الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنشرع في هذا المجلس باذن الله عز وجل في الكلام على الاحكام المتعلقة بسورة النحل وبسورة الاسراء. ومن الامور المهمة والتقدمات الضرورية لما يأتي من صور وهذه الصورة نقول ان السور كما لا يخفى منها ما هو مكي ومنها كما هو مدني ومعلوم ان السور المكية انزلها الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام لجملة من الحكم والعبر منها ما يتعلق دعوة لاصول الدين ومنها ما يتعلق بذكر آآ الحكم والعبر من منن الله عز وجل وانعامه وتفضله على عباده وهذا كثير ما يأتي في الصور في الصور المكية وذلك لبعد الناس عن الاقرار بتوحيد الله عز وجل وحقه سبحانه وتعالى بافراده بافراد العبادة. ولما كان ذلك في الناس في ذلك الزمن كثرت الايات ونزلت السور حددت لاجل هذه المعاني ومنها ما يأتي ما يأتي من سور ولهذا نقول ان السور المكية يقل فيها اه الاحكام وتفاصيلها وان تكلم بعض العلماء على سبيل الاستنباط او الاستئناس ببعض سياقات الايات فانهم يأخذون هنا ذلك لا حكما فصلا وانما يأخذونه استنباطا او قرينة لبيان لبان حكم وما يأتي معنا من ايات سواء كان ذلك في سورة النحل او كان ذلك في بني اسرائيل. او كان ذلك في الكهف ومريم والانبياء وما بعدها نجد ان كثيرا او جل هذه الصور انما هي صور مكية. ومن نظر في كلام الائمة عليهم رحمة الله يجد انهم على مسلكين في ابواب الاحكام. المسلك الاول اقوام عمدوا الى استنباط الاحكام من هذه الصور. واخذوا الايات الواردة في ذلك واستنبطوا منها احكاما. كما يأتي في سورة اه النحل في استنباط بعض المسائل مما يتعلق في حل بهائم الانعام ركوب بعضها وما يتعلق ايضا باحكام آآ جلودها واشعارها واصوافها وحل البانها وما يتعلق ايضا بجملة ما بجملة مما احله الله سبحانه وتعالى لعباده وما اظهره من منن واقوام لا يلتفتون الى استنباط الاحكام التفصيلية من السور المكية من السور وهذا وهذا مسلك الكثير وهذا مسلك مسلك الكثير وربما يكون يكون الاكثر. اه ولهذا نجد ان بعض المصنفين في ابواب الاحكام لا يعرجون على الكلام على تفاصيل الاحكام الواردة في هذه السور. وذلك انها مكية كما جاء عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله فيما رواه بخاري انه قال في بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء هن من العتاق الاول وان وانه هن من تلادي والمراد بذلك انهن من قديم ما اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سور القرآن. يعني انه يذكرها مما لديه من مأخوذاته من الوحي من الوحي القديم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد ان بعض العلماء ممن يتكلم في ابواب الاحكام يمر على هذه الصور ولا عليها باطلاق ولا يتكلم عليها باطلاق وانما وانما يتكلم على مسائل الاحكام الواردة على سبيل التفصيل في الصور في الصور المدنية ونحن هنا في سورة النحل هي سورة مكية ولا خلاف عند العلماء في ذلك الا في بعض اياتها قيل انه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة وعلى كل فالعلماء يتفقون على ان ما ورد فيها من ذكر للاحكام انما هو للاستدلال على منن الله عز وجل وفضله على عباده. وان المراد بذلك هو بيان فضل الله جل وعلا. وانه تفردوا بالانعام والاكرام لعبادي وهو المستحق جل وعلا للعبادة لاجل لاجل ذلك. وآآ لهذا نقول نحن نمر على هذه الايات المتعلقة بهذه المسائل ونأخذ ما ما يناسب ايراد الحكم ما يناسب ايراد ايراد اه الحكم فيها. هنا في قول الله جل وعلا والانعم خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ذكر الله سبحانه وتعالى الانعام وانه جل وعلا هو الذي خلقها سبحانه وتعالى وهم يعلمون ان الله خلقها ولكنه هم يجهلون كثيرا من الحكم التي اوجدها الله سبحانه وتعالى في هذه في هذه المخلوقات. والانسان ربما تغلب يغلب عليه الغفلة او النسيان عن تذكر بعض النعم التي آآ يسبغ الله عز وجل عليه آآ منها فيذكره الله سبحانه وتعالى بذلك. كما ذكر الله جل وعلا المشركين في هذه في هذه السورة. بما انزل عليهم وما خلق لهم اوجد من نعم في هذه في هذه الارض. فقال الله جل وعلا والانعام خلقها لكم فيها دفء. ذكر الخلق هنا بعيدا عن ذكر الحل والحرمة دليل على ادنى هذه الاية انما ارادت الاستدلال بمسائل بالادلة الكونية على حق الله جل وعلا في العبادة ولو كانت في تفاصيل الاحكام لما ذكر الله جل وعلا الخلق مجردا وانما ذكر الحل والتحريم كما اعتدنا عليه في الاحكام التفصيلية التي في سورة البقرة وما بعدها التي تورد الحل والحرمة. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى انه خلق هذه الانعام للناس خلقها هذه الانعام للناس خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من المنافع التي اوجدها في هذه الانعام والمراد بالانعام التي التي خلقها الله جل وعلا هي الابل والبقر والغنم. هي الابل والبقر والغنم. ويدل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك الخيل والبغال والحمير فخص الانعام بالدفء وبالاكل الانتفاع من اشعارها واصوافها وبارها واما ما يتعلق بالخيل والبغال والحمير فان الله جل وعلا خصها خصها سبحانه وتعالى بالركوب يدل على ان الانام اذا اطلقت في كلام الله جل وعلا ان المراد بذلك ان المراد بذلك بهائم الانعام وهي الابل والبقر والغنم في قول الله في قول الله سبحانه وتعالى لكم فيها فيها دفء. المراد الدفئ هو ما يستفيده الانسان من اشعار البهائم واصوافها وجلودها مما يصنعه الانسان للاستدفاء به وفي هذا اه في هذا اشارة الى هذه النعمة وكذلك ايضا آآ دليل على على حل الاصواف والاشعار والاوبار وحل الجلود وحل الجلود من هذه من هذه البهائم. وفي وفي هذا ايضا اشارة الى ان الاصل في الجلود التي ينتفع بها انما هي من بهائم الانعام مما احله الله سبحانه وتعالى. واما ما حرم الله جل وعلا اكله فالاصل فيه عدم انتفاع الانسان الانسان من جلوده على خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك. وبعض العلماء يأخذ من هذه الاية آآ بدليل منها يأخذ منها ان الله سبحانه وتعالى لما قيد الدفء وهو الذي يؤخذ من الاشعار ويؤخذ من الجلود ان ما كان من غيرها لا ينتفع لا ينتفع منه واقوام ايضا اخذوا ان الله سبحانه وتعالى لما اطلق في هذه الاية الانتفاع بالاستدفاء من اشعارها واصوافها وكذلك ايضا آآ بجلودها هذا دليل على الانتفاع من من المذكى وغيره من المذكى وغيره لان الله عمم. وهذا الاستدلال فيه نظر وهذا الاستدلال فيه من وجهين الوجه الاول ان الله سبحانه وتعالى ذكر الاكل قال ومنها تأكلون ذكر الله عز وجل الاكل الاظهار ذلك يدل على ذكر الاكل على اه في في هذه الاية ايه؟ دليل على انه لم يذكر في ذلك التحليل والتحريم لم يذكر في ذلك التحليل والتحريم وانما اراد الله سبحانه وتعالى اصل الاعتبار ولو قلنا بان بانه ان هذه الاية دليل على حل الانتفاع من جلود الميتة باطلاق فانه كذلك ايضا يجوز للانسان ان يأكل الميت باطلاق. لان الله سبحانه وتعالى قرن الاكل بالاستدفاء. الاكل بالاستدفاء حينئذ نقول انه او لا دليل في ذلك. ثم ايظا اي ان هذه الاية لا دليل فيها على حل جلود وكذلك ايظا اشعار واصواف. واصواف بالبهائم الميتة ان ما يتعلق بهذه الاحكام واحكام الجنود انما نزلت في المدينة. ولم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وما فهم الناس ذلك وما فهم الناس ذلك ولو كان الامر ظاهرا بينا من جهة الاستدلال في هذه الاية على انها دليل على اللي جلود الميتة ما كان للتفصيل والاستشكال عند السلف بعد بعد نزول الحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفصيل في مسائلي جلود الميتة وهذه الصور هي من من الصور القديمة التي قد ثبتت في الاحكام مما يدل على ان هذه الاية لم تكن لتأصيل الحكم لم تكن لتأصيل الحكم في التشريع وانما هي لبيان منن الله عز وجل وافضاله على وافضاله على عباده افضاله على على عباده ولا خلاف عند العلماء على انه يستفاد من شعر واصواف واصواف الميتة وكذلك ايضا الحيوان وانما يكره بعضهم في الميتة يكره بعضهم في الميتة. واما التحريم فانهم يفرقون بين الشعر والصوف وبين الجلد. وبين الجلد. واما بالنسبة للجلود اه جلود الميتة مما كان اصله من بهائم الانعام. فقد اختلف العلماء في ذلك وجماهيرهم على حل جلود الميتة الا حل جلود الميتة اذا دبغت. وذلك لحديث ميمونة وكذلك ايضا لحديث عبد الله ابن عباس وغيرها من الاحاديث وكذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن ايما ايهاب دبغ فقد طهر وهذا يدل على العموم واول ما يدخل فيه الجلود التي اصلها حلال وهي بهيمة وهي بهيمة الانعام وهي بهيمة الانعام. بعض العلماء ذهب الى الكراهة وبعض العلماء ذهب الى المنع والذي يذهب الى المانع الامام احمد رحمه الله في بعض صريح قوله ويستدل في ذلك في حديث عبد الله ابن عكيم عليه رضوان الله قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. وهذا الحديث متكلم متكلم فيه. والصواب في ذلك انه يجوز الانتفاع من جلود الميتة لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هلا انتفعتم بايهابها؟ قالوا انها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرف. يعني انه يجوز للانسان ان ينتفع منها اذا اذا دبغها اذا اذا دبغها وهذا دليل صريح في هذه المسألة مخصص لما جاء في بعض الاطلاقات من تحريم من تحريم الميتة. وفي قوله الله سبحانه وتعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لما ذكر الله عز وجل وذكر المنافع ومن جملة هذه المنافع الاكل هذا يدل على ان المنافع من بهائم الانعام على مراتب اولها الدفء وهو الانتفاع من اشعارها واصواتها وجلودها ولماذا قدم الدفئ على الاكل؟ مع ان الاكل هو قوام البدن هو قوام البدن. قدم الدفء على الاكل في هذه الاية لان الدفء ادوم في النفع. ادوم في النفع فان الانسان يبقى عليه من شعر آآ البهيمة وصوفها وجلودها امرا مستديما لعام واعوام بخلاف الطعام فانه يحتاج في ذلك على سبيل استدامة وكذلك ايضا في تقديم الاستدفاء على على الطعام ان الانسان قد يطعم في غير البهائم فيطعن من النبات وغيره فيستطيع ان يستغني من جهة الاصل عن اللحوم بغيرها. واما الاصل من جهة الاستدفاف الاصل في ذلك انه الاصل في ذلك انه يحتاج الى الجلود والاشعار والاصواف وقل ما يغني عنها غيره وقل ما يغني عنها غيرها غيرها في ذلك فقدم الدفء فيها لانها اظهر المنافع لانها اظهر اظهر المنافع وفي قول الله جل وعلا ومنها تأكلون ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك اه بعض الحكم من جهة ايجادها وهي الجمال. قال حين تريحون وحين وحين تسرح وفي هذا دليل على ماذا دليل على جواز ان يشتري الانسان بهائم الانعام لجمالها دليل على جواز ان يشتريها لجمالها. ولو لم يكن قاصدا في ذلك ولو لم يكن قاصدا في ذلك الاكل او الركوب وغير ذلك لان الله عز وجل ذكر العلة وذكرها منه ومنن الله عز وجل احق بان تشترى عليها ولكن يقال ان ان المنع من ذلك يطرأ لغير هذه العلة يطرأ لغير هذه العلة ما هي العلة التي التي يطرأ المنع لها هو المباهاة والمغالاة فهي محرمة من جهتين لا في اصل العلة التي يشترى لاجلها يحرم لعلتين اذا كان فيها مباهاة فانه يحرم الحلال ان يشتري الانسان حتى ما حل فيباهي به فاذا حرم ان يباهي بالعبادة فان كذلك ايضا ما كان من الامور المباحات كان يباهي الانسان بعبادة او بقراءة او بشراء مصحف او كتاب او نحو ذلك فان هذا من الامور المحرمة. فكيف بما كان اصله مباح؟ فكيف بما اصله مباحا والعلة الثانية التي يحرم لاجلها ذلك لما فيها من سرف اذا تضمنت سرفا فانها تحرم واذا لم تتضمن سرفا ولا مباهاة فانه يجوز للانسان ان يشتريها لجمالها. اما للونها او قوتها او كذا قوامها او غير ذلك. فان هذا من العلل فان هذا آآ من العلل من العلل المباحة من العلماء من يقول ان ما يتعلق بذلك في ذكر الجمال في هذه في هذه الاية المراد بذلك ليس هو جمال منظرها وانما ما يتحلى به الانسان ما يتحلى به به الانسان نقول الاية في ذلك عامة ويؤكد في ذلك القرينة في اه رجحانها في جمالها في في في حياتها ان الله سبحانه وتعالى قال حين تريحون وحين وحين تسرحون يعني اما ان يكون في سيرها مما مما يعطي الانسان مثلا تعففا وغنى وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكره للخيل قال من اتخذها تعففا و وغنا فهي فهي له اجر فهي له فهي له له اجر يعني ان هذا مما يرخص فيه ويؤذن مما يرخص فيه ويؤذن الانسان اذا كانت نيته في ذلك ان يدفع ان يدفع اه ما الظن في نفوس اه الناس من ذلته او صغاره او نحو ذلك فاذا كان مثل هذه العلة وقد تقوى ايضا هذه العلة في اذا كان ذلك امام امام عدو فيظهر الانسان من القوة والغنى والكمال وغير ذلك مما يكسر به نفوس نفوس اعدائه وفي قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من المنافع وذكر الدفء وذكر الاكل وذكر الجمال وذكر الجمال. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حمل الاثقال. ثم ذكر الله جل وعلا الاثقال المراد بحملها هو حمل المتاع. انها تحمل متاعه من بلد الى بلد آآ عند رحيلهم او كان ذلك لتجارتهم او غير ذلك. كان ذلك لتجارة او غير او غير ذلك. فهل هذا عام لبهائم الانعام انه يجوز للانسان ان يحمل عليها؟ ولو كانت من الغنم او البقر فنقول ان ما يتعلق بالحمل على الابل هو محل اتفاق على جوازه محل اتفاق على على جوازه. وكذلك ايضا في الركوب وكذلك ايضا في في الركوب. واما ذكر حمل الاثقال وعطفها على ما تقدم من منافع فهل يعني ذلك عموما نقول لا يعني ذلك العموم لا يعني ذلك لا يعني ذلك العموم وانما ان الحمل قد يوجد في بهائم الانعام وان وجد اكثره واظهره في الابل ويوجد اظهره اكثره في الابل وقد يحمل على البقر وذلك كحمل المحراث عليها فقد تحريث بما تحمله ولكن لا يوضع عليها المتاع بالارتحال من بلد الى بلد. ويدل على ذلك ما جاء في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث ابي هريرة في رجل قد سار ببقرة قد حمل عليها فقالت اني لم اخلق لم اخلق لهذا وانما خلقت للحرث فنظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا في ان انها تتكلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتعجبون اني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر ان يؤمن بهذا انا ابو بكر وعمر وهذا يدل على وهذا يدل على ان البقرة لم تخلق من جهة الاصل للحمل لم تخلق من جهة الاصل واذا كان هذا في البقر فانه في الغنم من باب اولى فانه في الغنم من باب من باب من باب اولى. واما بالنسبة للابل فهذا محل اتفاق ونقول ان هذه الاية هي في الابل اظهر من غيرها وقد يحمل على الغنم وقد يحمل على البقر ولكنه خلاف الاصل. وما يحمل عليها كحمل الشيء اليسير مثلا من الماء العابر او مثلا بالشيء الذي لا يثقلها ولا يؤذيها فان ذلك مما فان ذلك مما يؤذن به ما لم يتخذ ذلك قصدا ما لم يتخذ ذلك ذلك قصدا. اما بالنسبة للابل فذلك مقصود فيها. فذلك مقصود مقصود فيها. وقول الله جل وعلا وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. ان ربكم لرؤوف رحيم. اه هذا فيه اظهار المنة على ما تقدم الاشارة اليه وان هذه الايات في المكية انها في بيان في بيان عظيم المنن واظهار الايات الربانية للاستدلال في ذلك على حق الله جل وعلا بالعبادة لتفرده بهذه النعم. لتفرده بهذه بهذه بهذه النعم ولا يختلف العلماء على تحريم اذية الحيوان بتحميله ما لا يطيق بتحميل ما لا يطيق وقد جاء في ذلك احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل جاء النهي في ذلك ايضا حتى في الابل. في النهي ان الانسان ويديم الركوب عليها بلا حاجة يديم الركوب عليها عليها بلا حاجة قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ الجوهني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوها كراسي يعني ان الانسان يتخذها على سبيل الدوام كما رواه الامام احمد رحمه الله قد جاء ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا الابل منابر يعني الانسان يتخذها اه كما يتخذ المجلس وكما يتخذ منبره من خشب وغير ذلك فان هذا ينهى عنه. وربما يستشكل البعض في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف في عرفة على ناقة عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا خطب يوم النحر آآ على على فهو قد اتخذ منبر نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام انما اتخذ ذلك لعلة وهو ان يراه الناس ويتأسى الناس به ولم يرد من ذلك مجردا ان يتخذها منبرا. ان يتخذها فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد يعتاد هذا واراد من ذلك ان الناس يرونه ويسمعونه يرون هو ويسمعونه وما كان لهذه العلة فان هذا من الامور التي اذنت بها بها الشريعة. اما الانسان يتخذها اه مركبا من غير حاجة على سبيل الدوام كما يتخذ الانسان المنابر وكذلك ايضا الكراسي فان هذا مما ينهى مما ينهى ينهى عنه. وقول الله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون لما ذكر الله جل وعلا الانعام عطف على هذه الانعام الخيل والبغال والحمير وهذا يدل على ما تقدم ان الانعام اذا اطلقت فانه يراد بها الابل كروا الغنم لان الله عز وجل ذكر اكلها ثم بعد ذلك ذكر الخيل والبغال والحمير. وهل يؤخذ من ذلك تحريم اكل الخيل والبغال والحمير من هذه الاية ام لا يؤخذ منها بعضهم اخذ منها ذلك وقد تقدم معنا ان هذه الاية هذه السورة انما هي سورة مكية وقد جاءت قبل تفصيل التفاصيل المأكولات وكذلك تفاصيل الملبوسات وغيرها فنقول ان هذه الاية انما سيقت مساق الايات الايات والعبر. هاي الايات والعبر. ولكن قد يؤخذ منها استئناسا. قد يؤخذ منها استئناسا بعض الاحكام بعض الاحكام ومن هذه الاحكام التي تؤخذ منها وهي اظهرها ان يقال ان اعظم المنافع التي اوجد الله عز جل وخلق لاجلها الخيل والبغال والحمير هو الركوب. وان اظهر المنافع التي اوجد الله سبحانه وتعالى اه وخلق اه فيها الغنم والبقر والابل انها للدفء والاكل والجمال عند في وجمال الانسان جمالها للانسان اه في غدوه ورواحه وكذلك ايضا في حمل الاثقال في الابل بحمل الاثقال في الابل. ويدل هذا على ان ما يتعلق بحمل الاثقال في حمل الاثقال انها يقدم الابل على غيرها وذلك من الخيل والبغال والحمير وان اشتركت في بعض العلل وان اشتركت في بعض العلل وتساوت في ذلك وبعضهم يأخذ من دليل الخطاب في هذه الاية في ذكر الخيل والبغال والحمير بعد ما ذكر الله عز وجل بهائم الانعام وذكر اكله هناك وذكره من الركوب قال الا قالوا بي بكراهة او تحريم اكل لحوم الخيل. ولحوم الخيل صابوا فيها انها مباحة وهذا عليه عليه جماهير العلماء ومنهم واكثر قول عامة عامة السلف وذلك انه دل ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من اه من الاحاديث جاء من حديث اه اسماء وغيرها في حل اكل لحم لحم الخيل ومنهم من قال بالكراهة منهم من قال بالكراهة اخذا بدليل الخطاب اخذا للخطاب وهذا يقول به بعض الفقهاء من من الحنفية ويقول به ايضا بعض المالكية من اصحاب الامام مالك عن عليه عليه رحمة الله. مصاب في ذلك الحل. وما حل لحمه حل لبنه وما حل لحمه حل حل لبن وما حرم لحمه فانه يحرم لبنه على الصحيح يحرم لبنه على على الصحيح و وحلوا اللحم وتحريمه اكد اكد من جهة ثبوت الاصل من جهة ثبوت ثبوت الاصل فالاصل ان ما ثبت تحريمه وما ثبت تحريمه من اللبن فانه يثبت تحريم اللحم اللحم من جهة من جهة الاولى السبب في ذلك ان تحريم اللحم اغلظ تحريم اللحم اغلظ وذلك ان اللحم يتحول من جهة اصله تحول الطعام بهيمة المأكول ويطول زمن تحوله الى لحم اما اللبن فان مشروبها ومأكولها يتحول سريعا الى لبن. وما تحول ببطء فانه اكد في اكد بالتغليظ في ابواب الحل وفي ابواب وفي ابواب ابواب التحريم. اما بالنسبة البغال فالبغال قال هو ما تكون او ما وجد من اصلين ما وجد من من اصلين. والاصلان قد يكونان حلالا وقد يكونان حراما. قد يكون كنان حلال وقد يكون ان يكونان حراما. واما من جهة الحلال فنقول ان ما كان اصله حلال فهو فهو حلال فوافح حفاة وحلال والبغال الاصل فيها والبغال آآ العصر المعروف فيها انها ما وجد من اصلين من الحمير والخيل من الحمير من الحمير والخيل. فكيف يكون الاصل في ذلك مباح؟ يكون الاصل في ذلك مباح اذا كان مثلا آآ حمار الوحش وفرس. حلال وليس بحلال حمار الوحش حلال اليس كذلك والفرس حلال. اذا فالحكم حلال. واذا كان في الاصلين احدهما محرم. فليغلب بالتحريم اختلف العلماء في ذلك اختلف العلماء في ذلك منهم من قال ان اذا وجد من اصلين وجد من اصلين محرم ومباح فايهما يقدم فايهما يقدم الجمهور على انه يغلب التحريم يغلب التحريم وهذا قول جماهير العلماء وهذا قول الجماهير ومنهم من قال انه يغلب الام اذا كانت حرام فهو حرام اذا كانت حلالا فهي حلال وهذا قول بعض الفقهاء من اهل من اهل الرأي ويتفرع عندهم حينئذ الخلاف في هذه المسألة يتبرع عندهم الخلاف في هذه المسألة بحسب الخلاف اصول. فمن قال بان الخيل اصلها حرام اصلها حرام. وهذا قول ضعيف. فانه يلزم من ذلك ان اذا كان يغلب اه اي يغلب جانب التحريم ان يقولوا بالتحريم مطلقا. ان يقول بالتحريم. ان يقول بالتحريم مطلقا. وكذلك ايضا في اه في عكس جاء على قول الحنفية في ذلك على قول الحنفية في تلك في تلك المسألة. يدخل في هذا ايضا كل ما تكون من اصلين من غير البغال كذلك ايضا من السباع من آآ من الذئاب والضباع وغير ذلك فان هذا من المسائل من المسائل التي وقع فيها فيها خلاف وفي قول الله سبحانه وتعالى والحمير لتركبوها هي على نوعين وحشية فهي حلال وقد دل الدليل على ذلك كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله وغيره وكذلك ايضا جاء في حديث ابي قتادة وكلها في الصحيح في حل في حل حمار الوحش. واما بالنسبة للحمر الاهلية فقد حكى غير واحد من العلماء تحريمها بالاجماع كما جاء ذلك عند ابن عبد البر رحمه الله فانه حكى اتفاق العلما على ذلك اتفاق العلماء على ذلك وثمة قول يروى في ذلك آآ عن بعض السلف ولا يعول الا يعول عليه. وفي قول الله سبحانه وتعالى لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لما ذكر الله عز وجل هذه الاصناف الثلاثة والخيل والبغال قالوا الحمير ذكر الله سبحانه وتعالى ركوبها. ذكر الله جل وعلا ركوبا. وفي هذا اشارة على ان اظهر العلل في هذا الثلاث هو الركوب اظهر العلل في ذلك هو هو الركوب. ولا يعني من ذلك المنع من الانتفاع منها بغير ذلك. كحمل الاثقال مما لا يؤذيها كذلك ايضا في حرث الارظ غير ذلك مما مما مما ينتفع به مما ينتفع به الناس وقول الله سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون محمول على امرين محمول على ان الله عز وجل يخلق من من الانعام ما لا تعلمون. ومحمول على معنى اخر يخلق الله جل وعلا من المنافع ما لا تعلمون. يعني ان فيها مما يخلقه الله جل على من المنافع ما لا ما لا تعلمون. وهذا فيه اشارة الى اهمية التدبر والتأمل في اه في المخلوقات. ان الله عز وجل يوجد فيها من النعم والاسرار والمنن ما ينبغي للانسان ان يتأمل فيه ان يتأمل فيه وقد يكون المراد ما لا تعلمون حال نزول الاية فيستحثهم على العلم بذلك ويكون ايضا المراد ان فيها ايضا ما لا تعلمون حتى لو اردتم البحث عنه فان الله عز وجل قد اخفاه قد اخفاه عنكم ويدل على ان هذه الاية او هذه الايات والسور انما جاءت بيان آآ حق الله عز وجل بالعبادة والهداية الى الصراط المستقيم ان الله لما ذكر هذه الايات قال جل وعلا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر المراد بذلك فهو الهداية الى الله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد. وهذا دليل على ما تقدم ما تقدم تقريره في قول الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا. اخر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق باتخاذ السكن واتخاذ البيوت من جلود الانعام بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى اللباس وهذا يدل على ان اللباس اولى من السكن وان نفقة المرأة ونفقة الرجل على اولاده في لباسهم اولى من سكنهم. فقدم الله سبحانه وتعالى منة في ابواب الدفء على على منة الله سبحانه وتعالى في ابواب في ابواب السكن وذلك ان تأذي الانسان بفقد لباسه اشد من تأذيه بفقد سكنه. بفقد بفقد سكنه ولو نزع الانسان على لباسه فيبقى متعريا او يخرج من داره لاراد ان يبقى تبقى تلك النعمة مع قلة ثمنها عليه ولو كان ولو كان فيه ولو كان في داره لانه لو بقي في داره بلا بلا نعمة لباس ما تنعم بالخروج والضرب في الارض ما تنعم بالخروج والضرب في الارض واما ما ما يتعلق بالسكن فهو نعمة عظيمة الا انها تأتي بعد تلك بعد تلك بعد تلك النعمة. وقول الله سبحانه انا هنا من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضأنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها وبارئها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين تقدم الاشارة على هذا المعنى ما يتعلق بالاستدفاء بالاستدفاء بها وطهارة الاصوات والاوبار والاشعار ايضا في قول الله جل وعلا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. في هذا منة الله سبحانه وتعالى العبادي ان اوجد لهم ما يصنعون ما يصنعونه من سلاح ودروع من سلاح ودروع يدفعون بها بأس صاحب بالبأس ويدفعون صولة الصائل آآ وهذا ما يتعلق باصل النعمة وما يتعلق لثبوت الاحكام في ذلك باعداد آآ العدة تقدم الكلام. الكلام عليها تقدم معنا الكلام على مسألة اعداد العدة وهذا وهو ما يثبت به الاحكام. اما هنا باتخاذ آآ باتخاذ السلاح الدروع التي يتقي بها الانسان ويحميها. قد يؤخذ من ذلك حكم ان الله سبحانه وتعالى شرع للانسان ان يتخذ سلاحا يحمي به نفسه من جهتين يحمي به نفسه آآ او يدفع به عن عدوه الكافر ومنها كذلك ايضا ان يهيب من يريد من يريد ان ان يعتدي عليه ولو كان من المسلمين يعني من غير ان يوجد من غير ان يوجد ان يوجد آآ عدو يدفعه حاضر بعينه يكون في ذلك نوع هيبة الله نوع هيبة هيبة له في قول الله سبحانه وتعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاية آآ هي كما تقدم الاشارة اليه اه انها مكية وقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والامر بالاستعاذة هنا دليل على ان الاستعاذة شرعت عن النبي عليه الصلاة والسلام قديما. وانها شرعت مع وائل نزول القرآن. والاستعاذة عند قراءة القرآن قد اختلف فيها منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب وجماهير العلماء على استحبابها لا على وجوبها. على استحبابها لا على وجوبها وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها امر الزام بل ان النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصلاة ولم يأمر بالاستعاذة عند القراءة وانما حث على ذلك وعمله. وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث من عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جبير وجاء من حديث ابي سعيد الخدري وغيرها من الاحاديث في الاستعاذة عند القراءة. وقد جاء ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بعض سور القرآن فذكرت التسمية ولم تذكر الاستعاذة مما يدل على ان الامر في ذلك على الاستحباب. وذهب بعض العلماء الى الوجوب. وذهب بعض العلماء الى الى الوجوب وهذا قول لبعض السلف قد جاء عن عطاء بن ابي رباح وغيره. واما بالنسبة للصلاة فان الحكم في الصلاة في ابواب الاستعاذة بحكم خارجها وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان الاستعاذة في الصلاة عند القراءة انها سنة وليست بواجبة بعضهم ذهب الى الايجاب في الصلاة وعدم الايجاب عدم الايجاب خارج الصلاة. وهذا قول لبعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم غيرهم واختلفوا ايضا في القراءة في الصلاة هل الاستعاذة تكون في الركعة الاولى او تكون في جميع الركعات؟ تكون في الركعة الاولى او تكون في جميع الركعات على قولين. منهم من قال انها تكون في الركعة الاولى فقط وتغني عن الاستعاذة في بقيتها. واذا اراد ان يستفتح سورة او ان يقرأ الفاتحة فانه يسمي ولا ولا يستعيذ بعد ذلك. وهذا الذي عليه الجماهير. وذهب بعض الفقهاء وقول لبعض السلف ونسب الامام الشافعي رحمه الله الى انه الى انه يستعيذ في كل ركعة الى انه يستعيذ يستعيذ في كل في كل ركعة. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته الصلاة. وما امره بالاستعاذة وما امره بالاستعاذة ولو كان واجبا لامره وذلك لان مقام الحاجة ظاهر لانه جاهل في اقامة في اقام الصلاة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فدل على انه وليس بواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين له ما تسقط به صلاته. وتقبل منه ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين له جميع ما فيها من سنن ومستحبات وفضائل لان ذلك يطول. لان ذلك يطول فاراد منه ان يبين ان يبين له صلاته التي تقبل لو جاء بها فبين النبي عليه الصلاة والسلام له ما وجب وبعض وبعض ما استحب له في ادائه في اداء الصلاة والحكمة من الاستعاذة نعم. نعم. الحكمة من الاستعاذة عند قراءة القرآن مع ان القرآن كلام الله يطرد الشيطان فما الحكمة من الاستعاذة عند القراءة نقول ان الاستعاذة والبسملة ايضا من القرآن فالاستعاذة في هذه الاية دليل على انها من القرآن كذلك. فاراد الله سبحانه وتعالى تقديمها. قد تذكر اية بصيغة الدعاء واصلها من القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في افضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قال وهن وهن من القرآن يعني قد يأتي ذكر وقد يأمر الله عز وجل ويأتي على النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فيكون حينئذ الامر بذلك لا يعني انها ليست انها ليست من القرآن فنقول ان الله عز وجل امر بالاستعاذة والاستعاذة من القرآن وامر الله عز وجل بالبسملة والبسملة من القرآن من من القرآن واما بالنسبة لصيغها فجاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه اصحها وجاء في ذلك صيغ ضعيفة وفيها كلام في ذلك في حديث ابي سعيد الخدري وكذلك ايضا في حديث جبير. وغيرها في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه فهذا فهذا معلول فهذا فهذا حديث حديث معلول وتكلمنا عليه اه في ابواب في اه الاحاديث المعلى وذكرنا الاحاديث الواردة الواردة في ذلك وبينا عللها مما مما يغني عن ارادتها عن بها هنا قبل ذلك في الاية الثانية هو التسعين في قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم في هذا اشارة الى تحريم اليمين الغموس محرمة بالاتفاق ومغلظة لانها تتظمن في ذلك استهانة بالمحلوف به. وكذلك ايظا لما تتظمنه من تظييع الحقوق وكذلك ايضا فانها كذب وزيادة والكذب كبيرة فجاء تغليظها باليمين. جاء تغليظها تغليظها باليمين فنهي عن ذلك وغلظ. تقدم معنا الكلام على اليمين الغموس وكفارتها تقدم معنا الكلام عن الكفارة وخلاف العلماء في ذلك. وذكرنا للعلماء فيها ان للعلماء فيها قولين القول الاول وقل جمهور العلماء على انه ليس فيها كفارة وذكرنا ان بعض الفقهاء يرى ان فيها كفارة وهو قول الامام الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله من الفقهاء على ان اليمين الغموس فيها فيها كفارة. فيها فيها كفارة وصوبنا عدم الكفارة فيها. فلو ان انسانا حلف على شيء كاذبا حلف على شيء كاذبا فقال والله اني فعلت كذا وكذا. فلم يكن صادق كان في في حلفه في يمينه هل يجب عليه كفارة ام لا يجب عليه؟ لا يجب عليه لان ذلك كذب غلظه بيمين غلبه غلظه بيمينه فلم ينعقد القلب على شيء. وانما الكفارة متعلقة بما بمن عقد القلب عليه. وهذا لم ينعقد على على اشياء يريد الانسان ان يعزم على فعله؟ تقدم الكلام معناه على هذا وبيانها وتعليلها هنا في مسألة الاكراه في الاية المئة والسادسة في قول الله وتعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هذه الاية قد نزلت في عمار بن ياسر عليه رضوان الله لما عذبته قريش وارادوا منه ان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسب النبي صلى فسب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك فقال كيف تجد قلبك؟ فقال اجده مطمئن بالايمان فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان عادوا فعد وهذا يدل على رحمة الله عز وجل بعباده. ورفع التكليف عنهم فيما لا يطيقون. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرئوا عليه فان الله سبحانه وتعالى لا يحمل عبده ما لا يطيق لا يكلف الله نفسا احسن الله سعى ثم امر الله عز وجل بامتثال امره قدر الطاقة فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه. وهذا ايضا اه من اه القرائن الظاهرة ان الامر يتعلق بالاصول ان هذه السورة تتعلق بمسائل اصول الديانة مسائل اصول اصول الديانة ايختلف العلماء على ان على انه يجوز الدخول في الاسلام على انه يجوز الدخول الدخول في الاسلام مع وجود الاكراه مع وجود الاكراه يعني ان الانسان اكره على دخول الاسلام فاسلم. انه يؤخذ بظاهره ولو ظهرت امارات الاكراه عليه ولو ظهرت امارات الاكراه عليه وعدم رغبته في ذلك. ان الانسان لو يؤمر مثلا يقال القتال في كان تؤمر طائفة من المشركين اما ان يدخل الاسلام واما ان ان يقتلوا ويقاتلوا فاظهروا الاسلام او يخيروا بين الدخول بالاسلام او الجزية فاختاروا الدخول بالاسلام. اختاروا الدخول بالاسلام حينئذ يقبل يقبل دخولهم بالاسلام ولو ظهر منهم الاكراه ولو ظهر منهم منهم الاكراه. واما بالنسبة لظهور الكفر من الانسان وقال هو مطمئن بالايمان. فيتفق العلماء كذلك على ان الكفر الذي يظهره الانسان وهو مكره على انه لا يؤاخذ بلوازمه في حق الله سبحانه وتعالى. على انه لا يؤاخذ بلوازمه في حق الله جل وعلا واما ما يتعلق بالاحكام الظاهرة بالاحكام الظاهرة مما يتعلق باحكام الناس باحكام الناس فاختلف العلماء في ذلك اختلف العلماء في ذلك في هذه المسألة على قولهم جمهور العلماء على انه لا يؤاخذ في حق الله وما يتعلق في حق المخلوقين في حق المخلوقين وذلك بالاحكام الظاهرة آآ من ايجاب من ايجاب آآ مثلا الصلاة عليه عند موته فان التكليف في ذلك قائم اذا علم الاكراه لانه مكره كذلك ايضا ما يتعلق بالاحكام المالية من جهة الميراث فان فانه آآ يرث اذا مات قريبه وهو وهو يظهر الكفر نكران ويعلم بعذره ذلك كذلك ايضا لو ماتوا وهو على هذه الحال فانه يرث آآ مورثه منه فان الاحكام في ظاهرها تجري كالمسلم. والقول الثاني قالوا بعدم لريان امثال هذه الاحكام. وهذا القول يذهب اليه بعض الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة ويذهب به قلة ايضا من المالكية يذهب به قلة من من المالكية ويذهب محمد بن حسن الى هذا القول يذهب محمد الحسن الى هذا القول على ان الاحكام الاحكام الشرعية لا تجري لا يجري فيها العذر لا يجري فيها العذر فلا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه والاصل احسان الظن بامره في الاخرة والاصل باحسان الظن بالاخرة وهذا خلاف الاية وما عليه جمهور العلماء وما عليه جمهور جمهور العلماء في سورة الاسراء وهي على ما تقدم من السور من السور المكية بلا خلاف السور المكية بلا خلاف تسمى بسورة بني اسرائيل كما جاء ذلك في حديث عبدالله بن مسعود في الصحيح في قوله صورة بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء من العتاق الاول وانهن من تلاد يراد بذلك وما اخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قديمه في قديم بامره وهي على ما تقدم لم تأتي في بيان تفصيل الاحكام وبيان التشريع وانما جاءت في بيان بيان معجزات الله عز وجل التي خص الله بها نبيه. وكذلك ايضا نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة وتضمنت بعض احكام اليسيرة تضمنت بعض الاحكام اليسيرة واظهروا هذه الاحكام التي تضمنتها هذه الاية ياء بر الوالدين في قول الله جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فقد امر الله سبحانه وتعالى بر الوالدين وقرن ذلك وقرن ذلك بتوحيده. والقضاء في ذلك هو الامر. والوصية كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وغيره. وقضى ربك الا نعبد الا اياه يعني وصى الله بعبادته وحده. وكذلك ايضا ببر ببر الوالدين. قال وبالوالدين احسانا. هذه الاية هي اظهر الايات في بيان منزلة الوالدين. في بيان منزلة الوالدين. وانزالها على النبي عليه عليه الصلاة والسلام في مكة دليل على عظمها. دليل على على عظمها. فلا يوجد منزلة لبشر يعظم في الدنيا يجل بعد الانبياء مثل الوالدين. مثل الوالدين. ولهذا قارن الله سبحانه وتعالى امر امر الرهيب عمر البر بالوالدين بالامر بعباده بعبادته سبحانه وتعالى وهذا له نظائر في قول الله جل وعلا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. فالله سبحانه وتعالى نهى عن الشرك وامر بالاحسان الى الوالدين وهنا امر بالتوحيد وامر كذلك ايضا بالاحسان الى بالاحسان الى الى الوالدين. وذكر الله جل وعلا للكبر هنا في هذه الاية اشارة الى ان الوالد كلما كان احوج الى ولده فان بره في ذلك اعظم. فان بره من غيره فان تحين موضع حاجة الوالد فان ذلك هو من مواضع الفضائل من مواضع الفضائل او فضائلي فضائل الاعمال. وذلك لامور او ربما من جهتين الجهة الاولى انه لما عظمت الحاجة في الوالد للولد لما عظمت الحاجة في الوالد للولد كان كان الاجر في ذلك اعظم الجهة الثانية ان عجز الوالد عجز الوالد يقتضي ذلك ضعفا في همة الولد في الاقبال عليه كاصابة الوالد بالهرم او الخرف او كذلك ايضا ما يتبعه من ضعف من ضعف وقذر ونجاسة ونحو ذلك اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين عظم هذه المنزلة ولو ضعفت النفوس بالاقبال اليها بالاقبال اليها فاراد الله الا وتعالى ان يبين ان يبين الفضل وذلك للجهتين وفي قول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في قول الله جل وعلا ولا تقل لهما اف المراد بذلك ان العقوق يكون بادنى عبارة او اشارة وقد جاء عن غير واحد من السلف انه وكان ثمة كلمة تضجر هي اقل من ذلك لذكرت فدل على ان امثال هذه العبارة مكونة من حرفين تدل وعلى شيء من التضجر ويذكر غير واحد من السلف على انه من عقوق الوالدين ان يحد الانسان بصره اليهما. وقد جاء ذلك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بر ما بر والديه ما بر والديه من شدد البصر اليهما والمراد بذلك ان البر يكون كما انه في في العبارة كذلك ايضا يكون بالاشارة. ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بخفظ الجناح وهو الرفق واللين والرفق واللين في القول وكذلك ايظا في التصرف وتلبية الطلب فامر الوالد يقلب المباح الى الى واجب. ونهيه يقلب المباح الى الى محرم. الى الى حرم والتحريم في ذلك لا يتعلق باصل التشريع وانما باصل امر الله سبحانه وتعالى بطاعة الوالد. الامر بطاعة بطاعة الوالد ويخرج من ذلك امر الوالد ونهيه اذا تعلق به ضرر لي ظرر على الولد فان فانه لا ضرر ولا ضرار كما كما في الحديث وذلك على وذلك بحسب الظرر الوارد الوارد في ذلك. ولما كثرت الايات والاحاديث الامرة ببر الوالدين. عظمة منزلة البر في في فعل السلف من الصحابة على وصف عظيم جليل على وصف عظيم جليل القدر على وصف عظيم جليل جليل القدر من الحكم التي اه التي من نظر اليها وجد ان الله سبحانه وتعالى يجعل او اكثرهم يجعل الانبياء او اكثرهم لا تكونوا اباؤهم في حال مبعثهم ونزاعهم مع الناس. ونزاعهم مع مع الناس وان وجد فهو فهو قليل. والعلة في ذلك انا لي عظم الامر ببر الوالدين والامتثال لهما والرأفة بهما مما يزاحم التفرغ لمثل ذلك مما يزاحم التفرغ لمثل لمثل ذلك. وتجد ان الله سبحانه وتعالى يوجد شيئا من ذلك ما اوجده في ابراهيم مع ابيه ازر وذلك لان اتجاه الدعوة واحد فهو يدعو اباه فيتضمن فيتضمن انكاره على ابيه ودعوته له له ضمن برا برا له. وكذلك ايضا ما يكون في ذلك من اشغال القلب ونحو ذلك. وهذا ما ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يتضمن جملة من الحكم يكون منها يكون منها هذه والله والله اعلم وفي قول الله سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى بر الوالدين وبعد ما ذكر توحيده امر الله عز وجل بالدعاء الوالدين بالدعاء للوالدين وكأن الدعاء هنا انما جاء بعد ذكر البر وخفظ الجناح اشارة الى ان الانسان يبر والديه حتى بعد عجزه عما سبق وذلك بالدعاء بعد الوفاة. وذلك دعائي بعد بعد الوفاة. وذلك لعظم فظلهما على على ولدهما. وذلك بما سبق من بما سبق من من تربية وولادة ورعاية في قول الله سبحانه وتعالى واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا في هذا واتقدم على مرار الكلام على على ذوي القربى وتقدم معنا ايضا في مسألة الصدقة علي ابن السبيل وكذلك ايضا على المسكين تقدم على الكلام على التبذير والسرف والجهات التي يجب ان ان ينظر اليها وهي الجهات النظر الى الباذل النظر الى العين التي التي ينفق فيها النظر كذلك ايضا الى ما وجب على الانسان من الجهة الاخرى مما ينفق عليه النظر الى ما حول من الواجبات التي بعيدة عنه في حال المجاعات والفقر وغير ذلك. وقسمنا الامر الى قسمين ان يكون ذلك في حل ان يكون في حرام. اما فاذا كان في حرام فلو كان درهما او ذرة فانه فانه سرف. فانه سرف ولو كان شيئا قليلا. وان ما كان في في فانه ينظر الى الجهات الى هذه الجهات الاربع. ذكرنا اه جهات اه اربع يجب ان ينظر اليها بها يميز غيره وفرقنا في ذلك بين الغني وبين الفقير في الزمن الذي الذي يكون فيه مجاعاته فقر وان الانسان ينفق في باب ويعطل ما هو اوجب منه فصلنا في هذه المسألة مما يغني عن الاعادة هنا لكن هنا ثمة معنى ان الله سبحانه وتعالى امر بايتاء ذي القربى قال واتي ذا القربى حقه قدم القربى على المسكين وعلى ابن السبيل قدم القريب على المسكين وابن السبيل في هذا ان الصدقة على القريب اولى من البعيد وذلك لانها صدقة وصلة ويستنبط من ذلك ايضا ان الهدية على القريب اذا كانت تؤلف قلبه وتميله الى الخير ويوصل بها انها افضل من الصدقة على البعيد لان الهدية قد تفوق الصدقة وذلك بعظم اثرها والشخص الذي انفقت اليه فان الهدية مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام افضل من الصدقة له بالاجماع عليه بالصدقة بالاجماع لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الصدقة صدقة التطوع فضلا عن الزكاة المفروظة. كذلك ايظا الهدية لذوي القربى من النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم على خلاف من بني عبد المطلب. بن المطلب في ذلك فان الهدية لهم افضل من الصدقة عليه افضل من الصدقة من الصدقة عليه. والهدية كذلك ايضا اذا اهدى الانسان احدا محتاجا يعلم ان انها لو كانت صدقة ما قبلها وهو من مستحقيها. فيعطى هدية افضل من اعطائه صدقة. افضل من اعطائه من اعطائه صدقة. وهذا وهذا يؤخذ ايضا من هذه الاية ان الهدية في الاقربين افضل من الصدقة في الابعدين. وقد جاء في ذلك في حديث ميمونة لما ارادت ان ان تعتق عبدا لها فقال النبي عليه الصلاة اعتقت عبدا لها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو جعلته في اخوالك اذا كان افظل وهذا يدل على ان معلوم ان العبد والخادم يكون في العادة فوق الحاجة يكون فوق الحاجة لان الانسان اذا كان فقيرا قام بحاجته واكتفى واذا اكتفى بعد ذلك يأتيه بعد ذلك العبد والخادم فان الخدم والموالي في الغالب انهم يكونون عند الاغنياء انهم يكونون عند الاغنياء وهذا من القرائن التي اه يقال بان النبي عليه الصلاة والسلام لما فضل جعلها في اخوالها افضل من صدقتها باعتاقها ان يقال بان الهدية على الاقربين هي افضل من الصدقة على الابعدية افضل من الصدقة على الابعدين في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. انه كان منصورا. تقدم الكلام على القتل. والعمد وشبه العمد وصفات كل واحد منهم. والتغليظ في ذلك. وتقدم معنا ايظا الكلام على الديات. مما يغني يعني الكلام اه في هنا فيرجى اليه في موضعه ولكن هنا في مسألة استيفاء القصاص. في استيفاء القصاص فهذه الاية دليل على على استيفاء القصاص وذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وهذه في استيفاء الولي في استيفاء في استيفاء الولي. ويتفق العلماء على ان الولي يقوم باستيفاء باستيفاء القتل انه يقوم باستيفاء القتل وهذا لا خلاف عندهم فيه ان له الاستيفا لو اراد. يعني انه يقوم بقتل من قتل من قتل وليه على خلاف عندهم في مسألة الايجاب. ولكنه لو اراد مباشرة ذلك فله ذلك. واراد مباشرة ذلك فله فله ذلك. ويختلفون في في الجراحات فيما كان دون القصاص وذلك كقطع اليد وكسر السن وفقع العين والاذن والقدم وغير ذلك. فهل له ان يستوفي القصاص ام لا لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين وسبب الخلاف في ذلك عند العلماء سبب الخلاف في ذلك انهم كون من التعدي انهم يخشون من التعدي وانما قيل بالاجماع في مسألة القتل لانه لا تعدي بعد ازهاق النفس لا تعدي بعد ازهاق النفس واما بالنسبة للجراحة فيخشى من ذلك من عدم احسان الاستيفاء. وذلك انه ماكل للاولياء في الناس يحسنون القطع قطع اليد. او قطع قدم فربما كان بذلك تعدي وجناية. وانما يقوم بذلك الخبير بذلك دفعا للنساء والخلاف كذلك ايضا للعدوان ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى استيفاء القصاص للولي في القتل وما ذكره في هذه الاية في مسألة في مسألة الجراحات في مسألة والاصوب في ذلك والاصوب في ذلك ان يقال ان الولي اذا كان عارفا عارفا حاذقا وامن من عدوانه فله ان يستوفي القصاص بنفسه سواء كان في قطع اليد او الرجل او نحو ذلك. واذا كان ليس بعارف وهذا هو الاغلب وفي احوال الناس انه يكون لمن ويوليه السلطان. وذلك دفعا التعدي ومن القرينة في ذلك في قول الله سبحانه وتعالى فلا يسرف في القتل. انه كان منصورا. مع كون القتل ازهاق للنفس والعدوان فيما بعده غير ظاهر فان اذا اوزقت النفس الا ان الله سبحانه وتعالى نهى عن السرف السرف في بعض الصور وذلك ربما يكون قتل بتعذيب قاتل بتعذيب فبدلا من ان يقتل بضربة بالسيف يقتل بضربتين وثلاث واربع. او خمس ممن لا يحسن القتل. فيكون في ذلك فيكون في ذلك ايضا تعذيب مع قتل وقد نهي عن التعذيب. واذا كان هذا في القتل واحتجز فيه ونهي الولي ان يستوفي مع هذه العلة فانه فيما دون ذلك مما يظهر فيه كذلك كايظن السرف من باب من باب اولى تقدم معنا في الكلام على مال اليتيم هنا بقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده تقدم معنا في سورة النساء تقدم معنا ايضا في سورة البقرة الكلام على على مال اليتيم والمتاجرة فيه يدفع اليه وما هو السن الذي يدفع اليه ماله وكذلك ايضا كيف يعرف بامتحانه وخلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه في هذه المسألة مما يغني عن اعادتها هنا. كذلك ايضا في قول الله جل وعلا واوفوا بالعادين ان العهد كان مسئولا. تقدم معنا كلام على ايات العهد والوفاء بها في آآ السور المدنية وذكرنا انواع العهود عهود العباد مع الله وعود العباد فيما كان بين العباد ما كان مع الله عز وجل ما يتعلق بالوفاء بالايمان والنذور. وما يكون ما كان مع الناس منه ما يكون وفي امور معنوية بامور حسية وذلك بالبيع والشراء وغير ذلك. ومنها ما الوعود التي يعد بها الناس اه بالوفاء بها وعلى خلاف عند العلماء في ذلك من جهة الالزام بها وعدمه. وتقدم الكلام فيها فيرجع اليه في مظانه كذلك ايظا في مسألة الكيل في قول الله جل وعلا واوفوا الكيل اذا كلتم تقدم معنا في مسألة الوفاة بالكيل وتحريم اكل اموال الناس والباطل في صدر سورة البقرة ذكرنا ذلك وفصلنا فيه وذكرنا كذلك ايضا عند كلامنا على على ما وقع من قوم شعيب ما وقع من قوم شعيب من تطفيف في المكيال والميزان. وذكرنا ايضا العشور التي كانوا يأخذونها في الطرقات. وذكرنا في ذلك وفصلنا فيها. وذكرنا وذكرنا كذلك ايضا في مسائل الظرائب والعشور التي يأخذها السلطان واحكامها وفصلنا فيها وفرقنا بينما كان عن مقابل وما كان بغير مقابل وذكرنا ايضا ما يتعلق ببعض الصور المعاصرة من امور الجمارك التي تؤخذ كذلك ايضا الضرائب التي تكون على الجسور وتكون على الطرقات وتكون كذلك ايضا على البضائع والتجارات تقدم الكلام عليها فيرجع فيرجع اليه في في موضعه في هنا في قول الله عز وجل واستفز من استطعت منهم بصوتك. هنا بعضهم قال بان المراد بذلك هو الغنى. اه ولكن اه القول هذا فيه اه فيه كلام آآ يأتي الكلام على على الكلام على مسألة الغناء واحكامها في موضع اصرح اصلح من هذا في قول الله سبحانه وتعالى يوم ندعوا كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه في هذا استحباب الاخذ والعطاء باليمين استحباب الاخذ والعطاء باليمين لان الله عز وجل يسلم العبد بيمينه كتابه اذا كان من اهل النجاة واذا كان من اهل الهلاك اعطي بشماله. ويدل على ذلك بعض المواضع في كلام الله سبحانه وتعالى. كقول الله جل وعلا اتلك بيمينك يا موسى يدل على انه كان يحمل عصاه بيمينه. وكذلك ايضا يدل على استحباب استعمال اليمين في الامور المكرمة في تناول الكتب وتقليبها والكتابة كما في قول الله جل وعلا تخطه بيمينك يعني ان الكتابة من جهة الاصل تكون بماذا؟ باليمين. وان هذا هو السنة ان هذا هو هو سنة. وان انه اقرب للفطرة يدل على عظم صلاة الليل ان الله سبحانه وتعالى شرعها لنبيه عليه الصلاة والسلام بمكة. ويأتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في سورة المزمل وما هو السنة في ذلك في قيام الليل؟ وعدد الركعات ويأتي ايضا معنا في تقسيم النبي لليله. وكذلك ايضا في قيام داوود وكيف كانت صفته وآآ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بذلك الموضع ولكن هذه الاية في ابواب الفضائل. هذه الاية في ابواب في ابواب قائل هنا في الاية الخامسة والثمانين في قول الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. هذه دليل على ان البشر لا يعلمون من امر الروح شيئا. وبه نعلم بطلان ما يسمى بعلم الارواح. بنعلم بطلان ما يسمى بعلم الارواح اما علم النفوس وعلم النفس فهذا جائز وسائغ. اما ما يسمى بعلم الارواح فهو علم باطل. باعتبار ان الاصل مجهول فكيف تعلم مجهولا الا تعلمه انت وحجبه الله عز وجل عنك وعن غيرك. حجبه الله عز وجل عنك وعن وعن غيرك. ولهذا لما جاء اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن بين الله عز وجل وكذلك كفار قريش بين الله سبحانه وتعالى ان امر الروح اليه ليس الى احد ليس الى احد ثم في قوله جل وعلا وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يعني ما اوتيتم من العلم الاخر المادي المعين. شيء قليل. فكيف تعلم اتريدون ان تعلموا تفاصيل ما لا تدركونه لا بابصاركم ولا بحواسكم. ولهذا نقول ان الدليل على على بطلان ما يسمى بعلم الارواح ان ان اصل ما يبحث في علمه مجهول البدن معلوم يعالج بدنه معلوم اما الروح مجهولة. فكيف تعلم شيئا مجهولا؟ فاذا كان البدن وهو معلوم ومحسوس امامك تجهل من طبه الشيء الكثير ومن علمه الشيء الكثير فكيف تريد ان تعلم شيئا لا تعلمه انت فتريد ان تعلم طبه ان تعلم ان تعلم طبه ولهذا نقول ان ان ما يسمى بعلم الارواح باطل في ظاهر هذه في ظاهر هذه الاية في قول الله سبحانه وتعالى في خاتمة سورة بني اسرائيل الاسراء يقول الله جل وعلا ويخرون الالقان يبكون ويزيدهم خشوعا وفي قول الله جل وعلا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هل في ذكر الله عز وجل للتسبيح. دليل على ان التسبيح انما كان في السجود ام كان اما المراد بذلك في التسبيح في هذه الاية هو الصلاة. المراد بذلك الصلاة ام هو تسبيح خارج تسبيح الخارج خارج الصلاة نقول في التسبيح في هذه في هذه الاية هو المراد بذلك هو تنزيه الله سبحانه وتعالى ان المراد بذلك هو التسبيح بالذكر تسبيح بالذكر هذه الاية كانت من مواضع السجود الا انها قرينة على ان التسبيح في سجود التلاوة مستحب وهذا لا خلاف عند العلماء فيه. يتفق العلماء على استحباب التسبيح في سجود التلاوة وان اختلفوا في صيغته الا ان ما كان فاضلا في سجود الصلاة فهو فاضل في سجود التلاوة لان سجود الصلاة اعظم واما ذكر معين في سجود التلاوة واما ذكر معين في سجود التلاوة جاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. فهذا الحديث الصواب لانه انه معلول وعلته في ذلك انه يرويه ابو العالي الرفيع بن مهران عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث معلول بالقطاع فانه يرويه ابن ابي خالد عن رجل عن ابي العالية وجاء ايضا من حديث بكر ابن عبد الله المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت في دعاء سجود التلاوة شيء. لا دعاء ولا ذكر وحينئذ يقال انه يرجع به الى اصله فيدعى ويذكر ما يدعى ويذكر عادة في سجود الصلاة لانه اكمل وما صح في الفريضة فانه يصح من باب اولى في النافلة بخلاف ما كان في النافلة فانه لا يلزم ان يكون هو اولى واصح ان يكون في في الفريضة وذلك لان الفريضة اكد في قول الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هذه الاية ان كانت امر بالتوسط بالجانب الصوت الا انها ليست من ايات الاحكام نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة وحكمة لما كان في وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جهر بقراءته ابتعد عنه كفار قريش لا يريدون ان يسمعوا القرآن. وآآ من اراد ان يسمع القرآن مختفيا من كفار قريش لا يستثقلون ذلك اذا اذا خفظ النبي صلى الله عليه وسلم صوته وذلك لانهم يستترون فلا يستطيعون القرب واولئك ينفرون. فامر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ان في ذلك لا ان يكون جاهرا فينفر كفار قريش ولا يسر بصوته فلا يسمع من كان يريد السماع ممن يدنو يدنو منه مستترا عن كفار قريش. فحتى يتحقق المقصود وهو سماع من كان متخفيا مما ممن يكون قريبا فيسمع بالتوسط ولا ينفر ولا ينفر كفار قريش ليسمع بعضهم او يسمع الراغب الراغب منهم. ولهذا نقول ان هذه الاية انما هي برفع الصوت لمقتضى الدعوة لا لمقتضى الصلاة مجردا. لمقتضى الدعوة لا لمقتضى الصلاة مجردة. وان فرغ عليها بعض الفقهاء في هذا في هذا الباب. والمراد بالصلاة في قوله ولا تجهر بصلاتك. منهم من قال المراد بذلك كان ما تقرأه في صلاتك من قرآن ومنهم من قال ما تدعوه من دعاء لله سبحانه وتعالى فيؤمن عليه فيؤمن عليه الناس من المؤمنين فيتوسط الانسان والانسان في ذلك. ولهذا نقول ان هذه الاية انما هي من احكام الجهل والاصرار في ابواب الدعوة لا في ابواب عبادة في ابواب الدعوة لا في ابواب في ابواب العبادة وان جاءت في حكم آآ جهر آآ الصلاة فالسياق يدل عليها وكذلك ايضا في سبب في النزول نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد