الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما يتعلق بالكلام على مسألة الائمة وكذلك ايضا الجهات تتصل بالمجلس السابق وتكلمنا على شيء من المسائل المتعلقة بهذا بهذا الباب. وتحدثت على مسألة الخروج على الائمة وتكلمنا ايضا على مسألة طاعتهم وذكرنا الطوائف المخالفة في ذلك وذكرنا انها آآ ان هذه الطوائف اه اربعة وذكرنا الفرق بينها ومدى بعدها عن الكتاب والسنة تفاوتها في ذلك وان آآ الطائفتين الاوليين بينهما وبين الطائفتين الاخريين آآ تباين باعتبار ان طائفتين الاوليين هم يخالفون في في العصر يخالفون في في الاصل توقفنا عند ولا ننزع يدا ها ها وين زيادة من طاعة وان الجهاد ماض ها نعم هذا اليوم ها طيب يقول الرازيان وان الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. نقول الادلة في ذلك ظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ديمومة الجهاد. ولهذا نجد ان علماء للسنة يقرنون الجهاد بأركان الإسلام واركان الإسلام من جهة التشريع دائمة واما من جهة العمل فهي تتفاوت بحسب مواقيتها. ونجد ان الصلاة لها مواقيت كما قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كذلك ايضا بالنسبة لرمضان الصيام فان الله عز وجل جعله جعله موسميا في الحول مرة من جهة فرظه. كذلك ايظا بالنسبة للزكاة كذلك ايضا كذلك ايضا بالنسبة للحج. وقرن الجهاد معها يعني انه من جهة التشريع دائم. وقد يكون هناك في اه في يوم دون يوم او في شهر دون شعر لكن من جهة التشريع ثابت. وذلك لعدم وجود المناسبة اذا لم توجد المناسبة او لم يقم الموجب فان من جهة اصله باق لا يرفع ولكن من جهة اه الوجوب يختلف ذلك. ولهذا نجد ان اه ان الصلاة لها اوقات نهي اوقات ولها اوقات وجوب ولها اوقات اباحة ولها اوقات فظل فهي تتباين وتختلف كذلك ايضا من جهة كذلك ايضا بالنسبة للجهاد اه ولا يقول احد برفعه لا يقول احد برفعه. ولا بطول انقطاعه لان طول انقطاعه يعني من ذلك يعني من ذلك وتعطيله يعني يعني تعطيلا ولهذا نجد ان الائمة يقرنونه وخاصة يقرنونه بالحج ويقرنونه بالحج كما اه قرنه الرازيان هنا اه في موضعين. في الموضع الاول في قوله ونقيم فرض الجهاد والحج مع ائمة المسلمين. وفي الموضع الثاني في الذي يليه قال لا يبطله شيء والحج كذلك. والحج والحج كذلك وانما كان التشابه بين الجهاد والحج وذلك من وجوه متعددة اه اولها اه ان الحج والجهاد يكون ان يكونان مع اه مع حاكم. لا يقوم الانسان اه بمفرده بذلك غالبا وانما يكون وانما يكون مع حاكم ومع جماعة المسلمين فان فان الحج يكون في موسم ويتظافر عليه الناس بخلاف بالعمرة. العمرة يقوم الانسان في اي وقت من ليل او نهار من اي شهر. اه من السنة. فانه يؤديها ولا يجتمع مع الناس. وربما وربما ربما يؤدي الانسان آآ عمرته وينتهي ويتحلل منها ولا يصادفه في ذلك عند ساعة تحلله هي احد بينما الناس منهم من يستأنف ومنهم من انتهى وغير ذلك. فلهذا نقول انها متعلقة بجماعة المسلمين ومتعلقة بامامهم. اه وهي الشبه كذلك في هذا ان الناس يتداعون الى الجهاد كما يتداعى الناس الى الحج في الموسم فانهم يأتون من من كل فج عميق كذلك ايضا عند بموجب الجهاد فانهم يأتون ويردون اليه. وذلك لسد الثغور وحماية اه حريم المسلمين واجابة واجابة اه اه دعوة من من استنصر بالمسلمين. وكان التشبيه في ذلك ان الامر امر جماعة. وكان اختلاف ذلك ايضا في الصلوات فان الصلاة تجب على الانسان في ذاته يؤدي حاضرا او او باديا آآ مقيما او مسافرا تؤدي المرأة في بيتها والجماعة في حيهم والرجل في سوقه وغير ذلك واما بالنسبة للجهاد فانه يكون جماعة من جهة الاصل وكلام في هنا في كلام العلماء يتكلمون على جهاد الطلب لا على جهاد الدفع. لا على جهاد اه على جهاد الدفع باعتبار ان جهاد الدفع مشروع عند عند كل صاحب فطرة سليمة يقر به عند كل صاحب فطرة سليمة يقر به بل هو ايضا من ما مما تقر به البهائم وهي ليست بذاته بذات عقل انها تدفع عن نفسها وانما المراد بذلك هو جهاد جهاد الطلب وجهاد الطلب ويخرج كذلك ايضا في مسألة الزكاة فان الانسان يؤديها عن نفسه ولا ولو لم يعلم بذلك احد كذلك ايضا بالنسبة لصيام رمضان. اما بالنسبة للحج والجهاد فيها تشابه ولهذا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث امراء قبل حجته عليه الصلاة والسلام مع الناس ليحجون وقد بعث ابا بكر عليه رضوان الله تعالى وابا هريرة وعلي ابن ابي طالب وامرهم ان يؤذنوا في الناس الا يحج بعد هذا العام المشرك والا يطوف في البيت عريان. والا يطوف في البيت عريان. اذا الامر يتعلق اذا الامر يتعلق بالجماعة يتعلق بامر الجماعة ويتعلق ايضا باميرهم. وذلك نجد ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقتدون بالامراء من جهة من جهة الاجتماع والنفرة فان الاهلة يختلف الناس في ترائيها والهلال هو ما اجتمع عليه المسلمون. فالوقوف في عرفة يجتمعون في ذلك عند رؤية الهلال ولهذا يجتمعون مع الامام مع مع الامام ويدفعون معه ويستمعون ايضا الى خطبته او الى خطبة نائبه. كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يدفع ويستمعون ويصلون آآ وينفرون مع الامراء ولو لم يكونوا من من الصحابة كما كان يفعل ذلك جماعة كعبد ابن عمر وعبدالله بن عباس وجابر ابن عبد الله وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في اه قوله قول رازين وان الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. قد دل الدليل على هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة. آآ منها ما هي صريحة ومنها ما يؤخذ ذلك بالمفهوم. اه منها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق يقاتلون الى قيام الساعة. وهذا الحديث قد اخرجه الامام مسلم وقد اخرج معناه من غير ذكر قتال البخاري. وترجم على القتال البخاري ليدل على ان المراد بالمعنى بمعنى الظهور هو القتال. اه قال باب يقاتلون في سبيل الله قال وهم اهل العلم وهم ال وهم ال اهل العلم. يعني بذلك يقاتلون على علم على علم وبينة وحجة وبرهان فيعرفون مواضع القتال. وقد تقدم في كلام الرازيين آآ في قولهما اه ولا اه ولا القتال في الفتنة فذكروا القتال على نوعين والقتال الذي يكون في سبيل الله والقتال هذه الفتنة وتقدم التفريق بينهما التفريق بينهما القتال الذي يكون في آآ في سبيل الله هو القتال الذي يكون في قتال الكفار. في قتال الكفار وآآ يكون في قتال الفئة الباغية من المسلمين الباغية من المسلمين. واما ما كان القتال الفتنة هو ما اشتبه فيه الحق والباطل. وهو الذي يكون غالبا في القتال اجل الدنيا كالقتال لاجل ولايات او لحظ الدنيا من مال او مكاسب او جاه ونحو ذلك فان هذا من قتال الفتنة اه فانهم يمسكون عن ذلك. ولو دعا اليه الامام ولهذا نجد ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى امتنعوا عن بعض انواع الجهاد اه وبعض انواع القتال الذي يدعو اليه بعض الخلفاء باعتبار انه قتال على الملك كما جاء عن عبد الله ابن عمر في صحيح البخاري وكذلك ايضا جاء عن بعض الصحابة كابي برز الاسلمي كما في الصحيح ايضا في هذا المعنى مع اه فضل من دعا الى ذلك في ذلك في ذلك الزمان. وجاء في حديث انس بن مالك عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان قال الجهاد ماض الى قيام الى قيام الساعة وفي اسناده جهالة وما زال الائمة الا يختلفون على ديمومة الجهاد وعدم انقطاعه من جهة تشريعه؟ ولكن قد يؤجل يوما يؤجل الى يوم عن يوم او من اسبوع الى اسبوع من شهر الى شهر ومن الى حول من حول الى الى حول وما ديمومته من جهة تشريعه فللمتربص يجوز ان ان يتربص به ان يتربص به لحد بحسب الحال من جهة القوة والظعف. جهة القوة والضعف. وبحسب ايظا مواظع مواظع الحاجة والثغور. وعلى ما تقدم هنا كله على على ما يتعلق بجهاد بجهاد الطلب الى جهاد لا جهاد الدفع لا جهاد الدفع وذلك ان جهاد الطلب هو الذي يقوم اجيبه عند المسلمين لا عند غيرهم واما بالنسبة لجهاد الدفع فان موجبه يقوم بسبب خارج عنه بسبب خارج خارج عنهم فمتى اقام اوجبه عند غيرهم فانه يجب عليهم ان يجب عليهم ان يدفعوا عن عن حريمهم. وعلى هذا ينص السلف الصالح كما جاء عن ابن سيرين وكذلك الحسن البصري انهما قال قال الجهاد قائم الى قيام الى قيام الساعة وما زال الائمة في عقائدهم ينصون على هذا كسفيان الثوري رحمه الله فانه في عقيدته اه نص على ذلك قال والجهاد ماض الى قيام الى قيام الساعة وكذلك ايضا الامام احمد رحمه الله في عقيدته وعلي بالمدين رحمه الله لما سأل سئل عن معتقده ذكر ذلك وان الجهاد وان الجهاد ماض الى الى قيام الساعة وكذلك ايضا ايضا محمد بن الحسن اه صاحب ابي حنيفة فانه نص على هذا على هذا المعنى ولا يعلم لهم مخالف على على هذا والاصل في مشروعيته جهاد الطلب هو اعلاء كلمة الله. ودعوة الناس الى الاسلام طوعا او كرها. تحقيقا لقول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذا ظاهر في حديث ابي هريرة وغيره في قول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مأمور لاعلاء كلمة الله لاعلاء كلمة كلمة كلمة الله عز وجل ودعوة الناس الى ودعوة الناس الى الى الاسلام. اما بالنسبة السلم والهدنة ان ما يتعلق بالسلم الذي يكون بين المسلمين وبين غيرهم نقول ان السلم الذي يعطل اصل مشروعية الجهاد ليس بجائز وليس ليس ليس بجائز. ويظهر ذلك ويظهر ويظهر ذلك في امرين. يظهر ذلك في في امرين. ان يكون عاما من جهة وان يكون عاما من جهة المكان ان يكون عاما من جهة الزمان وان يكون عاما من جهاد من جهة المكان ومعنى ذلك واما عمومه من جهة زمانه ان يكون سلم دائم لا انقضاء لاجله لا انقضاء لاجله. واما عمومه من جهة مكانه الا يخص به طائفة معينة او لبلد معين وانما يكون لجميع الامم لجميع الامم كلها. فلا يفرق بين شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبين بعيد وقريب. فيكون ذلك للجميع لان مقتضى ذلك لان مقتضى ذلك هو الغاء اصل التشريع والغاء اصل التشريع. واما اذا كان السلم لجهة معينة لجهة لجهة معينة كأن يختل احد آآ هاتين العمومين من جهة الزمان والمكان حينئذ نقول هذا لا يناقض الاصل لا يناقض لا يناقض الاصل فالحكم فيه يرجع في ذلك الى حاجة المسلمين الى حاجة المسلمين من جهة القوة والضعف. فاذا اراد المسلمون ان جهة معينة من جهة قوته او يرون ان قوتها الشديدة وانها تفتح ثغرا على المسلمين ويحتاجون ولم يستطيعوا ان يسالموا الى اجل فاحتاجوا الى المسالمة الى الى غيري الى غير اجل. ولكنها من جهة معينة لا من جهة لا من جميع الجهات لا من جهات لا من جميع الجهات. فلا هم حينئذ في ذلك واذا كان لهم اه قدرة وشوكة بعد ذلك لهم ان ينبضوا اليهم ذلك العهد وينبئون وينبؤوهم بنقضهم له ويجعل بينهم وبينهم بينهم اجر جلل آآ اجلا فان هذا من الامور فان هذا من الامور التي لا بأس لا بأس بها. وآآ وكذلك ايضا بالنسبة اه ما كان لجميع الجهات ما كان لجميع لجميع الجهات. فاذا كان لجميع الجهات لكنه لزمن معلوم لكنه لزمن معلوم فهل يجوز ذلك ام لا؟ نقول يجوز هذا نقول هذا يجوز لانه لا يخالف مقتضى الاصل لا يخالف مقتضاها الاصل فان الاصل جاء بديمومتي بديمومة الجهاد. فاذا جاء جاء السلم الى جميع الجهات ولكنه الى امد معلوم جاز. جاز حينئذ ويكون ذلك من جهة الزمان بحسب مصلحة المسلمين كان يجعل السلم لستة اشهر او لسنة او لسنتين ولثلاث سنوات لكنه الى الى الجميع لانه لا ينقض ذلك الاصل لا ينقض ذلك الاصل واذا كان لفرد معين ولكنه من جهة الزمان مطلق. وهو مفتوح لغيرها. حينئذ يقال بعدم الغاءه. بعدم بعدم الغاءه وهو دائم وهذا يحكم في ذلك بحسب مصالح المسلمين بحسب مصالح مصالح المسلمين ومن جهة قوتهم وضعفهم وكذلك ايضا قوة عدوهم وشوكتهم وهنا في قول راسين مع اولي الامر من ائمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك. وهنا ذكر اه اه ولاة امور تقدم الكلام معنا على هذا هذا المعنى وهذه الدلالة وفي قوله في قول الرازين مع اولي الامر من ائمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك يعني انه لا ينقضه خلل يقع او جور جائر يقع فيه حاكم من حكام المسلمين. ولا كذلك ايضا فرقة تكون بين وذلك لان الخلاف لان الجهاد هو سببه رفع الشرك واعلاء الاسلام. واعلاء اما النزاع الذي يكون بين المسلمين انما هو دون ذلك. كذلك ايضا فان الحاكم المسلم الجائر اذا وقع في شيء من الجور والظلم والبغي آآ فان ظلمه وجوره وبغيه يكون يكون بين المسلمين. يكون بين المسلمين ومحل قتالي للكفار وهو في موضع اخر. لانه بين اسلام وكفر وذاك بين بين معصية وطاعة بين معصية وطاعة ثم اذا لم يطع في اه في جهاد الكفار فان في تسليطا للكفار على حريم المؤمنين على حريم على حريم المؤمنين اه فانه يقاتل يقاتل معه على ذلك وعلى هذا يجمع المسلمون جميعا. من السلف الصالح ولا يختلف في ذلك في ذلك في ذلك احد من السلف. وقد جاء عن واحد انه ذم وتبديع من يقول بخلاف بخلاف هذا في عدم القتال مع ائمة الجور من ائمة الجور من المسلمين في قتال الكافرين ولهذا لما قيل لابراهيم الناخعي ان اقواما يقولون بعدم قتال مع بني امية لما اظهروا اه فقال تلك نزغة من يريد ان يصدهم عن الجهاد في سبيل الله. عن الجهاد في في سبيل الله. اه قول قال والحج كذلك قال والحج والحج كذلك. الحج على ما تقدم في تشويه الرازيين له. ذكرنا في ذلك شيئا من الوجوه وذلك ان انهما يريدان ان يؤكدا ان الجهاد كالحج شريعة باقية دائمة باقية دائمة ولا يقال بارتفاعها. ولا يقال حينئذ بارتفاعها ولا بزوالها في اي اه في اه اه في اي عام من اه من الاعوام. وثم يقول الرازيان ودفع الصدقات من السوائم الى اولي الامر من ائمة المسلمين. وهنا في هذا التعبير الدقيق من الرازيين في ذكر السوائم الى اولي الامر من المسلمين آآ كأن آآ الرزين يفرقان بين بينما كان من من الاموال الظاهرة والاموال الباطنة فنقول الاموال على نوعين الاموال لها نوعين النوع الاول هي الاموال الظاهرة وهي ما كان من الزروع والثمار ومن السوائم من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم. فان هذه من الاموال الظاهرة فان هذه من الاموال الظاهرة. النوع الثاني للاموال الباطلة الاعمال الباطنة ما يكنزه الانسان من النقدين او كان ذلك ايضا من المال الذي اه من عروض التجارة التي التي لا تظهر عروض التجارة التي التي لا تظهر وذلك كمتاجرة الانسان مثلا بالحلي ونحو ذلك فان هذا ان هذا يعد من من الاموال الباطنة ويلحق في ذلك ايضا في هذا الزمن المتأخر الاموال الباطنة من جهة النقدين في الحسابات البنكية كذلك ايضا في ثم غير ذلك باعتبار انها اموال باطنة. واما الاموال الظاهرة فهي المتاجر وعروض التجارة سواء كان ذلك في آآ في العقارات الظاهرة او آآ او عروض التجارة كالسيارات السلع وكذلك ايضا ما كان معروفا ومحل اتفاق عند العلماء وذلك من او كان ذلك من الزروع والثمار. بالنسبة للنوع الاول ما يتعلق بالاموال الظاهرة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها بالجباية هي التي كان نبي يقصدها بالجباية وما كان النبي ولا الخلفاء يقصدون النوع الثاني باستخراج ماء ما لدى الانسان مما يبطنون من اموالهم مما يبطنون من اه اموالهم وانما الكلام على ما ظهر من تلك الاموال. على ما ظهر من تلك اه الاموال. فيبعثون عمالهم لاخذ لاخذ الزكاة وهذا يدل عليه جملة من الادلة مثلا في حديث معاذ وكذلك ايضا في كتاب ابي بكر فرائض الزكاة وكذلك ايضا في كتاب عمر لابي موسى وغيره من الكتب التي تدل على التفريق بين الاموال الظاهرة والباطنة. وبين الاموال الظاهرة والباطنة يتفق العلماء على بعض المسائل ويختلفون على بعض. يتفقون على ان الحاكم العادل اذا امر وطلب الاموال زكاة الاموال الظاهرة والباطنة قنا ان الزكاة تدفع اليه ظاهرة وباطنة اذا طلبها. لانه اعلم الناس بمواضعها لانه اعلم الناس بمواضعها وحاجتها لا يختلفون في لذلك اذا كان الحاكم عادلا. اذا كان الحاكم عادلا فانها تدفع تدفع اليه. اما قتال ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لمنع الزكاة فان انه انما قاتلهم لا لاجل عدم دفعها اليه. وانما لانهم منعوها من جهة الاصل جحودا لها او بخلا. فهم لم يخرجوها في انفسهم ولم يدفعوها اليه ولم يدفعوها اليه ولم يثبت ان احدا منهم انما اراد ان يدفعها الى جهة وخالفه ابو بكر في تلك يا ولو وافقت كلام الله عز وجل وانما اصل القتال في ذلك انهم منعوها بالكلية ان منعوها بالكلية وهل للحاكم ان يقاتل من منع دفعة الزكاة اليه اه مع اقراره بها واراد ان يتولى امرها بدفعه لها في مواضع الحاجة مواضع الحاجة نقول ان اه ان الامر على حالين. الحالة الاولى اذا كان اذا آآ كان في زمن غنى وحاجة وعدم حاجة الدولة فليس له ان يقاتل ليس له ان يقاتل ولا يجوز له ذلك ولا يجوز له له ذلك. وهذا الخطاب يتوجه اليه اما بالنسبة للناس فلهم ان يدفعوا اذا اذا ارادهم على ذلك اذا ارادهم على اذا ارادهم على ذلك. واما اذا كان في زمن فاقة ومجاعة وفقر فاراد كل غني ان يخرج المال من تلقاء نفسه من اموره الظاهرة. وكل واحد يريد ان ان يخرجها على من يعلم والثغور والثغور تحتاج والمجاعات تشتد ولا اعلم من حال تلك الثقور ولا المجاعات ولا الحاجات من الحاكم من الحاكم فهل هو ان يقاتل نقول له ان يقاتلهم ولو كانوا مسلمين. ولو كانوا ولو كانوا مسلمين. ولهذا نقول في مثل هذه الحال بجوازها في الحالة الثانية واما الحالة الاولى فلا اذا كانوا يدفعونها. ومن المواضع التي قد اختلف فيها العلماء هل الافضل في ذلك اذا كان الحاكم عادلا ان يدفع الناس الزكاة الظاهرة اليه ام ان يقوموا بتقسيمها بانفسهم فاختلفوا في ذلك بين بين مفظل لتولي الانسان لزكاته بنفسه ولو كان الحاكم عادلا. ومنهم من فظل ومنهم من فضل دفع الى الحاكم العادل ولو تشوف الى دفعها بنفسه قالوا لانه اعلم اعلم بذلك لانه اعلم بذلك يظهر والله اعلم اذا كان الحاكم عادلا. اذا كان الحاكم عادلا يسير في الناس في قسمة الاموال على طريقة الخلفاء الراشدين وعمر ابن عبد العزيز فان دفع الزكاة اليه او لا من قيام الانسان لها بنفسه. واذا كان بخلاف ذلك فان الانسان يتولى امرها بنفسه اولى من ان يؤديها اليه. اولى من ان يؤديها اليه. الا اذا اكره على ذلك فانه يؤديها. ولو صرفها الحاكم في غير موضعها وذلك كأن يضعها في مواضع لهو او فسق او غير ذلك فانها تسقط عنه. فانها تسقط عنه. وهذا الذي عليه عمل السلف الصالح من الصحابة غيرهم. وقد جاء في حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه قال اتيت ابا هريرة. وابن عمر واسعد بن ابي وقاص وابا فسألتهم عن اعطاء الزكاة للامراء فكلهم قال فكلهم قال او كل واحد منهم قال اعطوهم اياه اعطوهم اياها يعني اه تلك تلك الاموال. وقد منع من اعطائها لائمة الجور عند الاختيار جماعة من من السلف كعبد الله ابن عمر وعبدالله بن عباس عليه رضوان الله فانه قال اذا كانوا لا يضعونها في غير موضعها فلا تعطوها ائمة الجور وهذا الذي ذهب اليه جماعة من السلف كابن المسيب ابن كيسان وعطا ابن ابي رباح وغيرهم. وهذا في حال اختيار الانسان في حال اختيار الانسان وعدم وعدم اذيته اما اذا غلب على ماله غلب على ماله ثم آآ اخذ منه ووضع ولو في حرام فانه سقط الاثم عنه وجوب الزكاة عنه ويلحق الاثم في ذلك اه الحاكم في اساءته في عدم في عدم صرف الاموال في ذكر الرازيين للسوائم كانهما يميلان الى ان الاموال الباطنة على ان الاموال الباطنة ليس للحاكم ان يطلبها من جهة الاصل من جهة من جهة الاصل وان الافضل ايضا الا يدفعها اصحابها الى الحاكم. ولهذا قال ودفع الصدقات من السوائم. الى اولي الامر من ائمة المسلمين. ائمة المسلمين. ومن نظر الى آآ عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وجد انهم من جهته اذا كانوا حكاما لا يطلبون الاموال الباطنة. ولا كذلك ايضا حتى لو كان الحاكم معادلا حتى لو كان الحاكم في ذلك في ذلك عادلا فان فان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ما كانوا يتداعون الى الى دفعها الى اه الى الحاكم وان كان منهم من يدفعها ومنهم من لا من لا يدفعها مما يدل على التيسير في ذلك في الحاكم العادل فكيف بغيره فكيف فكيف بغيره؟ واما من جهة الامن من جهة الحكام ما كانوا الحكام ما كان الحكام يطلبونها في زمن الخلفاء وفي زمن اصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعني الاموال الخاصة. قال الى اولي اي لو اولى اولى الى اولي الامر من ائمة المسلمين. من ائمة المسلمين. واما اذا تولى او اذا تولى على المسلمين حاكم او سلطان كافر. واذا تولى عليهم ايضا عامل زكاة كافر. فهل يعطى ام لا يعطى؟ نص عبدالله بن عمر ولا يعلم له مخالف على انه لا يعطى. على انه لا لا يعطى ولو كان عادلا ولو كان ولو كان عادلا باعتبار ان الله عز وجل انما جعل اه السلطان في ذلك لي السلطان في ذلك للمسلمين على المسلمين. لا للكافر على على المسلم. واعطاؤه الزكاة نوع من السلطان نوع من التمكين والسلطان نوع من التمكين والسلطان. وكذلك ايضا نوع من الاذن الاذن له بالقوامة على لمين؟ قام على المسلمين فيمنع حينئذ اعطاء الزكاة في حال الاختيار وعدم الاضطرار وفي حال تمكن الانسان ينصرف فيها بنفسه فانه لا يعطيها اياهم ولو كانت من الاموال الظاهرة ولو كانت من الاموال من الاموال الظاهرة وهنا في قصد للصدقات المراد بذلك هي الزكوات هي اه الزكوات وربما اخذ التعبير من ظاهر من ظاهر القرآن و ثم قال الرازيان ونتبع السنة والجماعة ونتبع السنة والجماعة واراد بذلك في مسألة اتباع السنة آآ الجماعة السنة يعني مجاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او عمل او تقرير وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته والاعتماد عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي صن القرآن وهي قسيمة من جهة الاحتجاج وهي وحي كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وان انزل الله عز وجل على رسوله السنة من من جهة المعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم يعبر بها بما يفهم الناس عنه. وربما جاءه وحي فكان فعلا واصله قول وربما جاءه الوحي قولا فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قول فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بما يناسبهم اما ان يكون قولا واما ان يكون فعلا واما ان يكون تقريرا. واما ان يكون ان يكون تقريرا. وهذا من مما جعل الله عز وجل عليه النبي صلى الله عليه وسلم معصوما. معصوما وذلك لانه مشرع لهذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ والمراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما جاء عنه من قول او فعل او او تقرير. وقد امر الله سبحانه وتعالى ايضا بالتمسك واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فان كل مسلك يسلكه الانسان ليس على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على طريقه فانه اما ان يكون على طريقي على طريق النبي ولكن على غير بصيرة واما ان يكون على على طريق عدو النبي من شياطين الانس والجن. واما قولنا انه يكون على طريق النبي ولكن على غير بصيرة. وذلك بالبطء بالحق. فحين اذ هو يسلك الحق ولكنه تباطئ فاختل من جهة الاسراع به. واما ان يكون الانسان على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وهو مسرع والحق ان يكون ان يكون متأنيا فيه وكذلك ايضا ربما يكون الانسان مختلا من جهة اولويات الشريعة فيبدأ بشيء دون شيء وهو على الطريق لكنه اختل في اولوياته اختل في اولوياته كالذي يأمر الناس بالمفضول ويدع الفاضل فهذا قد امر بالحق ولكن على غير بصيرة ولكن على غير بصيرة فهو حينئذ لم يأمر بباطل وليس على طريق الشيطان ولكنه على طريق على طريق محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه على غير يهدى ولا على غير اه وعلى غير بصيرة. والله سبحانه وتعالى يسمي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحكمة وهذه عند كل نبي من انبيائه جل وعلا فما كان من نبي من انبيائه من قوله او فعله او تقريره من التشريع الذي ينفرد به النبي في قول او فعل او تقرير فان هذا من الحكمة. واما اذا كان من الوحي عن الله عز وجل بلفظه فذلك فذلك كلام الله وهو كتابه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا في في كتابه العظيم ويعلمه الكتاب والحكمة الكتاب هو الوحي وهو كلام الله والحكمة المراد بذلك هي تسديد النبي الى الحق من جهة قوله وفعله ولهذا يقول الله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا والمراد بالحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كان الانسان اكثر استيعابا لسنة النبي فانه اكثر سدادا وتوفيقا والهاما ورشادا والهاما ورشادا. وهذا اه من جهة اه الاجمال ولكن ينبغي ينبغي ان نشير الى شيء من التفصيل ان الدلالة الى المنصوص البين سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الامور المعلومة. ولكن ما لا ينص عليه ما لا ينص ما لا ينص عليه من السنة. كيف للانسان ان يهتدي اليها وليست بمنصوصة نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ادلة ظاهرة تدل عليه وذكر ان ترشدوا الى الى القرب منه الى القرب منه وان لم تكن قاطعة بالدلالة عليه. بالدلالة عليه. ولهذا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى الاقتداء بهدي الخلفاء الراشدين. وهدي الخلفاء الراشدين ان اجتمعوا فهو سنة لا محالة فهو سنة لا محالة لان مثلهم في قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام وما فيهم من كمال الديانة والصديقية والولاية لا يمكن ان يخرجوا عنه. بل ان ابا ابا بكر وعمر لا يمكن ان ان يقولا بقول يجتمعان عليه ويكون ويكون غير سنة ويكون غير غير سنة بل ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لا يحفظ له قول سيصح عنه خالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا نقول بعصمته ولكن لا نقول لا نقول بعصمته. واذا اجتمع الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله على قول جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه سنة نقطع به. ثم ما كان في قول يوجد فيه ابو بكر. فاذا وجد ابو بكر بكر ولو وجد معه ولو وجد معه من تأخر من الخلفاء كعلي ابن ابي طالب فانه يقدم على قول يقوله عمر واواه وعثمان واذا وجد ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وحده فان الاصل انه يقدم على قول غيره. ما كان من الامور التعبدية ما كان من الامور تعبدية وثمة مسائل تكون من المسائل من الاقوال التي تخضع الى السياسة الشرعية. وذلك مما يتعلق بامور تعزيرات ما يتعلق بامور الجهاد وسياسته ونحو ذلك والتعامل مع الناس والخصوم وغير ذلك كذلك ايضا من جهة تأليف قلوب الناس وغيرها فان هذه لا تحمل على التضاد. وانما تحمل على التنوع اذا وجد فيها في في كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى اه تباين فهي محمولة على التنوع لا محمولة على اه على التضاد. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث حذيفة حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وكذلك ايضا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء باصحابه جميعا كما جاء في حديث ابي موسى في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي اتى امتي ما يوعدون. هذه قرائن تدل على على قرب القول من من اصابة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل ان الانسان ينبغي اذا بلغه دليل من الادلة ان يلتمس قول الصحابة في معنى الدليل او اه او فعلهم ليعرف مرادا النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم فربما اراد النبي وجها واختلف في زمنه وضعا للمعنى الذي جاء في حديث فظن انه وافق النص او ربما رجع الى قواميس اللغة فنظر والتمس شيئا من المعاني فخالف فخالف اصل الدليل فخلف اصل اه اصل اه الدليل ولهذا يروى عن غير واحد من السلف من التابعين وغيرهم انهم اذا وقفوا على من الاحاديث التمسوا عمل الصحابة واذا لم يجدوا فيها عملا تركوا الحديث. وهذا جاء عن ابراهيم النخعي وغيره جاء عن إبراهيم النخعي ووغيره ومرادهم بذلك ان تركهم للحديث ان الصحابة لم يجتمعوا على تركه الا اما ان يكون قضية عين واما ان يكون منسوخا واما ان يكون له معنى خلاف الظاهر له معنى خلاف خلاف الظاهر. فتركه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لان اصل تفضيل الصحابة بالاتباع. اصل اصل تفضيل الصحابة بالاتباع فاذا تركوا شيئا ظاهرا من الادلة لم يعملوا به وهم اولى الناس بالعمل فان الامة من بعدهم لا شك انها معذورة في ترك العمل به في ترك العمل العمل به. هذا بالنسبة لهم جميعا. اما بالنسبة لافرادهم فان السنة تفوت على الواحد وتفوت على اثنين نفوت على العشرة وغيره ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله ما من احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الا وترد عنه ويند عنه شيء من سننه النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كان هذا لاصحاب النبي فانهم لغيرهم آآ لغيرهم من لغيرهم اجوز يعني من جهة من جهة وروده ورودع عليهم لكن نحن نتكلم على قضية الاجماع. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله الاجماع اجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم. وكذلك ايضا يقول هذا ابن حزم الاندلسي اه عليه عليه رحمة الله وينبغي لطالب العلم ان يهتم بمعرفة مراتب الصحابة ومراتب الصحابة آآ من جهة شيء ومن جهة الفقه شيء اخر ومن جهة الفقه شيء شيء اخر. فان من الصحابة من يجمع الفضل والفقه ومن من يجمع من اه من يكون صاحب فضل وغيره افقه منه وغيره افقه منه ومنهم من يجمع آآ الفقه في الدين وهو من جهة الفضل دون غيره دون دون غيره لهذا ينبغي تفريق بين بين هاتين المرتبتين بين هاتين المرتبتين. فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى منهم السابقون من الاولين من السابقون الاولون من والانصار ونعلم ان المهاجرين افضل من الانصار. فهل يعني من ذلك ان كل مهاجرين وافقى من كل انصاري؟ لا كذلك ايضا كل صحابي كبير انه افضل من كل صحابي صغير لا ولهذا ينبغي ان نفرق بين بين الفضل وبين وبين الفقه بين الفضل وبين وبين الفقه ولهذا نجد ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقدم عبدالله بن عباس على بعض خيار الصحابة واجلاءه ممن بشر بالجنة عينا بشر بشر بالجنة عينا فنجد ان عبد الله بن عباس مع كونه دون اه العشرة المبشرين ان من جهة الفضل العين الا انه من جهة الفقه يفوق بعضهم وان لم يفق اه يفيقهم جميعا كالخلفاء الراشدين ومن انا منهم لهذا نقول انه ينبغي ان ننظر ونفرق بين بين المسألتين من جهة التقدم في الفضل وبين التقدم في الفقه التقدم في آآ الفقه وفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يختلفون آآ من جهة ايضا قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام والمسائل التي يسألون عنها وكذلك ايضا يختلفون من جهة منازلهم ويختلفون من جهة اصحابهم. يختلفون من جهات اه من جهة اصحابهم. ثم قال الرازيان والجماعة والمراد بالجماعة هو الاجتماع على السنة. ولهذا قدم السنة على على الجماعة والمراد بالسنة والاعتصام بالاصل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان الخلاف يرد في الجزئيات والفرعيات وغير ذلك ولكن المراد بذلك هو اصل الاتباع واصل اصل الاتباع وبهذا نعلم ان الله سبحانه وتعالى حينما امر بالاجتماع ما امر به الا وقيده بتقييد الاتباع له سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا لو اعتصموا بحبل الله جميعا فقدم حبل الله على على ذكر الجماعة. وهنا في قول الرازين قدم السنة على ذكر الجماعة. لان الجماعة لا تحمد دائما كما ان الفرقة لا تحمد لا تحمد دائما لا تذم دائما وقد تحمد الفرقة في موضع وقد تذم الجماعة في موضع والاصل في الجماعة انها محمودة في الاسلام والفرقة انها مذمومة الفرقة انها انها مذمومة ولهذا لو كانت كل جماعة اه محمودة لما انزل الله عز وجل على امم قد اجتمعت على الكفر والشرك ثم فرق الله بينها بالتوحيد ثم فرق الله بينها بالتوحيد. اه من ذلك في قول الله عز وجل والى ثمودا ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون كانوا كانوا فرقة واحدة ثم فرقهم الله عز وجل بصالح فحمد الله عز وجل ذلك النوع من من الفرقة كذلك كفار قريش كانوا امة واحدة في مكة فاشتكوا من تفريق النبي عليه الصلاة والسلام لهم. ولهذا نقول ان اجتماع اجتماع الاممي على الكفر والضلال اجتماع مذموم اجتماع مذموم وافتراقهم على التوحيد افتراق محمود افتراق افتراق محمود. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السنة. ونهى عن اتباع البدعة امر باجتنابها فذلك لا يكون الا لا يكون الا محمودا. اه لهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى لا يذكر الامر بالاجتماع. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام الا وهو مقرون باصل الاتباع على ماذا؟ على ماذا تجتمع؟ ولهذا اذا امرنا بالجماعة لابد ان نقيدها بحقيقة ويجتمع عليه حقيقة ما يجتمع ما يجتمع عليه. واذا نهينا عن الفرقة بينا في مواضع في الفرقة المذمومة. فرقة اه المذمومة وحقيقتها حتى لا يكون المعنى في ذلك متسعا فيحمل على المعاني غير المقصودة فيحمل على المعاني غير المقصودة. و الا اذا كان الانسان يخاطب اقواما هم في دائرة واحدة كمخاطبة لاهل التوحيد من المسلمين فيخاطبهم بالاجتماع اه الحاجة الى ذلك ولهذا نقول ان الامة ما اجتمعت على التوحيد فهي فهي امة مرحومة وان اختلفت عليه فهي امة ايا امة ممقوتة وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع وقد جاء في المسند والسنن من حديث ابي الدرداء ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالجماعة عليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب من الغنم القاسية. كذلك ايضا ما جاء عند الامام احمد في المسند من حديث معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان ذئب الانسان الشيطان ذئب الانسان فإياكم والشعاب عليكم بالجماعة وبالجماعة والصلاة والمسجد. الجماعة والصلاة والمسجد وهذا في اشارة الى ان ان الشيطان كلما تفرقت الامة قوي على التحريش بينها على بين فيوغروا صدورهم واساءة ويسيئوا في انفسهم الظن ببعضهم حتى يحملون الاقوال والافعال التي تصدر منهم وهم متباعدون على اسوأ المحامل فيختلفون ويفترقون ويتقاتلون كذلك. ولهذا امر الله عز وجل بشرائع كثيرة تدعو الى الاجتماع فدعا الله عز وجل الى الصلوات الخمس والجمع وهي تجمع اكثر من الصلوات الخمس ثم العيدين وهي تجمع في ذلك اوسع ثم مواسم الحج فهي تجمع اكثر من ذلك. فشرعت هذه الشرائع حتى يلتقي الناس ويرى بعضهم بعضا. يرى بعضهم بعضا يحسن بعضهم الظن ببعض فيقف بعضهم على حقيقة بعض. ولهذا كم من الشعوب والامم وكذلك الاعراق التي لا يعرف بعضها بعضا وربما كان بعضها يسيء ببعض فيلتقون في الموسم في الحج في المشاعر ونحو ذلك فيرأف بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا مما من التنسك والتعبد لله عز وجل والاقبال عليه فحينئذ تقبل الشوب على بعضها ويحسن بعضها ببعض كذلك ايضا في في الجماعات الصغرى في المساجد فمن جهة الجيران ربما تنافروا ولكن اذا رأوا بعضهم في المسجد من جهة الاجتماع والاقبال على الله احسن بعضهم الظن ببعض بخلاف لو ورد في لبعضهم عن بعض آآ قول من الاقوال وهم في حال افتراق فانهم يحملونه على اسوأ المحامل لهذا الاجتماع رحمة. الاجتماع اه رحمة والاجتماع مقصد من مقاصد الشريعة به تنفذ به اه به تراحم ليمون بتحقن الدماء وتحفظ الاموال والاعراض والعقول وبه كذلك تقام شعائر الدين العظمى كالحج والجهاد ابي وغير ذلك. ولهذا اه قد يدع الانسان اه سنة لاجل الاجتماع. وقد يميل الى قول مرجوح ويدع الراجح لامر اجتماع اجتماع الامة وكلما ضعفت آآ نظرة الانسان الى حقيقة تساهل باثارة الجزئيات ولو ولو فرقت الامة فينبغي طالب العلم وكذلك ايضا الم تعلم وكذلك ايضا العالم اذا اراد ان يتكلم في مسألة من المسائل ان ينظر اثرها في الناس. لا ان ينظر اليها بذاتها من جهة قيمتها اللي هي حقا او باطل. قد يتمحض لديك انها حق. ولكن اثرها في ذلك ان انها تفرق تفرق المسلمين فعليك بجمع كلمة المسلمين على على اما الاقوال التي لا لا تفرق وانما تأخذ ردا وقولا ونحو ذلك ويبقى المسلمون على على اجتماعهم فان هذا من من امر من امر السعة. قال ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف. الشذوذ هو على معنى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي الدرداء قال عليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب من الغنم القاسية. من من الغنم القاسية ويعني ان الشيطان يدنو من الانسان اذا كان منفردا ومن نظر الى اهل البدع وجد ان بداية المذاهب البدعية بدأت بمسألة واحدة بمسألة بمسألة واحدة فشدوا فيها ثم جسروا على غيرها. ولهذا نجد ان ان الباب الى البدعة ونافذة ثم يتسع بعد ذلك حتى يكون حتى يكون فجا. ولهذا نجد ان ان المعتزلة بدأوا ببدعة المنزلة بين المنزلتين في صاحب الكبيرة وكانوا في مجلس الحسن فاعتزلوا. وكل الاقوال الاخرى التي بعدها وقعت بعد ذلك وقعت بعد ذلك. ولهذا اه نجد ان الشيطان يحرص على ابعاد الانسان عن جماعة المسلمين ابتداء ولو بمسألة واحدة حتى اذا خرج من جماعتهم انفرد به ويعطيه من الشذوذ ثم من من الشذوذ والاقوال الباطلة ما يجتمع فيه كذلك ايضا نجد كذلك ايضا الكرامية قلابية الاشاعرة نجد ان البداية في قول وقولين ثم بعد ذلك تكون بعد ذلك مذاهب ثم تكون بعد ذلك ذاهب يبني بعضها على بعض حتى ينتهي اخرها باقوال ما كما علم بها اولها ما علم بها اوله. لهذا نقول ان امر الاجتماع امر الاجتماع مهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه في اصحابه حرص عليه فيه في اصحابه فقام مع علمي باحوال قال المنافقين وعظم شرهم باحتوائهم لانهم ولو كانوا في بواطنهم منهم من بلغ الكفر الاكبر لنفاقه الاكبر بالباطن الا انه لو لو اظهر من باطنه ما اخفاه لخرج عن جماعة المسلمين في امره الظاهر وشكل مذهبا ودعا الى قول وابتداع ونحو ذلك. ولهذا انظر الى سياسة النبي عليه الصلاة والسلام لعبدالله ابن ابي عبد الله بن ابي رجل مؤثر في الانصار رجل مؤثر فيه في الانصار ومع ذلك تواه النبي عليه عليه الصلاة والسلام الى ان مات الى الى ان مات وسياسة الاحتواء مطلب. اما سياسة النبذ الاخراج من الدائرة في امر المنافقين خاصة بخلاف الذين يجاهرون المنافقون تخرج منه فلتة او الفلتتين ونحو ذلك واما بالنسبة لمن نابذ الاسلام خرج عن آآ عنه وجاهر بذلك فهذا امر يختلف فهذا امر امر يختلف ويتباين اما الذي تخرج منه الفلتة والفلتتان الثلاث او يتردد او يخرجها عن طريق شك ويعلم ما في باطنه فهذا ينبغي ان يحتواء او احتواؤه في ذلك لا يعني تصديره للمنابر ونحو ذلك ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام في حال عبد الله بن ابي قد مر عبد الله بن ابي بمرحلتين. المرحلة الاولى كان يبرز وتفتح له المنابر وذلك قبل غزوة احد كما ذكر ابن اسحاق انه كان يخطب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قيام عليه مع قيام الامارات عليه ولكن يصبر على ما يقوله من حق لانه لا يبدي شيئا من الباطل. المرحلة الثانية كانت بعد احد لما ظهرت منه العلامة الكبرى في ذلك في شق صف المسلمين قام النبي عليه الصلاة والسلام بابعاده وعدم ابرازه حتى لا يؤثر على الناس. فيحفظ له حقه من جهة العطية لكسر نفسه لان مطامعهم في امر الدنيا. طامعهم في امر الدنيا حتى لا يشق في ذلك هذا في امر المنافقين فكيف في امر غيري؟ فكيف في امري في امر غيرهم؟ ولهذا نجد ان في صف النبي عليه الصلاة والسلام من ممن ترتكب معصية يرتكب المعصية ومنهم من يقام عليه الحد ومنهم من يقصر في واجب او غير ذلك ومنهم ايضا من يشد مع النبي عليه الصلاة والسلام ممن حول المدينة او من الاعراب وما كان عليه الصلاة والسلام يقوم بنبذهم عن جماعة المسلمين بنبذهم عن جماعة المسلمين احتواء لهم احتواء احتواء لهم فان ذلك يحمي بيضة الاسلام ويحوطها من ورائها قال ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف هنا في ذكره للشذوذ ينبغي ان نشير الى معنى من معاني الشذوذ نقول انه لا يمكن ان يكون الانسان اه على الحق وحده لا يمكن ان يكون لان هذه الامة امة مرحومة ان هذه الامة امة امة مرحومة ولكن قد تكون طائفة قد تكون قد تكون طائفة. ولهذا اذا وجد الانسان انه يقول بقول الله يوافقه عليه احد. فعليه ان يستوحش منه لانه لو قال بان هذا القول هو الحق ولم يسبق اليه ولم يقل به احد من اهل العلم في زمانه فعليه بان يبتعد عنه لان اتباع مثل هذا القول لان اتباع مثل هذا القول هو يطعن باصل باصل الاسلام يطعن باصل باصل الاسلام. لو كان حقا في مثل هذا لما بقي الحق في ذلك حتى يأتي ذلك القرن الذي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان امر الامة ظاهر. اما بمجموعها واما بطائفة منها. لا يمكن ان يكون ذلك ذلك في امر في امر واحد من الناس يتدين بدين الله عز وجل او يقول بقول لا يقوله احد احد غيره. وكذلك كايظا بالنسبة الاقوال الشاذة المخالفة لما اه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايظا اه الصحابة ان ان الانسان في اه في الاقوال اه الشاذة الا يلتفت الى قدر المخالفين وانما ينظر الى الدليل واقوال الفين فانه ربما يكون في بلده فيكون حينئذ شذوذه نسبي. كأن يكون في قطر او في بلد قد طمست معالم الشريعة في هذا البلد فقوله بهذا القول لا يعني ولو وصي بالشذوذ لا يعني انه كذلك. لا يعني انه انه كذلك. وانما قومه واهل بلده قد في هذا فما دام انه على دليل وعلى قول السالفين فهو على اتباع ولو خالفه اهل بلده ثم ليعلم ان هذا القول لا يمكن ان ان فرد به في زمانه. وانما يقول به علماء اما ان ان لم يجدهم في بلده فانهم في غير في غير بلده فان الحق في امة محمد محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون في واحد لا يخرج عنه بخلاف ما كان في الامم السابقة خلاف ما كان في الامم في الامم السابقة فان الله عز وجل لم يحفظ لها دينها كما حفظ للامة دينها كما حفظ للامة دينا ومقتضى الحفظ ان يكون الاثر في ذلك على الجماعة لا على الافراد قال والفرقة والخلاف والفرقة والخلاف المراد الفرقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث ابي هريرة في اه المسند والسنن تفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة وهنا في ذكر الافتراق هل هو يشير الى شيء آآ الى يشير الى هذا الحديث؟ ام يشير الى غيره؟ نقول فيه اشارة الى امر الجماعة وان الشريعة تذم الافتراق ولو كان موجودا قدرا ولو كان موجودا قدرا ونفرق بين الامر القدري الذي يوجده الله سبحانه وتعالى وبينما يحبه الله جل وعلا لامته من الاجتماع ونبذ الخلاف ونبذ ونبذ الخلاف ولهذا نقول ان الاجتماع رحمة واما الفرقة فليست فليست رحمة ولهذا ما يقوله البعض ان الاختلاف رحمة هذا قول ليس بصحيح هذا قول ليس بصحيح ولو كان الاختلاف رحمة لتداعى اين الى الى نقض الاجماع حتى تتعدد الاقوال ويكثر الخلاف حتى نخرج الى دائرة الرحمة بل ان الامة لا يمكن ان تكون مرحومة الا الا باجتماعها وكلما كانت اقرب الى الاجتماع على التوحيد فهي اقرب الى الى الرحمة هي اقرب الى الى الرحمة. وهنا اراد ان يبين ذم الفرقة من جهة من جهة الشرع لا ان الفرقة لا تكون في الامة فان الفرقة تكون في الامة وتقدم الاشارة الى هذا عند كلامنا على قول الرزين لا نكفر اهل القبلة. انما ذكر اهل القبلة لانهم يختلفون. لانهم يختلفون وذكرنا ما المراد باهل القبلة؟ قال والخلاف قال ننبذ الخلاف. الخلاف الذي يكون به الامة اه وينبذ الخلاف. اه اذا كان في الظنيات او كان فيما لا دليل عليه او كان اه في اه في فضول لم ترشد اليه المسائل الشرعية اه فيعبد بدليل من الكتاب والسنة. فان الامة ان اختلفت على جزئيات على ظنيات او اختلفت اه على ما لم تنص عليه الشريعة فوالت فوالى بعضها بعضا وخالف بعضها بعضا فان ذلك فان ذلك يفت في اجتماعها ويستبيح عدوها بيضتها. وكذلك ايضا يكون في ذلك اكثر في تمكين الشيطان للتحريش بينهم التحريش للتحريش بينها ولهذا ذم ذم الخلاف نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله في المجلس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد