الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنشرع وفي هذا المجلس في الكلام على الاحكام المتعلقة ببعض السور منها ما يتعلق بسورة يوسف وآآ سورة يوسف فيها من الحكم والعبر والمواعظ آآ الشيء الكثير. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى القصص فيها وصفه بانه احسن القصص. والعلة في ذلك ان الله جل وعلا لم يذكر في كتابه قصة جمعت آآ تمام الحكم وكمال العبر كما جمعته هذه هذه السورة وذلك لما تضمنته اه من اه ثبات وصبر وكذلك طول ابتلاء وما او كذلك ايضا تنوع البلاء فان كثيرا من الانبياء يبتليهم الله جل وعلا في ابتداء يبتليهم الله عز وجل بعد بعد ورود الوحي اليهم وبعد مبعثهم الى اممهم. واما بالنسبة ليوسف فنجد ان الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه ابتلاه قبل ذلك. وذلك لحكم وعبر منها ما يتعلق بيوسف عليه السلام ومنها ما يتعلق باخوته ومنها ما يتعلق بوالديه ومنها ما يتعلق بمن جاء بمن يأتي بعده فان له في لهم فيه عبرة. المقاصد في ايراد القصر في كلام الله سبحانه وتعالى آآ عظيمة جدا منها ما يتعلق بجهة ومنها ما يتعلق بجهتين منها ما يتعلق بجهات وغير ذلك اه ينظر فيها بحسب بحسب بحسب حالها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وجاءت سيارة فارسلوا واردهم بعد لا دلوى قال يا بشرى هذا غلام. واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. هذه الاية تتضمن اه بعض المسائل منها ما يتعلق بقضية يوسف عليه السلام لما وضعه اخوته في الجب وجاءت تلك السيارة قد اختلف المفسرون عليهم رحمة الله في الزمن الذي قد بقي فيه يوسف في جبه فمنهم من قال انه بقي يوما ثمن قال انه بقي يومين ومنهم من قال انه قد بقي ثلاثة ايام فلما ادلي بالدلو اه تمسك يوسف به فخرج اليهم ولهذا تباشروا بذلك لما رأوه لانهم لانهم يستعبدون يستعبدون اللقيط لانهم يستعبدون اه اللقيط فاخفوه عمن كان معهم حتى يكون له في ذلك حتى يكون لهم في ذلك خالصا ولا يشركوا معه ولا يشركهم فيه فيه احد. آآ في قول الله سبحانه وتعالى فادلى دلوى. قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة. المراد بذلك ذلك انهم اخفئوا يوسف عليه السلام حتى لا يطلع عليه احد حتى لا يطلع عليه احد لانهم كانوا قافلة تسير. قافلة تسير اذا وجدوا شيئا في طريقهم ربما ادعى مدع آآ الشراكة والحق في ذلك فاخفوا تلك فاخفوا يوسف عليه السلام حتى يكون خالصا لهم حتى يكون خالصا خالصا لهم. اه هذه الاية تتضمن مسألة من المسائل تتضمن مسألة من المسائل اه وتدل تدل عليه مسألة اللقيط اه في من وجد لقيطا والمراد باللقيط هو والمنبوذ الذي ينبذ ينبضه اهله في موضع من المواضع ويكون يكون طفلا يكون يكون طفلا ونقول ان ان يوسف عليه السلام لم يكن كذلك ان يوسف عليه السلام لم يكن كذلك لانه عالم بنفسه يدرك بحاله يدرك يدرك حاله فيكون حينئذ كحال كحال المفقود عن اهله فلا يجري عليه ما يتعلق في كلام العلماء عليهم رحمة الله في مسألة اللقيط هل هو حر او او عبد؟ هو حر او او عبد. ونقول ان ما يتعلق بيوسف عليه السلام سياق الايات ان يوسف كان مدركا وكان مميزا حينما وضع حينما وضع في الجب فيعرف حاله ويعرف من وضعه نسبه ويعرف اخوته وكذلك ايضا اه كذلك ايضا يعرف السبب الذي وضع فيه الذي الذي وضع في الجب لاجله وهذا وهذا من تمام وهذا من تمام الادراك. وكذلك ايضا مما يؤكده ان الله سبحانه وتعالى قد آآ اشار في بعض المواضع ان يوسف عليه السلام يرد اليه بعض الالهام يرد اليه بعض الالهام في ذلك ونجد ان بعض الانبياء ان بعض الانبياء من يوحي الله سبحانه وتعالى السلام ورحمة الله من يوحي الله سبحانه وتعالى عليه وهو في سن الطفولة وفي سن وذلك يوسف عليه السلام وعيسى بن مريم وعيسى ابن مريم فان عيسى ابن مريم كان يلاعب الصبيان في الطرقات كان ينبئهم عما يخفي عنهم اهليهم في بيوتهم من طعام وقوت من طعام وقوت وعلى هذا نقول ان هذا في اشارة الى الى ان يوسف عليه السلام كان مدركا الى ان يوسف عليه السلام كان كان مدركا. واما بالنسبة الذي لا يميز اللقيط الذي لا يميز. نقول يتفق العلماء على ان اللقيط المنبوذ اذا لم يكن مميزا فانه يسمى لقيطا في الاصطلاح. فانه يسمى لقيطا في اصطلاح واما المنبوذ اذا كان بالغا فانهم يتفقون على انه ليس بلقيط. كالذي يرمى فيأتيه في الارض ونحو ذلك فانه لا يسمى لا يسمى لقيطا. ويختلف العلماء فيما بين التمييز والبلوغ. يختلف العلماء فيما بين التمييز. والبلوغ هل يسمى ما لقيطا اذا وجد منبوذا او لا يسمى او لا يسمى لقيطا. يتفقون على ما دون التمييز ولا يختلفون. يتفقون على دون التمييز ولا ولا يختلفون. اما بالنسبة اللقيط في ذاته اه اذا وجد وجد منبوذا مما تحقق في وصف اه اللقيط اه نقول ان عامة العلماء عليهم رحمة الله على ان اللقيط حر على ان اللقيط حر وقد حكى الاجماع في ذلك غير واحد من العلماء ابن المنذر وكذلك ابن قدامة وغيرهم والخلاف في ذلك ليس ليس بمعتبر في ذلك ان الناس احرار ليسوا بعبيد. ان الناس احرار ليسوا بعبيد والحرية في الناس اكثر اكثر من الرق. فالاصل في قيط المنبوذ انه انه حر ولا يحكم بعبوديته ورقه. ولا يكن بعبوديته ورقه ولا يجوز لاحد استرقاقه ولا يجوز لاحد استرقاق وذهب ابراهيم النخاعي الى ان اللقيط يحكمه الملتقط تحكمه الملتقط اذا اراد به احسانا اذا اراد به احسانا وان يتكفل به من غير ان يكون له منة ثم في ذلك فانه حر. واذا اراد ان يلتقطه ليسترقه فهو رقيق. وهذا القول لم يسبق وهذا القول لم يسبق اليه ابراهيم النخعي والذي عليه عامة العلماء على انه على انه حر وليس على انه حر وليس وليس برقيق. وبهذا نعلم ان ان الاصل آآ في ان الاصل في الناس الحرية وكذلك ايضا انه يحرم على الانسان ان يبيع حرا يحرم على الانسان ان يبيع ان يبيع حرا. وفي قول الله سبحانه وتعالى وشروه بتمر بخس. يعني ما ما يدل على ذلك ويأتي الاشارة الاشارة اليه باذن الله تعالى. يذكر غير واحد من العلماء وجوب التقاط الطفل المنبوذ. وذلك لانه اذا ترك فانه يهلك وذلك بجوع وعراء وما يتعرض له وما يتعرض له مثله. فاوجب ذلك جماهير العلماء وجعلوا ذلك على الكفاية اذا قام به انسان وكفى سواء كان ذكرا او انثى فان ذلك يسقط الوجوب عنه. عن الناس. ومنهم من قال ان اصل اخذه مستحب وليس بواجب. اصل اخذه مستحب وليس وليس بواجب وهذا ظاهر مذهب للرأي والصواب في ذلك الوجوب. والصواب في ذلك في ذلك الوجوب وبالتقاط وبالتقاط اللقيط فضل وسنة واجر عظيم. اه ويكفي في ذلك انها تدخل بالاتفاق في ابواب كفالة اليتيم. في ابواب كفالة اليتيم. سواء كان اللقيط نبذ عن سبب حرام او عن سبب سبب حلال عن سبب حرام او سبب او سبب حلال. اما ان يكون بسبب حرام وذلك كأن يكون بزنا. واما ان يكون بسبب بسبب حلال كأن يكون نبذه وليه خشي الهلاك عليه خشي الهلاك عليه كأن يكون مثلا في من مركب فخشي الهلاك في غرق او نحو ذلك فرماه في ساحل اه واو كان الانسان مثلا اه خشي عليه من افتراس مفترس نحو ذلك ثم رماه في موضع او غير ذلك. فنقول ان ان من الاسباب في ذلك ما هو حرام وما هو حلال فهو داخل في ابواب كفالة اليتيم بالاتفاق هو داخل في ابواب كفالة اليتيم في الاتفاق ولهذا آآ فظل فظل التقاط اللقيط ما عمل الائمة كالخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وغيرهم. واذا اخذ اللقيط فان نفقته لا تكون على الملتقط وانما على بيت مال كما قظى بذلك عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله كما جاء عند سعيد ابن منصور في كتابه السنن ان ابا جميلة جاء اليه قال وجدت ملفوف وان يريدوا بذلك لقيطا فاتيت به عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فاخبرته فقال عليك كفالته وعلينا نفقته وعلينا نفقته وجاء في رواية وعلينا رظاعه يعني ان الامر على بيت مال المسلمين الامر قال بيت مال مال المسلمين باعتبار ان انه اذا لم يكن على بيت مال المسلمين فان الناس يتواكلون فان الناس يتواكلون كل يريد ان يرميه على غيره وفي ذلك من فساد حاله. وكذلك ايضا اه من اهلاكه فان هذا من الامور المنهي المنهي عنها ولا يجوز للانسان ايضا ولا يجوز للانسان ان يستعبد نفسه وهو حر ولو اراد ذلك ورغب وهذا مما لا خلاف عند العلماء فيه. وهذا مما لا خلاف عند العلماء فيه فاذا رغب انسان ان ان يجعل من نفسه عبدا فهذا فرغبته في ذلك لا تجعلوا منه لا تجعلوا منه عبدا ولا خلاف عند العلماء في ذلك وبه ايضا يعلم اذا كان الانسان لا يملك نفسه بهذا فانه لا لا يملك غيره ومعنى ذلك انه لا يملك غيره ليس له ان يبيع ولده ان يبيع ولده فيقول اريد ان ابيعه لاي حاجة او مثلا لفقر او او مجاعة ونحو ذلك ذلك فهل يجوز له ذلك ام لا؟ لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك ولا خلاف عند العلماء فيه. وكان السلف يقضون في ان من باع حرا من ولده وغيره اليه انه يؤزر. وقد رفع الى سعيد بن المسيب رجلا قد باع ولده فعزره وكذلك ايضا جاء عن ابن شياب الزهري وغيرهم وهذا لانه يدخل في ابواب بيع بيع الحر واكل ثمنه بيع الحر واكل واكل ثمنه وفي قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين والسبب في ذلك انهم لا يعلمون قيمة ما ما وجدوه لم يعلموا قيمة قيمة ما ما وجدوه. وفي هذا جملة من المسائل يأتي الاشارة اليها منها ما يتعلق ومنها ما يتعلق ايضا بمسألة بيع يوسف وهو حر. وذكرنا ان يوسف ان يوسف من جهة الحقيقة لم يكن لقيطا. لم يكن لقيط فلانه لانه مدرك لانه انه مدرك حاله في ذلك حال الحرية حتى باعتبار من اشتراه ولو كانوا جاهلين مقامه ونبوته ولو كانوا جاهلين مقامه ونبوته فانهم قد ارتكبوا في ذلك محظورا. وبهذا قال غير واحد من العلماء وفسروا قول الله جل وعلا وشروه بثمن بخس. قالوا بثمن حرام. قالوا بثمن حرام. فسر ذلك جماعة من العلماء كما جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه عطية العوفي وجاء ذلك ايضا عن مجاهد ابن جابر وابراهيم النخعي وكذلك ايضا الضحاك. ونص على هذا سفيان ابن عيينة علي رحمة الله انه فسر قوله جل وعلا وشروه بثمن بخس قال حرام. انه بحرام. وقال قتادة في قول الله جل وعلا وشروه بثمن بخس قال بثمن ظلم بثمن بثمن ظلم وبعض العلماء واكثر المفسرين يحملون قول الله جل وعلا بثمن بخس يعني بثمن زهيد قليل محتقر لا يساوي حقيقته لو كان عبدا ما يساوي حقيقته ولو كان لو كان عبدا فكيف وهو حر وهذا هو الانسب للسياق. واما من جهة المعنى الذي اطلقه العلماء في اه بيان التحريم في عملية بيع بيع يوسف نقول هذا مما لا خلاف فيه. ولكن الخلاف في ذلك في مسألة تفسير اللفظة والشروه بثمن بخس. اما حل البيع وعدمه فذلك حكم اخر. فذلك حكم اخر. فقول فقول الله جل وعلا وشروه بثمن بخس يعني زهيد قليل واما اصل البيع فهو حرام. كما نص على ذلك جماعة كما جاء عن عبدالله بن عباس وابراهيم النخعي. والضحاك و وغيرهم من من المفسرين كما ايضا قاله سفيان سفيان ابن عيينة كما رواه سعيد ابن منصور كما رواه سعيد ابن منصور عنه النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة بيع الحر بين اه اثم وخطيئة من باع من باع حرا واكل ثمنه كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة وجاء في ذلك ايضا اه احاديث كثيرة ومنها موقوفة عن الخلفاء الراشدين عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب اه عليهم عليهم رضوان الله وهذا من الامور التي لا يختلف فيها انها انها من الكبائر. وان كذلك ايضا اكل المال الذي يباع به الحر اكل المال الذي يباع به به الحر هو اكل لاموال الناس بالباطل واكل لاموال الناس الناس بالباطل وعلى ما تقدم من الانسان اذا كان لا يملك حريته ان يبيعه وان يسترق نفسه ولو اقر عليها بانه عبد اذا لم تثبت عبوديته من وجه اخر فانه ليس بعبد فانه ليس بعبد لان الاصل الحرية من الاصل الحرية فاذا كان هذا في نفسه فكيف في غيره فكيف فكيف في غيره وفي قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. ان مسألة من المسائل ما يتعلق بمسألة الغبن والغبن ان الانسان يشتري اه شيئا رخيصا بثمن عظيم وهو يختلف مرتبته بحسب بحسب الزمان ويختلف ايضا جهته بحسب البائع والمشتري. فما كان غبنا للمشتري لا يكون غبنا للبائع. يكون حظا له وكذلك ايضا العكس. وكذلك ايضا العكس وهنا في قول الله جل وعلا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة نقول ان الغبن منه ما هو مباح ومنه ما هو ما هو محرم واما بالنسبة لما كان مباحا وهو ما وقع عن تراضي وذلك ان البائع يعلم ان هذه السلعة ان قيمتها بسعر كذا وكذا ولكنه يريد ان يبيعها بكذا يريد ان يبيعها بكذا عالم وراضي وليس بمكره فان البيع في ذلك جائز باتفاق العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك وهذا هو الصعب لانه يستطيع ان يهديها بلا قيمة. اذا كان يستطيع ان يهديها بلا قيمة وتلزم بقبضها. ولا يجوز له ان يرجع بعد تمليكها غير فان كذلك ايضا في بيعها بغبن من باب اولى اذا كان ذلك عن علم. واما اذا كان ذلك عن غير علم وسبب ذلك ان يكون مثلا بجهالة وكاوضع في خبرة للانسان او كذلك نسيان وخطأ وخطأ منه اراد ان يبيع شيئا فباع الاخر او غير ذلك فهذا فهذا من الغبن الذي يتكلم عليه الفقهاء يتكلم عليه الفقهاء والغبن على نوعين الغبن على نوعين غبن يسير وغبن فاحش. غبن يسير وغبن فاحش. اما بالنسبة للغبن اليسير. وآآ فهذا مما يجري عادة في اسواق الناس وذلك انه من جهة الاصل في بيعهم يترابحون ويشترون السلع ويضاربون فيها لاجل الربح فهذا الاصل فيه فيه فيه جريانه جريانه في اسواق الناس سواء كان ذلك في الصدر الاول وبعده هو امر ماضي ومقر. واما بالنسبة ترغبن الفاحش فهو ما يخرج عن العادة فما يخرج عن عن العادة واختلف العلماء في الفارق بين اليسير والفاحش واختلف العلماء في بين بين الغبن اليسير والفاحش. منهم من جعل الغبن الثلث ومنهم من جعل الشطر ومنهم من جعله العشر ومنهم من جعله نصف العشر. على خلاف عندهم في ابواب في الابواب الفارقة فمنهم من قال انه نصف العشر وما دون فانه يسير ومنهم من قال العشر ومنهم من قال الثلث ومنهم من قال النصف ومنهم من قال من قال والاظهر في ذلك انه لا حد للغبن اليسير والفاحش وانما مرد ذلك الى العرف وانما رد عليك الى الى العرف. هل هذا مما يجريه الناس عادة في اسواقهم؟ فاذا كان مما يجريه الناس عادة في اسواقهم في امثال هذه السلع فيربح الانسان في مثل هذا المربح في مثل هذه السلعة ومثل هذه الاسواق. ويجري في اسواق الناس في ايام او اسابيع واشهرهم فان ذلك يمظى ولا يقال برده ولا يقال ولا يقال برده فيحمل حينئذ على الغبن اليسير. ويحمل حينئذ على الغبن اليسير. وهذا يجري في الناس وربما كونوا البيع والسلعة تباع بضعفها وهذا امر معلوم عند الناس ومنها ما يباع بنصفها واذا زاد عن النصف فان في ذلك غبن وذلك بحسب ما يتعارف عليه الناس من تسعير السلع وضبطها. من تسعير السلع وضبطها. فمن السلع ما لو زاد الانسان فيها دينارا او درهما لامتاز وعرف الزائد في ذلك وانه قصد الغبن وانه قصد الغبن. ومن السلع زيادة في ذلك الزيادة في ذلك مقبولة عند الناس يزيدون ويبتاعون في هذا. مثال ذلك مثلا في السيارات السيارات اه اقيمها معروفة اذا ذهب الانسان الى معارض السيارات واراد ان يشتري سيارة ثم زاد عليه عن قيمتها الحقيقية في اه معارضها مثلا خمسين بالمئة. ذهب الى وكالة واراد ان يشتري جديدة. فنجد ان السيارة الجديدة منضبطة وليس منضبطة منضبطة ثم زاد عليه النصف هذا غبن وليس بغبن خبل لكن لو زاد زادها في مستعمله وجدها في اسواق الناس يجري هذا ولا يجري يجري في المستعمل ما لا يجري في الجديد لماذا؟ لان الانضباط في الجديد اظهر منه في انضباطه المستعمل كذلك ايضا في السلع تختلف وتتباين. منها ما سعرها ثابت لا يتغير ومنها ما سعرها يتحكم به الناس فالغبن في ذلك يختلف. وقد يقول قائل لماذا اعملت الشطر هنا؟ انه غبن ولم تعمله هناك. السبب في ذلك العرف السبب في ذلك في ذلك العرف كالشخص الذي يريد مثلا يريد ان يشتري قلم ومعروف ان هذا القلم يباع بريال ثم باعه بريالين والسعر مثل هذا القلم يعرف سعره حينئذ يقال ان هذا غبن ان هذا ان هذا غبن. لماذا؟ لان مثل هذا الشيء يكون معروفا. لان مثل هذا الشيء يكون يكون معروفا. اذا مرد ذلك الى مرض ذلك الى العرف لان العرف يميز بين انواع السلع وبين تسامح الناس فيها. تسامح الناس فيها. اذا الحكم في ذلك هم عرف اهل السوق. والناس يختلفون في سلع المراكب سلع السيارات سلع الاقمشة سلع الساعات سلع الهواتف سلع المنازل وغير ذلك فان هذا مما يتباين عند عند الناس نجد ان الشريعة قد اغلقت المنافذ على مسألة الغبن على مسألة الغبن واغلاق المنافذ والتشديد عليه يدل على خطورة الغبن في ذاته وان ابطال البيع بالغبن الفاحش صحيح لماذا لدينا قاعدة في الشريعة انما كثرت الوسائل اليه وحرمتها الشريعة دلت دل ذلك على خطورته في ذاته. دل ذلك على خطورته خطورته في ذاته الغبن قد يقول قائل ان الامر سهل امر سهل باع سلعة يبيعها مئة بالمئة ما الاشكال في هذا نقول الشريعة قد حاطته بجملة من المحرمات ما هي المحرمات التي حاطتها منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبع حاظر الاباد وقول النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا الجلب ونهى عن تلقي الركبان هذا لاجل ماذا دفع الغبن ومنها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش ونهي النبي عن الغش النجس في ذلك ان الانسان يزيد في سعر سلعة يغر المستمعين يظنون ان هذه السلعة تستحق اكثر ومن جهة الحقيقة لا. فغابناهم وهو لا يريد فجاء تحريم النجش لاجل ماذا لاجل الغبر لاجل الغبن. حينئذ عظم الغبن لتعظيم الوسائل المفضية اليه وكثرتها. فاذا كثرت الوسائل المحرمة في الشريعة دل على عظم عظم العصر الذي الذي حرم لذلك ولهذا نقول انه اذا تحقق الغبن الفاحش فان العقد باطل فان العقد العقد باطن وهذا وهذا ظاهر وذلك لجملة من القرائن منها ان انه من اكل اموال الناس بالباطل منها ايضا ان الشريعة قد نهت عن اشياء هي وسائل مفظية اليه هي في ذاتها مبطلة. فلو ان رجلا تلقى تلقاه احد بالجلب ثم باع سلعته بغير بغير الثمن ثم باع سلعته بغير الثمن ثم ادعى عليه ثم ادعى عليه انه قال باعها بغير كذا ثم وجد انه تلقاه في الطريق يبطل البيع لمجرد التلقي. يبطل البيع لمجرد التلقي لانه فعل امرا منهيا عنه. فعل امرا منهيا منهيا عنه. وله ان تعود سلعته اليه وله ان تعود سلعته اليه. ما لم يكن ذلك يعلم انه قد تلقاه وهو راض بذلك ويعلم بالنهي ويعلم بالنهي حينئذ نقول انه يمضى يمضى العقد في ذلك في قول الله جل وعلا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او ان نتخذه ولدا هذه الاية فيها اشارة الى ما كان عليه عرف البشر في ان المرأة تلي امر بيت زوجها من رعاية اولاده وشأنه وحفظ ماله فان فان العزيز وكل الامر الى امرأته فان العزيز وكل الامر الى امرأتي وما وكله الى غيره وهذا امر فطري وهذا امر امر فطري. وليؤخذ من ذلك آآ في جريان العرف والفطرة على وجوب ان ان ان تخدم المرأة زوجها ام لا هذه من المسائل المسائل الخلافية اختلف العلماء عليهم رحمة الله في ذلك اختلفوا اختلفوا في ذلك على اقوال. ذهب جماعة من العلماء وهو قول الشافعية واذهب الامام احمد رحمه الله الى عدم الوجوب الى عدم عدم الوجوب وقال بهذا القول ايضا بعض الفقهاء من المالكية. وابو حنيفة رحمه الله يذهب الى وجوب خدمة المرأة لزوجها. وذلك ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قد قسم الامر بين علي بن ابي طالب وفاطمة وجعل مؤونة ومعالجة امر بيته على على فاطمة. واما ما يتعلق بما كان خارجا عن ذلك فانه يكون ذلك لعلي ابن ابي طالب فما كان كذلك فان فان الامر فان الامر على الوجوب. ومن يتعقب في مثل هذا فيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الامر باعتبار ان النبي يلي امر امر فاطمة وكذلك ايضا قد استشار علي وفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فنصحهم بذلك فكان امره فكان امره ملزما لهم فكان امره ملزما لهم ولم يكن ذلك خطابا للعامة ولم يكن خطابا للعامة والظاهر آآ كلام بعض الفقهاء من المالكية وقول جماهيرهم على ان المرأة تلي ما بطن من امر من امر لخدمة الزوج مع امر خدمة خدمة الزوج. واما ما كان ظاهرا فانه عليه. وذلك من الامور الباطنة في امور البيت فيما يتعلق في اه في شأنه في مطعمه ومشربه وملبسه ونحو ذلك. وما كان خارج العين فانه يلي يليه الزوج يليه الزوج وهل العرف في ذلك محكم العرف في ذلك في ذلك محاكمة؟ نقول نعم. العرف في ذلك في ذلك محاكمة. اذا جرى العرف في هذا على امر فيمضى اذا جرى العرف في هذا فيمضى على امر العرف لان هذه من الامور المحكمة هذه من الامور المحكمة في هذا من المعاني اللطيفة ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة يوسف وذكر شراء العزيز واستعباد يوسف في منزله جعل الله عز وجل ذلك تمكينا ليوسف ومع ان ظاهره ابتلاء وعبودية ابتلاء وعبودية. ولهذا نقول ان اول التمكين ابتلاء. ان اول التمكين ابتلاء. فيوسف عليه السلام مسترق وتحت عصمة رجل كافر وولاه امرأة انت لشأنه ثم ما سمى الله عز وجل ذلك تمكينا ثم سمى الله عز وجل ذلك تمكينا. ولهذا نقول ان احسان الظن بالله سبحانه وتعالى عند ورود مكروه على مكروه على احد فعليه ان يحسن الظن بالله. ان يحسن الظن الظن بالله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون هنا معنى سيأتي الاشارة اليه فيما يأتي نقول في هذا في قول الله جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك يصف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين وقول الله جل وعلا في قول اه في قول يوسف عليه السلام معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون فذكر بعد المراودة ليوسف عليه السلام ذكر يوسف عليه السلام امرين يمنعانه من الوقوع في الفاحشة يمنعانه من الوقوع في الفاحشة الاول ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى من تحريم الفاحشة وعظم امرها. الامر الثاني الخيانة لمن احسن مثواه الخيانة لمن احسن احسن مثواه واذا اجتمع هذان الامران يمنعان الانسان اعظم مما يمنعه واحد منهما اعظم مما يمنعه واحد منهما وهذا يتضمن ايضا انه يصوغ للانسان ان يمتنع عن الحرام لواحد منفرد منهما ومنها ما يتعلق بجانب الطبع والفطرة ان الانسان لا يخون من احسن اليه مع ان الخيانة محرمة سواء احسن اليك او لم او لم يحسن اليك. وله ان يحتج بذلك ايضا اني لا اخون من احسن الي ولا اكذب على من تفضل علي ولا اعتدي على عرض من فعل لي كذا وكذا مع ان الاصل هو تحريم الاعراض جميعا وتحريم الاعراض جميعا ولكنه يريد من ذلك كالتأكيد وكذلك ايضا هذا يدل على اعتبار وازع الطبع في الشريعة ولدينا وازعا وازع طبع ووازع شرع وازع طبع ووازع شرع اما بالنسبة لوازع الشرع وهو التحريم والتحليل تحريم ردع الانسان وزجره والابواب المنهيات واما بالنسبة لوازع الطبع فهو ما ينفر منه الانسان طبعا ما ينفر منه الانسان طبعا فللانسان ان يعظ غيره بالطبع في ابواب المنهيات في ابواب في ابواب المنهيات وهنا في آآ في هذا ان يوسف عليه السلام في عظم احسانه بظنه ظنه بربه سبحانه وتعالى في قوله انه ربي احسن مثواي حمل ذلك على معنيين ان المراد بذلك العزيز وحمل على معنى ان المراد بذلك هو الله سبحانه وتعالى وعلى المعنى الاول هو داخل فيما تقدم وعلى المعنى الثاني ان يوسف عليه السلام مع كونه يقع في بلاء الا ان احسان ظنه بالله رأى ان هذا اكرام من الله جل وعلا له انه رأى ان هذا اكرام من الله سبحانه وتعالى سيؤول به الى خير. لانه سيؤول به سيؤول به الى خير. وان حسن الظن في اول البلاء من اعظم مخارج الانسان منه الى الى الخير من اعظم مخارج الانسان منه الى الخير كثير من الناس يسيء الظن بالله جل وعلا عند نزول البلاء به فيؤول امره الى شر فيقول الامر الى الى شر. لان الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به فيجوز للانسان ان يقول لاحد انك ابن كذا وكذا ومن عائلة كذا وكذا او من بلد كذا وكذا فكيف تسرق وكيف تزني؟ وكيف تشرب الخمر وغير ذلك؟ فهذا استعمال وازع طبع صحيح. استعمال وازع طبع صحيح. وذلك في ابواب المنهج اما في ابواب الطاعات فلا يجوز ان ينفرد الانسان بوازع طبع بعيدا عن الوازع الشرع. لماذا؟ لان هذا دفع للانسان الى الرياء الانسان اذا ترك المحرمات رياء يأثم ولا يأثم لا يثم لكنه لا يؤجر لكنه لا يؤجر ولكنه لو فعل الطاعات رياء يأثم ولا يأثم ياثم وتحبط اعماله تحبط اعماله لماذا؟ لان الفعل يختلف عن الترك لان الفعل يختلف عن الترك. ومقصد الشريعة الاعظم هو ان يقلع الانسان عن المحرمات هذا اولا وثانيا ان يتعبد لله جل وعلا به ومقتضى الشريعة في ابواب فعل الطاعات ان يتعبد الانسان بها لله سبحانه وتعالى ولو فعلها لغير الله كان جرمه اعظم ممن تركها وهو يعلم وجوبها وهو يعلم وجوبها لانه فعلها لغير الله سبحانه وتعالى وعلى المعنى الثاني في قوله معاذ الله انه ربي آآ معاذ الله انه ربي احسن مثواي ثم قال بعد ذلك لولا ان رأى برهان ربي لولا ان رأى برهانا برهان ربي ان احسان ظن يوسف عليه السلام بربه جل وعلا ابتداء ال به الامر الى ان عصمه الله سبحانه وتعالى فاراه الله عز وجل ما لم ما لم يره ثم في قول الله جل وعلا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدة لدى الباب. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسكنه عذاب اليم؟ قال هي راودتني عن نفسه وشهد شاهد من اهله ان كان ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين في هذا دليل على العمل بالقرائن فهذا دليل على العمل العمل بالقرائن لو لم يكن في ذلك دليل صريح او بينة ظاهرة فانه يعمل بالقرينة فانه يعمل يعمى بالقرينة. وهل يعمل بالقرينة باطلاق نقول القرائن على مراتب القرينة الاولى القرائن القطعية فان هذه يعمل بها عند عامة العلماء ويقضى بها وقد قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في مواضع عديدة. وقضى بها ايضا خلفاؤه. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وابني معوذ معوذ بن عفراء في ابني عفراء جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل ابا جهل كل منهما يقول انا قتلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارني سيفك فاراه فقال انت قتلته. وذلك لما رأى الدم الدم عليه فهذا من القرائن فهذا فهذا من القرائن. فجعله النبي الله عليه وسلم في مقام الدليل عند عدم قيامه في في مقام الدليل عند عدم عند عدم قيامه فحينئذ نقول اذا كانت الدلالة في ذلك والقرينة في ذلك قطعية وظاهرة جلية فانه يقضى بها ما لم يكن في ذلك قرينة تقابلها تظعفها لانه قد يجتمع في ذلك قرائن متقابلة فتضعف واحدة الاخرى مثال ذلك من القرائن التي ربما يقع من انسان اه معه قرينة ثم تقابلها قرينة تظعفها ذلك اخوة يوسف لما جاءوا الى ابيهم وعلى قميص يوسف قدام كذب هذه قرينة على صدقهم اليس كذلك قرينة على صدقهم هناك قرينة تقابلها ها صوب غير موزق انا ثوب غير غير منسق وهناك قرينة اخرى ان يعقوب عليه السلام لما قال واخاف ان يأكله الذئب وابتداء هو الذي اخبرهم بذلك فجاءوا بها وكانه ذكرهم بذلك الامر ففعلوه يعني ان الاصل انا اذا قلت لك اني خايف من شيء تحترز منه ولا تحترز تحترز منه انا عطيتك شي وما احترزت منه يدل على ماذا؟ على ان ثمة تفريط او كذب انا ثمة تفريط او كذب وكلاهما يدل على ان اللوم يقع عليك وكلاهما يدل على ان اللوم يقع يقع عليك. وربما قال يعقوب عليه السلام ذلك وخافه يأكله الذئب. في ذلك اراد انه لو وقع سوء يريد ان يكون له حجة في ذلك في هذا في هذا الامر فكان له كان له في ذلك فعلم بطلان حجتهم لما ظهر له من القرينة طبعا قد يكون يظهر قوائم اخرى للانسان الذي يرى ما لا ما لا يرى غيره وذلك كملامح الوجه والجرأة وغير ذلك يظهر الانسان انه كاذب او صادق وهذا ايضا من القرائن. والنوع الثاني من القرائن القرائن القرائن مظنونة القراءة المظنونة فقرائن المظنونة التي ليست بجلية ولا ظاهرة ولكنها ليس لها ما يناقضها ليس لها ما يناقضها فهذه مما وقع خلاف عند العلماء في اعتبارها من مواقع عند العلماء اختلاف اختلاف في اعتبارها والنوع الثالث من القرائن قرائن متوهمة يعني يستطيع الانسان ان يتخذ قرينه ويستطيع ان لا يتخذ قرينه يعني تصلح ان تكون قرينة وتصلح ان لا تكون او تصلح تصلح قرينة للجهتين وفي قوله هنا وشهد شاهد من اهلها على الخلاف عند العلماء من الذي شاهد بل هو صغير او كبير هنا في قوله وشهد شاهد من اهلها تقدم معنا مسألة شهادة الظنين بشهادة الوالد على ولده وولده على والده وشهادة الزوجين تقدم عن الكلام عليها هذه عكس ذلك ان يشهد الانسان على من حظه وحظ من شهد عليه على خلاف الشهادة على خلاف خلاف الشهادة فالشاهد هنا هو من اهلها لا من اهل يوسف فقوله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من اهلها يعني هو اولى بالذب عنها والحياطة عنها ومع ذلك شهد ضدها يعني انه اولى بالتصديق وبهذا نعلم ان شهادة الولد على والده والوالد على ولده ان هذا مقبول بخلاف شهادته له لانه مظنون بحب السلامة او حب الغنم وعدم الغرم. وهذا دليل على امضاء شهادة الظنين في ابواب الغنم اذا شهد خلاف ذلك اذا شهد خلاف خلاف ذلك ولكن قد تقع اذا كان في شهادة الظنين اشكالية والاشكالية انه قد يشهد هنا وقد يشهد هنا. مثال الزوجين قد تقع خصومة قد يكون فيه خلاف قد تشهد عليه وقد تشهد ضده فهذا محتمل فهذا محتمل حينئذ يقال ان الظن في ذلك قائمة فلا تشهد له ولا تشهد عليه. ولا تشهد له ولا تشهد عليه. وهذا يؤخذ بذلك بامور القرائن. وقيامها مواضع النزاعات والخلافات وغيرها يرحمك الله قد يؤخذ من قول الله جل وعلا وقالت نسوة وقال نسوة في المدينة. امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه سرعة انتشار الاخبار عند النساء هذا كثير. هذا كثير ولهذا نسبه الى المدينة قال نسوة في المدينة هنا في قول الله سبحانه وتعالى لما ارسل الرسول الى يوسف وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم هذا كان بعد اعوام وفي هذا دليل على ان الحق لا يسقط بالتقادم ان الحق لا يسقط بالتقادم فلو طال عليه الزمن فانه لا يسقط وهذا دليل ظاهر ظاهر عليه قبل ذلك في قول الله جل وعلا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب لماذا عبر عن سيدها مع انه العزيز نعم كيف نعم الزوج سيء الزوج سيد الزوجة جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن السني من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزوج سيد على اهله والزوجة سيدة في بيتها وكان بعض نساء الصحابة تقول لزوجها سيدي كما جاء في مسلم من يذكر الحديث حديث طلحة بن عبيدالله ان ام الدرداء قالت حدثني سيدي ابو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذلك عن زيد ابن ثابت وغيرهم آآ من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في التعبير بالسيد وترك اسم العزيز في مثل هذا الموضع دليل على عظم قوامة الزوج على زوجته وتقدم معنا امر القوامة تكلمنا عليه الرجال قوامون على النساء فذكرنا تفصيل ذلك لكن هذه الاية مؤكدة لذلك. مع ان الاوجه والاليق عند العامة هو ان يقال العزيز ولكن التعبير لما كان في خاصة بيته سمي سيدا سم سمي سمي سيدا وهذا تلحق مسألتنا ما يتعلق بكونه سيد يلزم من ذلك ان انها تخدمه ويؤخذ من ذلك على سبيل الاستئناس وتقدم الاشارة الى هذا الى هذه المسألة يذكر بعض العلماء في مسألة آآ طاعة المرأة لزوجها آآ مسائل منها ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه ما كان متفقا عليه مما هو اصل العقد العصمة وذلك الدعوة الى الفراش فهذا محل اتفاق. منها الخروج من المنزل انه لا يجوز لها ان تخرج الا باذنه ويحكي الاتفاق في ذلك ابن