السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام دينا. وبعث الينا رسولا صادقا امينا. نحمده حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين اله وصحابته الاخيار المنتجبين. وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فحدثنا الحسن ابن عبدالهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهلاوي وهو اول حديث سمعته منه. قال فحدثنا احمد بن ابراهيم بن عيسى القضاعي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه وحدثنا عاليا درجة الحسن بن عبدالهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهلاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن احمد البهي فهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا داوود بن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بيومي مصري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا يوسف بن عبدالله الارميوني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي فهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن فهو اول وحديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر بن علي ابن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد ابن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي فهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا اسماعيل بن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبدالملك النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو اول حديث قال حدثنا احمد بن محمد البزاز وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكى ابن الحكم وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان ابن عيينة وهو اول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي عن عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبعد فهذا المجلس العاشر في قراءة الكتاب الاول من برنامج قراءة كتب الحديث المسندة المجودة وهو كتاب الموطأ للامام ما لك بن انس الاصبحي امام دار الهجرة برواية يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله وقد انتهت بنا قراءته الى قوله رحمه الله كتاب المساقى نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمقففين الذين اذا اكتانوا على الناس يستوفون. واذا كانوا هم او وزنوهم يخسرون الا يظنون اولئك انهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين ان كتاب الفجار نفيس كما سجين كتاب مرقود ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب الا كل معتد اذا تتلى عليه ايات ما قال اساطير الاولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصانوا الجحيم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ان كتابا الابرار لفي عليين. وما ادراك ما عليون كتاب مرقوق المقربون ان الابرار لفي نعيم. على تعرف في وجوههم نظرة يشقون من رحيق مختوم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تشنيم عينان يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا اله لمنقلبوا فكيف واذا رأوهم قالوا انها اولئك لا وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا ويعملون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. اخبركم رحمكم الله محمد الفاضل ابن محمد قراءة عليه قال اخبرنا عوض الكريم الرفاعي الازهري قال اخبرنا احمد بن محجوب الرفاعي الازهري قال اخبرنا احمد بن احمد العميري الشباسي. قال اخبرنا محمد بن محمد الامير الكبير اجازة ان لم يكن سماعا قال اخبرنا علي بن محمد العربي السقاط قال اخبرنا عبد الله بن سالم البصري المكي قال اخبرنا عيسى ابن محمد الثعالب قال اخبرنا سلطان ابن احمد المزاحي قال اخبرنا احمد بن خليل السبكي قال اخبرنا محمد بن احمد الغيطي قال اخبرنا عبد الحق ابن محمد السنباطي ومحمد ابن احمد النجار قال اخبرنا الحسن ابن محمد الحسني قال اخبرنا الحسن ابن ايوب الحسني قال اخبرنا محمد بن جابر الوادي اشي قال اخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي قال اخبرنا احمد بن يزيد القرطبي قال اخبرنا محمد بن عبد قال اخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرجي قال اخبرنا محمد بن فرج مولى ابن الطلاع قال اخبرنا يونس بن عبدالله الصفار قال اخبرنا يحيى بن عبدالله الذي قال اخبرنا عن والده عبيد الله بن يحيى الليثي قال اخبرنا ابيه قال اخبرنا مالك بن انس رحمه الله تعالى انه قال كتاب المثاقى بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله ما جاء في المساقاة عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهودي خيبر يوم افتتح خيبر. اقركم ما اقركم الله على ان الثمر بيننا وبينكم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرس بينه وبينهم. ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلي كانوا يأخذونه قوله رحمه الله عن ابن شهاب تقدم ان هذه الكنية اذا وقعت في الموطأ فالمراد بها محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري. ولا يكاد يذكر هذا بالكنية في خارج الموطأ الا كان هو المراد به الا مواضع يسيرة. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله ابن رواحة الى خيبر فيخرس بين وبين يهود خيبر قال فجمعوا له حليا من حليل سائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. وقال عبد الله ابن رواحة رضي الله يا معشر يهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي وما ذاك بحامله على ان نحيف عليكم فاما ما عرضتم من الرشوة فانها سحت وانا لنا كلها فقالوا بهذا قامت السماوات والارض. وبه قال مالك اذا ساق الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له قال وان اشترط صاحب الارض انه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح. لان الرجل الداخل في المال يسقي لرب الارض فذلك زيادة ازدادها عليه قال وان اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك اذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال. البذر والسقي والعلاج كله. فان اشترط الداخل في المال على بما لان البدر عليك فان ذلك غير جائز لانه قد اشترط على رب المال زيادة زيادة ازدادها عليه. وانما تكون المثاقات على على ان على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه المساقات المعروف. وبه قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد احدهما ان يعمل في العين ويقول الاخر لا اجد ما اعمل به انه يقال للذي يريد ان يعمل في العين اعمل وانفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما انفق. فاذا جاء بنصف ما انفقت اخذ حصته من الماء. قال وانما اعطي الاول الماء كله لانه ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الاخر من النفقة شيء وبه قال مالك اذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء الا انه يعمل بيديه. انما هو اجير ببعض الثمر فان ذلك لا يصلح لانه لا يدري كم اجارته لانه لا يدري كم اجارته اذا لم يسم له شيئا يعرفه ويعمل عليه لا يدري يقل ذلك ام يكثر وبه قال قال مالك وكل مقارض او مساق فلا ينبغي له ان يستثني من المال ولا من نقل شيئا شيئا دون صاحبه وذلك انه يصير اجيرا بذلك فقلوا ساقيك على ان تعمل لي في كذا وكذا نخلة. تسقيها وتأبرها واقربك في كذا وكذا من المال. على ان تعمل لي بعشرة دنانير ليست اما اقارضك عليه فان ذلك لا ينبغي ولا يصلح وذلك الامر عندنا وبه قال مالك السنة في المساقات التي تجوز لرب الحائط ان على الموسى شد الحضار وخم العين وسرو الشغب وادبار النخل وقطع الجريد وجد الثمن هذا واشباهه على ان للموسى شطر الثمانية واقل من ذلك او اكثر اذا تراضيا عليه غير ان صاحب الاصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدث فيها من بئر يحفرها او عين يرفع يرفع في رأسها او غراس يغرسه فيها يأتي بأصل ذلك من عنده او ضفيرة تبنيها تعظم فيها نفقته. قال مالك وانما ذلك بمنزلة ان يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا. او احفر لي بئرا او اجري عينا او اعمل لي عملا بنصف ثمن حائطي هذا قبل ان يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا بيع الثمن قبل ان يبدوا صلاحه وقد او اجري لي عينا اجري لي عينا او احفر لي بئر او او احفر لي بئرا او اجري لي عينا او اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي. هذا قبل ان يطيم قبل ان يطيب ثمر الحائط. ويحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وبه قال مالك فاما اذا طاب الثمر وبدأ صلاحه وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض اعمل لي بعض هذه الاعمال لعمل نسميه له بنصف ثمن حائطي هذا فلا بأس بذلك. وانما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه. قال فاما المساقات فانه ان لم يكن للحائط تمر او قل تمره او فسد فليس له الا ذلك وادنى الاجير لا يستأجر الا بشيء مسمى. مما لا تجوز الاجارة الا بذلك انما الاجارة بيع من البيوع انما يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك اذا دخله الغرض. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغراب قال مالك السنة في المسابقات عندنا انها تكون في كل اصل نخل او كرم او زيتون او تين او رمان او فلسك او ما اشبه ذلك من الاصول جائز لا بأس به على ان لرب المال نصف الثمن من ذلك او ثلثه او ربعه او اكثر من ذلك او اقل يحيى قال قال مالك والموسيقات ايضا تجوز في الزرع اذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة في ذلك ايضا وبه لا يحيى قال قال مالك لا تصلح المساقات في شيء من الاصول مما تحل فيه اذا كان فيه تم قد طاب وبدأ صلاحه وحل بيعه وانما ينبغي ان يساق من العام المقبل وانما مساقاة ما حل بيعه من الثمار اجارة. لانه انما ساق صاحب الاصل ثمرا قد بدأ صلاحه على ان يكفيه اياه ويجده له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه يعطيه اياها. وليس ذلك بالمساقاة انما المساقات وما بين ان يجد النخل الى ان يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك ومن ساق تمرا في اصل قبل ان يؤدوا اصلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة وبه لا يحيى قال قال مالك ولا ينبغي ان تساق الارض البيضاء وذلك ادنى يحل لصاحبها قراؤها بالدنانين والدراهم وما اشبه ذلك من اثمان قال فاما الذي يعطي ارضه البيضاء بالثلث او الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرض. لان الزرع يقل مرة ويكثر مرة وربما ما هلك رأسا فيكون صاحب الارض قد ترك قراء معلوما يصلح له ان يكره ارضه به. واخذ امرا غررا لا يدري اتم ام لا فهذا وانما مثل ذلك مثل رجل استأجر اجيرا لسفر بشيء معلوم. ثم قال الذي استأجر الاجير هل لك ان اعطيك عشر ما اربح في سفرها اذى اجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي. وبه لا يحيى قال قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يؤاجر نفسه ولا ارضه ولا سفينته الا معلوم لا يزول الى غيره وبه قال مالك وانما فرق بين المساقات في النخل والارض البيضاء ان صاحب النخل لا يقدر على ان يبيع ثمرها حتى يبدو وصاحب الارض يكريها وهي ارض بيضاء لا شيء فيها وبه لا يحيا قل مالك الامر عندنا في النخل ايضا انها تساق السنين الثلاثة والاربع واقل من ذلك واكثر قال وذلك الذي سمعت كل شيء مثل ذلك من الاصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين ما يجوز في النخل. وبه لا يحيى قال قال مالك في المساقي يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعاما ولا شيئا من الاشياء. لا يصلح ذلك ولا ينبغي ان يأخذ المساقى من رب حائط شيئا يزيده اياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيئا من الاشياء والزيادة فيما بينهما لا تصلح. وبه لا يحيى قال قال ما المنقرض ايضا بهذه المنزلة لا يصلح اذا دخلت الزيادة في المساقات او المقارضة صارت اجارة. وما دخلته الاجارة فانه لا يصلح ولا ينبغي ان الاجارة بامر غرر لا يدري ايكون ام لا يكون او يقل او يكثر؟ وبه لا يحيى قال قال مالك في الرجل يساق الرجل الارض فيها النخل ومن كرم او ما يشبه او ما يشبه ذلك من الاصول. فيكون فيها الارض البيضاء. قال ما لك اذا كان البياض تبعا. او ما يشبه ذلك احسن الله اليكم وبه لا يحيى قال قال ما لك في الرجل يساق الرجل الارض فيها النخل او الكرم او ما يشبه ذلك من الوصول فيكون فيها الارض البيضاء قال ما اذا كان البياض تبعا للاصل وكان الاصل اعظم ذلك واكثره. فلا بأس بموساقاته وذلك ان يكون النخل الثلثين او اكثر. ويكون البياض ثلثا واقل من ذلك وذلك ان البياض حينئذ تبع للاصل. وبه لاحيا قال قال مالك واذا كانت الارض البيضاء فيها نخل او كم او ما يشبه ذلك من الاصول فكان الاصل الثلث وقل والبياض الثلثين او اكثر جاز في ذلك القراء. وحرمت فيه المساقاة. وذلك ان من امر الناس ان في الاصل وفيه البياض وتكره الارض وفيها الشيء اليسير من الاصل او يباع المصحف او السيف وفيه من الحلية من الورق. وفيهما الحلية من الورق ورق يوم القلادة او الخاتم فيهما الفصوص والذهب بالدنانير. ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها. ولم يأتي في ذلك شيء موصوف موقوف عليه اذا هو بلغه كان حراما او قسو عنه كان حلالا. والامر في ذلك عندنا والذي عمل به الناس واجازوه بينهم انه اذا انا الشيء من ذلك الورق او الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه. وذلك ان يكون النصر او المصحف او الفصوص قيمته الثلثان او اكثر. والحلية الثلث او اقل الشرط في الرقيق في المثاقه. وبه قال مالك ان احسن ما سمع في عمل الرقيق في المساقات يشترطهم المساقى على صاحب الاصل. انه بأس بذلك لانهم عمال المال فهم بمنزلة المال. لا منفعة فيهم للداخل الا الا انه تخف عنه الا انه تخف عنه بهم المؤونة وان لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته وانما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنطح. ولن تجد احدا يساق في ارضين سواء في الاصل احداهما بعين واثنة غزيرة والاخرى بنطح على شيء واحد لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح. قال وعلى ذلك الامر عندنا والواسنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع. وبه لا يحيى قال قال مالك وليس للموساقى ان يعمل بعمال المال في غيره ولا ان ذلك على الذي ساقاه. وبه قال مالك ولا يجوز للذي ساق ان يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقهم وبه قال مالك ولا ينبغي لرب المال ان يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة ان يأخذ من رقيق المال احدا يخرجه من المال انما مساقات المال على حاله الذي هو عليه. قال فان كان صاحب المال يريد ان يخرج من رقيق المال احدا فليخرجه او يريد ان يدخل فيه احد فليفعل ذلك قبل الموساقى ثم يساقى بعد ذلك ان شاء. قال ومن مات من الرقيق او غاب او مرض فعلى رب المال ان يخلفه. كمل كتاب المساقات بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كراء الارض. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وسلم وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراع المزارع نهى عن كراع كراء المزارع قال حنظلة فسألت رافع ابن خديج رضي الله عنه بالذهب والمرق. فقال اما بالذهب والورق فلا بأس وبه قال مالك عن ابن شهاب انه قال سألت سعيد بن المسيب عن قراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به وبه قال مالك عن من شهاب انه سأل سالم بن عبدالله عن قراء عن قراء المزارع؟ فقال لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شياب فقلت له ارأيت حديث يذكر عن رافع ابن خديج فقال اكثر رافع ولو كانت لي مزرعة اكريتها. وبه قال مالك انه بلغه ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه تكارى ارضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات قال ابنه فما كنت اراها الا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فامرنا بقضاء شيء كان عليه من قراءها ذهب او ورق وبه قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يكره ارضاه بالذهب تمرين او مما يخرج منها من الحنطة او من غير ما يخرج منها فكره ذلك. كمل كتاب قراء الارض والحمد لله كتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله ما تقع فيه الشفعة وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه وبه لا يحى قال وقال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قوله رحمه الله وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن تقدم ان الاصل في سلمة كنيتنا واسما انه بفتح لامه وليس تم شيء في كتب الرواية بكسر لامه سلمة الا في موضعين. احدهما عمرو ابن سلمة الجرمي احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاخر بنو سلمة قبيلة من الانصار. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة من سنة؟ فقال نعم الشفعة في الدور والاراضين ولا تكون الا بين الشركاء. وبه قال مالك انه بلغه عن سليمان ابن يسار مثل ذلك. وبه قال مالك في رجل اشترى شخصا مع قوم في ارض من عبد او وليدة او ما اشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد او الوليدة قد هلك ولا يعلم احد قد قيمتهما فيقول المشتري قيمة العبد او الوليدة مئة دينار. ويقول صاحب الشفعة والقيمة بل قيمتهما خمسون دينارا. قال مالك يحلف نشترين قيمة ما اشترى به مئة دينار. ثم ان شاء ان يأخذ صاحب الشفعة اخذ او يترك الا ان يأتي الشفيع ببينة ان قيمة العبد او الوليدة دون قال المشتري وبه لا يحيى قال قال مالك ومن وهب شخصا في ارض او دار مشتري او دار مشتركة فاثابه الموهوب له بها نقدا او عرضا فان الشركاء يأخذونها بالشفعة ان شاءوا ويدفعون الى ويدفعون الى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير او دراهم وبه قال مالك ومن وهب هبة في دار او ارض مشتركة فلم يثب منها ولم ولم يطلبها فاراد شريكه ان يأخذها بقيمتها اليس ذلك له ما لم يثب فانه ثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. وبه لا يحيى قال وقال مالك في رجل اشترى شخصا في ارض مشتركة بثمن الى اجل فاراد الشريك ان يأخذها بالشفعة. قال مالك ان كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن الى ذلك الاجل وان كان مخوفا الا يؤدي الثمن الى ذلك الاجل فاذا جاءهم بحميد مليء ثقة فاذا جاءهم بحمير مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الارض المشتركة فذلك له. وبه وبه لا يحيى قال ما لا تقطعوا شفعة الغائب غيبته وان وان طالت غيبته. وليس لذلك عندنا حد تقطع اليه الشفعة. وبه قال مالك في الرجل يورث قضى نفرا من ولده ثم يولد لاحد النفر ثم يهلك الاب فيبيع احد ولد الميت حقه في تلك الارض. فان اخا البائع احق بشفعته من امتي شركاء ابيه. قال مالك وهذا الامر عندنا وبه لا يحيى قال ما نيكم الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل انسان منهم بقدر نصيبه ان كان قليلا فقليل وان كان كثيرا فبقدره. وذلك الى تشاحوا فيها قال فاما ان يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول احد الشركاء انا اخذ من الشفعة بقدر حصتي. ويقول المشتري ان شئت كأن تأخذ الشفعة كلها اسلمتها اليك. وان شئت ان تدع فدع. فان المشتري اذا خيره في هذا واسلمه اليه فليس للشفيع الا ان يأخذ الشفعة كلها او يسلمها اليه فان اخذها فهو احق بها والا فلا شيء له. وبه قال ما لك في الرجل يشتري الارض فيعمرها بالاصل يضعه فيها او البئر او البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد ان يأخذها بالشفعة انه لا شفعة له فيها الا ان يعطيه قيمة ما عمر فان اعطوا قيمة ما عمل وكان احق بشفعته والا فلاح له فيها وبه قال مالك من باع حصته من ارض او دان مشتركة فلما علم ان صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فاقاله قال ليس ذلك له هو الشفيع واحق بها بالثمن الذي كان باعها به؟ وبه قال مالك من اشترى شخصا في دار او ارض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة؟ فطلب الشفيع شفعته في او الارض فقال المشتن قل ما اشتريت جميعا. فاني انما اشتريته جميعا قال مالك بل يأخذ الشفيع شفعته في الارض او الدار بحصتها من ذلك الثمن. يقام كل شيء اشتراه على حدته على الثمن الذي اشتراه به ثم يقول الشفيع دفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن. ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا الا ان يشاء ذلك. وبه قال مالك من باع شخصا من ارض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وابى بعضهم الا ان يأخذ بشفعته. ان من ابى ان يسلم يأخذ بالشفعة كلها. وليس له ان اخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. وبه قال مالك في نفر شركاء في دار واحدة فباع احدهم حصته وشركائهم غيب. وشركاء غيب كلهم الا رجل فعرض على الحاضر ان يأخذ بالشفعة او يترك. فقال انا اخذ بحصتي واترك حصص شركائي حتى يقدموا. فان اخذوا فذلك وان تركوا اخذت جميع الشفعة. قال مالك ليس ذلك له الا ان يأخذ ذلك كله او يتركه فان جاء شركاؤه اخذوا منه او تركوا ان شاءوا فاذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا ارى له شفعة. ما لا تقع فيه الشفعة وبه قال مالك عن محمد ابن عمارة عن ابي بكر ابن عن ابي بكر ابن حزم ان عثمان قال اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة فيها ولا شفعة في هنا فاحلبنا. قال مالك وعلى هذا الامر عندنا. قوله رحمه الله ابو محمد ابن عمارة. تقدم ان الواقع في عمارة بضم عينه وليس فيه بكسرها عمارة ولا بفتحها نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها او لم يصلح. وبه قال مالك الامر عندنا انه لا شفعة في عرصة دار صلح فيها القسم او لم يصلح وبه قال مالك في رجل اشترى شخصا من ارض مشتركة على انه فيها بالخيار فاراد الشركاء الباعي ان يأخذوا ما باع شريكهم شفعتي قبل ان يختار المشتري ان ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع. فاذا وجب له البيع فلهم الشفعة. وبه قال مالك في رجل يشتري ارضا فتمكث في يديه حينا ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث. ان له الشفعة ان ثبت حقه وان وانما وان انما اظلت الارض من ظلة فهي للمشتري الاول الى يوم الى يوم يثبت حق الاخر لانه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس او ذهب به سيل قال فان طال الزمان وهلك الشهود او مات البائع او المشتري او هما حيان فنسي اصل البيع والشراء لطول الزمان. فان الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي وان كان امره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه وانه يرى وانه يرى ان البائع غيب الثمن واخفاه ليقطع بذلك حق صاحب فقومت الارض على قدر ما يرى انه ثمنها فيصير ثمنها الى ذلك. ثم ينظر الى ما زاد في الارض من بناء او غراس او عمارة فيكون على ما يكون عليه من من ابتاع الارض بثمن معلوم. ثم بنى فيها وغرس ثم اخذها صاحب الشفعة بعد ذلك. وبه قال مالك ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي فان خشي اهل الميت ان ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه. فليس عليهم فيه شفعة قال مالك ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا بئر ولا بئر ليس لها بياض انما الشفعة فيما ينقسم وتقع فيه الحدود من الارض. فاما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. وبه قال مالك من اشترى ارضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم الى السلطان. فاما ان يستحقوا واما ان يسلم له السلطان وان تركهم فلم يرفع امرهم الى السلطان. وقد علموا باشترائهم فتركوا ذلك حتى طال زمانه. ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا ارى ذلك لهم. كمل كتاب الشفعة والحمد لله كثيرا كما هو اهله كتاب الاقضية. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما. الترغيب للقضاء بالحق قوله رحمه الله الترغيب في القضاء بالحق تقدم ان من امهات التراجم عند الامام مالك قوله الترغيب في كذا وكذا. وانه اوردها ست مرات احسنت وانه اوردها ست مرات. نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك عن هشام ابن عورة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم يختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو مما اسمع منه. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذ منه فانما اقطع له قطعة من النار. وبه قال ما لك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اختصم اليه مسلم ويهودي فرأى عمر رضي الله عنه ان من حق اليهودي فقضى له. فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ثم قال وما يدريك؟ فقال له اليهودي انا نجد انه ليس قاض يقضي بالحق الا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك ويوفقني للحق ما دام مع الحق فاذا ترك الحق عرجا وتركه في الشهادات وبه قال مالك عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن ابي عمرة الانصاري عن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها ويخبر بشهادته قبل ان يسألها عن زيد ابن خالد تقدم ان ما كان من هذا الرسم زيد فاخره دال سوى رجل واحد فهو ابن شعيب المعافر احد اصحاب ما لك من الرواة عنهم. فقوله في الحديث المتقدم عن يحيى بن سعيد تقدم ان الواقع بهذا الاسم في كتاب هو يحيى بن سعيد الانصاري. واما في الكتب الستة فيشاركه ثلاثة في انسابهم اربعة في اشخاصهم وهم يحيى ابن سعيد القطان ويحيى ابن سعيد التيمي ويحيى ابن سعيد الاموي وهما رجلان. والى ذلك اشرت بقول يحيى سعيد في الاصول اربعة انسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والاموي اثنان والانصار فيهم فهذا السند المتقدم وهو مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد المسيب ان عمر ابن الخطاب من اكثر الاسانيد التي روى بها مالك ملك اخبار عمر ابن الخطاب فقد تكرر غير مرة وسعيد لما توفي عمر ابن الخطاب كان كبير ام صغير كان صغيرا كان صغيرا. قال احمد ابن حنبل اذا لم يصح سعيد عن عمر فماذا يصح اذا لم يصح سعيد عن عمر فماذا يصح؟ يعني وانه وان كان لم يدركه ادراكا بينا لكن حديثه عنه صحيح لانه اخذه عن كبار اهل المدينة ممن ادركوا عمر وعرفوا اخباره. وهذا من طرائقهم في تثبيت الاخبار. ان كان الراوي قد ادرك كبار الاخذين عن رجل ما وضبط حديثه حتى شهر به قيد حديثه وصحه. كسعيد ابن المسيب عن عمر وكابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه فان ابا عبيدة لم يدرك اباه ادراكا بينا ومع ذلك فان الحفاظ يصححون حديثه كعلي ابن المديني والنسائي ويعقوب ابن شيبة رحمهم الله تعالى نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من اهل العراق فقال لقد جئتك مما له رأس ولا ذنب؟ فقال عمر رضي الله عنهما هو قال شهادات الزور ظهرت بارضنا. فقال عمر رضي الله عنه اوقد اوقد كان ذلك؟ فقال نعم. فقال عمر رضي الله عنه والله لا يؤسأ رجل في الاسلام بغير العدول وبه قال مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين؟ القضاء في شهادة محدود وبه قال مالك انه بلغه عن سليمان ابن يسار وغيره انهم سئلوا عن رجل جلد الحد اتجوز شهادته؟ فقالوا نعم اذا ظهرت منه التوبة وبه قال مالك لانه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثلما قال سليمان ابن يسار تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم وبه لا يحيى قال قال ما لك في الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي يجلد الحدث ثم ان الذي يجلد الحد ثم تاب واصبح تجوز شهادته وهو احب ما سمعت الي في ذلك القضاء باليمين مع الشاهد. وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وبه قال مالك عن ابي الزناد ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب وهو عامل عن الكوفة ان اقض باليمين مع الشاهد وبه قال مالك انه بلغه ان ابا سلمة بن عبدالرحمن وسليمان ابن يسار سئلا هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا نعم وبه لاحيا قد قلمانكم مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه. فانك لو ابى ان يحلف احلف المطلوب فان حلف سقط عنه ذلك الحق. وان ابى ان يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه قال مالك وانما يكون ذلك في الاموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية قال فان قال قائل فان العتاقة من الاموال فقد اخطأ. ليس ذلك على ما قال ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده اذا جاء بشاهد ان اذا اعتقه وان العبد اذا جاء بشاهد على مال من الاموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر. وبه لا يحيى قال مالك في السنة عندنا ان العبد اذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما اعتقه وبطل ذلك عنه السنة عندنا ايضا في الطلاق اذا جاءت المرأة بشاهد ان زوجها طلقها احلف زوجها ما طلقها فاذا حلف لم يقع عليه الطلاق وبه قال مالك فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة وانما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد. وانما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء لانه اذا عتق العبد ثبتت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه. وان زنا وقد احصن رجم وان قتل قتل به ويثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه. فان فان احتج محتج فقال لو ان رجلا لو ان رجلا اعتق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين الله هو عليه فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان. فان ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد حتى ترد به عتاقته. اذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد يريد ان يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة. فان ذلك ليس على ما قال وانما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه ويرد بذلك عتاقة العبد او يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة. فيزعم ان له على سيد العبد مالا. فيقال لسيد العبد احلف قالوا لسيدي العبد احلف ما عليك ما ادعى فانك لو ابى ان يحلف حلف صاحب الحق. وثبت حقه على سيد العبد. فيكون ذلك يرد عتاقة العبد اذا ثبت المال على سيده. قال وكذلك ايضا الرجل ينكح الامة فتكون امرأته فيأتي سيد الامة الى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جاريتي فلانة انت وفلان بكذا وكذا دينارا. فينكر ذلك زوج الامة فيأتي سيد الامة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال فيثبت بيعه ويحق حقه وتحرم الامة على زوجها ويكون ذلك فراقا بينهما. وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق. وبه قال من ذلك ايضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون ان الذي افتري عليه عبد مملوك فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد ان وقع عليه وشهادة النساء لا تجوز في الفدية وبه قال مالك واما يشبه ذلك ايضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة ان المرتين تشهدان على استهلال الصبي. فيجب بذلك ميراثه حتى يرث ويكون وماله لمن يرثه ان مات الصبي وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين وقد يكون ذلك في الاموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق وما سوى ذلك من الاموال ولو شهدت امرأتان على درهم واحد او اقل من ذلك او اكثر ان تقطع شهادتهما شيئا. ولم تجز الا ان يكون معهما شاهد او يمين وبه قال مالك ومن الناس من يقول لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد. ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق. فان لم رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يقول فان لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهد قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القولان يقال له ارأيت لو ان رجلا دعا على رجل مالا اليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه فان حلف بطل ذلك عنه وانك عن اليمين حلف صاحب الحق ان حقه لحق. وثبت حقه على صاحبه. فهذا ما لا اختلاف فيه عند احد من الناس ولا ببلد من البلدان فباي شيء اخذ هذا؟ او في اي كتاب الله وجده؟ فاذا اقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد وان لم يكن ذلك في كتاب الله وانه لا يكفي من ذلك ما مضى من السنة. ولكن المرء قد يحب ان يعرف وجه الصواب وموقع الحجة ففي هذا بيان ان شاء الله تعالى القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فيأبى ورثته ان يحلفوا على حقوقهم مع مشاهدهم قال فان الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم فان فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء. وذلك ان الايمان عرضت عليهم قبل فتركهم الا ان يقولوا لم نعلم لصاحبه لم نعلم لصاحبنا فضلا. ويعلم انهم انما تركوا الايمان من اجل ذلك. فاني ارى ان يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد القضاء في الدعوة وبه قال مالك عن جميل ابن عبد الرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر ابن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس فاذا جاءه الرجل ليدعي على الرجل حق النظر فان كانت بينهما مخالطة او ملابسة احلى فالذي ادعي عليه. وان لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه. وبه قال مالك وعلى ذلك لم عندنا انه من ادعى على رجل بدعوة ونظرا فان كانت بينهما مخالطة او ملابسة احلف المدعى عليه. فان حلف بطل ذلك الحق عنه وان ابى ان يحلف ورد اليمين على المدعي فطالب الحق اخذ حقه. القضاء في شهادة الصبيان وبه قال مالك عن هشام ابن عروة ان عبد الله ابن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح قبيل يحيى قال وسمعت مالكا يقول الامر عندما ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز شهادتهم فيما بينهم من وحدها لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا او يخب اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا او يخببوا او يعلموا فان افترقوا فلا شهادة لهم الا ان يكونوا قد اشهد العدول على شهادتهم قبل ان يتفرقوا ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاص عن عبدالله بن اسقاس جابر ابن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على من بني ادم تبوأ مقعده من النار وبه قال مالك عن على ابن عبد الرحمن عن معبد عن معبد ابن كعب السلمي عن معبد ابن كعب السلمي عن اخيه عبد الله ابن كعب ابن مالك الانصاري عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك وان كان قضيبا من اراك وان كان قضيبا من اراك قالها ثلاث مرات عن معبد بن كعب السلمي هو نسبة الى نعم بني سلمتان وليس في الموطأ السلمي بضم السين. نعم احسن الله اليكم. جامع ما جاء في اليمين على المنبر. رحمه الله جامع ما جاء في اليمين عن المنبر تقدم ان من امهات التراجم عند الامام مالك قوله جامع كذا وكذا. وانه اوردها احدى واربعين مرة. والمراد بها مسائل متفرقة تنتظم تحت هذا الاصل. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن داوود ابن الحصين انه سمع ابا غطفان ابن طريف المري يقول اختصم زيد ابن ثابت وابن مطعم في دار كانت الى مروان ابن الحكم وهو امير على المدينة فقضى مروان على زيد ابن ثابت باليمين على المنبر. فقال زيد ابن ثابت رضي الله عنه احلف له مكاني قال فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق. قال فجعل زيد ابن ثابت يحلف ان حقه لحق ويأبى ان يحلف على المنبر قال فجعل مروان ابن الحكم يعجب من ذلك وبه نحيا قال قال مالك لا ارى ان يحلف احد على المنبر على اقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم. قوله عن داوود ابن الحصين تقدم انه لا يأتي الا مصغرا بضم الحاء. وليس في رواة الكتب الستة والموطأ والمسند حصين الا ابا حصين. وهو ابو حصين عثمان بن عاصم. الاسدي الكوفي. واما المعجمة فراو واحد هو حضين ابن المنذر نعم احسن الله اليكم ما لا يجوز من غلق الرهن. قوله رحمه الله ما لا يجوز من غلق الرهن تقدم ان من امهات عند الامام مالك قوله ما لا يجوز من كذا وكذا. وانه اعادها ابراهيم احدى عشر مرة ومن لطائف الضبط ما كتب الي احد الاخوة ان الحلال المشروع في الشرع اكثر من الحرام الممنوع. وهو قد ترجم بقوله ما يجوز اربع عشرة مرة. وبقوله ما لا احدى عشرة مرة فالمأذون به اكثر من غيظ المأذون. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن وبه نحيا قال قال مالكنا تفسير ذلك في وبه قال وبه لا يحيى قال قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى والله اعلم ان ان ان يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل ما رهن به فيقول الراهن للمبتهن ان جئتك بحقك الى الى اجل يسميه له والا فالرهن لك بما فيه. قال فهذا لا ولا يحل وهذا الذي نهي عنه ان جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الاجل فهو له. وارى هذا الشرط منفسخا القضاء في رهن الثمن والحيوان وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول فيما ظهر حائطا له الى اجل مسمى فيكون ثمن ذلك الحائط قبل ذلك الاجل. ان الثمر ليس برهن مع الاصل الا ان هنا اشترط ذلك المرتهن في رهنه وان الرجل اذا ارتان جارية وهي حامل او حملت بعد اغتيانه اياها ان ولدها معها قال وفرق بين الثمن وبين ولد جارية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها فثمرها للبائع الا ان يشتاق المبتاع وبه قال مالك الامر الذين اختلاف فيه عندنا ان من باع وليدة او شيئا من الحيوان وفي بطنها ان ذلك الجنين للمشتري. اشترط او المشتري او لم يشترطه ليست النقل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن امه. وبه لا يحيى قال قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان من امر الناس ان ان يرهن رجل ثمرة النقل ولا يرهن ولا يرهن النخل وليس يرهن احد من الناس جنينا في بطن امه من الرقيق ولا من الدواب القضاء في الرهن من الحيوان وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الظهر انه ما كان من امر يعرف هلاكه من ارض او دار او حيوان فهلك في يد المبتهل وعلم هلاكه فهو من الراهن وان ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن وما كان من رهن يهلك في يدي المرتهن فلا يعلم هلاكه الا بقوله فهو من المبتهل وهو لقيمته ضامن. يقال له صفه فاذا وصفه محلف على صفته وتسمية ما له فيه. ثم يقومه واهل البصر بذلك قدم انه اهل البصر لان البصر كل الناس مشتركون فيه. انما وانما الذي يحصل به التمييز البصر يعني المعرفة والعلم احسن الله اليكم ثم يقومه اهل البصر بذلك فان كان فيه فضل عما سمى فيه المغتين اخذه الراهن. وان كان اقل مما سمى محدث الراهن على ما سمى المبتهين وبطل عنه الفضل الذي سمى المبتهل فوق قيمة الرهن. وان ابى الراهن ان يحلف واعطي المبتهل ما فضل بعد قيمة الرهن فان قال المبتهل المني بقيمة ظاني حلف الراهن على صفة الرهن وكان ذلك له. اذا جاء بالامر الذي لا يستنكر وبه لا يحيى قال قال مالك وذلك اذا قبض المرتهن الرهن لم يضعه على يدي غيره القضاء في الرهن يكون بين الرجلين فيه جهة مسؤولة عن هذا اذهب بها اليه نعم القضاء في الرهن يكون بين الرجلين وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول في رجل يكون لهما رهن بينهما. فيقوم احدهما يبيع رهنه وقد كان الاخر وانظره بحقه سنة قال ان كان يقدر على ان يقسم الرهن ولا ينقص حق ولا ينقص حق الذي انظر بحقه. بيع له نصف الرأي الذي كان بينهما. فاوفي حقه وان خيف ان قصح حقه مبيع الرهن كله فاعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك. فان طابت نفس الذي انظره بحقه ان يدفع نصف الثمن الى الراهن والا والا فالمبتهين ادنى ما انظره الا ليوقف لي الا ليوقف لي رهني على هيئته ثم اعطي حقه. وبه لا يحيى قال وسمعت مالكا يقول في العبد يرهنه وسيده وللعبد مال ان مال العبد ليس برهن الا ان يشترطه المرتهن. القضاء في جامع الرهون وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول في من يقتهن متاعا فيهلك فيهنك المتاع عند المبتهل. واقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمع على التسمية تداعيا في الظهر فقال الراهن قيمته عشرون دينارا وقال المرتهن قيمته عشرة دنانير والحق الذي فيه للرجل عشرون دينارا قال مالك يقال للذي بيده الرهن وصفه فاذا وصفه محلف عليه. ثم اقام تلك الصفة اهل المعرفة بها. فان كانت القيمة اكثر مما رهن به قيل للمرتهن اردد الى الراهن بقية حقه وان كانت قيمته اقل مما روي به اخذ المبتهل وقية حقه من الظاهر وان كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه وبه لا يحيى قال وسمعت مالك يمكن يقول الامر عندنا في الرجل يختلفان في الرهن يرهنه احدهما صاحبه فيقول الراهن ارهنتكه بعشرة دنانير ويقول الموت ان اغتنم ارتهنته منك بعشرين دينارا والرهن ظاهر بيد المغتهن قال يحلف المبطنين حتى يحيط بقيمة الرهن فان كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف ان له في اخذ المبتهل بحقه. وكان اولى بالتبدئة باليمين في قبضه الرهن وحيازته اياه الا ان يشاء رب الرهن ان يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. قال وان كان الرهن اقل من العشرين التي سمى كيف المرتهن على العشرين التي سمى؟ ثم يقال للرهين اما ان تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك. واما ان تحلف على الذي قلت انك وانته به عنك ما زاد المتهم على قيمة الرهن. فان حلف الراهن بطل عنه ذلك وان لم يحلف لزمه غم ما حلف عليه المبتهل وبه لا يحيى قال وقال مالك فان هلك الرهن وتناكرا وتناكر الحق فقال الذي له الحق كانت لي فيه عشرون دينارا. وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه الا عشرة دنانير. وقال الذي له الحق قيمة رهن عشرة دنانير. وقال الذي عليه الحق قيمته عشرون دينارا. قيل للذي لهم حق قيل للذين هم الحق صفه فاذا وصفه احرف على صفته ثم اقام تلك الصفة اهل المعرفة بها فان كانت قيمة الرهن اكثر مما ادعى فيه الموت ان احلف على ما ادعى. ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن وان كانت قيمته اقل مما يدعي فيه المؤتمر احلف على الذي زعم انه له فيه. ثم قاصوا بما بلغ الرهن ثم احلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي له المدعي عليه بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك ان الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن فان حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهل. مما ادعى فوق قيمة الرهن وانك لزمه ما بقي من حق المرتهل بعد قيمة الرهن. القضاء في قراء الدابة والتعدي بها والتعدي بها. وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول عندنا في الرجل يستكري الدابة الى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك ويتقدم قال فان رب الدابة يخير فان احب ان يأخذ قراء دابته الى المكان الذي تعدى بها اليه اعطي ذلك ويقبض دابته وله وله القراء الاول. وان احب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكثر وله انكراء ان استكرت دابة البدءة وان كان استقرائها ذاهبا وراجعا. ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى اليه فانما لرب الدابة نصف الكراء الاول وذلك ان الكروانسه في البداءة ونصفه في الرجعة. فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه الا نصف الكراء. ولو ان الدابة هلكت حين بلغها حين بلغ بها البلد الذي استكرى اليه لم يكن على المستكثر ضمان ولم يكن للمكر الا نصف الكراء قال وعلى ذلك ابو اهل التعدي والخلاف لما اخذوا الدابة عليه. قال وكذلك ايضا من اخذ مالا انقراضا من صاحبه فقال له رب المال لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلعا يسميها. وينهاه عنها ويكره ان يضع ماله فيها. فيشتري الذي اخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك ان يضمن المال ويذهب بربح صاحبه. فاذا صنع ذلك فرب المال بالخيار ان احب ان يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من فعل وان احب فله رأس ما له ضامن عن الذي اخذ المال وتعدى قال وكذلك ايضا الرجل يرضع معه الرجل بالبضاعة فيأمره صاحب المال ان يشتري له سلعة باسمها فيخالفه فيشتري ببضاعته غير ما امره به يتعدى ذلك فان صاحب البضاعة عليه بالخيار ان احب ان يأخذ ما اشترى بماله اخذه وان احب ان يكون المضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له. القضاء في المستكرهات من النساء وبه قال مالك وعن ابن شهاب ان عبد الملك ابن مروان ان ان عبد الملك ابن ان عبد الملك ابن مروان قضى في امرأة اصيبت مستكرة بصداقها على من فعل ذلك وبه لا يحيى قال وسمعت مالكا يقول لامه عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت له ثيبا انها ان كانت حرة فعليه الصداق مثلها. وان كانت امة فعليه ما نقص من ثمن والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وان كان المغتصب عبدا فذلك على سيده الا ان يشاء ان يسلمه القضاء في استهلاك حيواني والطعام وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول له عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير اذن صاحبه ان عليه قيمته يوم استهلك او ليس عليه ان يؤخذ بمثله من الحيوان. ولا يكون له ان يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلكه. القيمة بدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض وبه لا حياة قال وسمعت مالكا يقول فيمن وبه الى يحيى قال وسمعت مالكا يقول من استهلك شيئا استهلك شيئا من الطعام بغير اذن صاحبه فانما يرد الى صاحبه مثل طعامه. بمكينته من صفته بمكينته من صفته وانما الطعام الذهب والفضة انما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به وبه الى يحيى قال وسمعت مالكا يقول اذا استودع الرجل مالا فابتعى به لنفسه وربح فيه فان ذلك الربح له. لانه ضامن للمال حتى يؤديه الى صاحبه القضاء فيما يرتد عن عن الاسلام وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه وبه لا يحيى قال وسمعت مالكا يقول ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نوى والله اعلم من غير دينه فاضربوا عنقه انه من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزنادقة واشباههم فان اولئك اذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا. لانه لا تعرف توبتهم وانهم كانوا يصرون الكفر ويعلنون فلا ارى ان يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم ولا يقبل منهم قولهم واما من خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فانه يستتاب. فان تاب والا قتل وذلك لو ان قوما كانوا على ذلك رأيت ان يدعوا الى الاسلام ويستتابوا فان تابوا قبل ذلك منهم وان لم يتوبوا قتلوا ولم يعني بذلك فيما نرى والله اعلم من يخرج من اليهودية الى النصرانية ولا من النصرانية الى اليهود ولا من يغير دينه من اهل الاديان كلها الى الاسلام. فمن خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فذلك الذي عني به والله اعلم وبه قال مالك عبدالرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد عن ابيه انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فسأله عن الناس فاخبره ثم قال له عمر رضي الله عنه هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال نعم رجل كفر بعد اسلامه قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر رضي الله عنه افلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله. ثم قال عمر رضي الله عنه اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني. قوله رحمه الله عن عبدالرحمن بن محمد القاري اخره ياء وتقدم ان الواقع في ذلك باسمه صريحا في الموطأ رجلان احدهما عبدالرحمن بن محمد شيخ مالك هذا. والاخر عبدالرحمن بن عبد وهو واحد التابعين واما الذي اخره القارئ فهو رجل واحد وهو ابو جعفر القارئ المدني احد القراء العشرة واسمه يزيد ابن القعقاع. نعم احسن الله اليكم القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا وبه قال مالك عن سهيل ابن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قوله ان سعد بن عبادة تقدم ان عبادة يجيء بضم عينه الا رجلا واحدا من رواة الكتب المشهورة وجاء بفتح عينه وهو ها يا اخي ايش لا اه هاي جميل الا محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك ان سعيد عن سعيد بن المسيب ان رجلا من اهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله او قتلها اشكل على معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه القضاء فيه فكتب الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه يسأل له علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن ذلك فسأل ابو موسى عن ذلك علي بن ابي طالب فقال له علي ان هذا لشيء ما هو؟ ان هذا لشيء ما هو بارضه عزمت عزمت عليك لتخبرني فقال ابو موسى رضي الله عنه كتب الي معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه اسألك عن ذلك فقال علي رضي الله عنه انا ابو حسن ان لم يأت باربعة شهداء افليعط برمته القضاء في المنبوذ وبه قال مالك عن امر شهاب عن سنين ابي جميلة رجل من بني سليم انه وجد منبوذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فجئت سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فاخذتها. فقال له اعرفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال عمر كذلك؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته وبه لا يحيى قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في المنبوذ انه حر وان ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. قوله رحمه الله القضاء في المنبوذ يعني في اللقيط والنبذ هو الطرح سمي منبوذا لانه طرح فاخذ احسن الله اليكم القضاء بالحاق الولد بابيه وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخي سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة ان ابن وليدة زمع ان ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه اليك قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد وقال ابن اخي قد كان عهد الي فيه فقام اليه عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله ابن اخيك كان قد عهد الي فيه وقال عبدو بن دمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة ابن ابي وقاص قالت فما رآها حتى لقي الله وبه قال مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن ابي امية ان امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت اربعة اشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها اربعة اشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له. فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك. فقالت امرأة منهن انا اخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت فاهريقت عليها الدماء فحش ولدها في بطنها فلما اصابها زوجها الذي نكحها واصاب الولد واصاب الولد الماء حرك الولد في بطنها وكبير فصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفرق بينهما وقال عمر اما انه لم يبلغني عنكما الا والحق الولد بالاول وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يريق اولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام فاتى رجل كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر طائفا فنظر اليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة فقال فاخبرني خبرك؟ فقالت كان هذان فقال فقال اخبريني خبرك؟ فقال اخبريني خبرك خبرك فقال اخبريني خبرك؟ فقالت كان هذا لاحد الرجلين يأتيني وهي في ابل لاهلها. فلا يفارقها حتى يظن وتظن انه قد فمر بها حبل ثم انصرف عنها فاهرقت عليه دما ثم خلف عليها هذا تعني الاخر فلا ادري من ايهما هو قال فكبر فقال عمر رضي الله عنه للغلام ولاي والي ايهما شئت. وبه قال مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب او عثمان بن عفان رضي الله عنه وما قضى احدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت انها حرة فولدت له اولادا فقضى ان يفدي ولده بمثلهم. قال وسمعت ما ان يقول والقيمة اعدل في هذا ان شاء الله. القضاء في ميراث الولد المستلحق. وبه الى احياء قال سمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك له بنون. فيقول احدهم قد اقر بان فلان ابنه ان ذلك النسب لا يثبت بشهادة انسان واحد. ولا يجوز اقرار الذي اقر الا على نفسه في حصته من مال ابيه واعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده وبه قال مالكنا وتفسير ذلك ان يهلك الرجل ويترك ابنين ويترك ابنين له. ويترك ست مئة دينار. فيأخذ كل واحد منهما ثلاث دينار ثم يشهد احدهما بان اباه الهالك اقر ابن اقر ان فلان ابنه فيكون على الذي شهد للذي استلحق مئة دينار وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق ولو اقر له الاخر اخذ المئة الاخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه. وهو ايضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على ابي او على زوجها وينكر ذلك الورثة فعليها ان تدفع الى الذي اقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين. لو ثبت على الذي على الورثة كلهم ان كانت امرأة ورثت الثمن دفعت الى الغنيم ثمن دينه وان كانت امرأة ورثت نصف دفعت للغريم نصف دينه على حساب هذا فيدفع اليه من اقر له من النساء وبه قال ما منكم فان شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة ان لفلان على ابيه دينا احلف صاحب الدين مع شهادة شاهده واعطي الغنيم حقه كله وليس هذا بمنزلة المرأة لان الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده ان يحلف. ويأخذ حقه كله فان لم يحلف اخذ من ميراث الذي اقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين لادنى واقر بحقه وانكر الورثة وجاز عليه اقراره. القضاء في امهات وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطأون ولائدهم؟ ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت الا الحقت بها ولدها فاعزلوا بعد ذلك او اتركوه. وبه قال ما لك عن فعلا صبية بنت ابي عبيد انها اخبرته ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يدعوا ما ما بال رجال ان يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها. يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت به ولدها فارسلوهن او امسكوهن وبه الى يحيى قال وسمعت مالكا يقول الاب عندنا في ام الولد اذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها. القضاء في عمارة الموات وبه قال مالك عن هشام ابن عمرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق يكون العاق الظالم كل ما احتفر او اخذ او غرس بغير حق. وبه قال مالك عن امر عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال من من احيا ارضا ميتة فهي له. قال قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا. القضاء في المياه وبه قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومدينيب يمسك حتى الكعبين ثم يغسل الاعلى على الاسفل وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. قوله عن ما قاعدته؟ نعم يا اخي. اللي في الخلف وراك. نعم. احسنت. انه اذا وقع ملقبا في الموطأ فالمراد به عبدالرحمن ابنه رمز المدني وقوله عن ابي الزناد ما قاعدته الاخ هذا الاخ هذا بس ايوة احسنت انه اذا وقع في الموطأ ابو الزناد فالمراد به عبدالله ابن ذكوان المدني. ولا يرد على هذا الرسم سواه. وما عدا ذلك فهو ابو زياد نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه قال لا يمنع نقع بئر القضاء في المدفق قوله القضاء في المرفق بكسر الميم وفتح الفاء وفيه لغة اخرى وهي فتح الميم وكسر الفاء. والمراد بها المنفعة فالمرفق والمرفق ما يتفق به اي ما تحصل به المنفعة نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن عمر ابن يحيى المأزني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وبه قال مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره خشبة يغرزها في ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم وبه قال مالك عن عمر ابن يحيى المأزني عن ابيه ان الضحاك ابن خليفة ساق خليجا له من العريض فاراد ان يمر به في ارض محمد ابن مسلمة فابى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به اولا واخرا. ولا يضرك. فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمة فامره ان يخلي سبيله فقال محمد لا فقال عمر رضي الله عنه ولم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به اولا واخرا وهو لا يضرك. قال محمد لا. فقال عمر رضي الله عنه والله لا والله ليمرن به على بطنه فامره عمران يمر به ففعل الضحاك وبه قال مالك عن عمر ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن ابن عوف فاراد عبدالرحمن بن عوف فاراد عبدالرحمن ابن ابن عوف رضي الله عنه ان يحوله الى ناحية من الحائط هي اقرب الى ارضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى لعبدالرحمن بن عوف بتحويله القضاء في قسم الاموال وبه قال مالك عن ثور ابن زيد عن دينه انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما دار او ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم وايما دار او ارض ادرك الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول فيمن هلك وترك اموالا بالعالية والسافلة ان البعن لا يقسم مع النضح الا ان يرضى اهله بذلك وان يقسم مع العين اذا كان يشبهها وان الاموال اذا كانت بارض واحدة والذي بينهما متقارب. فانه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم. والمساكين بهذه المنزلة القضاء في الضوارب الحديثة. قوله رحمه الله القواضي القضاء في الضواري والحريسة. الضواري هي التي تعدو في الزرع البهائم التي تعدو في الزرع. يعني العوادي من البهائم. والحريسة يعني المحروسة في المرعى فهي فعيلة بمعنى مفعول نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك عن امل شئ اب عن حرام ابن سعد ابن محييصة ادنى ناقة للبراء ابن عازب رضي الله عنه دخلت حائط رجل فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها وبه قال مالك عن هشام ابن عمرة عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فامر عمر كثير ابن الصلت ان يقطع ايديهم ثم قال عمر رضي الله عنه اراك تجيعهم ثم قال عمر رضي الله عنه والله لاغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني كنت والله امنعها من اربع مئة درهم فقال عمر رضي الله عنه اعطه ثماني مئة درهم وبه الى يحيى قال وسمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى امر الناس عندنا على انه انما يغرم الرجل قيمة البعير او الدابة يوم يأخذها القضاء في من اصاب شيئا من البهائم. وبه الى يحيى قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في من اصاب شيئا من البهائم ان على الذي اصابها قدر ما نقص من ثمنها وبه لا يحاقل وسمعت مالكا يقول في الجمل يصون عن الرجل فيخافه على نفسه فيقتله او يعقره. فانه ان كانت له بينة على انه اراده او صال عليه واغمى عليه وان لم تقم له بينة الا مقالته فهو ضامن للجمل. القضاء فيما يعطى العمال وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول في من دفع الثالثة من يصبغه فصبغه فقال صاحب الثوب لما امرك بهذا الصبغ. وقال الغسال بل انت امرتني بذلك فان الغسال مصدق في ذلك. والخياط مثل ذلك والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك الا ان يأتوا بامر لا يستعملون مثله فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فان ردها وابى ان يحلف حلف الصباغ وبه لاحق قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع اليه الثوب فيخطئ به فيدفعه الى رجل اخر حتى يلبسه الذي اعطاه اياه انه لا غرم الذي لبسه ويغم الغسال لصاحب الثوب وذلك اذا لبس الثوب الذي دفع اليه على غير معرفة فانه ليس له. فان لبسه وهو يعرف انه ليس فهو ضامن له القضاء في الحمالة والحول. تقدم انه والحول وذكرنا ان معناه الحوالة وهي احالة احد دينه على رجل اخر نعم احسن الله اليكم وبه لا يحى قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين الله وعليه انه ان افلس الذي احتيل عليه او مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي احاله شيء. وانه لا يرجع على صاحبه الاول. قال ما لك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا وبه قال مالك فاما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل اخر ثم يهلك المتحمل او يفلس فان الذي تحمل له يرجع على غريمه الاول القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب وبه نحيا قال سمعت مالكا يقول اذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق او غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك واقر به فاحدث فيه الذي او حدثا من تقطيع ينقص من الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه اياه وبه قال مالك ان يبتاع رجل رجل ثوبا وبه عيب من حق او عوار فزعم الذي باعه انه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه او صبغه شاء يوضع عنه قدر ما نقص الحرق او العوار من ثمن الثوب. ويمسك الثوب فعل. وان شاء ان يغرم ما نقص التقطيع او الصبغ او الصبغ ومن ثمن الثوب ويرده فعل وهو في ذلك بالخيار فان كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيل في ثمنه فالممتع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب. وان شاء ان يكون شريكا للذي باعه الثوب وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق او العوام؟ فان كان ثمنه عشرة دراهم وثمنه ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم كانا شريكين في الثوب لكل واحد منهما على قدر حصته فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب ما لا يجوز من النحل. قوله رحمه الله ما لا يجوز من النحل يعني العطية فتقدم ان قول مالك ما لا يجوز من كذا وكذا من امهات التراجم فقد كررها في كتابه احدى عشرة مرة. نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن ابن شياب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير انهما حدثه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه انه قال ان اباهم بشيرا اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها جاد عشرين وثقا من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس احد احب الي غنى بعدي منك. ولا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلتك عشرين وسقا فلو كنت جلدته فلو كنت جلدتيه فلو كنت جلدتيه واحتزتيه وكان لك وانما هو اليوم مال وارث. وانما هو اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله. قال تعالى عائشة رضي الله عنها فقلت يا ابتي والله لو كان كذا وكذا لتركته. انما هي اسماء فمن الاخرى. فقال ذو بطن بنتي خارجة جارية وبه قال مالك عن عروة ابن الزبير عن عبدالرحمن ابن عبد القادر عن عبدالرحمن ابن عبد القادر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ابنائهم نحلة ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم قال ما لي بيدي؟ لم اعطه احدا وان مات هو؟ قال هو لابني قد كنت اعطيته اياه من نحل نحلة فلم يحزها فلم يحزها الذي نحلها حتى تكون ان مات لورثته فهي باطل ما يجوز من العطية وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول الامر عندنا في من اعطى احدا عطية لا يريد ثوابها فاشهد عليها فانها ثابتة للذي يعطيها الا ان يموت المعطي قبل ان يقبضها الذي يعطيها. قال وان اراد المعطي امساكا بعد ان بعد ان اشهد عليها فليس ذلك له اذا قام عليه بها صاحبها اخذها وبه قال مالك ومن اعطى عطية ثم نكل الذي اعطى فجاء الذي اعطيها بشاهد يشهد له انه اعطاه ذلك. عرضا كان او ذهبا او ورقا او حيوانا محلفا الذي اعطي ما شهادة شاهده فان ابى الذي اعطي ان يحلف حلف المعطي. وان ابى ان يحلف ايضا ادى الى المعطى ما ادعى عليه. اذا كان له شاهد واحد فان لم يكن له فلا شيء عليه. وبه قال مالك ومن اعطى عطية لا يريد الثواب ثم مات المعطى فورثته بمنزلته. وان مات المعطي قبل ان يقبض المعطى عطيته لا شيء له. وذلك انه معطي عطاء لم يقبضه. فان اراد المعطي ان يمسكها وقد اشهد عليها حين اعطى فليس ذلك له. اذا قام صاحبها اخذها القضاء في الهبة وبه قال مالك عن داود ابن الحصين عن ابي غطف عن ابن طريف المري ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة لصلة رحم الا او على وجه الصدقة فانه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى انه انما اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرضى منها وبه ليحيى قال سمعت مالكا يقول الامر المجمتع عليه عندنا ان الهبة اذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة او نقصان فان على الموهوب له ان يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها. الاعتصار في الصدقة. قوله رحمه الله الاعتصار في الصدقة اي الرجوع فيها احسن الله اليكم وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن او كان في يجري ابيه فاشهد له على صدقته فليس له ان يعتصر ان يعتصر شيئا من ذلك لانه لا يرجع في شيء من الصدقة. وبه الى يحيى قال مالكا يقول الامر مجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقة ان له ان يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ويأمنونه عليه ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ويأمنونه عليه. من اجل ذلك العطاء الذي اعطاه ابوه. فليس لابيه ان يعتصر من ذلك شيئا بعد ان تكون عليه الديون وبه لا يحيى قال قال مالك او يعطي او يعطي الرجل ابنته او ابنه فتنكح المرأة الرجل انما تنكحون غناه لتنكر المرأة في الرجل احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال مالك او يعطي الرجل ابنته او ابنه فتنكح المرأة الرجل او انما تنكحه لغناه. وللمال الذي اعطاه ابوه فيريد ان ان يعتصر ذلك الاب فيريد ان يعتصر ذلك الاب او يتزوج الرجل المرأة قد نحلها ابوها النحل انما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما اعطاها ابوها. ثم يقول الاب ونعتصر ذلك فليس له ان يعتصر من ابنه ولا بابنته شيئا من ذلك. اذا كان على ما وصفت القضاء في العمرة وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرة ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها ابدا لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث وبه قال مالك فيها فقال القاسم بن محمد ما ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما اعطوا وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول على ذلك الامر عندنا ان العمرة ترجع الى الذي اعمرها اذا لم يقل هي لك ولعقبك. وبه قال مالك عنافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ورث حفصة بنت عمر دارها قال وكانت حفصة قد اسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد انقبض عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم المسكن ورأى انه له القضاء في اللقطة وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال علي ثم عرفها سنة. فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فضالة الغنم يا رسول الله قال لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها قوله عن يزيد مولى المنبعث تقدم ان ما كان من هذا الرسم فهو في الموطأ بالياء التحتانية والزاي المعجمة وليس فيه بريد بالموحدة ولا بالراء المهملة نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ايوب ابن موسى عن معاوية ابن عبد الله ابن بدر الجهني ان اباه اخبره انه نزل منزل قوم بطريق الشام. فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه عرفها على ابواب المسجد واذكرها لكل من يأتي من الشأن فاذا مضت سنة فجأنك بها وبه قال مالك عن نافع ان رجلا وجد لقطة فجاء الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال له اني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رفا قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت فقال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما لا امرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها القضاء في استهلاك اللقطة قال سمعت مالكا يقول الامر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل ان تبلغ الاجل الذي اجل في اللقطة وذلك سنة انها في رقبته اما ان يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه. واما ان يسلم اليهم غلامه. وان امسكها حتى يأتي الاجر الذي هجر في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به. ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء. القضاء في الضوال وبه قال مالك ابن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان ثابت من الضحاك الانصاري اخبره انه وجد وجد بعيرا بالحرة فعقله. ثم ذكره لعمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامره عمر رضي الله عنه ان يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت انه قد شغلني عن ضيعتي فقال له عمر رضي الله عنه ارسله حيث فوجدت وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال وهو مسند ظهره الى الكعبة من اخذ ضالة فهو ضال وبه قال مالك انه سمع ابن شهاب يقول كان الضال الابل في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ابلا مؤبلة النتائج لا يمسها احد حتى فاذا كان زمان عثمان بن عفان حتى اذا كان زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه امر بتعريفها ثم تباع فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها صدقة الحية عن الميت عن الميت وبه قال مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن سعيد بن سعد بن عبادة عن ابيه عن جده انه قال خرج سعد بن عبادة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض موازينه فحضرت امه الوفاة بالمدينة فقيل لها اوصي فقالت فيم اوصي ان المال مال سعد فتوفيت قبل ان انما المال فقالت فيما اوصي انما المال مال سعد فتوفيت قبل ان يقدم سعد فلما قدم سعد بن عبادة رضي الله عنه ذكر ذلك له. فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله هل ينفعها ان اتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد رضي الله عنه حائط كذا وكذا صدقة عن هذا حائط سماه وبه قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي افترست نفسها واراها لو تكلمت تصدقت افا اتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وبه قال مالك انه بلغه ان رجلا من الانصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على ابويه بصدقة فهلكا. فورث ابنهما ما نوى هو نخل فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد اجرت في صدقتك وخذها بميراثك تقدم في الاوراق السابقة تكرار المصنف رحمه الله تعالى قوله القضاء في كذا القضاء في كذا قريب من عشرين مرة ومع ذلك لم نذكر انه من امهات الابواب عنده من امهات التراجم عنده. لماذا احسنت لاختصاصها في بباب واحد فهي تفصيل لمجمله. لاختصاصها بباب واحد فهي تفصيل بمجمله فكأنه قال كتاب الاقضية ومنها القضاء في امهات الاولاد ومنها القضاء في عمارة الموات ومنها القضاء او في المياه وهلم جرا. فامهات الابواب اشبه شيء بالقواعد التي تتعلق بجمل متفرقة. وهذا الموضع اشبه بالضابط الذي يتعلق بباب واحد دون غيره نعم. احسن الله اليكم كتاب الامر بالوصية وبه قال مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يصيبه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة وبه الى يحيى قال قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الموصي ان اوصى في صحته او مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه او غير ذلك فانه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وان احب ان يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل الا ان يدبر مملوكا. فان دبر فلا سبيل له الى تغيير ما دبر. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته عنده مكتوبة. وبه لا يحيى قد قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس ماله الذي اوصى فيه من العتاقة وغيرها. وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك فلامر عند الذين اختلاف فيه انه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. وبه قال مالك عبد الله بن ابي بكر بن حزم نبي ان عمرو ان عمرو بن سليمان ان عمرو بن سليمان الزرقي اخبر ان عمرو بن سليمان الزرقي انه اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ان ها هنا غلاما ان ها هنا غلاما يفعل لم يحترم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا الا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فليوصلها. قال فاوصى لها بمال يقال له بئر قال عمه ابن سليم فبع ذلك المال بثلاثين الف درهم وابنة عمه التي اوصى لها هي هي ام عمرو بن سليم وبه قال مالك عن يحمل سعيد عن ابي بكر ابن حزم ان غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقيل له ان فلانا يموت افيوصي؟ قال فليوصي؟ قال يحيى بن سعيد. قال ابو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين. وكان الغلام ابن عشر سنين اثنتي عشرة سنة فاوصى ببئر جشم فباعها اهلها بثلاثين الف درهم وبه لا يحيى قال وسمعت مالكا يقول الامر مجتمع عليه عندنا ان الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق احيانا يجوز وصاياهم اذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما ينفون به. فاما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. القضاء في الوصية في الثلث لا يتعدى وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعام حجة وداعم واجعل اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا ولا يرثني الا ابنة لي. افا تصدق بثلثي ما لي؟ قال الله صلى الله عليه وسلم لا قلت فالشطر قال لا ثم فقلت فقلت فالشطر؟ قال لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من خير من ان تذرهم ثم عادة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت الا اجرت حتى ما تجعل في فيه امرأتك. قال فقلت يا رسول الله واخلف بعد يا رسول الله ااخلف بعد اصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ام مات بمكة؟ قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث بثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر فينظر فينظر فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت احسن الله اليكم فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت قال فان خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان. يحص الذي يحاص الذي له بالثلث بثلثه. يحاص الذي اوصي له بالثلث بثلثه. ويحاص الذي اوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد. فيأوى خذوا كل واحد منهما من قمة العبد او من اجارته ان كانت له اجارة بقدر حصته. فاذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد وبه لا يحيى قال وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا ولفلان كذا يسمي مالا من ماله. فيقول ورثته قد زاد على ثلاثة فان الورثة يخيرون فان الورثة يخيرون بين ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم ويأخذون جميع مال الميت وبين ان يقسموا لاهل وصايا ثلث مال الميت فيسلمون اليهم ثلثه فتكون حقوقهم في فتكون حقوقهم فيه ان ارادوا بالغا ما بلغ امر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في اموالهم وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول احسن ما سمعت في وصية الحامي وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها ان الحامل كالمريض فاذا كان المرض قفيف غير المخوف على صاحبه فان صاحبه يصنع في ماله ما يشاء. فاذا كان المرض المخوف عليه لم يجد لصاحبه شيء الا ثلثه قال وكذلك المرأة الحامل اول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها باسحاق من وراء اسحاق يعقوب. وقال تبارك وتعالى حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما اثقلت دعوا الله ربهما لان اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال فالمرأة الحامل اذا اثقلت لم يجز لها قضاء الا في ثلثها. فاول الاتمام ستة اشهر قال الله تبارك وتعالى في كتابه والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. فاذا مضى للحمل ستة اشهر من يوم حملت من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها الا في الثلث وبه لا يحيى قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال انه اذا زحف في الصف من قتال لم يجز له ان يقضي في ماله شيئا الا في الثلث. وانه بمنزلة الحامل والمنيض المخوف عليه ما كان من تلك الحال الوصية للوارث الوصية للوارث والحيازة. وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول في هذه الاية انها منسوخة قول الله تبارك وتعالى حيازة مرفوعة والحيازة المعطوفة على الوصية. نعم. احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول يقول في هذه الاية انها منسوخة قول الله تبارك وتعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل وبه لا يحيى قال وسمعت مالكا يقول السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا يجوز وصية لوارث الا ان يجز له ورثة الا ان يوجز له ذلك ورثة الميت. وانه ان جاز له بعضهم وابى بعض جاز له حق من اجاز منهم. ومن ابى اخذ من ذلك قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ما له الا ثلثه فيأذنون له ان يوصي لبعض ورثته باكثر من ثلثه. انه ليس لهم ان يرجعوا في ذلك. ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك فاذا هلك الموت اخذوا ذلك لانفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما اذن له به في ماله قال فاما ان يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له. فان ذلك لا يلزمهم. ولورثته ان يردوا ذلك ان شاء وذلك ان الرجل اذا كان صحيحا كان احق بجميع ما له يصنع فيهما يصنع فيه ما شاء. ان شاء ان يخرج من جميعه خرج يتصدق به. او يعطيه من شاء وانما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة اذا اذنوا له حين يحجب عنه ما له. ولا يجوز له شيء الا في ثلثه. وحينهم احق بثلثي ايمانه منه فذلك حين يجوز عليهم امرهم وما اذنوا له به. فان سأل بعض ورثته ان يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل. ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فانه رد فانه رد على من وهبه الا ان يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد احببت ان تهب له ميراثك فاعطاه اياه فان ذلك جائز اذا سماه الميت له قال وان وهب له ميراثه ثم انفذ الهالك بعضه وبقي بعضه فهو رد على الذي وهب. يرجع اليه ما بقي بعد وفاة الذي معطيه. وبه لاحيا وسمعت مالكا يقول فيمن اوصى بوصية فذكر انه قد كان اعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فابى الورثة ان يجيزوا ذلك. فان ذلك يرجع الى ميراثا على كتاب الله لان الميت لم يرد ان يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا يحاص اهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك ما جاء في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد وبه قال ما لك وعن هشام ابن عروة عن ابيه ان مخنثا كان عند ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبدالله ابن ابي امية ورسول الله صلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله ان فتح الله عليكم الطائف غدا فانا ادلك على بنت غيلان فانها تقبل باربع طع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن هؤلاء عليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت القاصي ابن محمد يقول كانت عند عمر ابن ابن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الانصار فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فاخذ بعضه فوضعه بين يديه على الدابة فادركته جدة الغلام فنازعته اياه حتى اتى يا ابا بكر الصديق رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه ابني. وقالت المرأة ابني. فقال ابو بكر الصديق رضي فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه خلي بينها وبينه. قال فما راجعه عمر رضي الله عنه الكلام وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول وهذا الامر الذي اخذ به في ذلك؟ العيب في السلعة وضمانها وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع ضمانها وضمانه احسن الله اليكم العيب في السلعة وضمانها وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان او الثياب او العروض فيؤخذ ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة ان يرد ان يرد الى صاحبه سلعته. قال فليس لصاحب السلعة الا قيمتها يوم قبضت منه. وليس يوم يرد اليه وذلك انه ضمنها من يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه فبذلك كان لما فبذلك كان لماؤها زيادتها له وان الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها احد فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير او يمسكها وثمنها ذلك ثم يردها وانما ثمنها دينار فليس له ان يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير او يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار او يمسكها وانما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير فليس على الذي قبضها ان ان يغرم لصاحبها من ما له تسعة دنانير. انما عليه قيمة ما قبض انما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه قال ومما يبين ذلك ان السارق اذا سرق السلعة فانما ينظر الى ثمنها يوما يسرقها فان كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه. وان استأخر قطعه اما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه. واما ان يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك. فليس قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق. وان رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم اخذها ان غلت تلك السنات بعد ذلك جامع القضاء وكراهيته. وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد ان ابا الدرداء رضي الله عنه كتب الى سلمان الفارسي رضي الله عنه انهى الامة الى الارض المقدسة فكتب اليه سلمان رضي الله عنه ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله. وقد بلغني انك جعلت طبيبا تداوي. فان كنت تبرئ عما لك وان كنت متطببا فاحذر ان تقتل انسانا فتدخل النار. فكان ابو الدرداء رضي الله عنه اذا قضى بين اثنين ثم ادبر عنه نظر اليه وقال ارجعا الي اعيدا علي قصتكما متطبب والله وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير اذن سيده في شيء له بال ولمثله جارة فهو ضامن لما اصاب العبد. ان اصيب العبد بشيء وان سلم العبد فطلب سيده اجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الامر عندنا. وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه انه يوقف ماله بيده وليس له ان يحدث فيه شيئا. ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف فاذا هلك فماله للذي بقي له في الرق وبه الى يحيى قال وسمعت مالكا يقول الامر عند ان الوالد يحاسب ولده بما انفق عليه من يوم يكون للولد من يوم يكون للولد مال ان كان او عرضا ان اراد الوالد ذلك. وبه قال مالك عن عمر بن عبدالرحمن بن دلاف المزني وبه قال مالك عن عمر بن عبدالرحمن بن دلافن المزني ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحن فيغني فيغني بها ثم يسرع فيسبق الحاج فافلس فرفع امه الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اما بعد ايها الناس فان الاسيفع اسيفع جهينة رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج الا وانه ادان معرضا. فاصبح به فاصبح قدرنا به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغدا نقسم ما له بينهم واياكم والدين فان اوله هم واخره حرب ما جاء فيما افسد العبيد وانجرحوا وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد ان كل ما اصاب العبد من جرح جرح به انسانا او شيئا اختلسه او حريصة احترسها او ثمر معلق جذه او افسده او سرقة سرقها لقطع عليه فيها. ان ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة. قل ذلك او كثر فان شاء سيده ان يعطي قيمة ما اخذ غلامه او افسد او عقل ما جرح اعطاه وامسك غلامه. وان شاء ان يسلمه واسلمه ليس عليه شيء غير ذلك سيده في ذلك بالخيار ما يجوز من النحل قوله رحمه الله ما يجوز من النحل تقدم ان النحل هو العطية وسبق من الامام مالك قوله في ترجمة سابقة ما يجوز من العطية فهذه الترجمة مكررة معنى وهذا موضع ثالث مما كرره من التراجم فانه ابتدأ كتاب الجهاد لقوله الترغيب في الجهاد ثم اعاد هذه الترجمة قبل ختم كتاب الجهاد من ثلاث قادم وبينا ان وجه اعادتها حينئذ انه لما اورد من الاحاديث ما يكره معه امر الجهاد اذا اقترن بالدنيا بين انه اذا خلصت النية في الجهاد وقاومها شيء من امر الدنيا لم يضر ذلك تاج الى الترغيب فيه مرة اخرى. وانه ختم كتاب الفرائض بقوله ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ثم اعاد ذلك بعده فقال ميراث ولدي الملاعنة وبينا انه لمناسبة الحال لما ذكر احكام اللعان بذكر ميراث ولد ملاعنة. وها هنا تقدم منه في كتاب الاقضية ما يجوز من العطية. ثم ختم هذا الكتاب بقوله ما يجوز من النحل فهو تكرار لتلك الترجمة بمعناها وموجبها شيئا ان احدهما انه اخلى الموضع الاول من الدلائل الاثرية انه اخلى الموضع الاول من الدلائل اي الاثرية وجاء هنا باثر عن عثمان رضي الله عنه. وجاء هنا باثر عن عثمان رضي الله عنه الثاني انه اعتنى هنا ببيان مسألة لم تذكر هناك. انه اعتنى هنا ببيان مسألة لم تذكر هناك وهي ولاية النحل لمن تكون. وهي ولاية النحل اي ولاية العطية لمن تكون نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من نحل ولدا له خيرا لم يبلغ ان يحوز نحله فاعلن ذلك له. واشهد عليها فهي جائزة وان وليها ابوه. وبه لا يحيى قال قال مالك الامر عند لنا ان من نحل ابنا له صغيرا ذهبا او ورقا ثم هلك وهو يليه. انه لا شيء للابن من ذلك الا ان يكون عزلها بعينها. او دفعها الى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فان فعل ذلك فهو جائز للابن. كمل كتاب الاقضية بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد وعلى اله وبه كمل بحمد الله هذا المجلد وهو الجزء الرابع. وبقي مجلد واحد وهو هو الجزء الخامس. وسنقرأه باذن الله عز وجل مقسوما بين يومين. ثم نقرأ في اليوم الذي يليه الكتب الستة المتعلقة بالموطأ ان ساعد الوقت او نترك بعضها بعضها لما بعده. والاشبه انه سيتهيأ ان شاء الله تعالى قراءتها في يوم واحد ان شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد. وقبل ان ننصرف ثمة بيهاني لازمان احدهما في الصفحة الرابعة والاربعين بعد التسع مئة ففي وسط ففي وسط الصفحة ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد هذا السطر المفرد في منتصف الصفحة ضعوه بين معقوفتين واكتبوا عليه مكرر واكتبوا عليه مكرر اشتبه على طابع الكتاب فسياق الكلام كما هو قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ثم ما بعد هذا من هنا يبدأ الضرب ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد. الى هنا ينتهي. ثم الجملة التي بعده ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم الى اجل. كما في الاستذكار وغير ففي شروح الموطأ ومنها الاستذكار والزوقان ليست هذه الجملة واقعة كهذا النحو فهي تكرار وقع غلطا تنبيه اخر في الصفحة التسعين بعد التسعمئة في منتصف الصفحة وليس من باب الاجارة ولو كان من باب الاكلة وهذه مصحفة وفيها سقط من الكلام. ولو كان من باب الاجارة لم يصلح. ولو كان من باب الاجابة لم يصلح فتصير العبارة فهذا من باب الجعل وليس من باب الاجارة ولو كان من باب الاجارة لم يصلح ثبت مصححا من الاستذكار وشرح الزرقاني على موطأ الامام مالك واشكر كل من نبه الى مثل هذه المواضع وهذه وهذان الموضعان هما مع ما تقدم من الحديث الذي زاده اشد ما وقع من المخالفة في هذه النسخة في الحديث الذي زاده كما نبهنا هو ذو الرقم الف وسبع مئة وستة وعشرون وهو حديث من ها من نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. ومن اللطائف ان ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما التزم في شرح التمهيد ان يشرح رواية يحيى وذكر ان هذا الحديث ليس بالرواية يحيى قال الا انه اصل في باب به فنحتاج الى اثباته وشرحه فزاده وشرحه لاجل الحاجة الى ما فيه من العلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين