الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنشرع في هذا اليوم باذن الله عز وجل بالكلام على الاحكام الواردة في سورة طه وما يليها وهذه الصور كما تقدم انها من السور المكية التي جاءت لاقرار حق الله عز وجل بالعبادة وتوحيده وكذلك ايضا اه جاءت تثبيتا لانبياء الله سبحانه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاولياء من بعده السائرين على طريقه وذلك لما ذكره الله عز وجل فيها من قصص الانبياء وسير الاولين وما فيها من دلالات وعبر. وكذلك ايضا من معجزات اجراها الله عز وجل على ايدي على ايدي بعض انبيائه. فيجري في هذه الصور من الايات ما ما يكون آآ من القرائن في بيان بعض الشرائع السابقة. وربما تضمن تبعا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. اه مما يتضمن دخول قوله عليه الصلاة والسلام وامته في باب في باب التشريع. اول هذه الايات في سورة طه قول الله جل وعلا لموسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. في هذه الاية امر الله سبحانه وتعالى موسى بان يخلع نعليه. لما دعاه الله عز وجل الى الوادي المقدس الى الوادي المقدس. العلة في ذلك ظاهرة ان الله سبحانه وتعالى اراد منه ان اه يخلع نعليه لكونه في واد لكونه في واد مقدس. واما السبب في خلع النعلين في ذاتها. فهل المراد بذلك انها انها فيها قذر كما جاء في بعض الاحوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فقال وكان يصلي فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما قضى صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام اتان جبريل فاخبرني ان فيهما قدرا يا هل ذلك هو شبيه بهذه الحال؟ ام هو لعلة لعلة اخرى؟ يختلف العلماء في ذلك؟ اه منهم من قال ان نعل موسى كانت من بحمار ميت جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ان آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت نعال موسى عليه السلام من جلد حمار ميت ولكن هذا الحديث ضعيف. ولكن هذا الحديث اه ضعيف قد رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود والائمة على ضعفه وقد ضعفه الترمذي رحمه الله نفسه في في كتابه السنن حيث استغرب وكذلك ايضا اه من العلماء حينما تكلموا على هذه الاية منهم من حمل ذلك على تعظيم هذا الوادي المقدس. تعظيم هذا الوادي المقدس واخذ منه ان المواظع المعظمة تنزه عن اه ما يستقذر عادة خاصة فيما يجري فيه الناس فيما يجري فيه الناس على سائر المواضع من غير تفريق. وذلك اه كحال الانسان في خفيه او كذلك ايضا في على ايه؟ فانه يسير في الارض ويطأ الطاهر والنجس ويطأ الطاهر والنجس فكان العلة في ذلك هو تعظيم لهذا لهذا المقام ولكن هذا يمكن حمله اذا كان ذلك في شريعتهم والا فيتفق العلماء الا فيتفق العلماء على ان المسجد الحرام هو اطهر من الوادي المقدس هو اطهر من الوادي المقدس كذلك ايضا اعظم واشرف منه انه اعظم واشرف اشرب منه مع ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه دخله في نعليه. كما جاء عند الترمذي من حديث ابي هريرة انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قام وعليه نعليه وعليه نعليه وكذلك ايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على راحلته ومعلوم ما تجري الراحلة عليهم من وطئ القذر والنجس وغير ذلك. ومع ذلك طاف النبي عليه الصلاة والسلام عند المسجد الحرام عند المسجد الحرام ومعلوم ان ان موقع الانسان في نعله اقرب الى الطهارة والنقاوة من موطئ الحيوان. كذلك ايضا ثبت عن جماعة من السلف انهم كانوا يطوفون وعليهم وعليهم نعالهم كما جاء ذلك عن ابن الزبير. كما جاء ذلك عن ابن الزبير انه كان يطوف عليه وعليه نعليه. وآآ يظهر والله اعلم ان العلة في ذلك ان العلة في ذلك ان الله عز وجل قد جعل في هذا الوادي المقدس حال قدوم موسى اليه من القداسة ما ليست في غيره من القداسة ما ليست في غيره وذلك ان الله عز وجل قد خص موسى عليه السلام في هذا الموضع بالكلام مكاشفة من غير من غير واسطة من غير من غير واسطة فلم يكن بين الله جل وعلا وبين رسوله موسى عليه السلام حينئذ آآ واسطة ولم يسبق موسى عليه السلام لمثل هذا الفضل ولم يسبق موسى لمثل هذا الفضل دل على ان هذه الخصيصة التي يخص بها موسى في هذا الموضع لم تكن من قبل لم تكن من قبل غيره فكان لازم ذلك ان يكون لهذا الموضع من القداسة ما ليس ما ليس لغيره. وينتهي هذا القدر من القداسة لهذا الوادي بانتهاء الامر. بانتهاء الامر ان الله عز وجل قد كلم موسى كلاما آآ بلا واسطة وسمع كلام الله سبحانه وتعالى. سمع كلام الله سبحانه وتعالى منه جل وعلا. ولم يكن ذلك كعادة اه كعادة اه الوحي الذي ينزله الله جل وعلا على الانبياء انهم يسمعونه من جبريل وهو كلام الله سبحانه وتعالى ولكنه في هذا الموضع سمعوه من سمعه موسى عليه السلام من ربه جل وعلا بلا بلا واسطة سمعه من ربه جل وعلا وعلى هذا نقول ان موسى عليه السلام سمع صوت الله مع سماعه لكلامه سمع صوت الله مع سماعه لكلامه وهذا ليس لاحد قبله وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله جل وعلا بحجاب ولكن الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى ان الله كلم النبي في السماء واما موسى فكلمه الله جل وعلا في الارض كلمه الله سبحانه وتعالى وهو وموسى وموسى في الارض. وهذا يدل على هذه المسألة ان ما يتعلق بقداسة هذا الوادي ان الله جل وعلا قد خصه وبقداسة عند قدوم موسى وذلك لتكليم الله جل وعلا له في هذا الموضع ولم يكن له ولم يكن لغيره قبل ولم يكن لغيره قبل ذلك. وهذا من الخصيصة التي اه ربما يكون لاجلها امر بان يخلع نعليه. ان يؤمر بان يخلع ان لعن عليه. واما ما يذكره بعض الفقهاء ومن يتكلم على اه امثال اه هذه الموارد. ويقولون انه بالمواضع المشرفة والمعظمة فيستحب للانسان الا يدخل بنعليه. الا يدخل بنعليه. وهذا الامر فيه نظر وهذا الامر فيه نظر. اما من جهة في النظر والعقل فيمكن للانسان ان ان يقول بهذا القول لبعض الاستحسانات التي تناقضها مثلها. واما اذا اراد الانسان ان ينظر الى اما اذا اراد الانسان ان ينظر الى الى الادلة الشرعية يجد ان الله جل وعلا ما جعل شيئا اعظم من المساجد ولا اشرف منها ولا اشرف منها. ومع ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. ودخل عليه الصلاة والسلام مسجده وعليه نعليه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه نعلين كما جاء في حديث انس بن مالك في الصحيحين انه سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالصلاة في النعال كما جاء عند ابي داوود من حديث شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود في نعالكم فانهم لا يصلون في نعالهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تارة بنعليه وتارة يصلي حافيا. كما جاء عند ابي داوود من عامر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلى يصلي آآ مرة حافيا ومرة منتعلة يصلي مرة حافيا ومرة ومرة منتعلة مما يدل على جواز مما يدل على جواز ذلك وهل هذا الحكم وهل هذا الحكم فيما يتعلق في دخول آآ المساجد آآ بالنعال كما كان النبي صلى الله عليه واصحابه يفعلون هل يجري هذا على كل الاحوال؟ نقول لا انما يجري على الحال التي كانوا فيها. ولهذا يفرق بين المساجد التي فيها قرش وبسط وفي والمساجد التي فيها الرخام ومن المساجد التي فيها تراب. وذلك انه يختلف المساجد التي فيها تراب عن المساجد فيها السلام ورحمة الله عن المساجد التي اه التي يفرق بين المساجد التي فيها تراب واه اه المساجد التي فيها رخام وفرش وذلك لان الرخام والفرش يظهر فيها ما لا يظهر في غيرها. وامر التراب اخف لماذا؟ لان ترابي يغير وينقلب ويكون باطن الارض يجري تحت في ظاهرها ونحو ذلك فيجري عليه من تغيير حاله ولا ما يمكن دفنه بخلاف ما من الفرش وما يكون كذلك ايضا من الرخام. بل ان الرخام يعلق فيه وفي الفراش كذلك ما لا ما لا يعلق عادة في في التراب. فدل على الفرق بينها ودل على الفرق بينه ولهذا يقال ان المساجد اذا كانت تعلق فيها ما تصيبه القدم. اه ما تصيبه النعال فالسنة هو عدم دخولها بالنعال لماذا؟ لا لعلة الصلاة بالنعال وانما لطهارة بقعة وانما الطهارات وانما لطهارة البقعة فلو كان الانسان يصلي آآ خارج المساجد من هذا النوع آآ فانه حين فاننا حينئذ نقول قل انه لا حرج عليه بل السنة ايضا ان يصلي بنعاله ان يصلي في نعاله لعموم الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا اراد الانسان ان يتخذ نعالا نظيفة له خاصة في المسجد يدخل بها فهذا الامر قد كان يفعله بعض السلف. فقد جاء من حديث مروان ابن بالأصفر انه قال رأيت رأيت طاووس ابن كيسان يأتي الى المسجد وينزع نعليه ويلبس نعالا اخرى. فيلبسها ويدخل بها. معه نعال اخرى فيلبسها ويدخل ويدخل فهذا يدل على انه لا حرج على الانسان ان يتخذ نعال نظيفة للمسجد ثم يقوم بدخولها وذلك للجمع بين للجمع بين بين بين الامرين تقدم معنا الكلام على ما يتعلق بمسألة تطهير البقعة تطهير المساجد وبنائها وتطييبها وتقدم عن الكلام على اخذ اليها آآ في مواضع سابقة. يقول الله جل وعلا لموسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. قول الله جل وعلا لموسى واقم الصلاة لذكري. اللام هنا قد اختلف في معناها. فمنهم من قال ان معناها ان اللام بمعنى السببية يعني اقم الصلاة اقم الصلاة لتذكرني فيها اقم الصلاة لتذكرني فيها ومنهم من قال ان اللام هنا بمعنى عند يعني اقم صلاة عند ذكري فمتى ذكرتني فعليك فعليك بالصلاة. وهذا هو الاظهر وهو الاشهر وهو الموافق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا لا كفارة لها الا ذلك لا كفارة لها الا ذلك ثم تلا قول الله جل وعلا واقم الصلاة لذكري. فحمل هذا المعنى على ما جاء في هذه على اما جاء في هذه في هذه الاية. وهذه الاية دليل يستدل به على وجوب قضاء الفوائت المنسية. على وجوب قضاء الفوائت المنسية اذا فاتت على الانسان او اضطر على تركها ولو كان متعمدا كأن ينشغل الانسان كمن شغل رسول صلى الله عليه وسلم في الاحزاب فانه يجب عليه ان يؤديها متى ذكرها او قدر على على ادائها. وهذا الامر اه في مسألة وجوب قضاء الفوائت اذا تركها الانسان ناسيا محل اتفاق عند العلماء محل اتفاق عند العلماء لا يختلفون في ذلك لا يختلفون في ذلك وانما يختلفون في بعض فروعها مما يتعلق في مسائل الفروع اذا ترك الانسان اذا ترك الانسان مجموعة من الصلوات هل يجب عليه ان اتباع او لا يجب عليه. واذا كان لديه فوائت ولديه حاضرة. ووقت الحاضرة ضيق لا يكفي الا لها. فهل يأتي بما مضى من الصلوات ولو فاتت الحاضرة ام يؤدي الحاضرة ثم يأتي بما فات بما فات هذا من مواضع التي قد تلف فيها العلماء عليهم رحمة الله ومن المواضع التي قد فيها في مسألة الفوائت هل يؤذن لها كما يؤذن لها في حال في حال آآ عملها اداء ام لا يؤذن ام لا يؤذن لها؟ كذلك ايضا من المسائل التي تكلم عليها العلماء قضاء النوافل اذا فاتت الانسان نافلة من النوافل فهل له ان يقضيها كما في هذه الاية؟ واقم الصلاة لذكره اذا نسي الانسان مثلا سنة الفجر او الظهر او او المغرب او العشاء ثم اراد ان يصليها بعدها. او يصليها بعد خروج الوقت بالكلية فهل له ذلك ام لا؟ اما بالنسبة لما يتعلق بمسألة الفرائض نقول يتفق العلماء عليهم رحمة الله على استحباب الترتيب في الفوائت هذا محل اتفاق لا يختلفون فيه وانما الخلاف عندهم في مسألة الوجوب هل يجب الترتيب في قضاء الفوائت ام لا؟ هل يجب الترتيب في قضاء الفوائت ام لا يختلفون في ذلك في هذه المسألة على اقوال ثلاثة. آآ نجد ان عمة السلف وجماهير الفقهاء يرون ان الترتيب يجب فيما قل. يجب فيما فيما قل. وذلك فيما كان من اليوم والليلة وما فانه يجب عليه على من فاتته ان يرتب. وهذا الذين قالوا بالقليل في ذلك هم جماهير الفقهاء وهو قول الامام وابي حنيفة والامام احمد رحمه الله الا ان الامام احمد رحمه الله يفرق بين لا يفرق بين القليل والكثير بخلاف ابي حنيفة ومالك فان الامام احمد رحمه الله يوجب الترتيب في القليل والكثير يوجب الترتيب في القليل والكثير. واما او ابو حنيفة رحمه الله والامام مالك فانهم يقولون بان القضاء بان القضاء يجب فيه الترتيب اذا كان يوما وليلة وما زاد عن ذلك فانه يسقط فيه الترتيب لماذا؟ لكثرتها لماذا؟ قالوا لكثرتها ويشق عليه ان يرتبها خاصة مع الحاضرة. هذا خاصة مع الحاضر. الامام الشافعي رحمه الله هذا القول الثالث في مسألة يرى الاستحباب ولا يرى الوجوب. قال وذلك ان هذا من دين الله عز وجل على عباده والدين اي ما بدأ به الانسان فلا حرج عليه فيه فلا حرج عليه فيه ولان المقصد من ذلك القضاء وانما وجب على الانسان ان يؤديها مرتبة لعامل الوقت الذي كان في اداة واجتمع ذلك في القضاء. والاظهر في ذلك ان الترتيب واجب. ان الترتيب واجب في قليل وكثير ما امكن الانسان. واذا تعذر الانسان في ذلك نسيان او ازدحام وقت حاضرة او مثلا وجد جماعة مع وجود فسحة من الوقت فانه حينئذ لا حرج عليه ان آآ ان يؤدي الحاضر بل هو الاولى بل منه من يوجب ذلك بل منه من يوجب من يوجب ذلك. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا احفظ عنه في وجه من الوجوه انه اخل بالترتيب. اخل بالترتيب. وذلك حتى في السنن فان النبي عليه الصلاة سلام اذا فاتته الصلاة صلى السنة قبلها ثم ادى الفريضة بعدها كما جاء في نوم النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر. وهذا اذا كان ما بين سنة ونافلة بين فريضة ونافلة رتب النبي صلى الله عليه وسلم فانه كذلك ايضا في امور الفرائض من باب اولى. ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه جمع في مواضع عديدة جمع صلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء وما قدم هذه على هذه وما قدم هذه على هذه وسواء كان ذلك في جمع تقديم او كان ذلك في جمع او كان ذلك في جمع تأخير ثم ايضا ان القضاء يحكي الاذى ويأخذ ويأخذ يأخذ صورته واما ما يتعلق بمسألة واما ما يتعلق بمسألة ضيق الوقت يعني اذا ظاق الوقت على من عليه فائتة. من عليه من عليه فائتة ضاق عليه الوقت. وفي الحاضرة. فيخشى انه اذا الفائتة فات وقت الحاضرة. جماهير العلماء يرون اداء الحاضرة حتى لا يكون لديه فائتتان. بدلا من فائتة واحدة الحضرة ولو جاء بعد ذلك ولو جاء بعد ذلك اه الفائتة وانما يختلفون في قضاء ما وانما يختلفون بقضاء في قضاء ما اداها والامام مالك رحمه الله يوجب الترتيب بكل حال. يوجب الترتيب بكل حال. وذهب الى هذا بعض الفقهاء من من اصحابه اذا جاء الرجل وعليه فائتة ثم وجد الجماعة يصلون وجد الجماعة فنقل بعض العلماء اتفاق الائمة الاربعة على ان انه يدخل مع الامام في صلاته الحالية ولو كان عليه فائتة الذكر ولو كان عليه فائتة قد ذكرها ثم اذا قضى صلاته تلك الحاضرة فانه يؤدي الفائتة. وهذا باتفاق الائمة الاربعة وان الخلاف عندهم هل يعيد ما صلاها مع الامام؟ لانه اداها امتثالا لوجوب اداء صلاة الجماعة وحرمة تفرقة وانه لا يجوز له ان يؤدي صلاة منفردة والامام يصلي. اه صلاة صلاة جماعة. فهل يقضيها ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك في قضائها وهما روايتان في مذهب الامام احمد المشهور من مذهبه الاعادة المشهور من مذهبه الاعادة وله رواية في عدم الاعادة واختارها ابن تيمية رحمه الله على انه لا يجب عليه ان يعيد مصلاها مع الامام وهذا هو الاظهر. وهذا هو وهذا هو الاظهر. واذا كان عليه فوائت يجب عليه ان يؤذن ان يؤذن لها آآ ويقيم ويشرع له ذلك ام لا ام لا يشرع نقول يتفق العلماء على ان الفوائت تشرع لها الاقامة هذا محل اتفاق عندهم في ابواب الاقامة وانما خلافهم في ابواب الاذان. وانما خلافهم في ابواب في ابواب الاذان. منهم من قال بانه يؤذن يؤذن للصلاة. يؤذن للصلاة الفائتة. يؤذن للصلاة الفائتة. والى هذا ذهب الامام احمد رحمه الله. والى هذا ذهب الامام احمد رحمه الله الى انه يؤذن لانه يؤذن للصلاة الصلاة الفائتة وذهب جماعة من الفقهاء وهو قول الامام الشافعي رحمه الله وجماعة من الفقهاء من المالكية الى ان الامام الى ان من فاتته الصلاة انه لا يؤذن لها ويكتفى باللقاء ويكتفى بالاقامة. يذهب بعض الفقهاء اه ويذهب بعض اه فقهاء الرأي. يذهب ببعض فقهاء الرأي الى ان او حتى الاقامة لا تشرع ولكنه قول ضعيف ولكنه قول قول ضعيف. وهذا القول آآ ينسب لسفيان وهذا القول ينسب لسفيان والذي يتفق عليه الائمة الاربعة الذي يتفق عليه الائمة الاربعة ان الاقامة مشروعة للفائتة ان الاقامة مشروعة للفائتة الذي يظهر لي والله اعلم في مسألة الاذان في مسألة الاذان للفائتة. انه يفرق بين من فاتته الصلاة وهو في وهو في فلاة يعني انه في مفازة كحال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه سواء كان منفردا او كان معه جماعة في رفقة كان يكون في حج وناموا عن الصلاة جميعا انا وفي مسجد طريق وناموا عن الصلاة جميعا فان اذان اذانه لا يشوش على غيرهم اذانهم لا يشوش على غيرهم حينئذ نقول يشرع لهم الاذان والاقامة يشرع لهم الاذان والاقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء في الاحاديث انه اذن انه امر بلال ان يؤذن ويقيم لما تركها ولم يكن في المدينة ولم يكن في المدينة كما جاء في حديث ابي قتادة وعمران ابن حصين وغيرهم ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يؤذن اسي للصلاة ان يؤذن بالناس للصلاة واما اذا كان في حضر واما اذا كان اذا كان في حضر فالاولى الا يجهر بالاذان الا يجهر لا يجهر بالاذان لان الجهر يقتضي التلبيس لمن سمع الاذان. وللتلبيس لمن سمع الاذان. واذا اراد ان يؤذن لنفسه فالامر في ذلك سعة. فانه اذا اراد ان يؤذن لنفسه ان الامر في ذلك سعة. الا ان الاولى عندي الا يؤذن اذا كان في حضر حتى ولو كان لنفسه لماذا؟ لان الاذان هو للاعلام بدخول الوقت وجمع الناس. الاعلان بدخول الوقت والجمع جمع الناس. اما الاقامة فهي لذات الصلاة سنة لذات لذات الصلاة. ولهذا يشرع المرأة حتى في بيتها. فاذا اراد الانسان ان يعلم ان يعلم بدخول الوقت في علم من؟ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه لانهم كانوا يؤذنون في المدينة للفائتة ويطرأ عليهم من فوت الصلاة ما من نوم ونحو ذلك. من نوم ونحو ذلك ولا يخلو ولا يخلو الانسان من ذلك. ولا يخلو الانسان من ذلك. فاذا كان هذا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يقع للصحابة من باب اولى. وعدم نقله يدل على اما انهم يسيرون ولا يجهرون بذلك. واما انهم كانوا لا يفعلون وهو الاقرب واما انهم كانوا لا يفعلون وهو وهو الاقرب. واما بالنسبة لقضاء الفوائت هل تقضى الفوائت ام لا؟ هل تقضى الفوائت؟ ام لا النوافل اختلف العلماء في ذلك اختلفوا اختلف العلماء في قضاء الفوائت النافلة. وخلافهم في ذلك على اقوال ثلاثة منه من قال بان النافلة تقضى نافلة راتبة يدخل فيها راتبة النوافل عموما يدخل في في ابواب النافلة يذكر الفقهاء ويذكرون النوافل لانه يدخل فيها غير الرواتب لمن يقضي بسنية ونافلة بعض صلوات كصلاة الخسوف والكسوف والعيدين على من يقول بها هل تقضى ولا تقضى؟ لانها لا تسمى راتبة فاستعمال النفل افظل واولى من ذلك. فنقول لما يتعلق في مسألة الخلاف في مسألة قضاء النافلة. هل تقضى؟ او لا تقضى؟ هل تقضى او لا؟ او لا تقضى فالمسألة فيها خلاف على اقوال ثلاثة. ذهب جماعة الى ان النافلة الى ان النافلة تقضى الى ان النافلة قيل اه تقضى قال وذلك لهذه الاية وكذلك ايضا لعموم ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من قضاء الفرائض من قضاء الفرائض ويدخل فيها ما اتي من السنن وكذلك ايضا فان النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر كما جاء في حديث ام سلمة والحديث في الصحيحين والحديث في في صيحين. نقول آآ هذا آآ القول بهذا الاطلاق آآ وان كان الاحتمال عليه وارد الا انه بهذا الاطلاق فيه نظر الا انه بهذا الاطلاق فيه نظر قوله الثاني قالوا بان النوافل تقضى ولكنها بقيد تركها بالنسيان وآآ الانشغال عنها. قال وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ترك سنة الظهر ثم قضاها بعد العصر لانه ذهل عنها عليه الصلاة والسلام. وقال ذلك صريحا كما جاء في حديث ام سلمة انه لم يكن من عادته ان يفعل ان يفعل ذلك. القول الثالث قالوا بعدم بعدم قضاء النوافل. انها لا تقضى فما فات منها فانه فات محله ولا يقضى فات محله ولا ولا يقضى والارجح في ذلك هو القول الثاني الارجح في ذلك هو القول الثاني ويدخل فيه ان الانسان اذا ترك النافلة مع الفريضة كمن نام عن صلاة الفجر فانه تؤدي نافلتها قبلها ثم يؤدي ثم يؤدي الفريضة ثم يؤدي الفريضة فتكون حينئذ على الترتيب. واذا فاتته النافلة فقط من غير فريضة فاتت النافلة من غير من غير فريضة. هل اه يقضيها ام لا؟ نقول الحكم في ذلك واحد. الحكم في ذلك واحد اذا كان ذلك شغل او نسيان فانه يقضيها بعد ذلك ولا حرج ولا حرج عليه. ولا حرج ولا حرج عليه. واما بالنسبة قضاء الفوائت هل يلزم من ذلك النظر الى اوقات النهي؟ لان الانسان ربما تفوته فريضة ويكون في وقت نهي. هل له ان يصليها ام لا؟ نقول اما الفريضة فتؤدى حتى في اوقات النهي. وهذا الذي يذهب اليه جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة الذي يرى ان وقت النهي لا يصلى في حتى حتى الفريظة الفائتة ويستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر انما اخر الصلاة قليلا كما جاء في حديث عمران وغيره قالوا لان الشمس كانت بين قرني شيطان. وهذا التعليل فيه نظر لانه يخالف ظاهر الحديث. فان في الحديث في الصحيح قال فما ايقظنا الا حر الشمس. فما طبعا الا الا حر الشمس يعني ان الشمس قد ارتفعت وثم قاموا بعد ذلك يعني قاموا وساروا بعد حرارة الشمس يعني بعد حرارة بعد حرارة في الشمس ثم في قول الله جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى؟ تقدم الكلام على استعمال اليمين؟ آآ في مواضع النقاوة والطهارة في الاخذ والعطاء في السلام والكتابة واستحباب ذلك والطهور بخلاف الاذى بخلاف الاذى وما كان من نجاسة تقدم الاشارة معنا الى هذا الحكم يقول الله جل وعلا في طلب موسى من ربه واجعل لي وزيرا من اهلي يشرع من ذلك ان يتخذ الانسان له بطانة وكلما علا منزلة وامرا في الناس فانه ينبغي له ان يتخذ بطانه يستنصحهم فينصحوه ويستشيروا ويستشيرهم فيشيروا ويستعين بهم على امره وقضائه وقضاء حاجة الناس وحاجته فان هذا من الامور الشرعية فان هذا من الامور الشرعية وذلك انه كلما علا الانسان منزلة في الناس ويسمع له ويطاع فان فان الناس او البطانة تدنو منه اختيارا واضطرارا. يعني ان الله عز وجل لا بد ان يجعل للانسان بطارة بطانة. فيجب عليه ان فيجب عليه ان يختارها قبل ان يختاروه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري وفي الصحيح قال ما من نبي ولا خليفة الا وله بطانتان بطانة تأمر بطانة من الخير بطانة من الشر بطانة من الخير تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة من الشر تأمره بالمنكر والتناول المعروف وهذا والمعصوم من عصمه الله هذا فيه دليل على ان الانسان لابد ان يكون له بطانة وذكر النبي والخليفة لان الناس يدرون اليه يدنون يدنون اليك ويختلفون بحسب ويختلف الناس ذلك بحسب كونهم رؤوس وبحسب الاتباع اليهم بحسب ما يضع الله عز وجل في ايديهم من قدرة وجاه ومال وسلطان وغير ذلك. فالناس يأتون ويدنون فينبغي للانسان ان يختار طانته قبل ان يختاروه. وهذا وهكذا كان الانبياء وهذا كان هكذا كان الانبياء. يفرقون بين البطانة وبين وبين الجلوس الى سائر الناس فان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع سائر الناس ولكنه لم يتخذ بطانة الا الا من الاتقياء الاصياء الاولياء كابي بكر وعمر وعثمان وعن علي ابن ابي طالب وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا آآ خير بطانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الجلوس فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس الى كل ذي حاجة قاصدا للخير مظهرا له وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس اليهم ويقضي الاكل لا يتخذون بطانة. ولهذا يقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح يا رسول الله انه يدخل عليك البر والفاجر. فامر امهات المؤمنين بالحجاب. هذا يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه. يدخل عليه البر والفاجر والصالح والمنافق وغير ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن اولئك اولئك بطانة. يعني اتخذ اولئك اولئك بطانة. وهذا اذا كان من موسى مع مع اه مع اه فضله وصبره وقوة عزمه وكونه من اولي العزم اه طلب ذلك من ربه بوجود المعين فان فان هذا في غيره من باب من باب اولى. في قول الله جل وعلا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. في هذا التسبيح دليل على استحباب مجالس الذكر. دليل على استحباب مجالس الذكر والحاجة اليها. فاذا احتاج اليها الانبياء فاحتاجوا الى غيرهم لذكر الله عز وجل فان غيرهم من باب اولى ان يحتاج ان يحتاج الى الى من يعينه على ذكر الله سبحانه وتعالى فان هذا من الامور المحمودة من المحمودة والا يستقل الانسان بنفسه حتى في عمل البر والخير. فان عمل الجماعة بركة فان عمل الجماعة عمل الجماعة بركة يحمل التسبيح على معنييه تسبيح الذكر وتسبيح العمل وهو الصلاة. وكلها مشروعة من جهة من جهة فعل فعل الجماعة كذلك في قول الله جل وعلا ونذكرك كثيرا فانه داخل في هذا في هذا الباب في قول الله سبحانه وتعالى اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن في هذا مسألة الكفالة في مسألة الكفالة وتقدم عنها في مسألة الكفالة ومسألة الرظاع للصغير وكذلك حيازة ماله وانمائه تقدم على ذلك في في مواضع تقدم هذا معنا معنا في مواضع سواء كان ذلك في اية الرضاعة او كان ذلك ايضا في قصة زكريا وكذلك ايضا في اوائل سورة النساء وكذلك في سورة البقرة في اصلاح مال في اصلاح ما لي مال اليتيم في اه قول موسى عليه الصلاة والسلام للسامر وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لم يحرقنه ثم ولا ننسفنه في اليم نسفا. لما اتخذ العجل اتخذ من ذهب وذلك اخذ من حلي بني اسرائيل واتخذ عجلا جسدا له خوار. فلما ظهر خواره وصوته عظموه من دون الله عز وجل. وقيل ان الشيطان هو الذي اظهر الصوت ليفتنهم ليفتنهم فيه. ففتنوا به ذلك وعظموه تعظيما تعظيما كبيرا. وهنا في آآ وعد موسى عليه السلام بتحريقه ونسفه في اليم دليل على اتلاف المال ولو كان عظيما في مقام التوحيد. وانه لا حرمة للمال وانه لا حرمة للمال في مقام حفظ توحيد الله سبحانه وتعالى. ومعلوم ان العجل انما صنع من الحلي. صنع من الذهب وهو من انفس المعادن اوانفسها وذلك ما فيه من اه ما فيه من اه ذهب كثير وحلي عظيم وربما يقول الانسان لو اذيب او وصيغ وغير وحول الى حلي وغير ذلك مما ينتفع منه الناس مما ينتفع منه منه الناس. وانما امتنع موسى عليه السلام من ذلك لان العجل العجل اتخذه سامري ومن معه عبادة من دون الله سبحانه وتعالى لا لاجل لا لاجل لذاته لا لاجل لا لاجل ذاته وانما اشرب في قلوبهم ذلك كما وصف الله سبحانه وتعالى واشراب القلب واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم يعني ان انه كأنما شربوه وجرى في عروقهم. فعظموا ذلك تعظيما فلو صيغ لعبدوا لعبدوا ما صيغ عليه ولو كان قال ايد في اعناق النساء لاتبعوه وقطعوه حتى يتخذوهم بعد ذلك معبودا. فاراد موسى عليه السلام ان يتخلص من ذلك من ذلك فكل لي ولا يبقي له اثرا. وهذا يدل على ان ان مقام التوحيد هو اعظم من مقام حفظ المال. انا مقام التوحيد هو اعظم من من حفظي مقامي مقام المال وهذا امر وهذا امر ظاهر متجلي. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد جعل المال في باب تحقيق التوحيد وما جعل التوحيد يبذل في باب تحقيق في باب تحقيق آآ المال وهذا امر مسلم وهو محل اتفاق عند سائر عند سائر الانبياء وعند سائر اهل اهل الملل واذا اختلفت الصورة واذا اختلفت الصورة ولم يكن في اه في تعلق الناس ولا تشربهم في صنم من الاصنام ولم يأبه به او كان معبودا وهجر ونحو ذلك فحينئذ اختلفت العلة ويختلف حينئذ الحكم. واما اذا وجد مثلا اثر من الاثار او صنم من الاصنام قيمته عظيمة وذلك لتاريخه او ذلك ايضا لمعدنه ونفاسته ونحو ذلك والناس آآ والناس بين الطرفين اما اقوام تعلقوا به تعلقا كتعلق بني بني اسرائيل حينئذ لا قيمة له ولو عظمت. فيجب ان نتلف وان يزال ان يتلف وان وان وان يزال والا يبقى له اثر. واما اذا كان الناس في ذلك في ذلك الزمن لا يلتفتون الى الى عبادته. لا يلتفتون الى عبادته وانما هو امر تعلق به الناس وامر زال كبعض الاثار القديمة كبعض الاثار القديمة التي هي للديانات ومن سابقة فحين اذ يقال لا حرج من اذابته وصياغته والانتفاع من ماله. لان الناس لم يشربوه كما شرب كما بنو اسرائيل آآ العجل في قلوبهم بكفرهم ثم نشرع في سورة الانبياء وهي كذلك ايضا من السور المكية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصص بعض الانبياء وذكر والله عز وجل فيها اه ايضا اه اه خلقة الانسان وضعفه وما جبل عليه وما جبل عليه من ضعف وعجلة واتباعا الهوى وعدم تأمل وتفكر وما في هذه الاية من تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بما في هذه الاية من عبر الانبياء وقصصهم وثباتهم وسنة الله جل وعلا في اممهم بما اجراه الله عز وجل عليهم بما اجراه الله عز وجل عليهم من عقاب. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الانبياء يسبحون الليل والنهار لا يفترون. في هذه الاية الدليل على مشروعية ذكر الله عز وجل في كل وقت. وانه لا يوجد زمن الاصل انه لا يوجد زمن يستثنى منه الذكر. لا يوجد زمن يستثنى منه منه الذكر ولا يوجد حال تستثنى منه الذكر كما قال الله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فجعل الله عز وجل ذكرى في كل حال في كل في كل حال. وانما الذي يستثنى في امور الذكر الاماكن للازمنة. الاماكن لا للازمنة الاماكن التي هي التي دل عليها الدليل. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الزمان لما ذكر الله عز وجل الزمان اطلقه. فهم يسبحون يذكرون الله في كل في كل يومهم وليلتهم. كذلك ايضا في الاحوال فان الانسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب واما بالنسبة للاماكن واما بالنسبة للاماكن فان فانه دل الدليل على استثنائها. دل الدليل على استثناء بعضها وذلك كالحمام وموضع قضاء الحاجة. كالحمام وموضع قضاء. الحاجة فانه ينهى عن ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر. اني كرهت ان اذكر الله على غيري على غير طهر. وكذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اني لم ارد عليك السلام الا وانا الا لاني لست على على طهر. وهذا يدل على على مشروعية الطهارة في كل على نوعية الطهارة عند ذكر الله عز وجل وكذلك ايضا كراهتها عند عند موضع قضاء الحاجة عند موضع قضاء قضاء الحاجة. ويدل على العموم من جهة الاحوال والزمان هو حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. والحديث رواه الامام مسلم وعلقه البخاري في كتابه في كتابه الصحيح. واذا قلنا بانه يستحب للانسان ان يذكر الله في كل حال في كل كل زمان وفي كل حال وغالب الاماكن وغالب الاماكن. فهل يعني من ذلك استواء الاذكار؟ نقول الذي جاء في الشريعة هو تقييد اذكار وتفظيلها في موظع دون موظع. وذلك ان الشارع قد استحب ذكرا عند دخول الخلاء وعند دخول المسجد وعند الخروج من المنزل وعند الطعام وغير ذلك فثمة اذكار فثمة اذكار اه معينة مشروعة ثمة اذكار معينة مشروعة فما جاء في الدليل التخصيص فظل على غيره. ولو ذكر غيره فيه على سبيل الاعتراض جاز ولو كان على سبيل الدوام فيقتضي ذلك تبديل السنة حينئذ يقال بالبدعية فحينئذ يقال بالبدعية لا لذات الذكر وانما لانه يسقط سنة فان السنة لا ترتفع الا الا وقد حل مكانها مكانها بدعة في قول الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم لما حطم اصنامهم وسأله قومه عن ذلك قال ابراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. هذه الاية هي من المعاريض التي استعملها فيها من المعارظ التي استعملها ابراهيم عليه السلام وقد جاء في المعاريض ان ابراهيم استعمل استعمل المعاريظ ان ابراهيم استعمل المعاريظ في مواضع اربعة. في مواضع اربعة. الموضع الاول وفي هذا الموضع لما قال لقومه بل فعله كبيرهم هذا والموضع الثاني في قوله هذا ربي والموضع الثالث في قوله اني سقيم والموضع الرابع الموضع الرابع لما مر على جبار من الجبابرة وقال هذا قال هذه اختي وليست وليست باختي وليست باخته. فهذه مواضع اربعة وقد جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال اه لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات اثنتان منهما في جنب الله. اتان منهما في ذاته في ذات وهذا هل يؤخذ منه جواز المعاريض؟ ويؤخذ منه جواز المصلحة في الكذب ام لا؟ نقول ان ابراهيم عليه السلام لم يقع في الكذب المحض الصريح في هذه المواضع وانما المعروف عند الناس والعرب ان ما خالف الظاهر فهو من جنس الكذب سواء كان مذموما او جائزا محمودا او جائزا محمودا وان كان الاصل بالكذب الذم لا الحمد. والمعاريض تسمى كذب تسمى كذب لانها تخالف الظاهر واذا ذكرت المعاريظ وذكر الكذب فرق بينها. وبينهما وبينهما عموم وخصوص. فان الكذب اوسع معنى من المعاريظ والمعاريض هي اخص معنى هي اخص معنى والمعاريض التي تكون صدقا في باطنها كذبا في ظاهرها واما الكذب فهو ما خالف الواقع ظاهرا وباطنا. ما خالف الواقع ظاهرا وباطنا. وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال ان في المعاريض الى ممدوحة عن الكذب وهو موقوف عليه. وموقوف موقوف عليه وجاء مرفوعا والصاب فيه والصواب فيه الوقف. فنقول ان المعاريض هي هي حق في باطنها. ولكنها في ظاهرها تخالف الواقع عند السامعين او بعضهم عند السامعين او او بعضهم. فحمل ما جاء عن ابراهيم على هذا المعنى في اكثر هذه المواضع. واما في قول النبي عليه الصلاة ان ابراهيم كذب لم يكذب ابراهيم ان ثلاث كذبات. نقول ان ما ذكر ثلاثا مع ان الاحاديث قد جاءت باربع ان الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام يكذب الله ثلاث كذبات ذكر هو ذكر قول ذكر قول ابراهيم اني سقيم وذكر قول ابراهيم لما قال بل فعله كبيرهم وذكر في قوله الجبار هذه هذه اختي. وقد جاء عند اصلي في مسلم في حديث الشفاعة في قوله هذا هذا ربي في قوله هذا هذا ربي ونقول ما يتعلق بأمثال هذه اه هذا يدل على انه ليس المقصود في ذلك الحصر. وقد يكون بعضها من جنس بعض وذلك ما يتعلق مثلا في قول ابراهيم في قول ابراهيم هذا ربي وقول ابراهيم بل فعله كبيرهم يكون هذا من باب المناظرة في بيان الحق باب المناظرة لبيان لبيان الحق وذلك ان هذه المعارظ التي استعملها ابراهيم لو تأملها الانسان لوجد انها من جهة الحقيقة لا تخرج عن الحق او احقاق الحق اما اولها فهو في قوله في هذه الاية بل فعله كبيرهم نجد ان ابراهيم يعلم ويعلم قومه ان الاصنام لا تستطيع ان تحطم بعضها. ولو سئلوا في ذلك لاجابوا. اذا هم يعلمون وهو يعلم. فاستعمال هذه العبارة هي لارجاعهم الى عقولهم واذهانهم لتزول الغشاوة التي قد وضعوها على قلوبهم من عدم التفكر والتدبر. اذا عبارة معلومة من جهة حقيقتها انها ليست مرادة ليرجعوا الى ليرجعوا الى الى انفسهم. كذلك ايضا في قوله اني تقييم في قوله اني اني سقيم في قول ابراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام ذلك هذه جاءت لما اراد ابراهيم ان يحطم اصنامهم لما ناظر في حقيقة اه معبودهم وبذل العبادة له وتوحيده وكثرة هؤلاء المعبودين سواء كانوا من الافلاك والاجرام او غيرهم اراد وبيت النية في كسر اصنامهم. فلما ارادوا ان يرجعوا الى اهلهم ارادوا ابراهيم ان يرجع ان يرجع معهم فقال اني سقيم يعتذر عن يعتذر عن الذهاب. فلما ذهبوا مال الى اصنامهم وهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة لانه اراد من ذلك عدوانا على الشر وازالة له ازالة ازالة له. واما الثالثة وهو في كذبه على الجبار لما قال هذه اختي النبي عليه الصلاة والسلام امر بان يدفع الرجل عن عرضه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون اهله فهو شيء يشد كما جاء السنن من حديث سعيد بن زيد فاذا كان الانسان يدفع عن عرضه بالقتل فكيف لا يدفع فكيف لا يدفع بالكذب؟ فان هذا من الامور المشروعة في امثال هذه المواضع من الامور المشروعة في امثال هذه هذه المواضع ولا يوجد صاحب عقل يقول لا ادفع عن عرضي بالكذب لادفع عن عرضي بالكذب خاصة ممن يملك القدرة على العدوان ممن يملك القدرة على على العدوان. كذلك ايضا في قوله هذا ربي هذا يحمل على ابواب التنزل في ابواب المناظرة. وذلك ان الانسان ربما يتنزل في ابواب هذه المظاهرة من باب المناظرة في ابواب التسليم. لنسلم في هذا الوصول الى غاية اعظم. نسلم نقول كأن يقول الانسان آآ سلمنا بان هذا كذا او هذا القول الباطل. كأن يناظر الانسان مثلا رجلا مبطلا في حجيتي في حجية السنة. وهذا الرجل يقول ان ان السنة مثلا ليست ليست بحجة. فقال السنة ليست بحجة ان السنة ليست بحجة ولكن حجج القرآن ما تقول بكذا وكذا وكذا فقوله حينما يناظر في ان الحجة ان السنة ليست بحجة ليس موضع تسليم حتى عند السامع حتى عند السامع لانه يخالف اصل المقصود من المناظرة لان اصل المقصود المناظرة هو توحيد الله عز وجل لا توحيد الكوكب لا توحيد الكوكب كل مناظرته ايضا في حجية السنة فانه حينما يبطلها واصل المناظرة في ذلك هو للوصول الى الى حجيتها وانما ارجعه الى موضع من الادلة الى موضع من الادلة اخر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الترخيص ببعض انواع الترخيص ببعض انواع ببعض انواع الكذب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي الذي ينمي خيرا وجاء النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا انه لم يرخص في الكذب الا الا في ثلاث. لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في الكذب الا في الثلاث في الحرب وكذب الرجل على زوجته وفي اصلاح ذات ذات البين. وهل هذا الحصر في هذه الثلاثة مرادا لذاتها؟ ام ان المراد بذلك هو ان الانسان آآ ما قامت الحاجة في مثل ذلك وانما ذكرت هذه الثلاثة لحصر الحاجة فيها لحصر الحاجة فيها والحاجة في في هذه الثلاث فاذا بانت وظهرت فانها تتجلى في غيرها كحال الاصلاح اذا في ذات البين بدفع عن شخص آآ ربما يجلبه شخص كذلك الانسان في دفعه الشر عن نفسه. فاذا جاز له ان يصلح بين اثنين في دفع شر عن واحد منهم فكذب في ذلك فان كذلك دفعه في لشر يقع في نفسه من باب اولى. ولكن هل هو دائما يجوز للانسان ان يكذب في كل احقاق حق وفي كل ابطال باطل نقول هذا يختلف. لان من الحق ما هو يسير لا يوازي عظمة الكذب وفحشه. وربما ايضا من منزلة الانسان في ذاته منزلة الانسان لا يليق به ان يكذب كذبا يؤخذ عليه في امر من امر من الخير يسير في امر من الخير يسير فان معرة الكذب عليه لا توازي ما جاء من من قليل قليل الخير كذلك ايضا في دفع السوء لان من السوء ما هو شيء قليل. لان من السوء ما هو شيء قليل من من السوء المحتقر لا يليق بالانسان ان يدفعه بكذب بكذب فاحش آآ يعظم اخذه عليه في فان حينئذ يقال ان الموازنة في ذلك يرجع فيها الى كل سورة بحسبها لكل صورة الى كل سورة بحسبها يقول الله جل وعلا وداوود وسليمان اذا يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. في هذه الاية ان عصر القصة ان قوما ان اه رجلين جاء الى سليمان وداوود وداوود وسليمان وفي خصومة وقعت ان صاحب غنم قد نفشت غنمه في بستان رجل من عنبه فافسدت عليه فقضى داوود فيها ان الغنم لصاحب البستان يعني انه يأخذها ملكا بدلا عما افسدت عما افسدت واما سليمان فقضى بخلاف ذلك فقال ان الغنم يحفظها صاحب صاحب البستان يحفظه صاحب البستان وينتفع من حليبها وصوفها حتى يصلح الرجل المزرعة او او البستان فيخرج من ذلك بعد ذلك العنب فيخرج بعد ذلك العنب. فاذا خرج العنب وعاد كما كان فانه يسلم بستانه ويعطيه بعد ذلك غنمه بعد ذلك غنمه. هذه المسألة فيها فيها ما يتعلق بمسألة آآ البهائم فيما تصيبه من الليل او النهار. يؤخذ من قوله جل وعلا اذ نفشت فيه غنم القوم. يقولون يقول جماعة من المفسرين ان نفش البهائم يكون في الليل. نفش البهائم يكون يكون في الليل وهذا يدل على ان ما كان من اصابة البهيمة في الليل فعلى صاحب الماشية فعلى صاحب الماشية وما اصابت في النهار فعلى صاحب البستان. ويجري في ذلك ايضا ما يكون من حوادث. ما يكون من من حوادث اه انما كان من البهائم في الليل فهو على صاحب البهيمة. وما كان لمن تصيبه في النهار فانه على غيرهم على على غيرهم. لماذا لانه يرى ويبصر لانه يرى يرى ويبصر ويذهب جمهور العلماء على التفريق استدلالا بهذا الحديث بين الليل والنهار وان ما كان من اه جرح العجمة او البهيمة من الليل فانه فان الظمان ليس عليها ولا على وليها وان ما كان منها في النهار وانما كان من ما كان في الليل فانه يكون الظمان عليه واما ما كان في النهار انه فانه يكون على على غير صاحب الغنم. وهذا قظاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء بن عازر ابو حنيفة رحمه الله يخالف جمهور علماء في ذلك ويرى ان العجماء جرحها جبار في كل حال وانها ليس عليها ولا اعلى وليها شيء. ليس فيها ولا في مال وليها شيء. ولكن نقول ان الحديث حديث العجمة مخصوص بهذه النازلة في التفريق بين الليل والنهار. التفريق بين بين الليل بين الليل والنهار ويدخل في هذا ما يتعلق بامور الحوادث المرورية في امور الابل والغنم ودهسها في الطرقات ونحو ذلك. ما كان من امور الليل ما كان في امور الليل فان ذلك على رب البهيمة عليه الظمان وما كان في النهار فانه على السائر لانه يبصر الطريق. كذلك ايضا فان صاحب البهيمة وراعيها يجب عليه ان يحوطها عن طرقات المسلمين وعن منافعهم. فانهم في موضع الليل اما لا يرون او كذلك ايضا في بساتينهم موضع مبيت لا حماية لا حماية للبساتين ويصعب للانسان ان يحترز من الليل والنهار بخلاف النهار فيبصر الضر الذي يلحق يلحق بستانه او ماله في قول الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما كلاهما قد اجتهد داود سليمان ولكن الله عز وجل قد خص بالفهم سليمان. مع ان الله عز وجل قد مدح الاثنين بالحكمة والعلم. وهذا يدل على ان الاجتهاد جائز. فيما لا صافي ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران اذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وذلك مقتضى حمد الاثنين دليل على على الاجر الواحد وحمد المصيب دليل على انه انفرد بخصيصة واجر عليها اجرا واحدا وهذا يتضمن على ان مسائل الاجتهاد يسوغ للانسان ان يستفرغ وسعه وهنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاخطأ اذا اجتهد الحاكم فاصاب. دليل على انه لا يجتهد الا الا عالم وانه ايضا حتى لو كان عالما يجب عليه ان يجتهد لا ان يأخذ ذلك على عواهنه. لانه قال اذا اجتهد لانه ربما يقول بغير فيأثم. قل بغير اجتهاد فيأثم ولو كان في حقيقته عالم. ومن اجتهد في غير مواضع الاجتهاد ويعلم انها من المواضع المحسوبة تومة فهو اثم في ذلك ولا يؤجر. لانه اجتهد في غير موضع الاجتهاد. ومن اجتهد في موضع يظن انه موضع اجتهاد فبان انه من القطعيات فهو مأجور لماذا؟ لانه محمول وموكول الى ما يعمل الى ما يعلم. وظن انها من مسائل الاجتهاد وليست كذلك وفي قول الله جل وعلا وعلمناه الصنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون؟ في هذا مشروعية اتخاذ الالبسة التي تقي انسان الضر سواء كان ذلك من ضر عدوان الانسان او كذلك ايضا من صولة حيوان مفترس وغير ذلك. وفي هذا على ما عدم الاشارة اليه جواز ان يحمل الانسان ما يحميه من سلاح ولو كان في غير حرب. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ السلاح وهو في من غير قتال ولا ترقبي عدو فان هذا مما يحمي به الانسان نفسه من العوارض وقد كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يحملون الرماح والسهام والنبال والسيوف معهم حتى في المسجد وكان النبي عليه الصلاة سلام يأمرهم بالامساك بها وكذلك ايضا بعدم رفعها ويدل هذا على انهم كانوا يحملونها حتى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا في حديث عائشة في قولها في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسترني وانا انظر الى الحبشة يزفنون برماحهم. يعني ان ان الرماح موجودة حتى في مواضع الامن واعظم مواضع الامن هو في العيدين ولا يكون الانسان في لهو الا وهو في غاية الامن الا وهو في غاية في غاية الامن في سورة الحج وهي سورة مكية عند جماهير العلماء الا بعض ايات على خلاف فيها هل هي ثلاث ايات او اربعة تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على مسائل الحج تكلمنا عن المناسك والاهله تكلمنا عن المواقيت. وتكلمنا كذلك ايضا على الطواف والسعي بين الصفا والمروة وتكلمنا ايضا عن الوقوف بعرفة والدفع منها الى مزدلفة. تكلمنا عن احكام المشاريع الحرام. وتكلمنا كذلك ايضا عن بيت منى والهدي وما يتعلق في ذلك من من احكام يتعلق في ذلك من من احكام اول الايات في سورة الحج في قول الله جل وعلا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام تقدم معنا الكلام ايضا في حرمة المسجد الحرام وعظمته وعظمة الصد عنه. وكذا تقدم كذلك ايضا معنا الكلام على الاشهر الحرم وان الله عز وجل انما جعلها حرما تعظيما للمسجد الحرام ولقاصديه فيرجع في ذلك الى الى تلك تلك المواضع. ثم في قول الله جل وعلا واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق تقدم معنا ايضا الكلام على مسألة الحج ووجوبه وهل هو على التراخي والحج قد اختلف العلماء فيه هل هو على التراخي على قولين ذهب جمهور العلماء على انه على الفور لا على التراخي وهذا ظاهر الامام احمد وابي حنيفة الامام مالك خلاف الامام الشافعي رحمه الله فانه يرى انه على التراخي وهذا قول مروي عن عطا. والصواب في ذلك انه على الفور وذلك ان الله عز وجل قد اوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم الحج فبعث ابا بكر وعلي ابن ابي طالب وابا هريرة وجماعة من اصحابه ليؤذن وفي الناس ان لا يحج بعد هذا العام المشرك والا يطوف في البيت عريان اشارة الى المبادرة التي سيبادرون بها وتأخر النبي في حجته عليه والصلاة والسلام اه التي بعث فيها ابا بكر ومن معه لعلة لعلة عدم اختلاط المناسك والمشاعر والشعائر بعمل المشركين وافعالهم. وهذا من اعظم المقاصد وهذا من اعظم المقاصد ليسوق للانسان فيها ان يؤجل ان يؤجل الحج. ويستدل بعض الفقهاء من الشافعية على ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اخر الحج اه عاما بعد فرظه على خلاف عندهم في زمانه ولكن المتفق عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام انما بعث ابا بكر وعلي ابن ابي طالب وابا هريرة ومن معه ان يحجوا قبل حجة الوداع انه وكان الحج حينئذ واجبا. ان الحج كان حينئذ واجب عليها اختلاف في المدة التي كانوا قبل قبل ذلك. وهذا محل اتفاق عند عند السلف على خلاف عند في كلام بعض المؤرخين ومن قال بقوله من الفقهاء من المتأخرين الذين توسعوا في في قول ان الحج قد فرض بعد ذلك وهذا قول قول ضعيف ينبغي ان لا يلتفت الا يلتفت اليه الا يلتفت اليه. ويدل على ان الحج على الفور ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد الحج بعث الى الناس في اطراف المدينة وبعث الى آآ او بعث الى من امن معه ممن كان خارجا عنها ولو كان بعيدا يبلغهم ان النبي عليه الصلاة والسلام سيحج هذا العام. فتبعوه من سائر اقطار جزيرة عرب ومنهم علي ابن ابي طالب حينما جاء من اليمن. وجاء اقوام من اطراف نجد كلهم يلحقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. وهذا يدل على التأكيد ومن قرائن كذلك ان اسمى عليه رضوان الله تعالى خرجت وهي في شهر ولادتها فولدت في ذي الحليفة. ومعلوم في مثل ذلك من المشقة والشدة والحرج ما على المرأة ومن معها في مثل هذه الحال ما يكون عذرا لو ارادت ان تعتذر بالبقاء بالبقاء في المدينة وهذه الاية تتضمن ايضا مشروعية تذكير الناس في الحج عند قيام او قرب موسمه ودنوه حتى يبادر الناس بالاتيان بالحج واسقاط ما اوجبه الله عز وجل عليهم. وفي قول الله جل وعلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر اتينا من كل فج عميق استدل بعض العلماء بهذه الاية على مشروعية الحج ماشيا. وجاء في ذلك حديث عند الطبراني من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اه في اجر الماشي قال في كل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة وهذا وهذا ضعيف ومنكر. وجاء في بعض الفاظها سبع مئة سيئة. ترفع عنه والصواب في ذلك انها ما كانت الاسمح له في الاتيان بالمشاعر. منهم من ذهب الى افظلية المشي وهذا القول يقول به جماعة من ذكية والشافعية ومنهم من يقول ان الركوب في ذلك افضل والاظهر والله اعلم ان الافضل في ذلك هو ما كان اسمه هل الانسان في الاتيان بمشاعره كما شرع الله؟ فاذا كان فاذا كان لا يستطيع ان يؤدي المناسك كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام الا بالمشي فالافضل له ان يمشي. كان كالانسان الذي يدفع مثلا من عرفة ويقول اني لا استطيع الوصول الى مزدلفة في في الوقت الا ان اكون راكبا. فنقول الركوب افضل. واذا قال لي لا استطيع ان اكون في الوقت الا ان اتي ماشيا لازدحام المشاة وتعطل المراكب فحينئذ يقول الافضل في ذلك ان يكون ماشيا لان تحقيق المقصد هو ان يصل الانسان في الزمن ويؤدي ما ما شرع له. وهذا في سائر في سائر اه الاعمال في اعمال الحج في قول الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات. ايام المعلومات هي الايام المعدودات وتقدم معنا ايضا الكلام عليها وخلاف الفقهاء في ذلك. منهم من قال ان ايام العشر ومنهم من قال انها ايام العشر الى يوم عرفة من مقال يوم التروية ومنهم من قال ايام العشر من ايام مع ايام التشريق يقول ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزق من بهيمة الانعام. هذا يتضمن ذكر الله جل وعلا مطلقا. وذكر الله عز وجل عند احياء وتقدم معنا الكلام في الذكر عند الذبح وحكمه الواجب او مستحب حكم من نسي التسمية عند الذبح. تقدم معنا ايضا الكلام على هذا في مواضع مما يغني عن اعادته فيرجى فيرجى اليه في موضع منها يؤخذ بقول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. مشروعية تقسيم الهدي. وان الانسان يطعم منه وكذلك ايضا يتصدق منه يجمع بين الاكل منه وكذلك ايضا بين بين الصدقة. ثم في قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ندورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قضاء التفث المراد به هو انتهاء المناسك بما احل الله عز وجل للانسان مما كان قد حرم عليه. من حلق الشعر وقص الظفر ولبس المخيط ما احل الله عز وجل له بعد ذلك من تحلله الاكبر من وطئ النساء وهذه الاية تتضمن بدليل الخطاب ومفهومه بدليل الخطاب ومفهومه على انه يشرع للانسان عند احرامه ان يأخذ من شعره واظفاره. ومن ابطه ومن عانته اذا كان الفاصل في ذلك طويلا. لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه عند الاحرام انه يأخذ من شعره وظفره وانما ثبت عند تحلل لماذا قلنا بذلك؟ لان ذلك يقتضي الامتثال ولهذا جاء عن ابراهيم الناخعي انه قال كانوا يستحبون ان يأخذوا من اشعارهم واظفارهم عند الاحرام عند الاحرام. اما عند التحلل فهذا ظاهر في ظاهر القرآن وعمل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ايضا فيه دليل على مشروعية ترتيب الاعمال. ترتيب الاعمال فان ترتيب الاعمال في يوم النحر ان يبدأ الانسان برمي جمرة العقبة. ثم ثم بعد ذلك يقوم بالنحر وذلك لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني عليك بالهدي ثم بعد ذلك حيق. ثم اذا حلق بعد ذلك فانه يلبس ويطوف او يطوف ويلبس. واذا قدم شيئا منها على الاخر فان ذلك جائز وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فما سئل عن شيء قدم يومئذ يعني في اعمال يوم النحر الا قال افعل ولا حرج هنا في قول الله جل وعلا من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه تعظيم الحرمات وامتثال امر الله جل وعلا على في اداء المناسك كما جاءت من غير تبديل كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. تقدم معنا الكلام على هذا الامر من جهة الاقتداء بامر النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا في عدم الخروج عنه في اه في الكلام على سورة البقرة في ايات الحج منها في قول الله سبحانه وتعالى لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. يعني ان الهدي يكون في البيت العتيق. في يتفق العلماء قد حكى الاجماع على ذلك ابن العرب وغيره على ان الهدي يكون في مكة. وانه لو وضعه في غير مكة في حل خارجها انه لا يجزئ عنه ما لم يكن مضطرا ما لم يكن ما لم يكن مضطرا وعلى هذا نقول بان الهدي محله عند البيت العتيق وهل له ان يذبح خارج حدود الحرم؟ نقول ما دام في مكة جاز له ذلك. لان الله سبحانه وتعالى نسب ذلك الى البيت العتيق والمراد بذلك هي مكة بعمومها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث انه جعل مكة كلها من حر. والمراد بمكة هي ما كان فيها من بناء مما يكون فيه الناس لا يتكلفون بالدخول للحرم للنحر. يستثنى من هذا المحصر اذا احصر في اي موضع احصر فيه فانه ينحر هديه ولو كان في الحل. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما حصلته كفار قريش في الحديبية فان النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه ثم ثم تحلل عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا والبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله فاذكروا اسم الله عليها صواف تقدم الكلام معنا في مسألة ذكر اسم الله عز وجل على عند الذبح. وفي قول الله جل وعلا صواف يعني مصفوفة قائمة وفي هذا مشروعية نحر الابل وهي قائمة معقولة وان نحرها وهي على جنبها خلاف الاولى وهو خلاف السنة. وقد ثبت في مسلم حديث عبدالله بن عمر انه رأى اقواما ينحرون ابلا وهي على جنوبها فقال انحروها قائمة معقولة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وان هذا هو هو السنة لظاهر هذه الاية ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الاية تتضمن افضلية نحر الابل وانها افضل من البقر والغنم في الهدي. وقد حكي الاتفاق على ذلك على انه في الهدي ان الابل افضل من البقر والغنم. وذلك في هذه الاية ولان النبي عليه الصلاة والسلام قد نحر في حجة الوداع مئة من الابل بيده ثلاثا وستين والبقية في يد علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام انما قصد هذا العدد في مثل هذا الموضع وهذا الجنس دل على فضله وان كان ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اهدى غير ذلك. فقد اهدى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر كما جاء في الصحيح فنقول ما يتعلق بالافضلية فهي هي موضع كلامنا هنا. ان الافضل في ذلك البدن. وهل يكون ذلك في الاضاحي؟ اذا قلنا البقر اذا قلنا البدن هي افضل في الهدي ثم يكون بعد ذلك البقر ثم يكون بعد ذلك الغنم. وهل هي في الاضاحي ام لا نقول يختلف الاضاحي؟ فقد اختلف العلماء وفي الاضاحي هل الافضل في ذلك البدن ام الافضل في ذلك الغنم؟ النبي عليه الصلاة والسلام في اضحيته ضحى بكبشين واما في هديه الابل فاهدى بالابل فنقول ان الافضل في الاضحية ان يكون ذلك من الغنم وهذا الذي رجحه الامام مالك رحمه الله لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله بالايزاء فيما يتقرب به الانسان من بهيمة من بهيمة الانعام ثم ايضا في قول الله جل وعلا فالهكم اله واحد فلو اسلموا في قول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. وقبل ذلك في قول الله جل وعلا فاذا وجبت جنوبها يعني انها كانت قائمة يعني انها كانت قائمة ثم وقعت بعد نحرها ثم وقعت بعد نحرها قال فكلوا منها واطعموا القانع القانع والمعتر يستحب ان يأكل الانسان قبل ان يتصدق قد اكل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه كما جاء في حديث جابر وفي الصحيح طعام القانع والمعتر القانع الذي يظهر الاكتفاء وهو محتاج. والمعتر والفقير الذي يسأل. يعني تعطي المتعفف وتتتبعه وتنظر في ملامحه وتعلم حاجته ثم تقوم بكفايته. والمعتر الذي الذي يتعفف. الذي آآ او المتر الذي يسأل الناس ويبدي فقره فانه يسد هذا ويسد هذا ومنهم من قال ان اطعام القانع والمكتفي فيكون ذلك في مقام الاكل والهدية والصدقة فكلوا منها يعني انتم واطعموا القانع يعني اهدوا منها والمعتر يعني الفقير والمحتاج في قول الله جل وعلا لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. تقدم على الكلام على على التلبية والتكبير في اه الايام المعدودات والتكبير في ايام منى تقدم معنا في سورة البقرة مما يغني عن اعادته في قول الله جل وعلا اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. تقدم على الكلام على مسألة الجهاد وجهاد الدفع والطلب والفرق بينهما تكلمنا ايضا واوردنا هذه الاية في سورة البقرة ذكرنا ما يتعلق ببدء الجهاد ومشروعيته ومتى بدأ؟ وكيف كان بدوا المراحل التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال في قتال المشركين في قول الله سبحانه وتعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة التي تأتي بعدها في مسألة ولولا هدف والله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وتقدم ايضا الكلام عليها في مسألة اه جهاد الدفع وتقدم معنى الكلام على مسألة اه التطرس وما يتعلق بقتل الشيوخ والصبيان والرهبان ودور العبادة تقدم على كلام الكلام عليها في قول الله جل وعلا الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة هذه الاية من الايات المهمة التي تتعلق بمسألة وهي مسألة التمكين وهي مسألة مسألة التمكين التمكين هو الذي اوجب الله سبحانه وتعالى معه القيام بتمام شريعته. والتكاليف الشرعية اما ان تكون على فرض واما ان تكون على جماعة اما ان تكون على فرض واما ان تكون على جماعة فما كان عن الفرض فانه موكول الى موكول الى قدرته وطاقته فيجب عليه ان يؤدي ما اوجب الله عز وجل عليه لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فيجب عليه ان ان يؤدي الصلاة في كل حال. ما كان قادرا على ذلك كذلك ما وجب عليه من صيام وغير ذلك مما يتعلق فيه بذاته واما ما يتعلق بامر الجماعة فانه منوط ذلك بامر بامر التمكين. منوط ذلك بامر التمكين وامر التمكين يختلف هذه الاية تقتضي اقامة دين الله عز وجل في في الارض في الافراد وفي الجماعات. في الدول حكما وتحكيما في وذلك يكون في الامة ما كان لديها قدرة وتحقق فيها التمكين وكيف يتحقق التمكين في الامة كيف يتحقق التمكين في الامة اه تقدم معنا ايضا الكلام على مسألة على مسألة وجوب ابتداء الجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقق تمكين الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام في المدينة اذا تأملنا ايات التمكين في القرآن نجد ان من التمكين ما هو تام ومن التمكين ما هو ما هو غير تام واما التمكين التام الذي يتحقق فيه وجوب القيام بشريعة الله عز وجل على الامة بالقيام باذن الله عز وجل تاما نجد انه بتوفر شروط ثلاثة الشرط الاول ان تملك الامة اسباب الانتفاع من خيرات الارظ والمعنى من ذلك ان الانسان ينتفع من خيرات الارض باستخراج زروعها فيقوم بزرعها وسقيها ثم حصدها والانتفاع منها. فاذا كان الانسان في ارض يكون كذلك ابتدأوا يبتدأوا بزرعها ثم حصدها ثم الانتفاع منها فان ذلك دل على انه من اهل تمكين فيها بخلاف الانسان العابر او الذي يقيم فيها ولكنه متستر متخفي ليس له تمكين فيها ولا انتفاع من خراجها ولهذا امتن الله عز وجل على الامة على الناس بتمكينهم في الارض كما في قول الله جل وعلا ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلة لما تشكرون فاستخراج معايش الارض هو اول اسباب وشروط التمكين او الاسباب وشروط التمكين شرط الثاني من شروط التمكين هو الامان في الارض الامان في الارض. فاذا كان الانسان امنا فيها يسير منها يدخل ويخرج بامان فان هذا دليل على على ورود التمكين فيها كما قال الله جل وعلا عن يوسف ولقد مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء يعني انه يخرج منها ويسير كيفما شاء وهذا غاية التمكين فالارض التي يتخفى بها الانسان ويتستر من عدوه ويحترز ولا يخرج ويرقب سطوته فان التمكين ليس له غيره او ربما كان الامر سجال بينه وبين غيره. حينئذ لا يكون ذلك تمكينا تاما. حينئذ يقال انه ليس بتمكين ليس بتمكين تام الشرط الثالث ان يأخذ الانسان باسباب النس امرا ونهيا فكما في الاية فكما في الشرط الاول ان الانسان لديه قوة على استخراج خيرات الارض والانتفاع منها. هنا الان لديه قوة على الناس في ذاتهم امرا ونهيا. فينقادون له اما رغبة واما رهبة اما رغبة واما واما رهبة وهذا كما قال الله عز وجل في ذي القرنين انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا. يعني انه اخذ باسباب الارض من قاد له الناس وانقاد له وانقاد له الناس. واذا كان الانسان في اقوام لا يسمعون قوله ولا يأتمرون بامره. ويخشى ويخشى منهم. لو امرهم لقتلوه فهذا هل هو ممكن؟ ليس هو مكن وهذا كحال من؟ كحال النجاشي وهذا كحال كحال النجاشي لديه الامر بالاول ولديه الثاني استخراج خيرات الارض والتبوء منها حيث حيث يشاء ولكن انه لا يأخذ باسباب الناس على ما يريد من تمام امر الله جل وعلا وبهذا يعرف التمكين الناقص من التمكين التمكين التام في قول الله جل وعلا في اخر اية من سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم في هذه الاية الابوة الدينية الابوة الدينية. الابوة الدينية صحيحة ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن امهات المؤمنين وازواجه امهات ما جاء في في قراءة كعب ابي بن كعب وهو ابوهم ولو لم يكن من الابوة ابوة نسب وكذلك على قول بعض المفسرين في قول لوط لقومه هؤلاء بناتي فهذا اما ان يكون من امن معه فنسب الابوة اليهم ابوته اليهم فكانت ابوة دينية او كان الابوة في ذلك ابوة نسب. فكان الخطاب يتوجه الى بناته من النسب ولهذا لا حرج على الانسان ان يصف غيره بالابوة والولادة. اذا كان من ذلك قدوة وتنفي امر الديانة وكذلك ايضا العلم والفضل. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابهم تبعهم باحسان الى يوم الدين