محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي يوم الثلاثين من شهر ذي الحجة من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف نشرع في الدرس الثاني من تفسير ايات احكام سورة الانفال وتكلمنا في المجلس السابق على بعض اياتها وصدر اياتها ما يتعلق بالانفال وكذلك ايضا ما تبعها من مسائل ونتكلم باذن الله عز وجل في هذا المجلس على قوله الله سبحانه وتعالى اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان هذه الاية انزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وذلك لما التقى المسلمون بالمشركين ولم يكن اهل الاسلام اصحاب عهد بقتال فيحتاج في ذلك الى شيء من التأكيد والالزام وتعظيم ما يتعلق آآ مسائل لقاء العدو سواء كان ذلك من جهة الادخان وكذلك ايضا ما يتعلق بالمسائل التابعة لذلك مسائل الفرار يوم الزحف التحرف والتحيز واحكامها لم يكونوا لم يكونوا اصحاب عهد بها فهي من المسائل الجديدة التي يحتاج الى تأكيدها وبيانها فانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم خبرا يطمنه واصحابه وانزل عليه ايضا شيئا من الاحكام المتعلقة بلقاء بلقاء عدوه ومن هذه المسائل ما تعلق بقول الله جل وعلا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق في هذا الى انه يشرع اه ترهيب وتخويف الكفار المحاربين فان ذلك من مقاصد من مقاصد قتالهم وذلك ان مما يمنع مما يمنع صاحب الهوى من الاقبال على الحق والتسليم به هو ان يكون امنا مغترا فيحتاج الى شيء من الترهيب يزيل ما في قلبه حتى يقبل على الحق وهذا من الامور المعلومة عند كثير من اصحاب الهوى ان الدنيا تغره وتخدعه وكذلك ايضا ما هو فيه من جاه وسيادة او ركون ودعة ويحب الا تتغير حاله فيحب ان يبقى على ما هو عليه فيأتيه التأخير في ذلك فيزيل المطامع التي في نفسه فيرى الحق بعين متجردة لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فارهابهم وكذلك ايضا آآ بث الرعب فيهم من المقاصد التي يقبلون بها على الحق. من المقاصد التي يقبلون بها على الحق. وذلك من الترهيب بالمعنويات وكذلك ايضا من الترهيب بالماديات يرحمك الله ما يتعلق بهذه الاية في قول الله جل وعلا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب ما يتعلق بالمعنويات وفي قول الله جل وعلا ترهبون به عدو الله وعدوكم هذا ما يتعلق بالارهاب بالماديات والارهاب بالمعنويات ذلك انهم يعلمون ان اصحاب الحق هم اهل ثبات ويقين وعزيمة وقوة اصرار فاذا عرفوا ذلك فان هذا مما يفت في عضدهم ويكسر شوكتهم ويقوي ايضا عزائم اهل الايمان وكذلك ايضا ما يقابل ذلك بث بث الرعب في فيهم من جهة قوة المؤمنين واعداد العدة فشرع الله سبحانه وتعالى ذلك لاهل لاهل الايمان ان يتخذوه سبيلا ان يتخذوه سبيلا. وهنا فيها ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يبث الرعب في قلوب الكافرين. وذلك بان يجعل الله عز وجل ما في المؤمنين من من اسباب ترى ضعيفة ان يجعلها قوية في قلوب في قلوب ال في قلوب اهل الكفر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج من مكة وكان متجردا من المال متجردا من السلاح ومتجردا من من الرجال ولحق به اقوام من اصحابه قليل من اهل مكة ومع ذلك يقابلونهم اه الحاقا اه لارواحهم بما فقدوه من من مال ودنيا في مكة وهذا فيه اه تنبيه واشارة الى كفار قريش لاصرار هؤلاء على ما هم عليه من قوة من قوة في الايمان ثم في قول الله جل وعلا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان في هذه الاية اه دليل على جواز ضرب المشركين كيفما اتفق وذلك عند لقائهم او تبيتهم او مواجهتهم فانهم يضربون على اي صفة كانت حتى في المكان المحظور ان يضرب به الانسان وذلك كالوجه وعينه وكذلك ايضا في المحظور ان يلقى عليه ان يلقى عليه وذلك مثلا ضربه بحارق او بشهاب او نحو ذلك فان هذا عند مواجهة العدو جائز ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء بذلك وانما ما يتعلق بمواجهة العدو في ذلك من جهة ضربه نقول انه على حالين انه على على حال. الحالة الاولى اذا واجه المسلمون العدو المحارب فانهم يضربونه كيفما اتفق وكل عضو كان محرما ان يصاب الانسان من جهته قبل ذلك فهو حلال كأن يصاب بوجهه اه او ان يصيبه سهم فيصيبه في موضع يعذب فيه. كذلك ايضا ان يصاب بشهاب فيحرقه فان ذلك من الامور الجائزة لان هذا في لقاء عدو في لقاء في لقاء عدو ولهذا ذكر الله عز وجل ذلك استواء اطراف الانسان عند المواجهة. فقال الله جل وعلا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل كل بنان. والمراد بالبنان هي الاطراف فجميع اطراف الانسان متساوية من جهة اطرافه من جهة يديه وكذلك قدميه وما على من بدنه فكلها فكلها اطراف للانسان مباحة ان يصيب الانسان منها منها ما شاء وفي والحالة الثانية ان يكون ذلك بعد تقييد تقليدي وثاق الاسير فانه يحرم عليه ما حل له قبل ذلك. يحرم عليه ما حل له قبل ذلك. اذا قلنا ان الحالة الاولى انه يجوز للانسان ان يصيب الكافر عند المواجهة بكل ما كان محظورا عليه لو كان اسيرا او كان بين يديه ومعلوم ان الشارع قد نهى مثلا عن ضرب الوجه ونهى عن التحريق بالنار او غير ذلك فان هذه محرمة اذا كان فاذا لم يكن في مواجهة اما اذا كان في مواجهة مع عدو محارب فانه يقاتله. فانه يقاتله ويضربه كيفما اتفق. فاباح الله عز وجل البدن وادناه وكذلك جميع اطرافه وجميع اطرافه عند المواجهة. واما اذا كان في الاسر واما اذا كان في في الاسر فانه يحرم عليهما ما احله الله عز وجل له في مثل هذه الحال. ولهذا يقول الاوزاعي عليه رحمة الله في هذه الاية في قول الله جل وعلا فاضربوا فاضربوا فوق الاعناق قال عليه رحمة الله يضربه بوجهه او بعينه او بشهاب من نار فاذا فاذا اسر حرم عليك ما حل ما حل لك قبل ذلك. حرم عليك ما حل لك قبل قبل ذلك يعني ما احله الله عز وجل لك مما كان قد حرم قبل قبل وذلك من ما يتعلق بالتعذيب وما يتعلق ايضا بالحرق وكذلك ايضا قصد الوجه مثلا باللطم او العين او غير ذلك فان هذه قصدها قصدها اه محرم من جهة من جهة اصله ولكن لما كان الامر مواجهة بين مسلمين وبين كافرين والمواجهة تقتضي في ذلك الادخال يقتضي في ذلك في ذلك الاسخان والاسخان يكون كيفما اتفق. وهل يجوز للمسلمين ان يضربوا العدو بحارق يحرقهم؟ نقول يجوز له ذلك يجوز لهم لهم ذلك في الحالة الاولى في الحالة الاولى اما اذا كانوا اسرى فانه ينهى عن جميع صور التعذيب. جميع صور التعذيب ولهذا قد جاء اخرج الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث هشام ابن عروة عن ابيه ان هشام ابن الحكم مر بانباط اوقفوا في الشمس فقال ما بالهم؟ قال هؤلاء حبسوا في الجزية. قال حبسوا في الجزية قال اني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ان الله يعذب الذين يعذبون الناس. ان الله يعذب الذين يعذبون الناس. فرأى ان اقامتهم في الشمس بالحر الشديد ان اقامتهم في الحر الشديد تعذيب. ولهذا نقول ان الاسير للمسلمين ان يقتلوا على الارجح ويأتي الكلام في ذلك باذن الله عز وجل في موضعه في سورة محمد على شيء من من هذه من هذه المسائل المسائل الاسرى. ونتكلم ايضا في ذلك ايضا في فيما يأتي باذن الله عز وجل. آآ في تفصيل من احكام الاسرى في المن والفدى وكذلك ايضا القتل وان جاز في كلام آآ في كلام عامة العلماء ان يقتلوا الاسير اذا رأوا مصلحة راجحة في ذلك اذا رأوا مصلحة راجحة راجحة في ذلك فان التعذيب مسألة مستقلة لان التعذيب مسألة مستقلة فالتعذيب هو قدر زائد قدر زائد عن هذه الاحكام وذلك ان آآ فيه آآ دوام ايلام وكذلك ايضا آآ فان القتلى في الشريعة آآ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باحسان القتلى حتى لو قتل الانسان في في اقامة حد على خلاف فيما تقدم معنا في مسألة المحاربين وتقدم معنا التفصيل في هذه المسألة وهل اية منسوخة وليست منسوخة؟ تقدم بما يغني عن اعادته عن اعادته هنا ولكن نقول ان حال المشركين مع المسلمين في المواجهة يختلف عنهم في حال الاسر يختلف عنهم في حال في حال الاسر ففي الاسر يحرم التعذيب وان جاز قتلهم وان جاز وان جاز قتلهم وادنى التعذيب محرم اه ويرخص فيه بعض العلماء فيما يتعلق في بعض الصور في بعض الصور وذلك كأن يكون اخفوا اه في ذلك حقا يكون في المسلمين عسير عندهم ويخفون مكانه فارادوا معرفة ذلك المكانة ونحو ذلك من المسائل التي يتكلم عليها العلماء بضوابط وقيود. اما اصل لذاته اما اصل التعذيب لذاته ولو كان اسيرا قد فعل في المسلمين ما فعل فانه لا يجوز للمسلمين الا ما اذن الله به. وذلك من المن فدائي او او القتل. اما التعذيب فانه اما التعذيب فانه فانه يحرم. وذلك للاحاديث المستفيضة في ذلك بالنهي عن اه التعذيب وهنا فيما يتعلق في مسألة مجازات مجازاة المحارب بمثل ما جاز به المسلمين وذلك ان يكون الكافر يقاتل المسلمين ويعذبهم وكذلك ايضا يعذب اسيرهم. فهل اذا اسروه فعلوا فيه ما فعل ما فعل بالمسلمين؟ نقول لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك وذلك انه لا يخلو المشركون مما فعلوه بالمؤمنين في مكة فانهم فعلوا في المسلمين من التعذيب وجرهم في رمظاء اه في رمظاء مكة وظربهم بالسياط وغير ذلك مما هو معلوم مستفيظ. ومع ذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك بعد ذلك بل ان ما جاء عنه من تحريم التعذيب كان بعد بعدما بدر من المشركين من من تعذيبهم للمسلمين من تعذيبهم للمسلمين ولهذا نقول هو نص شرعي في ذلك فلهم ان يقتلوا اما التعريف فهو محرم وما يتعلق بمسألة الحدود التي تكون من اه بين بين اصحاب الحقوق فذهب فتلك مسألة اخرى وذلك ان الانسان اذا قطع يدا تقطع يده واذا فقأ عينا تفقع عينه ونحو ذلك فهذه مسائل ما يتعلق بمسائل القصاص يتعلق في مسائل القصاص ولكن هنا نتكلم في مسائل الجهاد في الاسرى كلم سائر الجهاد في الاسرار. وهذه الاية تدل ايضا اه انه في حال مواجهة المسلمين للمشركين فانه يجوز لهم ان يضربوا ان يضربوا المشركين كيف ما اتفق حتى لو افسد ذلك منهم شيئا معصوما في اصله وذلك على سبيل المثال ان تصيب مالا من نخل او ان تصيب مثلا امرأة لم تكن مقصودة بعينها ولم تكن مقاتلة كذلك شيخا كبيرا او راهبا او غير ذلك فعلى المسلمين ان يفعلوه ام ام لا يفعلوه؟ نقول ان المسلمين اذا غلب على ظنهم ان ذلك يدخل بالمشركين. ان ذلك يدخل بالمشركين وان الغالب في ذلك هو اصابة المحاربين لا اصابة المعصومين مما عصم الله عز وجل منهم فانه يجوز لهم ان يفعلوه واما اذا كان ذلك لا يدخل فيهم لا يدخل لا يدخل في المقاتلين وانما يسخن في المعصومين منه. يثق في المعصومين منهم ان يكون الغزاة في جهة وبلدتهم في جهة فلا يجوز للمسلمين ان يضربوا بلدتهم لان الغالب فيها لان الغالب فيها من المعصومين والمقاتلون قد برزوا. والمقاتلون قد قد برزوا للقتال فيجب عليهم ان يقاتلوا البارزين واما اذا فعل المشركون بالمسلمين بان قتلوا المعصومين فضربوا بلدان المسلمين كيفما اتفق فاصابوا ما ما لا يقتل في الحرب كالطفل والمرأة والشيخ الكبير وكذلك ايضا اه العابد وهدموا دور العبادة وغير ذلك. فهل للمسلمين ان يعاملوه؟ ان يعاملوهم بالمثل؟ نقول بلا خلاف قل بلا بلا خلاف ويستثنى من ذلك يستثنى من ذلك اذا يستثنى من ذلك صورة وهذه الصورة اذا وقع في المسلمين اذا وقع في المسلمين من المشركين اسرى من المعصومين من جهة من جهة دمائهم معلوما ان الشيخ يعصى من جهة دمه والمرأة تعصى من جهة دمها كذلك ما لم تكن مقاتلة والطفل يعصى من جهة دمه وعصمة الدم لا تعني من ذلك انه لا يؤسر انه لا لا يسر وان المرأة لا تكون لا تكون في الحرب سبية لمجرد عصمة دمها فتلك مسألة اخرى فهي معصومة من جهة الدم ولكن من جهة السبي تسبق كذلك ايضا وكذلك ايضا الصبي الصغير. فاذا قتل المشركون ما يعصم في الحرب من المسلمين من صبي وامرأة وشيخ كبير لا يقاتل. فهل للمسلمين اذا اسروا منهم ان يقتلوا منهم ما فعلوا؟ نقول الاظهر في ذلك المسألة خلافية والاظهر في ذلك انهم لا لا يقتلونهم لا ظهر انهم لا لا يقتلونهم لان آآ لان مثل هذا الامر انما حرم بالشريعة حرم في الشريعة لذاته وذلك امر منفك والعصمة فيه منفكة وذلك فان عصمة المرأة منفكة عن زوجها وعصمة الطفل منفكة عن ابيه وعصمة الشيخ الكبير وعصمة الراهب منفكة فليس للمسلمين ان يجازوا المشركين بمثل ما فعلوه اذا اسروه اذا اذا اسرهم. اما في رمي بلدتهم كرمي بلدة المسلمين فان للمسلمين ان يفعلوا ذلك بالاجماع. فانه لهم ان يرموا ان يرموا بلدتهم كما رموا بلدة المسلمين بالاجماع اما ان يقصدوا ذلك فرادى فالاصل في ذلك المنع فالاصل في هذا فالاصل في ذلك المنع اذا كان ذلك على سبيل الانفراد لكان ذلك على سبيل الانفراد وذلك ان المثلية في المجازات وهذا ما يستدل به من يقول بالجواز ان الله عز وجل اذن بالمعاقبة بالمثل لقول الله جل وعلا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قالوا فالعقاب يعاقب به الانسان مثلي. نقول يعاقب من عاقب بمثل ما عوقب به اذا كان الامر يتعلق بذاته او بما تعلق به ولكن ما يتعلق بهذه الناس وهذه النفس مفكه فهذه النفس منفكة فنفسه فنفس الطفل منفكة ونفس المرأة منفكة والشيخ الكبير المنعزل الذي لا يقاتل منفكعا عن نفسه عن نفس غيره ولكن القاتل في ذلك لو قتل وفعل في المسلمين ما فعل ثم وجدوه واراد ثم قابلوه في قتال فلهم ان يرموه بما رمى به المؤمنين ولو كان من جهة اصله ولو كان من جهة اصله ممنوعا وذلك مثلا في بحرق او مثلا بضرب على وجه او فقيعين او نحو ذلك ما لم يكن اسيرا على ما تقدم على ما تقدم الاشارة الاشارة اليه. ويدل على ان انه لا يطلق في من ذلك العقوبة بالمثل وذلك انه قد يقع المشركون بنساء المؤمنين بالزنا فانه ليس للمسلمين ان يقعوا في نسائهم عند عند اسر نسائهم الى ما يتعلق بالسبايا فاذا قسمت الغنائم وكان في ذلك فان ذلك من الاحكام الشرعية التي لا تتعلق بقضية الزنا بعينها. فان ذلك يكون من الامور المباحة مسألة النكاح كمسألة النكاح احلها الشارع بشروطها وقودها المعلومة. كذلك ايضا اللوطية ربما يقعون في الفواحش في بعض المسلمين ونحو ذلك. فهل للمسلمين ان يجازوهم نقول انه لا لا يجوز لهم ان يفعلوا ان يفعلوا ذلك بالمثل ونفرق فيما يتعلق اه بينما يجوز ان يعاقب به بالمثل وحرمه الشارع لذاته وما حرمه الشارع اه لغيره. وكذلك ايضا ما عصمه الشارع لذاته وما عصمه الشارع لغيره فنفرق بين هذه بين هذه الاحوال فليس لاحد ان يقتل رضيعا لان اباه يقتل لان اباه يقتل يقتل المسلمين لان اباه يقتل المسلمين. وذلك لان هذه النفس هي نفس مفكة لان النفس هي نفس منفكة ويستثنى من ذلك ما يتعلق على ما تقدم والرمي العام الذي يكون على البلدان فاذا ترامى ترامى الناس في بلد فاصاب نكون من المسلمين دورا وفيها نساء وصبيان فانهم يرمون دورهم على النحو الذي رموا به ال الايمان فهذه من المسائل التي تقدم تقرير والجواز تقرير الجواز الجواز فيها ثم ايضا مما يدل على انا المعاقبة بالمثل ليست على اطلاقها ان المسلمين منذ الصدر الاول والمشركون اذا وقعوا في المسلمين عذبوهم وذلك لما في قلوبهم من عدم الايمان بالله واستئتار الدنيا وذلك من حرق او تقطيع او غير ذلك وقد ذكر ذكر في السير شيء من ذلك قد ذكر في كتب اه السيرة شيء كثير وذلك من الحرق او الاذابة او القطع او غير ذلك مع انه لم يثبت عن المسلمين انهم فعلوا ذلك بما يثبت على المسلمين انهم فعلوا فعلوا ذلك وغاية ما يفعلون في ذلك هو القتل صبرا. غاية ما يفعلون ذلك هو القتل. القاتل صبرا انهم يأتون بالاسير ثم يصبرون ثم يقومون بقتله فما قطعوا فما قطعوا اطرافا ولا حركوا ولا حركوا ابدانا ولا قلموا اظفارا وكذلك ايضا بنانا ولا ذلك ايضا آآ ما يتعلق التعذيب بالمقاريض آآ او غير ذلك مع وجود هذا الامر يقينا من المشركين قيل في المؤمنين مع وجود ذلك فانهم امة فان اهل الايمان وامة رحمة وارادوا من ذلك هو اه الاسخان بالمشركين وان يدخل الناس في دين الله عز وجل ان يدخل الناس في دين الله عز وجل افواجا في قول الله جل وعلا ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن شاق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. من هذه الاية اخذ بعض العلماء اشتراك الحكم في المقاتلة في كل من شاق الله عز وجل ورسوله وذلك من الطوائف المعاندة المكابرة الممتنعة عن اقامة حكم الله عز وجل وشرعه والتعبد له سبحانه وتعالى وكذلك ايضا اه من المحاربين المقاتلين فانهم يفعل فيهم كذلك ايضا من جهة اصل قتالهم. وقد استدل بهذا ابن تيمية رحمه الله على الاشتراك في العلة في كل من شاق الله رسوله كل من شاق الله ورسوله ولم يتحق ولو لم يتحقق فيه آآ الكفر والمحاربة الكفر والمحاربة ما دام انه انه ممن شاق الله عز وجل ورسوله ولم بذلك رجوعا الى حياض اهل الايمان فانه يقاتل ويضرب وكذلك ايضا يفعل فيه ما يفعل في الكفار محاربين ولو لم يحكم بكفره بعينه ولو لم يحكم بكفره بكفره بعينه وذلك الطوائف التي تقطع الطريق وكذلك تظل السبيل ولا سبيل كذلك ايضا الى الى الى صدهم صدهم مما هم فيه من من شر فانهم يقاتلون على هذا النحو يقاتلون على هذا اه النحو على ما تقدم تفصيله لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار هذه الاية فيها اه كلام على مسألة الفرار يوم الزحف وهذه الاية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وذلك ان المشركين قد جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدتهم وعتادهم وجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قاصدين المدينة لقتاله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد الله جل وعلا آآ من المؤمنين الثبات رضي الله عز وجل من المؤمنين الثبات ان يثبتوا في لقاء في لقاء المشركين ولا يختلف العلماء على ان هذه الاية انما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر على انها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في بدر والتشديد في ذلك في مسألة الفرار يوم الزحف ان معركة بدر هي امر فيصل هي امر امر فيصل بين المؤمنين وبين وبين الكافرين فلو هزم المؤمنون فيها لكان في ذلك فلو هزم المؤمنون فيها لكان في ذلك ضررا شديدا وكسرا لشوكة اهل الايمان وتقوية لهيبة اهل لهيبة ال الكفر وهذا اه لمعرفة منزلة اه غزوة بدر آآ وعظمها جاء في بالي في فيما يذكره بعض العلماء في يشرح بينا بن سعد وكان من ائمة المغازي كان من ائمة من ائمة المغازي وسير في قوله انه انه كان اماما ويعمد اليه في في في السؤال وفي السير والمغازي فقيل له في ذلك ويسأل ويستفتى من اهل المدينة فاحتاج وكان يذهب الى الناس فاذا لم يعطه احد قال ان اباك لم يشهد بدرا. ان اباك لم يشهد بدرا ويدل هذا على انها باقية من جهة ابائهم واجدادهم تعظيما لذلك تعظيما لذلك المقام كما قال ذلك ابن عيينة عليه رحمة الله انما اراد الله عز وجل التثبيت لاهل الايمان والتقية لهم في ذلك بان هذا هو يوم عظيم والفيرق او الفارق والفيصل بين اهل الايمان وبين اهل الكفر وبين اهل الحق وبين اهل وبين اهل الباطل فثبت الله عز وجل اهل الايمان وشدد في ذلك ايضا في مسألة توليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا علمنا ان هذه الاية انما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ في بدر نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو السبب في اصل تعظيم الفرار وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صف المؤمنين والفرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تعريض لذاته لي للخطر من المشركين فعظم الله جل وعلا ذلك الامر وشدد فيه ما لم يشدد في غيره في مسألة الفرار يوم احد وكذلك ايضا الفرار الفرار يوم يوم حنين فخفف الله عز وجل في احد وحنين ما لم يخفف الله عز وجل في بدر. وذلك لهذين لهذين الامرين. الامر الاول انها فيصل وفارق وسيتحدث عنها العرب فتحتاج الى الى الثبات والقوة ما لا يحتاج في غيرها وان كان الثبات في ذلك في ذلك واجبا من اه من الجميع واجبا منه من الجميع وفي قول الله سبحانه وتعالى فلا تولوهم الادبار وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه ان تولي يوم الزحف من تولي يوم الزحف اه من الكبائر كما جاء عنه في الصحيح من حديث اه من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبب على الموبقات وذكر منها عليه الصلاة والسلام الفرار يوم يوم الزحف آآ قوله زحفا المراد بذلك هو التقاء الصفين وتقاربهم والتزاحف هو هو التقارب تقارب آآ الصفين او قرب الشيء من الشيء آآ ويسمى يسمى تزاحف ويسمى ويسمى زحفا. وبهذا نعلم ان المسلمين لهم ان يرجعوا من دون الطريق اذا لم تقي في ذلك لم يلتقي في ذلك الصفان. فاذا رجعوا من دور الطريق قبل اللقاء فالامر في ذلك سعة. الامر في ذلك الامر في ذلك سعة. ما لم يغلب على ظن من المشركين سيبيت المؤمنين في دارهم فيجب عليهم ان يصدوهم ان يصدوهم عنها وذلك لانه تحول من من قتال طلب الى قتال دفع فيتعين عليهم حينئذ ان يدفعوا عن حرمات عن حرمات المؤمنين وتقيد ذلك بالزحف اشارة الى ان اصل التحريم في مسألة الفرار انه يكون عند المواجهة عند المواجهة اما قبلها فان فانه لا ادخلوا في لا يدخل في الاية ويدل على عظمه ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه غفر له وان فر من الزحف وان فر من من الزحف هذا يدل على اه تعظيم الفرار يوم الزحف وانما ذكر الفرار اه من الزحف مثالا لبيان اه لبيان اه تعظيمه لبيان لبيان تعظيمه وعظم هذه العبارة ايضا في تكفيرها في تكفيرها للذنوب وفي قول الله جل وعلا بعد ذلك ومن يوليهم يومئذ دبر او الا متحرفا لقتال ومتحيزا الى الى فئة. اذا عرفنا ان الفرار يوم الزحف انه من الكبائر فان الله سبحانه وتعالى ذكر حالتين يرخص فيها بالادبار يرخص فيها بالادبار عن عن المشركين رخص صيام الادبار عن عن المشركين وذكر في ذلك التحرف لقتال والتحيز لا الى فئة تحرر لقتال وتحيز الى الى الى فئة من العلماء من قال ان هذه الاية ان هذه الاية منسوخة لهذه الاية منسوخة فقالوا ان الله سبحانه وتعالى انما حرم الفرار يوم الزحف يوم بدر فقط ولم تكن كبيرة بعد ذلك وهذا قول يقول به بعض السلف وهذا مروي عن الحسن البصري وكذلك