تيمية رحمه الله ولكن نقول ان خروج المرأة من منزلها على حالين الحالة الاولى ما جرى ان العرف عرف الازواج يأذنون به فخروج المرأة الى جارتها اللصيقة او اذا كانت مجاورة لها امها وابوها او نحو ذلك فهذا مما مما لا بأس به وقد جاء في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قد خرجت عائشة ثم سألها اين كانت ثم سأل اين كانت ولو خرجت باذنه ما ما احتاج الى محتاجة الى سؤاله مما دل انها خرجت خرجت من هذا النوع مما جرى العرف بخروجها بمثله. اما مما لا يجري العرف بمثله فانه لا يجوز لها ان تخرج الا الا باذنه. ولعل ابن تيمية رحمه الله مراده في ذلك وعلى النوع هو على النوع الثاني ومن الامور التي يتفق يتفق العلماء على وجوب طاعة المرأة لزوجها هو اجتناب ما يكره الزوج اجتماع ما يكرهه ما يكرهه الزوج ولا مضرة للمرأة بتركه ولا مضارع للمرأة بتركه كان يكره الزوج طعاما لرائحته او يكره الزوج كلاما او لباسا او غير ذلك يؤذيه فان هذا مما يجب على الزوجة ان تطيعه فيه اذا لم يكن فيه ظرر عليها اذا لم يكن فيه ظرر ظرر عليه في قول الله سبحانه وتعالى عن عن يوسف عليه السلام ما قال للعزيز قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم هذه مسألة من المسائل المهمة ما يتعلق في مسألة سؤال الولاية وطلبها وتكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى على هذه المسألة فنقول ان من الامر المتفق عليه ان سؤال الامارة بلا حاجة وطلب الولاية بلا ظرورة ان ذلك منهي عنه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في احاديث كثيرة منها ما جاء في حديث عبدالرحمن ابن سمرة كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن لا تسألني امارة فانك ان ان اعطيتها وقد سألتها وكلت اليها فان اعطيتها من غير ان تسألها واعنت عليها وكذلك ايضا كما جاء في حديث ابي موسى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نوليها من سعى لها وجاء في ذلك جملة من الاحاديث ونقول ان الولاية كلما عظمت كره على الانسان ان يسألها وكلما صغرت امرها وعظم الامانة فيها فانه حينئذ لا حرج على الانسان ان يترخص بذلك. ومثل ذلك من الامور الولايات اليسيرة ولاية المنافع اليسيرة كولاية الاذان ولاية الامامة ولاية حسبة او نحو ذلك من الشيء اليسير الذي لا يتعلق بسعة ولاية يشمل الاموال والاعراض والدماء وغير ذلك من امور من امور الناس انه كلما عظم واتسع فان هذا من الامور فان هذه من الامور التي التي ينهى عنها. وفي قول يوسف عليه السلام على خزائن الارض في هذه جملة من المسائل اولها ان يوسف عليه السلام سأل الامارة سأل سأل الامارة وهي خارجة عن مواضع النهي بلا خلاف والسبب في ذلك انه رأى الناس سيهلكون وانهم مقبلون على على امر امر يسوؤهم اذا جروا على ما هم عليه فرأى يوسف عليه السلام ان فيه من اصلاحهم ما يملكه ولا يوجد عند غيره فسأل الامارة لاصلاح الناس فسأل الامارة لاصلاح الناس فاعطي الامارة ثم اعين عليها لحسن مقصده واما اذا طلبها الانسان لنفسه فانه يوكل يوكل اليها ويضعف اعانة وتضعف اعانة الله سبحانه وتعالى له والمسألة الثانية انه لما سأل الامارة سألها من كافر على الارجح قال اجعلني على خزائن الارض يريد ولاية في حكم كافر يريد ولاية في حكم في حكم كافر. وهو ومن تحته من من الرعية بالنسبة ليوسف عليه السلام هم اهل سلم ليسوا محاربين وان كانوا كفارا هذا يدل على جواز ولاية المسلم عند الكافر اذا كان ذلك لحاجة وان يكون نفعه في ذلك اعظم من من ضرر اعظم من ضرره وذلك ان يوسف عليه السلام اصلح في احوال الناس واقام شأنهم ولم يقع في شيء يخالف امر الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على على جواز ان يتولى احد ولاية في نظام كفري. او تحت ولاية حاكم كافر والولاية التي يقوم بها الانسان في مثل هذه الصورة ليس على اطلاقها وانما ذلك بقيود اولها ان يقوم بالعدل وان يكون الخير في وجوده اعظم من الشر منه ومنها ايضا الا يقوم بهذا الامر احد الا مثله او خير منه فيحتاج الى امثال هذه الامور للاصلاح فيها قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في مسألة ولاية المسلم تحت حاكم كافر على قولين منهم من قال بالجواز ومنهم من من قال بالمنع والصاد الجواز. لظاهر هذه الاية ومن قال بالمنع فانهم يتعقبون هذه الاية يقولون ان عزيز مصر لا دليل على كفره صريح ولكن نقول ان سياقات الادلة دالة على ذلك من السياقات الادلة دالة على ذلك. وذلك في قصة مراودة يوسف عليه السلام فانها ما جاءت في سياق اجلال ذلك البيت وباني منزلته وبيان منزلة صاحبه وكذلك ايضا بشراء يوسف عليه السلام بثمن بخس وهو مدرك مميز وكذلك ما نجد من نصوص السلف عليهم رحمة الله ان اصل ان اصل بيع يوسف واخذه سواء كان ذلك من من الجب او بيعه في مصر انا وذلك بيعا محرما وهذا لا يمكن ان يقع من ان يقع من مسلم من جهتي من جهة اصله حتى يزكى في مثل هذا الامر فنقول ان القرائن في ذلك ان القرائنة في ذلك على ان قرأنا في ذلك قرائن قرائن تدل على كفره اما في قول الله سبحانه وتعالى وما ذكره الشيخ سلطان ما كان له ان يأخذ اخاه في دين الملك نقول في دين الملك يوسف عليه السلام منهم من قال ان هذه قرينة ومنهم من قال انها ليست بقرينة والسبب في ذلك انا لست بقرينة انه ليس لدى يوسف من البينة في في كونه اخ له يأخذه في حكم القضاء ولو ثبت عند القاضي في ذلك لانه قد يحكم القاضي بعلمه ويخالف الامر الظاهر فاذا خالف الامر الظاهر لم يجز له ذلك لم يجد له ذلك فيوسف عليه السلام يعلم ان هذا اخوه ولكن هل لديه بينة حتى يحكم بها قضاء ليس لديه بينة الا ما يعلمه من امر من سابق امره وما يؤيد به من وحي وما يؤيد به من وحي وقد يخالف هذا ما كان من الامن الظاهر وهذا نظير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله قد يكون بعضكم الحن بالحجة من بعظ فانما اقظي على نحو ما اسمع لان النبي حكم في الظاهر وقد يكون في الباطن الحجة مع ما قضي الحجة مع ما قضي عليه وحينئذ هل يقال بان حكم النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة ليس بنافذ نقول بل هو نافذ وهل هو صحيح؟ صحيح قطعا ولا خلاف في ذلك ولهذا نقول ان ما يتعلق بمثل هذا قد يكون النظام المقر او الحكم الشرعي الظاهر يخالف حقيقة باطنة يخالف حقيقة باطنة ولهذا كانت الدلالة هذه قد تكون دلالة واوقرين آآ تعضد ولكن ليست دلالة ظاهرة او قرينة قطعية قوية وهنا ايضا في قول الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف ذكر علتين يستحق بهما الولاية قال اني حفيظ عليم ذكر الحفظ والعلم وهي القوة والامانة هي القوة والامانة وما ذكر شيئا خلاف ذلك وهما الشرطان الواجبان عند تولي الولاية ان ان يكون ان يتوفر فيمن تولى شيئا ذلك وفي هذا دليل على ان من ولى احدا وهو يعلم ان غيره اخير منه المسلمين فقد خان المسلمين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص صريحة في ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ولى على المسلمين رجلا وهو يرى غيره خير منه فقد خانهم وكذلك ايضا قد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله انه قال من ولى احدا على المسلمين لقرابة او لمودة فقد خان خان المسلمين فقد خان المسلمين. وفي هذا الى ان الولاية يجب ان ان آآ يتحقق فيها اهلية المولى واهلية لا تتحقق في امانته في امانته وقوته. فقد يكون امينا لكنه ليس بقوي صاحبي انا وثقة ولكنه ليس صاحب قوي في الجرأة في الحق استدعي به قيام بشأن الناس وكذلك ايضا القوة البدنية مطلب كأن يكون ثقة في دينه او صاحب ديانة لكنه ليس بقوة في الجهاد لضعف بدنه او ضعف اتقانه في امر الرماية ونحو ذلك فلا يستطيع حينئذ ان ان يكون خبيرا في امر الجهاد حينئذ يقوى في باب الامانة ويضعف في باب القوة وقد يكون قويا لكنه ليس بامين. والقوة في ذلك القوة في ذلك تعلق لماذا اليوم تتعلق بالشهادات تعلق بالشهادات لدى الانسان شهادة في الطب في الهندسة في اي باب من الابواب هذه قوة يحسن الهندسة يحسن الطب يحسن كذا ولكنه في باب الامانة ضعيف فقد يسرق وقد يأخذ الرشوة قد يغتصب ويخل امور الناس وغير ذلك حينئذ لا يولى على ذلك لا يولى على ذلك ولو كان قويا بارعا في عمله اذا كان خائنا يولع ولا يجوز ان يولع شخص مثلا على على طب او شأن المرظى رجالا ونساء وما في ذلك من عورات وهو مختص حالق في ذلك اذا كان خائنا للاعراظ هل يجوز ذلك او لا يجوز لا يجوز ومن كان مختصا ايضا بامور الاموال امور الاقتصاد وغير ذلك هل يولى على اموال الناس وخزائنهم اذا كان خائنا وسارقا وقابل للرشوة نقول قوته العلمية في باب في باب الاقتصاد وامور الاموال وغير ذلك يضر بها ظعف امانته لانه ليس بامين ليس ليس بيمين حينئذ يقال بعدم توليته يولى من هو دونه بالقوة واقوى منه في الامانة وهذا يرجع في ذلك بحسب الممكن والمتاح في امر الناس حتى يستقيم امر الناس ويصلح شأنهم في قول الله سبحانه وتعالى ولما جهزهم بجهازهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين هنا في تجهيز آآ يوسف عليه السلام اه اخوانه واجب ولاية وواجب الولاية واجب الولاية فيوسف اراد ان يأتي اخوه وان يأتون به وجعل طلبه ذلك بعد تجهيزهم بجهازين ومعلوم ان ان الوالي والحاكم اذا قام بمنفعة او مصلحة في الناس ان الاصل ان ليس له ان يطلب منفعة خاصة تبعا لذلك وفي طلب يوسف عليه السلام ان يأتي اخوه معهم لانه يريد ان يبقى اخوه عنده وجعل ذلك الطلب بعد تجهيز الجهاز حتى تقبل نفوسهم عليه وهذا فيه تخليص حق فنقول حينئذ من تولى ولاية وقام بمنفعة يريد ان يخلص حقا له في ذلك لا يصل اليه الا بذلك فهذا جائز ولكن ليس له ان يجلب منفعة في امر ولايته فيبيع المصالح التي تكون للمسلمين في تحقيق المنافع له فيعطي هذا لينفعه بكذا ويمنح ذاك ليعطيه كذا ويقضي حاجة كذا وهو منوط به امر الناس في اموالهم او في دمائهم او في اعراضهم او غير ذلك. فلا يجوز له ان يأخذ منفعة على ذلك. واما في طلب يوسف عليه الصلاة والسلام ان يأتوا وباخيه لان هذا حق ليوسف لان هذا حق حق اليوسف يريد ان يأتي باخيه وان يأتي كذلك ايضا بابيه ولو كان ذلك في باب المنفعة التي يجب على يوسف في باب الولاية ان يبذلها اليهم وان يبذلها كذلك الى الى غيرهم هنا في قول الله جل وعلا فلما جاهزهم بجهازهم قد جعل السقاية في رحل اخيه. ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك لمن جاء به حمل بعير وعن ابي زعيم في هذا الجواز اخلاص الحق بالحيلة جواز اخلاص الحق بالحيلة ان يخلصه ممن اخذه مما لا يستطيع ان يعيد الحق الا بالتحايل عليه فان ذلك جائز ولهذا اتهمهم بالسرقة وليسوا بسارقين لانه يعلم ان هذه التهمة لن تفظي الى عقوبة ان هذه التورة لم تفضي الى عقوبة وانما تفظي الى استخلاص حق بينما تفضي الى استخلاص حق فاذا كان كذلك فان هذا جائز ولهذا امر يوسف عليه السلام ان ينادى فيهم انكم لسارقون. ويحتمل ان وصف يوسف لهم بالسارقين في في العير ان فيكم سارق ويريد ان يصل الى اخوته انه اتهمهم بما مضى منهم بما مضى منه لان يوسف سرق من ابيه لان يوسف سرق من ابيه وهذا من جنس السرقة من جنس السرقة وهذا محتمل انه وصفهم بشيء قديم انهم ما صابهم بشيء بشيء قديم. ويؤخذ من هذا ايضا ما تقدم في استخلاص الحق في استعمال في استعمال الحيلة. لانه ذكر وصفا قديما قد تحقق منهم وناداهم بنداء يشعر بانهم سارقون اليوم كأنهم سارقون اليوم وفي قول الله سبحانه وتعالى قالوا نفقد صواع الملك لمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هنا في هذه الاية دليل على مسألتين المسألة الاولى دليل على مسألة الجعالة والجعلة جائزة ولا خلاف عند العلماء فيها وانما خلاف بعض فروعها وقد جاءت في السنة كما جاء في القرآن كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفر الذين ذهبوا ومروا على حي من المشركين فلدغ سيدهم فبحثوا عن راق منهم فرقاه بي بشيء من من الغنم فهذه جعالة فهذه فهذه جعالة فنقول ان الجعالة جائزة ولا يشترط في الجعالة علم الفاعل وانما يشترط في ذلك هو علم من انشأ الجعالة يقول الانسان كان يقول حاكم او او كذا من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا لا يشترط ان يعاقب احدا بعينه لكن يجب ان يعرف هو بعينه لان الحق عنده ان الحق عنده فحينئذ نقول اذا قام عامل مجهول جاز وصح قيامه ولو لم يقل اني لمشارط لان العلم به ليس بواجب ان العلم لا به ليس ليس بواجب كذلك ايضا يتفق العلماء على ان العلم بصفة العمل في الجعالة ليس بواجب كان يقول مثلا بما هي الطريقة التي تبحث فيها؟ ما هي الطريقة بكذا يجب ولا يجب لا يجب لا يجب ذلك. المهم ان يأتي به. هذا معلوم سواء عن طريق بحث وتجسس او رشوة او غير ذلك سواء حلال او حرام. يأثم بفعله ذلك ولكن لو جاء به لو جاء به استحق استحق ذلك استحق استحق ذلك. ثم ايضا في قوله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير. ذكر حمل بعير ولم يكن بعيرين ولا ثلاثة. يدل على ان القيمة يجب ان ينص عليها قيمة الدعالة لابد ان تكون معلومة لا بد ان تكون ان تكون معلومة وفي قوله سبحانه وتعالى وانا به زعيم دليل على الظمان دليل على الظمان وهذا جاء في حديث ابي ابي قتادة لما قدم رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال النبي هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال عليه الديناران. قال ابو قتادة هما علي وبرئ منهم الميت. قال هم عليك وبرئ من الميت؟ قال نعم. فهذا من الظمان ومن التزم بذلك فهو ضامن يجب عليه ان ان يقضي ذلك الحق والا لا معنى لتحقق الظمان لا معنى لتحقق الظمان وفي قوله سبحانه وتعالى قالوا يسرق وقد سرق اخ له من قبل فاسر يوسف في نفسه ولا يبدي لهم. قال انتم شر مكانه والله اعلم بما تصيبون. في هذا اشارة الى انه ينبغي الحاكم سلطان الا يعاقب من اساء الى شخصه في مجلسه ما لم يعاديه علانية لان ذلك يتضمن انتصارا للنفس ولهذا اسيء الى يوسف عليه السلام في مجلسه من اخوانه وما انتصر لها وذلك لانه يجب عليه ان يتحمل اقوال الناس ومطالباتهم شكاويهم واخطائهم حتى لو كان لو كان ظلما وقد اخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه كثيرا من الجهال من المنافقين وغير ذلك وخطب الخويصرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام عظيم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعدل قال ويحك ان لم اعدل ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل عليه عقوبة لان الاصل ان من من نصب في امثال هذه المواضع الاولى فيه ان يتحمل امثال هذه الاشياء تحمل امثال مثل هذه الاشواء وقد كان من انبياء الله سبحانه وتعالى بخلاف ما يتعلق الاذية العامة الظاهرة التي يكون فيها تحريش وغير ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل من اذاه عليه الصلاة والسلام عند الناس وصدهم عن دينه بالوقوع فيه وفي عرضه وغير ذلك فهذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة قتل كعب الاشرف وغيره في سورة الرعد جملة من المسائل تقدمت معنا في الوفاء في العهد في اية العشرين الذين بعهدهم ولا ينقضون الميثاق. تقدم معنا هذا مرارا. الكلام في الوفاء والعهد وانواع العهود. وطولنا اتصلنا في ذلك بانواعها في اوائل سورة المائدة وفي قول الله جل وعلا ايظا في سلام عليكم بما صبرتم. تقدم السلام بتفاصيله والتحية ايظا تقدم معنا ايضا الكلام على الارحام رفاعي الخمسة وعشرين فيقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض هذه جاءت في الارحام. تقدم معنا الكلام على الارحام في صدر سورة النساء تقدم على الكلام عليها وجوب وصلها ومراتبها وانواعها في قول الله سبحانه وتعالى في سورة ابراهيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئدة من الناس تاوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون في هذه الاية ان سكن البلدان لحفظ الدين اولى من حفظ الدنيا ولهذا اسكن ابراهيم الخليل اهله وذريته في هذا البلد ولم يكن فيها من متاع الدنيا وذلك لاقامة الصلاة فذكر العلة ان البلدان التي يقام فيها الدين قول بالسكنى من البلدان التي تقام فيها الدنيا ما لم يستطع الانسان الجمع بين الامرين وفي هذه الاية ايضا اهمية حفظ الدنيا مع حفظ الدين فانه سأل الله سبحانه وتعالى الرزق وفي ذلك ايضا ما يتضمن من استحباب اجتماع الناس فان ابراهيم دعا ربه سبحانه وتعالى تأوي الى هذا البلد الحرام افئدة الناس يعني يأتون ويريدون ويسكنون فيه مما يدل على سنية عمارة البلدان والقرى وكثرة اهلها واجتماعهم وتقدم معنا تفصيل ذلك في اوائل سورة البقرة عند قول الله جل وعلا اني جاعل في الارض خليفة تقدم عن التفصيل في مسألة الاستخلاف في الارض ومعنى الاستخلاف وتكاثر الناس وذكرنا ذلك بالتفصيل وحدود ذلك وضوابطه يمكن ارجاع ان يرجع اليه في سورة الحجر في اية الواحد والسبعين يرحمك الله. في قول ابراهيم في قول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. تقدم على الكلام على هذه واشرنا انها تأتي في سورة القصص باذن الله عز وجل اوظاح اوظح منها في عرظ صاحب اه مدين على موسى عليه السلام وذلك انا اصرح واظهر وابين من الكلام عليها في مثله في مثل هذا للخلاف في مسألة بناته الا بناته من صلبه او بنات امته وهل يسمن بناته كافرات؟ وهذا فيه اشكال عند المفسرين في ذلك الموضع تكون اصلا اتكلم عليها باذن الله عز وجل بما بما التحقوا ثم في اه اواخرها في قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لما ذكر الله عز وجل قوله جل وعلا ولقد ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فيه استحباب الفزع الى الصلاة عند وجود الضيق والهم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع فنقول انه من اسباب اداء الصلاة هو ظيق النفس والفزع وضيق النفس والفزع فان النبي عليه الصلاة والسلام اذا حزبه امر فزع الى الصلاة فاذا ضاق الانسان وجد في نفسه شيئا فان الاولى له ان يؤدي الصلاة فنقول ان الصلاة سنة وهي من ذوات الاسباب ايضا. من ذوات الاسباب ايضا اذا حزب الانسان امر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال ارحنا بها يا بلال يعني يطلب راحة نفسه اذا وجد الانسان في ذلك خلافا خلاف الراحة فانه يفزع يفزع اليها. سواء كان ذلك بالفريضة بالتبكير اليها والرباط بانتظارها او كان ذلك باداء باداء النافلة. وعلى هذا نقول انه يتفق عند العلماء على استحباب الصلاة عند عند الهم وعند حزم الامر واشتداده. وهل تكون من ذوات الاسباب؟ نقول نعم. ظاهرها انها تكون من ذوات الاسباب لقيام الموجب فيها وهي قريبة من صلاة الاستخارة لان الانسان تردد في داخله بين امرين فاقتضى ان يؤدي الصلاة كذلك ايضا وجد في نفسه هما وضيقا وحرجا فاحتاج الى الصلاة فهي اذا من ذوات من ذوات الاسباب ويجري عليها الخلاف في مسألة الصلاة في اوقات النهي يجري على الخلاف في اوقات ان هي المسألة خلافية بين جمهور العلماء والشافعية وتقدم معنا ايضا الاشارة الى هذه المسألة نقف عند هذا القدر اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم