان الشريعة انما ضبطت تلك الاحوال حتى لا يجتهد الناس بتقسيمها على على ما يهوون فيسلم الفقير على الغني ويسلم والوضيع على الشريف وغير بالحسيب على على الحسيب وغير ذلك. اه فيقسمونها على امر الدنيا فقسمت على الاحوال. واستثني منها ما دل الدليل عليه بان داخل يوفاء بان المدخول عليه يسلم على الداخل اذا كان له حق عليه اذا كان له حق عليه وذلك اه في اه طالب العلم على المعلم وكذلك ايضا اه في طالب الخير لصاحب الخير لان الله عز وجل اتاه خيرا فانه او يبذله للناس وهذا من من حق وهذا من حق البلاغ. في قوله هنا في قوله جل وعلا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم اه هذه اه الاية اه انما اه جاءت بهذا السياق في بيان الحكم تتضمن معنا انه لا يشرع الكلام قبل السلام لا يشرع الكلام قبل السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يبين حكم الله عز وجل يريد ان يبين حكم الله عز وجل وحكم الله سبحانه وتعالى في ذلك انه كتب ربكم على نفسه الرحمة. فلم يأمره الله عز وجل ببيان ما كتب الله عليه قبل ان يبدأه هم بالسلام قبل ان يبدأ بالسلام ولهذا يشرع السلام قبل يشرع السلام قبل قبل الكلام وهذا ايضا آآ يظهر انه في مسألة آآ دخول الجنة كذلك نجد ان اهل الجنة يدخلون الجنة. والملائكة المدخول عليهم يسلمون سلام عليكم وهذا وهذا ظاهر ان اهل الجنة لهم حق على الملائكة بعد مجاوزة الحساب ذلك ايضا تأمين الله عز وجل لهم وكتب الله عز وجل لهم الجنة تبادرهم الملائكة بالسلام. تبادرهم الملائكة السلام وهذا اه وهذا يؤيد هذه الاية وهذا يؤيد هذه هذه الاية. ثم اه في الاية الثانية وقبل الخروج منها نتكلم على مسألة مهمة وهي ان بيان الاحق في بذل السلام لا يسقط آآ لا يسقط المبادرة لا يسقط المبادرة ان المبادرة في ذلك افضل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم آآ يقول اه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام خيرهما الذي يبدأ يبدأ بالسلام. كذلك ايضا اه فان الصحابة كانوا يتسابقون حتى لو كان الانسان الانسان ومر عليه غيره ان ان غيره يسبقه بالسلام. ولهذا جاء عند البخاري في كتاب الادب المفرد من حديث بشير ابن يسار ان عبد الله ابن عمر لم يكن احد يبدره بالسلام يعني يسبقه بالسلام فكان يسبق كل احد فكان يسبق كل اه كل احد ببذل السلام سواء كان كان جالسا او كان قاعدا او كان او كان كبيرا وذلك لكسب الاجر. روي يروى هذا المعنى عن جماعة من الصحابة عن ابي بكر الصديق وكذلك ايضا عن عمر وكذلك ايضا عن عبد الله ابن مسعود. ويروى عن شرائح وكذلك عامر الشعبي ان المبادرة بذلك مفتوحة او ان الشريعة انما جعلت التفاضل في ذلك في ابواب في ابواب الاحق. وان الاحق في ذلك اذا قصر فيما وجب عليه فانه لا حرج على الانسان ان يبادر بذلك ليكسب بذلك الاجر. ليكسب بذلك اه بذلك بذلك الاجر. في قول الله عز وجل ونقيموا الصلاة تقدم معنا الكلام على صلاة الجماعة اه في موضع في اه في صلاة الجماعة للرجال وصلاة الجماعة للنساء في قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين وكذلك ايضا في في صلاة النسا في قول الله عز وجل يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. تقدم كلام في مسألة صلاة المرأة مع الرجال هل المقصود بذلك هو ان تصلي مع الرجال وان تشهد الجماعة؟ ام المراد بذلك ان تأخذ حكمهم آآ تقدم الكلام اه في ذلك وحكم صلاة الجماعة وخلاف العلماء في ذلك وذكرنا اه الادلة المرجحة لوجوب صلاة الجماعة. من المرفوع والموقوف ذكرنا ايضا اقوال العلماء في هذه في هذه المسألة في قول الله سبحانه وتعالى ومن ذريته داوود وسليمان ذكر الله عز وجل بعد ذلك في الاية التي تليها وزكريا ويحيى وعيسى والياس عيسى نعلم انه ولد بلا اب وان الله عز وجل هنا قد نسبه الى ذرية ابراهيم على الخلاف في حالة الظمير هنا في قول الله جل وعلا ومن ذريته المراد بذلك هو نوح المراد بذلك ابراهيم فعلى كلا القولين فالمسألة في ذلك قائمة وهي ان عيسى يكون ابن يكون عيسى ابن بنت و اه هل ابن البنت يدخل في اه في الذرية في ذرية الانسان وهذا نحتاج اليه في بعض المسائل في مسألة الوقف او الوصية في الوقفة الوصية اذا اوصى الانسان الى ذريته هل يدخل في الذرية اولاد البنات ام لا يدخلون في ذلك؟ هنا ذكر الله سبحانه وتعالى ان عيسى من من ذرية ابراهيم ونوح من ذرية ابراهيم ونوح. فهل اه في هذا يدخل اه اه يدخل في ذلك اولاد البنات على سبيل العموم نقول قد اختلف العلماء في هذه المسألة. اختلف العلماء في هذه في هذه المسألة على قولين منهم من قال انه اولاد البنات يأخذون احكام اولاد الاولاد وانهم يدخلون ايضا في ذريتي في ذرية الانسان ويستدلون بهذه الاية يستدلون في هذه الاية ويستدلون كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في قوله للحسن ابن علي ان ابني هذا سيد ان ابني هذا سيد وهو ابن بنته عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا يستدلون بما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام ابن اخت القوم منهم ابن اخت القوم القوم منهم ومن العلماء اه من اه يقول بان اولاد البنات لا يكون لا يكونون من ذرية من ذرية الرجل وهذا الذي اه الذي اه يقول به الامام احمد رحمه الله في المشهور عنه والقول الاول هو رواية عن الامام احمد ولكن الثاني هو اشر ان اولاد البنات لا يكونون من ذرية الانسان عند وصيته عند عند وصيته. واما بالنسبة اه لهذه الاية وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد نقول هذه الاية اه ان عيسى انما ولد من ام بلا اب. فاذا كان كذلك فان الام تقوم مقام الاب حتى في النسب فان الانسان لا ينتسب الى امه الا لا ينتسب الى امه وانما ينتسب ينسب وينتسب الى ابيه. فيقول فلان ابن فلان فلان ابن فلان ولا يخرج عن هذا العصر ولا يخرج وعن هذا الاصل وان جاز نسبته الى نسبته الى الى امه وهذا وهذا معروف سائر ولكن نقول هو خلاف الاصل هذا خلاف خلاف ولما لم يكن لعيسى لم يكن لعيسى اب قامت الام مقام مقام الاب اخذت حكم اه حكم الاب وهذا نجده ظاهر حتى من جهة حتى من جهة النسب بالنسبة للام فان ما يعرف عند العرب واما يعرف من في صدر الاسلام عن بعض الاجلة نجد ان من ينسب لامه لا ينسب الى الى ابيها لا ينسب الى ابيها وانما ارجعوا الى ابيه وانما يرجع الى الى ابيه فتجد مثلا من ينسب الى امه كمحمد ابن الحنفية كمحمد ابن الحنفية فيقال محمد ابن الحنفية لكن لا ينسب الى الى جده من امه لا ينسب الى جده من امه فيرجع الى الى ابيه بخلاف عيسى فانه ينسب الى امه وينسب ايضا الى الى ابيها وينسب كذلك الى ابيها فنقول حينئذ ان ان الام قامت مقام الاب قامت مقام الاب فهذا الحكم استثناء لا اختيار للانسان فيه اختيارا للانسان للانسان للانسان فيه. واما ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي ان ابني هذا سيد. فنقول ان الامر في ذلك امر تشريف وهو من نسبه عليه الصلاة والسلام ومن نسبه عليه الصلاة والسلام ولكن الاصل الاصل في ذلك ان النسب يكون الى الذكور وهذا ما تجري عليه العرب وهذا ما تجري عليه العرب ولا يوجد من النصوص الصريحة من ظواهر القرآن وظواهر السنة ما يخالف ذلك ولهذا يقول الشافعي عير بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال العبائد. يعني ان الرجل من جهة من جهة ابنائه اولاده هم ابناء اولاده وهم ابناء ابنائه. واما بناته فهن فهن من اولاده بخلاف اولادهن فانهن فانهم من اولاد الرجال الرجال الاباعد. وعلى هذا نقول ان ما جاء في اه في الحسن والحسين فانهم يمدون الى النبي عليه الصلاة والسلام من جهة امهم. فنقول ان هذا من مقام التشريف وهذا من مقام من مقام التشريف. ومقام التشريف غالب وذلك لعظم المنسوب اليه فان النبي صلى الله عليه وسلم المرد اليه هو اعظم اعظم مرد والنسب اليه هو اعظم اعظم النسب واشرفه ولا خلاف في آآ اه في اه انتساب اه علي بانتساب الحسن والحسين. الى النبي صلى الله عليه وسلم انهم من ذريته وانهم من من ذريته هذا مما لا يخالف فيه فيه اه مسلم وعاقل وانما الخلاف في ذلك فيما يتعلق بقضية الاحكام ام الفقهية في قضية الاحكام الفقهية؟ ولهذا نجد ان الارث لو قام فيهم لكان لي لكان لي ابناء اي ابنائه ولابنائه ان كانوا ان كانوا ان كانوا موجودين دون دون ابناء الابناء وكذلك للبنت لكنه لا يتعدى لا اتعدى الى ابناء الابناء هذا على تقديري على تقدير ان ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يورث وعلى تقدير وجود الابناء والبنات وله خصوصيته عليه عليه الصلاة والسلام اه في ذلك. والمترجح في ذلك ان اولاد البنات ليسوا ومن ذريتي ليسوا من ذرية الانسان عند ورود الوصية العامة. عند ورود الوصية آآ العامة. ثم في قول الله عز وجل الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. هذه الاية فيها فيها شيء من الاحكام ما يتعلق بمسألة بمسألة الحساب بمسألة بمسألة الحساب. نقول ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الشمس والقمر نعمة للعباد. وجعل كل هاتين النعمتين من الخصائص والمنافع المختلفة بالنسبة للعباد. فنعلم ان الشمس ان انها اعظم نفعا للعبادة لانها تتعلق بالنفع اليومي بخلاف القمر فانه يتعلق بالنفع بالنفع الشهري والحولي. وكذلك ايضا فان الشمس بها اعظم العبادات العملية وهي الصلاة. واما بالنسبة للقمر فانه يتعلق به ما دونها من العبادات الدينية. وذلك كالحج والصيام. فجعل الله عز وجل الشمس اعظم نفعا للانسان في دينه ودنياه. في دينه ودنياه. وذلك ان اعظم العبادات البدنية التي يفعلها الانسان هي الصلاة وهي تتعلق بالشمس اكثر من تعلقها بغيره. بغيره. وكذلك ايضا بالنسبة لدنياه فانما عاش الانسان وضربه في الارض يحتاج فيه الى الضياع يحتاج فيه الى الى الضياء وهذا يتعلق بالشمس اكثر من تعلقه به بغيره. واما بالنسبة للقمر فان القمر يتعلق به حساب يتعلق به حساب الاشهر. وكذلك ايضا الاعوام والاشهر والاعوام تتعلق بها عبادات دينية وذلك كالصيام وكذلك ايضا الحج وبعض العبادة وبعض الاشياء الدنيوية وذلك كعقود البيوع معرفة اجالها. وكذلك ايضا اه ما يكون بين والدنيوية وذلك كالعدد في العدد في عدد الطلاق وعدد الوفاة وغيرها فانها تعرف تعرف غالبا بالاشهر فنعلم حينئذ ان الله سبحانه وتعالى نعلم ان الله جل وعلا قد جعل هاتين النعمتين للناس يعرفون بها يعرفون بهما الحساب اما حساب اليوم واما حساب واما حساب الشهر والعام تقدم معنا في آآ في قول الله عز وجل يسألونك عن الاهلة الكلام على الهلال وكذلك ايضا ما يتعلق بحكمه و ما يتعلق بمعرفة المواسم فيه. معرفة المواسم المواسم فيه. وتكلمنا اه ايضا عند قول الله عز وجل اياما معدودات تكلمنا على مسألة دخول شهر رمضان برؤيته برؤية الهلال وذكرنا الادلة في ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا وافطروا لرؤيته. وهذه آآ في هذه آآ الاية اشارة الى ان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الاشياء نعمة للعباد يعرفون بها الازمان ويعرفون بها ويعرفون بها اه الحساب سواء حساب ما مضى اه سواء كان حساب ما مضى اه او كان من اه حساب ما يستقبله ما يستقبله الانسان. وهذه الامور لا تتغير لانها تسير في فلك وبتقدير الله عز وجل. ولهذا قال الله جل وعلا فذلك تقدير العزيز العليم يعني انها تمضي بقدر لا يغير الله عز وجل لا يغير الله عز وجل امره ذلك. ولهذا الفلك هو الذي يدور فيه الانسان بانتظام من غير اختلال. ولهذا قال الله عز وجل كل في فلك يسبحون. يسبحون في فلك كن يدورون كما ابتدأوا فالفلكة هي اللي كفلكة المغزل هي التي تدور فيبتدأ بها الشيء فينتهي الشيء الى الى ما بدأ به كذلك ايضا بالنسبة للقمر وكذلك ايضا بالنسبة آآ بالنسبة للشمس وقد جعل الله عز وجل للشمس اه اشياء يربط بها في امور العبادات وذلك اه اه كالصلاة وجعل الله عز وجل للقمر امور كالحج وكذلك ايضا الصيام والصيام بدخول شهر يختلف عنه في وقته في يومه فان اليوم يكون بالشمس واما بالنسبة لدخول الشهر فانه يكون يكون بالهلال. ونجد ان ما اكان من امور الشمس فانه لا يحتاج فيه الى الى الهلال وما كان من امور الهلال لا يحتاج فيه الى لا فيه الى الى الشمس. وذكر الله سبحانه وتعالى للنجوم بعد ذلك وقول الله عز وجل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها لما ذكر الله سبحانه وتعالى ان الشمس والقمر وذكر الحساب فيهما ذكر النجوم وما ذكر الحساب وانما ذكر الاهتداء يعني ان الهداية بالنجوم انما هي هداية دنيوية لا هداية دينية. لا هداية دينية ولهذا كره الامام احمد رحمه الله الاهتداء بالنجوم كالجدي لمعرفة القبلة لمعرفة لمعرفة القبلة لان في ذلك تشديد يخالف يخالف المقصود من التيسير فيما يروى في الحديث في السنن وغيرها آآ في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. فان المقصود بذلك هو التوسعة. المقصود بذلك هو التوسعة ان يتوسع الانسان فيصلي الى تلك الى تلك الناحية. الى تلك الناحية فالتيسير مقصود. ولو كان القصد في ذلك ان يهتدي بها الانسان الى القبلة لقرنت في في بالشمس والقمر لمعرفة مواضع العبادة. ولهذا نجد ان السلف ما كانوا يهتدون بالنجم الا لمعرفة الجهة. الا لمعرفة فما الذي يحتاج الانسان فيه الى قبلته؟ يحتاج الى معرفة المشرق والمغرب. اذا عرف المشرق والمغرب فانه يصلي يصلي الى ناحية القبلة ولو لم يصبها اذا لم يرها اذا لم يرها. وربما تقدم عن الاشارة الى شيء من هذا في سورة البقرة نقول ان آآ الاشارة الى النجوم هذه وهذا مما لم نتكلم عليه هناك ان الاشارة الى النجوم وعدم ذكرها في عمل الحساب اشارة الى انها مما لا يستدل بها على القبلة ما لا يستدل بها على القبلة لان القبلة تحتاج الى معرفة الناحية لا الى معرفة تصويبها. واما تصويبها ففيه نوع تكلف ففيه نوع تكلف يخالف اصل التيسير يخالف اصل اه اصل اه التيسير. اه وهو المقصود من اه وهو المقصود من اه اه من من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب والمغرب قبلة. في قول الله سبحانه وتعالى قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وكذلك ايضا ما بعدها من الايات في قول الله عز وجل وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ثم من بعدها ايضا في قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله وانه لفسق. تقدم معنا في سورة المائدة الكلام وكذلك ايضا في سورة البقرة في سورة البقرة آآ في الكلام على ما اهل به لغير الله معه الا لغير الله به تكلمنا ايضا على مسألة مشروعية التسمية عند عند الذبح وهنا مسألة من المسائل ربما لم نتكلم عليها وهي حكم البسملة عند الذبح. ذكرنا في مقصود من عمل الجاهليين وكذلك ايضا اه فيما اهل به لغير الله وقد تكلمنا على حكمه. وهنا نتكلم على حكم البسملة من جهة اصلها. هل البسملة في ذلك واجبة متعينة او مستحبة؟ واذا قلنا فهل اذا تركها الانسان عمدا تحرم ذبيحته كحرمة كحرمة الميتة او اذا تركها نسيانا كذلك نقول اه هي على الانسان الذي نسي الذبح فمال الى الخنق والصعق. فحينئذ لا يعذر الانسان كان متعمدا او جاهلا فهل آآ في هي آآ من هذا النوع ام من الاستحباب ام من الواجب الذي يسقط بي؟ بالنسيان؟ نقول قد اختلف العلماء في ذلك على اقوال ثلاثة على اقوال على اقوال ثلاثة ذهب بعض العلماء وهذه الاقوال كلها روايات عن الامام احمد رحمه الله. القول الاول قالوا اه ان البسملة عند الذبح سنة. لان البسملة عند الذبح سنة وان الله عز وجل انما امر بها آآ لمنافات اهل الشرك فانهم كانوا لا يذبحون الا الا ويذكرون اصنامهم فيهلون به لغير الله فيهلون به لغير لغير الله. فلا يمكن ان يزال ذلك الامر الا بذكر ضده. وضده في ذلك هو ذكر اسم الله عز وجل على اه على المذبوح فامر الله عز وجل بذلك فامر الله سبحانه وتعالى بذلك وقوله جل وعلا وقوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا هو شبيه بنهيه سبحانه وتعالى في السابق والنهي عن اكل ما اهل به لغير لغير الله فالعلة في ذلك في ذلك واحدة. وهذا القول هو الذي ذهب اليه الامام الشافعي ورواية عن الامام احمد رحمه الله الله القول الثاني قالوا بان البسملة عند الذبح واجبة ولكنها تسقط بالنسيان والجهل تسقط بالنسيان بالنسيان والجهل وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو قول الامام مالك وابي حنيفة رواية عن الامام احمد رحمه الله قالوا هي في ذاتها واجبة لظاهر الاية وكذلك فانها تسقط بالنسيان تسقط بالنسيان وهذا الذي ذهب اليه جماعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقد صح ذلك عن عبد الله ابن عباس قد صح ذلك عن عبد الله عن عبد الله ابن عباس القول ثالث قالوا بان التسمية عند عند الذبح واجبة ومن تركها متعمدا او ناسيا كمن ترك الذبح متعمدا او ناسيا فيجعلون حكمها كحكم المخنوقة نسيانا فحكم انها ميتة قالوا ورفع الحرج في ذلك يكون برفع الاثم. لا باستباحة وحل وحل البهيمة. وهذا القول مروي عن الامام احمد رحمه الله وقال به بعض الائمة من المحققين كابن تيمية رحمه الله والاظهر في ذلك ان التسمية ان التسمية في ذلك مشروعة والقول بوجوبها ليس ببعيد ولكن القول بانها ميتة عند نسيانها يخالف الدليل يخالف يخالف الدليل. اولا بالنسبة لهذه الاية في قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نقول ان المراد بذلك وما اهل به لغير الله وذلك لان من عرف الحالة التي كان عليها اهل الجاهلية انهم ما كانوا يذبحون شيئا من بهائم الانعام ولا من الصيد الا واهلوه لغير الله. فامر الله عز وجل بذكر اسمه لمنافاة فعلهم والامر بذكر اسمه ليس مقصودا لذاته وانما اريد به هو ازالة ازالة ذلك ذلك الشيء لا وجوب لا وجوب هذا الشيء بعينه. لا وجوب هذا الشيء بعينه. يعني ان الانسان اه ربما عن شيء بالامر بخلافه مع ان خلافه ليس مقصودا بعينه مع ان خلافه ليس مقصودا مقصودا بعينه وذلك كأن يؤمر الانسان مثلا بمثلا بالانفاق انفق لوجه الله اوصل لوجه الله مع ان النفقة ربما لا تجب عليه والصلة والصلة لا تجب عليه لكن لانه يصل للجاه وينفق للجاه وللحمد وغير ذلك. فاذا استفاض من عمله يؤمر بظده وليس مقصودا وليس مقصودا بعينه وهذا كحال ايضا تسمية وذلك حال التسمية فان اهل الجاهلية ما كانوا يذبحون شيئا الا لالهتهم من اصنامهم واوثانهم فامر الله عز وجل اذا فالنهي ينصرف الى تلك الحال وهو ما اهل به لغير الله. وما كان من عادة اهل الجاهلية انهم انهم يذبحون انهم يذبحون لله وما كان من عادتهم ايضا انهم ينسون التسمية فجاء الامر للناس فجاء الامر في ذلك الناس والنهي في ذلك ان يأكل الانسان آآ ان يأكل الانسان آآ مما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا وآآ قد جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه عنه عكرمة قال من نسي التسمية فلا بأس وذكره عنه البخاري رحمه الله الله وهو الذي مال اليه البخاري ان الانسان يعذر بنسيانه للتسمية يعذر بنسيانه للتسمية وان الذبيحة وان الذبيحة ويدل على تيسير ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في حديث عائشة لما قيل قيل النبي عليه الصلاة والسلام ان اقواما يأتوننا باللحم لا ندري ذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام انتم سموا عليه وكلوه. انتم سموا عليه وكلوه. فالتيسير من النبي عليه الصلاة والسلام لا للذبح ولا لامر الاهلال وانما لذكر التسمية وانما لذكر التسمية ولو آآ كان السؤال لا ندري اهل به لغير الله اي او لم يهلوا به لغير الله لكان الحكم في ذلك مختلفا. او كان السؤال في ذلك لا ندري اذبحوه ام خنقوه لكان الحكم في ذلك مختلفة فدل على ان الامر انما هو في التيسير في في اصل في اصل البسملة عند اه عند الذبح وآآ من قال بان التسمية لا تسقط آآ لا تسقط بالنسيان وكذلك ايضا بالجهل. آآ فانه قولوا من باب اولى اذا كان الذابح في ذلك غير غير مسلم فانه من باب اولى يقول فانه من باب من باب اولى يقول بعدم بعدم لمحلها ولو كان الذبح في ذلك شرعيا. ولو كان الذبح في ذلك في ذلك شرعيا. و يعبد القول بان هذه الاية انما كانت في المشركين انهم يهلون لغير الله عز وجل ما جاء بعد ذلك في قوله جل وعلا وانه فانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. اذا الخطاب هو خطاب مسلمين ومشركين لا خطاب احكام لموحدين لا خطاب واحكام لي لموحدين وانما الكلام هو كلام لمناقضة ومنافاة اهل الشرك ومنافاة اهل ال الشرك وهذا يدل على ان المراد بذلك هو عدم الاهلال لغير الله سبحانه وتعالى ولهذا ذكر الشرك بعد ذلك في قوله جل وعلا وان اطعتموهم انكم انكم لمشركون. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا يا محمد