ايضا الضحاك وعامة العلماء على ان الفرار يوم الزحف من الكبائر وذلك ان الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام قطعا ان كثيرا منها او اكثرها انما كان بعد بعد بدر وهي استفاضت بالتحذير من فرارهم الزحف وكذلك ايضا اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من نهي عن ذلك حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما تخفيف الله عز وجل بعد ذلك في قول الله جل وعلا الان خفف الله عنكم فنقول ما يتعلق بذلك هو تخفيف وليس بنسخ وتخفيف الحكم وليس بنسخ وفرق بينهما ثم ايضا انها قد تكون من ابواب التخصيص انا تكون من ابواب التخصيص وبعض العلماء يجعل التخصيص في التفسير او كذلك ايضا في الحديث يجعله نسخا ويذهب الى هذا بعض العلماء من السلف ايضا كعطاء ابن ابي رباح رحمه الله كما روى قيس ابن سعد عن عطا ابن ابي رباح انه قال في هذه الاية انها منسوخة ان هذه الاية ان هذه الاية منسوخة ونسى وجعل الناسخ لها في قول الله جل وعلا الان خفف الله عنكم ويأتي ايضا الكلام عليها باذن الله عز وجل في اه رخص الله سبحانه وتعالى في الادبار على المشركين عند التقاء الصفين في حالين. الحالة الاولى ان يتحرف المقاتل تحرف المقاتل الى الى قتال والتحرف الى القتال معناه ان يستدير على المشركين او ان يسلك طريقا اخر عليهم من جهة اخرى هي اشد ادخانا واكثر امانا له هي اشد ادخالا للعدو واكثر امانا امانا له فبدلا من ان يأتيهم من هذه الناحية فيأتيهم من ناحية اخرى فانه فان ذلك لا لانه ما فر وادبر وانما اراد التحيز للقتال من جهة اخرى ليأمن فيه او تحقق له احد المقصدين او جميعا وهو الادخان في العدو والامان له والامان والامان له فكل ذلك ذلك جائز. الحالة الثانية يا ان يكون متحيزا الى فئة ان يكون متحيزا الى فئة والتحيز الى فئة ويسمى الانحياز وان ينحاز المؤمن او الفئة المؤمنة من مواجهة المشركين الى فئة اخرى من المؤمنين تتقوى بها على المشركين تقوى بها على على المشركين وهذا وهذا جائز وهل لابد ان تكون ان يكون التحيز الى فئة قريبة ام يجوز التحيز الى فئة بعيدة؟ يجوز التحيز الى فئة الى فئة بعيدة. بعض العلماء فرق بين الفئة البعيدة والقريبة وجماهير العلماء لا يفرقون بين الفئات سواء كانت قريبة او بعيدة. بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم يفرقون بين بين الفئة المنحاز اليها اذا كانت بعيدة قالوا لا يجوز واذا كانت قريبة قالوا قالوا جاز لانه يريد بذلك ان يعود ان يعود الى الى ذات العدو. جماهير العلماء وظواهر عمل السلف على انهم لا يفرقون على انهم لا لا يفرقون. وقد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما قتل ابو عبيد على جسر في في فارس قال لو انحاز الي لو انحاز الي فانا فئة فانا فئة المسلمين فانا فئات المسلمين فاراد ان يكون منحازا اليه مع انه في فارس وعمر بن الخطاب في المدينة عمر بن الخطاب في في المدينة فجعل ذلك انحيازا وهل يلزم من انحياز ان يكون ذلك ان يكون ذلك فيه عودة للمشركين ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين اختلفوا في ذلك على على قولين قالوا منهم من قال من اشترط العودة ومنهم من لم يشترط العودة ومن التعديلات التي يردون بها في مسألة اه من قال بالجواز عدم اشتراط العودة قالوا ما الفرق بينها وبين الفرار ما الفرق بينها وبين الفرار؟ ولكن ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وروي ذلك عنه من وجوه من حديث إبراهيم النخعي وعبد الملك بن عمير عن عمر بن الخطاب من قالني ان فئة انا كل كل مسلم يعني انه ينحاز ينحاز اليه وهذا يدل على على العموم هذا يدل على العموم ولكن من مسائل الاجماع التي اجمع عليها العلماء على ان المسلمين اذا كانوا فئات انه لا يجوز لفئة منهم ان تنحاز الى فئة الى فئة بعيدة فيتفرد المشركون بالمسلمين فيقومون بقتالهم فيقومون بقتالهم واذا وجدت فانهم يثبتون. وعلى هذا انحيازها محرم. على هذا ومحرم حتى ينحاز المسلمون حتى ينحاز المسلمون جميعا. حتى ينحاز المسلمون جميعا. فاذا كان انحياز فرد او جماعة عن جماعة اخرى او افراد اخرين يمكن العدو منهم جميعا والباقون في ذلك يريدون الثبات فان المنحاز في ذلك اذا كان يؤثر على المسلمين الذين لا يريدون انحياز ويريدون ثباتا في ذلك وانهم يقوون به على عدوهم فلا يجوز له ان فلا يجوز له ان ينحاز فلا يجوز له ان ان ينحاز وكذلك ايضا آآ من الامور والمسائل انه ليس للمؤمنين ان يبقوا في وجه المشركين ان يبقوا في وجه المشركين ويعلمون انه لا قبل لهم بهم وانهم سيستأصلوا ان المشركين سيستأصلوهم وكذلك ايضا سيقتلوهم ولا اثر على على المشركين من المؤمنين فانه حينئذ لهم ان ينحازوا الى ان ينحازوا الى المسلمين كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فيما رواه النخاعي وغيره ان انه انه كان اقواما من المسلمين باذربيجان وبقوا في اه في مقابل العدو حتى قتلوهم. حتى قتلهم العدو فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال الا ان حازوا الي فانا فانا فئتهم وفي هذا الاشارة الى انه اه انه فيما يتعلق بذلك اه الاولى الا الا يبقوا واذا اراد واذا ارادت جماعة من المسلمين ان يبقوا في وجاه العدو ولو علموا انه سيقتله. هل انحيازهم في ذلك هل حيازهم في ذلك واجب ام ليس بواجب لم يقل احد من العلماء بوجوبه وانما وانما هو رخصة وانما هو هو رخصة فلو ثبت واحد او ثبت جماعة في وجاه المشركين ولم يريدوا من ذلك الفرار اه الى فئة اخرى والانحياز والانحياز اليها فانهم في ذلك فانهم في ذلك على اجر ولو قتل وهو مخلص ترجى له الشهادة. يرجى له له الشهادة فان الاية انما جاءت في ابواب الترخيص وما جاءت في بيان فضلا عن التفضيل فظلا ان يكون ذلك واجبا ان يهربوا من المشركين الى جهة الى جهة اخرى ويأتي الكلام عليه فيما يتعلق في مسألة في مسألة ما هو الحد الذي يجوز للمؤمنين ان يفروا من المشركين فهل تحريم الفرار يوم الزحف محرما على الاطلاق سواء كان المسلمون قلة او كثرة وما هو الحد في ذلك؟ هذا يأتي الكلام عليه يأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى من هذه السورة من سورة الانفال ونقول ان ان العلماء اجمعوا على ان الله سبحانه وتعالى لم يحرم الفرار يوم الزحف باطلاق وانما جعله الله عز وجل على وصف وقدر من جهة العدد على ما يأتي وهو محل اتفاق عندهم على اختلاف عندهم في بعظ تفاصيله وخلاف عندهم في مسألة العدد لكن عندهم في مسألة العدد فهل العدد في ذلك هو الفيصل ان يقابل المسلمون المشركين ولو كان المشركون دون ضعفيهم اذا كانوا عزلا والمشركون اهل سلاح فهل يجب عليهم ان يثبتوا ام يجوز لهم الفرار فهل التقييد في ذلك في العدد مطلق ام انه في حال تقارب السلاح الذي يكون بين الفئتين الارجح في ذلك انه في حال تقارب السلاح الذي يكون بين الفئتين هذا في مسألة في مسألة الجواز والترخص لا في مسألة الصبر والثبات لا في مسألة الصبر والثبات فان ذلك من مراتب الفضل وهي لها صور واحوال آآ يتكلم عليها باذن الله عز وجل وما هي المقادير التي اه يضبط بها مسائل انحياز الفئة وكذلك ايضا التحرف لقتال نقول هي اجتهاد المقاتل بنفسه. فهو حكم عليها فهو حكم عليها. وقد اشار الى هذا غير واحد من العلماء كالحاكم رحمه الله ان المجاهد هو الذي يجتهد من تلقاء نفسه فيقضي بما يرضي الله جل وعلا بما يرضي الله جل جل وعلا. فاذا قضى بذلك في نفسه متحريا. ولا يكون ذلك عن عن خوف وجبن مجرد او هوى او طمع او اثرة فان فانه على اجتهاده ولو تبين له خلاف ولو تبين له خلاف خلاف ذلك فهو على اجتهاد على اجتهاد واجر وفي قول الله جل وعلا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هذا فيه اه بيان لشديد الوعيد الذي توعد الله عز وجل به الفار من الزحف اه وهذا يقتضي ان الفرار من الزحف كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب. كبيرة من كبائر الذنوب وهذا الذي عليه عامة العلماء وهل مراتب الفرار من الزحف على مرتبة واحدة ليس على مرتبة واحدة الفرار من الزحف ليس على مرتبة واحدة بالاتفاق وهذا وهذا ظاهر وهذا وهذا ظاهر منها ان الله سبحانه وتعالى قد شدد في الفرار يوم الزحف في يوم بدر وخفف الله عز وجل يوم احد ويوم حنين تعرض الله عز وجل بالمغفرة والتوبة بل ذكرها الله عز وجل صراحة ايضا في احد فهذا امارة على الفرق مع انه توعد بالنار من من فر يوم بدر فيدل على الفرق بين المراتب ولهذا نقول ان الغزوة اذا كانت فيصلا وفارقا بين المؤمنين وبين الكافرين ولها اثر عظيم على على عموم الاسلام لا على ثغر بعينه او على فئة بعينها فاذا كان الاثر عاما كان الفرار يوم الزحف عظيما فهو اعظم من غيره واذا كان اثر الفرار على فئة معينة او على ثغر من الثغور فانه دون ذلك مرتبة فانه دون ذلك مرتبة وانما خفف الله عز وجل في مسألة في مسألة الفرار وان كان الله جل وعلا قد بين اه انها ايضا بسبب اه ما كسبت ايديهم وكذلك ايضا من خطاياهم خطايا من من فر وادبر الا ان الله سبحانه وتعالى فرق بين بدر واحد لان احد لو وقع في ذلك شيء من من الكسر للمسلمين الظاهر فان غاية ما يقول العرب انها انها سجال انها سجال غالب ومغلوب وهو استواء يكون بين يكون بين متقاتلين. يكون بين متقاتلين. واما بدر فلو كانت للمؤمنين لكان لكان كسرا لهيبة الاسلام في نفوس الامم ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما نصر بالرعب مسيرة شهر كامل ببدر وما بعدها مما نصر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول يفرط بين اثر تلك الغزوة واثر ذلك الثقر. وكذلك ايضا من كان في الثغر من كان في الثغر فانه لما كان آآ في بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ قد خرج بنفسه ودعا الناس الى القتال وحثهم في ذلك وكان وكان في رأسهم عليه الصلاة والسلام كان الفرار من ذلك اليوم ليختلفوا عن غيره من الغزوات التي او السرايا التي لم يشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اذا كان في غزوة من غزوات امام المسلمين فان الفرار فيها يختلف عن الفرار عن غيرها لان في قتله واسره وكذلك ايضا الاضرار به فيه ادخال لا على ذاته وانما على على شوكة المسلمين جميعا. وهذا من الاسباب التي عظمت لها لا مسألة الفرار يوم يوم الزحف في بدر قد يستدل مثلا بالاشارة في قول الله جل وعلا ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون ان الله عز وجل سمى الاصم الابكم من الدواب سلب منه الانسانية والبشرية ان من سلب سمعه بعدوان او بصره بعدوان ففيه الدية كاملة لانه كزوال نفسه كزوال كزوال نفسه وهذا وهذا فيه اشارة على هذا على هذا المعنى جيد هو غايته بل هو اعظم من ذلك ان الانسان لا يسمع شيئا الا يسمع لا يسمع شيئا فاذا فقد الحاسة شابه الحيوان في عدم الادراك كذلك ايضا اذا فقد البصر جميعا اذا فقد البصر جميعا نقول هذه قرينة وليست دليل وانما هي وانما هي هي اشارة لان الله سبحانه وتعالى لما ذكر ذكر ذلك ذكره في فاقد اه السمع وفي فاقد البصر وفاقد البصر البصر جميعا وما ذكره في فقد واحد واحد منهما واذا تأملنا هذه الايات فيما يأتي في ما يأتي من من ايات في القتال وما سبق ايضا في آآ قتال المشركين والثبات وما جاء في الفرار ذكر الله سبحانه وتعالى اتقاء الفتنة في قوله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بهذا اشارة الى ان اعظم الفتن التي تصيب الامة هو بتعطيل الجهاد في سبيل الله تعطيل جهاد الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فاذا عطل المسلمون الجهاد اصابت الفتن العامة امة الاسلام وذلك فيما بينها بالهرج الذي يكون بينها يقتل بعضهم بعضا او كذلك بتسليط عدوها عليها فيصومها سوى العذاب باستباحة دمائها وكذلك مالها الا ان الله عز وجل قد حمى الامة الا تستباح بجبيب بيضتها جميعا وقال ان الله عز وجل لا يهلكها بسنة عامة نعم طيب وهذا اللي ذكرنا ان الله عز وجل بعد ما ذكر الجهاد ذكر الفتنة لما ذكر الجهاد ذكر ذكر الفتنة وحذر من تركه وحذر وحذر من تركه في قول الله جل وعلا وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. تقدم معنا في سورة البقرة الكلام عن المسجد الحرام وكذلك ايضا قتال في الاشهر الحرم مما يغني عن اعادته هنا ثم في قول الله جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ذكر الله عز وجل حال كفار قريش عند عند البيت والمراد بذلك المسجد الحرام عند الكعبة انهم كانوا انهم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبادته وتلاوته لايات الله وذلك بالبكاء والتصدية والبكاء والمراد بذلك هو التصفير فاخراج الصوت من الفم وذلك اما ان يكون بالشفاه او الاسنان او بالاصابع يسمى تصفيرا يريدون من ذلك اللغو اه حتى لا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالتصدية المراد بذلك هو التصفيق والتصفيق فيصفقون باكفهم ويصفرون بافواههم حتى ليصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن قوله ويصد السامعين عن سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسر ذلك بهذا جماعة من العلماء من السلف كعبد الله بن عمر وعبدالله بن عباس ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وغيره ومنهم من حمل قول الله جل وعلا الى مكاء وتصدية قال التصدية هو هي من الصد عن ذكر الله. صد عن ذكر الله فكل ما صد عن ذكر الله فهو فهو تصدية ونقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر التصدية وهي التصفيق على سبيل المثال والا فكل ما صد عن ذكر الله جل وعلا وعن سماعه فهو داخل في هذا الباب وهو داخل في هذا في هذا الباب. وذكر الله عز وجل ان هذا هو صلاته وما كان صلاته عند البيت يرحمك الله فهل المراد بذلك انهم يتعبدون بهذا الفعل نقول انهم يظهرون التعبد في ذلك صدا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلون ذلك وسيلة يتعبدون بها لحرف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلون ذلك ضلالة وزيغا من عند انفسهم انه من باب انكار المنكر الذي جاء به رسول الله وهم ينكرون المعروف وهم ينكرون وهم ينكرون المعروف وهل هذه الاية دليل على تحريم التصفير والتصفيق ام لا نقول مما لا يختلف العلماء فيه ان ما فعله كفار قريش سواء كان تصفيرا او تصفيقا او او غيره من الوسائل انه من الامور المحرمة لانها من الصد عن ذكر الله ومن فعلها اعراظا عن ذكر الله وليعرظ الناس عن ذكر الله جل وعلا فهو داخل في حكم كفار قريش لان هذا هو مراده وعلى هذا نقول ان التصوير والتصفيق على نوعين النوع النوع الاول نوع يتعبد به نوع يتعبد يتعبد به فمن تعبد بالتصفير والتصفيق فقد ابتدع وفعله محرم بالاتفاق وهذا لم يكن في الاسلام لا في القرن الاول ولا في الثاني وانما كان في اواخر الثالث وانما كان في اواخر في اواخر الثالث ومنهم من قال انه كان في اوائل الثاني يقول ابن تيمية رحمه الله لم يكن في الحجاز ولا في الشام ولا في العراق ولا في اليمن ولا في خراسان من يتعبد لله سبحانه وتعالى بالتصفير والتصفيق ولا بضرب الكف ولا بضرب القضيب فان ذلك لم يكن في الاسلام وانما حدث بعد القرون المفضلة وذلك في اواخر القرن الثالث ولكن الشافعي رحمه الله قد ذكر انه احدثه بعض الزنادقة في العراق وذلك لما ذهب الى مصر قال خرجت من بغداد وقد احدث فيها بعض الزنادقة شيئا من ذلك يعني يريد بذلك هي الاصوات والاهات التي يخرجونها ومنهم التعبير نعم ومنهم من يقول ان هذا ليس من التصفير وليس من التصفيق وانما هو يسمى بالتغبير وهو اهات واصوات واهازيج ينشدونها يزهدون بذلك عن ذكر الله ويدخل في هذا النوع وما توسع به كثير من الناس اليوم مما يسمى بالاناشيد والدخول فيها وذلك حتى لو كانت الالفاظ تتضمن ذكرا او دعاء على طريق على طريقة اهل على طريقة اهل الاهات والحان اهل الغنى فان هذا مذموم فان اول من نظره الزنادقة ثم انتشر في اهل ثم انتشر في اهل الايمان حتى فعله في ذلك من يقتفي اثر السلف زاعما وليس كذلك فان للاشعار صورها ولها طريقتها في الالقاء ولها طريقتها ايضا في اللحون على لحون معلومة حتى نجد ان بعض الناس اليوم شابه طرائق اهل الغنى حتى لا يفرق السامع بين المغني وبين وبين المنشد فتلك الطريقة التي كان يحذر منها العلماء والتي يفعلها الزنادقة في القرن الثاني او في القرن الثالث وعلى هذا فمن تعبد لله جل وعلا بالتصوير او التصفيق فان فعله ذلك محرم ولا خلاف عند العلماء في ذلك وهذا يتعلق بكل متعبد لله عز وجل بذلك ويستثنى من هذا صورة واحدة استفدنا من هذا صورة واحدة وهي تعبد المرأة بالتصفيق في الصلاة فتحا على الامام فتحا على الامام لان الدليل قد دل على ذلك كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة وكذلك ايضا في حديث سهل وكلها في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما التصفيق للنساء فحينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء واذن لهن بذلك في الصلاة فتحا على الامام وهذا الفعل يفعل تعبدا في الصلاة دل على انه في الصلاة تعبدا وفي خارج الصلاة عادة لهن. في خارج الصلاة عادة عادة لهن بخلاف بخلاف من يخرجه حتى من النساء تعبدا خارج الصلاة فانه فانهن يخرجنه من من العادة الى الى العبادة فكان ابتداعا واحداثا الثانية التصوير والتصفيق بغير عبادة وذلك مما يفعله بعض الناس وذلك في مناسباتهم وافراحهم العامة والخاصة فهل ذلك من الامور المحرمة ام من الامور من الامور الجائزة او المكروهة نقول بالنسبة لتصفيق المرأة فجائز لان الشارع قد رخص لها به في الصلاة فانه يجوز لها في خارج الصلاة من باب اولى. ثم ايضا انه في ظاهر الدليل في قول التصفيق للنساء يعني ان انه من عادتهن خارج الصلاة فجاز ان يفعل في الصلاة تنبيها للامام ولو احتسبت بمثل هذا الفعل عند الحاجة اليه اجرت عليه بمثل هذا هذا الفعل بهذا القيد واما بالنسبة للرجال فانه يكره فانه فانه يكره وانما قلنا بكراهته وعدم تحريمه لانه لا دليل على تحريمه بالنص من الوحي وهل ثمة دليل على كراهته؟ ام لا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتح على الامام ذكر التصفيق انه للنساء وذكر ان التسبيح يكون للرجال يعني ان التصفيق من عادة النسا لا من عادة الرجال ولو كان من عادة الرجال لابقاه النبي صلى الله عليه وسلم كما ابقاه للنساء فدل على كراهته خارجا خارج الصلاة وكراهته اشد في الصلاة وهل يحرم في الصلاة ام لا؟ بالنسبة للرجال نقول الاظهر الكراهة وعدم التحريم ايضا الا ان كراهته في الصلاة بالنسبة للرجال اغلظ من كراهته لهم خارج الصلاة وانما قلنا بالكراهة لهم في الصلاة ايضا وعدم التحريم لان المرأة لو سبحت في صلاتها ما اثمت وان الرجل لو صفق كذلك ايضا في صلاتهما بطلت صلاته وغاية ما فعله ما فعل في ذلك الكراهة غاية ما فعل ذلك الكراهة فاذا كان فعله مكروها في الصلاة مثل هذا الفعل فان فعله خارج الصلاة دون ذلك مرتبة والمشروع للانسان في في سماعه لخبر الفرح ان يكبر والاستغراب ان يسبح فان هذا فان هذا هو المشروع فان هذا هو هو المشروع وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه في ذلك في مواضع عديدة واما بالنسبة للزغاريد التي تطلقها النساء بافواههن فهل يدخل في ذلك في حكم التصفيق ام لا نقول داخلة في ذلك فهو جائز في حقهن بعيدا عن الرجال وهل يستغنى بالزغاريد عن ضرب الدف النكاح ذهب بعض الفقهاء من المالكية الى ان الزغاريد هي اعلان للنكاح ويقوم مقام الدف وضربه فيه وعلى كل نية من اه الامور المباحة لي للنساء لا للرجال ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين هذه فيها مسألة وهي مسألة ان الكافر الحربي اذا اسلم فانه لا يؤاخذ بما مضى منه وهذا باتفاق العلماء ان الكافر اذا دخل الاسلام يغفر لهما مضى مما كان عليه في السابق ونقول ان الكافر على نوعين كافر اصلي كفر ثم دخل الاسلام ولو اصاب ما اصاب فان الله عز وجل يغفر له ما مضى منه سواء كان ذلك سواء كان ذلك من حق الله ومن حقوق الادميين الثاني المرتد اذا ارتد ثم دخل الاسلام واصاب في حال ردته شيئا من الحقوق فهل يدخلوا في حكم الكافر الاصلي الذي اتفق العلماء عليه؟ نقول لا يدخل في ذلك وانما يختلف العلماء في الكافر المرتد اذا اصاب شيئا من حقوق الناس منهم من قال ان حق الله عز وجل يعفى عنه واما حقوق الادميين فلا يعفى المرتد بما اصاب في حال ردته وذهب الى هذا ابو حنيفة ومالك بن انس وجماعة وذهب الشافعي رحمه الله انه لا يعفى عنه شيء مما يتعلق من حق الله وحق الادمي لانه فعل ذلك عنادا بعد معرفته للحق وتجليه له بخلاف الكافر الاصلي فانه لا يعلم هل تجلى له وعرف الحق او لم يعرفه ثم دخل الاسلام بعد ذلك فيؤخذ على ما ظهر منه بخلاف من كان على الاسلام ثم ارتد عنه ثم اصاب ما اصابه ثم رجع الاسلام ومن منع من من العفو عنه في ذلك عند القدرة عليه قالوا بانه اذا اسقط عنه ذلك فعل كل احد من فساق المسلمين ما اراد في حال ردته ثم رجع بعد ذلك مسلما في علم انه يعفى عنهما ما يكون منه فيصيب ما اصاب من الدما والفروج وما يكون كذلك من حقوق سواء كان من حق الله او من حق غيره ثم يعود الى اسلامه فيكون بابا يصاب منه الدم الحرام والعرض الحرام والمال الحرام وغير ذلك واما بالنسبة للمستأمن اذا فعل في حال استئمانه شيئا ثم دخل ثم دخل الاسلام هل يؤخذ على ما فعل في حال استئنانه من الحقوق؟ نقول لا يعفى عنه لانه مؤمن بعقد وميثاق واما المحارب فيختلف لانه ما بينه وبين اهل الاسلام ميثاق وعهد فيقاتل المسلمين على ملته بخلاف المستأمن فانه لم يفي فاذا خرم عهدا ثم دخل الاسلام فانه يؤخذ بما ضيع قبل ذلك ويلحق في المستأمن كذلك اهل الذمة ثم في قول الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هذه اية تتعلق بمسائل الجهاد مسائل القتال الطلب وتتضمن من بعض معانيها بقتال الدفع وهذه قد تقدم الكلام معنا بتفصيلها باوائل التفسير من سورة البقرة ولا حاجة لاعادة الكلام فيها هنا يرجع الى كلامها المفصل هناك سورة ال عمران يرجع في ذلك الى مواضعها وتكلمنا ايضا في في مسائل الجهاد في جهاد الطلب والدفع في سورة البقرة ايضا تكلمنا في ذلك وفصلنا فيها يرجى في ذلك الى مواضعها ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد