فهذا المجلس الاول من مجالس هذا العام وهو الخامس من شهر الله المحرم من العام السابع والثلاثين بعد الاربعمائة والالف اسأل الله ان يجعله عاما مباركا وان يوفقنا للعمل الصالح فيه ثم اما بعد نتكلم في هذا المجلس على قول الله جل وعلا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا والكلام في مسألة الغنيمة تقدم في مواضع معنا آآ في كلام الله عز وجل من سورة البقرة ذكرنا ذلك على سبيل الاجمال كذلك ايضا تقدم معنا في سورة ال عمران شيء يسير من ذلك وتقدم معنا ايضا في صدر هذه السورة بسورة الانفال الكلام على شيء مما يتعلق بالغنيمة وذلك على سبيل الاجمال اه في مسألة الغنائم وعلى سبيل التفصيل في مسألة الانفال. في مسألة الانفال وينبغي ان نذكر على سبيل الاجمال ان الله سبحانه وتعالى آآ قد جعل اموال الكفار المحاربين حلالا لاهل الايمان ولها اسماء فليست على اسم او صنف او نوع واحد وانما هي على على انواع النوع الاول هي الغنائم ما يؤخذ هي ما يؤخذ من الكفار بالحرب والقوة فانها تسمى تسمى غنيمة تانية هي الفيء وهي ما يثيء الله عز وجل به اه على المسلمين من الكافرين من غير قتال. ويكون ذلك في البلدان التي تفتح بالصلح وبغير قتال فان المال في ذلك مما يفيء الله جل وعلا به على اهل الايمان ما لم يكن في ذلك صلح بين المسلمين وبين غيرهم على ذلك المال فانهم يجب ان يفوا بعهد الله عز وجل الذي اعطوه اعطوه الناس آآ الثالث هو الانفال والانفال قد تقدم الكلام عليها على سبيل التفصيل في صدر هذه السورة. الرابع هو السلب والسلب في ذلك هو ما يكون من ما لي من مال المحارب اه الفرد اذا قتل فان السلب المقتول للقاتل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ويختلف العلماء بحد السلب وان كانوا يتفقون في اصله وان كانوا يتفقون في في اصله فما يتعلق بما يتفقون فيه وما يتعلق بسلاحه الذي يقاتل به سواء كان آآ سهما او كان ربحا او كان او كان بندقية محمولة فانها من سلبه كذلك ايضا ما كان معه من متاع مما يستتر به وذلك من درع او كذلك خوذة او او ما في حكمها فانها داخلة داخلة في سلبه واما ما زاد عن ذلك فان العلماء يختلفون في حده وذلك مما يتعلق بما اذا كان على شيء مركوب كبير وذلك مثلا كالرواحل وكذلك ايضا ما يكون من الاشياء الحديثة آآ في في زماننا وذلك بالسيارات او الدبابات او غير ذلك فهي هل تدخل في ذلك ام لا تدخل؟ للعلماء عليه رحمة الله تعالى خلاف في ذلك ليس هذا محل اه محل بسطه الخامس الخامس الجزية وهي تؤخذ من الكفار المحاربين آآ اذا ارادوا ان ينزلوا ان ينزلوا اه على امر المسلمين. ويكونوا تحت سلطانهم فانهم يدفعون الجزية لاهله لاهل الايمان ويأتي الكلام على الجزية في سورة التوبة باذن الله تعالى. السادس هو الخراج والخراج الذي يكون في اه في اه اراظيهم ويكون ذلك على الصلح الذي يكون بين امام المسلمين وبين وبين الكافرين كما ان النبي صلى الله عليه كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ خرج خيبر من اليهود كان يأخذ خراج خيبر من اليهود على ما شارطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هذا مما يؤخذ اه ويؤمرون ويرغمون ويرغمون عليه. اما ما يتعلق بالاجناس الاخرى والاوصاف الاخرى ما يكون مثلا منهم من الهدية والعطية والهبة وغير ذلك فهي ابواب اخرى ونحن نتكلم هنا على ما يؤخذ على ما يؤخذ ما يؤخذ منهم وهذه الاية هي آآ اول اية مفصلة في ابواب الغنائم. اول اية مفصلة في ابواب في ابواب الغنائم ويختلف العلماء هل الغنائم كانت مفصلة قبل ذلك بالوحي من غير كلام الله سبحانه وتعالى؟ يعني من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ يختلف العلماء يختلف العلماء في ذلك. منهم من قال ان تخميس الغنيمة معلوم قبل هذه الاية قبل هذه الاية. والى هذا يقول بعض العلماء كما جاء عن مجاهد ابن جابر وغيره. وهذا القول فيه نظر وهذا القول فيه نظر وعامة المفسرين على ان الغنائم لم تكن معينة التقسيم لم تكن معينة التقسيم ولكن الله عز وجل قد انزل اية الانفال قبل قبل اية الغنيمة قبل اية الغنيمة فجعل الله عز وجل الانفال لله ورسوله يقضون فيها بما شاءوا من غير قسم او حد او تفصيل معين. واما ما جاء في الغنيمة فهو تفصيل اه تفصيل لذلك اه النص الوارد في ذلك في حق الله عز وجل ورسوله فجعل من تلك الغنيمة على سبيل الاجمال للمحاربين وهي اربعة اخماس وخمس لله ولرسوله ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل على ما يأتي على ما يأتي الكلام عليه باذن الله. تقدم معنا ايضا الكلام على اه مسألة النسخ. نسخ اية الانفال اللي هي منسوخة وليست منسوخة وارجأنا اه الكلام فيها الى هذا الى اه هذه الاية وهل هذه الاية هي ناسخة لاية الانفال؟ باعتبار ان اية الانفال مجملة جعلت كل ما نفل اه نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لله ولرسوله ولم يذكر شيء من التفصيل في ذلك فهل هذه الاية في تفصيلها كانت ناسخة لتلك لتلك الاية السابقة ام لا؟ اختلف العلماء اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من قال بالنسخ منهم من قال بالنسخ وصح هذا عن عبد الله ابن عباس فيما رواه علي ابن ابي طلحان عبد الله ابن عباس كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك ايضا ابي حاتم وغيرهم من اه وغيرهم من الرواة نقلوا عن عبد الله ابن عباس باسانيد صحيحة انه يقول انه يقول بالنسخ وجاء ذلك ايضا عن عطا ابن ابي رباح انه يقول بان هذه الاية هي ناسخة لاية لاية الانفال ومن العلماء من قال بعدم النسخ. يعني العلماء من قال بعدم بعدم النسخ ان هذه الاية محكمة. والاية الاولى كذلك ايضا محكمة وحملوا اية الانفال على معاني قالوا اية الانفال هي في حكم النفل انه باقي ولم ينسخ يعني انه للحاكم وللأمير وقائد الجيش ان يأخذ نافلة من الغنيمة نافلة من من الغنيمة قالوا قالوا فحكمها ثابت لم ينسخ في حكمها ثابت لم ينسخ وانما كان حكمها موسعا ثم ضيق. حكمها كان موسعا ثم ثم ضيق او كان مجملا ثم ثم بين او كان مستقرا بينا على قول مجاهد بن جبل ان الغنائم كانت معلومة وان النفل فيها كان معلوما وهو ما يتعلق بالخمس الذي جعله الله الله عز وجل آآ لرسوله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه على على ما يراه من المصلحة. قالوا فذلك فذلك بين انه من الخمس اية جاءت مثبتة للحكم السابق وهذا قد رواه ابن ابي نجيع عن مجاهد ابن جبر ومرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح عنه. وعلى ما تقدم ان اية الغنائم هي اول اية بينت الحكم فلم يكن ثبت دليل على ان الحكم قد اتضح قبل ذلك وهذه السورة على ما تقدم انها جاءت اه نزلت بتمامها وتفاصيلها في غزوة بدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل نزلت على مجملة او نزلت مفصلة في النازلة فنزل ابتداؤها اه في اول الغزوة ثم كان بعد ذلك لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة الظاهر في في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غنيمة بدر انه وزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اه على غير تقسيم الغنيمة يعني ان حكم الغنيمة جاء بعد ما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم انفال امثال غزوة غزوة بدر ويدل على ان الحكم لم يكن مفصلا قبل ذلك الدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام التزم بهذا التقسيم وهو التخميس بعد غزوة بدر بعد غزوة بدر وكان في بدر على على الانفال يعني جعلها النبي عليه الصلاة والسلام اه مفصلة. يتفق الامام الاربعة وتقدم عن الاشارة الى هذا على ان حكم الانفال ثابت ان حكم الانفال ثابت منهم من يقول بالنسخ ومنهم من لا يقول بالنسخ. منهم من يقول بالنسخ ومنهم من لا يقول بالنسخ وحكم الانفال في ثبوته عند الائمة الاربعة اه لا يعني من ذلك القول بعدم النسخ وذلك انهم يثبتون النسخ بالسنة يثبتون النفذ بالسنة يثبتون النفل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو قالوا بنسخ هذه الاية في صدر سورة الانفال وتقدم على الاشارة الى مسألة كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة الانفال ما هو موضعها؟ اذا قالوا بانها محكمة ما هو الموضع؟ وتقدم ذكر الاقوال معنا في اه الدرس اه الدرس السابق ونتكلم في هذا المجلس على ما يتعلق بمسألة بمسألة الغنائم وهي ما اخذت من المشركين بالقتال. اخذت من المشركين آآ القتال وهذا جرى عليه الاصطلاح وهذا جرى عليه جرى عليه الاصطلاح. ويجوز ان تسمى الانفال الغنائم والغنائم انفال وكذلك ايضا ايضا يسمى الفئ غنيمة ويسمى كذلك نفلا ويسمى كذلك نفلا ويجوز ان يسمى السلب وكذلك ايضا نفلا ويسمى كذلك غنيمة. ويسمى غنيمة. اذا هي من الالفاظ المشتركة من وجه وعامة من وجه من وجه اخر وعلى كل يعرف تخصيص ذلك المعنى بسياق الحديث المروي او بالاية الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى فانها تبين ذلك ذلك الحكم بخصوصه لقول الله جل وعلا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا الله سبحانه وتعالى اه بين تفصيل الغنيمة وقدم ذلك بالامر بالعلم ان يعلموا ان الله عز وجل قد قضى في امر الغنيمة اه بقضائه فجعلها فجعلها الله سبحانه وتعالى اخماسا والغنيمة اذا نظرنا الى هذه الاية نجد ان الله عز وجل قد قسمها الى الى قسمين هذا من جهة الاجمال لا من جهة التفصيل فمن جهة الاجمالية مقسمة الى قسمين القسم الاول الخمس هو الذي جعله الله عز وجل لله ولرسوله والذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذا هو القسم الاول وهو الخمس والقسم الثاني هي اربعة اخماس والقسم الثاني هي اربعة اربعة اخماس وهي للمقاتلين. وهي للمقاتلين فان الاية انما جاءت في سياق المقاتلين المجاهدين في سبيل الله مقاتلين المجاهدين اه في سبيل الله. فذكر الله سبحانه وتعالى حقهم في الغنيمة في قوله جل وعلا واعلموا انما غنم يعني ايها المقاتلون ان ما غنمتم فذكر الله عز وجل الغنيمة واضافها اليهم لانهم يستحقونها فاخرج الله منها الخمس الذي له ولرسوله وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبهذا نعلم بطلان من يقول ان الغنيمة جميعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيها ما شاء ولا يوجد فيها تقسيم للمقاتلين وذلك انهم حملوا معنى الانفال على معنى الغنيمة قالوا فهذه الاية في الغنيمة جاءت من الله سبحانه وتعالى آآ مزيد بيان لا نسخ ولا مزيد تفصيل عن اية عن اية الانفال عن اية الانفال وهذا القول وهذا القول يقول به بعض السلف قد نسب الى بعضهم نسب ذلك الى ابراهيم النخعي وكذلك مكحول وكذلك ايضا نسب الى الى عطاء وفي هذه النسبة نظر وفي هذه النسبة نظر فلا اعلم احدا من الصحابة وكذلك ايضا من التابعين من لم يجعل الغنيمة مقسمة وجعل الامر فيها جعل الامر فيها للامير ان يفعل فيها ما يشاء فلو اعطاها واحدا او اعطاها عشرة او اعطى اكثر من ذلك او اقل وانما هذا قول لبعض من تأخر واما نسبته لابراهيم النخعي وكذلك ايضا اه لمكحول وعطا ففي هذه النسبة نظر والسبب في ذلك ان الروايات التي جاءت عن هؤلاء سواء كانت جاءت عن مكحول وكذلك عطا وابراهيم النخعي انهم سئلوا عن السرية عن السرية تغنم فنفلهم الامام ما غنموا. قال افله فله ذلك يريد انه نفل هذه السرية ولم ينفل بقية الجيش ولم ينف البقية الجيش هو نفى لهم ما غنموا هم نفلهم ما غنموا هم وليس المراد بذلك ان هذا ان هذه المسألة هي ان الغنيمة انما تكون آآ لله ولرسوله ويخلو في ذلك رسول الله قائد الجيش والجند فانه يفعل فيها ما يشاء فينفل ما يشاء فنقول هذه دليل على مسألة اخرى ان سري انه اذا كان ثمة سرية من سرايا المسلمين انفردت بغزو بعض آآ الكافرين او في جهاتهم ثم اصابوا مالا انه للحاكم ان ينفلهم ما اصابهم على سبيل الانفراد لا ان يجعل بقية الجيش شركا في تلك في تلك الغنيمة فهي مسألة مسألة اخرى فهي مسألة اخرى. اما الغنيمة الذي يصيبها الجيش جميعا الذين يغزون بلدا او او ثغرا من الثغور او جهة من او ناحية من من النواحي ثم يصيب الناس جميعا ذلك ذلك المال فانه حينئذ يكون ذلك غنيمة يقسم في ذلك على على المقاتلين اذا نظرنا الى القسم الاول نجد ان الله سبحانه وتعالى آآ قد ملكه له ولرسوله ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهل يعني من ذلك انها تقسم على على ستة ام لا؟ ذلك ان الله عز وجل ذكر حقه لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هل يعني ان هذا الخمس يقسم الى على اسداس فكل واحد يكون له له سدس نقول لم يقل بذلك احد الا ما جاعنا بالعالية رفيع بن مهران فيما رواه عنه الربيع عند ابن جرير وكذلك ايضا عند ابن ابي حاتم ولم يوافق على هذا بل حكم بعض العلماء على هذا القول بالشذوذ لانه ليس المراد بذلك ان تكون استاسا ليس المراد بذلك ان تكون اساسا وانما هو بيان لاولى الحقوق التي تكون في في الناس فقد كونوا في حق واحد وقد تكون في حقين وقد تكون في اكثر من ذلك او او اقل وربما للحاكم ان يعيدها في القسم الثاني يعيد الخمس الاول الى الخمس الثاني فتكون قسمة ايضا اذا رأى المصلحة في ذلك فتخمس حينئذ مع بقية الاخماس فتقسم في ذلك على اربعة تقسم بعد ذلك على على اربعة فيضاف لكل خمس لكل خمس اه من القسم الثاني اه ربع وهذا القول وهذا القول هو الصحيح وهذا القول هو هو الصحيح انه ليس المراد بذلك انها تقسم على على ستة لم تقسم على على ستة وانما ذكر الله عز وجل في ذلك حقها الى اشارة الى ان الله سبحانه وتعالى الى ان الله جل وعلا اه اراد ان يبين ما الحق في المال فاما قول الله جل وعلا لله فمنهم من قال ان المراد بذلك ان الله عز وجل ذكر اسمه تيمنا وتبركا آآ في في الحق وهذا قد روي عن بعض السلف وقد روي عن بعض السلف قد رواه الضحاك عن عبد الله ابن عباس وقال به ايضا بعض المفسرين من التابعين ومنهم من قال ان حق الله جل وعلا في ذلك في قوله لله خمسا ان المراد بذلك انه يكون للكعبة ان يكون للكعبة وذلك بكسوتها وتنظيفها وبابها صيانتها وبنائها ومن يقوم على شأنها قالوا فيكون ذلك فيكون ذلك من هذا من هذا الباب ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين حق الله جل وعلا من الغنيمة والاكثر من السلف من الصحابة وكذلك ايضا من التابعين فانهم يجعلون حق الله جل وعلا هو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول هو اعلى تقسيما قد صح فيه فيه التقسيم هو ان يقسم القسم الاول وهو الخمس على خمسة اقسام على خمسة اقسام. وهذا القول قد جاء عن عبد الله ابن عباس باسناد صحيح فيما رواه علي بن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه جعل الخمس الاول يقسم يقسم على خمسة اقسام وخمسة اخماس ويقسم في ذلك لرسول الله ولي ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل ومنهم من قال انها تقسم في ذلك على اربعة وهذا مروي عن وهذا مروي عن ابن جريج فيما رواه حجاج عن ابن جريج انها تقسم على اربعة اقسام فجعل ما كان لله ولرسول الله هو لذو القربى واليتامى والمساكين. فكما الحق حق الله فما كما الحق حق الله لحق رسوله هناك كمن الحق حق الله وحق رسوله فيما تبقى من بما تبقى من قسمة وهذا مروي ايضا عن بعض المفسرين ومن نظر الى تعدد هذه الاقوال المروية عن السلف عليهم رحمة الله يعلم انه لا يوجد ثمة امر فاصل لا يوجد لا يوجد امر فاصل في ذلك في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا يتجلى ان الخمس من القسم الاول انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنائبه يقضي فيه ما شاء يقضي فيه ما شاء. وهذا الذي تجتمع عليه اقوال السلف المتنوعة فخلافهم في ذلك انما هو من التنوع لا من التضاد من التنوع لا من التغاد فربما بعضهم اه قد بين الافضل في ذلك انه يقسمه على ذلك حتى يصيب كل اه واحد منهم اه حقا ومنهم من اه اراد بذلك ومنهم من اراد بذلك بيان المذكور في كلام الله سبحانه وتعالى لحتى يكون في ذلك اقرب الى الى امتثال اقرب الى الى الامتثال وذلك انه قد لا يتحقق في كل موضع من السبيل. فاين يوضع مثلا ذلك القسم؟ وكذلك ايضا اليتامى لا يوجد قد ربما لا يتحقق في كل ثغرة او في كل ناحية اه ايتام ولا يتحقق في كل ناحية ابن سبيل او غير ذلك فنقول حينئذ ان هذا الامر هو الى الى امام المسلمين. يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا هو الصواب الذي عليه وهذا الذي عليه عمل اكثر اكثر السلف وهذا ظاهر قول الامام مالك رحمه الله وهذا ظاهر قول الامام مالك رحمه الله وهو الذي تعضده الادلة وهو الذي تعضده تعضده الادلة وذلك اننا نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يذكر اه الغنيمة في بعض الاحاديث ينسبها لله يعني ان الحكم لله جل وعلا فيها ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الغنيمة فقال لله الخمس والباقي والباقي لكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لله الخمس مع ان الله عز وجل قد جعل له من ذلك السدس اذا اردنا ان ننظر في ذلك في قسمة ذلك الخمس على تقسيمها بحسب الاسماء فاذا لم يكن مقصودا ذلك والدليل تنوع الروايات التي جاءت عن السلف وهذا هو وهذا هو الظاهر وهذا هو الظاهر واما ما جاء في قول الله جل وعلا وذي القربى وذي القربى المراد بذوي القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عليه عمل العامة وهذا الذي عليه عمل العامة وعامة السلف من الصحابة عليهم رضوان الله وكذلك ايضا من التابعين وذهب بعض فقهاء البصرة ولا يعلم قولا لفقهاء الحجاز من المكيين والمدنيين الى ان المراد بذلك بذوي القربى وقرابة نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وذلك من اهله وذريته ومن كان من كان حوله وهذا صح عن الحسن البصري وصح عن قتادة وصح عن عن قتادة قالوا فاذا غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له حكم بذاته ولا في قيام شأنه. كذلك ايضا لقرابته لاتساع امرهم. لاتساع لاتساع امرهم فيكون لاهل ثغر من الثغور ان يجعلوا ذلك في في كفاية في كفاية قائد المسلمين او اميرهم. وكذلك ايضا ما يقوم بشأنه. وذلك لانشغاله بامر الانشغاله بامر وهذا قول ضعيف وهذا قول قول ضعيف اه بل لم يقل به احد من فقهاء المدينة وفقهاء مكة ولا من الصحابة ولا من التابعين من الحجازيين على سبيل الخصوص فانهم اعلم الناس بامثال هذه المسائل فان ابا بكر وعمر ابن الخطاب عليهم رضوان الله وعلي بن ابي طالب وهم الخلفاء ما كانوا يجعلون ذلك لذواتهم وانما يجعلون ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلونه في ثقور المسلمين وجهادهم في ثغور المسلمين وجهادهم. فما جعلوا ما كان لرسول الله لانفسهم فضلا ان يجعلوا ما كان لقرابة رسول الله قرابته ولهذا نقول ان الذي عليه عمل الخلفاء كما حكاه غير واحد انهم جعلوا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في في الثغور والغزو في الثغور والغزو. واما ما كان لذي القربى فاذا كانوا موجودين فاذا كانوا اه موجودين ويمكن ان يؤدى اليهم فانهم احق بذلك وهذا هو المحكم. وهذا هو المحكم. وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. كما جاء من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ارغب بكم عن ادران الناس ولكم خمس الخمس ولكم ولكم خمس الخمس والمراد بذلك هو تخميس ما كان من القسم. القسم الاول ما كان من القسم الاول وجاء ذلك معناه موقوفا على عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب هم بنو هاشم وبنو وبنو المطلب ولا يدخل في ذلك بنو عبد شمس وبنو نوفل وان كانوا اخوة فهؤلاء جميعا هم ابناء عبد مناف ابناء آآ عبد مناف ولذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري من حديث جبير بن مطعم قال بنو هاشم وبنو المطلب سواء من يهاجر وبين المطلب سواء ذلك لما جاء جبير ومطعم وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعطى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعطي ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم آآ عبد شمس وآآ بني نوفل فبين النبي عليه الصلاة والسلام ان امرهم يختلف وذلك انهم لما لما تواطأت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معه بنو بنو المطلب منهم من قام معه ديانة لله عز وجل ورأوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قام معه وذلك لابي طالب وحمية ايضا للرحم حمية للرحم بخلاف بني عبد شمس وبني نوفل فانهم لم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم تمالؤوا مع قريش على النبي صلى الله عليه وسلم الا افراد الا افرادا قليلا وكذلك ايضا آآ نقول منهم من وهذا الاشهر ان المراد بذلك هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب. ومنهم من قال انهم في بني هاشم خاصة والقول الاول هو الاشهر والقول الاول هو الاشهر وهو الذي عليه الاكثر وهو الذي عليه الاكثر فاذا قلنا انهم في بني هاشم آآ فانه يدخل في ذلك آآ ال علي وال جعفر وعلى العباس وال الحارث بني آآ عبدالمطلب فانهم يدخلون في ذلك ومن باب اولى ان يدخلوا ايضا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه لم يدخلون يدخلون في ذلك وانما كان لهم من من الغنيمة الخمس لان الله عز وجل حرم عليهم حرم عليهم اخذ الزكاة حرم عليهم اخذ الزكاة. وهل الزكاة محرمة؟ على ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اه باطلاق وكل صدقة داخلة في ذلك نقول لا يختلف العلماء على ان الزكاة المفروضة محرمة على على ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اخص بالخمس من المغرب خصوا بخمس الخمس من المغنم او كان لهم نصيب من الخمس على القول بانه يضرب اه فيما كانت في ذلك من من الصالح واما بالنسبة للصدقة اذا لم تكن اه من الزكاة وذلك من الصدقة العامة هل لهم ان يأخذوا منها وهل تحل لهم او لا؟ او لا تحل لهم نقول قد اختلف العلماء في ذلك على قولين اختلفوا في الصدقة غير المفروضة فلهم ان يأخذوها او لا يأخذوها على قولين والارجح في ذلك انهم يأخذون منه وهذا هو الصواب وهذا هو هو الصواب. وقد رجح ذلك جماعة من الائمة وقالوا به كاحمد ابن حنبل وذهب اليه بعض المحققين من الائمة من اصحاب احمد كعبي يعلى وذهب اليه ابن تيمية الى ان الصدقة صدقة التطوع لال البيت ان اخذوا منها. جعل البيت ان يأخذوا منها واذا لم يكن لهم نصيب من الخمس اذا لم يكن لهم نصيب اذا لم يكن لهم نصيب من الخمس ولا يوجد صدقة ايضا يأخذونها فهل تحل لهم الزكاة المفروضة ام لا تحل لهم نقول ان الله سبحانه وتعالى انما ضرب لهم او منعهم من الزكاة واخذها لان لهم من الخمس. واذا لم يكن لهم شيء من الخمس فانهم يأخذون من الزكاة المفروضة فتدفع به تدفع آآ فتدفع مسغبتهم وفقرهم وحاجتهم بها وذلك لان حقهم في ذلك لم يكن قائما وقد انقطع الحق ال بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقرابته من الخمس في المغنم منذ زمن بعيد الا ما ندر في احوال ضيقة ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في بعض مسائله يقول اذا لم يكن له من مغنم الخمس كما في زماننا. يعني انه ان الامر قديم يعني ان الامر ان الامر قديم وربما في ذلك دوافع منها ما يكون الاثر وبعضها مثلا يكون من الاجتهاد الفقهي او ربما ذلك يكون مثلا لوفرتهم وكثرتهم وتعذر قسمة المال المال عليهم. وذلك لقلة اه المال الذي يكون مثلا من نقول اذا تعذر ذلك فانه على الارجح يصح ان يأخذوا منه ان يأخذوا من الزكاة المفروضة ان يأخذوا من الزكاة المفروضة. واما في قول الله جل وعلا واما في قول الله جل وعلا واليتامى والمساكين وابن السبيل فمنهم من قال ان هؤلاء اليتامى والمساكين المراد بهم ما كانوا يتامى ومساكين من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وهذا يقول به قلة وهذا يقول به به قلة والاكثر على ان المراد بذلك اليتم والمسكنة وابن السبيل عموما سواء كانوا من ال البيت او من غيرهم سواء كانوا من اهل البيت او غيره وذلك ان ان قول الله جل وعلا وذو القربى يدخل فيه المساكين ويدخل فيه اليتامى فهم داخلون في هذا داخلون في هذا المعنى. ويعرف ايضا بداهة من جهة النظر ان اذا قلنا ان لال آآ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذو القربى من المغنم الخمس فانه يقدم في ذلك الاحوج فالاحوج. يقدم في ذلك الاحوج فالاحوج واحوجهم في ذلك اليتامى الذين لا يجدون مالا او او اه يطعمون به ولا يكتسون به ولا يسكنون به وغير ذلك من من الحاجات فنقول ان المراد بذلك هو عموم المحتاجين هم عموم المحتاجين يقول الله جل وعلا ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا اه هذا في اشارة الى ان امتثال امر الله جل وعلا في قسمة الغنائم انه علامة على الايمان واليقين بالله سبحانه وتعالى وان ايضا انه يجب على القائم على امور الغنائم ان يتقي الله سبحانه وتعالى في قسمتها فيكون عادلا منصفا في العطية ولو كان ولو كان من الاشياء اليسيرة ان يقسمها بين المقاتلين ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبدالله ابن شقيق عن رجل من بلقين قال اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن الغنيمة سألته عنه الغنيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى السهم تخرجه من جنبك لست باولى به من اخيك يعني السام حينما يغرز بجنبك وفي فخذك وتصاب به ثم تخرجه فان هذا من الغنيمة فان هذا من الغنيمة فمجرد اصابته اصابتك به لا يعني انك حق به بل تأخذه من المغنم به يعلم انه حتى الشيء اليسير ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند من حديث عبادة ابن الصامت انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمد الى وابرة من من الغنم او من الابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الغنيمة قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه من من الغنيمة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ادوا المخيط ادوا الخيط والمخيط ادوا الخيط والمخيط الصغير والكبير يعني هذا انه حتى لو كان شيئا يسيرا تقدم معنا في قول الله جل وعلا ما كان الذين يغول تقدم معنى الكلام على الغلول في الغنيمة وانواع الغنيمة وذكرنا ايضا ان الغنائم على قسمين نذكرها على سبيل الاختصار ان الغنائم على على قسمين القسم الاول قسم قسم ينتفع به في حاله فلا ينقل او لا قيمة له اذا اذا ابقي وانتظر فيه فهذا يجوز للانسان ان ينتفع منه وذلك كالماء وكالثمار الذي يكون في الشجر يأكل منه الانسان وكذلك ايضا مما ينتفع به الانسان مما يجده لو ترك لفسد وذلك الخبز او الخضار او الفاكهة او نحو ذلك يأخذها يأخذها الإنسان يأخذها الإنسان كذلك ايضا ما يكون من الشيء المبتذل الذي لا قيمة له لو عرض على الناس كالعصا يتوكأ عليه الانسان او القلم يكتب به القلم الحقير او غير ذلك فان هذا من النوع الذي الذي يغتفر بالانتفاع به فهذا يغتفر من انتفاع به النوع الثاني ما له قيمة ما كان له له قيمة ويحمل ويحفظ ويحمل ويحفظ فان هذا فان هذا لو كانت قيمته قليلة كانت قيمته قليلة فانه من الغنيمة فانه من من الغنيمة وهذا لو اه اصناف واه انواع معلومة تختلف بحسب الزمان وبحسب المكان. تختلف بحسب الزمان وبحسب بحسب المكانة بقول الله جل وعلا اذ يريكهم الله في منامك قليلا هذه فيها مسألة من المسائل وما يتعلق بمسألة اه بمسألة قوة العزيمة وكذلك ايضا اثر الامور الناسية والمعنوية في نصرة بنصرة المسلمين واثر الهزيمة النفسية والمعنوية بهزيمة الكافرين والله سبحانه وتعالى قد امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم ان اراه المشركين في عدد قليل فقلله في عين رسول الله قلله في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه حتى احتقرهم وازدراهم قرأ الصحابة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيمة والقوة فكان في ذلك تقوية لعزائمهم وبهذا نأخذ من ذلك ان تحقير وتهوين المشركين وقوتهم ان هذا من الامور المحمودة ما لم يكن ذلك تغريرا ما لم يكن ذلك تغريرا والقاء بالمسلمين الى التهلكة في فرق بين في فرق بين بين امرين الامر الاول هو التحقير لاجل التغرير. فيحقر في في قيمة العدو وعتاده والمسلمين عزل. ويكون في ثمرة ذلك تحقير تغرير بالمسلمين والقاء بهم الى الى التهلكة والثاني ما كان تحقيرا بالمشركين وبقوتهم. ولو كان لهم قوة وبأس لان في المسلمين من القوة ما ينتصرون به على عدوهم اذا قويت عزائمهم وصح ايمانهم اذا قويت عزائمه مصحا وصح ايمانه فلي امير الجندي ان يحقرهم وان يبين ضعفهم وجبنهم وخورهم. وكذلك ايضا ضعف سلاحهم وعتادهم. وغير ذلك من الامور من جهة من جهة عددهم وسياستهم وحنكة وحنكتهم وغير ذلك فان ذلك من الامور من الامور التي تقوي عزائم اهل ايمان وتضعف كذلك عزائم اهل الكفر وفي هذا اشارة الى ان النصرة بالمعنويات اكثر من الماديات النصرة بالمعنويات اكثر من الماديات ولهذا يقول الله جل وعلا في ذلك بعدما ذكر هذا يقول ولو اراكهم كثيرا لفشلتم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قوى عزائم اصحابه حتى وجدوا في انفسهم من القوة والثبات ما انتصروا به على على المشركين. يقول ابن ابي نجيح عن مجاهد ابن جبر قال لفشلتم يعني لو اراكهم كثيرا لرأى اصحابك الفشل في وجهك ففشلوا ضع الفشل في وجهك فشله والمراد بقوله الفشل في وجهه عليه الصلاة والسلام يعني اه الرحمة بالمؤمنين والخوف عليهم من المشركين فان ذلك ربما وربما يكون سببا في فشل وضعف المسلمين وقوة وقوة المشركين المشركين عليهم في ذكر الله سبحانه وتعالى لمسألة الفشل يقول لفشلتم لتنازعتم في الامر ذكر الله عز وجل التنازع بعد ما ذكر الله عز وجل الفشل الذي يلحق المؤمنين وذلك بضعف عزائمهم وظهور قوة المشركين عليهم من جهة العدد والعدة والعزائم ان ذلك يكون سببا في نزاع اهل الايمان في نزاع اهل الايمان هذا فيه دليل على ان الخوف والجبن يثمر نزاعا بين المؤمنين وتأويلا فاسدا تأويلا فاسدا فانه في زمن القوة آآ النفوس ثبات العزائم فاننا ستتفق ولكنه في زمن الخوف والهلع يختلفون وكل يبرر لنفسه قوله وكل يبرر لنفسه لنفسه قوله ولهذا من المثبتات في جمع كلمة الامة هو ان تقوى العزائم وان يكونوا من اصحاب اليقين فان ذلك يثمر جمعا لكلمتهم. فان ذلك يثمر جمعا لكلمتهم فهذا من المقاصد التي قوى الله سبحانه وتعالى قوى الله جل وعلا به عزائم اهل الايمان ومنعهم من الاختلاف والفرقة والشقاق ثم ايضا امتن الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بان لم يفرق عن الايمان في قوله جل وعلا ولكن الله سلم. يعني سلمكم من الفشل والتنازع والمنة والفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى ولهذا يجب على المؤمنين وعلى القادة الذين يقودون الجهاد وامراء الجند اذا جمع الله عز وجل عليهم احدا ان ينسبوا المنة لله لا الى حنكتهم ولا الى سياستهم ودرايتهم وكذلك ايضا طول عهدهم بجهاد وبقتال او غير ذلك بل يجعلوه لله سبحانه وتعالى. فلا اعلم ولا اشد حنكة ولا اقوى ايمانا ولا اصفى ذينا واقوى قلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نجد ان الله جل وعلا جعل الامر اليه وحده. قال ولكن الله ولكن الله سلم يعني سلمكم من ذلك فليس ذلك باذهانكم ولا كذلك عزائمكم ولا بما اوتيتم من مال وحنكة وكذلك ايضا جماعة وكثرة عدد وعتاد قال ولكن الله سلم انه عليم بذاته بذات الصدور فعلمه جل وعلا بما يكون في نفوسهم تبع ذلك ما اجرى الله عز وجل من الاسباب الظاهرة ما يعالج به البواطن وهذا يتضمن ان كثيرا من النزاع والخلاف يكون بما في الصدور ولهذا الله عز وجل احال احال الامر اليه. احال الامر الامر اليها فاصلح الله عز وجل الظواهر لان ثمة فساد في قلوب في قلوب الناس فاصلح الله جل وعلا بواطنهم باصلاح ما كان ما كان من ظواهرهم. وهذا الدليل ايضا على التلازم بين قضية صلاح الظاهر وصلاح صلاح الباطن فلا يطلب من الجند ولا يطلب من الناس ان يصلحوا بواطنهم وثمة فساد في في الظاهر فيحتاجون ايضا الى امور ظاهرة من تقوية العزائم والتثبيت والعدل والانصاف وغير ذلك من من المقاصد التي تؤثر على على الباطن ثم في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا تقدم معنا مسألة الثبات والفرار قدم معنا وسيلة الثبات والفرار لكن هنا نقول في قول الله جل وعلا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ذكر الله جل وعلا ذكره ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره في مثل هذه المواضع استنبط بعض العلماء من من هذه اه من هذه الاية ان الله عز وجل امر بذكره آآ عند التحام الصفين قال انه لا يشرع الكلام الا بذكر الله في مثل هذا الموضع من تكبير وتهليل وتسبيح وانه يشرع في مثل هذا موضع الصمت وان يشرع في هذا الموضع الموضع الصمت قالوا وذلك ان الانسان اذا لم يكن صامتا ولم يكن ذاكرا لله جل وعلا تكلم بفضول القول تكلم بفضول القول مما ينفر مما ينفر قومه واصحابه او يورث لديهم الجزع او الخوف او او غير ذلك. وذكر الله جل وعلا يورث القوة والثبات وكذلك ايضا الوهن في قلوب اعداء الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبدالله بن عمر يقول عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. واذا لقيتموهم فاثبتوا في رواية واذا لقيتموهم فاصبروا فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالثبات عند لقائهم وامر كذلك ايضا بذكر الله جل وعلا عند عند لقاء العدو لان في ذكر الله عز وجل تثبيت لاهل الايمان. وقد جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصمت عند عند التحام الصفين عند التحام اه الصفين والسبب في ذلك حتى لا يكون في ذلك اه توهين او كذلك ايضا من الكلام الذي الذي يفت في عضد اهل الايمان وتكرار امر الثبات والتحذير من التولي يوم الزحف اشارة الى ايظا وتنبيه على اهمية الثبات ان العزائم هي من جهة الحقيقة التي تثبت وليست العبرة بما ظهر من قوة وبأس الناس في الظاهر من قوة سلاحهم وكثرة عتادهم. وانما المراد بذلك هو الثبات الذي يكون في ثبات القلوب والا ما ذكر الله عز وجل ذكره سبحانه وتعالى الا انه يثبت البواطن ويثبت بذلك الظواهر قال الله سبحانه وتعالى كثيرا لعلكم لعلكم تفلحون. وكلما اكثر الانسان من ذكر الله كان اقرب واكثر واشد ثباتا وفي قول الله جل وعلا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وهذا اذا كان من من الله جل وعلا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم السابقون والاية نزلت في السابقين فهذه الاية نزلت نزلت في السابقين الاولين. فاذا كان هذا الامر في التحذير من التنازع فكيف بمن تأخر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بمن جاء بعدهم بالقرن الذي يليهم وهو دونهم فظلا؟ وكيف بالقرن الذي بعده؟ بل كيف ذلك بقرون متأخرة فهم اولى ما يحتاجون اليه الى الى جمع كلمتهم على ماذا؟ على طاعة الله ورسوله ولهذا قدم الله جل وعلا الامر بطاعته وطاعة رسوله قبل امر المؤمنين بالاجتماع ونهيهم عن التنازع والافتراق يعني انه يجب عليكم ان تجتمعوا على على كلمة الله سبحانه وتعالى والا تختلفوا الا تختلفوا عليها ولهذا قال الله جل وعلا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وهذا فيه دليل على ان حمد الجماعة مقيد وذم الفرقة مقيد وذم الفرقة مقيد حمد الجماعة يحمد اذا كانوا اذا كانوا على حق ولكن اذا اجتمعوا على باطل فهي جماعة مذمومة والاختلاف يحمد اذا كان على حق ويلم اذا كان على باطل والافتراق يمدح اذا كان على حق يمدح اذا اذا كان على على حق ويذم اذا كان على على باطل وكيف يختلف الناس على الحق ان يكونوا امة واحدة على باطل فيفرقهم بالحق فيفرقهم بالحق هكذا كل الانبياء جاءوا الى امة واحدة مجتمعة ففرقوهم بالحق ففرقوهم بالحق فاصبحوا اوزاعا وفرقا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك انبياء الله من قبله وقول الله جل وعلا هنا وتذهب ريحكم المراد بذلك هي قوتكم الريح هي هي القوة كما فسر ذلك جماعة كمجاهد ابن جبر وغيره وفي قول الله جل وعلا واصبروا ان الله مع الصابرين اشارة الى ان الاجتماع يحتاج الى صبر واكراه للنفس وكسر لها ويحتاج كذلك ايضا الى قوة عزيمة وان اقل الناس صبرا على الاجتماع هو اقل الناس صبرا في مقابل العدو فاذا لم يصبر على جماعة المسلمين فانه لن يصبر على قتال المشركين يصبر على قتال المشركين وهذا امر شرعي ظاهر وهو سنة كونية موجودة ان من لم يصبر على الاجتماع لا يصبر على لقاء العدو لا يصبر على لقاء لقاء العدو وفي ذكر الله عز وجل الاية بعدها معنى لطيف في قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ان السرائر هي اعظم اسباب الاختلاف والافتراق وان كسي الخلاف في الظاهر على خلاف هذا المراد فذكر الله عز وجل بعد ما ذكر الاجتماع ونهى عن الافتراق اشار الى امر باطن وهو الرياء اشار الى امر باطن وهو وهو الرياء فالطمع بالسيادة والوجاهة والطمع بالمال او الحظوة او غير ذلك هي دخائل دفينة في نفوس في نفوس الناس تدفعهم الى الافتراق فيتذرعون باشياء مخالفة يتذرعون باشياء مخالفة لبواطنهم وذلك بنسبة الخلاف الى مصلحة الاسلام وقوتهم او شوكتهم انه هذا هو الاولى وهذا الاصلح اقوام يطلبون الشجاعة للسيادة واقوام يطلبون الجبن وذلك للخور وكذلك ايضا للسلامة فما كل من طلب الاقدام طلب الحق فربما يريد من ذلك جاها وجاءه في ذلك القوة والوجاهة فيه ومنهم من يطلب والاحجام عن امتثال امر الله سبحانه وتعالى وغايته من ذلك السلامة وايتها من ذلك من ذلك السلامة فيكسوا كل واحد رايته وقوله بكساء من الشريعة وهو من جهة الحقيقة هي امور دفينة وما يتعلق بحظ بحظ النفس ساعة طلع النصف في قول الله جل وعلا في قول الله جل وعلا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ذكر الله عز وجل اليهود الذين ناقضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده وهذا فيه معنى انه يجوز للمسلمين ان يعاهدوا من نقض العهد اكثر من مرة ولهذا ما ذم الله جل وعلا المعاهدين للمشركين الذين نقضوا عهدهم وانما ذم الناقضين للعهد ولهذا اذا كان في مصلحة المسلمين ان يقيموا عهدا مع ناقظ العهد ورأوا مصلحة في ذلك يرجى يكتسبون فيها قوة والتحاما ولو يوم فان ذلك من الامور المحمودة ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الذين نقضوا العهد مرات متعددة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما ذم رسول الله واصحابه لانهم عاهدوا من عرف بذلك النقص فنقول انه يجوز له ان يعاهد اذا كان في المعاهدة الثانية والثالثة مصلحة للمسلمين ولو قليلة ولو ولو قليلة وليس هذا من امور الضعف وليس هذا من امور من امور الضعف فيأخذ بالحياطة والاستعداد والقوة في التربص باعداء الله سبحانه وتعالى وفي قول الله جل وعلا فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. لعلهم يتذكرون. اه المراد بذلك وارهاب المشركين واعداء الدين وارهابهم في ذلك بتخويفهم وتأديب من خلفهم وبعضهم وكذلك ايضا كسر قلوبهم وشوكتهم وعزائمهم وذلك بكسر شوكة رأسهم مما يقدمونه سرايا او مقاتلين في في في وجوه اهل الايمان ولهذا نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب ونصرته بالرعب في قوته وبأسه وكذلك ايضا ما اتاه الله عز وجل من نصرة في الحجة والبيان والاعجاز مما اتاه الله عز وجل في كلائم ما يقطع مما يقطع حجج اهل الضلال والزيغ وفي قول الله سبحانه وتعالى واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء هذا يتضمن معنى تقدم معنا في سورة المائدة وهو الوفاء بالعهود والعقود على انواعها ما كان من حق الله وما كان من حق آآ الناس ويتعلق هنا بما يتعلق بحق بحق الناس فيجب الوفاء بها وهنا العهود التي التي يأخذها المسلمون على المشركين ويتفقون عليها فنقول انها من جهة نقضها وعدمه على نوعين النوع الاول ما يظهر فيه الوفاء ما يظهر فيه فيه الوفاء من الطرفين فيحرم على المسلمين ان ينقضوا ذلك العهد فاذا عاهدوهم مثلا على عام او عاهدوهم على عامين او ثلاثة اعوام ولم يبد المشركون مخالفة للعهد ولا نقضا له فيجب على المسلمين ان يجعلوا لهم عهدهم الى مدتهم وجوبا ولو كان المسلمون في زمن توقيع العهد في زمن ضعف ثم تقوى ولا ينتهي العهد لانه يجب عليهم ان يمدوا العهد على ما اتفقوا عليه الثاني اذا بان من المشركين قرائن في نقظ العهد وذلك كأن تبلغ الاخبار الصحيحة انهم يتربصون ويكيدون بالمسلمين المكائد ويعدون العدة لتبييتهم قبل انقضاء العهد فهذا يجوز للمسلمين ان ينبضوا اليهم عهدهم قبل انتهاء المدة بل قد يجب عليهم ذلك ويتعين حماية للمسلمين من كيدهم ومكرهم وتربصهم بالمسلمين ان يبيتوهم من حيث لا يشعرون ولهذا في قول الله جل وعلا واما تخافن من قوم خيانة يعني خيانة للعهد الذي عاهدتم عليه فما الواجب على المسلمين؟ هل يبيتوهم كما هؤلاء يرتبون على تبييت المؤمنين؟ نقول لا يجوز لهم ذلك ولكن الواجب على المسلمين ان ينبذوا اليهم عهدهم ان يخبروهم ان عهدكم الذي كان بيننا وبينكم انه مفسوخ فاذا اخبروهم فانهم يأتونه على بينة ولو كان المشركون يريدون تبييت المسلمين بغير علمهم وعلى غرة من امرهم ولكن المسلمين لا لا يعاملونهم بذلك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا تخن من خانك فيجب عليك ان تنبذ اليهم عهدهم ثم بعد ذلك تصبحهم او تمسيهم على الامر الذي يمكنك منه قال فانبذ اليهم على سواء المراد في قوله جل وعلا فانبذ اليهم على سواء يعني على علم تعلمه انت واياهم سواء فكما تعلمون السلم تعلمون الحرب كما تعلمون السلم تعلمون الحرب قال ان الله لا يحب الخائنين. وفي هذا عدل الاسلام وكمال رحمته بالناس مع ان الامم الكافرة يتربصون بالمسلمين ويعدون العدة ولو اظهروا في الباطن العهد والسلام ويعدون في بواطنهم الا انه يجب على المؤمنين ان ينبذوا اليهم عهدهم وان يكون ذلك علانية وسواء والا يقابلهم المسلمون بما بما يعدون في السر فان امر المسلمين علانية لماذا لان غاية المشركين كسر شوكة المؤمنين وغنيمة اموالهم فهمهم دنيا لا دين واما اهل الايمان فغايتهم في ذلك وتحقيق العدل فان الله عز وجل ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جابيا للمال ولا ايظا ما جعله الله سبحانه وتعالى ملكا من ملوك الدنيا وانما بعثه رحمة للعالمين والرحمة في ذلك ان يكون رحيما على الناس في دينهم وكذلك ايضا في دنياهم نتوقف عند هذا القدر كفاية ونكمل في المجلس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد