الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد نتكلم على الاحكام المتبقية من سورة الانعام. وتكلمنا في المجال السابقة على اه اه شيئا من احكامها واول هذه الايات المتبقية من سورة الانعام هي قول الله جل وعلا في اية الوصايا قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. هذه الاية من اواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من المحكمات كما قال عبدالله بن عباس حين كلامه على قول الله جل وعلا هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات يدخلن ام الكتاب واخر متشابهات قال من المحكمات هي قول الله جل وعلا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم وما بعدها من ايات يعني الايات الثلاث. وهذا قد جاء كذلك ايضا عن غيره من السلف من اصحاب عبد الله ابن عباس وغيرهم. فهذه الاية هي من من الايات المحكمات ومعلوم ان سورة الانعام هي سورة مكية ولكن هذه الايات هي ايات مدنية. فان السورة قد تكون اه مكية اه باجمالها ولكن ببعضها تكون مدنية وكذلك ايضا وكذلك ايضا العكس فقد تنزل ايات من سورة سورة مجملة في مكة والمتبقي منها يكون يكون في المدينة. ويطلق عليها في ذلك على الاغلب على التغليب ينسب السور من جهة المكية والمدنية وقد ذكر الله عز وجل جملة مما اوصى الله به عباده ومما يتعلق في بابنا في نهي الله عز وجل عن قتل الاولاد ولا تقتلوا اولادكم من املاق تقدم الاشارة على على الواد في المجلس السابق وتكلمنا ان اهل الجاهلية يئدون البنات ويقتلون اولاد بنينا وبنات وذلك لعلتين تقدم الاشارة الاشارة اليهما والاملاق في هذه الاية المراد به الفقر المراد به المراد الفقر. وفي قول الله جل وعلا نحن نرزقكم واياهم آآ تقدم الاشارة الى شيء من هذا المعنى ونقول ان الله سبحانه وتعالى انما نهى عن وأد آآ عن وأد البنات وكذلك أيضا نهى الله عز وجل عن قتل الأولاد آآ لان تلك العلتين باطلة ولا حجة بها سواء كان ذلك من خشية المعرة و اه وغير ذلك كذلك ايضا من الفقر لان الله عز وجل هو الذي يرزق عباده. ولهذا قال الله جل وعلا في هذه الاية نحن نرزقكم واياهم وفي هذا بشارة الى ان الانسان يتوهم الرزق انه انه يضعف عليه لوجود لوجود عيال والله عز وجل الذي تكفل به هو الذي قفلوا بعياله. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى اه يبين لعباده ان الرزق متسلسل في الاباء كذلك يتسلسل في في الابناء ولهذا اشار الله عز وجل الى الامر على وجه التساوي كما في قول الله جل وعلا هنا نحن نرزقكم واياهم وكذلك ايضا في سورة الاسراء في قول الله جل وعلا نحن نرزقهم واياكم فذكر الله سبحانه وتعالى رزق الاباء قبل رزق الابناء في هذا الموضع ثم ذكر الله عز وجل في الاسراء رزق الابناء وثم ذكر الله عز وجل رزقا رزق الاباء. فالله عز وجل يرزق الجد وكان هيبوا رزق آآ ولده. فرزق الله الجد ورزق الولد. ثم جاء الولد فتهيب رزق رزق ابنه فرزق الله الاباء ورزق الله الولد. فتهيب ذلك لا قيمة له. اذا الله عز وجل يتكفل بعباده. وفي هذا اشارة الى ان الله سبحانه على ان يرزق عبده يرزق عبده بابيه. ويرزق الاب بابنه. ويرزق الاب بابنه وفي هذا اشارة لبعض المواضع في كلام الله عز وجل من ذلك ما يأتي معنا في سورة الكهف في آآ في ما لي آآ في قول الله جل وعلا وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا فجاءت البركة للابناء بالاب. وقيل ان الاب ليس هو الاب الاول وقيل انه انه الاب الثاني او الثالث فالبركة في ذلك فالبركة في ذلك تنال اه تنال اه الابناء وهذا من جهة البركة بخلاف غير ذلك والمراد بغير ذلك هي من من امر السوء. من امر من امر السوء والمراد بذلك ما بالاثام اذا كان الاب مثلا ظالما او كان فاسقا او مجرما او غير ذلك فان الابن لا يلحقه من ذلك شيء ولا يقال ادركه شؤم ابيه. لا يقال ادركه شؤم ابيه. فان هذا لا اصل له في الشريعة. بل انه لو كان آآ الرجل ولد زنا فانه لا يقال اه لا يقال بان بان ابنه يناله من شؤم من شؤم ابيه او انه نال من شؤم نال ذلك من شؤم من شؤم غير قل كل نفس بما كسبت رهينة فقد يكون الرجل صالحا من اب فاسد وقد يكون فاسدا من اه من اب اه من اب صالح. اه وذلك كان الله جل وعلا ان الله عز وجل يجعل البركة تنال يجعل البركة تنال الاولاد من الاباء ولا يجعل الشؤم والسيئة تلحق الاولاد بسبب بسبب الاباء. وذلك ان الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزرا. وزر اخرى فالسيئات لازمة واما بالنسبة للبركة فانها فانها متعدية يجعلها الله عز وجل لعباده بما بما يشاء بما يشاء او سبحانه سبحانه وتعالى. ويستثنى من ذلك اه ويستثنى من ذلك ما يتعلق بجوانب اه اه جوانب التربية والتعليم وغير ذلك باعتبار ان اه من الاسرة اذا كانت عفيفة في الغالب ان ان ذريتها عفيفة واذا كانت ظالمة في الغالب ان ذريتها ظالمة هذا من جهة التعليم ان ظالم المعلم ظالما علموا فاسدا وغير ذلك وهذا وهذا امر لا اثر له لا اثر له باعتبار انه نقل فساده الى الى ذريته. وهذا في قوله في قولهم لمريم ما كان ابوك امرأة امرأة سويا وما كانت امك بغية يعني انها ليست فكيف جاء جاء منها هذا التصرف فاستنكروا من هذا الفعل باعتبار انها من ذرية طاهرة من ذرية من ذرية طاهرة فنقول فيما يتعلق بذلك ان هذا الاصل فيه ان البيت اذا كان له عفاف فانه يكون ذريته العفاف في ذريته العفاف واما بالنسبة الشؤم مجردا انه يلحق فلا مجردا ان يلحق فلا فان الله عز وجل اه فان الله عز وجل اه لا يلحقوا الذنب احد اه لغيره. وفي قول الله جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كانت العرب في الجاهلية تستسمح بالزنا سرا وتحرمه علانية. كما جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه فيما رواه او ابا عن ابي حاتم عن علي بن ابي طلحة عن عبدالله بن عباس انه قال كانت العرب آآ ترى الزنا الزنا في السر وآآ تكرهه في العلانية تكرهه في العلانية وذلك لدافع الفطرة فبين الله عز وجل ان المحرم محرم ولو كان ولو كان سراء. ولهذا ذكر الله عز وجل هنا في قوله ما ظهر من منها وما بطن ثم في قول الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده تقدم عنا الكلام على احكام اليتيم وذلك في موضعين تقدم مع في سورة البقرة في قول الله جل وعلا يسألونك عن اليتامى قل اصلاح له خير وكذلك ايضا تقدم معنا في اوائل سورة النساء. تقدم معنا في اوائل سورة سورة النساء. تكلمنا على كمال اليتيم وحفظه وتحريمه وعظمته عند الله. وبينا ايضا آآ ان اكل مال اليتيم اعظم عند الله عز وجل من اكل مال الربا اكليمال الربا وتكلمنا اه على اه الدليل على الدليل في ذلك. وتكلمنا ايضا على مسألة اه مخالطة مال اليتيم مخالطة مال اليتيم وكذلك ايضا الاتجار به وكذلك ايضا تكلمنا عند قول الله جل وعلا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم تكلمنا على مسألة على المسألتين. المسألة الاولى ما يتعلق بحبس مال اليتيم وزمن دفعه اليه. وكذلك ايضا تكلمنا على على مسألة سن سن الرشد وكذلك الاشد وما المعنى في ذلك وخلاف العلماء في هذا وفي قول الله جل وعلا حتى يبلغ اشده المراد بالاشد هو الرشد المذكور في سورة النساء هو الرشد المذكور في سورة النساء. واختلف العلماء في تقديره واختلف العلماء في تقديره منهم من قال ان لاشده الحلم وهذا جاء عن بعض السلف وبعض الائمة جاء عن عامر بن شرح للشعبي وجاء ايضا عن الامام مالك ومنهم من قال ان المراد آآ به هو بلوغ السن الثامنة عشرة. ومنهم من قالوا وبلوغ الخامس والعشرين وهو قول ابي حنيفة وقول ابي حنيفة ولكن الناظر لاسلوب القرآن وكذلك ايضا ظواهر السنة يجد التفريق بين بلوغ الحلم وبين وبين الرشد وبين الرشد فكلا المعنيين استعملا في الكتاب وكذلك ايضا استعمل في السنة. فلزم من ذلك فلا لزم من ذلك هو التفريق بينهما هو التفريق بينهما التفريق بينهما ولهذا نقول انه لا يلزم من الرشد لا يلزم من البلوغ رشدا من البلوغ رشدا ويلزم من الرشد بلوغ ويلزم من الرشد بلوغ فقد يبلغ الصبي ولكنه ليس براشد وذلك سفه في تصرف او ضعف في عقله او عدم ادراك ودراية فربما يغلب او يسرق او غير ذلك فحينئذ نقول انه ليس براشد ليس براشد ولو كان الحلم والرشد والاشد واحدا لاستعمل في هذا الموضع. اذا استعمل في هذا في هذا الموضع. ولهذا نقول ان الحلم يتعلق بامر البلوغ وهو وهو الشهوة وهو الشهوة. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في ابواب الاستئذان وكذلك ايضا الاطلاع على العورات. ويأتي معنا الكلام على وذلك لان هذا الميل هو ميل لا يتعلق به كمال عقل وانما به وانما به آآ ظهور شهوة واما ما يتعلق بهذه الاية فالمراد بذلك هو المراد بذلك هو كمال العقل المراد بذلك هو كمال العقل فذكر الاشد وذكر الرشد وعلى هذا نفرق بين نفرق بين بلوغ الحلم وبين اه وبين اه بلوغ الاشد وكذلك ايضا اه الرشد ويرجع الى كلامنا فيما يتعلق في سورة اه في سورة البقرة وكذلك ايضا في سورة النساء بالكلام على مال على ما لليتيم. وفي قول الله جل وعلا واوفوا الكيل والميزان بالقسط. آآ لا نكلف نفسا الا وسعها. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبهذه اللائحة تقدم معنا في سورة النساء ايضا الكلام على الشهادة على الاقربين الشهادة على الاقربين في شهادة الولد على والديه والوالدين على ولديه وكذلك ايضا القرابات آآ الاخوة فيما بينهم الزوجة لزوجها والزوج لزوجه. وذكرنا الظنة في ذلك وتكلمنا ايضا آآ على ما يروى عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجوز شهادة ذي غمر على اخيه ولا ولا الظنين ولا الظنين الى الى كلامنا في ذلك وهذه الاية متعلقة بذلك بذلك بذلك المعنى في قول الله جل وعلا بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين في هذه الاية جملة من المعاني منها الاشارة الى اه الاشارة الى ان احكام الله عز وجل شاملة في جميع المواضع وليست محدودة بزمان ولا بمكان. اه وذلك في قول الله جل وعلا ومحياي ومماتي فالممات يكون على الفطرة ويلحق الانسان في ذلك ان انه يؤمن انه في ملك الله وتصرفه في اخرة فيعتقد ذلك وهذا يتعلق بمسائل الايمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره والبعث بعد الموت. ومات يتعلق بالحياة والعبادة والعبادة عامة ولهذا علقها بالحياة فما دام حيا والحياة في ذلك على اختلاف زمانها ومكانها فاذا كان الانسان من موضع او في غير موضع عبادة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت في هذا رد آآ على آآ على آآ بعض افكاري اه وكلام بعض الزنادقة من العلمانيين والليبراليين الذين يجعلون الذين يجعلون اه العبادة محصورة في موضع معين وذلك في دور العبادة والمساجد وغير ذلك وعدم دخولها في عموم شأن الحياة وعدم دخولها في شأن في شأن الحياة فهذا آآ فهذا من وجوه ابطالها لان ما يتعلق بحق الله عز وجل هو حق للانسان ما دام حيا وربط الامر بالحياة وما ربط بالزمان وما ربط بالمكان وما ربط بالمكان. ولهذا قال الله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله رب رب العالمين. وكذلك ايضا في اشارة الى حديث علي بن ابي طالب وفي صحيح مسلم. في اه في دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح في قول الله جل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض ان صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وموته انا اول المسلمين هو تأول لهذه الاية وتأول لهذه اه لهذه لهذه الاية واه من هذا يأخذ بعض العلماء اه بعض العلماء النية للصلاة في ابتداء الصلاة ان الإنسان ينوي ويتلفظ بنيته وهذا القول آآ لا يعرف في كلام السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم ولا قول الائمة الاربعة الى ما جاء الامام الشافعي رحمه الله في الجانب النية اه في الصلاة. الجار بالنية في الصلاة قبل الصلاة. لهذا نقول ان الجهر بالنية ليس ليس من السنة بل خلافها ليس من السنة بل خلافها واما هذه الاية وتأول وتعول الحديث فيها كما جاء في حديث علي ابن ابي طالب. آآ في الصحيح اه نقول ان المراد بذلك هو في داخل الصلاة وفي داخل الصلاة فهو دعاء استفتاح وليس قبلها وليس قبلها اما الائمة الاربعة فلا يثبت عن واحد منهم انه قال بالجهر انه قال بالجهر بالنية وانما هو بعض اصحاب الائمة من اتباع ابي حنيفة وكذلك الشافعي وكذلك لديك ايضا الامام مالك وايضا بعض وايضا بعض بعض الفقهاء الفقهاء من الحنابلة ونقول ان هذا ليس من السنة باعتبار لعدم ورود دليل فيه. والا ما يروى في ذلك عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال بالجهر بالنية في الصلاة. منهم من يأخذ في قول الشافعي رحمه الله وله كلام في كتاب الام قال الصلاة ليست كالصيام والزكاة يبدأ فيها بذكر الله يبدأ فيها بذكر الله يعني ان الصلاة مخصوصة بالبداءة بذكر الله اخذ بعض الفقهاء من الشافعية من كلام الشافعي رحمه رحمه الله هذا انه يرى الجار انه يرى الجار بالنية الجار اه النية وفي هذا الاستدلال اه في هذا الموضع نظر ولكن نقول انه وثبت عن الشافعي من وجه اخر فانه جاء عند ابن المقرئ في كتابه المعجم اه عن ابن خزيمة عن الربيع ابن سليمان عن الشافعي رحمه الله انه آآ كان يستقبلوا القبلة قبل تكبيره للاحرام ثم يجهر بنيته قل مصليا لله متوجه مصليا لله صلاة كذا بسم الله فهذا آآ فيه نوع جهل بالنية ولكن بعض الائمة من الشافعية ينفي ذلك وهذا كالنووي رحمه الله في المجموع وكذلك ايضا بعض الائمة من المحققين من غير اه الشافعية اه ابن تيمية رحمه الله ينفي الجهر بالنية عن الشافعي. وهذا النفي ليس ليس اه في محله وذلك انه اتى عن الامام الشافعي ذلك. ومراد ابن النووي رحمه الله ابن تيمية في نفي الجار بالنية. ارادوا به النفي بالعموم وارادوا النفي بالاستدلال بما في الام بما في الام في في اللفظ السابق يتقدم الاشارة اليه لكن نقول انه ثبت الجهر في موضع اخر الامام الشافعي في نقل ابن خزيمة عن الربيع عن الامام الشافعي رحمه الله فنقول انه ثبت عن الشافعي اه من غير هذا انه ثبت عن الشعب من غير من غير هذا اه ونقول انه ايضا مخصوص عن الشافعي رحمه الله في هذا الموضع. اما ما جاء في الحج من قول المحرم لبيك عمرة ولبيك حج او لبيك عمرة وحجا فهذا هو تلبية وجهر بالنسك لا جهرا بالنية فلا جهرا بالنية وينبغي التفريق بينهما. وما يأتي في كلام بعض العلماء من التجوس في ذلك من تسمية ذلك. النية يذكرون ذلك على سبيل التجوز يذكرون ذلك على سبيل على سبيل التجوز. ثم ايضا فان هذه اللفظة لا تسبق لا تسبق العبادة. فيما آآ في ظواهر الادلة وكذلك عمل السلف ان الانسان اذا اذا قال لبيك كذا اي انه دخل في نسكه بعد تلبيته دخل في نسكه بعد تلبيته فانه يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ثم يقول الانسان بعد ذلك يبيك عمرة او لبيك حجا. اذا هل هذا اللفظ هو داخل العبادة؟ بعدما يتلبس بها بعد ما يتلبس بها والنية التي يتكلم عليها العلماء الجهر بها قبل دخول الانسان بالعبادة فنقول انها ذكر من اذكار تلك العبادة. انها ذكر من اذكار تلك العبادة وليست نية يجهر بها تلك آآ تلك العبادة والنسك في هذه الاية المراد بذلك الذبح عند عامة المفسرين جاء ذلك عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير والظحاك وغيرهم ثم قال الله سبحانه وتعالى قل غير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا الا عليها. ولا تزر وازرة وزر اخرى. اه تقدم الاشارة على سبيل الاجمال فيما يتعلق في اه مسألة من المسائل وهي ان الله سبحانه وتعالى لا يلحق آآ على عبد ذنب غيره ولو اتصل معه بسبب او نسب ما لم يكن راضيا او مختلفا له اه بنفسه آآ وذلك لكمال عدل الله عز وجل لكمال عدل الله سبحانه وتعالى. حتى ان الانسان اذا كان جالسا او مخالطا لصاحب فسق فانه يأثم على فسقه. بالمخالطة انه يأخذ يأخذ اثم شارب الخمر او كذلك ايضا انه يأخذ اثم اثم الوالغ في في الدين استهزاء او غير ذلك. فنقول انما يرجع اليه بمقدار ما ما الانسان وما يرضى فلقلبه كسب كما ان لجوارحه كما ان لجوارحه كسب وقول الله جل وعلا ولا تكسبوا كل نفس الا عليها هذا يتعلق بالاثام يتعلق بالاثام ولدينا مسألتان هنا المسألة الاولى فيما يتعلق الحسنات التي تصل الانسان من غير كسبه. الحسنات التي تصل الانسان من غير من غير كسبه. والمسألة الثانية هي السيئات التي يلحق الانسان من غير من غير كسبه. نقول الاصل في الحسائفية سيئات انها لا تصل الى الانسان ما لم تكن من كسبه وهذا ظاهر في هذه الاية ونقول ايضا ان هذا مقتضى عدل الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى بعباده واما ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في البخاري وحديث عائشة ايضا في مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه فنقول ان ما يتعلق بهذا الحديث هذا حديث يتعلق بمسألة كانت او كان الناس عليها في الجاهلية وذلك ان الميت اذا اذا دنا اجله وعلم بدنو اجله اما لمرض او انه يخوض امار حرب او نحو ذلك فانه يوصي بان يذكر بما كان عليه من محامد وما كان عليه من ظلم وبغي غير ذلك وشرف في اه في عمله فانه يحب ان يكون كذلك بعد موته فيجتمع الناس ويتواصون على ذلك فيلحقه ذا فيلحقه ذلك الاثم. وكلما زادوا زاد لانه كان بامره وصيته كحال الانسان في حال حياته. حينما يأمر بقتل يأخذ اثم القتل انما يأمر بزينة يأخذ اثم الزنا وحينما يأمر غيره بشرب الخمر او الكذب وغير ذلك ولو لم يقترف ذلك الامر بنفسه لانه امر امر به كذلك ايضا في الميت اذا اوصى ذرية من بعده آآ او زوجه بان آآ ينوح عليهم بعد ذلك فانه يلحقه في ذلك الاثم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في فهم هذا الحديث في فهم هذا آآ الحديث منهم من انكر هذا الحديث وهو وهو مسلك آآ لقلة من العلماء اه قال بعدمه ونقول انه ثابت وهو وهو في الصحيحين وهو في اه في الصحيحين. ومنهم من قال فان المراد بذلك اذا اوصى وهو على ما تقدم الاشارة الاشارة اليه ومنهم من قال ان الاثم يلحقه ان الاثم يلحق وذلك اخذا باطلاق هذه الاية والصواب في ذلك ان الاثم لا يلحق الانسان ما لم يكن راضيا او امرا فهو اما المسألة الاولى وما يتعلق بلحوق الاجر للانسان نقول ان هذه المسألة تحتاج الى بسط بسط اياته باذن الله عز وجل معنا في سورة النجم والا ليس للانسان الا الا ما سعى كن على سبيل الاجمال نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه نصوص كثيرة في لحوق اجر الغير للانسان ولو لم يكن عالما به ولو لم يكن عالما عالما به ومن ذلك ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. من هذه الاشياء ما يعلمه الانسان وهو الذي وضعه. وذلك الصدقة الجارية التي يجريها الانسان اه بنفسه او يجريها غيره ولو لم يعلم بها كالصدقة الذي يتصدق بها الانسان. من ما له عن غيره فانها تصله وكذلك ايضا العلم الذي ينتفع به اذا وضعه الانسان في الناس فمن فما انتفعوا فيه فان الاجر يصله كذلك ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام او ولد صالح يدعو له ومعلوما ان الولد وان كان ابوه آآ وان كان ابوه سببا في ايجاده اه الا ان الكسب في ذلك مختلف الا ان الكسب في ذلك الا ان الكسب في ذلك مختلف واما ما جاء في الخبر وولده من كسبه ولده من آآ من كسبه فالمراد بذلك ما يتعلق بقضاء بقضايا المال بقضايا اه المال اما من جهة العمل الصالح فلو قلنا ان الولد على سبيل الاطلاق من كسب ابيه فلو فعل ما شاء من العبادات فيلحق الاب فانه حينئذ نقول انه لا يحتاج الى نية فكل عمل يفعله الولد فانه يصل الى الوالد ليس كذلك. وكذلك مما يرد معنى الاطلاق في هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد في الولد الدعاء قال او ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو يدعو له فذكر الدعاء وذكر قبل ذلك الصدقة التي يشترك فيها الولد ويشترك فيها غيره من الاجنبيين فلو تصدق الولد او تصدق اجنبي لي لرجل معين فان الصدقة تصله. ولهذا قد جاء في الصحيحين ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا امي ماتت وانا غائب فهل اتصدق عنها؟ ويكفر عنها؟ فقال نعم فهذا فيه اشارة الى ان الانسان ولو لم يوصي بمال فانه ولو تصدق الانسان عن ابيه او عن امه فانه يصله ذلك فانه يصله يصل ذلك. وعلى هذا نقول يجمع العلماء ويجمع على ان الصدقة من العمل الذي يصل الانسان ولو لم يعلم بها الانسان فيأمر بها سواء كان في حياته او بعد مماته او بعد مماته كانت من ولده او من غير ولده كانت من ولده او من غير من غير ولده فالصدقة تصل تصل الانسان وهذا لا خلاف فيه. كذلك ايضا الدعاء في دعاء الانسان لغيره كسواء كان لوالده او لغيره وانما ذكر في قوله ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو يدعو له باعتبار ان ارجى الدعاء الذي يذكر للناس هو دعاء الاولاد والذرية والاولاد والذرية هذا هو الغالب واما اطلاق الصدقة صدقة جارية يعني هو الذي يجريها وفيه حث لان يجري الانسان له صدقة بعد بعد موته والا ينتظر والا ينتظر صدقة صدقة غيره وان نسب الدعاء الى الولد وقيد به ولم تقيد الصدقة مع انها تصح منهما ويصح الدعاء ايضا من غيره. باعتبار الشح الشح الذي يكون في الذرية ايضا من بعد من بعد ابيهم فان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الصدقة قال صدقة جارية يعني اولى ان تتصدق انت بنفسك لا ان تنتظر صدقة غيرك واما بالنسبة للدعاء فذكره للولد لانه يستسهل غالبا. لانه يستسهل غالبا والشح يدخل في المال ولا يدخل في الدعاء. ولا يدخل في في الدعاء. ولهذا ذكر الدعا في الولد لانه يغلب عنده واما بالنسبة للمال فانه لا احرص على الانسان من من دعاء الانسان لنفسه من من صدقة الانسان آآ لنفسه واجرائها عليه بعد بعد مماته. وكذلك ايضا فيما يتعلق ببعض الاعمال التي دل الدليل عليها التي دل الدليل عليها ومنها الحج ومنها الحج. وقد دل الدليل على ان الحج والعمرة يصل الغير سواء علم او لم يعلم وقد جاء في ذلك ادلة ادلة كثيرة ادلة كثيرة بل كان الانسان موجودا مكلفا او غير مكلف كالحج عن الصبي او الشيخ الهرم او كذلك ايضا العاقل او كان ميتا فانها تصل وكل ذلك ورد الخبر فيه وكل ذلك ورد ورد الخبر الخبر فيه. وعلى هذا نقول ان ما يتعلق الحج انه مما يصل الانسان ولكن قد اختلف العلماء العلماء فيه قد اختلف العلماء فيه. فهل هو على الاطلاق ان الانسان يتنفل عن غيره ولو كان قادرا؟ نقول ثمة مسائل قد اتفق العلماء على انها لا تصل للانسان حتى في الحج حتى في الحج كذلك ايضا في الدعاء في الدعاء. اما بالنسبة للحج فنقول ان فريضة الاسلام للمستطيع لا ينوب احد عن احد ولا يحج احد عن احد كذلك ايضا في الصيام لا يصوم احد عن احد. فالفريضة التي تجب على الانسان وهو مكلف فانها لا تصل الى الانسان فريضة وانما تصل اليه نافلة. وانما تصل اليه الي نافلة وما كان من الدعا بمعناه العام مما يجب على الانسان سواء كان صلاة او كان ذكرا فمعنى الدعاء عام فما تعين على الانسان لا يسقط بقيام غيره عليه وذلك بالصلوات الخمس مما يجب على الانسان ان يصلي فلا يقال بان غيره لو قام بذلك انها تسقط عنه كذلك ايضا ما وجب عليه من ذكر ما وجب عليه من ذكر وتعين فانه حينئذ نقول بانه لا يقوم به غيره لا يقوم به غيره ولكن هل يتصل في ذلك النافلة لو ان الانسان تنفل بالصلاة او الصيام عن احد هل يصله ذلك ذلك الاجر؟ ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. واما فبالنسبة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ان النصوص جاءت باصل وجاءت باستثناء اما الاصل فقول الله جل وعلا وان ليس للانسان الا ما سعى وكذلك بالنسبة للاستثناء نقول ما جاء في حديث ابي هريرة وفي الصحيح وكذلك ايضا ما جاء في الحج واما بالنسبة لبعض المسائل الاخرى هل تلحق بهذا الاصل كالصلاة على الانسان يصلي ويهدي ثواب صلاته؟ ويقرأ القرآن ويهدي ثواب قراءته ويذكر الله بتسبيح او تهليل او تحميد ويهدي ثواب تسبيحه وتهليله وتحميده. نقول هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها اختلف العلماء فيها على قولين منهم من قال بان القربى بجميع انواعها يجوز ان تهدى يجوز ان ان تهدى سواء كان ذلك لحي او لميت لحي او او لميت وهذا القول ذهب اليه جماعة من الائمة من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة وكذلك اصحاب الشافعي وجاء ايضا صريحا عن الامام احمد رحمه الله فقد ثبت عنه انه كان اذا اتى مقبرة قرأ سورة الاخلاص وغيرها ثم اهداها لاهل القبور وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله بان جميع الثواب يصل ويستثنى من ذلك ما تقدم الاتفاق عليه مما تعين وجب على الاعيان والثاني ما يتعلق والقول الثاني قالوا بان الثواب لا يصل الا ما دل عليه الدليل الا ما دل عليه عليه عليه الدليل وهذا ظاهر قول الشافعي وهو كذلك ايضا ظاهر عمل السلف وهو ظاهر عمل السلف فانهم كانوا يكثرون من الدعاء للميت والصدقة ويتعاهدونه بالحج او العمرة ولكن ما حفظ عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى واهدى صلاته او قرأ القرآن واهدى قراءته او جاهد في سبيل الله واهدى جهاده او فعل شيئا من الاعمال مما لم يدل عليه الدليل واهداه. مما يدل على ان الاستثناء مقصود وهو الوارد في حديث ابي هريرة وفي غيره من اهداء القرب واما ما يحتج به البعض ان اهداء الحج وكذلك العمرة يلزم من ذلك ما يتبعها من عبادة فان في الحج صلاة وفيها استغفار تسبيح تهليل وتحميد وتكبير وهذه اذكار فهل يقال بان وجود هذه القربات على سبيل التبع يجوز بها على سبيل الاستقلال نقول لا لانه قد يجوز على سبيل التبع ما لا يجوز على سبيل الاستقلال ولو كانت الصلاة تهدى لثبت ذلك عن الصحابة وثبت ذلك عن التابعين وانما كانوا يكثرون من الدعاء وانما كانوا يكثرون من الدعا ثم ايضا من القرائن في ذلك تظافر الادلة على انقطاع عمل الانسان انقطاع عمل الانسان وكلام السلف على تشوف الموتى واهل القبور بركعات او لعبادات لم تستثنى ولو كانت كذلك ممكنة لتواصى الناس ان يهدوا الركعات وان يهدوا قراءة القرآن وغير ذلك ولهذا نقول ان الارجح في ذلك هو القول الثاني. الارجح في ذلك هو القول. القول الثاني ان القرب لا تهدى الا على ما دل عليه الدليل الا ما دل عليه الدليل واما الاطلاق فيلزم منه محظورات وخروج عما كان عليه السلف الصالح وهم احرص الناس على ذلك. هم احرص الناس على على ذلك نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد