محرم من العام السابع والثلاثين بعد الاربع مئة والالف نتكلم على ما تبقى من احكام سورة الانفال ونبتدأ باذن الله عز وجل بقول الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. تقدم الاشارة معنا اه في المجلس السابق على وجوب الاعداد وتقدم ايضا معنا في مجلس اه قبل ذلك في الكلام على مسألة على مسألة اه بث الرعب في الكافرين وذلك في قول الله جل وعلا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وكذلك ايضا في هذه الاية ترهبون به عدو الله وعدوكم. وذكرنا ان من معاني المتضمنة لذلك ان الله عز وجل قد شرع للمؤمنين تخويف الكافرين وكذلك ايضا شرع لهم اخزائهم وذلك يتضمن اضعاف نفوسهم وكسر شوكتهم وتقوية المؤمنين المؤمنين عليهم بذلك فانه اذا ضعفت النفوس وانكسرت القلوب قويت الابدان اذا كان الانسان صاحب آآ عدة قليلة وصاحب عزيمة قوية فانه يغلب غيره من خصومه اذا كان صاحب اه عدة كثيرة وعزيمة ضعيفة ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى امر الاعداد وبين الله عز وجل منزلة اه الاعداد المعنوي وكذلك ايضا الهزيمة النفسية التي تصل الكافرين التي تصل الكافرين من من المؤمنين في قول الله جل وعلا واعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الامر من الله عز وجل في ذلك عاما. وينصرف على سبيل الابتداء الى عموم ينصرف على سبيل الابتداء الى امراء المسلمين وحكامهم وسلاطينهم وسلاطينهم انهم يجب عليهم ان يعدوا العدة. والعدة اذا اردنا آآ اه ان ننظر اليها بانواعها واصنافها. اه اذا فصلناها فاننا نفصل المخاطب بذلك فاذا قلنا ان العدة العدة يستطيع الانسان اه ان يعد قوة بنفسه فان الخطاب يتوجه الى صنفين. يتوجه الى الافراد على اختلاف انواعهم اه وذلك باعداد العدة بالرمي. وكذلك ايضا تقوية البدن وغير ذلك. واذا كان الخطاب في ذلك الى الحكام فانه يكون من سياسة الحرب والتها وحبس اه السلاح في سبيل الله وكذلك ايضا اه وضع الاوقاف والقوة العسكرية الكبيرة التي ربما لا يقدر عليها لا يقدر عليها الافراد والامر في ذلك على الوجوب. الامر في ذلك على الوجوب ويدل على الوجوب ان الله سبحانه وتعالى حرم ترك الجهاد حرم ترك الجهاد الا اذا كان ذلك على سبيل الفترة ان يكون في بين المسلمين وبين الكافرين مهادنة او موادعة او مسالمة الى امد او لمصلحة معينة واما ان يكون ذلك الغاء جميع الشعيرة فان ذلك فان ذلك محرم بالاتفاق فان ذلك محرم محرم بالاتفاق ولا خلاف عند العلماء عند العلماء فيه وتقدم معنا الكلام على ذلك فيما يتعلق في مسائل المسالمة والمهادنة والموادعة تقدم على ذلك ذلك في سورة في في سورة البقرة اه وكذلك ايضا في سورة في سورة النساء ويأتي معنا ايضا مزيد وتفصيل في ذلك في سورة محمد باذن الله باذن الله تعالى اه ذكر الله عز وجل الامر وتقييده بالاستطاعة ما استطعتم يعني على حسب قدرتكم فيما تطيقون وهذا دليل على الوجوب ايضا وهذا دليل على على الوجوب لانه اذا لم يكن على الوجوب فانه لا معنى على تقييد ذلك بالاستطاعة. فان المستحب في ذلك لم يكن على سبيل التأكيد لم يكن ذلك فعلى سبيل التأكيد والالزام فلما قيد بالاستطاعة دل ذلك على دل ذلك على وجوب الاعداد ان يعد اهل الايمان آآ عدتهم لي للكافرين وقول الله جل وعلا ما استطعتم من قوة القوة عامة وان جاءت مقيدة في الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بالنظر الى كلام السلف من الصحابة والتابعين في هذا المعنى فانه يدل على على ان المراد بالقوة العموم ولهذا نجد انه تنوعت تفسير السلف للقوة في كلام الله عز وجل على انواع متعددة فهذا يدل على عمومها وشمولها لانواع القوة سواء كان ذلك قوة بدنية وهي لازمة للانسان او قوة متعدية وذلك بمعرفة مواضع ضعف العدو وصناعة الحصون والخنادق وغير ذلك كذلك ايضا من تهيئة اه السلاح وكذلك ايضا المراكب من الخيل وكذلك ايضا المراكب الحديثة من البواخر والبوارج آآ السفن وغير ذلك كذلك ايضا ان يكون ذلك باتقان طبيب سواء كان ذلك بالسهام او او الرماح او النبال او كان ذلك ايضا بالمنادق والقذائف على اختلاف على اختلاف انواعها فانها من امور قوة. قد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عقبة ابن عامر عليه رضوان الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر واعد له ما استطعت من من قوة ومن رباط الخيل قال الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي ودل على وجوب اه الاعداد آآ كذلك ايضا آآ ان يكون الانسان راميا متقنا لذلك ما جاء في ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا وفي رواية او تركه فقد عصى يعني عصى الله سبحانه وتعالى وذلك وذلك دليل على وهذا ايضا من الادلة على وجوب على وجوب الاعداد على وجوب آآ الاعداد وقد اختلف تفسير الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ايضا وتفسير التابعين لما يتعلق لما يتعلق بمعنى القوة فمنهم من حمله على الرمي وهذا هو الاكثر وهذا هو الاكثر ومنهم من حمله على معنى اوسع من ذلك كما جاء عن عكرمة فانه قال ان القوة ان القوة الحصون ان القوة الحصون ومنهم من حمل القوة في ذلك على اعداد ذكور الخيل على اعداد ذكور ذكور آآ الخيل وآآ فيه اشارة آآ ويتضمن ايضا الى انتقاء الصفوة التي تثخن في المشركين تدخل في المشركين هذه المعاني التي ترد عن السلف عليهم رحمة الله هي من اختلاف التنوع الى اختلاف التضاد هي من اختلاف التنوع لا اختلاف لا اختلاف التضاد. وذلك آآ انهم يعلمون ان المقصود في ذلك هو الاسخان بالكافرين واذا كان الادخان بالكافرين يتضمن هذه المعاني جميعا يتضمن هذه اه المعاني جميعا فانه يدل يدل على عموم معنى القوة. ولهذا قد جاء عن مجاهد ابن جبر كما روى ابن جرير الطبري وغيره ان مجاهد ابن جبر انه رأى رجل معه جوالك وهو نوع من وهو نوع من المحامل التي يحملها الانسان من جلد او من وبر او نحو ذلك. ويريد ان يغزو فقال هذا من القوة. هذا من القوة وعلى هذا نقول ان كل ما تقوى به الانسان فهو من القوة التي امر الله عز وجل بها. فكل ما يتقوى به الانسان وقوة سواء كان ذلك من اللباس من الدروع او ما يستتر به الانسان ايضا ليتجلد به على عدوه من البرد اه او كذلك ايضا من رمي السهام والنبال او كذلك ايضا من حر الشمس. فكل ما يقي فكل ما يقي الانسان من اه من آآ من الاشياء والمتاع فانه من القوة حتى النعال. التي يتجلد بها على الارض فتحميه من في سيره من الحصى والشوك ومزالق الارض ووحيها فان ذلك من القوة فان ذلك فان ذلك على على معنى القوة التي امر الله سبحانه وتعالى بها وقول الله جل وعلا ومن رباط الخيل رباط الخايل المراد بذلك هو وقفها وحبسها في سبيل الله وايضا تهيئتها وتجهيزها ولو لم تكن موقوفة فهي داخلة في ذلك المعنى فان رباط الخيل هو اعدادها هو اعدادها. واول الاعداد في ذلك هو ان يحبس الانسان خيله وقد حبس جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا في سبيل الله. حبسوا خيلا وركابا ايضا في سبيل الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على فضل على فضل ذلك وهذا يدل على فضل على فضل ذلك وفي قول الله جل وعلا ترهبون به عدو الله وعدوكم تقدم الاشارة الى ما يتعلق بمسألة القوة المعنوية واثرها معنى القوة القوة المعنوية واثرها اه وحث الاسلام عليه وحث الاسلام عليها. ولهذا نستطيع ان نقول ان الاعداد في ذلك على على نوعين. على نوعين النوع الاول هو اعداد الابدان واعداد اعداد الابدان وما يتعلق بها وما يتعلق وما يتعلق بها وذلك من من احسان رمي السلاح واصابة الاهداف ومكر الاعداء وما تنتفع به الابدان في ظاهرها وتتقي به من معرفة صناعة اللباس والسلاح وحفر الخنادق وغير ذلك فانه من اعداد من اعداد الابدان النوع الثاني هو اعداد الايمان واعداد الايمان فان عداد الايمان مما حث عليه الشارع في مواضع عديدة من كلامه سواء ذلك في كلام الله عز وجل او في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول في ذلك ان هذا ايضا من انواع الاعداد فاعداد المؤمن بايمانه قد يفوق اعداد المؤمن بسلاحه وذلك لان صاحب السلاح ربما يكون ضعيف العزيمة فيضعوا في مقابل الكافرين فيؤسر ويكون في ذلك ظرر على المسلمين وكذلك ايضا ربما يهزم ويكون في ذلك من الذلة والصغار على اهل الاسلام ما لا يخفى واما اذا كان صاحب عزيمة فانه يكون فانه يكون صاحب جأش وقوة والشدة بأس على الكافرين وكذلك ايضا فان صاحب القوة والشدة والصبر ولو كان ولو كان واحدا فانه يغلب ما هو اكثر من ذلك. ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا اصحابه غلبوا المشركين وهم في جميع معاركهم وغزواتهم هم اقل عددا وعدة من الكافرين وذلك لقوة ايمانهم واعدادهم لي اعدادهم لبواطنهم وذلك من من تطهيرها من الادران ادران الذنوب وتعلقات القلوب وتعلقات اه وتعلقات القلوب بامر بامر الدنيا. لهذا انتصروا وغلبوا وقوت شوكتهم على على عدو الله وعدوهم وفي قول الله جل وعلا ترهبون به عدو الله وعدوكم اه فيه على ما تقدم مشروعية اه تخذيل الكافرين وارهابهم وارهابهم وايضا ينبغي ان نشير الى معنى آآ ان ان الارهاب على نوعين النوع الاول ارهاب محمود وهذا هو الاصل لظاهر كلام الله جل وعلا وفي هذه الاية ترهبون به عدو الله وعدوكم وايضا ما تقدم اه ما تقدم في قول الله جل وعلا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فان هذا من مقاصد الشريعة فان هذا من مقاصد الشريعة ان يدخل الارهاب والتخذيب والتخذيل والخزي في قلوب المحاربين من المعتدين من الكافرين و اه وغيرهم والنوع الثاني ارهاب مذموم وارهاب مذموم والمراد بذلك هو تخويف المسلم تخويف المسلم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع عن ترويع المؤمن ولو كان ذلك ايضا بحبل ان يروعه بحبل يصور له انه حي او غير ذلك وان يشير اليه بنبال او بسياب او نحو ذلك فان هذا من الامور المحرمة ان هذا من الامور من الامور المحرمة ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اه دخول المساجد المساجد بالسلاح وان دخلت فانه يدخل ويكون رؤوسها الى الارض حتى لا يكون في ذلك ترويع وكذلك تخويف فضلا عن اصابة من اصابة المؤمن ويلحق في ذلك ايضا من كان من اهل العهد والذمة والامان. من كان من اهل العهد والذمة والامان اه من الكافرين فانه لا يجوز لا يجوز في ذلك ترويعهم ولا يجوز في ذلك ايضا اخذ ما حرم الله عز وجل على المؤمنين من سفك دمائهم وهتك اعراضهم واخذ اموالهم الا ما احله الله عز وجل له لهم منهم وذلك من الجزية او ما تصالحوا عليه او غير ذلك مما اباحه الله سبحانه وتعالى واما ما جاء على سبيل التبع وذلك باظهار قوة اهل الايمان على الكافرين حتى ولو كانوا من المعاهدين واهل الامان فان وجود القوة بايدي المؤمنين مما يوجد ايضا خوفا حتى عند اهل العهد والامان عند اهل العهد والامان وذلك انهم اذا امنوا واستضعفوا المسلمين فانه ربما يحملهم ذلك على تمردهم على اهل الاسلام ولو كانوا تحت ولايتهم وعهدهم. ولو كانوا تحت ولايتهم وعهدهم فاظهار القوة عليهم فان في ذلك استظعافا لهم وكذلك ايضا كسرا لتمردهم فان هذا من مقاصد الشريعة العامة. ولا يكون ذلك ترويعا عينيا لواحد بعينه او لفئة بعينها بترهيب بغيره بغير حق فان هذا فان هذا داخل في المعنى في المعنى الثاني في قول الله جل وعلا عدو الله وعدوكم في هذا آآ ان عداوة اهل الايمان عداوة اهل الايمان تبع لعداء الله جل وعلا للكافرين وانهم يوالون من والى الله من والى الله جل وعلا ويعادون من عاداه من عاداه الله سبحانه وتعالى. فذكر الله جل وعلا عداوته للكافرين قبل ذكره لعداوة الكافرين للمؤمنين لانهم على سبيل التبع قوم آآ قد جعلوا انفسهم ويذروها لله جل وعلا وباعوها وباعوها له وقد اشتراها الله جل وعلا منهم حينئذ فعدوهم هو عدو الله وايضا حبيبهم هو حبيب الله سبحانه وتعالى وفي قول الله جل وعلا واخرنا من دونهم لا لا تعلمونهم الله يعلمهم في هذا معنى من المعاني ان ان الله سبحانه وتعالى حينما امر باعداد العدة وتهيئة القوة وما يلحق في ذلك من منافع نقول ان المنافع منها ما هي ظاهرة ومنها ما هو ما هي باطنة ومنها ما هو ظاهر منها ومنها ما هو باطن ونستطيع ان نقول ان من المنافع ما هو مدفوع ومنها ما هو مجلوب اما المدفوع فانه لا ينكر للانسان تقديره لا ينكر للانسان تقديرا. فالله عز وجل يدفع عن الانسان من الشر ما لا يعرف قدره لو تحقق عليه ما لا يعرف قدره لو تحقق لو تحقق عليه. واما بالنسبة للخير المجلوب للانسان فان الانسان يدرك قدره وقيمته باعتبار حيازته والانسان غالبا يؤمن بالمحسوسات يؤمن بايه؟ بالمحسوسات. الله عز وجل قد امر باعداد العدة ارهابا للكافرين وتخويفا لهم وكسرا لشوكتهم وهذا من المنافع الباطنة وهذا من المنافع من المنافع الباطنة وهو ايضا من الشرور المدفوعة من الشرور المدفوعة التي لا يمكن للانسان ان يميز قدرها وان ميز شيئا منها ومعنى انها من الشرور المدفوعة ان الله سبحانه وتعالى اذا بث الرعب في نفوس الكافرين فان الانسان لا يعرف مقدار الرعب الذي وقع في قلوبهم حينئذ ما يعرف مقدار ما امسكوا من الشرور التي بيتوها على المؤمنين. ولهذا امر الله عز وجل باعداد اه العدة للكافرين. وكذلك ايضا بتقوية الابدان عليهم حتى يرهبوهم ويرعبوهم فما كان لديهم من مكر وكيد فان الله يدفعه وتقدير ذلك لا يعلمه الا الله وتقدير ذلك لا يعلمه الا الا الله جل وعلا. واما النوع الثاني وهو المنافع الظاهرة او الخير المجلوب الخير المجلوب فان الانسان يدركه ذلك من امر الغنائم وذلك من امن الغنائم حينما يغزو المسلمون اه الكافرين او كذلك ايضا يقع في قلوبهم الرعب فيدفعون الجزية ولو كان بغير قتال او يصالحوهم ما على خراج ارض فيدفع اليهم فان ذلك من الامور التي تكون من المشركين ولكنها ايضا ولكنها مقدرة معلومة والله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الاية قد ذكر الله جل وعلا في هذه الاية ثمرة تخويف المشركين وعلقها بامر باطن لا يعلمه الا الله بامر باطن لا يعلمه الا الله من دفع شره. من دفع من دفع شره ولهذا تجد انه بعض ضعيف الايمان يمتثلون امر الله سبحانه وتعالى ويقول ما هي المكاسب التي كسبوها؟ نظروا الى الظاهر وما نظروا الى الباطن وربما قالوا اننا امتثلنا امر الله عز وجل امدا فما هي المنافع التي جنيناها من ذلك فاذا تركوا امر الله اتاهم وفتح الله عز وجل عليهم من الشرور المحبوسة بامتثال امر الله ما لا يدركون وربما حملوا تلك الشرور التي لحقت بهم على معنى اخر على معنى اخر وذلك بالدراية او كذلك ايضا التفاوت في امر الدنيا او غيره او غير ذلك ولهذا ذكر الله جل وعلا اخرين من دونهم يعني من دون المشركين من كفار قريش وهم اليهود كبني قريظة واضرابهم الذين الذين يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فهؤلاء اذا هاب البعيد هاب القريب اذا هاب البعيد هاب هاب القريب وبهذا نعلم ان مراتب اعداء الله سبحانه وتعالى متفاوتة مراتب الاعدام متفاوتة منهم البعيد ومنهم القريب الظاهر ومنهم قريب خفي ومنهم قريب ومنهم قريب خفي والقريب الخفي في ذلك هم المنافقون. هم المنافقون والقوة على واحد منهم تكسر شوكة البقية ولهذا ذكر ان الله جل وعلا ان قوة المؤمنين على على العدو البعيد تضعف القريبين وهم اليهود وتكسروا شوكتهم وتكسر شوكتهم وكذلك ايضا اه توهن عزائمهم اه وتضعفها وهذا ظاهر في حال اليهود فانهم ما رفعوا سلاحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيتوه في داره فبيتوه في داره وذلك لجبنهم وخوفهم وهلعهم من اه القوة التي كان يعدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا في قول الله جل وعلا لا تعلمونهم الله يعلمهم هذا في اشارة على ما تقدم باشارة الى ما تقدم ان ان المنافع التي يجعلها الله عز وجل في امتثال امره منها ما هي ظاهرة منها ما هو باطنة او ما هي مجلوبة ومنها ما هي مدفوعة والمجلوبة ظاهرة ومقدرة وبينة. واما بالنسبة للباطنة والمدفوعة لا يراها الانسان لا يراها لا يراها الانسان ولهذا تقدم معنا ان الله عز وجل قد سمى الجهاد والقتال في سبيله حياة كما تقدم معنا في قوله لما يحييكم وسمى الله القصاص ايضا حياة ولكم في القصاص حياة يا اولي الها الباب فسمى الله القصاص حياة وسمى القتال والجهاد في سبيله حياة لاجل ماذا مع ان ظاهر ذلك هو ازهاق نفس وظاهره ازهاق ازهاق نفس ولكن لما كان الاثر المدفوع لا يعلمه الا الله فلو عطل ذلك لفتح من قتل من القتل وسفك الدماء ما لا يحصيه الا الله من الشرور والمفاسد العريظة من الشرور والمفاسد العريظة ولهذا نقول ان حياة المؤمنين في داخلهم هو باقامة القصاص وحياة المؤمنين في داخلهم وخارجهم هو باقامة الجهاد في سبيل الله. ولهذا يحفظ الله عز وجل بيضة المسلمين ويجمع كلمتهم على عدوهم واذا لم يقيموا ذلك تسلط عدوهم عليهم وانشغل بعضهم ببعض فضرب بعضهم اعناق بعض. فضرب بعضهم اعناق اعناق بعض لتعطيلهم لامر الله سبحانه وتعالى وحينما ذكر الله عز وجل امر الاعداد ذكر النفقة قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفا اليكم وانتم لا تظلمون اه في هذا اه ايضا ما يتضمن من المعنى السابق ما ذكرنا من الامور الباطنة ذكر الله عز وجل يوفى اليكم يعني في الدنيا يعوضكم الله عز وجل عنه كذلك ايضا في الاخرة اه يجعل الله عز وجل من ذلك اجرا وثوابا وثوابا جزيلا وذكر النفقة بعد ذكر الاعداد اشارة الى عظم النفقة في سبيل الله الى عظم النفقة في سبيل الله فذكر الله عز وجل الانفاق بعد ما ذكر الاعداد اي ان الاعداد لا يكون الا لا يتم تمامه الا بالانفاق الا بالانفاق في سبيل الله. وان بالانفاق في سبيل الله اي يقوى تقوى شوكة اهل الايمان وتقوى عزائمهم وكذلك ايضا يكونون من اهل الاعداد في مواجهة عدو الله وعدوهم لقول الله جل وعلا وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم تقدم معنا في قول الله جل وعلا ادخلوا في السلم كافة وفصلنا في ذلك في الفرق بين السلم والسلم والقراءات في ذلك وتقدم معنا ايضا الاشارة الى مسألة المهادنة والموادعة وما يجوز في ذلك وما لا يجوز وهذه الاية هي تابعة لهذه السورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. مسألة المهادنة والموادعة والمعاهدة يتقدم معنى الكلام في ذلك. تقدم معنا الاشارة الى هذا في سورة البقرة وكذلك ايضا في سورة النساء في سورة النساء ويأتي ايضا مزيد تفصيل في سورة محمد باذن الله تعالى. ولكن اه نتكلم على بعض المسائل التي تتعلق بهذه الاية. وبعض المسائل ايضا التي التي اه تناسبها كذلك بالنسبة لهذه الاية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر ولذا قال بعض السلف انها منسوخة قال بعض السلف انها منسوخة وهذا القول قال به قتادة وعكرمة والحسن وحكي ذلك عن عبد الله ابن عباس ولا يصح عنه. حكي ذلك عن عبد الله ابن عباس ولا يصح عنه والاكثر على ان هذه الاية محكمة وليست منسوخة. ومن قال بنسخها فانه اختلف في ناس خياء فمنهم من قال ان ناسخة اه في ذلك اه سورة براءة وكل اية للسيف هي ناسخة ناسخة لاية اه السلم في هذه اه في هذه السورة ومنهم اه من قال عين اية اه بعينها تأمر بالقتال اه كقول الله عز وجل اقتلوا المشركين كافة وكذلك ايضا يروى عن عبد الله ابن عباس آآ في ان الناسخ لها في قول الله جل وعلا ولا تهنوا وهذا كله لا يثبت عن عبد الله ابن عباس وانما الثابت في ذلك عن قتادة وكذلك ايضا الحسن اه وجاء عن عكرمة مولى عبد الله مولى عبد الله ابن عباس ونقول انما يتعلق بذلك بهذه الاية ما يتعلق بهذه الاية الاظهر في ذلك عدم نسخها ولهذا حاكم بشدود القول بالنسخ بعض الائمة ابن جرير الطبري وكذلك ايضا رده نقضه ابن كثير رحمه الله وذلك انه لا موجب للنسخ في هذه الاية لا موجب للنسخ في هذه في هذه الاية. وانما هي اشارة آآ فتح باب جواز المهادنة والموادعة. جواز للمهادنة والموادعة والحكم في ذلك باق وقد هادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية وهدنا اصحابه عليهم رضوان الله تعالى من بعدهم الخلفاء الراشدين وكذلك ايضا من اصحابه المجاهدين هادنوا وسالموا وبقي الامر وبقي الامر في ذلك ما قام ما قام الجهاد في جواز المعادنة والمسالمة. جواز المعادنة والمسالمة للمشركين ما كانت في ذلك المصلحة لهم لاهل الاسلام. واما ببعض الفروع المتعلقة بهذه المسألة في مسألة المسالمة والمهادنة والموادعة لاهل لاهل الكفر ثمة مسائل من هذه المسائل المتعلقة بهذا الباب هو ان المهادنة اه التي تكون بين المسلمين وبين الكافرين هي جائزة بظواهر النصوص هي جائزة من جهة الاصل بظواهر النصوص من كلام الله وكذلك ايضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وفعله وفعل اصحابه واما الخلاف انما هو في بعض فروع هذه المسألة كمسألة زمان العهد كمسألة زمان زمان العهد والامان الذي يكون بين المسلمين وبين وبين المشركين فما فعل ثمة قدر محدد في ذلك لا يجوز للانسان ان يتجاوز ام لا فهذا من مواضع الخلاف وقبل الخوض في الخلاف ينبغي ان نشير الى مسألة من مسائل الاتفاق الى مسألة من مسائل الاتفاق. الى ان العلماء يتفقون لان العلماء يتفقون على انه لا يجوز مسالمة لا تجوز مسالمة جميع الامم الى الابد الا انه لا تجوز مسالمة جميع الامم الى الى الابد وذلك لان هذا يقتضي تعطيل حكم الله عز وجل وهو الجهاد في سبيله وهذا محل اتفاق لمن نظر الى اقوالهم وان كان بعض العلماء يجيز المهادنة والمسالمة لبعض المشركين الى الى العمد الذي يراه امام المسلمين يعني الى فئة معينة لا الى جميع فئات المشركين لا الى جميع فئات فئاته فئات المشركين اما بالنسبة للقدر الذي اه يتكلم فيه العلماء في مسألة اه الحد فاختلف العلماء في ذلك في جهة المدة التي يقدر لها هل هي محدودة او غير؟ محدودة اذا كان لجهة واحدة او لجهتين ولا يكون ذلك الى جميع الجهات ولا يكون ذلك الى جميع الجهات اختلفوا في ذلك على قولين ذهب بعض العلماء الى ان الهدنة والمسالمة تكون الى الى امد ولا تكونوا الى ابد ولو كان ذلك الى جهة محدودة معينة واحدة وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهذا الذي ذهب اليه جمهور جمهور العلماء ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في القدر في ذلك. فذهب الامام الشافعي رحمه الله الى عدم الجواز الزيادة على عشر وذلك لمصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش في الحديبية ومنهم من قال دون ذلك فقال بالاربع وقال بالثلاث ومنهم من قال بالتسع على الاختلاف في الزمن الذي عاهد وصالح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القول الثاني قالوا بجواز ان يكون العهد والمسالمة والمصالحة ولو الى غير امد ولو الى غيري الى غير امد وهذا قول نقله ابن حبيب عن الامام مالك رحمه الله ولكن القول عن الامام مالك رحمه الله في ذلك لا يعني ذلك الى جميع الجهات من الكافرين الى جميع الجهات من من الكافرين ولا يفهم من قوله هذا فمن نظر الى الى بقية اقواله في هذا الباب وجد انها تتفق مع مع الاصل الذي تقدم تقدم تقريره الى ما تقدم ما تقدم تقريره وكذلك ايضا ينبغي الرجوع الى ما تقدم الاشارة اليه في مسألة العهود التي تكون بين المسلمين وبين الكافرين ان الاصل في ذلك الوفاء واذا خشي المؤمنون من الكافرين خيانة للعهد وبلغهم التربص والتحين والمكر باهل الاسلام في اثناء العهد فلهم ان ينبذوا اليهم عهدهم وان يقوموا بمقاتلتهم بمقاتلتهم بعد بعد ذلك ومن المسائل المهمة المتعلقة بذلك ما يتعلق بدفع المال الى الكافرين دفع المال الى الى الكافرين وذلك عند قوة الكفر وضعف اهل الاسلام او تكالب الاعداء على المسلمين او على جماعة من المسلمين فارادوا المسلمين على اموالهم فاراد المسلمون ان يدفعوا شرهم ويسالموهم على شيء من المال فهل يجوز ذلك ام لا يجوز نقول ان هذه على حالين الحالة الاولى اذا كان في المسلمين قدرة وصبر وانهم يأملون فرجا ظاهرا ثم تمكينا عليهم ولو اصابهم شدة في شهر او شهرين او في عام او في عامين وانها الى ارتفاع وزوال وان امرهم الى قوة فحين اذ يقال بعدم الجواز فانه يقال بعدم بعدم الجواز الحالة الثانية اذا كان لا قبل للمسلمين بالمشركين كأن يتكالب المشركون على المؤمنين من جميع جهاتهم فيحتاج المسلمون الى دفع بعض المال الى بعض المشركين من بعض جهاتهم حتى يأمنوا ثغرا من الثغور فينشغل ببقية الثغور ثم اه يدفعوا ذلك الثغر الذي الذي اغلقوه بالمال بدفعهم له بالقتال والسلاح بالقتال بالقتال والسلاح وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء الى انه يجوز وهذا ذهب اليه الامام مالك والشافعي وابو حنيفة وحكى عن الامام احمد رحمه الله كذلك الى انه يجوز للمسلمين اذا احاط بهم المشركون من جميع الجهات فارادوا فارادوهم ولم ولا طاقة للمسلمين بهم جميعا فارادوا ان يأمنوا فئة من الفئات حتى يقاتلوا بقية المشركين فله فلهم ان يدفعوا لهم مالا ويستدل بذلك بما جاء عند الطبراني من حديث محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة في قصة غضفان لما اعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ثمار المدينة فقيل الثلث وقيل الشطر حتى ينحازوا عن كفار قريش ويخذلوهم فينفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفار قريش ورجح ذلك جماعة من العلماء من ائمة المغازي والفقه والبصيرة فيها كالاوزاعي وكعبي عبيد القاسم بالسلام وغيرهم وفعله ايضا بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعاوية فانه معلوم ان امة الاسلام تعادي الكفر والوثنية بجميعها سواء كانت كتابية من اليهود والنصارى او كانوا مجوسا او كانوا ايضا وثنيين من عباد الاصنام والكواكب والنجوم او الملاحدة والزنادقة ولا قبل لهم بالجميع فقد يقدرون على مسالمة متساوية من طرف ويقعون على مواجهة من جهة اخرى ولا يقون على جميع الجهات ان يقابلوها فربما كانوا في زمن ضعف او في فترة تكالب الاعداء ولو كانوا على قوة فلا طاقة لهم بجميع الجهات فيريدون ان يدفعوا قوة من جهة ليأمنوها فيتفردوا ببقية الجهات حتى يغلبوا عليها كما فعل او اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ابتداء حتى نزل السعدان عليهما رضوان الله تعالى على قتال على قتالهم جميعا بعد مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما وانما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العرض على الصحابة لما اراد تحيد بعض المشركين الا وهو دليل على على جوازه وبهذا استدل من استدل في هذا الباب على جواز اعطائهم امنا لشرهم ومكرهم اذا كان في المسلمين ضعف واما اذا كانوا في زمن قوة لكان المسلمون في زمن قوة وارادوا ان يدفعوا اليهم ركونا الى الدنيا وراحة ودعة فان ذلك من وجوه الصغار الذي لا يجوز باتفاق العلماء فان هذا من وجوه الصغار الذي لا يجوز باتفاق العلماء لانه يناقض اصل شريعة الجهاد وشريعة الجزية التي امر الله عز وجل ان يدفعها المشركون الى المؤمنين وليس العكس في ذلك وليس العكس في ذلك بشيء من شيء بشريعة الله الا على ما تقدم تفصيله مما مما سبق يقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال في هذه الاية مشروعية تحريض المؤمنين على قتال الكافرين المعتدين وخطاب الله عز وجل وتخصيصه للنبي عليه الصلاة والسلام دليل على منزلة هذا الامر فان في ذلك جملة من المصالح من اظهرها دوام اعداد العدة والتربص بالمشركين كذلك فان فيه غرسا الولاء لاهل الايمان واستحضار العداء الدائم لاهل الكفر فان التحريض يتضمن ذلك فان التحريظ يتضمن يتضمن ذلك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محرضا لاصحابه في هذا الباب سواء كان ذلك على منبره او كان ذلك على اعلى سائر حاله في في مجالسه وكذلك ايضا في طريقه بما تقدم من امره عليه الصلاة والسلام باعداد باعداد العدة اه على الكافرين وكذلك ايضا في حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماية ولذلك ما جاء في حديث عقبة انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهذا من التحريظ قال سمعته على المنبر يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي وكذلك ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يبين احوال الفرق والجماعات والقبائل المخالفة والموافقة له من المحاربين والمسالمين ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث نافع عن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله وعصي عصت الله ورسوله وهذا بيان ايضا لاحوال المعتدين ونوع من من من ترقيق القلوب لاهل اللي اهل الايمان وكذلك ايضا تشديدها على اهل الكفر والطغيان وتمييز الامم للمؤمنين فان هذا من عظائم مهمات من مهماته او من اعضاء مهمات ولاة امور المسلمين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا محرضا لهم حتى في ذهابه ومجيئه كما جاء في حديث سلمة ابن الاكوع في الصحيح انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبان من اسلم ينتظرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا فداكم ابي فان اباكم كان راميا وهذا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على على تعلم على تعلم الرمي وهذا من نظر فيه وجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يستديم ذلك امتثالا لامر الله جل وعلا امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. وهذا ايضا دليل على ان هذه المهمة هي اول ما يجب ان يقوم به هم ولاة امور المسلمين ومن كان له سمع وامر عليهم من العلماء الربانيين الصادقين نوى اضرابهم ثم في قول الله جل وعلا ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين تقدم معنا الكلام على مسألة الثبات ووجوبه وكذلك ايضا حكم الفرار يوم الزحف وبينا التشديد في ذلك والتأكيد فيه بجملة من ظواهر الادلة مما ظهر في كلام الله وكذلك ايظا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا امر الله عز وجل بالثبات في ظاهر الاية ولو قل عدد اهل الايمان ولو قل عدد ال الايمان كأن يقابل عشرون صابرون مئتين وهذا مقابلة لعشرة اضعاف هذي مقابلة لعشرة لعشرة الاضعاف فهل ذلك من الثابت او من المنسوخ؟ فلذلك من الثابت او او من المنسوخ فان الله عز وجل في ابتداء الامر اه حث على صبر العشرين على المائتين وصبري كذلك الالف على الالف على الالفين على على صبر المئة على على الالف وذلك لمقابل لمقابلة عشرة اضعاف من الكافرين ليقابلهم يقابلهم عشرهم من اهل من اهل الايمان. نقول هذه الاية منسوخة بما بعدها. هذه الاية منسوخة بما بعدها. وقد نص على النسخ غير واحد من اصحاب اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذلك عن عمر ابن دينار عن عبد الله ابن عباس ان هذه الاية منسوخة كما جاء كما رواه آآ كما رواه ابن ابي حاتم وكذلك جاء عن عبد الله ابن عمر كما رواه الحاكم في المستدرك من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه تلا هذه الاية فقال رفع يعني حكم رفع ثم خفض الله عز وجل بعد ذلك في قوله جل وعلا الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. يعني ان ذلك مما لا تطيقه الامة اما ان يكون ذلك في حالهم في عاجل امرهم حال نزول الاية او كان ذلك رحمة بالامة فيما تستقبل من امرها بعد ذلك في القرون التالية. وربما يكون ذلك شاملا للامرين رحمة للامة جميعا. وهذا وهذا هو الاظهر لان الله عز وجل يقول الان خفف الله عنكم يعني عند نزول ذلك الحكم وعلم ان فيكم ضعفا يعني عند نزول هذه الاية عند نزول هذه هذه الاية فاذا كان ذلك الضعف في الاولين فانه يكون ايضا في الاخرين من باب اولى فان اعظم القوة والاعداد في ذلك هي قوة الايمان وكذلك ايضا يتبعها اعداد الابدان وكذلك ايضا السلاح. فاذا كان ذلك في السابقين اه كان على رحمة من الله عز وجل وذلك لضعفهم فانه يكون في المتأخرين من باب من باب اولى فيقول الله جل وعلا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين وهذا على ما تقدم انه يجب على المؤمنين ان يثبتوا امام ضعفهم والا يفر الواحد من امام الاثنين واما اذا فر من امام الثلاثة فما فر كما جاء عن عبد الله ابن عباس فيما روى عمرو بن دينار عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ولكن في ظاهر هذه الاية نجد ان الاية ذكرت العدد وما ذكرت وما ذكرت العدة وهي ان يعد اهل الايمان اه عدتهم على اهل على اهل الكفر من السلاح وكذلك ايضا آآ على اختلاف انواعه سواء كان ذلك من السلاح المحمول او كذلك ايضا آآ من غير المحمول كالخنادق وغيرها فانها ايضا من مواضع من مواضع القوة المأمورية المأمور بها فهل هذا المقصود به هو الالتزام بالعدد اما ما يتعلق باعداد القوة ليست معتبرة نقول جرت الاية مجرى الغالب جرت الاية مجرى الغالب والغالب في ذلك التقارب في السلاح والغالب في ذلك هو التقارب التقارب في السلاح فان الناس في الغالب في كل زمن يحملون من جنس السلاح المحمول مع بعضهم فاذا كانوا في زمن سهام فانهم يحملونها وان اختلفت في نوعها وقدرها وقوتها فهم يتقاربون في ذلك كذلك ايضا بما يتعلق بالرماح وكذلك المركوبات فاذا كان في زمن خير فانهم يحملونها واذا كانوا اه في زمن مراكب حديثة او سفن او طائرات فانهم يتقاربون يتقاربون فيها فجرت الاية مجرى مجرى الغالب ولكن لو اختل هذا الغالب فهل يؤمر المسلمون بالثبات على مثلهم او على دونهم وهم دونهم من جهة القوة في السلاح نقول انهم لا يؤمرون بذلك. انهم لا يؤمرون بالثبات بل ان آآ السلاح معتبر كما ان العدد في ذلك معتبر والاية جرت مجرى الغالب فانه لا يمكن لفقيه ان يقول ان عشرة من المؤمنين العزل يجب عليهم ان يثبتوا في مقابل عشرة من المشركين مسلحين وهذا وهذا هو الذي يعضده النظر وكذلك ايضا مقتضيات المقاصد الشرعية في ظواهر الادلة لان المقصود من من الثبات هو النصر مقصود من الثبات هو النصر. فلا يستطيع الاعزل ان يثبت ليحقق نصرا وانما يحقق قتلا في ذلك فاذا كان المسلمون عزل اذا كان المسلمون عزلا والمشركون اه اصحاب سلاح وعتاد فانه لا يقال بانه يجب عليهم ان يصبروا حتى يكون المشركون ظعفيهم اكثر او اكثر من ذلك فنقول الاية قد جاءت وجرت مجرى مجرى الغالب فاذا كان المسلمون على الغالب في ذلك من جهة التساوي من جهة التساوي في في حمل السلاح وكانوا يحملون الجنس الواحد من السلاح ولم يتباينوا في ذلك فانه يجب عليهم ان يثبتوا على ظاهر الاية فيثبت الرجل على ضعفيه فيثبت الرجل على فيثبت الرجل على مثله وضعفه واذا زاد عن ذلك فانه فانه له الا الا يثبت وهو رخصة واذا ثبت في ذلك وقتل فهو شهيد وان غلب على ظنه الشهادة لان الاية انما جرت مجرى الترخيص والتخفيف وليس الامر ولا كذلك ايضا الدولاب كذلك ايضا في بيان الفضل والتفظيل فلو ثبت في ذلك الواحد في مقابل الخمسة او العشرة او الاكثر من ذلك ثم قتل وغلب على القاتل لكان في ذلك شهيدا ان كان من اهل من اهل الاخلاص في قول الله جل وعلا واياكم منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين في ذكر آآ الظعف في الاية هل هو مطلق في كل عدد نعلم انه في الابتداء في الواحد مع الاثنين والعشرة مع العشرين والمئة مع المائتين والالف مع الالفين فهل هو مطلق حتى مع الكثرة جاء عند ابي داوود من حديث عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة اربعة وخير السرايا اربعمئة وخير الجيوش اربعة الاف ولا يغلب اثنا عشر الف من قلة وهل يعني من ذلك انه اذا بلغوا هذه الكثرة فانه لا يعتبر في ذلك لا يعتبر في ذلك العدد فلو كان المشركون مئة الف او مئتين فان مثل هذا العدد يجب عليهم الثبات في كل حال نقول هذا الحديث لا يصح ولو صح لقيل به وذلك لانه نفيت القلة فيه لا يغلب اثنا عشر الف من قلة فالحديث قد رواه ابو داوود في كتابه السنن وكذلك الترمذي من حديث جرير ابن حازم عليه رحمة الله يرويه عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن عبدالله بن عباس واختلف فيه على ابن شهاب واكثر الرواة يرونه مرسلا لا موصولا وهو الصواب رجح ورجح الارسال في ذلك جماعة من النقاد كالترمذي وابي حاتم وغيرهم من الائمة هو الصواب ان هذا الحديث لا يصح مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الضعف في ذلك من جهة العدد هو في القلة والكثرة وفي القلة في القلة والكثرة سواء بلغ المسلمون اثني عشر الفا او كانوا اكثر من ذلك او اقل وذلك لمطلق هذه الاية وعمومها ثم قال الله جل وعلا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم. في هذه الاية ذكر لما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من اسارى بدر انه وقع في ايديهم اسرى وهذا تغير للحال بعدما كان المسلمون يؤسرون عند المشركين ويصومونهم سوء العذاب امكن الله عز وجل من المشركين فجعلوهم اسارى بايدي المؤمنين وكان منهم اقوام قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعباس ومن قرابات عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ومن قرابات جماعة من المهاجرين وكان في ذلك قوة لاهل الايمان وغلبة عليهم وكسرا وكسرا لشوكة المشركين واضعافا واضعافا لهم وهنا قد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه في اسارى بدر فمنهم من نصحه بالقتل كعمر ومنهم من نصحه بالفداء كأبي بكر الصديق واختلف الناس في ذلك فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الفدا لان اكثر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مالوا الى ذلك فانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الاية وفيها من اللوم على من مال على من مال الى الى اخذ المغانم بالفداء سواء كان ذلك بالمال او كان ذلك بالاسرى وفي هذا دليل على انه يشرع للمسلمين في حال ابتداء قتالهم او كذلك ايضا في زمن ضعفهم الا يؤثروا الا يؤثروا الاسر على على القتل فان الاسر يكون بعد بعد الاسخان بالكافرين فان في قتلهم اضعاف لهم فان في قتلهم اضعاف لهم وكذلك فيه آآ كسر لشوكتهم تقليل لعددهم بخلاف الاسر فانه يتبعه في ذلك من المن وكذلك ايضا من الفدا بالمال. وربما تتشوف النفوس ايضا اه الى مطامع الدنيا فيريدون ويشترطون مالا فتركنوا انفسهم الى ذلك الى ذلك المال ويغلبون الدنيا على مقاصد الشريعة فجاء اللوم في ذلك من الله سبحانه وتعالى للمسلمين فيما فعلوه في بدر فيما فعلوه في بدر وعلى هذا المعنى يتفق العلماء وعلى هذا المعنى يتفق العلماء انه في زمن ابتداء المسلمين بالقتال او في زمن ضعفهم فان ادخالهم في عدوهم اولى من تمكنهم من اسرارهم واما من جهة المصلحة في ذلك فان لهم ان يفدوا وكذلك ايضا ان يقتلوا ولهم ان يمنوا. ويأتي ذلك باذن الله عز وجل تفصيله في سورة محمد باذن الله تعالى تفصيلا في ابواب في ابواب الاسرى وقول الله جل وعلا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. والمراد بالكتاب الذي سبق هو ان الله عز وجل احل لرسوله صلى الله عليه وسلم المغانم في ابتداء الامر وانها لم تكن حلالا لاحد من الامم السابقة الا لامة محمد وحينما احلها الله عز وجل آآ لرسوله صلى الله عليه وسلم ولامته لم يكن ما فعلوه في اسارى بدر موجبا لعقاب الله عز وجل عليهم اذ خالفوا مقصد الادخان وكسر شوكة المشركين لانهم قد ترخصوا على اجتهاد واجتهادهم في ذلك على اجر وفي هذا اه دليل على ان المجتهد مأجور ولو بان له بعد اجتهاده انه قد خالف دليلا من الادلة او مقصدا من مقاصد الشريعة ما دام قد افرغ وسعه بالنظر في الادلة وتجرد في حكمه على نازلة من النوازل وكذلك ايضا فان في هذه الاية دليل على ان الله سبحانه وتعالى رحم هذه الامة بالغنيمة فجعل حل الغنيمة رافعا للعقوبة وكذلك ايضا سماها الله جل وعلا حلالا طيبا كما في قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فجعل الله عز وجل ما ما وجدوه بايديهم من المشركين من الحلال الطيب الذي نفلهم الله جل وعلا اياه كما تقدم تقريره لقول الله جل وعلا والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم تقدم معنا الكلام في سورة النساء على الهجرة وانواعها ووجوبها واصناف الهجرة من بلد الاسلام الى بلد الكفر من بلد كفر من بلد كفر من بلد اسلام الى بلد اسلام وانواعها فيرجع اليها فيرجع اليها هناك في قول الله عز وجل والذين امنوا من بعدها هاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم مولو الارحام بعضهم اولى ببعض هذه قيل انها ناسخة لقول الله سبحانه وتعالى اولئك بعضهم اولياء بعض ان الله عز وجل في ابتداء الامر هاء اخى بين المهاجرين والانصار حتى في الميراث ثم لما جاءت ايات المواريث وبيان منزلة اهل الارحام نسخ الله عز وجل ما كان من التوارث بالتآخي بهذه الاية كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس وتقدم معنا ايضا الكلام على هذا تقدم على الكلام على هذا كذلك ايضا في مسألة الارحام وصلة الارحام تقدم معنا الكلام على معنى الارحام حدودها ووجوب صلتها وانواعها وكذلك ايضا خلاف العلماء في الرحم الواجب الذي يوصل والرحم الذي لا يجب على الانسان ان يصله وانما يستحب له تقدم معنى ذلك في صدر سورة النساء عند قول الله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. تكلمنا عليها هناك على سبيل التفصيل فيرجع فيرجع اليه في قول الله سبحانه وتعالى هنا في ما قبل هذه الاية الخاتمة لسورة الانفال قبلها بايتين في قول الله عز وجل والذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في هذا دليل على ان من لم يهاجر ولم يغزو وكان في بلدان المشركين وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر فانه تسقط ولايتهم بالنصرة لهم تسقط ولايات بالنصرة لهم. لماذا؟ لانهم دعوا الى الهجرة فلم يهاجروا فكل من وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر ونزل به بأس ونزل به به بأس فبسبب تفريطه في جنب الله ولهذا الله عز وجل فرفع ولاية النصرة وان كانت ولاية الايمان باقية الا ان الله عز وجل قد رفع ولاية النصرة عنه في قوله جل وعلا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وذلك انهم داخلون في حكم الامة التي هم فيها كان يكونوا على سبيل المثال ببلد كفري كما كان بعض المسلمين في مكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح المشركين فاذا نزل على المسلمين الذين امروا بالهجرة ولم يهاجروا شيء من الظلم او العدوان فان المؤمنين في ذلك على امرين من جهة الوفاء بالعهد الذي يكون بينهم وبين تلك الامة وبين وبين اجابة من ظلم من المسلمين في ذلك البلد بنقض العهد الذي يكون بينهم وبين الكافرين فنقول اذا كان العهد الذي بين المسلمين وبين تلك الامة ما ينص على وجوب رفع الظلم على من عندهم من المسلمين فان العهد في ذلك ينتقض واذا كان فيه مسالمة ومهادنة وموادعة مطلقة فانه لا ينتقض ويكون الاثم في ذلك على من ترك الهجرة حينما وجبت عليه وهنا يجب ان يرجع الى ما تقدم الكلام عليه في مسألة الهجرة ووجوب الخروج من بلدان الكفر الى بلدان الاسلام وما ذكرنا متى يجوز للمسلمين ان يقيموا في بلدان كافرة كان يكون لهم ولايات كاملة او لهم مدن كاملة يقيمون ويظهرون فيها شرع الله والتفصيل في هذه المسألة قد تقدم الاشارة اليه ولكن نقول ان عدم نصرة المسلمين بالاقليات المسلمة التي توجد في احضان بلدان الكفر ولو كانت قلة قليلة مرهون بجلاء وجوب الهجرة واحتضان المهاجرين اما في الزمن المتأخر فنجد انه مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان النبي ما ترك احدا الا ودعاه الى الى الهجرة اليه ولما دعا المسلمين الى الهجرة اليه واللحاق به اقام الحجة عليهم جميعا ولكن اذا عطلت الهجرة واصبحت بلدان المسلمين لا تقبل من هاجر اليها الا باضيق السبل لم يكن الحكم حينئذ نازلا والصورة متطابقة وانما ذكرنا هذا التفصيل ليعلم التباين بين الحالين مع بقاء الحكم من جهة اصله على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا الناس الى الهجرة ومن اسلم وكان في اوساط المشركين انه يجب عليه ان يلحق به والا يبقى في اوساط المشركين وفتح المدينة وخيراتها لمن قدم اليه واقام الحجة عليهم واما اذا كان في زمن اغلقت هذه الابواب فانه يجب على المسلمين ان ينصروا على ان ينصروا المظلومين المقهورين الذين يكونون في اوساط المشركين وينزل عليهم الظلم لانهم لو ارادوا الهجر الهجرة ما وجدوا مهجرا قويا وملاذا يهاجرون اليه ثم ايضا نجد ان وجوب الهجرة على كثير من كان من بلدان المسلمين ليس بظاهر عندهم كظهوره في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الخطاب بل ربما لو بلغ احدهم في بعض البلدان التي يقيم فيها المشركون وهي بلد من بلدانهم ويقيم فيها افراد وجماعات من المشركين لما عرف او علم بوجوب الهجرة اليه والهجرة عليه ان يهاجر الى بلدان المسلمين فلما كانوا على غفلة من هذا الامر وعدم ادراك وعدم وجود من يستقبلهم بلدان المسلمين علق هذا الحكم حتى تقوم شروطه حتى تقوم شروطه كما قامت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر بوجوب النصرة لهم بكل حال بوجوب النصرة لهم بكل حال على قدر المستطاع على قدر المستطاع ولا يكلف الله عز وجل نفسا الا الا وسعها بهذا نختم سورة الانفال ونشرع باذن الله عز وجل في المجلس القادم بسورة التوبة. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان لو حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد