الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل في هذا المجلس وهو اليوم الثالث عشر من شهر الله المحرم من السابع والثلاثين بعد الاربع مئة والالف اه شيئا من احكام سورة براءة. واول ما نشرع فيه هو الكلام على قول الله جل وعلا ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على على من يشاء والله عليم حكيم ذكر الله سبحانه وتعالى قتال نبيه للمشركين وامره جل وعلا للمؤمنين بقتالهم وذكر الله عز وجل جملة من العلل التي يقاتل بها التي يقاتل بها المسلمون المشركين واول هذه العلل واهمها هو ما تقدم معنا في امر الله عز وجل باعلاء كلمته وظهور امره. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فذكر الله عز وجل القتال وامره به ويعلق ذلك بعدم كون الفتنة آآ واقعة في الارض وان اوجدها الله عز وجل قدرا الا ان الله سبحانه وتعالى قد كره شرعا. واذا كان ذلك هو المقصد الاول في علم ان ثمة مقاصد لكنها ليست مرادة اه بذاتها وانما تأتي تبعا. ومن هذه المقاصد التابعة للمقصد الاعظم في ذلك هو ويشفي صدور قوم مؤمنين منين ويذهب غيظ قلوبهم اي انه يجوز للمؤمنين ان يقاتلوا المشركين مع وجود هذا الامر اه في نفوسهم لكن لا يكون مقصدا لا يكون مقصدا اولا واساسيا في قتاله في قتال الكافرين. وذلك انهم اذا تلو اشفاعا لصدورهم واذهابا لغيظ قلوبهم كان ذلك قتالا للنفس وانتصارا لها وعلوا في الارض وبطرا وهذا يفعله اهل التجبر والتكبر والطغيان فكان ذلك مذموما. ولكن اذا كان المقصود في ذلك هو اعلاء كلمة الله وجاء طبعا ترجيح اشفاء او شفاء صدور قوم مؤمنين على على الكافرين. وهذا من المقاصد الصحيحة المترجحة في في شدة القتال ابتداء وكذلك ايضا اه في شدة في شدة القتال والا يكون من جهة الاصل مشروعا لاجل هذا الامر ولكنه يأتي ممزوجا بالعصر الاول. وكذلك ايضا عند ترجح امرين عند ترجح امرين وذلك مثلا في الاسرى كأن يكون ثمة اسرى في الكافرين وخيروا بين قتالهم بين قتلهم وبين وبين فدائهم. وكان في قتلهم شفاء لصدور المؤمنين واذهابا لغيظ قلوبهم ان هذا من المقاصد الشرعية ولكنه لا يولد تشريعا مستقلا لا يولد تشريعا مستقلا يعني لا يجوز لاحد ان يقتل احدا اذهابا لغير قلبه او شيء الشفاء لصدره. ولكنه قد يكون مرجحا لكنه قد يكون مرجحا. وذلك في جملة من القرائن منها ان الانسان اذا كان له حق مثلا في قصاص في في قصاصهم ان يستوفيه واما ان يعفو ويجد في قلبه من الغيظ ماذا تستقيم معه حياته فيه الا بالتشفي باخذ حقه؟ فان ترجيحه لذلك لاجل هذه العلة صحيح. كذلك ايضا من جهة قتل الاسرى لان الله عز وجل قد اذن وخير المؤمنين بذلك. وذلك بين قتلهم وبين المن عليهم وبين وبين الفدا وذلك انهم يفدون بالمال او يفدون بشيء من العوظ من اسرى المسلمين او كذلك ايظا شيء من امور من الامور والمنافع ولو كان معنوية فان وذلك يسمى يسمى فدية. ونقول اذا ترجح لدى المؤمنين القتل لعلة اذهاب غيظ قلوب وكذلك ايضا شفاء لما في صدورهم فان تلك العلة علة صحيحة ولهذا اعتبرها الشارع علة تابعة وما اعتبرها علة اعتبرها الشعر علة تابعة وما اعتبرها علة مستقلة لان العلة المستقلة هو القتال لاعلاء كلمة الله هو القتال لاعلاء لاعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل لشفاء صدور المؤمنين واذهاب غير قلوبهم دليل على اعتبار هذه العلة دليل على اعتبار هذه هذه العلة ثم قال الله عز وجل ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. ذكر الله عز وجل هذه الاية بعدما ذكر قتال المشركين والبراءة منهم الفيصل ثقة بين المؤمنين وبين الكافرين ذكر الله عز وجل بعد ذلك ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بعمارة تهم لبيت الله لان الله عز وجل امر بقتالهم واخراجهم كذلك ايضا من المسجد الحرام والا يطوف في البيت آآ والا يطوف في البيت عريان وكذلك الا يحج بعد هذا العام المشرك هذا اخلاء لهم. اخلاء من موضع العبادة. ذكر الله عز وجل بعد ذلك علة اه ناهية لذلك انهم ليس لهؤلاء الذين يشركون مع الله عز وجل غيره ان يعمروا مساجد الله. فكيف يعمر مساجد الله وهم يشركون مع الله عز وجل غيره اذا نعلم ان العمران المراد به هنا هو العمران المعنوي بالعبادة والعمران المعنوي بالعبادة وهذا هو الاشهر وان دخل فعن ما يتعلق بامارة المساجد حسا. وذلك ببنائها وتشييدها والانفاق عليها. لماذا؟ لان هذا عبادة ايضا كما يبذل الانسان عبادة لله في المساجد بسجود وركوع وقيام وتسبيح وقراءة قرآن وغير ذلك من العبادة. فانه يدخل فيها ايضا من العبادة في هذا الموضع من تطييبها وتنظيفها وتشييدها وعمارتها وصيانتها وغير ذلك فهذا ايضا عبادة مصروفة لله فيها. وعلى هذا نقول ان انه لا يجوز للمشركين ان يباشروا ان يباشروا ذلك في بيوت الله لا بالعبادة العبادة المعنوية ولا كذلك ايضا بالعبادة الحسية وذلك من تشييد بيوت الله سبحانه وتعالى. وهل يعني ذلك انه يحرم على المسلمين ان يمكن المشركين من بناء بيوت الله جل وعلا ام ان هذا خاص بالمسجد الحرام؟ نقول اه هذه الاية هي جاءت في سياق المسجد الحرام جاءت في سياق في سياق المسجد الحرام والعلماء عليهم رحمة الله يقولون في ذلك ان المسجد الحرام له خصيصة وخصيصته في ذلك يختلف العلماء في قدرها. يختلف العلماء في قدرها ويتفقون على انه ليس لمشرك اه ان يتولى امر المسجد الحرام ولا كذلك ايظا ان يقوم ببناء الكعبة ولا ايظا بالعمل فيها ولا بتشييدها ولا بصيانتها او غير ذلك لظاهر هذه الاية. وانما الخلاف عند العلماء في جملة من المسائل المتعلقة بهذا الاصل متعلقة بهذا الاصل وهو دخول المسجد الحرام والدنو منه وكذلك ايضا ما يتعلق ببيوت الله عز وجل الاخرى ببيوت الله عز وجل الاخرى هل للمسلمين ان يمكنوا المشركين من بنائها وتشييدها؟ وكذلك ايضا اه من دخولها. وهذا مسألة يأتي الكلام عليها باذن الله نقول في قول الله جل وعلا ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدينا على انفسهم بالكفر. ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعمارة المساجد وذكر شهادتهم على انفسهم بالكفر والاشراك مع الله عز وجل غيره. حينما ذكر الله سبحانه وتعالى اه منعه من دخول من عمارة المساجد ذكر وصفا من اوصافهم وعلة من العلل التي يتعلق بها ذلك المنع انهم شاهدين على انفسهم شاهدين على انفسهم بالكفر فهل يلزم من ذلك؟ فهل يلزم من ذلك الشهادة؟ شهادة الانسان على نفسه بالكفر ان يكون كافرا نقول ان الكفر في ذلك على نوعين الكفر في ذلك على نوعين كفر ظاهر كفر ظاهر وذلك مما ممن يعلن كفره كاليهودي والنصراني وكذلك ايضا الوثني والملحد. وثاني كفر باطن ممن يظهر لام ولكنه يبطل الكفر فنقول ان الحكم المتعلق في هذه المسألة هو حكم يتعلق بمن اظهر كفرا بمن اظهر الكفر. الذي يقول انا نصراني او يهودي او وثني آآ او غير ذلك ولكن من اظمر كفرا كبعض الطوائف الباطنية كبعض الطوائف الباطنية الذين لا يشهدون على انفسهم بالكفر ويقولون نحن مسلمون ولا نشرك مع الله عز وجل غيره وان علم انهم يبطنون الكفر فهؤلاء لا يمنعون من لا يمنع الا يمنعون من دخول المسجد الحرام. لا يمنعون من دخول المسجد الحرام. لماذا؟ لان كفرهم باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم من احوال بعض كفرا باطلا بالوحي كفرا باطنا بالوحي ولا ادل ولا اظهر ولا اجلى ولا اصدق من وحي الله سبحانه وتعالى في بيان وعلم ما غاب عن الانسان ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بما ظهر من امره. ولهذا بعض الطوائف الباطنية ممن اه يعلم من باطنه الاشراك ولكنه لا يجهر به ويدخل المسجد الحرام. وكذلك ايضا من المنافقين الذين يعلم من سرائر ممن يطلع على شيء منهم انه لا يؤمن بالله ربا ثم ثم دخل المسجد الحرام بناء على ما يظهره من من اسلام وعدم اشراك. فنقول حينئذ انه ليس للمسلمين ان يمنعوهم. لان الله سبحانه وتعالى ذكر في ذلك علة في منع في منع المشركين من عمارة المسجد الحرام يعني من اداء العبادة وكذلك ايضا العبادة وكذلك ايضا من عمارة المساجد ما يتعلق بشهادة المشرك على نفسه بالشرك. هل يدخل في هذا من ارتكب شركا فاظهره ولكنه لا يسميه شركا نقول لا يدخل في هذا لا يدخل في هذا في هذا الحكم. لانه لا اعتبار بشهادة الانسان على نفسه بالشرك او بعدم شهادته عليها اذا كان قد تلبس بالشرك في ذاته لان العبرة بتلبسه لا بشهادة على نفسه وان كان ذكر ذلك لان هذا تمام الاقرار لانه تمام الاقرار والا والعبرة هي بما ظهر من حال بما ظهر من حال الانسان. ولهذا نجد ان بعض بعض الفرق والمذاهب ترتكب شركا ولكنها لا تسميه شركا. لا تسمي نفسها بمشركة حينئذ نقول ان العبرة بما ظهر من الافعال لا بما جرى على اللسان من الاقوال لا بما جرى على اللسان من الاقوال ويدل في ذلك على ان المراد والكفر الاكبر الظاهر آآ الجلي ان الله عز وجل بين آآ حكما فيهم قال اولئك اعمالهم وفي النار هم خالدون ولا يحبط العمل بكماله الا الشرك الاكبر واذا ذكر الله عز وجل في كتابه احباط العمل فان سبب الكفر فان سببه الكفر الاكبر وهذا وهذا عند الاطلاق قد ذكر ذلك غير واحد من العلماء. وهنا مسألة من المسائل المتعلقة بهذه بهذه الاية وهي ما يتعلق بعمارة المساجد لماذا منع الكافر من عمارة المسجد الحرام؟ تقدمت العلة ولكن ما يتعلق بمسألة بقية المساجد هل للمشرك ان ينفق على على مسجد من مساجد او بيت من بيوت الله ان يقوم مثلا بتشييده او مثلا بتطيبه او مثلا بفرشه او غير ذلك وهل يقبل منه ذلك ذلك ام لا؟ ينبغي ان نبين امرا من الامور قبل الكلام والخوض في هذه المسألة ان الله سبحانه وتعالى لما جعل المساجد مواضع عبادة وسماها الله عز وجل بيوته. وهي بيوت الله عز وجل لانها متخصصة في اداء عبادة المتعبدين له في اداء عبادة المتعبدين له. وان كان وجاز شيء من اعماله من اعمال الناس من العبادة فانه يجوز تبعا لا يجوز استقلالا. يعني ليس للمسلمين ان يجعلوا المساجد مواضع للطعام اصلا يخرجون من بيوتهم ليأكلون او من بيوتهم لينامون او غير ذلك. ولكن يجوز تبعا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فنقول من جهة الاصل هي جاء في اجر عبادة. ولكن بعد الصلاة من شرب او دخل ليستريح وهو من اهل العبادة او ينتظر عبادة ونحو ذلك او اه من اهل الصلوات الخمس وينام في المسجد كالمعتكف او عابر السبيل او نحو ذلك فان هذا فان هذا اجازة تبعا والله سبحانه وتعالى قد بين ان الذين يعمرون المساجد على على التعبد ان انهم انهم موحدون ويشهد كذلك لهم بالايمان. وقد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيت ثمن اعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان وقد جاء كذلك ايضا من حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهل المساجد اهل الله على المساجد اهل الله وقد جاء كذلك عند عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابي اسحاق عن عمرو ابن ميمون قال ادركت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون ان المساجد بيوت الله وعمارها زواره. وحق على زوار الله ان يكرموا. فاذا كانوا كذلك واستحقوا الوصف بالايمان والشهادة لهم بالتزكية وانهم اهل الله وانهم حق الاكرام. فمن دخل المسجد وعمره فانه يستحق ذلك والكافر لا يستحق هذه المعاني. فلا يستحق ان يوصف بانه من اهل الله ولا يستحق ذلك ايضا ان يشهد له بالايمان. لانه يعتاد المسجد لعبادة يشرك مع الله عز وجل بها غيره. ولهذا ولهذا جعل غير واحد من العلماء ان العلة عامة في عدم دخول المساجد اه من المشركين سواء كان ذلك من المسجد الحرام او كان ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان ذلك المسجد الاقصى ويعم في ذلك سائر المساجد ممن ليست آآ ممن ليست آآ معظمة آآ في تضعيف معين دل على تخصيصها الا ما اشتركت به من جهة كونها من بيوت الله ومواضع من مواضع من مواضع العبادة. فالعلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في في هذه القضية في قضية اه انشاء وتشييد المساجد من قبل مال كافر او ان يقوم الكافر بنفسه في ذلك. منهم من منع لهذه العلة ومنهم من قال ان هذه العلة لا تنطبق على عامل المساجد لا تنطبق على عامل المساجد باعتبار انه فعل ذلك عرضا ولم يعمرها بالعبادة ولم يعمرها بالعبادة. من قال بان معنى العبادة عام ويدخل في ذلك حتى التشييد حينئذ قالوا انه ينبغي الا يحاد الله عز وجل ان يتلبس يتلبس بعبادة في بيت من بيوت الله ويشهد له بالايمان. وان يكون من اهل الله ومن زوار الله الذين يستحقون الاكرام. فيجب وان يمنع فيجب ان يمنع من ذلك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمر مسجده في المدينة لم يشركه احد ممن لم يكن معه على دينه. وكان فيها من اهل الكتاب من اليهود من هم اهل حرفة وصنعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك باصحابه عليهم رضوان الله تعالى. مما يدل على انه يجب الا يقدم المؤمن على ان يقدم على المؤمن كافر في عمارة في عمارة بيت الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال ان الشارع لما دل على جواز دخول الكافر للحاجة في المساجد وهو دخول عارض لا يزعم منه تلبس تلبس بعبادة. فيجوز ان يقوم بشيء من مصالح من مصالح المسجد على سبيل الاعتراض وذلك كصيانة عارضة او بناء او نحو ذلك. الصواب في ذلك ان التشييد لا يجوز الا عند الحاجة والضرورة. عند الحاجة والظرورة كأن لا يوجد مسلم يقوم بتلك الحرفة او بتلك الصنعة كان يكون صنعة هندسية او حرفية او تقنية او غير ذلك لا يحسنها مسلم لا يحسنها لا يحسنها مسلم فيقال حينئذ بالجواز لماذا؟ قياسا على دخول الكافر الى المسجد قياسا على دخول الكافر الى الى المسجد. وما يتعلق بدخول الكافر على بدخول الكافر الى الى المسجد هذا ايضا يحتاج الى شيء من التفصيل وقبل التفصيل لابد ان ندخل الى مقدمة نقول ان ما يتعلق بسياق هذه الاية وما يأتي من ايات نقول ان الله وتعالى حرم على المشركين دخول المسجد الحرام. دخول المسجد المسجد الحرام ما يتعلق بالمسجد الحرام هل يدخل في ذلك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يعم ذلك تبعا سائر المساجد؟ ام لا يعمها؟ نقول كل ما ورد في المسجد الحرام وما دخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاصل في ذلك فالاصل في ذلك عمومه ما لم يدل دليل على الخصوص ومن قرائن الخصوص في ذلك ان يوصف الممنوع به ان يوصف الممنوع به بانه حرام. ومعلوم ان بقية المساجد لا تسمى حرما. ان بقية المساجد لا تسمى حرما وانما ما يسمى حرام ومحل اتفاق والمسجد الحرام على خلاف ما يتعلق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يأتي الاشارة على ما يأتي الاشارة الى ليه؟ اختلف العلماء في دخول الكافر الى دخول الكافر الى المساجد. دخول الكافر الى الى المساجد ما يتعلق بالمسجد الحرام لا يجوز له ان يدخل المسجد الحرام مقيما فيه باتفاق. مقيما فيه باتفاق واذا كان من غير اقامة كان يكون عابرا كان يكون عابرا نقول ان ثمة موضع اتفاق وثمة موضع اختلاف اما موضع الاتفاق فاتفقوا على ان المشرك لا يدخل المسجد الحرام والمراد بذلك الوثني انه لا يدخل المسجد الحرام لا عابرا ولا يدخل كذلك ايضا مقيما. فاذا لم يدخل عابرا فانه من باب اولى الا يدخل لا يدخل اقامة واما الكتابي فاختلف العلماء في دخوله عابران في دخوله في دخوله عابرا اجاز بعض العلماء دخوله عابرا كما جاء عن ابي حنيفة في دخول الكتاب والنصراني من غير ان يكون مقيما وذهب جمهور العلماء الى منعه من ذلك سواء كان مقيما او كان او كان عابرا او كان او كان عابرا. وهذا قوله هو الاقرب للصواب. وهذا القول هو الاقرب الاقرب للصواب. واما بالنسبة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الحكم فيه اخف فان الحكم فيه اخف وما جاز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه في بقية المساجد اجوز وذلك لان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو في التعظيم والتشريف وعظم المنزلة يأتي بعد المسجد الحرام يأتي بعض المسجد الحرام وما قد يجوز وقد يجوز فيه ما لا يجوز في المسجد الحرام وما جاز في المسجد الحرام جاز فيه وما جاز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يجوز في بقية المساجد فانه يجوز في بقية المساجد. ولهذا اختلف العلماء في دخول الكافر الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في هذه في هذه المسألة على قولين دعم بعض العلماء الى المنع ذهب بعض العلماء الى الى المنع الى انه لا يدخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشرك. سواء كان كفر ذلك بالشرك الوثنية او كان ذلك باهل الكتاب كان ذلك من اهل الكتاب. ومن قال بدخول المسجد الحرام يعني الاعتراظ هو ابو حنيفة فانه يقول في ذلك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من باب اولى. والقول الثاني قالوا بانه يجوز ان يدخل المشرك المسجد لحاجة او لضرورة لحاجة او او لضرورة قيده الشافعي رحمه الله باذن المؤمنين بذلك. والاذن في ذلك يدل على انه ليس له سلطان مستقل بان يدخل كيفما شاء واما بالنسبة اذا دخل من تلقاء نفسه وخرج من تلقاء نفسه فان ذلك امار وامارة على سلطانه امارة على على سلطانه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادخل بعض المشركين بعض المشركين في مسجده عليه الصلاة والسلام. كما ادخل النبي عليه الصلاة والسلام نصارى نجران وادخل ثقيف وادخل بعض المشركين الى مسجده منهم عقابا وربط بسارية المسجد ومنهم من دخل سائلا مستجيرا سائلا سائلا مستجيرا فان هذا يدل على جواز دخوله اذا كان لحاجة فانه هذا يدل على جوازه اذا كان اذا كان اذا كان لحاجة واذا كان هذا الحكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ذلك في بقية المساجد فانه يدخل في في هذا الحكم من باب اولى واذا اتخذت بعض المساجد مدخلا من غير اذن كالمسائل التي تتخذ سياحة وهذا يوجد في بعض البلدان وهذا يوجد في بعض البلدان بعض المساجد الاثرية القديمة وما تزال قائمة ويصلي فيها الناس يدخل فيها المشركون سواء كانوا من من الكتاب او كان من الوثنيين يدخلون فيها فرجة وسياحة هذا لا يجوز هذا لا يجوز ولا ينبغي ان يجري على اصول السلف في مسألة الخلاف في جوازه لان هؤلاء انما دخلوا اولا بغير اذن المسلمين ثانيا دخلوا تنزها وسياحة وما دخلوا موضعا للعبادة ولا لسماع ولا لحاجة وفي هذا امتهان للمسجد كذلك فان منهم من يدخل المسجد وهو على نجس والمشركون واهل الكتاب لا يعرفون الغسل من الجنابة وقد نهي عنها المسلم وكذلك نسائهم في دخولهن الى المساجد من جهة الاستنقاء وغير ذلك ولهذا نقول ان مثل هذه الصور يمنع ذلك وربما هذا هو الذي اشار اليه عمر بن عبد العزيز كما جاء في رواية ابي عمرو بن العلا ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عماله ان يمنعوا المشركين من دخول المساجد وذلك حتى لا تمتهن وكذلك ايضا فان في تكرار الواحد منهم الدخول الى المسجد بمثل هذه الصورة نوع من الخلط في التمايز بين اهل الايمان عمار المساجد وبين من دخل المساجد لغير هذا المقصد فيجب منعهم لاجل ذلك فيجب منعهم لاجل لاجل ذلك. واما ما يتعلق بمسألة من المسائل وهي عمارة المسجد بمال كافر وعمارة المسجد بماله بمال كافر او مشرك هل يجوز للمسلمين ان يأذنوا للمشرك بعمارة مسجد او اذا عمر المسجد من كافر من غير علمهم ثم او من غير اذنهم فبادر ببناء مسجد ثم جعله للمسلمين كما يفعله بعض السلاطين وكذلك ايضا بعض حكام البلدان اليهودية والنصرانية فانهم يقومون ببناء مساجد لاقليات مسلمة عندهم يهدونها الى المسلمين هل يجوز لهم ان يصلوا فيها وهل يمنعون من ذلك ام لا؟ نقول اولا من جهة اختيار المسلمين لذلك فهذا له حكم والامر الثاني اذا لم يكن لهم اختيار كأن يقام المسجد من غيرهم ثم يقومون باخذه لاقامة العبادة فيه. ويكون الامر اليهم وبين اخذ المال من المشركين وطلبهم المال منهم لاقامة المساجد وتشييدها. فهاتان حالتان مختلفتان اما الحالة الاولى وهي ما يتعلق ببناء الكافر للمسجد ثم اهداءه للمسلمين فان هذا الاصل انه لا حرج فيه ان هذا لا حرج لا حرج فيه. اولا لانه لم يكن باختيار المؤمنين الامر الثاني ان هذا اصبحت الحيازة والتصرف فيه والسلطان بعد ذلك للمسلمين والله سبحانه وتعالى قد اورث المسلمين واورث نبيه المسجد الحرام وقد كان بايدي المشركين وقد هدمت الكعبة وغير بناؤها في الجاهلية بايدي المشركين وما نقض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله المشركون لانه بايدي مشركين ثم ازاله ليبنى بايدي المؤمنين ولكن لما انتقل التصرف فيه والسلطان فيه لامر لاهل الايمان فانه يتحول السابق منه تبعا ولما وقع السلطان فيه للمؤمنين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لاحد من المشركين ان يتولوا امره ان يتولوا امره وعلى هذا نقول اذا كانت الصورة الاولى فهي جائزة واما الصورة الثانية ان يقوم المشرك عرض مال على المؤمنين او ان يقوم المسلمون بسؤال المال من المشركين ان يقوموا بعمارة المساجد فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب طائفة الى المنع الى انه لا يجوز لهم ان يفعلوا ذلك حتى لا يكون للمشرك سلطان ولا ان يكون له يد كذلك ايضا فان الله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا ومن العلماء من منع ومن العلماء من اجاز واذن بذلك ونص على هذا بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم كابن مفلح والنووي فنقول ان ما يتعلق بالنفقة التي تكون من كابر لتشييد المسجد اذا كان السلطان للمؤمنين واليد لهم وكان فيهم غنية فانه لا يجوز لهم ان يأذنوا بمال من مشرك يقوم به عمارة المسجد فيه اذا كان فيهم كفاية لان هذا هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين من بعده وكذلك ايضا العمل في سائر الاقطار فان المساجد انما تعمر بايدي المؤمنين وكذلك باموالهم وكذلك ايضا اذا كان في المسلمين حاجة هو فقر وعوز والسلطان والسلطان بيدهم. والسلطان والسلطان بيدهم فهل لهم ان يأخذوا عند الحادث والضرورة فهذا ما تقدم الاشارة اليه انه يجوز عند الحاجة انه يجوز عند عند الحاجة وانه من ادنى مواضع العمارة عمارة عمارة المساجد وذلك بالعبادة وان الله عز وجل اه اذا قلنا ما جاء في الوحي ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ان المراد بذلك والنفقة ان الله عز وجل لا يتقبلها من منفقيها ولكن قد تصح من غيره. اذا استحالت من يده الى يد غيره فالمباشرة تختلف المباشرة تختلف عن تحولها من يد يعني ان الكافر اذا باشر العمل وللمسلمين ولم يقوم المسلمون بعمارة المسجد يختلف عن اعطاء المسلمين المال ثم يقوم المسلمون باداء ذلك المال فان المال اذا اذا انتقل من يد الى يد استحال وقد يكون من صورة حراما لو وصل بالصورة الاولى الى منتهاه كما كانت الهدية مثلا حلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اما بالنسبة للصدقة فهي حرام عليه وهي حرام عليه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق على بريرة واهدت بريرة لعائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لها وهي لنا وهي لنا هدية لنا صدقة لها صدقة وهي لنا لنا هدية فنقول اذا قام الكافر باعطاء مسلم مالا لتشييد مسجد او لشراء مصاحف او غير ذلك ثم اخذه المؤمن ثم باشر المؤمن ذلك ثم باشر المؤمن ذلك فهل يكون ذلك استحالة ام لا؟ نقول اذا كان اعطى المال ولم يحدد شيئا معينا كان يقول مثل هذا المال انما هو للعمل الخيري او لعمل لاعمال البر ثم فعل به شيئا من ان من مواضع من مواضع العبادة كالصلاة وطباعة المصاحف ونحو ذلك نقول انه يتحول حينئذ انه يتحول يتحول حينئذ بخلاف اذا باشر الكافر ذلك بيده. بخلاف اذا باشر الكافر ذلك بيده فانه وفي الاولى ما لا يخفف ما لا يخفف في الثانية وقد يكون اصل المال حراما. قد يكون اصل المال اصل المال حراما ثم يستحيل الى حلال بتحوله من يد من حرم عليه الى يد غيره وذلك كالشخص الذي يتعامل بالربا او بالقمار والميسر او بتجارة الخمر او بغير ذلك من الامور المحرمة ثم يموت ولديه مال فان ما له حرام عليه ويتحول الى الى ورثة حلالا ويتحول الى ورثته هذا يتقاسمونه كالحلال ولكن لا يجوز لهم ان يبقوا على تجارة ابيهم بالحرام فيبقى على تجارة ابيهم الحرام فتحول حينئذ من لابيهم الى الى يدهم في قول الله عز وجل انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقاموا الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله ذكر الله سبحانه على هنا عمار المسجد الحرام وانما ذكر الله عز وجل المساجد بالجمع وما ذكر المسجد الحرام كما قال بعض السلف كما جاء عن الحسن البصري قال لانه قبلة المساجد انه قبلة المساجد فلا يسجد في موضع من جميع الجهات الا فيه. فهو مساجد متعددة بخلاف ما يتعلق ببقية المساجد فمسجدهم شرقا او غربا او شمالا او جنوبا وهكذا. اما المسجد الحرام فانهم يصلون من جميع نواحيه. ولهذا جعل لانه قبلة لانه قبلة لجميع لجميع المساجد. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا للاعمال الظاهرة مع العمل الباطن بالله واليوم الاخر دليل على ان الايمان قول وعمل واعتقاد كما تقدم تقريره فلا يكتفى بمجرد قول الانسان انه يؤمن بالله واليوم من الاخر ولكنه يتجرد من العمل فلا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يتصدق ولا شيء من العبادة التي قد اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانبياء فنقول حينئذ ان مثل ذلك لا يكون دليلا على ايمان الانسان الظاهر بخلاف لو نطق بالشهادتين ابتداء فنقول هو مؤمن حتى يتمكن من العمل واذا عطل العمل كله فلم يعمل شيء فحينئذ نقول ان الايمان قول وعمل اعتقاد ولا يثبت ايمان الانسان الا الا بها في الاية التي تليها في قول الله عز وجل جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمسألة ما تفعله قريش وكانوا يتفاخرون فيه ويظنون انهم انهم انهم خير من غيرهم نقول هنا مسألة قبل الكلام على ما كانت تفعله قريش وما كانوا يفاخرون فيه العرب والمسلمين اه ممن امن بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو ان كفار قريش وقعوا في ظلالة عظيمة يقع فيها كثير من الناس في في كثير من الازمنة على اختلاف الصورة الظاهرة وهو ان اختلال ما اخى الاختلال في معرفة الاولويات في الشريعة خلل في مفهوم الاسلام وربما يؤثر على اصل ايمان الانسان ويؤثر كذلك ايضا ويؤثر على اسلامه ثبوت اسلامه من كفره فان الخلل يكون في الاصول ويكون في الفروع كفار قريش ظنوا انهم خير من محمد صلى الله عليه وسلم لانهم سبقوهم باعمال مفضولة ولكنهم ظلوا باعمال فاضلة وهو الايمان. والاعمال المفضولة هي سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فموحد في غير المسجد الحرام ايهما اعظم موحد في غير المسجد الحرام او مشرك عند المسجد الحرام؟ موحد في غير المسجد الحرام اعظم عند الله عز وجل من مشرك عند المسجد الحرام بل لا يقال ان بينهما تفضيلي. لانه لا فضل لمن اشرك مع الله عز وجل غيره مهما كان موضعه ومهما كانت ومهما كانت بقعته. ولهذا نقول ان ما يتعلق بالخلل في ذلك هو الذي اضل كفار قريش. وقد جاء من يعني ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه لما اسر العباس قال انا سبقناكم بعمارة المسجد وسقاية الحاج انا سبقناكم بعمارة المسجد وسقاية وسقاية الحاج. فجعل عبد الله بن عباس من اسباب نزول هذه الاية هو كلام بعض المشركين ومن اسر مع رسول الله صلى الله ومن اسر من المشركين بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان يقول ذلك ايضا يظن انه يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما معه من حق مفضول على ما معه من حق من حق مفضول وعلى هذا نقول ان المؤمن اذا ثبت ايمانه واستقر اسلامه فانه حينئذ الخلل لديه فيما يتعلق في التفاضل في الاعمال امر يسير. اما اذا كان الخلل في مسائل التفاضل بين عصر الايمان وبينه وبين فرعه. فان ذلك ضلالة كظلالة الجاهليين من كظلالة الجاهليين من من المشركين. وكذلك ايظا يظن كثير من العامة ان الانسان اذا تلبس بشيء من العبادات الظاهرة ان هذا دليل على اسلامه وتوحيده سواء كان ذلك من اعمال البر من الصدقات بناء المساجد وكفالة الايتام والارامل وغير ذلك من اعمال البر التي يفعلها يفعلها الناس ان هذا ان هذا دليل على ايمانه وهذا ليس بصحيح بل ان الايمان لا يثبت الا بما دل الدليل عليه والايمان بالله وبرسوله وبملائكته وكتبه بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره خيره وشره. فاذا امن الانسان بذلك ولم يرتكب شيئا من نواقض الاسلام فانه حينئذ يشهد له يشهد له بالايمان يشهد له بالايمان. اما ارتكاب شيء من الاعمال المجردة فان هذا لا يحقق ايمان الانسان بالله ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا حتى يقول الشهادتين ويعمل بمقتضاهما يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى البراءة من المشركين وامر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم وبعث من ينادي بمكة قبل حجه الا يحج بعد هذا العام المشرك والا يطوف في البيت عريان بين الله سبحانه وتعالى نجس المشركين وانهم لا يدخلوا المسجد الحرام والنجاسة المراد بها هنا هي النجاسة المعنوية في النجاسة المعنوية. وقد اختلف في ذلك على قولين منهم من قال ان النجاسة هنا هي النجاسة المعنوية. وهذا قول عامة السلف ومنهم من قال ان النجاسة هي النجاسة هي النجاسة البدنية مع المعنوية. قالوا فالمشرك نجس في بدنه فلا يصافح ولا يمس واختلفوا في سبب النجاسة هل هي النجاسة لمجرد الكفر تعدت الى بدنه؟ ام النجاسة في ذلك هو لتلبسه بشيء من اسباب باسباب التنجس واكثر الذين يقولون ان جالسة بدنية قالوا لتلبسي بشيء من من اسباب التنجس. قال وذلك لاكلي لحم الخنزير او مثلا على من قال بنجاسة باطلاق النجاسة على الجنابة كقول قتادة فانه قال ان نجاسة المشركين هي بنجاسته ببدنه لانه لا يغتسل من الجنابة فاطلق عليه النجاسة والصواب في ذلك ان النجاسة معنوية ان النجاسة معنوية وليست نجاسة حسية واما ما رواه الاشعر بن سوار عن الحسن البصري انه قال في ان نجاسة المشرك انه قال ان نجاسة المشركين نجاسة نجاسة بدنية وحسية وقال لا يصافح المشرك فانه لا يثبت عنه لانه يرويه اشهد بن سوار عن الحسن البصري واسناده عنه ضعيف والذي عليه العامة ان النجاسة انما هي نجاسة معنوية ولهذا لو كانت النجاسة حسية لما اذن النبي عليه الصلاة والسلام لمسجد ان يدخل لمشرك ان يدخل المسجد ومعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام يطهر المساجد من الاقذى وهو يعلمنا انه ليس كل الاقداع نجاسات والبزاق يخرج من الانسان وليس بنجس ولو كان على ثوب الانسان وصلى ما تنجس ولو استقذره الانسان ولو استقذره الانسان ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وادخل المشرك الى الى مسجده عليه الصلاة والسلام فدل على ان النجاسة في ذلك انها نجاسة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية ومن الادلة على ذلك ان الله عز وجل اجاز للمؤمنين نكاح نساء اهل الكتاب وفيها من المماسة كذلك ايضا اجاز الله عز وجل للمؤمنين الاكل من طعام المشركين وان طبخوه وكذلك ايضا في انيتهم ويستثنى من ذلك الوثنيين انما رخص الله عز وجل بذبائح اهل الكتاب. واما طعامهم اذا قدموه وكان اصله حلالا ولو كان وثنيا فانه حينئذ يقال بجواز ذلك. لان النبي عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة فدل على طهارة اوانيهم مع كونهم يماسونها وينظفونها بايديهم ويضعون الطعام بانفسهم فان هذا فان هذا دليل على على طهارة طهارة ابدانهم في قول الله جل وعلا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ذكر الله سبحانه وتعالى سبب التحريم لدخولهم المسجد انه نجس والنجاسة في ذلك هي نجاسة معنوية حتى لا يتلبس بشيء من العبادات والشركيات التي ادخلوها في الاسلام فيراها المسلمون ويظنوها انها كذلك. فيلتبس حينئذ الحق بالباطل وهنا مسألة من المسائل العظيمة المتعلقة بجوانب احسان الظن بالله وكذلك ايضا حسن الامتثال واليقين بامر الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى لما بين نجاسة المشركين ونهاهم الله جل وعلا عن دخول المسجد الحرام. خشي المسلمون ان يكون في ذلك تحولا في دنياهم وذلك ان ان المشركين لهم تجارات ويردون الى المسجد الحرام ويأتون بتجارتهم سواء كان ذلك بسلاح او ملبوس او مركوب او كان ذلك ايضا من مطعوم ومأكول. او غير ذلك من من من الصناعات التي يأتون بها الى المسجد الحرام فخشي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العيلة والفقر وهو الفقر وضعف التجارة والاقتصاد وغير ذلك فبين الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل تكفل بي باغنائهم والمراد باغناء الصحابة عليهم رضوان الله هو بما شرع لهم وما احل لهم من غنائم المشركين والجزية وخراج ارضهم وان الله عز وجل سيجعل لهم من الرزق والغنيمة ما هو اعظم ما يفقدونه من من منع المشركين من دخول المسجد الحرام وفي هذه الاية حينما ذكر الله عز وجل خوف المؤمنين من العيلة والفقر انه ربما يقع في نفوس اهل الايمان عند امتثال امر الله خوف فوت الدنيا فاذا كان ذلك في نفوس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره الله ولم يكن ذلك الذكر الا على سبيل الاخبار ان الله عز وجل يعلم ذلك في نفوسهم ولكنه امتثلوا امر الله جل وعلا فما عاتبهم على ما وجد في نفوسهم وانما طمأنهم على على ما يجعل الله عز وجل لهم بعد ذلك من غنى من غنائم وفيء وجزية وخراج وغير ذلك مما يأخذونه منه مما يأخذونه من المشركين واما الخشية التي تمنع الانسان من امتثال امر الله وتجعله يتردد في القيام به فان هذا من خصال النفاق فان هذا من خصال من خصال النفاق وقول الله جل وعلا فسوف يغنيكم الله من فضله دليل على ان الغنائم ومال المشركين الحربيين فظل من الله وكذلك ايضا ما كان ممن يصالحون انه من الجزية والخراج انه من فظل الله عز وجل على المؤمنين. ولهذا وصفه الله عز وجل بالفضل ووصفه الله عز وجل بالغنى وقد جاء عند الترمذي وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف امري وهذه الاية كافية عن هذا الحديث مغنية عنه لظهورها وجلائها وذلك للكلام للكلام فيه فنقول انها ظاهرة في ان الله عز وجل لما منع المشركين من دخول مكة وما يفوت من تجارتهم وارزاقهم انهم معوض بما لو قاموا بامر الله سبحانه وتعالى ونشير الى مسألة مهمة هنا ان بعض المسلمين يقوم بامر الله من وجه ويعطله من وجه فتختل لديه حينئذ النتائج. فاذا منع المشركين من دخول المسجد الحرام ومنع وامتنع عن امتثال امر الله بقتال المشركين فانه يمنع من الخير الذي يكون في التجارة والمسجد الحرام ولا يتحقق له في ذلك الجزاء وهو العوظ والسبب في ذلك هو تقصيره بامتثال امر الله سبحانه وتعالى فان الله توعد بمن امتثل امر الله جل وعلا تاما ان حقق له ان يحقق له ما وعده من خير في عاجل امره في الدنيا او في اجله في الاخرة ثم قال الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون فالله سبحانه وتعالى قد امر بقتال المشركين وامر بقتال بقتال اليهود والنصارى وقتال المشركين يختلف عن قتال اليهود والنصارى وذلك ان قتال المشركين الوثنيين امر الله بقتالهم وعدم قبول اخذ الجزية منهم كما لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما انه قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله في هذه الاية قال حتى يطل جزية عين وهم صاغرون وفي ذلك الحديث قال حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فاما قتال واما شهادة بين المسلمين وبين المشركين واما بالنسبة لاهل الكتاب فحتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون وما بينهما ان دخلوا الاسلام فهم في حكم المؤمنين والا لم يدخلوا الاسلام فاما قتال واما جزية فاما قتال واما واما جزية. فالغاية من المشركين هو الدخول في الاسلام او قتالهم والغاية من اهل الكتاب اما الدخول في الاسلام واما واما قبول الجزية واما قبول الجزية واذا لم يقبلوا ذلك فانهم يقاتلون فانهم فانهم يقاتلون. هذه الاية وهذه الاية مخصصة لعموم الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله هذه الاية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة بعدما انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوثنية ولم يكن لها شوكة الا نزاع امر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالتفرغ لاهل الكتاب وذلك لان اظهر فئات الوثنية في فيما قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جزيرة العرب وما حولها انما كان فيها وما عدا ذلك فانهم فان الغالب فيهم انهم من اهل الكتاب واختلف العلماء عليهم رحمة الله في امر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام باخذ باخذ الجزية هل هو خاص من اهل الكتاب ام ان ذلك عام لغيرهم؟ يدخل في الكتاب وغيرهم نقول يتفق العلماء على جواز اخذ الجزية من اهل الكتاب وانما الخلاف في غيرهم فهذه البداية محل اتفاق واما بالنسبة لما بعد ذلك فانه محل اختلاف عند العلماء محل اختلاف عند العلماء منهم من ادخل منهم من ادخل في ذلك المشركين عامة على اختلاف عقائدهم وادخل كل كافر ولو لم يكن له ملة كالملاحدة والزنادق وغيرهم ادخلوهم في اخذ الجزية وهذا قوله الذي قال به الاوزاعي والامام مالك ومنهم من قال انه مقتصر على اهل الكتاب وهذا قول الامام الشافعي والمشهور عن الامام احمد رحمه الله ويسن عندهما بسنة اهل الكتاب المجوس وذلك لحديث سنوا بهم سنة اهل الكتاب وسنة اهل الكتاب التي يؤخذ عليها المجوس انما هو في الجزية وليس في حل نكاح نسائهم ولا في حل ذبائحهم وهذا قد حكي الاتفاق عليه. وان ورد في بعضه خلاف عند ابي ثور في مسائل اكل الذبائح فان مما حكي الاتفاق عليه انهم يستثنون من بقية الاحكام انهم يستثنون من بقية من بقية الاحكام والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يختلفون في المجوس هل هم اصحاب كتاب سابق ثم بدلوا او رفع ام انه ليس باصحاب كتاب سابق وانما هم خليط من بعض الديانات فجمعوا من هذا شيئا وهذا من شيء فاصبحوا مجوسا. بعض العلماء يميل الى هذا كابن تيمية رحمه الله وهذا هو الاظهر وهم شبيهون في زماننا بعقيدة السيخ. فهم خليط من بعض وهم خليط من بعض الديانات سواء كانت كتابية او وثنية فجمعوا من هنا من هنا وشكلوا عبادة مخلوطة شكلوا عبادة مخلوطة واما في ذاتهم فانهم ليسوا ليسوا باصحاب كتاب ليسوا باصحاب كتاب سابق فيقال انه بدل او يقال بانه بانه رفع ولهذا لا تحل نكاح نسائهم ولا كذلك ايضا اكل ذبائحهم ما سنة اهل الكتاب فاختلف العلماء في امضائها على المجوس في الجزية في علتها منهم قيل للشبهة انهم شبهة اهل الكتاب ومنهم من قال العلة في ذلك غير ظاهرة ويجرى في ذلك الحكم على ظاهره وعلى كل نقول ان العمل قد جرى على ذلك ومنهم من حكى الاجماع كذلك ايضا في اجراء احكام المجوس في الجزية كما يجري ذلك على اهل الكتاب واما بالنسبة للوثنيين وبقية الطوائف فمنهم من فرق بين العرب والعجم فقال ان العرب لا يقبل من وثنيهم جزية سواء كانوا من كفار قريش او من غيرهم واما العجم فتقبل منهم الجزية ولو كانوا وثنيين ويدخل في ذلك البوذيون والهندوس عباد الكواكب وغير ذلك وهذا قول ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد رحمه الله وانما وقع الخلاف في ذلك عند العلماء ان هذه الاية نزلت متأخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخذ الجزية قالوا ولم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يقاتل العرب الا بقتالهم اما قتالا واما صلح فلا يؤخذ من ذلك جزية. لماذا؟ لان الجزية ينزأ منها طول البقاء على ذلك الامر يعني انه لا حد على اخذ الجزية يأخذها لعام او او مئة عام. فيقول على هذا الامر وما زال المسلمون يأخذون الجزية من اهل الكتاب وهم مستوطنون قرونا وهم مستوطنون قرون. قالوا وابقاء الكتاب يختلف عن ابقاء الوثن. لاننا لو ابقينا الوثني في ذلك على الجزية يلزم من ذلك ان يبقى سليما بين ظهرانينا وهذا يخالف امر الله جل وعلا فيخالف امر الله جل وعلا في قتال في قتال كفار قريش في قتال كفار قريش فان الله عز وجل امر بقتالهم واستئصالهم وامر بقتال الوثنية كذلك والقول بالجزية يعني امضاؤها وابقاؤها على ما هم ما هم عليه ولو كان قرونا ولو كان ولو كان قرونا ولهذا ذهب الامام احمد والشافعي الى ان الوثنيين لا يدخلون في ذلك وان الجزية وان الجزية انما هي انما هي لاهل الكتاب انما هي لاهل الكتاب وما عداهم فانه يكون بينهم وبين المسلمين صلح كما كان النبي بينه وبين كفار قريش وبعض قبائل العرب صلحا كما تقدم معنا في اول هذه في اول هذه السورة. واختلف العلماء في الجزية. في والخراج وما هو العلة في اخذها؟ ما هو العلة؟ في اخذها منهم من قال انها لحماية الدم وعصمته قالوا فاذا كانوا تحت سلطان المسلمين وعصموهم من القتل فان مقابل ذلك مقابل ذلك دفع الجزية وعلى هذا نأخذ من هذا علة وهو ان المسلمين اذا عصموهم دماءهم واستطاعوا على حمايتهم من ان تستباح حرماتهم فانهم يأخذون منهم الجزية واذا كانوا لا يستطيعون عصمة دمائهم من عدو يصول عليهم وليس للمسلمين تمكين فيهم فنقول حينئذ على هذه العلة لا يأخذون الجزية لانهم لا يملكون لا يملكون عصمة الدم لهم من غيرهم ولو ملكوه من انفسهم ولو ملكوه من ولو ملكوه من انفسهم ومن العلماء من قال بان العلة في ذلك هي الصغار والاذلال. قال وذلك ان الله عز وجل يقول حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون ومنهم من قال ان الصغار هو تابع لعصمة الدم فاذا كنت تحميه وهو صاحب قوة وانت اقوى منه فذلك نوع من الصغار ويعطيك المال على ذلك ويعطيك المال المال على على ذلك واختلف العلماء في المقدار الذي يؤخذ من الجزية اختلفوا في هذه المسألة على عدة اقوال واصح هذه الاقوال الى ان المال لا حد له فيأخذ منه فيأخذون من المشركين جزية وخراجا ما يتصالحون عليه وهذا جاء عن عطا ابن ابي رباح وهو ظاهر تنوع قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء عمر وقال به ابو عبيدة القاسم بن سلام ورجحه ابن تيمية الى انه لا قدر في الجزية فيأخذون ما يتصالحون عليه. والقول الثاني قد ذهب بعض العلماء الى انه انه يؤخذ من كل حال من دينار يعني من كل بالغ. قالوا وذلك هو امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما جاء عند ابي داود لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن فامره ان يأخذ من كل حال من دينار. قال وهو بالغ ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قضى النبي عليه الصلاة والسلام ايضا باخذ الجزية صلحا على بعض على بعض اهل الكتاب والمجوس من غير ان يكون ثمة حد فانه صالح اهل نجران من غير حد الدينار على على الحالم وكذلك ايضا على اهل البحرين وانما جاء في قضاء معاده قضية عين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القدر كافيا وحينئذ لا نقول بانها قضية لا نقول بانها قضية عامة وانما هي قضية قضية عين وانما هي قضية قضيتين ومن العلماء من قال بقضاء عمر من علا من قال بقضاء عمر في ذلك وهذا الذي ذهب اليه بعض العلماء اكل الامام مالك رحمه الله وهو قول ايضا لابي حنيفة وقول لاحمد كذلك والارجح في ذلك انه لا حد لا حد في الجزية وانما هو على ما يتصالحون عليه ومن لم يكن مقاتلا لا يؤخذ عليه جزية لماذا لان العلة على ما قلنا هي عصمة الدم والمرأة والطفل الصغير والشيخ الكبير والراهب لو قدر عليه لم يقتل لو قدر عليه لم يقتل ولم يكن ايضا مقصودا من كل عدو ولم يكن ايضا مقصودا من كل من كل عدو عند الناس عربيهم وعجمهم ان المرأة تقصد بالقتل والطفل يقصد بالقتل والشيخ والراهب فانما كانت هذه الاشياء يتجوز بي بتركها في عرفهم فخرجت من هذا الامر من جهة اخذ اخذ الجزية في قول الله جل وعلا هنا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم في دليل على وجوب الزكاة ثم ذكر الله عز وجل عقوبة تاركها بعد ذلك وما يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم جاء في الحديث في حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم ذكر الله عز وجل آآ عقاب تارك الزكاة قال ثم ثم ينظر السبيل واما الى جنة واما الى نار وهذا دليل على ان تارك الزكاة اذا لم يكن تركه جحودا انه لا يكفر به انه لا يكفر لا يكفر به وهذا الذي عليه عامة العلماء وهو قول الامام احمد في المشهور عنه مالك والشافعي وابي حنيفة خلافا لاحمد في رواية وقول بعض السلف كما جعل الحكم منافع وابن حبيب المالكية الذين يقولون بان تارك الزكاة كافر ولو لم يكن جحودا والذي عليه جمهور العلماء انه ليس بكافر لحديث ابي هريرة على ما تقدم على ما تقدم الكلام عليه وآآ بعضهم اخذ من هذا العموم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله اخذوا منها وجوب زكاة الحلي وزكاة الحل قد اختلف العلماء فيها على اقوال ثلاثة طائفة قالوا بالوجوب بوجوب الزكاة وهو قال ابي حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله والطائفة الثانية وكل جمهور العلماء الى انه لا زكاة فيها وهذا قول احمد الشافعي والامام مالك وهو قول عامة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الامام احمد ثبت عن خمسة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انه ليس بالحلي زكاة وذلك انه قد جاء عن جماعة منهم من امهات المؤمنين كما جاء عن عائشة وام سلمة وجاء عن عبد الله ابن عمر وجعل انس ابن مالك وجاء عن اسماء الى انه ليس في الحلي زكاة. انه ليس في الحلي ليس في الحلول زكاة. ولم يثبت عن عهد من رسول الله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في الحلي الا عن عبد الله بن مسعود كما قال ذلك ابو عبيد القاسم بن سلام وعليه جرى اصحاب الرأي في القول في اخذ ما ظهر عن عبد الله بن مسعود وجاء عن السعيد ابن موسى وجاء عن انس ابن مالك قول بالزكاة وعن انس بن مالك عند البيهقي كما جاء في حديث قتادة عن انس ابن مالك انه سئل عن زكاة الحل قال اذا كان يعار ويلبس يزكى مرة والذي يظهر لي والله اعلم ان المراد بقول انس بن مالك انه اذا كان ويلبس يزكى مرة انه ليس المراد بذلك انك تخرج زكاته ولكن تعيره وتلبسه مرة تعيره وتلبسه مرة فان ذلك آآ او تلبسه انت فان ذلك مما يسقط الزكاة. لماذا؟ لانه قد جاء عند البيهقي من وجه اخر عن انس ابن مالك انه سئل عن زكاة الحلي قال ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة ولهذا نقول عامة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على على انه على انه ليس فيه زكاة القول الثالث من قيد الزكاة بالعارية او من قيد الزكاة زكاة الحلي بالعارية من قيد الزكاة بالعارية ويقول زكاته عاريته ولو لم يكن ملبوسا من الانسان من المرأة فانه حينئذ يكون فانه يكون زكاته في عريته وعلى هذا منهم من حمل الاقوال الواردة عن السلف على هذا المعنى وهو الاظهر ومنهم من جعل الحكم في ذلك في ذلك للعارية ولو كان ملبوسا يعني حتى لو كانت تلبسه المرأة اذا كانت لا تعيره فانه يجب ان تزكيه ومنهم من قال اذا كانت تلبس او تعيره فانه حينئذ زكاته اما بلبسه او بعريته. فاذا لبس كان من جملة الاثاث. وهل هذا خاص بالذهب والفضة ام جاء ام لجميع الجواهر؟ نقول ان الجواهر كاللؤلؤ المرجان زبرجد وغير ذلك فهل هي داخلة في الزكاة قد حكى ابن عبد البر رحمه الله الاجماع على انه لا زكاة فيها وان لا تدخل في زكاة الحلي. فاذا كان لدى المرأة شيء من الجواهر من غير الذهب فانه لا زكاة فيها اذا كانت حليا اذا كانت حلية اما اذا كانت مما يتاجر فيها فانه تدخل في في زكاة التجارة في قول الله جل وعلا فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة. ذكر الله سبحانه وتعالى عدة الشهور وذكر الاشهر الحرم اربعة وقال فلا تظلموا فيهن انفسكم اختلف العلماء في عودة الظمير في قوله فيهن هل تعود الاثني عشر او تعود الاربعاء؟ الاظهر في ذلك انها تعود الاربعة. ومن هذا اخذها غير واحد من العلماء على تعظيم السيئة في الاشهر الحرم وتعظيمها ايضا في المسجد الحرام لان تعظيم الحرم الاشهر الحرم انما عظمت لاجل المسجد الحرام ولو لم يكن ثمة مسجد حرام ما كان ثمة هذا عشر حرم ما كان ثمة اشهر حرم. قالوا لاجل هذه العلة فان العلة بذلك والتحريم اه يغلظ في المسجد الحرام كما ما يغلظ في الاشهر في الاشهر حرم كذلك في الاشهر الحرم كذلك والاثم فيه معظم. اذا كان معظما فهل يلزم من ذلك تغليظ الدية اذا قتل الانسان ولو خطأ في ذلك اختلف العلماء في هذا منهم من قال بالتغليظ وهذا جاء عن عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عباس قيل التغريد في ذلك ثلث الدية ومنهم من قال انه لا يغلظ ونقول هذه لا يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في التغليظ ومنهم من اخذ استنباطا وهي مسائل وهي من مسائل المسائل الاجتياد وفي قول الله سبحانه وتعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم الى الارض وفي قول الله جل وعلا بعد ذلك لتنفروا يعذبكم عذابا آآ هذه آآ جاء عن عبدالله ابن عباس والحسن وعكرمة انها منسوخة انها انها منسوخة قالوا وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس في غزوة تبوك فاحتاجوا الى النفير فجاء العتاب في ذلك وقالوا اما بخصوصها ولو كانت عامة فهي مخصوصة ومنسوخة تقيد ذلك انه لا تخلو بلدان المسلمين من قائم فيها بمصالح الناس وحفظ اعراضهم ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى بعد ذلك ونتوقف عند هذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد