الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نكمل ما تبقى من احكام سورة الانعام ونتكلم باذن الله عز وجل في هذا المجلس على قول الله جل وعلا وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. الله سبحانه وتعالى بين في مواضع عديدة وقد تقدم معنا الاشارة الى شيء من ذلك في مواضع ان العرب تحرم على نفسها اه مما احله الله عز وجل وذلك من السائبة والبحيرة والوصيلة والحام مما لم يشرع الله عز وجل فيه شيئا جعلوا آآ لانفسهم تشريعا من دون الله سبحانه وتعالى آآ فاعماهم الشيطان وخسروا بذلك دنياهم وخسروا بذلك ذلك دينهم. وذكر الله عز وجل مما يلحق بهذا المعنى مما تقدم قوله جل وعلا وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من اشاعوا بزعمهم يبدون بهذه الانعام يعني انها محجورة والحجر اه هو من من احتجاز الشيء اه ومنعه عن تصرف الغير فيه اه سواء كان فيما كان خارجا عن الانسان او كان من الانسان في نفسه. يعني اه ان هذه الانعام في التصرف وذلك لانها محرمة. وذلك انها انها محرمة. وتقدم معنا الكلام على اه تحريم ما احل الله عز وجل ودخوله في ابواب في ابواب الشرك التشريع وان التشريع لله سبحانه وتعالى وفي قول الله جل وعلا وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. سيجزيهم بما كانوا يفترون معنى الكلام في بعض المواضع مما سبق من من السور الكلام على تحريم الانسان على نفسه تحريم الانسان على نفسه سواء ان كان ذلك من مأكول او مشروب او مطعوم اه او اه او ملبوس. كذلك ايضا في تحريم الرجل زوجه عليه ويأتي الكلام على في هذا في سورة في سورة التحريم باذن الله تعالى فيما يتعلق بمسألة تحريم تحريم النساء وحكمها. نقول من المشركين اه قد وقعوا في شرك التشريع في هذه الصور في موضعين. الموضع الاول ما يتعلق بتحريم الحلال الثاني بما يتعلق بتحليل الحرام بتحليل الحرام. اما بالنسبة لتحريم الحلال فجعلوا تلك الاشياء الاصل فيها التحريم. الاصل فيها التحريم وذلك انهم حرموها على انفسهم وحرموها كذلك حرموا ظهورها من جهة ركوبها. وكذلك ايضا من جهة الانتفاع بها. حتى لا ينتفعون بها لذكر الله عز وجل في حج او غير ذلك ذلك فجعلوا الاصل فيها التحريم. فدخلوا في هذا الباب من جهة من جهة هذا النوع من شرك من شرك التحريم. النوع الثاني من شرك التحليل في ابواب فانهم جعلوا التحليل خاصا بنوع معين. جعلوا جعلوا الحل جعلوا الحل آآ بنوع معين وذلك انهم فرقوا بين الذكور والاناث لانهم فرقوا بين الذكور والاناث بعدما ابتدأوا بالتحريم استثنوا من ذلك كاستثناء. اذا وقعوا في الشرك من جهتيه وقعوا في الشرك من جهتين. جعلوا الاصل التحريم ثم رجعوا على التحريم فنقضوه بزعمهم وجعلوه جعلوه حلالا. ولماذا قلنا ان التحليل في ذلك هو ايضا من التشريع مع ان الحل في ذلك هو الاصل. الحل في ذلك هو هو الاصل فكأنهم ارجعوه الى اصله فكيف كان شركا؟ نقول كان هذا الشيء شركا لانهم احلوه وهم يعتقدون انه حلالا انه حراما انه انه حرام ولو ارادوا اه ان يجعلوا الشيء حلالا ويعلمون ان اصله الحلال ما دخلوا في شرك التشريع. ولكن دخلوا في لانهم يزعمون انه محرم فنقضوا التحريم بتحليل بتحليل جديد. بتحليل جديد فوقعوا في الشرك من من هذه اه من هذه الجهة بوجهين وقول الله جل وعلا الا من نشاءوا بزعمهم. اه هنا اه كفار قريش وجاهلي العرب كانوا يستثنون من السائبة والبحيرة والوصيلة والحام آآ شيئا لذكورهم وشيئا لاناثهم وقولهم الا من نشاء بزعمهم يعني اما ان يكون من الذكور او او يكون من الاناث. قالوا فما ولدت لان هذه البحيرة والوصيلة وكذلك ايضا الحام اه تنجب واه ولدها في ذلك فهل هو حلال للجميع ام حرام كوالده؟ ام يحل على قوم دون دون قوم فانهم جعلوا المشيئة اليهم لا الى الله جل وعلا في ابواب التشريع. في ابواب آآ التشريع فدخلوا في هذا الباب مما اه مما هو محظور وبينه الله سبحانه وتعالى. فقول الله جل وعلا لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيزين بما كانوا اه بما كانوا ما كانوا يفترون. ثم قال الله جل وعلا وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا. في هذا الله سبحانه وتعالى الاستثناء في قوله الا من نشاء بزعمهم ما يشاؤون من جهة التفريق بين الذكر والانثى من جهة مأكولهم فانهم حرموا ما ظهر من البهيمة واحلوا ما بطن منها وما بطن منها سواء كان ذلك مما يحمله الضرع من لبن فانه احلوه للذكور وحرموه على الاناث وحرموه على الاناث. كذلك ايضا ما ولدت من ولد فانه حلال لذكورهم محرم على اناثهم. ويستثنى من ذلك ما كان ميتا انفعهم فيه سواء من جهة الذكور والاناث. فدخلوا في تفصيل من التشريع ما انزل الله عز وجل به سلطانا. فوقعوا في الشرك على ما تقدم على ما تقدم بوجهه وبين هذا المعنى من جهة من جهة ما كان عليه الجاهليون جماعة من الائمة كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعطا آآ ابن جريج وغيرهم قال واياكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم يعني بما حرموا ما احل الله واحلوا ما الله. ومعلوم ان من دخل في هذا الباب فقد وقع في اتخاذ لاتخاذ رب آآ غير الله جل وعلا. وهذا داخل في قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون وهذا ايضا كقول الله جل وعلا اه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الارباب من دون الله. الربوبية المراد بها في ذلك وما يتعلق هو التشريع. فلا تحلون شيئا علينا ولا تحرمون شيئا علينا ولا نحل ولا نحرم ايضا شيئا عليكم وانما الحكم اه الحكم لله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة من المسائل وهي اذا حرم الانسان على نفسه شيئا. اذا حرم الانسان على نفسه شيئا. فما اثر ذلك التحريم عليه هل يقال ببطلانه ام يكون محرما عليه؟ وهل يكون يمينا ام ليس ام ليس بيمين؟ نقول اه بالنسبة للمسألة التي تتعلق اه بنا مسألة التحريم اذا قال الانسان ان الاكلة الفلانية او اللبسة الفلانية او الشربة الفلانية محرمة علي. فهل هذا اقتضي من ذلك تحريم تلك العين التي حرمها الانسان على نفسه ام لا نقول هذه المسألة مما وقع فيها نزاع نزاع يسير هذا مما وقع فيه نزاع مع اتفاق العلماء مع اتفاق العلماء على ان الانسان لا يشرع لنفسه تشريعا مستديما. لا يشرع لنفسه تشريعا مستديما ولا تشريعا عن خاصة وان هذا الامر انما هو لله سبحانه وتعالى انما هو لله سبحانه وتعالى ويتفقون ايضا على ان الانسان لا يحرم على غيره شيئا. الانسان لا يحرم على غيره على غير شيء فان الانسان اذا قال لصديق له او ابنه او كذلك لزوجه ان هذا الشيء عليك حرام ان هذا لا يتغير الحكم وانما كلام العلماء على الانسان بنفسه اذا حرم على نفسه شيئا عارضا لا دائم عارضا لا لا دائم فذهب الائمة الاربعة على ان تحريم الانسان لنفسه لا يؤثر في العين المحرمة شيئا. وان اصلها يبقى على امر الله سبحانه وتعالى. يبقى على امر الله جل جلاله وعلا. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد عد ذلك من الافتراء. عد ذلك من الافتراء من الافتراء عليه. فاذا قلنا بان هذا هذا افتراء فلا يسوغ لاحد ان يجعل منه شيئا فهو لا قيمة لا قيمة له. فسماه الله سبحانه وتعالى افتراء وسماه الله جل وعلا جل وعلا كذبا. القول الثاني وهو منسوب لابي حنيفة رحمه الله القول الاول وقول الائمة الاربعة. القول الثاني منسوب لابي حنيفة لابي الخطاب من الحنابلة. قالوا بان الانسان اذا حرم على نفسه شيئا من مأكول او مشروب او ملبوس فانه يحرم عليه حتى يكفر يحرم عليه حتى حتى يكفر وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول لم يجعلوا للانسان التشريع قالوا ليس له التشريع ولكن اخذ ذلك الامر حكم اليمين فاخذ صورة فاخذ صورة صورة التحريم فاخذ صورة التحريم قالوا والفرق بينه وبين التشريع ان التشريع يستديم وهذا لا يستديم فانه يحرم عليه وقالوا كذلك ايضا اننا لا نقول ان هذا ان هذا تشريع من العبد على نفسه ولنفسه وانما هو امر داخل ضمن تشريع الله اذ بين الله ان انسان قد يحرم على نفسه. ان الله عز وجل ان الله ان الانسان قد يحرم على نفسه. فاذا حرم على نفسه شيئا حرم حتى حتى يكفر حتى يكفرها قد جاء في ذلك جملة من الادلة كقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك حرم الله النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مما مما احله الله عز وجل له ثم بين الله عز وجل ان هذا التحريم ان هذا التحريم حكمه حكم اليمين كما قال الله عز وجل بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فسماها يمينا واصلها تحريم واصلها واصلها تحريم. الائمة الاربعة والمشهور عنهم وهو الاشهر عن ابي حنيفة في هذا انهم يقولون هذه هذه لو قلنا بها فنقول انها يمين. منهم من يقول انها يمين ولكن باطلة كلغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولو سميت يمينا وسماء الله يمينا ومنهم من يقول انها يمين ويجب فيها الكفارة يجب فيها الكفارة فمن قال انها تحريم فانه يقول انها يمين من باب اولى. ويجب فيها الكفارة يجب فيها الكفارة والارجح في ذلك ان الانسان اذا حرم على نفسه شيئا لا اثر ولذلك التحريم على العين المحرمة فان حكم الله عز وجل ليس حالا فيها وانما هو افتراء العبد على الله انما هو افتراء العبد على الله ولا نقول بان من قال انها تحريم انها تحريم انه داخل في تجويز التشريع لماذا؟ لان الذي يقول انها محرمة بعينها حتى يكفر لا يدخل في التشريع لانه ادخل هذا التحريم في اذن الله للعبد ان يحرم على نفسه شيئا فهو جعل هذا الامر مما اذن الله به للعبد وذلك ينتقل من الانسان وينتفي عنه عند تكفيره ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال على من حلف على شيء على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه ويأتي الذي الذي هو خير ويأتي الذي هو خير فامر بالكفارة وامر بالامتناع حتى حتى يكفر هذا على قول من قال من قال بهذا ولهذا لا ندخل القائلين بهذه المسألة في ابواب من جوزوا التشريع لان لان مدخلهم في ذلك يختلف عن عن مدخل المجوزين الناس او كذلك ايضا العلماء وكذلك ايضا للسلاطين ان يشرعوا من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. وحرموا ما رزقهم الله افتراء افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين هذه الاية بيان على ما كان عليه اهل الجاهلية من العرب وذلك بقتلهم لاولادهم والعرب كانت تقتل اولادها لعلتين. العلة الاولى خوف الفقر خوف الفقر كما قال الله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم من املاق. وقال الله جل وعلا لا تقتلوا اولادكم خشية املاق. نحن نرزقهم واياكم فبين الله سبحانه وتعالى ان العرب تقتل في زمن في زمن الجاهلية اولادهم خشية الفقر والفاقة. وهذا وهذا مع كونه ضلال وهذا مع كونه مع كونه ظلال وفي حق الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا في حق العباد الا انه سفه كذلك من جهة العقول حتى قال بعض وبعض السلف انهم كانوا يقتلون اولادهم خشية الاملاك ويطعمون كلابهم. يعني انه يكون معه كلب ولا يقتل كلبة. ويقوم باطعامه ويتحمل نفقة الكلب ولا يتحمل نفقة الولد العلة الثانية ما يتعلق بالاسباب التي يقتلون لاجلها هي العار. اما الاول فهو للجنسين للذكر والانثى فانهم يقتلون الذكر والانثى عند خشية العملاق عند خشية الاملاق. العلة الثانية انهم يقتلون انهم يقتلون خشية العار وهذا يختص بالانثى وهذا تصح بالانثى والعار يكون لديهم ان المرأة اذا كبرت ربما يعتدى عليها او ربما تسبى لان العرب كان يبغي بعضهم على بعض ويسطو بعضهم على بعض فربما سبيت النسا فتعير بها القبيلة بكاملها ويعير بها اهل بيتها. فكانوا يأنفون من تربية النساء وتكثيرهن وتربية النساء وتكثيرهن فيميلون الى الى وأدهن. وذلك ان العرب يعرف من عادتهم البغي بغي بعضهم على بعض بعظ وكذلك ايظا سبي بعظهم لبعظ حتى كانت الحرة اذا سمعت صولة قبيلة على قبيلتها اناس على قومها فانها فانها تسفر عن وجهها وعن شعرها حتى يظن انها امة. لان العرب تتشوف الى تتشوف الى الحرائر. وذلك لان الحرائر هي اشد اذلالا على اهلها بخلاف الامة فانها لا تنتسب اليهم فلو اخذوها يكونوا كمن اخذ من جملة ماله ولا يعيرون بها بخلاف الحرة بخلاف حرة ولهذا ولهذا كانوا يأنفون من تكثير النساء. واما ما يتبادر الى الذهن في في اللي عند البعض انه كيف يعدون المرأة ويتزوجونه كيف لا ينقطع النسل؟ كيف لا ينقطع؟ النسل. وذلك اذا قلنا ان انهم يؤيدون النساء اذا من اين يتزوجون وما هي طريقتهم في ذلك؟ طريقتهم انهم يئدون بنتا ويستحيون اخرى يعني بطنا بعد بطن. اذا كان لديه واحدة فانه يعيدها ثم ثم يستحي التي بعدها. ولهذا يقول عكرمة ما جاء عند ابن جرير الطبري وغيره قال كان الرجل يأمر زوجته اذا ولد له بنت ان ان تئدها وان ان تستحي التي تليها وان تستحي التي تليها. وكانت العرب تعد بانواعها من ربيعة من ربيعة ومضر. وبعض الناس من من المعاصرين ينكر ان العرب كانت تئد وهذا قول باطل وهذا قول باطل وذلك ان الله عز وجل قد اثبته هنا وقد ثبت ايضا في الحديث قد ثبت في الحديث كما جاء عند ابن جرير الطبع كما جاء عند البخاري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال من اراد ان ينظر الى جهل العرب فليقرأ الايات الثلاثين بعد المئة من سورة الانعام. يقصد هذه الاية. يقصد هذه الاية وما هم عليه من من جهل ووعد اه ووعدهم لي ووعدهم للبنات مواديهم البنات وايضا جاء عن بعضهم انه قال كانت العرب تئد ربيعه ربيعة ومضر ويختلفون في ذلك بين مستقل بين مستقل ومستكثر وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث مما جاء الى رسول صلى الله عليه وسلم ويريد ان ان يسأله عن توبته مما قتل من ولده مما قتل من ولده وكانوا يقتلون يقتلون ابتداء عند الولادة وربما منهم من قتل اذا كبر ومنهم من يستحييها ابتداء واذا اذا كبرت وامتد عمرها واصبحت فتية مال الى الى قتلها مال الى قتلها وكان يرجو ان تموت من تلقاء نفسها قبل ذلك قبل قبل ذلك ولهذا قد جاء عند الدارم وغيره ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ان كان انه كانت لي آآ بنت وآآ انها لما آآ كبرت اخذتها امها الى اخوالها اخذتها امها الى الى اخوالها خشية ان خشية ان اعدها لان الوعد من جهة الاصل عند العرب من الذي يعد لأ الذي يكل الاب للام ان تعد او ثم واذا لم تعد الام فانه يقوم بالحجر عليها وربما وربما تركها وتركها اهلها كذلك. وتركها اهلها اه كذلك. فتخير بين نفسها وبين وبين ان تئد بنتها قال فلما فلما ميزت فلما ميزت اخذتها امها الى اخوالها تخشى ان اعيدها قال فاتت بها في يوم من الايام فغالبتها عليها ثم اخذت اخذت بها الى بئر من الابار وبين معنى كذلك حتى اذا حتى اذا اتيت الى الى شرف البئر دفعت بها على البئر. قال وكان اخر عهدي بها وهي تقول يا ابتاه لا يا ابتاه يا ابتاه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام هل لي من توبة يعني يذكر ما كان ما كان عليه ولهذا نقول ان هذه الافعال كانت معروفة ومشهورة. والروايات فيها فيها كثيرة. ولكن بعض القوميين من من العرب من المعاصرين لما امتزجت آآ اذهانهم ببعض الانفة العصرية وكذلك ايضا ما اختلطت ببعض الافكار الغربية انفوا ان يكون في العرب مثل هذا الشيء. والسنة قد اثبتت. والقرآن وان كان ام اه في هذا في هذا الباب ولكن يحملون ما جاء في القرآن على انه في امم غابرة لا في العرب. نقول اذا كان هذا جاء امن في كلام الله سبحانه وتعالى ولم يكن معينا لطائفة وفئة بعينها فان السنة قد تظافرت انه في العرب كما جاء عن عبد الله ابن عباس قال من اراد ان ينظر الى جاهلية العرب فليقرأ الاية الثلاثين بعد المئة من سورة الانعام كما جاء في البخاري مما يدل على انها مخصصة في العرب لا لا في غيرهم. وهنا من المسائل متعلقة بهذا من مسائل النوازل التي تتعلق بمسألة الواد بمسألة بمسألة الوعد ومسألة الوعد المسائل العصرية ان بعض الناس آآ يقوم مثلا بعمليات الاسقاط عمليات الاسقاط وعمليات الاسقاط في ذلك لها دوافع متعددة ومقاصد من من اهلها سواء كان من الاب او كان او كان من الام او كان كذلك ايضا من الانظمة التي تسن تحديد النسل وتمنع من الزيادة على اه على الولد او الولدين. والناس في ذلك على اه على ابواب ولكن نقول ان ما يتعلق بمسألة الوأد فانه لا يخرج لا يخرج عن صورتين لا يخرج واجعل عن صورتين. الصورة الاولى وهذا الوأد الذي يكون قبل قبل الولادة. وهو الوادي العصري ووعد العصري. اه الاول ان يكون ذلك بعد نفخ الروح ان يكون ذلك بعد نفخ الروح. فاذا كان بعد نفخ الروح حكمه في ذلك كحكم سائر الارواح. وهو من الانفس التي لا يجوز للانسان ان يعتدي ان يعتدي عليها. الصورة الثانية ان يكون ذلك في بدايته في الاسابيع الاولى من الحمل من اراد ان يسقط جنينا من اه من بطن زوجه او الزوجة تسقط جنينا من بطنها فهل لها ذلك اذا كان في مثل هذه الحال ام لا؟ نقول هذه الحال اذا كانت قبل ذلك فانه على على حالين. الحالة الاولى اذا كان السبب في ذلك اذا كان السبب في ذلك محرما وهذا السبب المحرم وكحال الانسان الذي يخشى الفاقة والفقر فيقوم بعدم الانجاب. حينئذ نقول انه محرم لان الله الله عز وجل قد تكفل بالرزق لان الوعد يحرم على يحرم لاسباب منها ازهاق النفس ومنها اساءة الظن بالله ومنها اساءة الظن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول لا يجوز للانسان ان يسقط جنينا من بطن زوجها والمرأة من بطنها ولو كان ذلك قبل نفخه الروح اذا كان خشية خشية الرزق خشية الرزق كأن لا يجد الانسان نفقة او مؤونة فانه حينئذ يحرم عليه ذلك فانه حينئذ يحرم عليه ذلك. وان قال قائل انه لم ينفخ فيه الروح فانها مضغة او علقة ولم يتخلق او كذلك ايضا لم ينفخ فيه فيه الروح فحينئذ اين محل التحريم؟ نقول محلة محل التحريم هو في العلة لا في النفس هو في العلة ولا في النفس لان التحريم حرم لامرين الامر اول ما يتعلق بالرزق والله جل وعلا يقول نحن نرزقكم واياهم. ويقول الله جل وعلا في نرزقكم واياهم وفي الاية الاخرى نحن نرزقهم يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الولد بوالده والوالد بولده فتكفل الله عز وجل برزق الجميع. وهذا تذكير للاب كما يرزق ولدك كما رزقك فانه يرزق يرزق ولدك. ومن فعل ذلك فانه يحرم عليه لاساءة الظن بالله اذا لعلة اخرى غير ازهاق النفس. لعلة اخرى تختلف النزاع النفس واما اذا اراد ان يفعلها لعلة مباحة ويفعلها الانسان لعلة لعلة مباحة جائزة. فانه حينئذ اه فانه حينئذ يجوز ولا يقال ولا يقول بتحريمه اذا لم يكن في ذلك مفسدة. وما هي العلة المباحة في ذلك؟ كان يكون الانسان في دار حرب ثم حمل الزوجة ثم حملت زوجه ويخشى ان يولد له في هذا في هذا البلد يتأذى وذلك بتربيته في تلك البيئة كأن يكون مثلا محجورا اه في بلد او او طريدا اه في بلد او مهاجرا اه من اه بلد الى بلد ربما لم يجد بلدا يقيم فيه شعائر دينه الى بلدا كفريا. وذلك كحال المسلمين مثلا في الحبشة لما هاجروا من مكة الى آآ من مكة الى الحبشة وهي من بلد كفر الى بلد كفر فكانت مكة بيد كفار قريش والحبشة بيد النصارى. فحينئذ لم يجد ذلك السبيل فمن كانت حاله اه حاليا تلك فاراد ان يؤجل الذرية خشية على دينهم. خشية على على دينهم فنقول ان هذا هذا جائز. هذا هذا ومن حرص وعلم على انه يستطيع التربية الحسنة والتحصين وغير ذلك فان الاولى له فان الاولى له ان الا يجهر الا يجهر وكل كلامنا هنا فيما يتعلق في الصورة الثانية هو ان يكون ذلك قبل نفخ الروح. قبل نفخ الروح. اما ما كان بعد الروح فان هذا ليس من مواضع الخلاف فان هذا ليس من مواضع الخلاف اما ما يكون بعد نفخ الروح فهل ثمة علة جائزة للانسان ان يقتل ولده وهو في بطن امه او الزوجة تقتل ولدها وهو في بطنها فهل ثمة الا بعد نفخ الروح ام لا؟ نقول نعم وهذا يأتي الكلام عليه في ماذا؟ في سورة الكهف. يأتي الكلام عليه في سورة الكهف في قصة الغلام الذي قتله الخضر. لان العلة هو بالنسبة لابويه وذلك في موضع وهو ان الرجل وان وهو ان الام اذا ارتبطت حياتها بحياة جنينها فاذا قال الاطباء واجمعوا على ان ان الام لا تحيا الا بموت ولدها الا بموت بموت ولدها فانه حينئذ في بطنها اذا تيقن من ذلك جاز ان يموت الولد لتبقى الام لانها احق منه كما في قصة الغلام ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في في موضعه من سورة من سورة الكهف ولا نقدم مسألة على على موضعها ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات. والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمر اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب لا يحب المسرفين. هذه هذه الاية في حكم يتعلق بمسألة اتيان الحق اتيان الحق عند الحصاد عند الحصاد. نقول من جهة الاصل ان الناس في الامم الغابرة اه عند الحصاد يجتمع عندهم الفقراء والمساكين فانهم يطمعون في حاجة تسد جوعهم وجوع اولادهم فان انهم يحتاجون الى الى الاطعام يحتاجون الى الاطعام. فكان في ابتداء الامر كان في ابتداء الامر يؤمرون يؤمرون بالاطعام عند الحصاد يؤمرون بالاطعام عند عند الحصاد من غير تقدير ان يعطي الانسان من لقي من الفقراء سواء اعطاه واذا كان واحدا بقبضة اليد او اعطاه بالصاع او اعطاه بالمد وغير ذلك بمقدار من؟ من يكون من يكون من من امامه بحسب بحسب بالحاجة بحسب الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الامر يأمر من كان له ثمر سواء كان ذلك من النخل آآ اعند صرامه ان ان يطعم الفقراء والمساكين عند عند بدو صلاح الثمر وكذلك ايضا ما كان من اصحاب الزروع ان يطعموا كذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر من النخيل ان يعلق ان يعلق في ذلك عذق في المسجد كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر ويكون ذلك والمساكين وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انهم كانوا يؤمرون انهم كانوا يؤمرون بذلك ولكن بغير تقدير ولكن بغير بغير تقدير اذا قول الله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده الاتيان بالحق هنا جاء على معنيين في كلام السلف. قيل ان المراد بذلك هو الاطعام العام الذي يكون عند الحصاد وليس المراد بهذه الاية هي الزكاة. هي الزكاة وهذا القول جاء عن جماعة من السلف هذا القول جاء عن جماعة من السلف وهو مروي عن مجاهد بن جبر وعن عبد الله بن عمر وغيرهم. ومنهم من قال ان المراد بالحق هنا هو الزكاة والزكاة ومن قال ان المراد بذلك هو الاطعام قالوا بنسخ هذه الاية قالوا بنسخ هذه الاية قالوا وذلك ان الناسخ لها هو ايجاب الزكاة هو ايجاب الزكاة فلا يجب في المال حقان ان يعطي الانسان للفقراء عند حصاده ثم يجب عليه ان يخرج الزكاة ماله المصروف اليه واحد والمصروف اليه اليه واحد والفرق بين الامرين مع كونهما مع كونهما واجبين ان الاول كان ان ان الاول كان صدقة من غير تقدير. والثانية هي الصدقة بتقدير وكلاهما واجب وكلاهما وكلاهما واجب والذي ذهب الى نسخ هذه الاية هم جماهير السلف هم جماهير السلف قالوا وذلك ان الاية مكية وليست مدنية ومعلوما ان سورة الانعام سورة الانعام مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. واما الزكاة فانها نزلت في اه المدينة نزلت في المدينة ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم افرض وجوبها في السنة الثانية من الهجرة. وقبل ذلك كان وقبل ذلك كانت الصدقة في ذلك مستحبة لعامة الناس وواجبة لمن كان له ثمر وواجبة لمن كان له ثمر ولم يكن ثمة تقدير في المال ولا تقدير كذلك ايضا فيما يخرج من الزكاة. ثم اوجب الله عز وجل الزكاة وجعل تقديرا للنصاب وجعل الله جل وعلا تقديرا كذلك ايضا المقدار الذي يخرج منه يخرج منه في الزكاة. اما بالنسبة اه للنصاب الذي يجب فيه الزكاة فقد جاء ذلك في حديث جابر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وهذا هو المقدار الذي يجب فيه يجب فيه الزكاة. واما بالنسبة لما يجب لما يجب اخراجه من ذلك المال فنقول ان هذا على حالين في الزروع نعم. الحالة الاولى اذا كانت الزروع تسقى بماء السماء. او بالانهار من غير من غير مؤونة او تشرب من باطن الارض وذلك لكون الارض ندية او غير ذلك. فلا يحتاج الانسان الى مؤونة فانه حينئذ يجب عليه ان يخرج العشر. يجب عليه ان يخرج العشر. وهذا يكثر في بعض البلدان آآ في بعض البلدان الذي امطار مستديمة او الارظ آآ رطبة وذلك بعظ البقاع مثلا في آآ في مصر او في بعظ البقاع مثلا من السودان او في بعظ البلدان والبقاع من وكذلك ايضا الهند وغير ذلك فمثل هذه الصور فانه يجب عليهم ان يخرجوا العشر. يجب عليهم ان يخرجوا العشر. واما ما سقي بالنضح ومن الابار فانه حينئذ يجب يجب ان يخرج فيه نصف العشر كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عمر كما قال النبي صلى الله عليه ما سقته السماء وما كان عثريا ففيه ففيه العشر. وما سقي بالنظح ففيه نصف نصف العشر. ولكن هنا مسألة وهي صورة وهي ان بعض البلدان التي تسقى بالسماء من غير من غير مؤونة في السقيا. بعض الثمار يجد اه يجد فيها صاحبها كلفة توازي لو كان لو كان ساقيا بي بالنظح. وذلك مثلا كالذين يصنعون محميات. فان الزرع في ذلك لا يستطيع عن ان ان آآ ان يضعوا هكذا فانه يموت. مجرد وجود التربة ووجود الزرع ووجود الماء لا يعني من ذلك نباتا وانما يضع في ذلك محمية ليضع لها جوا ومؤونته في ذلك في حماية المزروع هي شبيهة بالمؤونة التي يتخذها صاحب السقي الذي يحفر الابار ويظع مظخات او او سواقي ونواظح تسقي له الزرع هل يلحق به؟ نقول اذا كانت مؤونته اذا كانت في ذلك توازي مؤونة اصحاب النظح فانه حينئذ يلحق بحكمه. لان العلة في ذلك واضحة وهي التيسير وعدم المشقة وعدم تحميلها الناس ما لا يطيقون فان الانسان اذا كان آآ فاذا كان يسقي بالنواظح فانه يحتمل من ذلك آآ اجرة الساق وكذلك ايضا المؤونة تلك الناظحة اه من الابل او كذلك ايضا البقر كذلك ايضا من المؤونة التي التي يجدها اه الانسان من تتابع ذلك على على دوام دوام حول الزرع. فاذا كان ذلك يساوي ما ما يتعلق بالمحميات ولو كان السقي من من السما فانه او يلحق بحكمه. يلحق بحكمه للاشتراك في تلك للاشتراك في تلك العلة. واما بالنسبة للاطلاق في قول الله جل وعلا كلوا من ثمره اذا اسمر كلوا من ثمر اذا اثمر في هذا تقديم لحق الانسان في نفسه وولده على حق غيره. وهذه الاية تقولنا بنسخها اذا قلنا بنسخ ان الشريعة قدمت حق الولد والزوجة على حق غيره. على حق غير الانسان. فان الانسان ليس له ان يتصدق ويجيع ولده وزوجه. ولهذا ذكر الله وتعالى اكل الانسان قبل اطعامه قبل اطعامه. كلوا من ثمنه اذا اسمر واتوا حقه. فامر الله سبحانه وتعالى بان يأكل الانسان والاكل هنا المراد به المراد به الاباحة وانما العلة في ذلك ومعلوم ان الانسان يريد من الزرع ان يأكل. يريد من الزرع ان يأكل. فلماذا ذكر الاكل هنا؟ لعلة الا يقدم الانسان حق غيره على حق ولده على حقه وحق ولده فيجحف فيجيع الولد والزوجة ويجيع نفسه ونحو ذلك ولو ولو تصدق لان الصدقة قبل ذلك لم مقدرة. ولهذا نهى الله عز وجل عن السرف بعد ذلك قال ولا تسرفوا. يقول ابو العالية بن مروان امروا بالصدقة امروا بالصدقة فتصدقوا واسرفوا فنهاهم الله عن السرف. يعني حتى في الصدقة يكون في ذلك في ذلك سرف. يكون في ذلك في ذلك السرف. ولهذا نقول ان حق الانسان في ولده وزوجه اولى من حق غيره اولى من حق من حق غيره. فيغني ولده ويغني كذلك ايضا نفسه اكتفى بذلك وبينه تصدق عن غيره يتصدق لغيره. واما هذا من جهة الصدقة العامة. اما بالنسبة للزكاة فانها واجبة متعينة. لان الاصل ان المقدار الذي يجب على الانسان لا يؤثر في الاصل باعتبار ان الله ابقى لك ما هو اكثر مما يكفيك. ولكن المراد بذلك هنا في الصدقة العامة مما يتصدق به الانسان لان الله عز وجل امر بالاطعام قبل قبل ايجاب الزكاة قبل ايجاب الزكاة فامر الله بالعدل. امر الله بالعدل مع الولد وكذلك ايضا اه مع الزوجة وكذلك الانسان في نفسه قال واتوا حقه يوم يوم حصاد. ذكر الله عز وجل ثمار خصا بنوع من الانواع فهل تجب الزكاة في كل نوع من انواع الثمار ام لا؟ هل تجب في كل نوع من انواع الثمار؟ الثمار متنوعة منها ما هي الخضروات منها ما هي الحبوب ومنها ومنها ما يكون قوتا ومنها ما لا يكون قوتا. فان ثمار في ذلك متعددة. فهل هي واجبة في كل ثمر يستنبته الانسان انه يجب عليه ان يزكي فيه. ان يزكي ان يزكي فيه ام لا. نقول قد اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الاول وهو قول الجماهير قالوا ان الزكاة تجب في كل في كل قوت في كل قوت فقط ولا يكون في غير القوت في غير القوت وما القوت هو الذي يقتات يعني يستطيع الانسان ان يدخره ويقوم بتخزينه سواء كان في بيته او او اه اه او في غيره او يضعه في بستانه او نحو ذلك او مما يسقط من الارض فان الناس ربما تحفظ التمر مثلا في آآ في مواضع مثلا في آآ في في الارض او ربما آآ تبقيه مثلا في في عذقه او نحو ذلك فيبقى فيبقى فيه. ولا يتأثر بالطبيعة فلا يتأثر بالطبيعة بالهواء وتغير الجو ان هذا الذي يكون قوتا وهذا كحال التمر وما في حكمه مما مما يبقى مما يبقى فان الزكاة فيه. وهذا هذا النوع مما لا خلاف فيه وانما اختلفوا في غير القوت وقال ابو حنيفة ورواية عن الامام احمد هو القول الثاني قالوا ان الزكاة واجبة في كل ثمر كان قوتا او ليس او ليس بقوت او ليس او ليس بقوت قالوا ويدخل في ذلك الخضروات الخضروات معلومة ان اهلها لا تقتات يعني ان الانسان لا يستطيع ان يدخرها فان الانسان اه فان الانسان في امور الزكاة اه في امور زكاته. اذا قلنا انها تجب في الخضروات والخضروات لا يستطيع الانسان ان يحفظها. فاذا وضعها في بيته ولم يأكلها في يومه وليلته. او ربما ايضا في او او اكثر من ذلك او اقل بحسب جو الناس انها تفسد وذلك كبعض الخضروات مثل الطماطم وغيرها فان الانسان فان الانسان لا يستطيع حفظه. لكن لو ان الانسان لو ان الانسان مثلا يقول يستطيع حفظها في الثلاجات او البرادات او غير ذلك فهل نقول لانه يجب عليه ان يزكي الان يستطيع الانسان ان يحفظ كل شيء بس ما تطولش. نعم؟ ما تطول الرز لا يقول لك انا اريد ان اجمدها وتجمد وتبقى للسنة القادمة الا يمكن هذا ممكن. هل يجب فيه الزكاة ام لا؟ لا يجب فيه الزكاة. لان حفظها مؤونة ما تحفظ هكذا تحفظ بمؤونة. ولهذا نقول ان ما كان قوتا ما كان قوتا هو الذي يزكى وما ليس بقوت ما ليس بقوت من الخضروات نقول ليس فيه زكاة ليس فيه زكاة لكن بعض الاشياء تأخذ حكم القوت وهي التي تيبس تيبس من الخضروات فتأخذ في تيبيسها حكم القوت وذلك العنب فانه يكون زبيبا. نقول اذا اراد ان يستعمل العنب استعمالا من غير تيبس فيكون زبيبا. فانه حينئذ ليس فيه زكاة واذا اراد ان يجعله قوتا وهو زبيب فانه حينئذ يلحق بالنوع الاول. يلحق بالنوع بالنوع الاول. ولهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة خضروات شيء في زكاة الخضروات الخضروات شيء وفي قول الله جل وعلا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الاكل وذكر الله عز وجل وصدقة الانسان نهى الله عز وجل عن طرف والسرف داخل في الامرين في الاكل وكذلك ايضا في الصدقة. في الصدقة. ولهذا نقول ان السرف هو مجاوزة الحد المشروع مجاوزة الحد المشروع فكل ما جاوز الانسان به حدا مشروعا فهو سرف فهو سرف. ويقع في المشروع والممنوع في المشروع والممنوع اما بالنسبة للمشروع فانه لا يجوز للانسان ان ينفق في مفضول ويدع الفاضل او او ينفق في شيء مستحب ويدع الواجب كالذي ينفق يتصدق على الناس او يهدي للناس ويدع ولده عالة وفقراء لا يجدون لا يجدون قوتهم فانه لا يجوز له ذلك ولو كانت الهدية والعطية في ذاتها محمودة من جهة الشريعة لانها فوت غيرها ولهذا نقول انه سرف في المشروع فكان محرما انه سرف في المشروع فكان محرما اما بالنسبة الممنوع فالدرهم الواحد في ذلك الدرهم الواحد في ذلك في ذلك صرف. ولهذا جاء عن بعض آآ السلف اه انه قال لو انفقت اه قال لو انفقت مثل ابي قبيس في طاعة الله مكان سرفا ولو انفقت صاعا من بر في معصية الله كان سرفا. كان كان سرفا. اذا فكل شيء في الحرام فهو سرف ولا يجوز للانسان ان يفعله ولو ولو كان حبة من ارز وضعها في حرام فانه مسرف في ذلك اما الحلال فالانسان في ذلك بمقداره والحلال متى يكون سرفا ومتى لا يكون سرف يكون السرفا متى لا يكون سرف. نقول الحلال اذا كان الانسان لا ينتفع به ولا ينتفع به غيره فهو سرف اذا كان لا ينتفع به هو ولا ينتفع به غيره فهو فهو شرف محرم. واما بالنسبة للنفقة في المباح اعطاء المباح فهي بحسب الانتفاع بحسب الانتفاع وما يفوت فاذا كان ثمة انتفاع فبمقداره. واذا لم يكن ثمة انتفاع فبمقداره يثبت يثبت السرف في في هذا ما فيها الاية التالية تقدمت معنا مرارا ايضا في قول الله جل وعلا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. تقدم معنا في الكلام على الطيبات هي مواضع ابتداء من سورة البقرة وكان في ال عمران وكان في النسا واتان في المائدة نتوقف عند هذا القدر ونكمل باذن الله عز وجل في المجلس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد