السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام دينا وبعث الينا رسولا صادقا امينا. نحمده سبحانه حقا حمد. ونسأله التوفيق للرشد. ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين وامام المتقين. وعلى اله وصحابته الاخيار وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهلوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن عيسى وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب التميمي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه وحدثنا عاليا الحسن بن عبدالهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهلاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا داوود ابن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا يوسف بن عبدالله الارميوني وهو اول في حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن ملقني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا ابي احمد ابن عبد الملك النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا احمد بن محمد البزاز وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة وهو اول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبعد فهذا المجلس الرابع من قراءة الكتاب الاول من من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود وهو كتاب الموطأ للامام ما لك ابن انس الاصبحي رحمه الله تعالى برواية يحيى ابن يحيى وقد انتهت بنا قراءته الى قوله رحمه الله كتاب الجنائز نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان جهنم لابثين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا وفاقا انهم كانوا ولا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل انا احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازاق واعنابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا رب السماوات والارض وما بينهما وما اين هما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة تصفى لا يتكلمون لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ الى ربه ابا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الحمد لله رب العالمين حين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. امين. اخبركم رحمكم الله محمد ابن محمد التقلاوي قراءة عليه قال اخبرنا عوض الكريم الرفاعي الازهري. قال اخبرنا احمد بن محجوب الرفاعي قال اخبرنا احمد بن احمد العميري الشباسي. قال اخبرنا محمد بن محمد الامير الكبير اجازة ان لم يكن سماعا قال اخبرنا علي بن محمد العربي السقاط قال اخبرنا عبد الله بن سالم البصري المكي قال اخبرنا عيسى ابن محمد الثعالب قال اخبرنا سلطان بن احمد المزاحي قال اخبرنا احمد بن خليل السبكي قال اخبرنا محمد بن احمد الغيطي انا عبد الحق ابن محمد السنباطي ومحمد بن احمد النجار قال اخبرنا الحسن بن محمد الحسني قال اخبرنا الحسن بن ايوب الحسني قال اخبرنا محمد بن جابر الوادي اشي قال اخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي. قال اخبرنا احمد بن يزيد القرطبي قال اخبرنا محمد بن عبدالحق الخزرجي قال اخبرنا محمد بن فرج المولى بن الطلاع قال اخبرنا يونس بن عبدالله الصفار قال يحيى بن عبدالله الليثي قال اخبرنا عن والده عبيد الله ابن يحيى الليثي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا مالك ابن انس رحمه الله تعالى انه قال كتاب الجنائز بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد واله غسل الميت عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص وبه قال مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السختاني عن محمد ابن سيرين عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها انها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر. وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرطتن فاذننني. قالت فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقه فقال اشعرنا اياه تعني بحقوه وبه قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان اسماء بنت عميس امرأة ابي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت ابا بكر الصديق حين توفي ثم فخرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت اني صائمة وان هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا وبه قال مالكنا هل علي من غسل فهل علي من غسل اصلحها احسن الله اليكم فقالت اني صائمة وان هذا يوم شديد البغض فهل علي من موت؟ فقالوا لا وبه قال مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم احد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك فمنها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد وبه الى يحيى قال قال مالك واذا هلك الرجل وليس معه احد الا نساء يممنه ايضا وبه الى يحيى قال قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر ما جاء في كفن الميت قوله رحمه الله ما جاء في كفن الميت تقدم ان من امهات التراجم عند الامام مالك قوله ما جاء في كذا وكذا فهي ترجمة اعادها في كتابه ثمان وستين ومئة مرة. فهي من اكثر التراجم دوران في كتابه وقولنا امهات التراجم المراد بها التراجم التي عظمها الامام ما لك بتكثير استعمالها في كتابه وربما وقع في اللسان تارة قول امات. وامهات وامات جمع ام. وبعض اهل العربية يفرقون بينهما بان الامهات جمع لمن يعقل وان الامات جمع لما لا يعقل. والمشهور عند اهل العربية انهما يستعملان في موضع واحد فيطلقان ها هنا وها هنا الا ان من علماء العربية من ذكر الفرق الذي ذكرته لكم انفا نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية قوله رحمه الله عن يحيى ابن سعيد اذا وقع في الموطأ فهو الانصاري. ولم يروي ما لك لاحد سواه اسمه يحيى ابن واما في الكتب الستة فان انساب الذين يسمون بيحيى بن سعيد من رواة الكتب الستة اربعة وباعتبار افرادهم خمسة والى ذلك اشرت بقول يحيى سعيد في الاصول اربعة انسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والاموي اثنان والانصار فيهم ينتمي فهم يحيى بن سعيد الانصاري هذا وهو اعلاهم رتبة ثم يحيى ابن سعيد القطان ثم يحيى ابن سعيد التيمي ثم يحيى ابن سعيد الاموي وهما رجلان احدهما ابن ابان الاموي يحيى ابن عيد ابن ابان الاموي والاخر يحيى ابن سعيد ابن العاص الاموي نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال بلغني ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها وهو في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت في ثلاثة اثواب بيض سحورية. فقال ابو بكر رضي الله عنه خذوا هذا ثوبان ثوب عليه قد اصابه مشق او زعفران. فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين اخرين. فقالت عائشة رضي الله عنها وما هذا فقال ابو بكر رضي الله عنه الحي احوج الى الجليد من الميت وانما هذا للمهلة. ما وقع في السطر الثاني من هذا الحديث في كم كفن بتشديد الفاء فصححوها احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال الميت ويقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه قوله عن حميد لا يقع في كتب الرواية المتقدمة الا مصغرا بضم حاءه وليس فيها حميد بفتح الحاء سواء وقع اثما كحميد بن عبدالرحمن او كنية كابي حميد الساعدي وقوله عن ابن شهاب ما قاعدته نعم يا اخي انه اذا وقع في الموطأ فلا يراد به الا محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ولا يكاد يقع هذا الاسم كنية على احد من الرواة الا كان المراد به ابن شهاب الزهري الا مواضع يسيرة فان في قوات سواه ممن يسمى بابن شهاب في كنيته. لكن الموطأ خلو من غيره فليس فيه احد يقال له ابن شهاب ممن يقع مسمى بذلك على وجه الكنية في الموطأ الا ابن شهاب الزهري نعم احسن الله اليكم المشي امام الجنازة وبه قال مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون امام الجنازة والخلفاء هلم جرا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبدالله بن الهديري انه اخبره انه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس امام الجنازة في جنازة زينب ابن في جنازة في جنازة زينب بنت جحش وبه قال مالك عن هشام ابن عروة قال ما رأيت ابي قط في جنازة الا امامها قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه وبه قال مالك عن ابن شهاب انه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة فالنهي ان تتبع الجنازة بالنار وبه قال مالك عن هشام ابن عروة عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت لاهلها اجمروا ثيابي اذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار وبه قال مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه نهى ان يتبع بعد موته بنار وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يكره ذلك ما جاء في التكبير على الجنائز وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر اربع تكبيرات وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ابي امامة ابن سهل ابن عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف انه اخبره ان مسكينة مرضت فاخبر رسول الله صلى الله وعليه وسلم بمرضها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اذا ماتت فاذنوني بها فاخرج بجنازتها ليلا فكرهوا ان يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اخبر بالذي كان من شأنها فقال الم امركم ان تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر اربع تكبيرات. قوله عن ابي امامة بن سهل بن حنيف لا يقع هذا الاسم في اسماء الرواة في الكتب المشهورة كالموطأ والصحيحين وبقية الستة الا مصغرا بضم اوله حنيف فليس فيها حنيف. ولم يقع احد من رواتها مسمى حنيفا ولا حنيفة وانما يقع حنيف في اسماء الاباء والاجداد. كابي امامة ابن سهل ابن حنيف نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك انه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال اقضي ما فاته من من ذلك ما يقول المصلي على الجنازة وبه قال مالك عن سعيد بن ابي سعيد الجنازة على الجنازة افصح احسن الله اليكم ما يقول المصلي على الجنازة وبه قال مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه فيصلى على الجنازة فقال ابو هريرة رضي الله عنه انا لعمر الله اخبرك اتبعها من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول صليت وراء ابي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم اعذه من عذاب القبر وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر وبه قال مالك عن محمد بن ابي حرملة مولى عبد الرحمن ابن ابي سفيان ابن حويطي ابن حويطب ان زينب بنت ابي سلمة توفيت وطارق المدينة فاوتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن ابي حرملة فسمعت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول لاهلها اما ان تصلوا على جنازتكم الان واما ان تتركوها حتى ترتفع الشمس وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليتا لوقتهما الصلاة على الجنائز في المسجد وبه قال مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص الله عنه في المسجد حين مات لتدعو له فانكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة رضي الله عنها ما اسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن الا في المسجد قوله عن ابي النظر ما قاعدته ها يا محمد ولا في غير الموطأ ايضا قلنا انه لا يوجد في كنى المتقدمين ابو النصر بالصاد المهملة مع ال التعريف وانما فيها ابو النظر وانما هذا الاسم وقع كنية لجماعة من المتأخرين من اشهرهم ابو النصر ابن عبد القادر الخطيب الدمشقي من علماء دمشق المتوفى سنة اربع وعشرين وثلاث مئة والف قال عبدالحييم كتاني وقد لقيت كثيرا من علماء المشرق والمغرب فلم ارى احدا يسوق الاحاديث باسانيدها الا هو. فكان من مشاهير للمحدثين في القرن الماضي وكانت كنيته ابو النصر الخطيب الخطيب الدمشقي. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال صلي على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في مسجد جامع الصلاة على الجنائز قوله رحمه الله جامع الصلاة على الجنائز تقدم ان ترجمة ما لك بقوله جامع كذا وكذا من امهات التراجم التي اعادها في كتابه كثيرا كم مرة ها احدى واربعون مرة اعادها مالك احدى واربعين مرة وما معناها ما ينتظم تحته مسائل متفرقة مما ترجم له وذكرنا ان مالكا ختم كتابه بكتاب سماه كتاب الجامع وهو من مخترعاته التبويب عند الامام مالك كما ذكره ابن العربي في كتاب القبس فكل من عنى بعد ذلك من المالك من عني بعد ذلك من المالكية بتصنيف كتاب في الفقه غالبا جعل اخره كتاب الجامع كابن ابي زيد وابي عمر ابن عبد البر وغيرهما. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وابا هريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه حتى حتى يسمع من يليه وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة الا وهو طاهر وبه وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول لم ارى احدا من اهل العلم يكره ان يصلي على ولده على ولد الزنا وامه ما جاء في دفن الميت وبه قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه افذاذا لا يؤمهم احد فقال ناس يدفن عند المنبر وقال اخرون يدفن بالبقيع. فجاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط الا في مكانه الذي توفي فيه. فحفر له فيه فلما كان عند غسله ارادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال كان بالمدينة رجلان احدهما يلحده الاخر لا يلحد فقالوا ايهما جاء اول عمل فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقع الكرازين وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة اقمار سقطنا في حجري فقصصت على ابي بكر الصديق قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال له قال لها ابو بكر رضي الله عنه هذا احد اقمارك وهو خيرها وبه قال مالك عن غير واحد ممن يثق به ان سعد ابن ابي وقاص وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل توفي بالعقيق وحمل الى المدينة ودفن بها وبه قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ما احب ان ادفن بالبقيع لان ادفن في غيره احب الي من ان ادفن فيه انما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان ادفن معه واما صالح فلا احب ان تنبش لي عظامه الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر وبه قال مالك عن يحيى والوقوف للجنائز والجلوس على المقابر احسن الله اليكم الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن واقض ابن سعد ابن معاذ عن نافع ابن جبير ابن لمطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد وبه قال مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويطلع عليها وبه الى يحيى قال قال مالك وانما نهي عن القعود على المقابر فيما نرى للمذاهب وبه قال مالك عن ابي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف انه سمع ابا امامة بن سهل بن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس اخر الناس حتى يؤذنوا قوله ابن حنيف ما قاعدتها انه لم يقع في الموطأ ولا في الكتب الستة الا مصغرا فليس فيها حنيف وهذا حنيف الذي وقع انما هو في اسماء الاباء او الاجداد فليس فيها راو اسمه حنيف نعم احسن الله اليكم النهي عن البكاء على الميت وبه قال مالك عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيق عن عتيق بن الحائث بن عتيق وهو جد عبدالله بن عبدالله بن جابر ابو امه انه ان جابر ابن عتيك اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبدالله ابن ثابت فوجده قد غلب عليه. فصاح به فلم اجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا ابا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فاذا وجب فلا تبكين باكية قالوا يا رسول الله وما وما الوجوب؟ قال اذا مات فقالت ابنته والله ان كنت والله ان كنت لارجو ان تكون شهيدا فانك كنت قد قضيت جهازك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوقع اجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة؟ قال القتل في قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحلق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيد ليس فيها بالراء المفتوحة والحرق وانما هو الحرق او والحرق شهيد احسن الله اليكم. حتى في الهامش قد ضبطت في الاصل والحرق يعني بسكون وبهامشه والحرق بكسر الراء وكذلك بهامشه والحريق يعني من اصابه الحريق الرجل المحترق فعيل بمعنى مفعول فاما ان تكون الحرق او الحرق والحرق شهيد والاولى والغرق كالغرق الحرق كالغرق والحرق شهيد نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة رضي الله الله عنها ام المؤمنين تقول وذكر لها ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لابي عبدالرحمن اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطأ انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديته يبكي عليها اهلها فقال انكم لتبكون عليها وانها لتعذب في قبرها الحسبة في المصيبة قوله رحمه الله الحسبة في المصيبة اي الصبر عليها رجاء حصول الاجر اي الصبر عليها رجاء حصول الاجر فهو يحتسب ثوابه على الله ليعده محسوبا على الله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم وبه قال مالك عن محمد بن ابي بكر بن حزم عن ابيه عن ابي النضر السلمي عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم الا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا رسول الله او اثنان قال او اثنان وبه قال مالك انه بلغه عن ابي الحباب سعيد ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة جامع الحسبة في المصيبة وبه قال مالك عن عبدالرحمن بن القاسم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعزي المسلمين في مصائبهم في مصائبهم المصيبة وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابته مصيبة فقال كما امره الله انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها الا فعل الله ذلك به قالت ام سلمة رضي الله عنها فلما توفي ابو سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من ابي سلمة؟ فاعقبها الله رسوله صلى عليه وسلم فتزوجها. قوله عن ام سلمة ما قاعدة سلمة ماشي ان سلمة حيث ذكر في الموطأ او غيره فهو بفتح لامه سواء كان في اسم الراوي سلمة بن الاكوع او في اسم ابيه محمد ابن سلمة او في كنيته كام سلمة او ابي سلمة واستثنوا من ذلك موضعين احدهما عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه والاخر قبيلة بني سلمة من الانصار فلها ذكر في احاديث الخطى الى المساجد في الصحيح وغيره نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه قال هلكت امرأة لي فاتاني محمد بن كعب يعزيني بها فقال انه كان في بني اسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا لها محبا فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها اسفا. حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس. فلم يكن يدخل عليه احد وان امرأة سمعت به فجاءته فقالت ان لي اليه حاجة استفتيه فيها. ليس يجزيني فيها الا مشافهته فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي منه بد فقال له قائل انها ها هنا امرأة ارادت ان تستفتيك وقالت ان افتيك احسن الله اليكم فقال له قائل انا ها هنا امرأة ارادت ارادت ان تستفتيك وقالت ان اردت الا مشافهته وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب فقال ائذنوا لها فدخلت عليه فقالت اني جئتك استفتيك في امر. قال وما هو؟ قالت اني استعرت من جارة لي فكنت البسه واعيره زمانا ثم انهم ارسلوا الي فيه افأؤديه اليهم؟ فقال نعم والله. فقالت انه قد مكث عندي زمانا. فقال ذلك احق لردك اليهم حين عروكيه زمانا. قالت قال فقالت ان يرحمك الله افتأسف على ما اعارك الله؟ ثم اخذه منك وهو واحق به منك فابصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها ما جاء في الاختفاء وهو النباش. قوله رحمه الله ما جاء في الاختفاء وهو النباش قصر المصدر بالفاعل لان المقصود بالحكم هو فعله وهو نبش القبور فالاختفاء المراد به نبش القبور. يقال خفيت الشيء اذا اظهرته. واخفيته اذا سترته يقال خفيت الشيء اذا اظهرته واخفيت الشيء اذا سترته ومن ذلك الاختفاء وهو اظهار ما في القبور بنبشها نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن انه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية يعني نباش القبور وبه قال مالك انه بلغه ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي في الاثم جامع الجنائز قوله جامع الجنائز تقدم ان هذه الترجمة من امهات التراجم عند ما لك وانه اعادها كم مرة احدى واربعين مرة. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن هشام ابن عروة عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت وهو مستند الى صدرها واصغت اليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بر بالرفيق قوله عن عباد ما قاعدته هذا الدرس كم الرابع المفروض هذي قاعدة مرت عليه يمكن ثلاث مرات اربع مرات يقول درس على الاقل. ان لم تتكررها انه بفتح العين وتشديد الباء عباد ان هذا الاسم اذا وقع فهو بفتح عينه وتشديد باءه مفتوحة الا ليس ابن عباد الضبعي من رجال الشيخين وغيرهما نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك انه بلغه ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير قالت فسمعته وهو يقول اللهم الرفيق الاعلى فعرفت انه ذاهب وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة. وان كان من اهل النار فمن اهل النار. يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله الى يوم القيامة وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم تأكله الارض الا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. اعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم تأكله الارض الا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبدالرحمن ابن كعب الانصاري انه اخبره ان اباه كعب بن مالك كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه سلم قال انما نسمة المؤمن طير يعلق في الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى اذا احب عبد للقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لاهله اذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. فوالله لان قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما امرهم به فامر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وانت اعلم قال فغفر له وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودان ان ينصرني كما تناتج الابل من بهيمة جمعاء. هل تحس من جدع؟ قالوا يا رسول الله ارأيت الذي يموت وهو صغير قال الله اعلم بما كانوا عاملين وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر رجل فيقول يا ليتني مكانه. قوله رحمه الله عن الاعرج قاعدته ها يا خي انه اذا وقع ملقبا في الموطأ فهو عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج المدني الراوي عن ابي هريرة وقوله عن ابي الزناد ما قاعدته هذه ليست قاعدة ان ما وقع وفق هذا الرسم فهو ابو زياد الا او الزناد هذا فانه زايد فنون وهو عبد الله ابن ذكوان المدني كما قال الاخ وهذا الموضع ذكر فيه مالك اربعة احاديث بسند واحد وهذا نادر في الموطأ. فكل هذه الاحاديث الاربعة هي من رواية مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن ابي قتادة بن ربعي رضي الله عنه انه كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستوى قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها الى رحمة الله. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب وبه قال مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان ابن مظغون ومر بجنازته ذهب ولم تلبس منها بشيء قوله عن ابي النظر ما قاعدته ها يا محمد ما قاعدته ايش لا يوجد الا المعجمة انه اذا وقع في اسماء المتقدمين فلا يعرف في كناهم الا بالضاد المعجمة وليس فيها ابو النصر التعريف اما بدون تعريف ابي نصر فيوجد فيهم ابو نصر. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن علقمة ابن عن علقمة ابن ابي علقمة عن امه انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها زوجا النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت فامرت جاريتي بريرة فاتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في ادناه ما شاء الله ان يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فاخبرتني فلم اذكر له شيئا حتى اصبح ثم ذكرت ذلك له فقال اني بعثت الى اهل البقيع لاصلي عليهم وبه قال مالك عن نافع ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اسرعوا بجنائزكم فانما هو خير تقدمونهم اليه او شر تضعونه عن رقابكم كمل كتاب الجنائز والحمد لله كثيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما نعم. كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم ما تجب فيه الزكاة وبه قال مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه ادنه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما ادون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة اوثق صدقة وبه قال مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس من الابل صدقة وبه قال مالك انه بلغه ان عمر بن ان عمر بن عبدالعزيز كتب الى عامله على دمشق في الصدقة انما الصدقة في الحرث والعين والماشية وبه الى يحيى قال قال مالك ولا تكون الصدقة الا في ثلاثة اشياء في الحرث والعين والماشية الزكاة في العين من الذهب والورق قوله رحمه الله الزكاة في العين اي في المال فان العين تقع على معان عدة فهي مشترك اللفظ واحد تلك المعاني المال فتقدير الترجمة الزكاة في المال الذي هو من ذهب او ورق والورق الفضة نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير انه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه فقال القاسم ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم ابن محمد وكان ابو ابو بكر اذا اعطى الناس اعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فان قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال وان قال لا اسلم اليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا وبه قال مالك عن عمر ابن حسين عن عمر ابن حسين عن عائشة بنت قدامة عن ابيها انه قال كنت اذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه اقبضه وعطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فان قلت نعم اخذ من عطاء زكاة ذلك المال وان قلت لا دفع الي طاء وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وبه قال مالك عن ابن شهاب انه قال اول من اخذ من الاعطية الزكاة معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وبه الى يحيى قال قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم؟ مائتين احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مئتي درهم الرام كما تجب في مائتي درهم. هم. هذا خطأ مشهور الراء دائما تسمع يفخمونها في كلمة درهم وهي مرققة لان ما قبلها مكسور والدرهم لا يستحق التعظيم ستحفظونها ومن اللطايف الامام احمد رحمه الله تعالى قال له رجل ايما افضل حماد بن سلمة؟ ام حماد بن زيد فقال ليس الدينار كدرهم حماد بن زيد اسمه حماد بن زيد تبني درهم وحماد بن سلمة ابن دينار فاراد تفضيل حماد بن سلمة فقال ليس الدينار كالدرهم نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لكل في عشرين دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة فان زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا موازنة ففيها الزكاة ومن اللطائف من اللطائف هذه قاعدة من القواعد الاغلبية الغالب ان من اسم الغالب ان من اسم ابيه من المحدثين دينار فهو ثقة او صدوق الغالب ان من اسم والده دينار فانه ثقة او صدوق فيهم بعض الضعفاء وهم قليل لكن اكثر من يكون اسم ابوه دينار فهو ثقة او صدوم نعم احسن الله اليكم وبه لا يحيى قال قال مالك وليس فيما دون عشرين دينارا عينا زكاة قال مالك وليس في مائتي درهم ناقصة بينة نقصان زكاة. فاذا زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة ان كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم وبه قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومئة درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار انها لا تجب فيها الزكاة وانما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا او مئتي درهم وبه قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة. انه يزكيها وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد او بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم من يوم زكيت وبه قال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا. انه يزكيها مكانه ولا ينتظر بها احد ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول. من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة. لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرة دنانير ثم لا فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت وبه الى يحيى قال قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في ايجارة العبيد وخراجهم وقراء المسك وقراء المساكن وكتابة المكاتب فانه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او كثر. حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه وبه قال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فعليها فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. وان بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك افضل اصيبت من بعض اخذ من كل انسان بقدر حصته اذا كان في حصة كل انسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة قال مالك وهذا احب ما سمعت اليه وبه قال مالك واذا كانت لرجل ذهب او ورق متفرقة بايدي ناس شتى فانه ينبغي له ان يحصيها جميعا. ثم يخرج ما وجب فعليه من زكاتها من زكاته ثم يخرج ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها وبه قال مالك من افاد ذهبا او ورقا فانه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم افادها. الزكاة في المعادن وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية تلفرعون وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الى اليوم الا الزكاة وبه قال مالك ارى والله اعلم الا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا او مائتي فاذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه وما زاد على ذلك اخذ منه بحساب ذلك ما دام في المعدن نين وما زاد على ذلك اخذ منه بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل فان انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك ليل فهو مثل الاول تبتدأ فيه الزكاة كما ابتليت في الاول وبه قال مالك والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه اذا خرج من من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع. اذا حصد العشر ولا ينتظر ان يحول عليه الحول زكاة الركاز قوله رحمه الله زكاة الركاز الركاز اسم لما يوجد من دفن الجاهلية اسم بما يوجد من دفن الجاهلية والدفن بمعنى المدفون كالذبح بمعنى المذبوح نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه قال في الركاز الخمس قوله رحمه الله عن ابي سلمة ما قاعدته هاي الكامل ان سلمة حيثما وقع في تأليف المصنفين في الحديث ممن يسند انه بفتح لامه الا في موضعين احدهما عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه والاخر بنو سلمة قبيلة من الانصار. فقوله عن ابن شهاب ما قاعدته ايش قاعدته انا اسأل عن قاعدته نحن لا نعتني ببيان اسماء المكنين او المبهملين او المهملين نعتني بالقاعدة ما القاعدة بانشائها اين هذه القاعدة انه اذا وقع ذكر ابن شهاب في الموطأ فهو محمد ابن مسلم ابن عبيدالله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت من اهل العلم يقولون ان الركاز انما هو دفن يوجد من دفن يوجد من دفن الجاهلية الكسر متفق على صحته والفتح فيه خلاف الصواب دفن يوجد من دفن الجاهلية نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت من اهل العلم يقولون ان الركاز انما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم تتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. فاما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل اصيب مرة واخطي مرة فليس بركاز ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر وبه قال مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ما لا زكاة فيه. ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. قوله رحمه الله والتبل قسم لكسارة الذهب والفضة اسم لكسارة الذهب والفضة المختلطة بغيرها قبل ان تخلص وتصاغ في صورة شيء ما وقوله والعنبر اسم بمادة تستخرج من البحر معروفة عند الناس نعم وبه قال مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة وبه قال مالك من كان عنده من كان عنده تبر او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به للبس فان عليه فيه الزكاة في كل عام فيؤخذ ربع عشره الا ان ينقص من وزنه الا ان ينقص من وزن عشرين دينارا عينا او مئتي درهم. فان نقص من ذلك ليس فيه زكاة وانما تكون فيه الزكاة اذا كان انما يمسكه لغير اللبس فاما التبر والحري المكسور الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند اهله. فليس على اهله فيه زكاة وبه قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا المسك ولا العنبر زكاة زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها زكاة زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها وبه قال مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وبه قال مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة رضي الله عنها تليني انا واخا يتيمين في حجرها فكانت اخرجوا من اموالنا الزكاة وبه قال مالك انه بلغه ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي اموال اليتامى من يتجر لهم فيها وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه اشترى لبني اخيه يتامى في حجره مالا فيبيع فبيع ذلك المال بعد بمال كثير وبه قال مالك لا بأس بالتجارة في اموال اليتامى لهم اذا كان الوالي اذا كان الوالي مأمونا فلا ارى عليه ضمانا زكاة زكاة الميراث الضمة على الياء لا محل لها اذا كان الوالي مأمونا نعم. احسن الله اليكم. لماذا لا تظهر الضمة؟ لاجل ايش لاجل الثقل على الياء. نعم احسن الله اليكم زكاة الميراث وبه قال مالك انه قال ان الرجل اذا هلك ولم يؤدي زكاة ما له اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث وتبدأ على الوصايا واراها بمنزلة الدين عليه. فلذلك رأيت ان تبدأ على الوصايا. قال وذلك اذا اوصى بها الميت قال فان لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك اهله فذلك حسن. وان لم يفعل ذلك اهله لم يلزمهم ذلك وبه قال مالك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك او اقتضى الحول من يوم من يوم ما باعه وقبضه وبه قال مالك السنة عندنا انه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول الزكاة في الدين وبه قال مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منها الزكاة. قوله عن السائب ابن يزيد ما قاعدة يزيد نعم احسنت انه في الموطأ انما يكون بالياء التحتانية والزاي. يزيد وليس فيه احد اسمه بريء اما خارجه ففي الرواة جماعة اسمهم بريب من اشهرهم ابو بردة بريد بن عبدالله نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني ان عمر بن عبدالعزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده الى اهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب الا تؤخذ منه الا زكاة واحدة فان ان كان ضمار وبه قال مالك عن يزيد ابن قصيفة انه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله اعليه زكاة؟ فقال لا قوله انه سأل سليمان ابن يسار قاعدة يسار فهمت ان ما وقع على هذا الرسم في الموطأ فهو بالسين المهملة اسبقه ياء تحتانية وليس فيه بشار بالموحدة والشين المعجمة وقال الذهبي في هذا الاسم بشار نادر في في التابعين معدوم في الصحابة ذكره في كتاب مشتبه نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك الامر الذين اختلاف فيه عندنا في الدين ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه. وان قام عند وان عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه الا زكاة واحدة. فان قبض منه شيبا شيئا لا تجب فيه فانه ان كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فانه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك قال وان لم يكن له نبض غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه. ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى فان اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة. فان كان قد استهلك ما اقتضى اولا او لم يستهلكه وفي الزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه. فاذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا عينا او مائتي درهم فعليه فيه الزكاة ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل او كثير فعليه الزكاة بحساب ذلك وبه قال مالك والدليل على ان الدين يغيب اعواما ثم يقتضى على فلا يكون فيه الا زكاة واحدة ان العروض تكون عند الرجل للتجارة ثم يبيعها فليس عليه في اثمانها الا زكاة واحدة. وذلك انه ليس على صاحب الدين او العرض ان يخرج زكاة ذلك الدين او العرض من مال سواه وانما تخرج زكاة كل شيء منه ولا تخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره وبه قال مالك الهم عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من النضج سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فانه يزكي ما بيده من نض تجب فيه الزكاة قال مالك واذا لم يكن عنده من العرض والنقد الا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من النرد فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه ان يزكيه زكاة العروض قوله زكاة العروض العروض جمع عرض بسكون الراء وهو المتاع والمراد بها الاعيان التي تتخذ للتجارة والمراد بها الاعيان التي تتخذ للتجارة نعم احسن الله اليكم. وبه قال ما لك عن يحيى ابن سعيد عن زريق ابن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد. وسليمان وعمر ابن عبد ان عزيزي فذكر ان عمر بن عبدالعزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات من كل اربع دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا. فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا. فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى مثله من الحول. قوله رحمه الله عن زريق بن حيان هو بتقديم اجزاء على الراء مصغرا ووقع في الموطأ في موضعين احدهما طريق بن حيان وهذا حديثه والاخر عند ذكر مسجد بني زريق عند ذكر مسجد بني زريق وقوله عن يحيى ابن سعيد ما قاعدته نظمن لا يا اخي لا شيء نريد البيتين نعم صحيح يا ابن سعيد الانصاري لكن ما البيتان نعم يا اخي يحيى سعيد في الاصول اربعة الاخ هذا يقول لا ايه انسابهم انسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والاموي والانصار فيهم ينتمي. احسنت نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك العلم عندنا فيما يدار من العروض للتجارة ان الرجل اذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بذا او رقيقا او ما اشبه ذلك ثم باعه قبل ان يحول عليه الحول من يوم اخرج زكاته فانه لا يؤدي من ذلك المال زكاة. حتى يحول عليه الحول من صدقه وانه ان لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه فيه شيء لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة. وان طال زمانه فاذا معه فليس عليه الا زكاة واحدة وبه قال مالك نعلم عندنا في الرجل يشتري بالذهب او الورق حنطة او تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها ادنى عليه فيها الزكاة ان عليه فيها الزكاة حين يبيعها اذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من ارضه ولا مثل الجداد وبه قال مالك وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة فانه يجعل له شهرا من السنة قوموا فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد او عين فاذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فانه يزكيه وبه قال مالك ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم الا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه او لم يتجروا. ما جاء في قوله رحمه الله ما جاء في الكنز الكنز هو المال المجموع وخص شرعا بما لا تؤدى زكاته من المال فالكنز هو المال المجموع وخص شرعا بما لا تؤدى زكاته من المال احسن الله اليكم وبه قال مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. هذا باعتبار ايش باعتبار العرف الشرعي نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابيه الصالح السماني عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع اقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول انا كنزك صدقة الماشية وبه قال مالك انه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الصدقة في اربع وعشرين من الابل فدونها الغنم في كل خمس شاة. وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين بنت مخاض فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك الى خمس واربعين بنت لابون وفيما فوق ذلك الى ستين حقة طرقة الفحل وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذعة. وفيما فوق ذلك الى تسعين ابنة لبون. وفيما فوق ذلك الى عشرين ومئة حقتان طرقتا الفحل فما زاد على ذلك من الابل فما زاد على ذلك من الابل ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم اذا بلغت بلغت اربعين الى عشرين ومئة شاة الى عشرين ومئة شاة. وفيما فوق ذلك الى مئتين شاتان وفيما فوق ذلك الى ثلاث مئة ثلاث شياه. فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة. ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات وعوار الا ما شاء المتصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما ما بالسوية وفي الرقة اذا بلغت خمس اواق ربع العشر ما جاء في زكاة البقر وبه قال مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني ان معاذ بن جبل الانصاري رضي الله عنه اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا من اربعين بقرة مسنة واوتي بما دون ذلك. فابى ان يأخذ منه شيئا. وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء حتى القاه فاسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل رضي الله عنه. قوله عن حميد ما قاعدته انه لم يقع في اسماء الرواة في الصدر الاول الا مصغرا بضم اوله ها احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال مالك احسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين متفرقين او على رعاء متفرقين في بلدان شتى ان ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته. ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقة في ايدي ناس شتى انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. وبه قال ما لك في الرجل في يكون له الضأن والمعز ادنى تجمع عليه في الصدقة فان كان فيها ما يجب فيه الصدقة صدقت. وقال انما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة. قال فان كانت الضأن قال فان كانت الضأن هي اكثر من المعز ولم يجب على ربها الا شاة واحدة اخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن. وان كانت المعز اكثر اخذ منها فان استوى المعز والضأن اخذ من ايتهما شاء وبه قال مالك وكذلك الابل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة وقالا انما هي ابل كلها فان كانت العراب هي اكثر من البخل اختي ولم يجب على ربها الا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها. فان كانت البخت اكثر فليأخذ منها فان استوت فليأخذ من ايتهما وبه قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربهما. وقال انما هي بقر كلها. فان كانت البقر هي اكثر من الجواميس ولا يجب على ربها الا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتها. وان كانت الجواميس اكثر فليأخذ منها. فان استوت فليأخذ من اي ما شاء فاذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا وبه قال مالك من افاد ماشية من ابل او بقر او غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم افادها الا ان يكون له قبل لها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة اما خمس ذود من الابل واما ثلاثون بقرة واما اربعون شاة. فاذا كان للرجل خمس ذود من الابل او ثلاثون بقرة او اربعون شاة ثم افاد اليها ابلا او بقرا او غنما باشتراء او هبة او ميراث فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وان لم يحل على الفائدة الحول وان كان ما افاد من الماشية الى ماشيته قد صدقت قبل ان يشتريها بيوم واحد او قبل ان يرثها بيوم واحد فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته وبه قال مالك وانما مثل ذلك الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل اخر عرضا. وقد وجبت عليه في عرضه ذلك اذا باعه الصدقة فيخرج الرجل الاخر صدقتها فيكون الاول قد صدقها هذا اليوم ويكون الاخر قد صدقها من الغد وبه قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى اليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة او ورثها انه لا يجب عليه في غنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم افادها باشتراء او ميراث. وذلك ان كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من ابل او بقر او غنم فليس يعد ذلك نصاب مال. حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة. فذلك النصاب الذي يصدق معه ما افاد اليه صاحبه من قليل او كثير من الماشية وبه قال مالك ولو كانت لرجل ابل او بقر او غنم يجب في كل صنف منها الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شادا صدقها صدقها مع ماشيته حين يصدقها وبه الى يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في هذا وبه قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده ادنى ان كانت ابن انها ان كانت ابنة مخاض فلم توجد اخذ مكانها ابن لبون ذكر وان كانت بنت لبون او حقة او جذعة كان على رب المال ان يبتاعها له حتى يأتيه بها قال مالك ولا احب ان يعطيه قيمتها وبه قال مالك في الابل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث اني ارى ان يؤخذ من ذلك كله اذا وجبت فيه الصدقة ما جاء في صدقة الخلقاء. قوله رحمه الله ما جاء في صدقة الخلقاء الخلطاء هم الذين انعقدت بينهم خلطة في مال هم الذين انعقدت بينهم خلطة في مال والخلطة مطلق الاجتماع والخلطة مطلق الاجتماع نعم فاحسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال مالك في الخليطين اذا كان راعي واحد ابن الفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا خليطان وان عرف كل واحد منهما ما له مما لصاحبه قال والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط انما هو شريك وبه قال مالك ولا تجب الصدقة على الخنيطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. قال مالك وتفسير ذلك اذا كان لاحد ان اربعون شاة فصاعدا وللاخر اقل من اربعين شاة كانت الصدقة على الذي له اربعون شاة ولم تكن على الذي له ولم تكن على الذي له اقل من ذلك صدقة وبه الى يحيى قال قال مالك فان كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة. ووجبت الصدقة عليهما جميعا. فان كانت احدهما الف شاة او اقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة. وللآخر اربعون شاة او اكثر او اكثر فهما خريطان. يترادان فضل بينهما بالسوية على قدر عدد اموالهما على الالف بحصتها وعلى الاربعين بحصتها. وبه قال مالك الخليطان في الابل بمنزلة الخريطين في الغنم يجمعان في الصدقة جميعا. اذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة وبه لا يحيى قال قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في هذا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة انه انما يعني بذلك اصحاب المواشي قال مالك وتفسير لا يجمع بين متفرق انه يكون انه يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم اربعون شاة. وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فاذا اظلهم المصدق جمعوها لان لا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة. فنهوا عن ذلك وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع ان يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فاذا اضلهما صدق وفرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة واحدة فنهي عن ذلك فقيل لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ان خشية الصدقة قال فهذا الذي سمعت في ذلك ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة وبه قوله رحمه الله ما جاء فيما يعتد به اي ما يقبل ويحسب من السخل وهي صغار الغنم في الصدقة وقولهم اليوم يعتبر منزل يعتد مولد وليس فصيحا فاذا قيل في الكلام هذا مما يعتبر به فهو غلط وانما يقال هذا مما يعتد به اي يعتمد عليه نعم. احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن ثور ابن وبه قال ما لك عن ثور ابن زيد الديني عن ابن لعبدالله ابن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبدالله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخر فقالوا اتعد علينا بالسخر ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها ولا نأخذها ولا نأخذ الاكولة ولا الرب ولا الماخض ولا فحل الغنم. ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم خياره قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج والرب التي قد وضعت فهي تربي ولدها. والماخض هي الحامل والاكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. عندما نقول انه لا يعتمد عليه في العربية نقصد عند القدامى اما عند المجامع المتأخرة فبعض هذه الكلمات التي قد نذكرها قد وسعوا القول فيها وهو من وهن العربية عندهم حتى صححوا جملة من الكلمات بحجة انها صارت شائعة مثل كلمة الاهتمام فان كلمة الاهتمام لا تعرفها العرب على هذا المعنى وانما تعرف العرب في مقامها العناية والرعاية ونظائرها وينبغي اي ان يجود الانسان لغته بالنظر في كتب المتقدمين وهذا ليس في العربية فقط. بل في العلم كله وقد ذكر الشاطبي من شرط العلم عن الكتب ان تكون تلك الكتب من كتب المتقدمين لان العلم فيها اوفر واكثر فهو اسلم من الدغل والدخل الذي مازج علوم المتأخرين نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك في الرجل يكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتولد قبل ان يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك اذا بلغت الغنم باولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة. وذلك ان الغنم منها وذلك مخالف لما افيد منها باشتراء موهبة او ميراث. ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة. ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة. فيصدق ربحه مع رأس المال ولو كان ربحه فائدة او ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم افاده او ورثه قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه وبه قال مالك غير ان ذلك يختلف في وجه اخر انه اذا كان للرجل من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاة ثم افاد اليه مالا ترك الذي افاد فلم يزكه مع ما له الاول حين يزكيه حتى يحول على حتى يحول على الفائدة الحول من يوم افادها ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل تجب في كل صنف منها الصدقة. ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع صنف مع مع صنف ما افاد من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده من ذلك الصنف الذي افاد نصاب ماشية؟ قال مالك وهو احسن ما سمعت في هذا ليه العمل في صدقة عامين اذا اجتمعا وبه قال يحيى قال مالك والامر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وابله مائة بعير. فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة اخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت ابله. قلنا من اداب الحديث ولا يضطرب لضجة يسمعها ان مرة دخلت على احد العلماء رحمه الله وسلمت عليه في اثناء القراءة في وقت متأخر من الليل وكان بعض طلابه يقرأ عليه فما التفت احد في المجلس؟ لانهم يعلمون انهم يقرأون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الانسان يعظم ما بين يديه هذه الضجة التي تسمعها لا شغل لك فيها. واذا عود الانسان نفسه الى دوام الالتفات صار هذا مما يظعف مروءته لان كثرة الالتفات تدل على قلة وعي الانسان بحاله فانت حالك تشتغل بوظيفتك ووظيفة وقتك ان تشتغل بالعلم. ولهذا نقرأ في كلام السلف رحمهم الله تعالى انه ربما انهد حائط ازاء احدهم وهو يصلي فلم يتحرك لانه مشتغل بوظيفته وهي الصلاة حينئذ. وهذا من الرياظات القلبية التي ينبغي ان يعود الانسان نفسه عليها ولم نر احدا منكم للعلماء الا وهذه حاله. فشيء لا شغل لك فيه لا تقبل عليه فانك اذا اقبلت قطعك قال ابن القيم رحمه الله تعالى من التفت في الطريق انقطع من التفت في الطريق انقطع فالذي يكثر الالتفات في في طريقه الذي يسير فيه يضعف عن مواصلة السير لكن الذي يجعل قبلته شيئا واحدا يقبل عليه فانه يصل اليه سالما. نعم احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال مالك الامر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وابله مائة بعير. فلا يأتيه السعي حتى تجب عليه صدقة اخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت ابله الا خمس ذود. قال مالك يأخذ المصدق من الخمس لود الصدقتين اللتين وجبتا على بالمال الشاتين في كل عام شاة لان الصدقة انما تجب على رب المال يوم يصدق ما له؟ فان هلكت ماشيته او نمت فانما المصدق ما يجد يوم يصدق وان تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه ان يصدق الا ما وجد المصدق عنده. فان ماشيته او وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت ماشيته كلها. او صارت الى ما لا تجب فيه الصدقة فانه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك او مضى من ما له النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. قوله رحمه الله النهي عن كذا وكذا من امهات التراجم عنده فقد اعادها كم سبعا وعشرين ايش ايه احسنت فقد اعادها سبع مرات نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات درع عظيم. فقال عمر رضي الله عنهما ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة. فقال عمر رضي الله عنهما اعطى هذه اهلها وهم طائعون. لا تفتنوا الناس. لا تأخذوا المسلمين نكبوا عن الطعام. قوله رحمه الله عن محمد ابن يحيى ابن حبان ما قاعدته نعم انه اذا وقع في الموطأ فهو بفتح حاءه المهملة حبان وهما رجلان الاول اجعله عمه الاول واسع ابن ابن حبان والثاني محمد ابن يحيى ابن حبان وهو ابن اخي واسع وقوله عن يحيى ابن سعيد ما قاعدته نظمن هاي الكامل يحيى سعيد احسنت نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه قال اخبرني رجلان من اشجع ان محمد ابن الانصاري كان يأتيهم مصدقا. فيقول لرب المال اخرج الي صدقة مالك. فلا يقود اليه شاة فيها وفاء من حقه الا قيلها وبه قال مالك السنة عندنا والتي ادركت وبه قال مالك السنة عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم انه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وان يقبل منهم ما ما دفعوا من اموالهم اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني. قوله عن زيد ابن ما قاعدته نعم وفي غيره سوى نعم ان هذا الاسم كيفما دار في كتب اهل الحديث فاخره دال زيد الا رجلا واحدا هو زين اخره نون وهو زين بن شعيب المعافري احد الرواة عن مالك قوله عطاء ابن يسار ما قاعدته نعم يا اخي احسنت ان هذا الاسم حيث وقع فهو يسار بالمهملة وقبله ياء تحتانية وليس في الموطأ بشار بالمعجمة والباء الموحدة نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك الامر عندنا في قسم الصدقات ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي. فاي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد اوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي. وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام. فيؤثر فيؤثر اهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا ادركت من ارضى من اهل العلم وبه قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة الا على قدر ما يرى الامام. ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد فيها. قوله ما جاء في كذا وكذا مم كاحدى وعشرين ذكرنا اول النهي عن كذا وكذا انا شكيت نعمة مثل ما قال الاخ النهي عن كذا وكذا احدى وعشرين مرة كما ذكرنا السابق وما جاء في كذا وكذا وكم مرة ما جاء في لا ما يوافقونك الاخوان في سبع وعشرين. فالاخ بيرد عليك ها مئة وثمانية وستين جزاك الله خير. نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك انه بلغه هذا للفائدة نحن سنذكر لكن حتى بعض الاخوان يعني يقول هذه الاشياء ماذا يستفاد منها يستفاد منها عندما تقول امهات التراجم عندما تحصر امهات التراجم عند الامام مالك تصل الى مدارك علمية كانت في ذهنه رحمه الله عند تصنيفه كتاب الموطأ فكانت هناك مرادات علمية سبكها في هذه التراجم التي كررها. واذا اتسع نظرك فانك تجد موردا لهذا عند البخاري نفسية البخاري رحمه الله تعالى كرر مقصدا في اكثر التراجم التي ذكرها اذا ذكر ما يتعلق بامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي ولم يقل عن الرسول لان الرسول اسم مشترك والنبي يختص به النبوة المقصود بها البعثة الخاصة من الله سبحانه وتعالى. فهذه التصرفات من الائمة رحمهم الله تعالى لها اسرار لكن متى يدركها الانسان اذا كان اطاره الذهني واسعا حتى من الفوائد هذي حتى اريد ان اوظح معنى الامهات والعناية بها ونحن لا نحب ان نستطرد في هذا الدرس لان خطتنا مبنية على بيان ايش مقصدين فقط لكن قلت للاخوان بعض الاخوان قول البخاري رحمه الله تعالى كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شراح البخاري جميعا لم يذكروا ان البخاري اجاب عن ذلك هذا سؤال اوليس بسؤال؟ سؤال اين اجاب البخاري؟ اجاب قال كتاب التعبير باب اول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة فاجاب عنه البخاري بعد كتب كثيرة فوقع هذه وقعت هذه الترجمة جوابا على السؤال الذي اورده في ذلك. وهذا مأخذ عظيم في فهم تراجم المحدثين. وما نذكره من امهات الابواب عند الامام ما لك هو فتح الباب في فهم هذا المأخذ اذا نماه المتلقي واثراه عنده وقف على كثير من مدارك العلم عند المحدثين سواء الامام مالك او غيره من الائمة. نعم فاحسن الله اليكم وبه قال مالك انه بلغه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عقال لجاهدتهم عليه وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم انه قال شرب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لبنا فاعجبه فسأل الذي سقاه من اين هذا اللبن فاخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا نعموا من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا من البانها فجعلته في سقائي فهو هذا فادخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يده فاستقاه وبه قال مالك الامر عندنا ان كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه وبه قال مالك انه بلغه ان عاملا لعمر ابن عبد العزيز كتب اليه يذكر ان رجلا منع زكاة ماله فكتب اليه عمر اندعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال فبالغ ذلك الرجل فاشتد عليه. فادى بعد ذلك زكاة ما له فكتب عامل عمر اليه يذكر له ذلك فكتب اليه عمران خذها منه زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والاعناب. قوله رحمه الله زكاة ما يخلص الخرس حرز قدر الثمار حرز في فتح حرز قدر الثمار اي تقدر عددها اي تقدير عددها حرز قدر الثمار اي تقدير عددها نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن الثقة عنده عن سليمان ابن يسار وعن بسري بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بم سقت السماء والعيون والبعل العشر وما سقي بالنضح نصف العشر وبه قال مالك عن زياد عنده هذه قلنا ايش ايش معناها نعم احسنت انه مبهم على التعديل يعني لم يسمى وعدل وحكمه الرد على الصحيح من قال اخبرني الثقة فهو ثقة بحسب خبره لكن بحسب نقد الناقض من ائمة الرواية لا يطلع على حاله فيطرح حين اذ لاجل ابهامه وعدم الاطلاع عليه من اللطائف يعني بعض الناس قد تمر مثل هذه الاسماء لعدم او مثل هذه الاوضاع بعدم ممارسة علم الحديث لا يدري ماذا يريدون بمثل هذه الكلمات فتجدون في كتب الجرح والتعديل المطولة ان ابن معين قال في راو كذا وكذا وقال مرة كذا وكذا. ايش معنى وقال مرة؟ يعني ان له قولين احدهما كذا والاخر كذا اذكر لي احد المشايخ من الذين يدرسون في الدراسات العليا ان طالبا عنده في الدكتوراه يقول انني تعرفون يترجم المذكورين فيقول ابن معين وجدت له ترجمة لكن مرة هذا ما وجدت له الترجمة مرة يقول مرة هذا ما وجدت له ترجمة هو قرأها قال قال لا بأس به وقال مرة ضعيف وهو لا يعرف من مره وهذا الانسان اذا لم يمارس الفن وقع في الاوابد والسبب ان الناس صاروا يأخذون الكتب من العلم العلم من الكتب. ولا يأخذونه عن اهله في الدرس فيقعون في مثل هذه المصائب واشد منها يعني لهذه اذا طال المجلس فلا بأس بالاحماض احد الاساتذة الذين يدرسون الحديث في جامعة شرح في الحديث الموضوعي شرح اسناد اسنادا كتب الحديث باسناد كما في المقرر ثم سيتكلم عنه موضوعيا ولا معرفة له بالاسناد في الاسناد كله مثبت ثنا ثنا ثنا. يعني هذا اختصار كلمة حدثنا وتقرأ حدثنا فهو يقرعها ثنا ثنا ثنا. يقولها من فوائد هذا الاسناد ان كل راو يثني على الاخر احسن الله اليكم وبه قال مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذب ابن حبيق قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. وبه قال مالك وانما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسخل لا يؤخذ في الصدقة وقد تكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها. من ذلك البردي وما اشبهه. لا لا يؤخذ من اجل كما لا يؤخذ من خياره وانما تؤخذ الصدقة من اوساط المال وبه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يخلص من الثمار الا النخيل والاعناب. فان ذلك يخلص حين يبدو صلاحه. ويحل بيعه وذلك ان ثمر النخيل والاعناب يؤكل رطبا وعنبا. فيخرس على اهله للتوسعة على الناس. ولان لا يكون على احد في ذلك ضيق. فيخرص فيخلص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلون. ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف كيف شاءوا. ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم وبه قال مالك فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاده احسن الله اليكم وبه قال مالك فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يخرص. وانما على اهلها في اذا حط وانما على اهلها فيها اذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا فانما على اهلها فيها الامانة يؤدون زكاة اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة قال مالك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا وبه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان النخيل ان النخيل تخرس على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقة تمر عند الجداد فان اصابت الثمرة جائحة بعد ان تخرص على اهلها او قبل ان تجد. فاحاطت الجائحة بالثمن كله فليس صدقة فان بقي من الثمن شيء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته وليس سعرهم فيما اصابت الجائحة زكاة. قال مالك وكذلك العمل في الكرم ايضا وبه الى يحيى قال قال مالك واذا كانت لرجل قطع اموال متفرقة او اشراك في اموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك منهم او قطاعته ما يجب فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض تبلغ ما يجب فيه الزكاة فانه يجمعها ويؤدي زكاتها زكاة الحبوب والزيتون؟ لحمها اذا كانت لرجل قطع اموال متفرقة او اشراك في اموال متفرقة او اشراك في اموال متفرقة نعم احسن الله اليكم زكاة الحبوب والزيتون وبه قال مالك انه سال ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر وبه قال مالك وانما يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسق. فما لم يبلغ زيتونه خمسة اوسق فلا زكاة اتى فيه وبه قال مالك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العشب. وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر لا يخلص شيء من الزيتون في شجره وبه قال مالك والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها انه تؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون. وما وما كان بعد العشب وما سقي بالنطح نصف العشب اذا بلغ ذلك خمسة اوثق بالصاع الاول صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد على اوثق ففيه الزكاة بحساب ذلك وبه قال مالك الحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والثلث والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حبا. قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما رفعوا وبه الى يحيى قال سئل ما لكم متى يخرج من الزيتون العشر اقبل النفقة ام بعدها؟ فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل عنه اهله يسأل اهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه خمسة اوسق فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر. ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. متى؟ يخرج من الزيتون العشر اصلحوها بالسؤال سئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر احسن الله اليكم وبه قال مالكما ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة وبه قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني بالماء ويستغني عن الماء وبه قال مالك في قول الله وبه قال مالك في قول الله تبارك وتعالى واتوا حقه يوم حصاده ان ذلك الزكاة والله اعلم وقد سمعت ومن يقول ذلك وبه قال مالك ومن باع اصل حائطه او ارضه ومن باع اصل حائطه او ارضه وفي ذلك زرع او ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك فعلى الممتع وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على الثمن او الزرع على البائع. فزكاة ذلك الثمن او الزرع على البائع الا ان البائع على المبتاع ما لا زكاة فيه من الثمار وبه قال مالك ان الرجل اذا كان له ما يجد منه اربعة اوسق من التمر او ما يقطف منه اربعة اوسق من الزبيب وما يحصل منه اربعة اوسق من وما يحصل منه اربعة اوثق من القطنية انه لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او في الحنطة او في ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوسق انبصاع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. وقال وان كان في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة اوسق ففيه الزكاة. فان لم يبلغ خمسة اوسق لا زكاة فيه وبه قال مالك وتفسير ذلك ان يجد الرجل من التمر خمسة اوسق وان اختلفت اسماؤه والوانه فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة وان لم يبلغها فلا زكاة فيه وبه قال مالك وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والثلث ذلك كله صنف واحد. فاذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة اوسق جمع عليه بعض ذلك الى بعض ووجبت فيه الزكاة فان لم تبلغ ذلك فلا زكاة فيه وبه قال مالك وكذلك الزبيب كله اسوده واحمره فاذا قطف الرجل منه خمسة اوثق وجبت فيه الزكاة وان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه وبه قال مالك وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب وان اختلفت اسماؤها والوانها. والقطنية الحمص والعدس واللوبي والجلبان وكل ما ثبتت معرفته عند الناس انه قطنية. فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فانه يجمع ذلك بعضه الى بعض وعليه فيه الزكاة. وبه قال وقد فرط عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطنية والحنطة فيما اخذ من النبط. ورأى ان القطنية صنف واحد فاخذ منها العشر اخذ من الحنطة والزيد واخذ من الحنطة والزيت نصف العشر وبه قال مالك فان قال قائل كيف تجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة. والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد. قيل له فان الذهب والورق يجمعان في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من من الورق يدا بيد وبه قال مالك في النخل يكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية اوثق من التمر. انه لا صدقة عليهما فيها. وانه ان كان لاحدهما منها ما يجد منه خمسة اوثق وللاخر ما يجد اربعة اوسق او اقل من ذلك. في ارض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة وليس على الذي جد اربعة افق او اقل منها صدقة وبه قال مالك وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها تحصد او نخل يجد او كرم يقطف فانه اذا كان كل رجل منهم يجد او يقطف من الزبيب خمسة اوسق او يحصل من الحنطة خمسة اوسق فعليه فيه الزكاة. ومن كان حقه اقل من خمسة اوسق فلا صدقة عليه وانما تجب الصدقة على من بلغ جداده على من بلغ جداده او قطافه او حصاده خمسة او ثقب وبه قال مالك والسنة عندنا ان كلما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها التمي والحنطة والزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنين ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه اذا كان اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها ولم يكن للتجارة. وانما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض. يفيدها الرجل ثم يمسكها ثم يبيعها بذهب او ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها. فان كان اصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها اذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى من يوم زكى المال الذى ابتاعها به ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضم والبقول؟ قوله رحمه الله والقضب هو نبات اخضر من علف البهائم تسمى في عرف الناس اليوم بالقت وهو اخظر لين وقوله البقول قال ابن فارس كل نبات اخضرت به الارض فهو بقل كل نبات اخضرت به الارض فهو بقل نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك وبه قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه فيها صدقة الرمان والفرسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبه. اذا كان من الفواكه قال ولا في القضب ولا البقول كلها صدقة ولا في اثمانها اذا بيعت صدقة حتى يحول على اثمانها الحول من يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمن ما جاء في صدقة الرقيق والخير والعسل وبه قال مالك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار وعن عراك ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة ابن الجراح رضي الله ان خذ من خيرنا ورقيقنا صدقة. فابى ثم كتب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فابى عمر ثم كلموه ايضا فكتب الى عمر رضي الله عنه فكتب اليه عمر ان احبوا فخذها منهم. وارددها عليهم وارزق رقيقهم قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم وبه قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم انه قال جاء كتاب من عمر ابن عبد العزيز الى ابي وهو بمنى الا يأخذ من العسل ولا من الصدقة وبه قال مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرادين فقال وهل في الخيل من صدقة جزية اهل الكتاب. وبه قال مالك عن ابن شهاب وبه قال مالك عن ابن شهاب؟ قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس البحرين. وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذها من مجوس فارس. وان عثمان بن عفان رضي الله عنه اخذها من البربر وبه قال مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في ابنهم؟ فقال عبد ابن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب وبه قال مالك عن نافع ان اسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير على اهل الورق اربعين درهما. مع ذلك ارزاق وعلى اهل الورق اربعين درهما مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان في الظهر ناقة عمياء فقال عمر رضي الله عنه ادفعها الى اهل لبيت ينتفعون بها قال فقلت وهي عمياء قال يقطرونها بالابل. قال فقلت كيف تأكل من الارض؟ قال فقال عمر رضي الله عنه ام النعم الجزية هي ام من نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية. فقال عمر رضي الله عنه اردتم والله اكلها فقلت ان عليها واسم نعم ان عليها وسم نعم الجزية. فامر بها عمر رضي الله عنه فنحرت وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة الا جعل منها في تلك الصحاف فيبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الذي يبعث به الى حفصة ابنته من اخر ذلك فان كان فيه النقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وامر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليه المهاجرين والانصار وبه الى يحيى قال قال ما لك الا جعل منها في تلك الصحاف فيبعثها الفاء للتعليم نعم صحيح يعني احسن الله اليكم وبه قال وبه الى يحيى قال قال ما لك لا ارى ان يؤخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم وبه قال مالك انه بلغه ان عمر ابن ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون وبه قال مالك مضت السنة الا جزية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم. وان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم وبه قال مالك وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة. لان الصدقة انما وضعت على المسلمين تطهيرا له مردا على فقرائهم. ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا لهم. فهم ما كانوا ببلدهم فهم ما ببلدهم الذي صالحوا عليه. ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من اموالهم. الا ان يجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيه يؤخذ منهم العشور فيما يديرون من التجارات وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على ان يقروا ببلادهم. ويقال عنهم ويقاتل عنهم عدوهم ويقاتل عنهم عدوهم. فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يفجر اليها فعليه العشب. من ومنهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة او اليمن او ما اشبه هذا من البلاد فعليه العشر ولا صدقة قال تعالى اهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وان اختلفوا في العام الواحد مرارا الى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لان ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم. وهذا الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا عشور اهل الذمة قوله رحمه الله عشور اهل الذمة جمع عشر وهو ما يؤخذ منهم لتجارة او نحوها نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف والعشر. يريد بذلك ان يكثر الحمل الى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد انه قال كنت عاملا مع عبدالله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكنا نأخذ من النمط العشر وبه قال مالك انه سال ابن شهاب على اي وجه كان يأخذ من النبط العشر؟ فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فالزمهم ذلك عمر رضي الله عنه اجتراء الصدقة والعود فيها وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاعه فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بائعه برخص قال فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتشتريه وان اعطاكه بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فاراد ان يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك وبه الى يحيى قال سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع ايشتريها؟ فقال تركها احب الي من تجب عليه زكاة الفطر وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر وبه قال مالك ان احسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل ما من يضمن نفقته. ولابد له من ان قال ما لك ان احسن احسن الله اليكم وبه قال مالك ان احسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته فلا بد له من ان ينفق عليه. والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلها غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما. ومن كان منهم ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة. ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه وبه الى يحيى قال قال مالك في العبد الابق ان ان سيده ان علم مكانه او لم يعلم وكانت غيبته قريبة. وهو ترجى حياته رجعته فاني ارى ان يزكي عنه وان كان اباقه قد طال ويأس منه. وان كان اباقه قد طال ويؤس منه فلا ارى ان يزكي ان وبه قال ما ان كنت اجب زكاة الفطر على اهل البادية كما تجب على اهل القرى. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان قال على الناس على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين مكينة زكاة الفطر. قوله رحمه الله مكيلة زكاة الفطر اي قدرها كيلا اي قدرها كي لا نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير. على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. وبه قال ما لك عن زيد بن اسهم عن عياض ابن عبد الا ابن سعد ابن ابي سرح العامري وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح العامري انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر الا التمر الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرا وبه قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الاصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم الا الظهار. فان الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الاعظم وقت ارسال زكاة الفطر وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة وبه قال مالك انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يغدوا الى المصلى؟ قال مالك وذلك واسع ان شاء الله ان يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده من لا يجب عليه زكاة الفطر. قوله رحمه الله من لا يجب عليه زكاة الفطر وقع الفعل يجب مذكرا على ارادة اخراجها وقع الفعل يجب مذكرا على ارادة اخراجها فتقدير الكلام من لا يجب عليه اخراج زكاة الفطر فتقطير الكلام من لا يجب عليه اخراج زكاة الفطر نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في اجيره ولا في رقيق امرأته الا ما كان منهم يخدمه ولا بد له منه وليس عليه زكاة في احد من رقيقهما لم يسلم لتجارة كانوا او لغير تجارة كمل كتاب الزكاة والحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وسلم وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من المجلد الاول من تجزئة اربعة وهو الجزء الثاني من مجموع الكتاب ونشرع باذن الله سبحانه وتعالى غدا في المجلد الذي يليه وهو الجزء الثالث من تقسيم الكتاب واود ان انبه الى اننا هذه الليلة في درس التفسير سنراجع ما القيته عليكم من المعلومات فليس المقصود فقط ان تسمعوا لكن المقصود ان تعوا ما يلقى اليكم فاجتهدوا في مذاكرة ما مر بكم من المسائل التي تتعلق بدرس التفسير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله اجمعين