الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنشرع في المجلس الثاني من سورة الاعراف في الكلام على اي الاحكام المتعلق بمسائل مسائل الفقه ومسائل والحرام وما لحق فيها في اصطلاح اهل العلم من اهل التفسير ونتكلم في اه اول هذه الايات على قول الله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. امر الله سبحانه وتعالى باخذ الزينة عند كل مسجد والمراد بذلك هي العبادة وموضعها فذكر الله عز وجل اخص صفاتها وما يتعلق جود فقال الله جل وعلا عند كل مسجد ويتفق العلماء على ان الخطاب يتوجه الى الموضعين. الموضع الاول هو المساجد التي قد اوقفت اراضيها لله جل وعلا فالسنة ان يتجهز الانسان وان يتهيأ لدخولها بلباس حسن. لا ان يدخل بلباس مبتذل قبيح او فيه نجس ولو كان في غير صلاة. والثاني الى موضع العبادة التي يؤديها فيها ولو كان ذلك ولو كان ذلك في غير مسجد كان يصلي الانسان كان يصلي الانسان في فلاة او تصلي المرأة في بيتها فانه يستحب واللي من فعل ذلك ان يتخذ زينته لاجل هذه العبادة. لا لاجل التربة التي يقف عليها او او يجلس عليها وانما هذه هذه العبادة. ولهذا نقول ان اللباس يقصد به يقصد به الموضعين آآ او الجهتين الجهة الاولى هي موضع العبادة الثانية هي هي العبادة بذاتها. والله سبحانه وتعالى وجه الخطاب للذين وجه الخطاب لبني ادم فقال جل وعلا يا بني ادم وظاهر الخطاب في ذلك آآ يتضمن جملة من الدلالات او الاشارات فالله سبحانه وتعالى لم يوجه الخطاب للمؤمنين ولم يوجهه للمسلمين وانما وجهه لبني ادم وذلك يتضمن اشارات من منها اه اشارة الى ان الاصل في اه في اهل اه في اهل الخطاب في اهل الخطاب تكليف الاسلام فالله عز وجل قد فطر الناس على قد فطر الناس على الاسلام. وما من مولود الا ويولد على الفطرة الا ويولد على الفطرة فخاطبهم ببني ادم اي ان دينكم الاسلام وطاعة لله جل وعلا. وكذلك ايضا اه آآ ان من الاشارات المتعلقة المتعلقة بذلك ان اخذ الزينة من فطرة بني ادم مما طبع طبع عليها البشر وتقدم الاشارة الى الى شيء من هذا المعنى وذلك ان الله سبحانه وتعالى خاطبهم ببني ادم اي انكم مفطورون على اخذ الزينة والتجمل وستر وستر عورات فخاطبهم باصلهم ارجاع لهم الى فطرتهم التي فطرهم الله عز وجل عليها من اخذ الزينة وستر العورة وحب التجمل فان الانسان فان الناس جبلوا على اللباس والستر وحب التجمل ولو كان الانسان لا يرى لو كان الانسان لا يرى فان المرأة والرجل ولو كان وحده او كان سجينا او كان خاليا او كان في برية وفلات فانه يحب الا يكون متعريا ان يكون مستترا فهذا من امور الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. فكأن الله سبحانه وتعالى اراد ان يدلل بهذا النداء آآ ان الامر بذلك هو من اه نوازع الفطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها. ثم ايضا من الاشارات في ذلك هو ارجاع الى قصة ادم الى قصة الى قصة ادم. فالله عز وجل لقد ذكر قصة ادم قصة ادم مع ابليس لما كان في الجنة ما تبع ما تبع اكله من الشجرة من كشف السوءتين ثم سترهما وتحذير الله عز وجل بعد ذلك بني ادم على سبيل العموم ثم الله عز وجل اراد ان يبين حكما خاصا يتعلق باللباس فناداهم بني ادم ليتذكروا ما سلف ممن اراد ان ممن اراد ان يحرفهم عن الفطرة من اول امرهم لما كانوا لما كانوا في الجنة وهم وهو وابليس في قول الله سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند عند كل مسجد. الزينة اه المراد بها وما ما يتحلى به الانسان. وانما ذكر الله عز وجل الزينة وما ذكر مطلق اللباس. وذلك فيه تشريف لموضع العبادة وللعبادة وكذلك ايضا في اشارة الى ان الفطر لا تدل الا على لبس الزينة ويتضمن كذلك ان كان يلبس من ثيابه احسنها في موضع العبادة في موضع في موضع آآ العبادة ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف انهم لم يجعلوا اه غلاء الثياب واللباس لاداء الصلاة من السرف كما صح ذلك عن تميم الداري فيما رواه الطبراني عن محمد ابن عشرين ان تميما اتخذ ثوبا بالف يصلي يصلي فيه. يعني انه يتحلى بذلك ويتزين ولم يجعل ذلك من جملة من جملة السرف لان من اعظم او اعظم المقاصد للباس هو التعبد لله جل وعلا والتعبد لله سبحانه سبحانه وتعالى وهذه الاية وهذه الاية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابطالا لما كان عليه اهل الجاهلية وذلك من من الطواف عند البيت عراة فانهم كانوا يطوفون يطوفون عند البيت عراة وكان العرب في ذلك على نوعين. وكان العرب في ذلك على على نوعين عرب يطوفون عراة وعرب لا يطوفون لا يطوفون عراة والذين لا يطوفون عراة هم قريش او الحمص ومن اه حالفهم من العرب فانهم يطوفون بثيابهم ولدهم عليها سواء كانوا بمكة او في اطرافها. فانهم لا يرون دخولهم في الحكم فيجعلون ذلك من خصائصهم انهم يطوفون بثيابهم لان ثيابهم آآ ثيابهم في الحرم وهم من اهله وهم من اهله. واما الذين يطوفون عراة وهم الذين جاءوا من غير باهلها فليسوا من الحمس ولا كذلك ايضا من حلفائهم ولا صلة لهم بالحرم من جهة السقاية والعناية والحماية فمن مثلا من اليمني او من غيرها فانه يطوف عريانا. وتخيره قريش وتخيره قريش بين بين ان منها لباسا وان يجد فيهم من يعيره لباسا يعني من لباسهم لا يأتي بلباس من خارجها او ان يطوف عريانا او ان يطوف ان يطوف عريانا وكانوا في ذلك ايضا من جهة صفة طوافهم كان الرجال يطوفون نهارا والنساء يطوفن يطوفن ليلا. والمرأة تضع شيئا على فرجها ولهذا تقول كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله ابن عباس ان المرأة كانت تطوف عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا فلا احله فانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا ابطال لما كانوا لما كانوا عليه. ويتضمن كذلك ايضا هو تذكير لما كان عليه ادم وابليس ان انه قد استدرجكم فعل فيكم ما فعل بابيكم من قبل. وفعل فيكم ما فعل بابيكم من قبل ان جعلكم عراة عند عند البيت وهو اطهر وهو اطهر بقعة فتتعبدون لله عز وجل تتعبدون لله عز وجل بالباطل. بل ما وقعوا فيه اعظم. وذلك ان ادم وحوا ولم يتعبدوا بذلك الفعل وانما ابتلوا به وانما ابتلوا به فعاقبهم الله عز وجل فعاقبهم الله عز وجل لمخالفة لامره بذلك لمخالفة امره امره بذلك. واما هؤلاء فانهم يتعبدون لله جل وعلا بهذا الفعل فهو تعبد لله جل وعلا بما لم يشرعه بما لم يشرعه الله سبحانه سبحانه وتعالى والزينة اه الزينة من اه من اللباس اه هي شاملة لجميع ما لبس سواء كان ذلك لعضو من الاعضاء وذلك كالخف وكذلك النعال. آآ او كذلك ايضا العمامة او كان ذلك لمن كان لما كان سابغا على البدن او لبعض او اكثره وذلك الازار والرداء والقميص وما في حكمها. ولهذا جاء من حديث عطاء عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا زينتكم قالوا وما الزينة؟ قال الصلاة بالنعال. الصلاة الصلاة بالنعال. وحينئذ نقول ان ماذا ما كان زينة من اللباس يتزين به الناس فهو فهو من اللباس المحمود اه ان يلبس في موضع العبادة من اللباس المحمود ان ان يلبس في موضع العبادة سواء كان نعلا او كان خفا او كان امامة شريطة الا يستر ما امر الله عز وجل او حث على كشفه. وذلك كالوجه والكفين فان السنة ظهورها. فان السنة فان السنة آآ السنة ظهورها والا يغطيها يغطيها الانسان على خلاف عند العلماء في بعض المسائل المتعلقة بذلك هل النهي في ذلك هو على الكراهة؟ ام انه على على التحريم؟ واثر ذلك على واثر ذلك على الصلاة. وعلى هذا نقول انما كان زينة خارج صلاته واعتاده الناس وتعارفوا عليه فهو زينة الاتيان الى الى المساجد. وكذلك ايضا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى آآ المسجد في قوله ده كل مسجد اشارة الى ان البقعة لها حق بالتجمل والتحسن. وكذلك ايضا التطيب الا يأتيها بشيء من اه من ابتذال اللباس ايضا اه قبح الهيئة وسوء الرائحة وغير ذلك. فان هذا من الامور التي ينهى عنها وذلك انه ربما يعلق في المساجد من والقدر مما نهى الله عز وجل عن اه عن اه عن فعله في المسجد فيأتي به من تنجس او تقذر بشيء من خارج المسجد الى اه الى المسجد فنهى الله عز وجل عن ذلك. وامر بالاتيان بالزينة من خارج المسجد الى المسجد سواء كان لصلاة او لغير صلاة. وذلك قعدنا في المسجد من كان معتكفا او ذاكرا لله جل وعلا او جاء لحاجة مثلا في اه او مثلا لعلم او قراءة قرآن اه اه او غير ذلك فان هذا من المقاصد ايضا التي التي اه التي يتزين يتزين لها. وفي قوله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم استدل بعض العلماء اه بهذه الاية على وجوب ستر العورة في الصلاة على وجوب ستر العورة في الصلاة وذلك لمناسبة فان الله عز وجل انما انزل هذه الاية ابطالا لما كان عليه اهل الجاهلية فامر بخلاف ذلك فكانت دالة على دالة على هذا الحكم دالة على هذا على هذا الحكم. ونقول ان ستر العورة هو محل اتفاق عند العلماء على خلاف عند العلماء هل ستر العورة هو من شروط الصلاة بعينها ام هو واجب خارج خارجا عن الصلاة؟ وخارج عن عن الصلاة. فذهب جمهور العلماء الى ان ستر العورة في الصلاة هو شرط من شروطها. وان كان واجبا في غيرها فان الانسان يستر يستر بدنه. وهذا القول هو الذي ذهب اليه جمهور العلماء وقال ابو حنيفة والشافعي والامام احمد وجماعة من العلماء وهو قول عامة وهو قول عامة السلف وهو قول عامة عامة تلف. والقول الثاني قالوا بانه ليس شرطا خاصا بالصلاة وانما هو واجب آآ من الواجبات المتعلقة بتكليف الانسان خارج الصلاة. خارج خارج الصلاة. وهذا قول لمالك رحمه الله وهو مشهور مذهبه وهو مشهور مذهبه وعلى هذا يتفرع جملة من المسائل يتفرع جملة جملة من المسائل ومن هذه المسائل ظهور العورة انها اذا ظهرت هل تبطل تبطل الصلاة ولا تبطلها. فعلى المذهب الذين يقولون بانه شرط من شروط الصلاة فانها تبطل على المذهب الذين الذين يقولون انه ليس بشرط من شروطها وانما واجب من واجبات مفكة المنفكة عنها خارج الصلاة فيجب في الصلاة كما يجب في غيرها من المواضع قالوا بعدم بطلانها واثم من فعل ذلك واذ بمن فعل ذلك وذلك كحال الانسان مثلا الذي يصلي وحده وتبدو عورته فعلى قول مذهب الامام مالك انها ان صلاته ليس بباطلة ومذهب جمهور العلماء على انها باطلة على انها على انها باطلة. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في من ظهرت عورته لنفسه ولم تظهر عورته لغيره فرأى عورته هل تبطل صلاته بذلك؟ ولو كان مستترا كأن تبدو فخذه فرآها. لان المقصود من ستر العورة هو الا ترى الا ترى فهل انت مقصود بعدم رؤيتها؟ ام المقصود ان يراها الا يراها الناس؟ الا يراها الناس. فاذا قلنا انك ان الانسان مقصود بعدم الرؤية فهي شرط من شروط الصلاة لذاتها فعلى هذا يقولون ببطلان الصلاة لو رأى الانسان عورته لو رأى الانسان الانسان عورته. واما من قال انها واجب خارج الصلاة فيجوز للانسان ان يرى ان يرى عورته. ان يرى عورة فصل عندهم لا تبذل لهذا جمهور العلماء وظاهر قول الامام احمد والشافعي على ان الانسان اذا رأى عورته هو في الصلاة بطلت صلاته ولو جاز له ان يراها ان ان يراها خارج الصلاة. فمن المقاصد فمن المقاصد في ذلك للصلاة اه قدر زائد. قدر زائد عن عن خارج الصلاة الا له ولا لغيره. الا تظهر له ولاء ولا لغيره. واما قول الامام مالك ومن ذهب الى قوله الى الى ان الانسان لو ظهرت له عورة فبدأ شيء من فخذه او من غيرها من موضع عورته فانه آآ فان صلاته صحيحة فان صلاته صحيحة لانه ليس مخاطبا بها خارج الصلاة فلا يخاطب بها داخله ويتفرع عن ذلك مسألة في صلاة الانسان عريانا اذا كان منفردا او مبديا لشيء من عورته او عند من جاز له ان يراه ان يرى عورته فان فان صلاته لا لا تبطل بناء على هذا بناء على هذا الاصل. وعورة الرجل في صلاته هي كعورته خارج الصلاة. كعورته خارج خارج الصلاة. وآآ تقدم الاشارة معنا في هذه المسألة فيما تقدم آآ في مسألة آآ في مسألة السوأتين في قصة ادم وحواء مع ابليس. وذكرنا آآ عورة آآ الرجل وارجأنا ما تكلم على عورة المرأة الى سورة النور والاحزاب للكلام عليها على وجه التفصيل. واما ما يتعلق كلام بعض العلماء والخلاف الواقع آآ في بعض المسائل الفرعية في ذلك. فهل يجب على الانسان ان يغطي منكبيه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رأى نهى انه نهى عليه الصلاة والسلام ان يصلي الانسان بالثوب ليس على عاتقيه وفي لفظ عاتقه منه شيء فهل يجب ستر العاتقين او ستر العاتق الواحد ام لا يجب عليه؟ ونقول عامة العلماء على عدم وجوب ذلك على عدم وجوب على عدم وجوب ذلك وانه من المستحبات. وقد جاء في حديث جابر ابن عبد الله انه صلى بازاره بلا صلى بازار بلا رداء. فقيل له في ذلك قال لقد صليت اه عند من هو خير منك يعني رسول الله اي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على جوازه يدل كذلك ايضا على جوازه آآ ان الانسان يصلي في حجه يصلي يصلي في آآ في حجه وقد ابدأ وقد ابدى عاتقه. وغالب احوال الناس في آآ في الحج خاصة في الزمن الاول انهم آآ ان ما يتعلق بالرداء انه لا يثبت عليهم ولا على اكتافهم ربما بدت صدورهم وربما بدت ظهورهم وبطونهم ونحو ذلك واما بالنسبة لعورتهم من السرة الى الركبة فانها تستر. ومع ذلك ما جاء التشديد في هذا فدل على جواز ذلك. فدل على جواز على جواز ذلك الا ان الافضل على ان يتخذ الانسان زينة ان يتخذ الانسان زينته ستر لستر ما يستره الانسان عادة اذا اراد التجمل عند الناس اذا اراد التجمل اذا اراد التجمل عند الناس ان يتخذ ذلك للصلاة. واما بالنسبة للمرأة في الصلاة اما بالنسبة المرأة بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نفى صحة الصلاة صلاة الحائض الا بخمار. والخمار قد جاء بيان مقدار حده فيما يصدر بدل المرأة كما جاء في حديث ام سلمة ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي بدرع وخمار بلا ازار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث قد تكلم فيه وهو اه قد تفرع عن هذا هذه اللفظة ظهور قدميه. خلاف عند خلاف عند العلماء في مسألة اه قدم المرأة قدم المرأة في الصلاة هل هي عورة؟ ويجب عليها ان تسترها ام لا؟ الحقت هذه المسألة في مسألة قدم من جهة الاصل هو عورة للمرأة خارج الصلاة فاذا كانت عورة المرأة خارج الصلاة فالحقوها بالصلاة فالحقوها بالصلاة ومنهم من الا يرى انها عورة من لا يرى انها عورة جمهور العلماء يرون وجوب ستر قدم المرأة في الصلاة. وجوب ستر قدم المرأة في الصلاة ذهب جماعة من السلف وهو قال ابو حنيفة الى عدم وجوب ستر القدم. وانها لو ظهرت في الصلاة صحت صحت صلاتها. وهذا قد جاء عن عائشة رضوان الله فيما رواه ابن جرير الطبري من حديث ام شبيب عن عائشة عليه رضوان الله وجاء ذلك ايضا عن سفيان عن سفيان الثوري وغيره من السلف وغيره من من الى اه ان القدم ليست بعارة ولا يجب عليها ان تسترها. وبعض العلماء يفرق بين ظهور القدم بقصد او بغير قصد فيبطلها بالقصد ولا بيبطلها بالقصد ولا يبطلها بغير بغير القصد. وآآ آآ تستر جميع آآ جميع بدنها الا انها لا تغطي وجهها الا اذا كان عند الرجال. وقد نص المحققون من المذاهب الاربعة على ان المرأة اذا اذا كانت عند الرجال فانها تغطي وجهها. ولو كانت في صلاة ولو كانت ولو كانت في في صلاة وهذا آآ جرى عليه الفتية عند المحققين منهم وكذلك ايضا وكذلك ايضا جرت عليه الفتوى وهنا في قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى امر اللباس ابتدأ اخذ الزينة عند كل مسجد آآ حث سبحانه وتعالى على الاكل والشرب ثم نهى عن السرف. ثم نهى عن عن والعلة بذلك بالامر بالاكل آآ والشرب في سياق اخذ الزينة عند عند كل مسجد ان قريش كانت تمنع كانت تمنع على اه من جاء من خارج مكة ان يأكل من غير اكلها وان يطعم وان يشرب من غير شرابها وآآ وربما شدت شددت على بعض على بعضهم في نوع من انواع الطعام فيمنعونهم من السمن او الودك او غير ذلك. فجاء في ذلك التوسعة وابطال ما كانوا عليه. وامر الله الله سبحانه وتعالى بالاكل والشرب. امر الله جل وعلا بالاكل والشرب. وانه لا يستثنى من ذلك شيء. فذكر الله سبحانه تعالى المسجد وهو موضع الصلاة والمقصود بذلك ما يتعلق بالمسجد الحرام باعتبار انه لا مسجد يتبادر الى اذهان الناس في ذلك الوقت الا الا المسجد الحرام الا المسجد الحرام فذكر الله سبحانه وتعالى اخذ الزينة فيه ثم امر الله جل وعلا بالاكل والشرب وانه لا يحرم الا ما حرمه الله جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكلوا واشربوا ولا ولا تسرفوا. وجاء الامر بالاكل لانه جاء لابطال تحريم اكل اه لم يحرمه الله سبحانه وتعالى وانما ذكر الله جل وعلا الاكل والشرب وما ذكر غيره اه وذلك مما يتنعم به مما يتنعم به الناس نقول لان سياق او سبب النزول يقتضي ذلك لان السياق هو سبب النزول يقتضي يقتضي ذلك فجاء ذلك على مناسبة على مناسبة معينة. وفي قوله جل وعلا ولا تسرفوا راجع الى الاكل والشرب. ان الانسان لا يسرف والمراد بالسرف هو ان يضع الانسان ما له في غير موضعه. في غير موضعه سواء كان في اباحة او كان في او كان في في اه في في حرام فان ذلك من السلف فان ذلك من من السرف كل ما لا الانسان او ينتفع منه بمقدار لا يساوي قيمته فهو داخل في ابواب السرف وداخل في ابواب في ابواب السرف وهذا اه له صور ويصعب في ذلك ويصعب في ذلك حصره وذلك ان يشتري الانسان كان يشتري الانسان آآ كان يشتري الانسان آآ قلما او يشتري الانسان حذاء او يشتري الانسان شيئا في زمن مجاعة. في زمن مجاعة وثمنه في ذلك يطعم اقواما فهذا من السرف ولو كان ولو كان ولو كان مباحا ولو كان ولو كان في ذاته مباحا اذا هو في ذاته ليس منضبطا على صورة معينة وانما يقترن بما احتف به من حال حال الفاعل وحال الناس. وحال وحال الناس ولهذا نقول عند تقدير السرف لابد من النظر لابد من النظر الى الى آآ جهات اربعة. الجهة الاولى الجهة الاولى هي جهة الفاعل جهة الفاعل وهو المسرف وحاله وذلك انه يختلف حال الانسان الغني من الفقير وكذلك ايضا ما يتعلق بحاجته هو ما اوجب الله عز وجل عليه الجهة الثانية ان ينظر الى المال المنفق الى المال المال المنفق من جهة قيمته ومقداره. فان المال المنفق هو معتبر من جهة كثرته وقلته ولو كانت العين ان ولو كانت العين التي ينفق اه عليها الانسان مباحة. فلو كانت مبتذلة مباحة لا قيمة لها فقام بشرائها باموال طائلة فان هذا يحرم كالذي يشتري مثلا شيئا يسيرا من حذاء او نحو ذلك بمبالغ يشتري بها ويشتري بها مثلا مركبا او مثلا يشتري بها ما يغيث حيا او بلدا او نحو ذلك كما يفعله كثير من السفهاء كما يفعله كثير من السفهاء وهذه ولو كانت مباحة الا انها بمثل هذه القيمة تعد تعد سرفا منهي عنه تعد سرفا منهيا منهيا عنها. الجهة الثالثة ان ينظر في ذلك الى العين المسرف فيها العين المسرف فيها من جهة قيمتها على وجه الحقيقة على وجه الحقيقة. وذلك في الشرع عند الناس وعند وعند الناس فان الناس يتباينون يتباينون في ذلك وذلك ان الاعيان منها ما هي حلال والحلال على مراتب ومنها ما هو حرام والحرام كذلك ايضا على مراتب. فكل مال ينفق في حرام ولو كان ذرة او برة فهو سرف فهو شرف ولهذا يقول مجاهد بن جبر يقول لو انفقت مثل ابي قبيس مثل ابي قبيس على طاعة الله ما كان سرفا ولو انفقتم وقتو صاعا على حرام لكان سرفا. فالشيء ولو كان يسيرا ينفقه الانسان في حرام فهو سرف. فهو فهو سرف. اذا لا بد من النظر الى العين بد من النظر الى العين وقد يقول قائل هي حرام ولكني لم انفق عليها الا درهما او ربع درهم او اخذتها بذرة او برة او نحو ذلك نقول هذه الذرة والمرة على الحرام سرف لانها لا قيمة لها في الشريعة لا قيمة لها في الشريعة فان يجعل الانسان لها قيمة في في موضع لم يجعل لها الشارع قيمة فهي فهي حرام فهي حرام ويدخل في ذلك ما يطعمه الانسان او يلبسه الانسان كذلك ايضا ما اه ما ينفق على فعل الحرام كالفواحش وغير ذلك فهو ايضا داخل في داخل في السرف داخل في في السرف. الجهة الثالثة الجهة الرابعة الجهة الرابعة التي يجب النظر النظر اليها الحال المحتفة الحال المحتفة الفاعل والحال المحتفة بالفاعل او الواقع وما حوله فليس للانسان ان يشتري ان يشتري زينة له كعمامة بدينار وولده جائع لا يجد ما يطعم او زوجته عريانة لا تجد ما ما تستر عورتها وغير ذلك فان هذا ولو كان دينارا لم يحرم لاجل لفعله لاجل ذاته ولا لاجل العين ولا لاجل قيمة هذي العين فقيمتها كذلك ولكن لما احتف به مما ها مما يجب عليه مما يجب عليه او اذا كان في الناس مجاعة وفقر في بلده او ما وجب عليه التكليف فيقوم بالانفاق بالسرف بما زاد عن حاجته والناس يحتاجون الى ستر عوراتهم والى اشباع بطونهم فيضع ماله في فضول فيضع ماله في فضول فحين اذ يدخل ذلك في ابواب يدخل ذلك في ابواب السرف وهذه الجهة الاربع اذا اراد الانسان وان ينظر اليها يجد انها ضابطة ضابطة لامر السرف وتعيينه فيستطيع الانسان بالنظر اليها ان يحكم على جميع الاحوال عند اختلافها. واما اذا اراد الانسان ان ينظر الى جهة واحدة منها فانه لا يستطيع ان يضبط السرف. فانه قل هذه قيمتها وانا انفقها فيها فنقول ليست الحرمة من جهة من جهتك ولا من جهة قيمتها ولا من جهة عينها وانما من الجهة الرابعة تف بك وذلك اه ان اهلك جياع وان ولدك عريان وان زوجك كذا وكذا وكذا فحرم عليك من هذه الجهة فاصبح الانفاق حينئذ صرفا. ولو كان من غيرك من جارك او من اخيك او من غير ذلك انفقها او انفق ضعف هامك انا سرفا ما كان سرفا فاصبح محرما من هذه الجهة فاصبح محرما من هذه من هذه الجهة وهذه من الامور الضابطة وفي قول الله جل وعلا ولا تسرفوا نقول ان هذا ليس متعلقا بالاكل والشرب بل هو شامل لجميع لجميع انواع السرف لجميع انواع السرف ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان ينفق من ماله ما شاء ولا يكون ذلك سرفا الا ما كان في طاعة الله الا ما كان في طاعة في طاعة الله. اما ما كان في غيرها انه يدخل فيه يدخل فيه السرف من جهة تعظيمه وتعظيمه وتخفيفه تعظيمه وتخفيفه واما ما يروى آآ ان في مسألة الطيب وعدم السرف فيه وان الانسان لو انفق ثلث ما له لم يكن ذلك سرفا يعني في الطيب وكذلك ايضا ما يروى عن عمر ابن الخطاب انه الانفق مال رجل لو انفق ماله آآ فيكون له في الطيب ما كان ذلك سرفا فكل هذا لا اصل له كل هذا لا لا اصل له وهو اه مما يشتهر على على الالف وهو ما يشتهر على الالسن. نقول فيما يتعلق اه بمسألة الطيب هو يدخل في دائرة السرف كذلك. يدخل في دائرة السرف كذلك وهو محكوم بالجهات الاربع التي تقدم الكلام. الكلام عليها. تقدم الكلام الكلام عليها وان كان في الشريعة قد جاء حمده والثناء عليه وكذلك حبه وكذلك ايضا بحرص النبي عليه الصلاة والسلام من جهة عمله وكذلك ايضا من جهة اصحابه عليه وحثه على تطييب المساجد وغير ذلك فان هذا آآ حث حث عام هذا حث عام لا يخرج اه تلك العين ايضا من دخول السرف فيها من دخول السرف فيها فهي محكومة ايضا بتلك بتلك الجهات. وما جاء عن السلف ما يتعلق في امور العبادة في امور العبادة وذلك بتجهيز الغزاة. وكذلك ايضا ببناء المساجد. اذا كان الناس يحتاجون اليها. كذلك ايضا من جهة صدقات واطعام الفقراء والمساكين وكذلك ايضا تسهيل السبل للحجاج وغير ذلك فان هذا فان هذا لو انفق الانسان ما اله كله ما كان ذلك سرفا. ولهذا ابو بكر الصديق عليه رضوان الله لما استنفق النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة جاء ابو بكر بماله كله. وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهله؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. يعني لا اوقي لهم شيئا. ما عد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صرفا لماذا؟ لانه في عبادة. لانه في في عبادة ولكنه لو انفق ماله كله في لباس او انفق ما له كله في طعام او في شراب او غير ذلك لعد سرفا لعد لعد سرفا اما في امور العبادة وهذا ظاهر ما جاء عن تميم الداري عند الطبراني حينما اه اشترى ثوبا بالف كذلك ايضا مجاعا مجاهد قال لو انفقت اه مثل ابي قبيس في بطاعة الله ما كان سرفا ما كان ما كان سرفا ويدخل في ذلك ان الانسان مثلا اذا اراد ان يقصد الحج ان يقصد الحج واراد ان يحج مثلا بعيدة ولا يستطيع ان ينتقل من من البراري والبحار لطول الطريق الا بمبالغ طائلة ولو باع داره نقول ليس بذلك ليس ذلك بكثير كذلك النافل في سبيل الله اذا اراد ان ينفر في سبيل الله او ان يجهز غزاة فدفع ماله كله واو خرج بنفسه بماله كله فانه كذلك ولهذا النبي صلى الله وسلم يقول كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيح في فضل ايام عشر ذي الحجة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء وذكر انه لم يبقى منه شيء لماذا؟ لانه كان في عبادة لانه كان كان فيه في عبادة ولهذا لم الشريعة لم تستثني الشريعة من ابواب آآ السرف في الانفاق الا ما تعلق بالطاعات الا ما تعلق بالطاعات ماذا لم نستثني ما يتعلق بالطاعات والشريعة لم تستثني امور الطاعات مع انه قد يدخل فيها قد يدخل فيها الاخلال قد يدخل فيها الاخلال ان نقول ان الطاعة اذا انفق الانسان فيها فيها لمرضاة الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان ان يخل الانسان بالنفقة فيها الا فاذا كان فعلها لغير الله اذا كان الانسان فعلها لغير الله. ومثل ذلك اذا فعل الانسان بناء المساجد مباهاة. كالذي يزخرف ويحلي وغير ذلك. جاءت النهي في ذلك مع انها مع انها في المساجد. انما هو في قدر زائد عن المسجد. هو في قدر زائد زائد على المسجد فجاء النهي فيه كذلك ايضا من جهة تحلية المصاحف الذي يحليها ويذاهبها ويخطها مثلا بالذهب وغير ذلك قد روي في غير ما اثر النهي النهي عن ذلك. فهل هذا هو النهي عن التعبد بطباعة المصاحف للناس وقراءتها؟ لا. انما هو لامر خارج عنها. فقد تدخل الاهواء في الانفاق في امور العبادة فنقول ان الشريعة ما اذنت بدخول الاهواء اصلا فضلا عن الانفاق عليها. فضلا عن الانفاق على الانفاق عليها. ولهذا للانسان ان يطبع المصاحف ولو انفق ما له كله. يقول اريد ان انفق مالي كله لطباعة المصاحف او لطباعة العلم وغير ذلك فنقول ان هذا مما مما اذنت به مما اذنت به به الشريعة. وكذلك ايضا ربما يستشكل البعض ان الانسان ربما ثقوا ماله كله ويعطل ما اوجب الله عز وجل عليه من جهة اخرى. نقول ان الله جل وعلا لا يأذن بانفاق المال كله في عبادة من العبادات ويضيع عبادة اخرى لان الانفاق على الزوجة والولد عبادة. الانفاق على الزوجة والولد والولد عبادة فليس للانسان ان ينفق على عباد دون دون آآ دون عبادة يعطلها بانفاقها على على ما دون على ما دونها حينئذ هو هل فرط بشيء خارج عن العبادة؟ لا فرط بالعبادة. فالموازنة داخلة في دائرة العبادات. الموازنة داخلة في دائرات في دائرة العبادات. وهنا في قول الله جل وعلا انه لا يحب المسرفين. انه لا يحب آآ المسرفين. آآ السرف آآ اه في ذلك على ما تقدم انه على مراتب. كما ان الله ان ان مرتبة محبة الله جل وعلا على مراتب فكلما زاد الانسان في السرف فانه ينقص من محبة الله جل وعلا بمقدار ما زاد فيها. بمقدار ما زاد ما زاد فيها لهذا جعل الله عز وجل اه محبته اه تنتفي عن المسرفين. وفي هذا قرينه على ان ما ذكره الله جل وعلا في كتابه بنفي محبة الله عن فاعل او فعل فان هذا يدل على حرمة حرمة ذلك الشيء حرمة ذلك الشيء فاذا قيل ان الله لا يحب كذا دل على حرمة فعله دل على حرمة حرمة فعله ويتفق العلماء على تحريم السرف ثم الاية الاخرى في قول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الاية تابعة للاية التي قبلها وسبب نزولهما واحد. وقد نزلتا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذلك ان الله جل وعلا لما آآ ابطل ما كان ما كانت عليه العرب من الطواف عوراتا عند المسجد الحرام. وما حرموا على انفسهم من اللباس على قوم دون قوم على الافاقيين دون دون القرشيين او الحمس. وكذلك ما حرموا من طعام دون طعام وخصوا به اقواما دون اقوام. فان الله سبحانه وتعالى آآ ذم الذين يتجرأون على ما احل الله على ما احل الله جل وعلا فذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فذكر الزينة ما يتعلق بامور اللباس والطيبات والرزق. يعني انهم حرموا شيئين. حرموا ملبوسات وحرموا مطعومات. وحرموا ما مطعومات. فبين الله سبحانه وتعالى ما كانوا ما كانوا عليه ما كانوا اه عليه من اه من من ضلالة. ثم هنا في قول الله جل وعلا آآ التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. في ذكر العباد هنا ذكر الله عز وجل العباد مع ان اصل الخطاب في ذلك لبني ادم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل المسجد لانه ما كل من اه انتفع مما اوجده الله سبحانه وتعالى عبدا له قد يكون كافرا. قد يكون كافرا قل المراد بالعبودية هنا بمعنييها. ولكن تختلف الجهات. العبودية العبودية التي يطبع عليها الناس فهم عبيد لله سبحانه وتعالى لا يخرجون عن طوعه وذلك بتقديره عليهم فليست لهم ارادة منفكة ومنفصلة عن الله جل وعلا وانما هو خاضعون لحكم الله. القدري عليهم فهم عباد له ومن هذا الوجه وكذلك من جهة العبودية الخاصة والتعبد لله عز وجل بشرعه ودينه وذلك ان الله سبحانه وتعالى خاطب نوعا من الناس الذين يتعبدون لله جل وعلا يتعبدون لله سبحانه وتعالى فهي داخلة في يدين في هذين النوعين قلا والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ذكر الله عز وجل الرزق سمى الله سبحانه وتعالى نفسه خير الرازقين. وانما سمى الله عز وجل نفسه خير الرازقين لانه يرزق الكافر كما يرزق المؤمن. لانه اوجده وهو ربهم سبحانه وتعالى ويطعموا من تكفل بإطعامهم. وعلى هذا نقول ان التكفل بالرزق للعباد في في الحياة في الدنيا هو من مقتضيات الربوبية هو المقتضيات الربوبية فهو ربهم سبحانه وتعالى ويتكفل بارزاقهم. وبهذا نعلم اه نعلم جواب من يقول لماذا يعطي الله جل وعلا الكفار وهم كفار؟ لماذا يطعموه؟ لماذا لا لا يجعلهم في جدب وقحط؟ ولا ينتفعون من من امر الدنيا؟ نقول مقتضى هذا مقتضى الربوبية هذا مقتضى الربوبية فانه يرزق البر ويرزق الفاجر يرزق البر ويرزق ويرزق الفاجر لانه اوجدهم وتكفل بارزاقهم. فالله عز وجل لا يحاسبهم في الدنيا على ما كان من اعمالهم فيما يتعلق بعبوديته وانما جعل لهم اجلا. فموازين الاعمال والطاعات في الاخرة لا في الدنيا. في الاخرة لها لا في الدنيا. وان عاقب الله عز وجل اقواما لحكمة ولكنه خاص لا يكون لي لسائر البشر لا يكون لسائر لسائر البشر. في قول الله جل وعلا لا قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في آآ جعل الله جل وعلا هذا للذين امنوا قال قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يعني للذين امنوا اه خالصة يوم القيامة يعني انهم اشترك المشركون مع في الدنيا بالاستمتاع بالطعام والشراب واللباس وسائر انواع الرزق. واما في الاخرة فهي خالصة للذين امنوا فيا خالصة للذين امنوا كما جاء تويل ذلك عن عبد الله ابن عباس بسند بسند صحيح. قال في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم لقوم يعلمون. وفي هذا اشارة الى ان ما كانوا عليه كانوا بجهل. انهم كانوا كانوا بجهل وان الله سبحانه وتعالى اراد رفع الجهل بالعلم وهذا نوع من الاعذار لما كانوا لما كانوا عليه. ويظهر في ذلك هو لين الخطاب فخاطبهم الله عز وجل ببني ادم ابتداء ثم بين الله عز وجل حالهم انهم من كان جاهلا واراد او اراد البيان فهذا البيان فهذا فهذا البيان فذكر الله سبحانه وتعالى قرينة عدم علمهم في قوله جل وعلا نفسر الايات يعلمون ثم ايضا يظهر ذلك في لين الخطاب ابتداء يا بني ادم خذوا زينتكم عند عند كل مسجد فما خاطب الذين امنوا وما خاطب كذلك ايضا الخطاب للذين للذين كفروا وانما جعل الخطاب مشتركا للناس جميعا. ثم في قول الله سبحانه انا بعد ذلك قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن تقدم على الكلام على الفواحش ومعناها وكذلك ايضا ما كان من الامور المحرمة ايضا ما يتعلق بمسألة الكذب على الله. يقول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. هذه الاية اه تتضمن اه فضل الدعاء ومنزلته. والمراد بالدعاء بجميع انواعه وعلى سبيل الخصوص هو دعاء المسألة ويدخل في ذلك جميع انواع العبادة وفي هذا مشروعية اخفاء العبادة والاصرار بها سواء كان ذلك من الصلاة او الصيام او او وكذلك ايضا من الزكاة او كذلك ايضا من الحج. فهل اه الاخفاء يشمل جميع انواع العبادة؟ ام هو ام هو خاص بنوع دون نوع؟ نقول قد دلت الشريعة على استحباب الجهر ببعض العبادات. استحباب الجار ببعض ببعض العبادات. ومن العبادات التي دل الدليل على الجهر بها. الصلوات الخمس فان الله عز وجل امر بالجهر بها وشرع له الاذان وهو اعلام دخول الوقت وكذلك الاقامة لها وجعل جعل الله عز وجل اماما ومأمومين وصفوفا يذكر الله والناس الله جل وعلا ويعبدونهم ويعبدونهم كما شرع علانية. ومنها ايضا ما يتعلق بالحج وكذلك ايضا العمرة يشهد بعضهم بعضا ويجتمعون في موضع واحد ويتراءون ويتعارفون ولا يتنكرون. كذلك ايضا ما كان من الشعائر العامة مما اه جعلها الله عز وجل متعلقة بزمان واحد يتحراه الناس كصيام رمضان. فان الناس يتراءون الهلال جميعا ويتباشرون فيه يجلسون على طعام واحد من سحور وافطار وهذا من الامور التي التي شرع فيها فيها العلانية فيها العلانية ولهذا نقول ان الاصل بالشرائع بالشرائع انها انها خفية الا ما دل الدليل على اعلانه الا ما دل الدليل على على اعلانه. فاخفاء العبادة افضل من اصرارها فاخفاء العبادة افضل افضل من اعلانها. واما ما يتعلق بالعبادات التي تخرج عن هذا الاصل فهي ما دل الدليل عليه ما دل الدليل عليه. ونستطيع ان نقول ان ما دل الدليل عليه يجمعه يجمعه اوصاف يجمعه اوصاف اولها الوجوب. اولها الوجوب. فكل ما وجب على الناس جميعا في شرع فيه اعلان يشرع فيه الاعلان فهو من من اه الشعائر العامة. الشعائر العامة فاول اوصاف الوجوب. فاذا دل الدليل على وجوب شيء فان اشهاره افضل من اصراره فان الاشارة افضل من شرعه ويدخل في ذلك اركان الاسلام. وذلك الصلاة الصلوات الخمس وكذلك الزكاة والصيام والحج وما اوجبه الله سبحانه وتعالى فان السنة في ذلك فان السنة في ذلك السنة في ذلك الاعلان به باعلان الاعلان به. الثاني وما شرع له الجماعة ما شرع له الجماعة فانه يشرع فيه الاعلان والاشهار ما شرع له الجماعة وذلك كمن الصلوات سواء كانت الخمس او ما شرع الله عز وجل له الجماعة من غير الصلوات الخمس. وذلك ذات الكسوف والخسوف والاستسقاء فان هذا مما شرع الله عز وجل له الجماعة. كذلك ايضا كصلاة العيدين. فانه ليس للناس ان يقولوا ان السنة في ذلك الاصرار لان مقتضى مشروعية الجماعة في ذلك مقتضى مشروعيته الجماعة في ذلك هو الاشهار والاعلان هو الاشهار الاشهار والاعلان فان فان ذلك من فان ذلك من دلائلها. والثالث هو ما اه دل دليل خاص على اشهاره ما دل دليل خاص على على اشهاره. وذلك مثلا للاقتداء والتأسي فان الاشهار قد احب لاحد دون احد يستحب لاحد دون دون احد وقد يستحب للناس جميعا وقد يستحب للناس جميعا وقد يجب كذلك وقد يجب كذلك على ما تقدم الاشارة اليه كمسألة الجماعات وبناء العبادات كدور العبادة وغيرها. وما يلحق بهذا ما يتعلق اركان الاسلام كالحج والشهر والاذان به واجتماع الناس. واجتماع الناس اجتماع الناس في ذلك. وقد يصوغ للانسان اه ان اه يشهر شيئا دون على احد دون دون احد. وذلك ان اشهار العبادة التي الاصل وفيها الاصرار يستحب لاحد دون احد كالقدوة الذي يقتدى به كالقدوة الذي يقتدى يقتدى به. فانه يستحب له ان اظهر ان يظهر من عمله ما يقتدي به الناس. وهذا لا يلزم منه ان يظهر جميع العمل. لا يلزم منه ان يظهر جميع العمل وانما يظهر بعضه وانما يظهر يظهر بعضه. ما يدل على الاقتداء ما يدل على الاقتداء. وذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به الناس كافة كان اظهار عمله للناس اكثر من اصراره اكثر من من اصراره. ولهذا لم يأتي عن عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسر عبادة كذا وكذا وكان يستتر على الناس بعبادة كذا وكذا لانه مشرع. لانه عليه الصلاة والسلام مشرع فمن كان في الناس بمثل هذا المقام فانه يستحب له ان يظهر من العبادة ان يظهر من العبادة ما ما يقتدي به الناس لا ان يظهر جميعها لا ان يظهر لا جميعها وانما يكون له من عبادة السر ما يخلو بينه ما يخلو بها بينه وبين الله جل آآ جل وعلا فلا يراه في ذلك في ذلك احد وذلك من قيام الليل وهو من الذكر ومن الصيام ومن الصدقة وغير فان عبادة السر تزكي عبادة عبادة العلانية وتطهرها من الذخائر عليها. والذخائر عليها كثيرة من الرياء والسمعة وعجب النفس بها فان الانسان اذا فعل عبادة اه السر ولم يراها احد فانه لا مجال للرياء والسمعة الا اذا تحدث بعد ذلك وهذا ايضا من حبائل الشيطان. ان الانسان يفعل عبادة السر ويظن انه اسر. ثم ما يزال به الشيطان حتى حتى يخبر بها الناس ولهذا يقول سفيان الثوري ان الانسان ليفعل العبادة فتكتب له في ديوان السر فما يزال الشيطان به حتى يتحدث فتخرج من ديوان السر الى ديوان العلانية. فحينئذ نقول انه لا يلزم من ذلك ان يفعل العبادة. ان يفعل العبادة مستترا فما دام يتحدث بها فهو كفعلها كفعلها علانية كأن يقول الانسان قمت صلاة كذا وكذا وتصدقت بكذا وكذا سبحت الله كذا وكذا ونحو ذلك وهو على مقصده. وعلى مقصده ولا يلزم من اعلانه ان اعلانه للصلاة او للذكر او لتلك العبادة انها تبطل ذلك وهو مرجوع ومكون الى مقصده في ذلك. واثره واثره عليه. ولكن للسر دواوين وللعلانية دواوين لدواوينه ليعلم الانسان ان مجرد اصراره لا يجعل العبادة سرا حتى يكتمها بلسانه عن الناس حتى يكتمها بلسانه بلسانه عن عن الناس. والاصل في في الناس الذين لا يقتدى بهم الاصل في اعمالهم ما ما لم يدل الدليل اه على اه على مشروعية اعلانه ان يفعله الانسان سرا فانه اقرب الى اقرب الى الاخلاص فانه اقرب الى الى الاخلاص لماذا؟ لضعف القدوة في مثله لضعف القدوة في مثله وربما يظهره لبعض الناس دون بعض كالاب يظهره لولده ليقتدي به والمعلم الذي يعلم اه جماعة او طائفة معينة يظهر لهم ولا يظهر لغيرهم. وهذا يقدره الانسان بمقدار بمقدار مقامه واخذ الناس عنه. قال الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية. اه التضرع اه في ذلك والخضوع والخشوع التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى واه فذكر الله جل وعلا للتضرع وتقديمه على اخفاء ذلك ذلك العمل اشارة الى ان التضرع اكد من اخفاء العبادة. اكد من اخفاء العبادة. وان من تضرع لله جل وعلا ما ضره اعلان العبادة ما ضره اعلان اعلان العبادة فماذا متضرعا لله جل وعلا خاشيا منه فجاءت فجاء فاء العبادة بعد ذلك مرتبة. جاء بعد ذلك بعد ذلك مرتبة. وان الانسان اذا كان مخفيا لعبادته فانه يتحقق له التضرع يتحقق له التضرع وارضاء الله جل وعلا واذا كان قد تحقق له التضرع فانه حق حقق المقصود في ذلك فانما يحمي العبادة باخفائها. يحمي العبادة باخفائها. وفي قول الله سبحانه وتعالى اه انه لا يحب المعتدي انه لا يحب المعتدين. آآ على حمل الدعا في هذه الاية آآ على آآ الدعاء على سبيل العموم على ما تقدم. وفي حمله على المعنى دعاء المسألة ان الانسان يسأل ربه جل وعلا انه يستحب للانسان اذا كانت بينه وبين ربه مسألة ان يخفيها ان ان يخفيها فيكثر من سائل الله عز وجل حاجته ومطلبه وان يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى بينه وبين الله بين الله سبحانه وتعالى فاخفاء ذلك من عظيم الاتكال والاعتماد على الله. من عظيم الاتكال والاعتماد على على الله. فلا يظهر سؤاله لاحد حتى لا يقع في قلبه انصراف الى احد من المخلوقين ان يسمع سؤاله الله جل وعلا فيكون معينا له في تحقيق ذلك. كالذي اه يسأل الله عز وجل اه دنيا او يسأل زوجة او يسألها مثلا شفاء او نحو ذلك فكأنه يظهر ذلك يريد ممن يسمعه عونا فهذا ذلك بضعف التجرد فهذا في ضعف ضعف التجرد والاصل في ذلك هو والاصل في ذلك الاخفاء. وهنا في ذكر الله جل وعلا انه ولا يحب المعتدين. والعدوان في اه في الدعاء هو داخل لسواء كان لدعاء العبادة او لدعاء المسألة. دعاء العبادة ودعاء المسألة ليس للانسان ان يعتدي في عبد الله جل وعلا بغير ما شرع. فذلك من العدوان فيها ولا كذلك ايضا في الدعاء في سؤال الانسان ربه جل وعلا الاعتداء ومجاوزة الحد ومجاوزة الحد عما اذن الله جل وعلا به. فثبت اشياء يعتدي بها الانسان في دعائه ومن اظهرها مما يدل على ذلك السياق هو ان يدعو الله عز وجل بما لم يأذن به الله. بما لم يأذن به به الله. او اذن الله عز جل بخلافه وذلك بان يسأل الله سبحانه وتعالى حراما كان آآ طعاما او لباسا او او او آآ فشرابا آآ او منكحا او غير ذلك فيسأل الله عز وجل حراما فهذا من الاعتداء بالدعاء هذا من الاعتداء بالدعاء فكيف تسأل الله جل وعلا وتتظرع له بما حرم الله سبحانه وتعالى فان ذلك منه فان ذلك من الدعاء ومن ايضا التعدي بالدعاء ان يسأل الله عز وجل محالا ان يسأل الله عز وجل محالا. فان لا من الاعتداء بالدعاء لانه يخالف ما قدره الله عز وجل في الكون ما قدره الله سبحانه وتعالى في في الكون. فهذا ايضا من الاعتداء بالاعتداء آآ الدعاء آآ كذلك ايضا من الاعتداء آآ الدعاء ان يسأل الله عز وجل بصفة غير مشروعة ولو سأل مشروعا ولو سأل ولو سأل مشروعا وذلك كأن يسأل الله بغير اسمائه ولا بصفاته فيسأله باسم لم يسم الله عز وجل به نفسه او بصفة لم اه يصف الله عز وجل بها نفسه سبحانه وتعالى ولو كان المسؤول ولو كان ولو كان السؤال لغرض مباح كان يسأل الله عز وجل الجنة ولكنه يسأله باسم لم يسمه الله عز وجل يجل به نفسه او دفع ضر او غير ذلك فان هذا فان هذا ايضا من التعدي من التعدي بالدعاء وآآ كذلك ايضا ان يسأل الانسان آآ تفاصيل لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث ابن اه ابن سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى انه كان يدعو عند عند ابيه اللهم اني اسألك الجنة ونعيم اه وريحانها فقال له اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه يكون اقوام يعتدون في الدعاء يعتدون في الدعاء فان من دخل الجنة سيأتيه من ريحها او ريحانها او غير ذلك. كذلك ايضا بالاستعاذة من النار الانسان اذا استعاذ من النار وانجاه الله منها انجاه من انجاه من حميمها وزقومها وكذلك ايضا من زمهريرها لانه اذا لم يدخلها فان هذه الانواع فيها اين هذه الانواع فيها؟ فذكر التفاصيل لا حاجة اليها ويكون ذلك من جملة من جملة التعدي بالدعاء. ومن كذلك ايضا من التعدي بالدعاء ان يدعو على احد بغير حق. يدعو على احد بغير بغير حق فذلك ايضا من الدعاء. ان يدعو الانسان على احد لم تقع منه مظلمة تقع منه منه مظلمة فيدعو عليه فيدعو فيدعو عليه. ليس عليه ولا على الامة مظلمة. فذلك ايضا من الدعاء من التعدي بالدعاء. وذلك ان يدعو عليه مثلا آآ باهلاك ماله او كذلك ايضا فساد نفسه او بموته او نحو ذلك. ولم يقع منه وظن فهذا ايضا من التعدي بالدعاء. هذا من التعدي من التعدي بدوام منها ايضا من التعدي بالدعاء ان يدعو الانسان على من ظلمه باعظم مما مما ظلمه مثال ذلك ان يكسر مثلا رجل لك قلم وتقول اللهم تكسر ظهره واحرق ما له فغير ذلك. هذا تعدي ولا تعدي؟ تعدي في الدعاء لا يجوز لماذا؟ لان الله عز وجل عدل لا يستجيب مثل هذا الدعاء لا يستجيب مثل مثل هذا هذا الدعاء ولهذا نقول بانه من التعدي ومن التعدي كذلك ان يرفع الانسان صوته بالدعاء بلا حاجة والحاجة في ذلك ان يسمع الانسان غيره ان يشفع الانسان غيره ليؤمنوا كالذي يدعو عند اولاده او الامام الذي يدعو لمن خلفه في القنوت او نحو ذلك فان ذلك من التعديل ولهذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة وهم يدعون ويرفعون اصواتهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام انكم لا تدعون اصما ولا غائبا تصم ولا ولا غائبة ولهذا نقول ان ان الاشراف بالدعاء يكون ذلك سنة واما الجهر به يكون بمقدار الحاجة فيكون بمقدار بمقدار بمقدار الحاجة الا الانسان الذي لا يسمع ولا يؤذي احدا ووحده ونحو ذلك يسمع نفسه او سمعه لو مر احد سمعه او نحو ذلك فانه لا يؤذي احدا ورفع باعتدال فان ذلك لا يكون من لا يكون من الاعتدال بالدعاء. ثم في قول الله جل وعلا في قول صالح لقومه هذه ناقة الله لكم اية فذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب اليم. هنا امرهم بأن اترك الناقة تأكل في ارض الله. فنسب الارض الى الله جل وعلا واضاف اليه وفي هذا ما تقدم الدلالة عليه ان الاصل ان الاصل فيما يكون في الارض انه مشاع ولهذا ذكر ارظ الله وما ذكر ما يتعلق مثلا باكلها من اموالهم ويتعلق باشجارهم او نحو ذلك وانما ذكر بما كان مشاعا ما كان ما كان مشاعا ان لها ما لغيرها لها ما ما لغيرها وانما جعلها الله عز وجل ابتلاء. اذا هذه الاية تدل على ما تقدم الاشارة اليه من مسألة ان الاصل فيما يتعلق بمنافع الارض انها مشاعة سواء كان ذلك بالماء او كذلك التراب وكذلك ايضا النار والكلأ كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث. الماء والكلىء والنار. وتقدم عن التفصيل في الكلام على مسألة الماء وبيع فضله وكذلك ايضا منع الكلى منع الماء ان يمنع به الكلى وتقدم التفصيل فيما يتعلق في هذه في هذه المسألة فهذه ايضا من قرائن التي تدل على ذلك ذلك المعنى نتوقف عند هذا القدر ولعلنا في المجلس القادم باذن الله عز وجل نتكلم على مسألة آآ مسألة فعل فاحشة قوم لوط والكلام فيها ففيها مسائل فيما يتعلق بما كان عليه قوم لوط وحكم اه فعل تلك الفاحشة من جهة الحد والعقوبة في ذلك وما ورد في هذا الباب اه من حديث واثر وكلام للائمة نتوقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد