الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنشرع في هذا المجلس في الكلام على سورة الكهف وسورة الكهف مما لا يخفى انها سورة مكية قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وذلك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وفي الصحيح انه قال اه سورة بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء من تيلادي وانهن من العتاق الاول او من العتاق الاول وانهن من تلادي يعني مما اخذتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما نعيد ما ذكرناه في جملة من الصور المكية ان السور المكية جاءت قبل التشريع وتفاصيله وانما جاءت في سياق ما كان عند الامم السابقة. اه وذكرنا ايضا اه مسألة من المسائل تتعلق في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا وليس بشرع لنا؟ خلاف عند العلماء وجماهير العلماء على ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه هذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء تقدم معنا ايضا الكلام على هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة وليست او ليست بصحيحة وخلاف العلماء ودللنا على ذلك وذلك عند قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. في قول الله سبحانه وتعالى في سورة في سورة الكهف هنا اه ذكر الله سبحانه وتعالى اه قصة اصحاب الكهف اه وما فيها من عبر وما اه فيها من ايات وكذلك ايضا اه بتفاصيل اه دقيقة اه لا يكون ذلك الا عن تمام علم اية للمشركين وعبرة ايضا وتثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. اه الله سبحانه وتعالى بعث اصحاب الكهف ذلك ليعلم الفريق ان في ذلك الذين كانوا في اهل المدينة. آآ من الكافرين او كانوا ممن يؤمن ويكتم اه او كذلك ايضا من كان معهم في اه من كان مبتلى بما ابتلوا به ممن نفر بدينه عن بطش اهل البغي والظلم. وذلك ان اصحاب الكهف اختلف في بقائهم في في كهفهم. والله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك على ما تقدم عبرة وعظة وجعل في اية من جهة ذكر التفاصيل آآ والجزئيات التي لا تكون الا ان تمام الا عن تمام علم. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا اه علة مقصودة في ذكر قصتهم وذلك ان الحزبين المختلفين في حكاية اهل الكهف انهم يعلمون التي مكثوها. وهذا يتضمن آآ فضل معرفة الحساب. يتضمن فضل معرفة الحساب. وان معرفة الحساب واحصاء الزمان امر فاضل وانه من العلوم الفاضلة اذا اذا تأمل الانسان فيها وتدبر ايات الله وعبر الله جل وعلا في الكون فان الانسان لا يمكن ان ينظر في المشاهدات المجردة ويتحقق لديه من الايات والعبر ما لم يقس ذلك بما مضى. وذلك ان الانسان كلما تقدم في في عمره عظمت لديه الايات والحجج والبراهين بخلاف بخلاف غيره. ولهذا تجد ان الرجل اذا بلغ الثلاثين يختلف عن عن من والاربعين يختلف عن الثلاثين والخمسين والستين يختلف عن ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعذر الله الى رجل بلغه الستين من عمره يعني انه قد بلغت لديه الحجج والبينات. لماذا؟ لانه ظهرت رأى معالم الكون رأى تغيرات الناس اه هذا صغير فكبر. هذا هرم فمات هذا شاب اجتال هذا كال فشاخ وهكذا يرى تغيرات الناس يرى تغيرات الناس فكان في ذلك من العبرة والعظة من العبرة والعظة الله سبحانه وتعالى ذكر قصة اصحاب الكهف وذكر امرا بارزا في المقصود في هذه الحكاية وفي بعثهم. وذلك حتى يعلم مدة بقاء مدة البقاء اذا معرفة مدد الامم وبقائها وزوالها وتحركها هذه من الامور المقصودة. مقصودة في في الشريعة. ولهذا نقول ان معرفة التاريخ وعلم الحساب هو من الامور من الامور الفاضلة هي من الامور الفاضلة لما فيها من اه من العبر وهذا هذه الاية تتضمن تتضمن الارشاد الى معرفتي علم الحساب والاحصاء والتاريخ والاحصاء والتاريخ لما في ذلك من لما في ذلك من من المنافع وقول الله جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. الله سبحانه وتعالى يعلم اه الاشياء حدثت او ولم او لم تحدث بعد. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ببعض الاشياء ليظهرها لهم. واما قول الله جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين. ما المراد بالعلم هنا؟ نقول المراد بالعلم هنا هو علم الظهور هو علم الظهور. فلدينا علم علم ظهور وعلم علم سابق واما العلم السابق فهو متحقق لله سبحانه وتعالى ولكن الله عز وجل يحدث بعض الاشياء ليظهرها. اما ثبوتها عند الله سبحانه وتعالى فهي ثابتة من جهة العلم والوقوع ومكانه. وكذلك حاله وانما الله عز وجل يظهر هذه الاشياء لعباده. ليعتبروا واما فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور يقول الله سبحانه وتعالى وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلب باصغ ذراعيه بالوصيد. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة اصحاب الكهف وذكر كلب وظاهر السياق ان الكلب انما هو كلب حراسة آآ لا غيره وانما ذكره الله جل وعلا معهم اي انه يحميهم ويحرسهم وذلك جملة من القرائن لجملة من القرائن التي تدل على هذا ان الله سبحانه وتعالى ذكر الكلب وذكر موظعه وان موظعه يكون بالوسيط وهو فناء الكهف يعني عند عند مدخله فربما يريد داخل فيراه فينفر فينفر منه فكان في ذلك نوع حماية وحراسة لهم. ثم ايضا يدل على ان الكلب كلب لهم لم يكن واردا عليهم لا يعرفونه ان الله سبحانه وتعالى ذكره وعده وعده معهم عده عده معهم مما يدل على انهم على ان الكلب ملازم له. وانه وانه رفيق لهم. وآآ اما المسألة التي نريد ان نتكلم عليها في مسألة في مسألة اقتناء الكلب. في مسألة اقتناء اقتناء الكلب. هل يجوز اقتناء الكلب للحراسة ام لا نقول الادلة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه استثنى كلب الحراسة منه كلب الحراسة من من سيناء وانما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتناء الكلب انواعا ثلاثة. اولها هو كلب الماشية الذي يرافق اه يرافق الماشية اه حراسة لها وربما قيادة لها اه يدلها ويرشدها وربما ايضا يدفع عنها اه ما معتد عليها من انس او كذلك ايضا من حيوان مفترس وغير ذلك. فهذا يتخذ فاذن الشارع فيه. والثاني الذي اذن الشارع فيه من الكلاب هو كلب الصيد كلب الصيد وتقدم على ذلك في في اه مسائل في مسألة صيد الكلب وكذلك ايضا الطيور. اشرنا الى ذلك. اشرنا الى هذه المسألة. والثالث هو الزرع الثالث هو كلب كلب الزرع وذلك ان الزروع تحتاج الى الى حراسة ممن يأتي اليها ربما سارق او مختلس او ربما بعض الدواب تأتي الى الشجر فتخبط الشجر فتكسره وغير ذلك فيفسد فيفسد المتاع. وزرع صاحب صاحب البستان فتوضع هذه دفعة للبهائم دفعا للبهائم سواء كان ذلك من اه سواء كان ذلك من الابل والبقر والغنم او كان ذلك ايضا من غيرها مما تنفر منه تنفر تنفر من الكلاب عادة من الكلاب من الكلاب عادة هذه التي ثبت فيها الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في ذلك جملة من الاحاديث جاء من لابي هريرة وهو في الصحيحين وجاء من حديث عبد الله ابن عمر ايضا في الصحيحين وجاء ايضا من حديث عبد الله ابن مغفل وجاء من حديث عبد الله المغفل وهو في السنن وجاء ايضا في احاديث كثر في هذا الباب في استثناء في استثناء هذه الانواع الثلاثة استثناء هذه الانواع الانواع الثلاثة واما ما عداها فهل ترك فيها من علة ما اشترك فيها من علة يشترك معها في الحكم؟ ام ان هذا الاستثناء مقصود ويتعلق ببعض العلل سواء كانت خفية غيبية اه او اه يتعلق بذلك بشيء من اه بشيء من الامور الظاهرة التي لا يجوز للانسان ايضا ان يتعداها نقول قد العلماء عليهم رحمة الله في غير هذه الانواع الثلاثة. هل تجري مجراها عند قيام الحاجة اليها مساويا لهذه الانواع الثلاثة او ما هو اشد منها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين ويدخل في هذا الباب ما يتعلق بكلب الحراسة وهو الذي جاء في سياق هذه الاية والذي جاء في سياق هذه الاية اختلف العلماء في ذلك على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان اقتناء الكلب في غير هذه الانواع الثلاثة اذا قامت الحاجة فيه مساويا لها لهن او زائدا عليهن فان اقتناءه جائز. فان اقتناءه اقتناءه جائز. وهذا وهذا القول هو القول الاظهر وذلك ان الشريعة انما آآ تذكر الاحكام العلل وهذه العلل او يظهر في هذا الحديث اشتراكها في هذا الحديث اشتراكها في الحاجة ولو كان المستثنى من ذلك واحد من هذه الانواع فاستثني كلبا واحدا منها لقيل بتقييده ولكن ذلك ذكر على انواع ثلاثة ذكر على انواع على انواع ثلاثة كذلك ايضا من القرائن في هذا ان بعض الروايات في الصحيحين تذكر نوعين اي وبعضها ثلاثة مما يدل على انه ليس المقصود العدد وانما المقصود في ذلك هو ما اشتركت فيه هذه المعدودات من علة وقد جاء ذلك في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه ذكر كلب الصيد وكلب الماشية وما ذكر كلب الزرع. وهذا في اللفظ الذي قد اتفق عليه اتفق عليه الشيخان ولهذا ذكر بعض العلماء من اه من المالكية عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه يقول بالنهي عن اقتناء كلب الزرع على اقتناء كلب الزرع لانه ما رواه في حديث ولا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولكن نقول ان حديث عبدالله بن عمر قد اختلف في مروياته فتارة يروى فتارة يروى بثلاث وتارة يروى باثنين والذي في الصحيحين بذكر الانواع الثلاثة وفي مسلم انه ذكر الذي في الصحيحين انه ذكر النوعين وفي مسلم ذكر الانواع الثلاثة ووافق في ذلك حديث ابي هريرة رضوان الله تعالى انه ذكر قال الا كلبا ضاريا او كلب ماشية او كلب او كلب زرع. وهذا يدل على قرينه وهي انه ليس المقصود في ذلك هو العدد وانما المقصود فيه ما اشتركت فيه تلك العلة. ثم ايضا انه من جهة النظر ان الشريعة ذكرت كلب الماشية والمراد من ذلك نعم؟ الحراسة. الحراسة. وهل الاولى بالحراسة؟ الانسان او الحيوان الانسان اولى بالحراسة. فلو ان انسانا اتخذ كلبا حراسة من عدو جاز له ذلك ام لم يجز له ذلك جاز له ذلك جاز له ذلك. ويخرج من هذا من يتخذ الكلب للحراسة بدعواه وهو يحرص الكلب اكثر من ان يحرسوه. حينئذ نقول ان هذه دعوة هذه دعوة باطلة هذه دعوة باطلة كما يتخذه الناس الذين يحاولون مشابهة اليهود والنصارى باقتناء الكلب. فاذا سئل عن ذلك يقول حراسة فتجد انه يحرس الكلب اكثر من ان يحرسه الكلب. ولهذا نقول ان هذا الامر منهي عنه وداخل في ذلك. والاعتبار بهذا القول وينبغي الا يدخل فيه لو ان انسانا احتاج الى كلب حراسة لحراسته من عدو او من من من سبع او نحو ذلك جاز ذلك لظاهر ظاهر العلة لظاهرة علة والقول الثاني قالوا بتقييد هذه الثلاثة وعدم الخروج عنها ومنهم من قال بالثلاثة ومنهم من قال باثنين عندما تقدم الاشارة اليه ظاهر الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن اه عن اقتناء الكلب. اقتناء الكلب. منهم من حمله على التحريم ومنهم من حمله على جماهير العلماء يحملونه على التحريم لا يحملونه على الكراهة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نقص من اجره كل يوم قيراط. نقص من اجره كل يوم قيراط. قالوا وهذا دليل على وهذا دليل على التحريم كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وجاء ايضا في حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبوا الملائكة آآ رفقة معها كلب. وجاء في ذلك ايضا بعض الاحاديث ومن ايضا بعض المرويات الموقوفة عن بعض السلف ونقول ان ما جاء في مثل هذه المرويات تدل على التحريم اكثر من ان تدل على الكراهة. واما بعض الفقهاء كابن عبد البر رحمه الله من المالكية فانه يرى ان هذه النصوص انما هي على الكراهة على التحريم قل ان الاجر اذا نقص فيدل على ان الاثم لم يلحق قال اذا جاء اذا جاء نقصان الاجر يدل على انه ما جاءه ما جاءه وزر ونقصان الاجر يكون ذلك من امور الكمال من امور من امور الكمال ولكن هذا هذا الاطلاق فيه نظر وذلك ان الاجر ينقص لسببين في الشريعة الاجور وتنقص لسببين. السبب الاول اه انه انها تنقص بسيئات خارجة عن العمل خارجة عن العمل ولا لازم له يعني منفكة عنه. ذلك مثل السيئات التي تحبط عمل الانسان كما جاء في حديث عائشة لما قالت لام زيد ابن ارقم اخبري انه قد ابطل جهاده مع رسول الله الا ان يتوب. وذلك لما تبايع بالعينة العينة شيء جهاد شيء تعين شيء والجهاد والجهاد شيء. فهذا نأخذ منه ان العينة محرمة ويأثم فيها الانسان. النوع الثاني مما يحبط به عمل الانسان مما ينقص به عمل الانسان هو ما كان من تقصير في ذات العمل او في لازم له. وذلك كقول الله جل وعلا لا تبطلوا صداقاتكم بالمني والاذى فاذا اي فاذا امتن الانسان بصدقته حبط اجرها وما لحقه وما لحقه وزر وما لحقه وزر كذلك ايضا في عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل يقوم في صلاته وما يقبل منها الا عشرها او تسعها او ثمنها او سبعها الحديث. هذا يعني انها هل ارتكب محظورا هو لم يرتكب محظورا لكن لم يكن حاضرا للقلب. فنقصان الاجر في ذلك ان هذا امر يتعلق بها او بلازم فيها اما في هذا الحديث فهو في امر خارج عنها فدل على ان هذا النقصان جاء بسيئة قد ارتكبها ثم ايضا من القرائن التي تدل على التحريم من القرائن التي تدل على على التحريم ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا ولا صورة واذا لم تدخل الملائكة فان ذلك امارة او قرينة على حضور الشياطين امارة على حضور حضور الشياطين وهذا ايضا من قرائن من قرائن التحريم ثم ايضا انما جاء في الحديث في نقصان الاجر في قيراط منهم من قال من قدر القيراط بقدر في ذلك انه لا يقدر بقدر. لا يقدر لا يقدر بقدر وانما هو وانما هو يعني مقدار آآ لا حد له وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آآ ذكر نصيبا من حسناته ينقص كل يوم ولم يذكره. وهذا النصيب في ذلك قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا وحمله وحمله على الوعيد غير المقدر في ذلك اولى اولى من ان يقدر واما حمله على انه كجبل احد فذلك بعيد فذلك بعيد بعت باعتبار ان القيراط يطلق في في لغة العرب على شيء غير المقدر سواء كان سواء كان اه قدر اه معين في معاملة معينة او كان ذلك على مقادير مختلفة بحسب وضع الناس بحسب وضع الناس وهذا يختلف اه من سياق الى من سياق الى سياق يستثنى من الكلاب التي اذن الشارع باقتنائها من الكلاب التي اذن الشارع باقتنائها ما امر الشارع بقتله. ما امر الشارع بقتله وما امر الشارع بقتله لا يجوز للانسان ان يقتنيه فضلا عن ان يطعمه والقاعدة الشرعية ان ما امر الشارع بقتله حرم اكله وان ما امر الشارع بقتله حرم اقتناؤه حرم اقتناؤه وهذا وهذا امر ظاهر. وما امر الشارع بقتله من الكلاب ثلاثة وما امر الشارع بقتله من الكلاب ثلاثة الاول هو الكلب العقور كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام وذكر منهن الكلب الثاني هو الكلب الاسود البهيم الكلب الاسود البهيم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ قال اقتلوا وكل اسود بهيم. من الكلاب. وجاء كذلك ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك احاديث. ولكن اشارها في ذلك فهو حديث عبد الله بن مغفل. الثالث في ذلك هو قتل ذي النقطتين. الاسود ذي النقطتين يعني انه اسود لكنه ليس ببهيم ولكن فيه في نقطتان نقطتان بيظاوان في رأسه فهذا ايظا وجاء الحديث جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم بقتله على هذا نقول هل يجوز للانسان ان يتخذ كلبا يتخذ كلبا رقص الشارع فيه من هذه الانواع الثلاثة؟ نقول لا لا يجوز وانما الذي رخص في ان يكون من غيرها ان يكون من غيرها لان ما امر بقتله لا يجوز للانسان ان ان يقتنيه فكيف يأمر الشارع بقتله ثم تقوم باقتنائه واما تحريم اه تحريم الاقتناء من جهة الاصل اه والترخيص بانواع لا يعني من ذلك دخول هذه الانواع الثلاثة لانها اختصت بالقدر لهذا نقول انه اختص من الكلاب في جهتين الجهة الاولى من جهة الاقتناء والجهة الثانية من جهة القتل. فنقول انه انه في الامر امر بقتل كلاب ثم استثني هذه الثلاثة ثم استثنيت الكلاب واستثني من من عدم قتل هذه الثلاثة وحرم اقتناؤها فاستثني من ذلك هذه الانواع هذه الانواع الثلاثة واذا اه اقتنى الانسان كلبا اذن الشارع فيه له على وصف فانه لا يجوز له ان يتعداه لا ان يتعداه كان يكون معه كلب صيد لا يجوز له ان يتخذه في غيره ان يتخذه في غيره. كأن يكون مثلا لديه ماشية فيها لديه فيها كلب لا يجوز له ان يأخذ الكلب معه ويصحبه في سفر يصحبه في سفر بعيدا عن ماشيته لان هذا اتخاذ زائد. اتخاذ زائد ولهذا جاء في حديث هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبوا الملائكة اه اه قوما معهم كلب او رفقة معهم معهم كلب وهذا فيه اشارة على انه ولو كان قد رخص لهم في الحل لا يعني انه يرخص لهم في السفر لا يعني انه يرخص لهم في السفر لهذا اذا كان لدى الانسان لدى الانسان كلب حراسة ولا يحتاجه في دخوله الى المدينة ودخول البلد وطرقات الناس في حراسته حينئذ يحرم عليه ويلحقه الاثم في ذلك لانه اتخذ قدرا زائدا زائدا في ذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة. هذه الاية دليل على مسألة من المسائل وهي مسألة الوكالة. وهي مسألة مسألة الوكالة. وتقدم معنا الكلام على بعض المسائل اه منها ما يتعلق مسألة الكفالة والظمان ومنها ما يتعلق اه في اه مسألة الجعالة هذه دالة على مسألة مسألة الوكالة والوكالة هو ان ينوب احد عن احد للقيام بما انابه فيه. القيام بما انابه بما انابه بما انابه فيه والوكالة جائزة في الشريعة بظاهر القرآن وكذلك ايضا بما استفاض وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان الوكالة جائزة ان الوكالة وكالة جائزة واصحاب الكهف اناب واحدا منهم فاعطوه دراهمهم ليقوموا بالشراء بالشراء له والوكالة تختلف تختلف منها ما النفع في ذلك مادي ومنها ما النفع في ذلك معنوي انه في ذلك معنوي قد تقدم شيء من جنسها ولكن العلماء لا يذكرونها لا يذكرونها في ابواب المعاملات باعتبار انها ليست معاملات مادية وابواب الوكالة آآ في غالبها في غالبها او في اكثر الاحيان يذكر العلماء الوكالة في الامور المادية. يذكرون في الامور في الامور المادية. والا فقول يوسف اه اخوتي اذهبوا بقميصي هذا هذا نوع من الوكالة هذا نوع من الوكالة وكذلك ايضا اه ما اه في حال الانسان حينما يبعث كتابا او او خطابا او رسالة ثم يقوم الانسان بتسليمه فان هذا فهذا نوع من انواع الوكالة والنيابة نوع من انواع الوكالة والنيابة ولكنه غلب استعماله في الاشياء الحقوقية سواء كانت مادية او غيرها. الامور الحقوقية سواء كانت مادية او غيرها. ولهذا يذكر العلماء رحمة الله ابواب الوكالة في ابواب المعاملات في ابواب المعاملات وان دخلت في غيرها وان دخلت وان دخلت في غيرها وآآ الله سبحانه وتعالى ذكر احوال اهل الكهف وذكر الله جل وعلا آآ مدة بقائهم وانهم انابوا واحدا منهم ان يذهب وليشتري لهم طعاما طيبا وكان ذلك سببا وكان ذلك سببا معرفة انهم وجدوا انهم آآ وان الناس قد وجدوا لديهم من آآ من الدراهم ولديهم كذلك ايضا آآ من اللباس ما لم يكن معهودا عند الناس ما لم يكن معهودا عند عند الناس فعرفوه فكان ذلك دليلا دليلا لمعرفة لمعرفة حالهم النبي صلى الله عليه وسلم آآ قد وكل اقواما من اصحابه سواء كان ذلك في بعض الاعمال كالنحر كما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جاء بمئة من الابل فنحر ثلاثا وستين واعطى علي بن ابي طالب فنحر ما غبر وكذلك ايضا النبي عليه الصلاة والسلام آآ قد وكل عروة البارق ان يشتري له ان يشتري له شاة واعطاه دينارا فذهب واشترى شاتين بدينار ثم باع واحدة بدينار وجاء ثم اه باع بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليشتري له شاة بدينار فاشترى الشاتين ثم واحدة وجاء بدينار وشاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا في الوكالة في ابواب النكاح. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم وكل النبي عليه الصلاة والسلام ابا رافع لما اراد ان يتزوج ميمونة وكان رسولا بينهما وهذا يدل على الوكالة في امور في امور النكاح في امور الاتفاق وعقد شروط وابرامها فان هذا من الامور الجائزة. كذلك ايضا فان الوكالة تجوز حتى في اثبات البينات في اثبات البينات كما جاء في حديث في حديث انيس قصته لما قال النبي عليه الصلاة والسلام واغدو يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فان اعترفت وارجمها وهذا الذي آآ الذي يذهب اليه جمهور العلماء على انه في ابواب الاثبات واقامة الحدود تصح الوكالة. وخلافا للحنفية فانهم يفرقون بين وبين اقامة الحد يفرقون بين اثبات البينات وبين اقامة الحد والعلا وجماهير العلما لا يفرقون لا يفرقون بينها والوكالة سواء كانت عامة او خاصة فهي صحيحة على الصحيح. صحيحة على الصحيح ولا يلزم من ذلك ولا يلزم من ذلك ان تكون خاصة بشيء معلوم فيجوز للانسان ان ينيب غيره على على التصرف بالبيع والشراء المطلق. من غير ان يخصص سلعة او وان يخصص له قيمة معينة يشتري بها فاذا وكله بالبيع والشراء عامة صح منه ذلك. وهذا الذي يذهب اليه جماهير السلف وهذا قول الحنفية والمالكية خلافا للشافعية وبعض الفقهاء من الحنابلة الذين يقولون يقولون بالمنع والصواب في ذلك هو جواز الوكالات العامة جواز الوكالات كالات العامة وذلك لاطلاق لاطلاق الادلة. ونجد ان هؤلاء قد وكلوا واحدا منهم بان يشتري لهم طعاما ولم يعين ذلك الطعام وانما ارادوا من ذلك ان يكون طعاما طيبا ان يكون طعاما ان يكون طعاما طيبا واذا وكل الانسان واذا وكل الانسان جماعة على امر على البيع والشراء وكالة واحدة بصيغة واحدة. فهل يستقل كل واحد منهم بالتصرف او لابد من اجتماعهم اذا اطلقت الوكالة على الجميع اختلف العلماء في ذلك جمهور العلماء يقولون اذا اطلقت الوكالة لجماعة اذا اطلقت الوكالة لجماعة وكانت بنص واحد فانه ليس فان هؤلاء ليس لهم ان يتصرفوا الا باتفاقهم ولا ان ينفرد واحد ومنهم عن الاخر حتى يستقل كل واحد منهم بوكالة مستقلة. بوكالة مستقلة. فاذا قال اه شخص او او فاذا قال آآ الموكل يقول وكلت فلانا وفلانا وفلانا على بيع كذا او شراء كذا. بيع كذا وشراء وشراء كذا فانه ليس لهم ان ينفرد فانه ليس له ان ينفرد واحد منهم. بهذا العمل حتى يجتمعوا. لكن لو قال فلان يفعل كذا وفكرت ووكلت فلانا يفعل كذا وكلت فلانا ان يفعل كذا فهذه وكالة فريدة. هذه وكالات وكالات منفردة. ابو حنيفة رحمه الله يرى وان الجماعة اذا وكلوا ولو كان بصيغة واحدة انه يجوز لكل واحد منهم ان يتصرف منفردا عن الاخر. بما وكل فيه ومن وكل واحدا ثم ومن وكل واحدا ثم اراد الوكيل ان ينيب غيره. نقول لا يجوز له ذلك حتى يأذن له حتى يأذن كان له موكله حتى ياذن له موكله فان اذن له جاز فان اذن له جاز ولو جاز الاطلاق بتوكيل الغير من غير تعيينه من غير من غير تعيين لان الوكيل في ذلك قام مقام الاصيل بالتعيين. كما انه قام مقامه في تعيين ما يريد ان يشتريه من سلع وكذلك معرفة معرفة القيمة يظهر في هذه الاية في هذه الاية في قول الله جل وعلا وليتلطف ولا يجهرن بكم احدا وقوله وقوله جل وعلا بعد ذلك انه يظهر عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم يظهر في هذا ان انهم كانوا في امة كافرة. انهم كانوا في امة في امة كافرة. انما فعلوا ذلك فرارا اه بدينهم وخشية من وخشية من وقوف قومهم عليهم في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت هذه المسألة تتعلق بمسألة الاستثناء بمسألة الاستثناء الاستثناء له جملة من المنافع او جملة من المنافع ومنافعه ان الانسان يستعين بالله سبحانه وتعالى على عمله وعلى مراده وفي ذلك ايضا توكل على الله جل وعلا وقوة ايمان به والبراءة من الحول والقوة الا بالله سبحانه وتعالى فهذا من المنافع التي يقولها الانسان عند عزمه على شيء اني ذاهب الى كذا ان شاء الله فاعل كذا ان شاء الله. قائل كذا ان شاء الله. فهذا اه فهذا يبرأ من الانفراد بحوله وقوته. يبرأ من الانفراد بحوله وقوته ويعلق المشيئة بالله سبحانه وتعالى فنقول ما يتعلق بمثل هذا ما يتعلق بمثل هذا هو من امور البركة من امور البركة ولكن نقول هنا في قول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت. واذكر ربك اذا نسيت هل المراد بالذكر اذكر ربك اذا نسيت؟ يعني نسيت المشيئة اذكرها ويجوز للانسان ان يستثني في قوله وفي يمينه ولو انفصل المجلس كان يحلب الانسان ويقول والله لافعلن كذا وكذا ثم ينسى الاستثناء فيستثني بعد خروجه او يستثني بعد انقطاع الكلام او بعد مدة من الزمن فهل يعني ان الاستثناء اذا انقطع في ذلك يقبل؟ يقبل ام لا؟ نقول يتفق العلماء على ان الاستثناء ينفع من جهة بركته ولو انقطع ولو ولو انقطع من جهة بركته. اما من جهة اما من جهة حل اليمين. اما من جهة حل حل اليمين يعني ان اليمين تنعقد فهل المشيئة تحلها ثم لا يصبح لها قيمة؟ نقول العلماء يقولون ان المشيئة هي في مقام الكفارة تحل الايمان في مقام ترى تحل الايمان فاذا قالها فاذا قالها من حلف يمينا فانه قد حل يمينه في مجلسه قد حل يمينه في مجلسه يعني انه لم ابدي عزما على ذلك لا يبدي عزما على على ذلك. فاذا واذا لم يقل المشيئة واذا لم يقل المشيئة عند قسمه ويمينه عند قسمه ويمينه فهل استثناؤه بعد ذلك استثناء بعد ذلك حال ليمينه ويقبل منه ام لا؟ نقول ثمة مسألة آآ هي محل آآ قول عامة الفقهاء وثمة مسألة هي محل اختلاف صحيح محل اختلاف صحيح قوي. اما ما كان عند عامة العلماء على خلاف يسير عند السلف قالوا انه اذا انفصل المجلس وانفك وطال الفصل في ذلك وتفرغ الناس فانه حينئذ لا يكون الاستثناء معتبرا لا يكون الاستثناء معتبر وهذا الذي يذهب اليه عامة العلماء وقول الائمة الاربعة باتفاقهم وذلك ان الانسان اذا قال يمينا هذا العام الماضي ليس له ان يستثني في التي تليها. او قال بالامس ليس له ان يأتي باستثناء بعد ذلك. خلافا لما جاء عن عبد الله ابن عباس انه قال في قول الله جل وعلا واذكر ربك اذا نسيت. قال اذا جئت الاستثناء قل هو لو بعد سنة قل هو لو بعد بعد سنة هذا رواه مجاهد بن جبر عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه قال اذكر ربك اذا نسيت يعني قل الاستثناء ولو بعد سنة وجاء ذلك عن ابي العالية فيما رواه الربيع عن ابي العالية الرفيع بن مهران انه قال اذا نسيت يعني اذا نسيت الاستثناء ان تقول ان شاء الله فقلها وروي ذلك ايضا وروي ذلك عن الحسن البصري عن الحسن البصري وعامة العلماء على خلاف ذلك. عامة العلماء على خلاف على خلاف ذلك انه اذا انفصل المجلس وتفرق الناس انه ليس لاحد ان يقول بالاستتنا وانما خلافهم اذا كان في المجلس وثم لم يربط الاستثناء بقوله او يمينه فهل ذلك فهل قوله في ذلك المجلس معتبر؟ وما هو الحد الفاصل في في المجلس؟ وما هو وما هو الحد الفاصل؟ في المجلس اختلفوا وفي الحد الفاصل فيه. منهم من قال الحد الفاصل هو انقطاع الكلام فاذا قال كلاما ثم انفصل عن يمينه وبدأ واستأنف كلاما اخر فانه ينقطع حينئذ. ينقطع حينئذ وهذا قول لجماعة من السلف ومنهم من قال يبقى حقه بالاستثناء ما دام المجلس قائما. فاذا تفرقوا فانه حينئذ لا يكون الاستثناء لا يكون لا يكون الاستثناء وهذا قول ايضا لجماعة لجماعة من من السلف و آآ يحتمل آآ ان يقال ان الاستثناء ان الاستثناء يتعلق بامر ان الاستثناء يتعلق يتعلق بامر فاذا انقضى متعلقه فان الامر انتهى ولو كان المجلس قائما. بمعنى ان الانسان اذا حلف على شيء كان يكون مثلا على طعام او على شراب او على سفر او نحو ذلك ثم انتهى حديث السفر ثم انتهى حديث حديث السفر ثم بدأوا بحديث اخر فحينئذ نقول ولو كان المجلس باقيا فان الامر قد انفصل بانتهاء الحديث ولا يلزم من ذلك انتهاء اللفظ الذي به الانسان كان يقول الانسان واقسمت على الا اشرب كذا وكذا وبقي الامر فنازعه فقال لا تحلف فقال قل ان شاء الله فقال ان شاء الله فما دام الحديث باقيا على ذلك الامر فالاستثناء وارد. فالاستثناء وارد ما لم يتحول من حلفه عن الاكل والشرب الى حديث اخر من امور الناس او من امر فانه حينئذ يقال بان في يقال بانفكاكه. يقال يقال بانفكاكه. اما اثر الاستثناء اما اثر الاستثناء اه على الانسان في بركته وكذلك ايضا اه في اه في توكله واستعانته بالله فانه ينفع الانسان. كان يقول الانسان انا قلت يمين او عزمت على امر قبل عام ولا اذكر اني قلت ان شاء الله او اني قلت لاذهبن الى بلدتي كذا وكذا او لازورن فلان او لاتين فلان ولم اقل ان شاء الله لا حرج عليه ان يقول ان شاء الله ولو لم تحل يمينه او ما وعد به. فيقولها تيمنا وتبركا وكذلك استعانة بالله استعانة بالله سبحانه وتعالى ويدل على ضعف القول الذي يقول بان الاستثناء ان الاستثنى صحيح ولو قاله بعد عام او مدة طويلة انه لو كان الاستثناء ولو طال الفصل يحل اليمين ما كان للكفارة قيمة الكفارة حينما تلزم الانسان على يمينه اذا كان الاستثناء يقال قل قل ان شاء الله بعد سنة حينئذ لا يلزم عليك ما يلزم عليك كفارة وهذا يبطلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ما قال فليقل ان شاء الله يعني انها تنعقد ولا يحلها في بعض الاحوال الا الكفارة. لا يحلها في بعض الاحوال الا الكفارة. واما في بعض الاحوال فيحلها ولكنه في ولكنه باب ضيق وربما يتجاوزه الانسان نرجع للاية التي قبلها في قول الله جل وعلا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا في اتخاذ المسجد هنا على على مكانهم على مكان موتهم يقول الله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم ان لا يتخذن عليهم مسجدا. قول الله جل وعلا قال الذين غلبوا على امرهم المراد بالذين غلبوا على امرهم هم اهل القهر والغلبة والقوة. من اهل الامر والسلطان والنفوذ وهنا في ذكر الغلبة هنا ان الغلبة والاستئثار بالامر لا يكون من مسلمين صالحين. لا يكون من مسلمين صالحين هذا لا يوصف احد بالغلبة الا من كان له ملك تام ولا ملك تاما لله لله سبحانه وتعالى ولهذا الله جل وعلا يقول والله غالب على على امري. قال الذين غلبوا على امرهم يعني استبدوا وظلموا وطغوا فارادوا ان يفعلوا هذا الفعل ولهذا ذكر غير واحد من العلماء ان هذا الامر ذكره الله عز وجل في سياق الذم فذكر وصف قائليه ليكتفى بسقوط القول ليكتفى بسقوط القول ولهذا قال عبد الله بن عباس فيما رواه العوفي عنه في قول الله جل وعلا قال الذين غلبوا على امرهم قال قال عدوهم يعني عدو هؤلاء الذين الذين الذين الذين دفنوا لنتخذن عليهم مسجدا يعني انهم ليسوا على اسلام وصلاح ليسوا على اسلام وصلاة. بعض اهل الضلالة والجهالة بعض اهل الضلالة والجهالة استدلوا بهذه الاية على جواز بناء المساجد على القبور ووضع القباب عليها وآآ دفن الاموات في المساجد ونحو ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مع ظهور جهالته الا ان الاية آآ ظاهرة في مخالفته صريحة السنة ايضا آآ بنقيضه. ولو صح في الامم السابقة فانما جاء في الامم السابقة وصح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر القرآن ما يخالفه ليس لاحد ان يأخذ من قصة عارضة قد جاءت في حكاية عابرة ما ما يشرعون به دينا قد جاء الدليل في بخلافه وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وتواترت الادلة الادلة في النهي عن ذلك. من ذلك ما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولا اشرف ولا اعظم من الانبياء ولا خلاف عند العلماء ان الانبياء هم اعظم وافضل من اصحاب الكهف وافضل واعظم من اصحاب من اصحاب الكهف. ولهذا نقول ما يتعلق بذلك مع ذلك ان الله عز وجل نهى عن اتخاذ اتخاذ قبور المساجد والناس عند وضع المساجد على القبور يلتمسون علة البركة والتيمم بالانبياء اعظم من التيمم في غيرهم فاذا حرم ذلك في الانبياء فانه من دونه من باب فان من دونهم من باب اولى لان المقصود لاجله كلما عظم حرم. كلما عظم حرم فاذا عظم المقصود ان يطلب الانسان من ميت فانه يحرم ويشتد عليه ويشتد عليه ذلك. واذا طلب من شخص دون بك فظلا وترك ما يعلوه عظم لديه ذلك الامر من جهة من جهة ايظا من جهة المنع وذلك لانه يطلب هذا ليس ليس بي مخصوص بالفضل في الشريعة. ولهذا نقول ان وان كان الشرك على مراتب الذي يعبد حجرا اصما ويتبرك به يتبرك به او اذا اراد ان يصلي يتجه اليه يجعله بينه وبين القبلة ايها اعظم ممن يتبرك بقبر نبي ويتوجه اليه كلها شرك اليس كذلك؟ شرك ولكن الذي يأتي ويتعبد بشيء قد دل الدليل على على فضل اصله وان اختلف في وصف الذي بذله. في الوصف الذي بذله عليه. فاستحق الشرك في الجهتين لكن هذا هو اخف من جهة النظر. هذا اخف من جهة من جهة النظر وان كان الكفر في ذاته والشرك في ذاته في ذاته واحد فنقول ما يتعلق بذلك ويختلف بحسب آآ بحسب القصد وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبنون المساجد على القبور بشرار الخلق. كما جاء في حديث ام سلمة لما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأت قال النبي عليه الصلاة والسلام اولئك شرر الخلق كما جاء كما جاء في الصحيح انهم اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا ينهون ينهون عن اتخاذ المساجد اتخاذ القبور مساجد او دفن القبور في المساجد ولا ايظا الصلاة اليها وقد جاء من حديث ثابت البناني ان انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى يقول صليت الى الى قبر لم اراه فقال لي عمر بن الخطاب القبر القبر حتى ظننت انه يقول القمر القمر يعني انه ينبهه على شيء لم يره. يعني مع علمه ان انس ابن مالك ما قصد فاراد ان يمنعه من ذلك. حتى لا تشبه الصورة الظاهرة فيقتدى ويتأسى به الناس في ذلك اسى به الناس الناس في في ذلك. والادلة قد تواترت واستفاضت في ذلك ونجد ان العلماء عليهم رحمة الله اتفقوا في سائر المذاهب. من سائر المذاهب وهي من الامور التي اه في اتخاذ القبور والقباب لاتخاذ القبور مساجد ووظع الابنية عليها ونحو ذلك هذا لم يكن معروفا لا في القرن الاول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثاني وانما عرف تعظيم القبور في القرن الثالث في القرن الثالث واول من بيع في ذلك اول من وضع ما وضع عليه هو قبر نسب لعلي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى بالكوفة ثم بدأ وانتشر في بلاد العجم ثم انتشر في ذلك في في بلاد آآ في بلاد مصر في بلاد مصر لهذا نجد ان الائمة من اهل السنة على على انكار هذا الامر. ولهذا ذكر النووي رحمه الله اه فتي اهل العلم في جواز ازالة ما بني على القبور من ابنية في مصر قال حتى وما بني على قبر الامام الشافعي ختم بني على قبر الامام الشافعي رحمه الله والصلاة الى القبر اذا حرمت ودل الدليل على نهيها فان الصلاة بين القبور من باب اولى. فان الصلاة من باب من باب بين القبور من باب من باب لان العلة في ذلك هو ان تتخذ مساجد فلا يجوز للانسان ان يصلي بينها ولا يجوز للانسان ان يصلي ان يصلي بينها اذا صلى الانسان الى الى قبر اذا صلى الانسان الى الى قبر او صلى بين القبور فهل صلاته صحيحة ام لا؟ اذا لم يكن للقبر وانما ما وجد اه مكانا اه قريبا او تساهل في ذلك اه في ادائه لهذه الصلاة هل صلاته صحيحة ام لا؟ صلاته صحيحة ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. ذهب جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء الى ان من صلى في مقبرة او الى قبر ولم يكن قاصدا للقبر وانما قاصدا لله جل وعلا فصلاته صحيحة وهذا قول الامام مالك الشافعي وهو قول للامام احمد رحمه الله والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله قال بالبطلان وهي الاشهر والتي عليها عامة اصحابه. عامة عامة اصحابه. وهذا اذا كان في هي الصلاة ذات الركوع والسجود فهل يدخل في ذلك صلاة الجنازة؟ اي ان الانسان لا يصلي على الجنازة بين بين القبور بين اهل القبر فهل له ذلك الفعل ام لا؟ نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى على القبر النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلى على القبر واختلف العلماء عليهم رحمة الله بعد اتفاقهم على جواز الصلاة على القبر الذي لم يتمكن الانسان من الصلاة عليه انه يصلي عليه بعد دفنه. اختلفوا في الصلاة في الصلاة على الجنازة بين القبور اذا وضعت على الناس قبل دفنها اذا وضعت على النشأ قبل دفنها هل يصلى عليها ام لا؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين. قوم قالوا بالكراهة قوم قالوا بالكراهة وقوم قالوا بادب الكراهة قالوا بالجواز قوم قالوا بالجواز ولا يظهر في ذلك الجواز والاظهر في ذلك في ذلك الجواز ولهذا قد جاء عن النافع ان ابن جريج سأله قال اتصلون على الجنازة في القبور؟ قال صلينا على عائشة وام سلمة بين القبور وامامنا ابو هريرة وحضر عبدالله بن عمر. فحظر عبدالله ابن عمر واسناده واسناده في ذلك صحيح واسناده في ذلك في ذلك صحيح. ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى على القبر. قد صلى على القبر ومعلوم ان اداءه لهذه صارت ليس بواجب واذا حملنا النهي على الاطلاق فان الصلاة في في المقابر محرمة ومثل هذا الامر لا يستحل به الامر المحرم لمجرد لمجرد فعل او امر مستحب او امر مستحب ومعلوم ان النبي لم ينفرد بذلك لو قيل لخصيصة النبي بالصلاة على القبور وحق امته عليه. فنقول ان اصحابه عليهم رضوان الله تعالى كذلك صلوا على القبر والعلة واحدة في الصلاة على القبر او الصلاة على الميت انت خارج القبر ثم ايضا ان الصلاة في الجنازة صلاة صلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة اه اخف من الصلاة ذات ركوع وسجود لماذا؟ لان صلاة الجنازة ليس فيها ليس فيه ست ست دقائق نعم نعم لان صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود فامرها ايسر واخف امرها ايسر ام ايسر واخاف لهذا يقول ابن رحمه الله والامام احمد يستثني صلاة الجنازة في في المقابر وهذا آآ جاء التخفيف والتيسير في هذا عن جماعة من من السلف كما جاء عن إبراهيم النخعي وغيره ولكن العلماء يتفقون العلماء يتفقون على انه لا يجوز للمسلمين ان يدفنوا جنازة في القبر قبل ان يصلوا عليه عليها ما امكنهم ذلك لانه لا يجوز لهم ان يقول مخيرين بين الصلاة قبل الدفن والصلاة بعد الدفن ثم يقول نريد ان ندفنها ثم نصلي عليها نقول هذا هذا لا يجوز بل يصلوا عليها ثم يدفنونها واذا كان هناك رفقة قادمة يخشى من انتظارهم فيقال في ذلك ان يعجل ثم يصلون بعد ذلك على قبر ثم يصلون بعد ذلك على القبر ولا حرج فيه في قول الله سبحانه وتعالى اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبينة غصبا. في هذا اه جواز ارتكاب المفسدتين لدفع علاهما وذلك انه خرق السفينة وخلق فيها عيبا خشية من تفويتها كاملة خشية من تفويتها تفويت هي كاملة فاذا اجتمع على لدى الانسان مفسدتان فانه يرتكب ادناهما لدفع لدفع اعلاهما وهنا في قتل الغلام ذكر العلة في ذلك في قتله قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. قتل ام لهذه العلة؟ انه يخشى ارهاق والديه. هل يؤخذ من ذلك انه يجوز قتل العاق لوالديه وجاء في ذلك في حديث مرسل سعيد بن المسيب انه قال من ضرب اباه فاقتلوه من ضرب اباه فاقتلوه ولكنه ضعيف ولكنه ولكنه نقول ان ان العقوق في ذلك على على احوال مغلظ ومخفف مغلظ مغلظ ومخفف وان كان كله غليظ وان كان كله غليظ. اما بالنسبة المغلظ ما يكون في ذلك من اه من عدوان اه دائم من مستمر بضرب اه او حبس او حرق او قهر او غير ذلك فان هذا للقاضي ان يحكم تعزيلا يحكم بقتله تعزيرا حقا بتلك العلة الحقا بتلك العلة. وما كان دون ذلك وما كان دون دون ذلك. وذلك من عقوقي بالكلام او كذلك ايظا بعدم الاحسان بالمال او غير ذلك فان هذا اخف مع وجود العقوق في اه كل زمان فانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا عن احد من اصحابه عليهم رضوان الله تعالى انه قتلوا العاق انه قتلوا العقل هذا لم يأخذ الائمة عليهم رحمة الله تعالى بهذا بهذا المرسل. ونأخذ من ذلك ايضا مسألة اخرى انه اذا اجتمع انه اذا اجتمع فاذا اجتمع اذا اجتمع مضرتان وهو هلاك الوالدين او هلاك ولده فانه يقدم هلاك الولد على الوالد وذلك في مسألة مثلا اذا اشتكي من من الجنين في بطن امه فاشتكت منه واخبره لاخبرها الاطباء انها اذا لم تسقط الجنين فانها تموت وذلك لمرض فيه ربما يتعدى اليها ويسري اليها كبعض الامراض التي توجد مع الاجنة بعد نفخ روحهم اما قبل نفخ الروح فانه يقال ليست بنفسه فالامر في ذلك هين ولكن بعد النفس بعد نفخ الروح فيها. فاذا اخبر طبيب ثقة عارف في ذلك ان الجنين اذا ولم يسقط ليموت فان المرض سيستشري في جسد في جسد الام او انها لا يمكن ان تضع الولد ان تضع الولد وتبقى حية فاما حياتها او حياة ولدها حينئذ يقال بجواز اسقاط الجنين باسقاط اسقاط الجنين لان حياة امه اولى من حياته حياة امه اولى من حياته ايضا في قصة الجدار في الغلامين هذه يتعلق في تتعلق في مسألة آآ اخذ مال اليتيم وعدم تسليمه اياه حتى يبلغ الرشد وتقدم على هذا في في سورة النساء في قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح كذلك ايضا في القاصر ماله ايضا في قول الله جل وعلا ولا تتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما هم ادخار يعني يؤخذ منها جواز الادخار والابقاء للذرية والمال قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث جابر انه كان يدخر قوت سنة في سورة مريم ايضا هي من الصور العتاق التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حملها بعض الصحابة الذين هاجروا الى الحبشة معهم كما جاء في حديث آآ ام سلمة انها قالت ان النجاشي سأل جعفر بن ابي طالب آآ هل معك شيء مما نزل على نبيك بكم؟ فقال نعم. فتلى عليه هذه السورة قال فبكى النجاشي. وقال انها وما انها وما نزل على موسى ليخرج من مشكاة واحدة فيها مسائل اه يسيرة في سورة مريم اه بعضها يمكن ان يستنبط منه حكم منها في قول الله سبحانه وتعالى يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. في هذا جواز التسمية قبل الولادة. جواز التسمية قبل قبل الولادة فيقول ان تاني ولد سميته كذا سميته كذا. وهل هذا يعارض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ويسمى في يوم سابعه يسمى في يوم في يوم تابعه. نقول ان العلماء قد اختلفوا في ذلك. فالافضل في ذلك ان يسمى في يومه الاول عند ولادته او يسمى في يوم سابعه نقول اه جمهور العلماء يقولون بان التسمية في اليوم السابع افضل وذلك للحديث. ومنهم من قال ان التسمية في اول يومه افضل وهذا قل جماعة من الفقهاء المالكية وهي ايضا في مذهب الامام احمد رحمه الله. واذ يأخذون بالتسمية في اليوم الاول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ولد لي ولد وسميتو ابراهيم فسماه النبي عليه الصلاة والسلام من اول يوم سمي وبعضهم جمع بين الروايات والاحاديث في ذلك كالبخاري رحمه الله فانه قال ان انه اذا اراد ان يعق في السابع فيؤخر التسمية في سابعه. واذا اراد الا يعق في السابع فانه آآ فانه ويسميه في اول يوم ولكن نقول الاية دالة على التسمية قبل الولادة فقبل الولادة وهو باب غير التكني لان الانسان قد يتكنى ولا يسمي ولده على كنيته لان باب التكني باب اخر باب التكني باب باب اخر وله ان يسمي ولده قبل قبل ولادته. ثم ايضا له ان يسمي اسما على معنى حسن ولو لم يسبق اليه. ولو لم يسبق ولو لم يسبق اليه كما في هذا كما في هذه الاية فالله عز وجل سماه يحيى وامتن عليه بهذا الاسم ثم ذكر انه لم يسبق لم يسبق ان سمى احد مثل ذلك في قول الله جل وعلا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سويا وما كانت امك بغيا تقدم على جواز الوعظ بوازع الطبع بوازع الطبع هنا ذكروا لمريم ان ما كانت من اسرة من اسرة شاذة ومنحرفة وانما كانت من اسرة خير وعفاف. فكيف يقع من هذا الشيء؟ يقع منها هذا الشيء تقدم عن التفريق بين وازع الطبع ووازع ووازع الشرع في قول الله جل وعلا وجعل مباركا اينما كنت اوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قوله ما دمت حيا تقدم معنا الكلام على صلاة العاجز المشلول العجز في جميع اطرافه لا يستطيع ان يحرك يديه او لا يستطيع ان يحرك رأسه تقدم معنا وخلاف العلماء في ذلك مما يغني عن اعادته عن اعادته هنا كذلك ايضا في التحية تقدم معنى الكلام والتحية على الكافر هنا في قول ابراهيم لابيه سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيظا قدم الكلام في هذه المسألة فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات تضيع الصلاة مراد بها وتأخيرها عن وقتها اصلح منها في قول الله جل وعلا فويل للمصلين ويأتي الكلام عليه في تفسير تفسير سعد ابن ابي وقاص لها. لماذا قلنا انها اصلح لان هذه السورة صورة مكية ان هذه الصورة صورة مكية ولم تظرب المواقيت في في ذلك الوقت وجاءت الاصلح في ما يأتي باذن الله عز وجل نتكلم عليها بالتفصيلية هناك نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد