الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنكمل في هذا المجلس مع مع ما تبقى من اه سورة براءة وربما يحتاج الى مجلس او مجلسين وفي صدر هذا المجلس نتكلم على قول الله جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. ولاوضعوا خلالكم يبونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. بين الله سبحانه وتعالى حال وان الله عز وجل قد امتن على المؤمنين بانصرفهم عنهم فلا يخرجوا في صفوفهم. وذلك ان الله جل اه قد وقع نبيه من كيد المنافقين ومن مكرهم. ونجد ان الله سبحانه وتعالى في هذه الاية قد ذكر جملة من الاوصاف التي التي اه في المنافقين ان يفعلوها لو خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان الله سبحانه وتعالى لم يحرم على نبيه عليه الصلاة والسلام من جهة الاصل اه خروج المنافقين. وانما بين الله سبحانه وتعالى نفع في عدم خروجهم وعلى هذا نقول ان الاصل في اه في وجود المنافقين في صف المؤمنين في القتال انه جائز وقد ذهب المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اه في اكثر غزوات سواء كانوا فرادا او كانوا جماعات في ابتداء غزواته في في اول تمكينه وذلك في غزوة في غزوة آآ بدر وكذلك ايضا آآ في احد وان لم ينخرطوا في بدر في قتال وانما كانوا يطمعون بشيء من المطامع فكانوا خلف خلف القوم وكذلك ايضا في المنافقين ورجوع عبد الله بن ابي آآ بثلث الجيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخذهم معه في غزوته الى في غزوة تبوك. وهذا يدل على اخذهم من جهة الجواز. واما من جهة ما يتعلق بالمفاسد التي تلحق بالمؤمنين لو خرجوا عند اه عند عظم شرهم وجرأتهم على على باطلهم فان لهم من المفاسد الشيء العظيم خاصة عند ضعف طمعهم بالقتال من ان يلحق بهم شيء من الغنيمة وذلك انهم اذا يئسوا من ذلك فانهم يظهرون من الشر والفتنة والقال وشق الصف. اه ما الله عز وجل به عليم. وذلك انهم ارباب وذلك انهم ارباب ارباب دنيا. ونقول ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الاية اه احوالا للمنافقين في حال خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولها اه انهم اذا خرجوا مع رسول الله اي صلى الله عليه وسلم ما زادوا المسلمين الا خبالا. والمرأة والمراد بالخبال اه هو سوء الافكار وعدم سداد الرأي. وعدم السداد سداد الرأي وكذلك ايضا اه سيء العقائد والافكار مما يبطنها الانسان في ذهنه فانه من خبال الاذهان فانه من بل الاذهان. وذلك ان المسلمين ربما يحتاجون الى موضع من في نازلة من النوازل او في موضع من من المواضع الى شيء من الشورى والرأي. فربما يأتي هؤلاء بشيء من الرأي يشقون صف المسلمين. يشقون صف المسلمين بين الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام انهم من اهل خبال الرأي يعني عدم سداده والسبب في ذلك انهم ارباب طمع والقتال فيه في اعلاء لكلمة الله ولو كان ذلك ولو كان ذلك قتل وذلك ان المؤمنين وذلك ان المؤمنين قد باعوا انفسهم واموالهم لله اما المنافقون فانما خرجوا طمعا في المبادئ تختلف هم يريدون فهم يريدون حفظ آآ انفسهم واموالهم والمؤمنون يريدون حفظ دين الله ولو كان الثمن في ذلك انفسهم و ولو كان ثمنه في ذلك انفسهم واموالهم. جعل الله سبحانه وتعالى ذلك ذلك خصلة من خصال قال المنافقين السيئة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا الا خبالا. وآآ آآ الامر الثاني الذي الله سبحانه وتعالى علة اه في اه في اه علة يريدونها في اهل الايمان عند خروجهم معهم قول الله سبحانه وتعالى ولاوضعوا خلالكم يبونكم الفتنة والاظاعة المراد به الاسراع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في حديث عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من منى سمع صوتا شديدا وضربا للابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر بالايضاع يعني ليس البر بالاسراع ليس البر بالاسراع هؤلاء يسارعون بالشر هؤلاء يسارعون يسارعون بالشر وقول الله سبحانه وتعالى ولاوضعوا خلالكم يبونكم الفتنة. يعني ان هؤلاء ان هؤلاء يسارعون في القالات وذلك بالنميمة والغيبة ونقل الكلام وخاصة في مواضع الثغور والجهاد فانه يغلب على على النفوس الخوف يغلب على النفوس الخوف وكذلك ايضا على المنافقين خاصة الطمع وزيادة الهلع فانهم ربما يخرجون من مكنون صدورهم اذا حضرهم الخوف وقوي الطمع ما يشقون به صف المسلمين ما يشقون به صف المسلمين فهم يسارعون في ايقاد الفتنة هم يسارعون في ايقاد في ايقاد الفتنة. وهذا ما امتن الله عز وجل به ايضا على المؤمنين وكفاهم اياه. الامر الثالث هو ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وفيكم سماعون له. يعني ان المنافقين قد يستغلون بعض الناس من المؤمنين فيتأثرون بقولهم وهم ليسوا من المنافقين وهم ليسوا ليسوا من المنافقين. وهؤلاء انما تبع المنافقين للظن بهم واخذا ايضا لظاهرهم مما يبدو منهم من نصرة الحق والاستماتة فيه. والحمية ايضا للاسلام تابعوا للمسلمين وكذلك ايضا لحماية اعراضهم واموالهم فربما اغتر بهم بعض المسلمين. وفي قول الله جل وعلا وفيكم سماعون لهم دليل على ان هذه الفئة التي تستمع للمنافقين هي من المؤمنين لا من المنافقين. ولهذا اخرجهم الله جل وعلا من المنافقين وبين انهم في صف المؤمنين في قوله وفيكم سماعون له. يعني يأخذون كلامهم ويتقبلونه. يأخذون كلامهم ويتقبلونه. فقوله جل وعلا سماعون يعني قابلون للكلام الذي يلقى اليهم كما في قول الله جل وعلا سماعون للكذب. يعني يأخذون الكذب تقبلونه وهم على علم به اما هؤلاء فانهم يسمعون كلام المنافقين ويحسنون الظن به فحملوا فحملوا الوصف جميعا وشابهوا مع اختلاف حالهم ولهذا نقول انه قد يتأثر بعض المسلمين بالمنافقين. قد يأثر بعض المسلمين بالمنافقين ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى ما ذكر اولئك من جملة المنافقين وانما جعلهم من المؤمنين. ولهذا يقول مجاهد ابن جبر في قول الله جل وعلا وفيكم سماعون تهم يعني من غير المنافقين ليسوا ليسوا منافقين يسمعون كلامهم يسمعون يسمعون كلامهم ويتأثرون بهم وينقلونه وينقلونه باحسان ظن. والسبب احسان الظن في المنافقين. اه في المنافقين. من بعض المؤمنين اما ان يكون عن جهل واما ان يكون عن غرارة وسذاجة في بعض النفوس فيحسنون الظن بظواهرهم وذلك ان المنافقين آآ خاصة اهل المكر والخداع يغرون البسطاء باقوالهم وذلك لما يظهرونه من حق وحمية ويبطنون شيئا عظيما من الشرور ولا ولا ولا يبدونه. فيغفل بعض البسطاء والجهال من المسلمين لذلك ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى ما شدد على هؤلاء ما شدد على هؤلاء وذلك انه لا يخلو صف منهم ثم ايضا ان الله سبحانه وتعالى بين ان حال هؤلاء على طريقين. اما ان يوجد المنافقون ان يوجد المنافقون فهم يسمعون للمنافقين. واذا لم يوجد المنافقون فانهم مع مع المؤمنين وهم وهم تبع يأخذون بالظواهر وهم هؤلاء تبع يأخذون يأخذون بالظواهر وكأن الله عز وجل يمتن على بغياب المنافقين حتى لا يتأثر هؤلاء ويبقون مع سواد المسلمين. ويبقون مع سواد سواد المسلمين. وهؤلاء لا يعدون من المنافقين ومن الحكمة والسياسة الشرعية ان مثل هؤلاء الذين ليسوا من المنافقين وانما يتأثرون بهم ان يحسن اليهم وان يحال بينهم وبين المنافقين. ان يحال بينهم وبين وبين المنافقين حتى لا يتأثروا باقوالهم والا يدفعوا اليهم حتى لا يتشربوا قائدهم وافكارهم وارائهم. فامتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بان حماهم من المنافقين وحماهم تلك الشرور وحماهم تلك الشرور. وقد يقول قائل ما الحاجة الى ذكر هذه الاشياء؟ ما الحاجة الى ذكر هذه الاشياء؟ نقول في ذلك جملة من المنافع والمقاصد الشرعية منها ان بعض المؤمنين ربما يرى في المنافقين تكفيرا لسواد المسلمين وذلك انهم يكفرونهم في العدد انهم يكثرونهم في في العدد. وربما يغرسون في نفوس العدو هيبة اذا علموا ان ان المسلمين مثلا آآ عشرة الاف ولو كان المنافقون في الصف الف والفين او نحو ذلك فهذا نوع من تكثير السواد. نقول ينفعون نفعا ظاهرا ويضرون ظررا باطنا ينفعون نفعا ظاهرا ولكنهم ينظرون ظررا باطنا والظرر الباطن هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه في هذه الاية وهذه الاية على ما تقدم الاشارة اليه هي دليل على جواز اخراج المنافقين في صف المؤمنين مع الحرز من مع حرز من مكرهم وكيدهم في امثال هذه المواضع. وهذا يدل على انهم ينبغي الا يصدروا في مواضع الشورى. ومواضع القيادة والرأي وان يكونوا من سواد من سواد الناس وان يكونوا من سواد من سواد الناس. وآآ طبعا بعض الايات تتعلق بمسائل السياسة الشرعية وتحتاج الى الى مجالس خاصة تحتاج الى مجالس خاصة وذلك مثلا بقول الله جل وعلا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور. فيها مؤاخذة الانسان بما سبق من امره لامر لاحق. وذلك جلبا لقرينة قاضية لقضاء حكم حال قضاء حكم حال ولهذا الله سبحانه وتعالى امضى امره على المنافقين بما سلف من امورهم فانه انقلبوا الموازين من قبل فانهم في مثل هذه الحال لو سلكوا ذلك فانهم سيقلبون الامور على المؤمنين. وهذا يدخل في ابواب السياسة الشرعية في معرفة في معرفة الاحوال وكذلك ايضا تصدير الاشخاص. في قول الله سبحانه وتعالى هنا قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. في هذه الاية اه دلالة فدلالة على اه جواز قبول نفقة المنافقين. وهذا دليل خطاب فان دليل الخطاب من الادب قلة من الادلة الصحيحة عند جماعة من المحققين من العلماء فان هذه الاية لما بينت ان الله عز وجل لا يتقبل منهم النفقة التي ينفقونها دل على انها جازت في الدنيا ولكنها لم تجز في الاخرة. وذلك ان المنافقين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رد رد الصدقة او نفقة منافق داء استنفاق النبي صلى الله عليه وسلم للناس. فان منهم من يأتي من يأتي كارها خشية ان ينبز وبالبخل آآ او ربما يخشى الدائرة عليه او يخشى الا يعطى من المغنم ونحو ذلك فدوافع مختلفة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حالهم. وان كانوا من اهل الامساك من جهة العصر وان من جهة الامساك اه من جهة الاصل الا ان الله سبحانه وتعالى بين انهم ينفقون وهم كارهون. فهذه النفقة التي يخرجونها وهم كارهون لا تقبل بل في الاخرة واما في الدنيا فانها تقبض. وهل يؤخذ ذلك على الاطلاق انه يجوز للمسلمين ان يأخذوا نفقة المنافقين ان يأخذوا نفقة المنافقين نقول ان نفقة المنافق على حالين. الحالة الاولى ان يكون بنفقته صاحب يد عليا ان يكون نفقته صاحب يد عليا ومنة على المؤمنين. وذلك باظهار اه باظهار امره ونهيه. وقيادة المؤمنين في سلم او او حرب او كذلك ايضا اه عهد وميثاق او اقدام واحجام وامر ونهي فانه حينئذ لا يجوز لهم ان يأخذوا نفقته انها تؤدي الى اتخاذهم بطانة. لانها تؤدي الى اتخاذهم بطانة. وتؤدي الى الى جعلهم الى جعل اولئك من اهل الامر والنفود وهم اصحاب يد عليا فيمنع من ذلك وذلك لمآلها لا لحالها. الحالة الثانية اذا كانت نفقتهم تلك لا تجعلهم ينفقون لا تجعلهم اصحاب يد عليا. وهذا يغلب في الانفاق في بانفاق الكاره هاي الصورة الاولى انهم ينفقون وهم وهم طائعون ينفقون وهم طائعون اذا كانت يدهم هي العليا فالغالب انهم ينفقون يطايعون واذا كانت يدهم السفلى فانهم ينفقون وهم كارهون ينفقون وهم كارهون فانهم لا يريدون ان ان يمضوا جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد المسلمين. فحينئذ لا يقومون بي بالانفاق ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى امرهم في قوله في سورة المنافقون في قول الله جل وعلا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. نقول ان الله سبحانه وتعالى بين انهم اهل الامساك. عند استنفاق استنفاق المسلمين لهم ولكنهم لو انفقوا وكانت يدهم الدنيا وليس لهم يد عليا حينئذ يقال بجواز يقال بجواز اخذها ولا حرج في ذلك ولا حرج ولا حرج لذلك وتدل هذه الاية بدليل الخطاب على عليه. وتدل هذه الاية بدليل الخطاب الخطاب عليه والله سبحانه وتعالى لا يتقبل من من اه منافقا نفاقا اكبر صدقته في الاخرة ولا ينفعه الله عز وجل بها يدل على ذلك ما جاء بعده في الاية التالية ويدل كذلك ايضا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في عدم نفع الكافر بشيء من الاعمال بشيء من الاعمال وتقدم معنا الاشارة الى شيء من هذه آآ من هذه المسائل في ان الله سبحانه وتعالى لا ينفع لا ينفع الكافر في في الاخرة ويدل على ذلك في قوله جل وعلا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله كفرهم منع من قبول كفرهم منع من قبول صدقاتهم وكذلك ايضا من جميع اعمال البر التي التي يؤدونها الا اان عدل الله عز وجل قائم وذلك ان الله سبحانه وتعالى وذلك ان الله جل وعلا يعجل للمنافق ما ينفق كافر ما ينفقه في الدنيا حسنة في الدنيا اما ان تكون حسنته التي يثاب عليها ظاهرة او باطنة. فاذا انفق شيئا من الدنيا في في الدنيا عجل الله عز وجل له نفقته شيئا من متعة الدنيا ومتعته اما ان يكون جزاء له بما يجده من راحة ولذة متعة في دنياه واما ان يكون ذلك واما ان يكون ذلك بشيء من من الاستمتاع الظاهر من الاستمتاع الظاهر وذلك من ما ومشرب وملبس ومسكن ومنكح وغير ذلك. فان الله عز وجل يعجل له يعجل له طيباته في الدنيا. وقد جاء عن عائشة رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح انها سألت عن ابن جدعان فقالت يا رسول الله انه يطعم الطعام فهل ذلك نافع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ودل على ان المنافق او ان الكافر لا تنفع اعمال البر التي يفعلها في الدنيا سواء كان ذلك من عتق رقاب او صدقات وغير ذلك وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء وذلك لظهور النصوص وجلائها ولا خلاف عند العلماء في هذه في هذه المسألة ويدل على قبول نفقة المنافق وقول الله جل وعلا ولا ينفقون الا وهم كارهون يعني انهم ينفقون ولكنهم مع كره فلما انفقوا دل على وجود المنفق عليه وعلى قبض تلك وعلى قبض تلك النفقة ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ذكر الله عز وجل اية مصارف الزكاة وهذه الاية هي من امهات آي القرآن. كما ذكر غير واحد من العلماء وذلك لتعلقها بركن من اركان الاسلام وبيان تفاصيل اليه فانها فصلت مصارف الزكاة للركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة. وما كان متعلقا باصل من اصول الاسلام او ركن ركن من اركانه فمن بيان او مسائل فانه يأخذ منزلته ومن جهته من جهة التعظيم. فانه لا يمكن لا يمكن لاحد ان يؤدي حق الله عز وجل في مصارف الزكاة آآ في اداء الزكاة الا بمعرفة مصارفها. وذلك كحال الانسان في الصلاة لا يمكن اذا يؤدي الصلاة الا بمعرفة اوصافها وقبلتها وكذلك ايضا شروطها واركانها. فان الاحكام لما تعلقت بركن من اركانه من اركان الاسلام دل على عظم تلك المنزلة وعظم تلك تلك مزية في قول الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الاصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الاية حصر الله عز وجل الحق في فيها. وذلك بكلمة الحصر في قوله جل وعلا انما الصدقات. يعني انها لهم لا لغير ان لهم لا لا لغيرهم. وهل يجب ان يستوعب صاحب المال او الامير هذه الاصناف عند اخراجه للزكاة بمعنى انه يقوم باخراج الزكاة ويقوم بادائها على هذه الاصناف. ومعنى ذلك ان يقوم بتقسيم زكاته على ثمانية فيعطي كل نصيب من هذه الثمانية الثمن وعلى معنى اخر انه يقوم بتقسيم المال على اختلاف مقاديره على ثمانية ولا يكون ذلك على التساوي وانما على الحاجات. هل يجب على بان يستوعب هذه الاصناف الثمانية ام لا؟ قد اختلف العلماء في ذلك على قولين. منهم من قال بوجوب استيعاب الاصناف الثمانية. وهذا ظاهر كلام الامام التابعي رحمه الله قال فان الزكاة عند اخراجها يجب ان يستوعب ان يستوعب بها الاصناف الثمانية هو الذي عليه جمهور العلماء انه لا يجب الاستيعاب انه لا يجب لا يجب الاستيعاب. وهذا الذي ذهب اليه جماعة كان الامام مالك وابي حنيفة الامام احمد وغيرهم ان استيعاب الزكاة لهذه الاصناف الثمانية ليس ليس بواجب وهذا هو الصواب وهذا وهذا هو الصواب وذلك لجملة من الاسباب والعلل منها ان الله سبحانه وتعالى قد بين المصارف في هذه الاية ولم يبين وجوب الاستيعاب ومعلوم ان الحاجة الى الاستيعاب اظهر من بيان الاصناف اظهر من بيان من بيان الاصناف وذلك ان الاصناف من جهة النظر ربما يدرك الانسان بعضها. فان الانسان اذا اراد ان يزكي وان يخرج ما له. النظر النظر ربما يصيب الانسان معرفة الاولى وذلك كالفقير والمسكين وكذلك ايضا في الرقاب للسبيل وغير ذلك فان هذه من الحاجات التي التي ينصرف الناس اليها حتى في الجاهلية فانهم يعرفون منزلة النفقة منزلة النفقة في منزلة النفقة في على الفقير وكذلك ايضا المسكين. وكذلك ايضا اطعام ابن السبيل وكذلك عتق الرقاب فانها معلومة حتى في فادركوها من جهة النظر ولو لم يكن ثمة دليل. واما مسألة الاستيعاب فانها تخفى وهي دقيقة ولو كانت واجبة لكان بيانها اولى من بيان الاصناف اولى من بيان من بيان الاصناف. ولما ذكر الله عز وجل الاصناف الثمانية ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاستيعاب فيها. فانه يدل ذلك على عدم على عدم وجوب الاستيعاب على عدم وجوب وجوب الاستيعاب. ومن الاسباب ايضا ان الله سبحانه وتعالى قد هذه الاية في مساق الحصر يعني ان مصرف الزكاة فيهم لا في غيرهم. وليس المراد بذلك هو استيعابهم. ويدل على ذلك هي اداة الحصر في قول الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء. فيعني ان الله عز وجل حصر النفقة عليهم الواجبة. واخرج غيرهم منها واخرج لغيرهم غيرهم منها على خلاف عند العلماء في بعض الصور الذي يأتي الكلام عليها في مسألة وفي سبيل الله وكذلك ايضا في بعض الصور المتعلقة في ابواب في ابواب الرقاب وكذلك ايضا الغارمين يأتي الكلام عليه باذن الله جل وعلا. ومن الاسباب ايضا انه لم يثبت عن رسول الله الله عليه وسلم ولعن احد من خلفائه انهم اوجبوا اوجبوا استيعاب الاصناف الثمانية وان تحقق منهم الانفاق عليهم من جهة العمل اعتراضا ولكن لم يكن ذلك ثابتا من جهة الدوام والتعمد. ولم يثبت كان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نقل عنه عليه الصلاة والسلام عملا في ذلك ولا قول فان الحاجة الى ذلك اذا كانت ماسة ولم ينقل مع غفلة الناس وكذلك ايضا تسامحهم في ذلك فان هذا فان ذلك يدل على عدم عدم وجوب الاستيعاب. كذلك ايضا من الاسباب والعلل التي تدل على عدم وجوب الاستيعاب في الاصناف الثمانية. ان هذا مما يشق ومكلف وربما عذر في كثير من الاحوال وذلك ان الانسان ربما تجب عليه زكاة تجب عليه زكاة في ما له ولكن تقسيمها مما يتعذر كان تجب عليه مثلا زكاة في ماشية شاة او في بقره في بقره بقرة او في ابله اما شاة واما من جنسها من الابل فهل يعني من ذلك انه يجب عليه ان يقسم تلك الزكاة ويستوعب بها فان ذلك مما ينشق ويتعذر وربما تكون زكاته قليلة ايضا كالزكاة التي تجب في ماله كان يخرج الانسان من ما له درهم او اكثر من ذلك او اقل. وقد تقل حتى تكون شيئا يسيرا كالانسان الذي تجب عليه الزكاة مع وجود دين عليه فيدفع ما وجب عليه من الزكاة فيما تبقى فيما تبقى من امر من امر دينه وغير ذلك من الصور التي يتكلم علي بعض الفقهاء وان لم يقل بها وان لم يقل بها البعض الاخر. فيدل على ان استيعاب الاصناف الثمانية مما يشق ويتعذر مما يشق مما يشق ويتعذر ومن الاسباب كذلك ايضا التي تدل على عدم وجوب الاستيعاب. ان الله سبحانه وتعالى قد بين الزكاة ومنزلتها اعظم من منزلة غيرها من النفقات كمسألة عطية الاولاد. وكذلك ايضا عطية الزوجات. فان الله سبحانه وتعالى امر بالعدل بين الزوجات في العطية وكذلك ايضا في تسوية الاولاد عند اعطائهم عند عند اعطائهم. فاذا اعطى واحدا لابد ان يعطي البقية ولو كانت هدية فمنزلة الزكاة اعظم من منزلة الهدية والعطية التي يعطيها الانسان ازواجه او يعطيها اولاده. فاذا جاء الدليل على ما هو هو ادنى بالبيان والتوضيح ولم يأتي الدليل في ذلك على الاستيعاب في مسألة في مسألة مصارف الزكاة وعدم استيعابها فان ذلك يدل على عدم وجوب ذلك. على عدم وجوب الاستيعاب في الاصناف في الاصناف الثمانية. فان الاليق باستقامة ان يبين الاعظم ان يبين ان يبين الاعظم وذلك فيما يتعلق فيما يتعلق في مسألة في مسألة ابجميع الاصناف. فلما دل الدليل على وجوب استيعاب جميع الاولاد واستيعاب جميع الزوجات. اذا اعطى الانسان قدرا زائدا عن النفقة واصلها مباح لا واجب فان الانسان لا يجب عليه ان يهدي والواجب عليه ان ينفق. واذا اهدى على واحد واعطاه هبة وعطية يجب عليه ان يساوي البقية وان يستوعبهم. واذا اعطى زوجة من زوجاته فانه يجب ان يعطي امثالها من زوجاته وكذلك ايضا يساوي معهن في ذلك لكن اصلها ليس بواجب. واما بالنسبة للزكاة فاصلها واجب واذا كان اصل واجب دل على انها اكد من العطية والهبة. فلما دل الدليل على امر الهدية والهبة في الاستيعاب قبل وكذلك ايضا فان هذا ايضا من اظهر الادلة على عدم على عدم وجوب الاستيعاب الاستيعاب في الاصناف في الاصناف الثمانية ومنها كذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله كان يبعث عماله لجباية الزكاة منهم من يبعث الى جباية الزكاة ومنهم من يبعثه لجباية الزكاة واخراجها وصرفها قبل ان تصل اليه. وذلك كمعاذ ابن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث في حديث لا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما اهل الكتاب الى اخره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلمه ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم. يعني خذ الزكاة منهم وردها فيهم وردها واردها فيه. ومعلوم انه ما كل آآ ثغور الاسلام يجد الانسان فيها المصارف الثمانية فلا يوجد مثلا في في اليمن حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ثغر جهاد وما ايضا استفصل معاذ عن الاستيعاب وما استفصل ايضا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما استفصل ايضا الصارفون للزكاة في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأمرهم بصرفها على المصارف الثمانية فدل هذا على عدم وجوب الاستيعاب وهو وهو قول جمهور العلماء وقول جمهور جمهور العلماء وفي قول الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء الصدقات المراد بها في هذه الاية هي الزكاة المفروضة هي الزكاة الزكاة المفروضة فهي في الاصناف الثمانية واما الزكاة من الصدقة من صدقة التطوع فانها تكون في الاصناف الثمانية وفي غيرها تكون بالاصناف الثمانية وفي وفي غيرها ثمة استثناءات في هذه الاطلاقات في هذه الاية وذلك ما يتعلق الزكاة على الفقير والمسكين وابن السبيل من ذوي الارحام وخلاف العلماء في ذلك هل ينفق الرجل على ولده او على زوجه؟ او كذلك ايضا ينفق على ابيه او على امه اذا كانوا من الفقراء والمساكين ان يعطي ذلك من زكاة ماله تقدمت معنا هذه المسألة تقدمت معنا هذه المسألة وتكلمنا عليها بتفصيلها تكلمنا عليها عليها بتفصيلها وآآ في قول الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والعاملين عليها. ذكر الله عز وجل الفقراء وقدمهم لانهم الاحق والفقر قيل اخذ من كسر الفقار وهو شدة الالم والعوز والحاجة والمهانة والمذلة والمسغبة التي تلحق المسكين والفقير حتى يعوز ولا يملك ولا يملك ما يقوم به ما يقوم به بدنه او بدن من يلي من ذريته والفقير اشد من المسكين حاجة على الاشهر والاظهر ويظهر في ذلك في تقديمه في هذه الاية على خلاف عند العلماء في ذلك هل المسكين اشد او الفقير اشد؟ الاظهر ان الفقير اشد وهذا الذي عليه جماهير السلف. وذهب بعض العلماء وقال مروي عن مالك وابي حنيفة الى ان المسكين اشد الى ان المسكين الى ان المسكين اشد والفقير هو الذي لا يجد لا يجد ما يقوم به في نفقة او نفقة عياله من مال يطعمه او كسوة يكتسي بها او حمل يحمله عند عند الحاجة الى ذلك واما المسكين فانه الذي يجد شيئا يقوم به ولكنه ينقص عن حاجته فهو يقيم اكثر امره وهذا هو الاشهر وظاهر سياق الاية كذلك يؤيده وظاهر الاية هو الذي الذي يؤيده كالذي مثلا الفقير يقال مثلا الذي يجد طعام طعام يوم ولا يجد الطعام الثاني او يجد طعاما ليوم غداء ولا يجد عشاء والمسكين الليدي الذي يجد غداء ويجد يوما عشاء ولا يجد اليوم الاخر. فهو يراوح بين بين الفقر وبين الغنى بين الفقر وبين الغنى. او يجد يوما والثاني قد يجده ولا يجده. فامره ليس على انتظام وانما هو هو على عوز وحاجة. ومنهم من يقول ان الفقير الذي لا يجد غداء وعشاء والمسكين هو الذي يجد يجد شيئا من طعام يومه. يجد شيئا من طعام من طعام يومه. وعلى كل فان المتحقق في التفريق بين الفقير والمسكين ان الفقير اشد هذا امر الامر الثاني ان الوصف يجمعهما عند الافتراق فانه اذا قيل فقير دخل في ذلك المسكين واذا قيل مسكين دخل في ذلك دخل في ذلك الفقير وانما قلنا ان الفقر اشد من المسكنة وان الفقير اشد من المسكين لان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وما استعاذ من المسكنة قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من الفقر وقد جاء عند الترمذي من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احيني مسكينا والحديث فيه كلام على كل فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعاذ من المسكنة واما الفقر فقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وذلك ان الفقير لا يستطيع العيش على فقره وعم المسكين فانه يستطيع العيش مع مسكنته. فيعوزه طعام ويعوزه كساء ولكنه يحيا على حاله احياء على حاله تلك يعني انه اذا لم يمدوا لم اذا لم يمد احد اليه يده بمال فانه يعيش بنفسه ولكن على عوز وحاجة وضرر. واما الفقير فاذا فاذا لم يجد احد من الناس يعطيه من ماله فانه لاق بقاء له. ولا لذريته. فتحق فيه وصف الفقر لهذه الحال وفي قول الله جل وعلا والعاملين عليها العاملون عليها المراد بذلك هم الجبات وحفظة المال والمنفقون له ونقول ان العاملين عليها انما استحقوا ذلك ولو كانوا اغنياء حتى لا تتعطل مصالح المسلمين وذلك بحفظ المال وجبايته وانفاقه. وتتحقق صور صور العمالة على الزكاة في صور ثلاثة. الثلاثة الصورة الاولى من الثلاثة هي جباية المال من قام بجماية جباية المال من الاغنياء وجلبه الى بيت المال فان ذلك من من العاملين عليها. الصورة الثانية الذين يقومون بحفظ المال. وخزانته ورعايته وحسابه وكيله اذا وصل الى بيت المال فتلك مرحلة بين مرحلة الصرف وبين مرحلة الجباية فمن قام على حراسة المال وعلى كيله وعلى حسابه وحفظه من السرقة فهو من العاملين عليها والصورة الثالثة الذين يقومون بصرف المال وايصاله الى الفقير ويبدأ من ذلك ويبدأ ذلك باحصاء الفقراء وقسمة المال عليهم ومعرفة احوالهم وتفقدهم حتى لا يأخذ احد نصيب احد فان ذلك من فان ذلك من العاملين عليها واما بالنسبة لاستحقاقهم في ذلك فيتفق العلماء على انه لا نصيب مقدر لهم وانما يقدره الامام ولا ينبغي لجبي الزكاة والعامل عليها ان يضرب لنفسه نصيبا من تلقائها حتى لا تغلبه نفسه فيأخذ حق الفقير والقدر في ذلك انه بحسب العمالة على الزكاة. والعمالة تختلف وتتباين. ثمة عمالة شاقة يقوم الانسان بعمل لا يقوم به غيره كجباية المال من الاماكن البعيدة من الصحاري من رعاة الابل والبقر والغنم. او جبايتها من مواضع بعيدة في اطراف بلد الاسلام وثغوره ويشق على الانسان في طريقه في ذهابه ومجيئه ومسكنه وغير ذلك مما يترك الانسان ماله وعياله وتجارته ورزقه فيحتاج الى ان يضرب له من النصيب اكثر من غيره ومنهم من امره يسير وذلك بجباية المال من قريب بجباية المال ما لي من قريب وذلك بان يأخذ الانسان مالا ويوصله من من بلدة واحدة او يضعه يأخذه من مكانه ويضعه في مكان خاصة في الزمن المتأخر بجباية الزكاة بعمليات تقنية حسابية بنكية فان هذا فان هذا من اليسر ويختلف ذلك عن من يتتبع اه ارباب الاموال واهل المال والعقار وكذلك ايضا اهل الزروع والثمار ويكيلها ويحصيها عليهم وكذلك اهل المواشي ويعدها عليهم ويحسبها فان ذلك من الامور المكلفة فان هذا من امور من الامور المكلفة. ويرجع في ذلك الى تقدير الامام ويرجع في ذلك الى تقدير الامام. فلا يجحف في حق الفقير ولا كذلك ايضا يجحف في حق العامل عليه ويتفق العلماء على ان العامل في الزكاة نصيب ولو كان غنيا ولو كان في ذاته غنيا انه يعطى لانه يعطى لعمالته لا لحقه في ذاته واما ما كان لحقه في ذاته فهو الفقير والمسكين فهو الفقير والمسكين اما العامل عليها فانه يتعلق ذلك لعمالته تلك ولو كان في ذاته غنيا ولو كان في ذاته ولو كان في ذاته غنيا وقول الله جل وعلا والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم هم الذين يراد بدفع المال اليهم تأليفا وترقيقا لقلوبهم وكسرا لعدائهم للحق واهله. فان المال يكسر القلوب ويلينها ويدفع شرها ومكرها وكيدها وخبثها وحسدها وغلها على اهل الاسلام. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى تأليف قلوب الاعداء تأليف قلوب الاعداء بالمال وقد الف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب اقوام من المشركين. وقلوب اقوام من المنافقين وقلوب اقوام من الفاسقين دفعا لشرهم وجلبا لخيرهم. وذلك ليقبلوا كذلك ايضا على الاسلام ويدبروا عن الشرك. والكفر والفسق والنفاق وغير ذلك من وغير ذلك من الشرور والمؤلفة قلوبهم على نوعين النوع الاول كفار مشركون يراد من تام دفع المال اليهم تقريبهم الى الاسلام وترقيق قلوبهم ب وذلك ان النفوس ربما تغلب بكراهة الاسلام وكراهة اهله وذلك لشيء من سالف الامر اما من تاريخ ماض او حق او حق حاضر بسلب مال او بوقيعة في عرظ او سفك دم او غير ذلك. فيقع في نفس الانسان من الثأر والحمية ويحب الجاه والانتقام والانتصار فانه يكسره ذلك المال. ويقبل الانسان بعد ذلك على الاسلام ولهذا يقول سعيد بن المسيب كما روى الامام مسلم يقول في يقول قال صفان ابن امية قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الناس اليه حتى اعطاني مئة من الابل فما زال يعطيني حتى حتى اصبح احب الناس الي. وهذا اشارة الى ان بعض النفوس اه تقسو بشيء مما يطرأ عليها من كراهية وحب للجاه وغير ذلك فاذا اعطيت من الدنيا لانت واقبلت على الحق النوع الثاني هم هم المسلمون الذين لم يصلوا الى مرتبة الكفر وانما شابهم شائبة من فسق ونفاق شابة شائبة من فسق من فسق ونفاق فهؤلاء فهؤلاء يعطون من المال تقليلا للشر عندهم واقبالا للخير الذي الذي فيهم فيزيد وعلى هذا نقول ان المقاصد في اعطاء المؤلفة قلوبهم مقصدان المقصد الاول في اعطائهم هو في جلبهم الى الحق واقبالهم اليه سواء كانوا كفارا او كانوا فساقا او منافقين فمن رجي ان يقبل على الحق اعطي من المال من الزكاة وغيرها حتى يقبل الى الحق المقصد الثاني كفاية للشر. ولو علم انه لن يقبل على الحق لقساوة قلبه وشدة عداوته فانه يعطى من المال دفعا لشره فانه يعطى من المال دفعا دفعا لشره. وذلك انه ربما يدفعه دافع الى الانتقام والانتصار والكيد والتربص فاذا اعطي من المال اندفع شره وكيف يندفع شره والمسلمون يعلمون انه في انصراف عن الاسلام وقسوة قلب عليه ان مثله في الغالب لا يقبل اذا كان لا يرجى اقباله فكيف يعطى؟ ربما اخذ المال وادبر الا يرد هذا يا ريت ولكن الذي يأخذ المال مرة يرجوه مرة ومرة لانه اذا اعطي العام يكف عداوته حتى يأتي مال اخر فانه يكف عداوته لما يرجوه والا لو علم انه اخذ المغنم ولا بعده فانه يستمر في كيده. واذا علم ان له مصرف وله مال يعطى اياه فانه يمنعه ذلك الشر عما يمنعه عن ذلك الشر ما يرجوه من مال في كل عام ما يرجوه من مال في كل عام. ولهذا نقول ان من مقاصد هذا المصرف هو دفع الشر ولو غلب على الظن عدم واقباله الى الخير عدم اقباله الى الى الخير وهذا وهذا ظاهر ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ومن دفعا لشرهم اعطى اقواما دفعا دفعا لشرهم ومنهم اقوام اقبلوا على الحق ومنهم اقوام لم يقبلوا لم يقبلوا عليه ويعطى من ذلك ايضا المسلم صاحب الشر والفتنة وذلك دفعا لشره وكيده ومكره بالمؤمنين. وقد اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وسعد جالس. فقال رسول الله فقال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا رسول الله لا تعطي فلانا واني لاحسبه مؤمنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام او مسلما. فعاد عليه ثلاثا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشية ان يكبه الله في النار في هذا الحديث دليل على انه يحرم على الغني ويحرم كذلك ايضا على السلطان ان يعطي من المال بحسب ما يهوى مجردا عن المصارف التي صرفها الله سبحانه وتعالى فلا يجوز للانسان ان يعطي من يحب او من يكره من مصارب الزكاة. لان هذه هذا امر واجب. وقد يجوز في الصدقة ان يعطي الانسان يتصدق الى من يحب. ويود لكن الزكاة يجب ان تكون على ما يحب الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي من الزكاة من يكره ويدع من يحب. كما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقواما حال شركهم وكفرهم. وترك وكما كان في غنائم حنين لما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقواما تعلفا لقلوبهم وترك الخيرة من من الانصار عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا لا يجوز للانسان ان يعطي الزكاة بحسب ما يهوى بحسب ما يهوى. كذلك ايضا يجمع العلماء على انه لا يجوز للغني ولا للامير الذي يتولى شأن الزكاة. ان يعطي زكاة المال من يحمده لذاته او يسكت ذمه عن نفسه ان يسكت ذمه عن نفسه ولهذا حكى غير واحد من العلماء انه لا يجوز لي دفع الزكاة لدفع الملامة والمذمة دفع الملامة والمذهب لماذا؟ لانها لحظ النفس. وكانه اشترى اسكات احد بهذه الزكاة وكانه اعطى احدا ليمدح فهذا لا يجوز فهذا فهذا لا يجوز ولكن اذا كان المقصد من ذلك هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطاء الزكاة لاقوام ليحمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه فاذا كان الامر في مثل هذه الصورة فهو جائز لانه ما قصدت الذات ولما كان مقام النبوة هو مقام اسلام جاز فيه ما لم يجز في غيره واما مقام الاغنياء ومقام الناس فالاصل فيهم انهم منفكون انهم انهم منفكون وقد يلحق في مثل هذا اه امام العامة من المسلمين ونحو ذلك اذا اذا اراد من ذلك ان يحمد ليمر الحق يحمد ليمر الحق الذي بيده وان يعان على دفع الشر الذي يريد دفعه فيحسن الناس فيحسن الناس به ظنا. ولو كان مقصده ذلك فان هذا يلحق حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فالاصل انه لا يجوز للانسان ان يدفع بالزكاة ذما عنه او ملامة او ان او ان يعطي المدح وينبغي لمن كان لديه زكاة وتردد بين امرين وبين شخصين مستويين في الحاجة او بين حالين مستويتين في الحاجة. نفسه تميل الى احداهما فينبغي ان يميل الى خلاف نفسه. وان جاز من جهة الاصل واجزأ عنه ان يعطيه في في كليهما الا ان الاولى له ان يبتعد عن هوى النفس ان يبتعد عن هوى النفس حتى لا يقصر في في حقوق اصحاب الحق ثم قال الله جل وعلا وفي الرقاب المراد بالرقاب هو الرق فان من مصارف الزكاة اعتاق الرقاب سواء كان رقها كاملا او كان بعضها ويدخل في ذلك المكاتب اذا كاتب وبقي عليه شيء سواء كان كثيرا او قليلا فانه يعطى من الزكاة ومن العلماء وهو رواية عن الامام مالك من قال ان المكاتب هو يكون من الغارمين لانه ملزم بدفع ذلك المال فيكون غارما لا يدخل في الرقاب وجمهور العلماء يدخلون المكاتب في في ابواب في ابواب الرقاب فهو حينئذ من مصارف فهو حينئذ من مصارف الزكاة وهل يدخل اعتاق الرقبة من القصاص عند طلب الدية كذلك ايضا في دية عتق الرقبة في في دية الرقبة اذا كان الانسان عاجزا ولا عاقل له فهل يعطى من الزكاة ام لا؟ فهل يعطى؟ يعطى من الزكاة ام لا؟ نقول اذا وجد في بيت المال مصرف له فهو الاولى واذا تعذر ذلك اي لا يوجد في بيت المال مصرف له ولا قدرة عليه وكان ذلك ايضا لا يذهب الزكاة عن مستحقيها فانه يعطى منها. فانه يعطى يعطى منها وقول الله سبحانه وتعالى والغارمين وفي سبيل الله. الغارمون المراد به المدين من كان عليه دين فانه يعطى يعطى من الزكاة والدين اما ان يكون على حي واما ان يكون على ميت فاذا كان الدين على ميت فانه لا يعطى من الزكاة فقد حكي اتفاق الائمة الاربعة على ذلك والمسألة فيها خلاف المسألة فيها فيها خلاف اذا كان الدين على ميت فاكثر العلماء على انه لا يعطى من الزكاة وان الحكم فيها انما هو على الحي لا على الميت واما اذا كان على حي فانه يعطى من الزكاة والغرم في ذلك على صورتين. الصورة الاولى ان يكون غارما لحظ نفسه يعني انه استدان دينا نفقة لعياله طعاما او كسوة او سكن فغرق فانه يعطى يعطى من الزكاة وان والثاني ان يكون سبب غرمه اصلاح ذات البين كأن يكون فيه مقتلة بين طائفتين او فئتين وتحمل حمالة للاصلاح بينهم كان يقول الحق الذي بينكم علي فتصالحوا ودعوا الخصومة والنزاع والاقتتال فتحمل حمالة فانه تجوز له مسألة ويستحق العطاء تجوز له المسألة ويستحق ويستحق العطاء سواء كان الصلح في ذلك بين فردين او بين جماعتين كالاصلاح بين القبائل وغير ذلك وذلك للمنفعة العظيمة في ذلك باصلاح القلوب ودفع الفتنة التي تقع بين الناس. وقول الله جل وعلا وفي سبيل الله المراد بسبيل الله هنا الجهاد في سبيل الله وذكره الله سبحانه وتعالى في المصارف بمنزلته وعظمته وعلو شأنه ثم ايضا ثمة سؤال هنا يتعلق في ذكر وفي سبيل الله هنا ذكر الله عز وجل الجهاد في سبيل الله واخره وقدم الله جل وعلا الفقر والمسكنة وكذلك ايضا العمل على الزكاة وتأليف القلوب والغرم والرقاب ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النفقة على الجهاد في سبيل الله فلماذا اخر الجهاد في سبيل الله مع عظمته فهل يعني من ذلك تقديم غيره عليه في الفضل ام تقديم غيره عليه في سعة الحاجة لا في شدة الحاجة نقول ثمة مقاصد والله اعلم في تأخير امر الجهاد. في مصارف الزكاة. المقصد الاول اشارة الى انه يجب على الامة ان تتقوى في ذاتها قبل ان تتقدم الى عدوها. ولهذا ذكر الله جل وعلا سد حاجة الفقير والمسكين واعطاء العامل عليها والغارم وفي الرقاب فان الامة اذا قويت من داخلها قويت في صد عادية عدوها والتمكن منه فكأن الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين ان يوجهوا امرهم الى قوتهم في داخلهم حتى يقعوا على عدوهم وكذلك ايضا من الحكم في هذه الاية ان سعة ان سعة الحاجة للاصناف السابقة اظهر من سعتها في الجهاد في سبيل الله. وذلك انك الفقراء والمساكين والغارمين اكثر من المجاهدين فلما كانت الحاجة اوسع كانت اولى ايضا بالتقديم كانت اولى اولى بالتقديم كذلك ايضا من الحكم ان الحاج ان النفقة لامر الفقر والمسكنة والعمل عليها والغرم تأليف القلب والرقاب يتعلق به كل شخص وذلك انه لا يخلو الناس من معرفة الفقراء والمساكين سواء كانوا من ذوي القربى او الاصحاب او الجيران او غير ذلك بخلاف الجهاد. فانه غالبا يتعلق امره بالحاكم والسلطان وانه يستنفق الناس ويكون النفقة عليه من بيت المال مما يأتي مما يجبى من الزكاة واما بالنسبة لبقية الاصناف فانها في الغالب انها في متناول الجميع في اعطاء الفقير والمسكين واعتاق الرقبة تتاح لكل احد اما النفقة في سبيل الله وهو الجهاد فالغالب في ذلك انها لا تتيسر لكل احد لانها منوطة بشأن عام واول ما يجب عليه على السلطان ان يتولى هذا الشأن. وذلك لمعرفة الثغور وتعددها. ولهذا نقول ان الاصناف الماضية من الاصناف الماظية من اصناف الزكاة هي في وسع الحاكم والمحكوم. واما في سبيل الله فانه في وسع الحاكم اظهر من وسع من وسع المحكوم ولهذا جاء تأخيره. والاية في في تشريعها وحكمها لبيان لبيان الحكم للناس كافة سواء كانوا حكاما او كانوا او كانوا محكومين وهل يدخل في حكمه في سبيل الله؟ بقية المنافع التي تكون في الامة وذلك بما يتعلق بالمصالح العامة لبناء المساجد والمستشفيات وطباعة الكتب والمصاحف وغيرها. هل هي داخلة في ذلك ام لا نقول هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء والذي عليه عامة السلف ان في سبيل الله هنا يراد به الجهاد انه يراد به الجهاد. وذهب قلة من العلماء من السلف الى ان من مصارف الزكاة في سبيل الله يدخل في ذلك اعمال البر وذلك من بناء المساجد ونشر العلم وتعبيد الطرق والجسور وغير ذلك ويروى هذا القول عن انس ابن مالك والحسن ولا يصح عن انس والتحقيق في ذلك ان يقال ان الاصل ان المصارف محدودة وفي سبيل الله تطلق على الجهاد في سبيل الله ولا يدخل غيرها فيها وذلك لاسباب ولامور منها اننا لو توسعنا في سائر اعمال البر ما كان لمعنى الحصر في هذه الاية انما الصدقات للفقراء والمساكين معنى فانا لو قلنا ان سائر الصدقات داخلة في هذا الباب ما المعنى لهذا الحصر؟ فيقال فيقال في سبيل الله وينتهى هذا الامر فلا حاجة لي للحصر حينئذ. وفتح المصارف هنا يلغي حقيقة الحصر في اول الاية. يلقي حقيقة الحصر في اول في اول الاية. كذلك ايضا انه في التوسعة في سائر اعمال البر وادخالها في سبيل الله اخراج لها عما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل. فانها ما كانت تصرف الزكاة في سائر اعمال اعمال الخير والبر من عمارة المساجد وكذلك ايضا ببناء وتشييد الجسور والطرقات وغير ذلك. فلم يكن هذا عملا معروفا وهو في متناول الجميع ولو انفق فيه لكان ظاهرا ولكن نقول ان انفاق الزكاة في سائر اعمال البر على حالين الحالة الاولى حالة ممنوعة وهو اذا وجد في مال المسلمين ما تقوم به هذه الحاجات من بناء المساجد وتعبيد الطرق بناء المستشفيات والجسور وغير ذلك. فانه لا يجوز ان تصرف فيها الزكاة الحالة الثانية اذا تعطلت مصالح المسلمين وحال المشروعة ان يصرف فيها من الزكاة اذا تعطلت تلك المصالح اذا تعطلت تلك المصالح فانه حينئذ يقال بجواز دفع الزكاة لتلك المصالح شريطة ان تكون تلك المصالح مصالح ضرورية مثالا مصالح الظرورية كأن يمرض الناس ولا يجدون مستشفى يعالجون به. فيهلك الناس كذلك ايضا الا يوجد الا يجدوا من النفقة ما يعمرون بها مسجدا فلا يجتمع المسلمون فنقول حينئذ انه يجوز ان ينفق في مثل هذا الحال بناء المسجد من الزكاة ولكن ما وجد منفقون ووجد في اموال المسلمين فضله فحين اذ يقال بعدم جواز نفقة نفقة الزكاة في اعمال البر العامة وقد يتوسع في اعمال البر العامة اذا تعطلت كان يكون في بلد مثلا نهر يفصل هذا البلد ويحتاجون الى الى جسر يصل ذلك البلد توصل الارحام وتتحول فيه الارزاق وينتقل فيه الناس ولا يجدون الا من مال الزكاة. ولا يجدون من يقيم من يقيم في في اه في فيهم تلك المصلحة فيقال حينئذ بجواز دفع ذلك من مال الزكاة ولهذا نقول انها على حالين حتى لا يخرج الحصر من معناه. وانما قيدنا ذلك بالحاجة الماسة لاننا اذا قلنا ان الحاجة ماسة. ولا يوجد من يقوم بها تحول الامر الى تلك الاصناف. فاذا لم يجد الناس من يعالجهم في المستشفيات والمصحات ويهلكون ويموتون كانوا من جنس المحتاجين والفقراء وابن السبيل وغير ذلك. فان ابن السبيل انما حلت له الزكاة خشية ان يقطع به الطريق ولو كان في بلده غنيا ولو كان في بلده في بلده غني. كذلك الانسان ينقطع به سبيل الدواء ولو كان معه المال ولو كان معه المال لكنه لا يحسن تطببا. وحينئذ يقال بان هذا مقيد مقيد بتلك بتلك الضرورة. وقول الله جل وعلا وابن السبيل المراد به هو عابر السبيل المسافر الذي ينقطع به سيره او ينفذ معه زاده فحين اذ يعطى من الزكاة فهل تعطى من الزكاة عطاء كما يعطى الفقير نقول كل يعطى من هذه الاصناف بحسب حاجته. وابن السبيل يختلف بحسب قربه من بلده وبحسب بعده عنها. فاذا كان يكفيه دينار ليصل الى بلده والى ماله يعطى دينار ولا يعطى اكثر من ذلك واذا كان يحتاج مئة دينار لبعد بلده وبعد المشقة فانه يعطى من ذلك وهكذا انما تقوم بحسب بحسب الحاجة في قول الله جل وعلا فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني ان الله سبحانه وتعالى جعل القسمة اليه. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لم يرظى بقسمة الصدقة لا لنبي ولا لغيره. وانما جعلها اليه يقول الله جل وعلا هنا يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير في هذه الاية دليل على وجوب جهاد المنافقين كوجوب جهاد الكافرين. وقد تقدم معنا مرارا الكلام على وجوب جهاد الكفار وتكلمنا على احواله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تكلمنا على احكامه بتفصيل في مواضع في سورة البقرة وال عمران وتكلمنا كذلك ايضا شيء من ذلك في سورة النساء وكذلك في سورة الانفال ونتكلم هنا ما يتعلق في مسألة سورة في مسألة جهاد المنافقين في هذه السورة نقول اوجب الله جل وعلا جهاد المنافقين على رسوله صلى الله عليه وسلم وانما كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن الخطاب عاما لان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى الامر في هذا اشارة الى ان جهاد المنافقين اولى ما يتوجه الوجوب فيه الى الى السلطان. مع كون الوجوب في ذلك عاما الا انه ما يتعلق بذلك هو السلطان لانه اقوى في انفاذ الامر. وكذلك ايضا فان الاثر منه اعظم من الاثر في غيره. في الناس ثم ايضا في قول الله سبحانه وتعالى جاهد الكفار والمنافقين جهاد المنافقين فهل مراد بذلك هو كجهاد كفار نقول قد جاء تفسير جهاد المنافقين عن جماعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن عبد الله ابن عباس فيما روى علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه قال في قول الله جل وعلا جاهدوا الكفار والمنافقين. قال جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان. وذلك بالحجة والبيان ودحض التي يثيرونها واهوائهم التي يبدونها وكذلك ايضا بفضح مكائدهم واوصافهم وافعالهم ببيانهم من القرآن والسنة ولهذا نقول ان جهاد المنافقين واجب وكلما علت مرتبة الانسان في الناس فان الامر يتعلق باوجب. لانه لانه يتعلق بالبيان والبيان يكون فيمن علا وظهر اكثر من اكثر من غيره. بخلاف ما يتعلق بجهاد بجهاد الكفار فانه يكون من الغاز المنفرد في نفسه وكذلك ايضا مع الجيش وكذلك ايضا في امير في امير الناس. وجهاد منافقين له صور واحوال اولها جهادهم بابعادهم عن مواضع التأثير في الامة وذلك عدم اتخاذهم بطانة ولا جعل القيادة فيهم ولجعل يدهم عليا بابرازهم واشهارهم واظهارهم وتوليتهم الولايات والمناصب. ومنابر سواء كانت منابر قيادية قيادية في جاه او اعلام او غير ذلك. وقد كان لعبدالله بن ابي منبر في اول امره فكان يخطب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن اسحاق ثم منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد احد لما ظهر وتجلى وتجلى شره. فلم يكن له من الصدارة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا منبرا اذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلوه وانما كان يحتويه في سوادهم ويعطيه ويمنعه من الصدارة حتى لا يكون له تأثير. والصورة الثانية من صور في جهاد المنافقين وجهادهم ببيان شرهم وكشف اوصافهم وذلك يكون في احوال ببيان خطرهم على المنابر منابر الجمع والاعياد والمجالس العامة وغير ذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو سورة المنافقون على اصحابه يوم الجمعة والناس يسمعون وفيهم المنافقون الذين يشهدون الصلاة ويقومون اليها وهم كسالى فيسمعهم اوصافهم ويسمع المؤمنين ليعرفوهم كذلك انزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام سورة سورة التوبة وفيها من اوصاف المنافقين واحوالهم ما كشف الله عز وجل فيها كيدهم وامرهم حتى خاف الخلص من المؤمنين ان يكونوا منهم. ان يكونوا ان يكونوا منهم. لانها ما تركت وصفا الا بينته كذلك ايضا الصورة الثالثة اغلاظ القول عليه وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا واغلظ عليهم يعني بالقول عند ما يبدو منهم شيء بالحدة بالخطاب وعدم اللين والرفق معهم حتى لا يأمنوا فانهم ان امنوا اخرجوا شرهم وفتنتهم واذا خافوا ظعفوا وخنسوا فان الغلظة عليهم من قاصد الشرعية من غير ان يبدا لهم انهم مقصودون من بين الناس وانما هم يعلمون من انفسهم انه ما انكر عليهم الا لمعرفة الكيد في نفوسهم ومكرهم فيخافون خوفا باطنا وظاهرا الصورة الرابعة باقامة الحد عليهم عند ظهور فسق ومعصية وشر منهم ولهذا جاء عن الحسن وقتادة انهم قالوا في قول الله جل وعلا جاهدوا الكفار والمنافقين قال الا يظهر منهم حد اصابه الا اقيم عليه. يعني انه اذا ظهر منهم معصية فلا يجاملون ولا يحابون ولا يحابون وانما يقام عليهم الحد سواء كان حدا من حدود الله اصابوه او كان اثما وجرما فيعزرون في ذلك ويستثنى من ذلك احوال قد استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قيام المصلحة في التغافل عنهم وترك شرهم والعفو عن زلاتهم كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسهم عبد الله بن ابي دفعا لشر قالت الناس ان يقولوا ان محمدا يقتل اصحابه وكذلك ايضا دفعا لشق صف الانصار. فان فيهم من يتأثر به لسابقة امره ومواجهته في الناس بحسن قصد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوس امر المنافقين على ذلك الصورة الخامسة عدم الصلاة عليهم. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على المنافقين من كان قد صلى ابتداء فقد نهاه الله عز وجل عن ذلك تأديبا وزجرا للاحياء منه حتى يتعظوا ويتأدبوا ولا يظن حالهم اسوة بغيرهم وهذا فيه اشارة الى عدم اكتراث السلطان والامام بهم ان هذا موجب لهوانهم وموجب ايضا لكسر شوكتهم وابعادهم عن صف المؤمنين ويؤكد ذلك ما يأتي في قول الله جل وعلا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. ولا تقم على قبره. المراد بالصلاة هنا صلاة الجنازة وصلاة الجنازة فرض كفاية على قول جمهور العلماء على خلاف عند المالكية في ذلك المشهور عنهم في ذلك قولان قول ما يوافق الجمهور وهو الاظهر والاصوب وقول يخالف والصواب ان ان صلاة الجنازة فرض كفاية فاذا قام بها من يكفي فانه يسقط عن الباقين وتقام صلاة الجماعة الجنازة في المصلى قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلى وصلى في المسجد. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في اولى المواضع التي يصلى فيها وان كان العلماء يذهبون بالاجماع الى جواز الصلاة على الجنازة في المصلى وانما خلافهم في الصلاة في المسجد وانما خلاف في صلاة المشي يصلي على الجنازة ام لا؟ والعلة في ذلك. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى على الجنازة كما جاء في البخاري في المصلى فخرج بها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذلك حتى لا يتنجس البقعة في الجنازة ما يخرج منها يحتاج الموضع الى انقاء وينبغي ان تتطهر المساجد من هذه الاشياء معلوما ان ما يخرج الميت اعظم مما يخرج من الحي من بزاق وغير ذلك. فاذا طهرت المساجد من هذه الاشياء فانه يتطهر من غيره والعلماء قد اختلفوا في الصلاة على الجنازة في المساجد على قولين منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع والصواب في ذلك الجواز وقد جاء في الصحيح ان عائشة عليها رضوان الله تعالى صلت على جنازة بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سالم بيضاء الا الا بمسجد يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة في في مسجده والصلاة على على المنافق الذي يبدي الاسلام ويبطن الشر والفسق والكفر صحيحة جائزة ولكنه لا يصلي امام المسلمين عليه تأديبا له وزجرا. ويدخل في ذلك الموبقات كمن قتل نفسه فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه وكذلك ايضا من اصاب حدا فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على ماعز واما عامة المسلمين فان فانهم يصلون عليه وحكم الصلاة عليه كحكم الصلاة على غيره اما بالنسبة للامام فانه يستثنى من الحكم في هذه المسألة. وانما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك لهذه العلة ولهذا ما نهى الله جل وعلا المسلمين عامة من الصلاة عليه. وانما خص رسول الله صلى الله وانما خص الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وفي هذه الاية ايضا دليل على استحباب القيام على القبر بعد الدفن الدليل على الاستحباب القيام على القول بعد بعد الدفن وكذلك ايضا القيام على القبر بالدفن وتولي شأنه وهذا استحبابه وتأكيده مستفيظ نكتفي بهذا القدر اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد