ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام دينا وبعث الينا رسولا صادقا امينا. نحمده سبحانه حق الحمد ونسأله التوفيق الرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين وعلى اله وصحابته الاخيار كجبين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فحدثنا الحسن ابن عبدالهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار ابن عبدالوهاب الدهلوي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن عيسى القضاعي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبدالرحمن بن حسن الجبرتي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه وحدثنا عاليا درجة الحسن بن عبدالهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الستار ابن عبدالوهاب الدهلوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد ابن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني. وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا داوود ابن سليمان الخربتاوي فهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري فهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبدالله الارميوني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي فهو اول حديث ان سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي قال حدثنا عبد الرحمن ابن علي ابن عمر ابن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني جدي عمر بن علي بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته قال حدثنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا اسماعيل ابن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبدالملك وهو واول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا احمد بن محمد البزاز وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان ابن عيينة وهو اول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن لله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وبعد فهذا المجلس الحادي عشر في الكتاب الاول من برنامج قراءة كتب الحديث المسندة بالسرد المجود وهو كتاب الموطأ للامام ما لك ابن انس الاصبحي رحمه الله تعالى برواية يحيى ابن يحيى الليثي. نعم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا ارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا. انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا اما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصنع سعيرا انه كان في اهله مسرورا. انه بلى ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما سق والقمر اذا لتركبن طبقا فما لهم لا يؤمنون بل الذين كفروا تكذبون والله اعلم بما يوعدون. فبشرهم بعذاب الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر خير ممنون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. اخبركم رحمكم الله محمد الفاضل ابن محمد اتقل قراءة عليه قال اخبرنا عوض الكريم الرفاعي الازهري قال اخبرنا احمد بن محجوب الرفاعي الازلي وقال اخبرنا احمد بن احمد الشباتي قال اخبرنا محمد بن محمد الامير الكبير اجازة ان لم يكن سماعا. قال اخبرنا علي ابن محمد العربي السقاط قال اخبرنا عبد الله بن سالم البصري المكي قال اخبرنا عيسى ابن محمد الثعالب قال اخبرنا سلطان ابن احمد المزاحي قال اخبرنا احمد بن تبكي قال اخبرنا محمد بن احمد الغيطي قال اخبرنا عبد الحق ابن محمد السنباطي ومحمد ابن احمد النجار قال اخبرنا الحسن ابن محمد الحسني قال اخبرنا الحسن ابن ايوب الحسني قال اخبرنا محمد بن جابر الوادي اشي قال اخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي قال اخبرنا احمد بن يزيد القرطبي قال اخبرنا محمد بن عبده قال اخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرجي قال اخبرنا محمد بن فرج ابن الضلاع قال اخبرنا يونس ابن عبد الله الصفار قال اخبرنا يحيى ابن عبد الله الليثي قال اخبرنا عن والدي عبيد الله ابن يحيى الليثي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا ما لك بن انس رحمه الله تعالى انه قال كتاب العتاقة والولاء من اعتق شركا له في مملوك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطي فاعطي شركاؤه حصصه واعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق وبه قال مالك والامر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شخصا ثلثه او ربعه او نصفه او سهما من الاسهم بعد موته انه لا يعتق منه الا الا ما اعتق سيده وسمي من ذلك الشخص وذلك ان عتاقة ذلك الشخص انما وجبت وكانت بعد وفاة الميت. وان سيده كان مخيرا في ذلك كما عاش فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي الا ما اخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من العبد. لان ما له قد صار لغيره فكيف اعتق ما بقي من العبد على قوم اخرين ولا اثبتوها ولا لهم من ولا يثبت لهم وانما صنع ذلك الميت هو الذي ليعتق واثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في مال غيره الا ان يوصي بان يعتق ما بقي منه في ماله. فان ذلك لازم لشركائه وورثته وليس من شركائه ان يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت. لانه ليس على ورثته في ذلك ضار وبه قال مالك نون واعتق الرجل ثلث عبده وهو ميض فبت عتقه اعتق عليه كله في ثلثه وذلك انه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد لان الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه. وان العبد الذي يبت له سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله ان عاش وان مات واعتق عليه في ثلثه وذلك ان امر الميت جائز في ثلثه كما امر الصحيح جائز في ماله كله. الشرط في العتق وبه الى يحيى قال قال ما لك ليس من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه. فليس لسيده ان يشترط عليه مثل ما ما يشترط على عبده ولا يحيل عليه شيئا من الرق. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فاعطي شركاءه حصصهم اعتق عليه العبد. وبه قال مالك فهو اذا كان له العبد خالصا احق باستكمال عتاقته ولا يقنطها بشيء من الرق. من اعتق رقيق الا يملكوا مالا غيرهم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن غير واحد عن الحسن ابن ابي الحسن وعن محمد ابن سيرين ادنى رجلا في زمان رسول الله ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك وبلغني انه لم يكن ذلك الرجل مال غيرهم قوله رحمه الله عن يحيى بن سعيد تقدم انه اذا وقع في الموطأ فهو يحيى ابن سعيد الانصاري ولم يروي مالك لاحد اسمه يحيى ابن سعيد الا هو. واما في الكتب الستة فان المسمين بيحيى بن سعيد اربعة في انسابهم خمسة في اشخاصهم فاحدهم الانصاري وثانيهم التيمي وثالثهم القطان ورابعهم الاموي وهذه النسبة تقع على رجلين والى ذلك اشرت بقول يحيى سعيد في الاصول اربعة انسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والاموي اثنان والانصار فيهم ينتمي نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان رجلا في امارة ابانا ابن عثمان اعتق رقيقا لهم كلهم جميعا فامر ابان ابن عثمان بتلك كالرقيق فقسمت اثلاثا ثم اسهم على ايهم يخرج سهم الميت فيعتقون. فوقع السهم على احد الاثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم مال العبد اذا اعتق وبه قال مالك عن ابن شهاب انه سمعه يقول مضت السنة ان العبد اذا اعتق تبعه ماله. قوله رحمه الله عن ابن شهاب تقدم انه اذا وقع في الموطأ فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري ولا يكاد يذكر غيره بهذا الاسم حتى ان اخاه الذي مر معنا البارحة واسمه يا ابراهيم عبد الله بن مسلم اذا ذكرت روايته عن انس وعن ابن عمر قيل عن عبد الله ابن مسلم عن انس او عن ابن عمر ولم يذكر ابن شهاب فلا يكاد يذكر بهذه الكنية ابني شهاب الا محمد ابن مسلم وهو الاخ الاصغر. فعبدالله اكبر منه نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك ومما يبين ذلك ان العبد اذا عتق تبعه ماله وان المكاتب يتبعه ماله وذلك ان عقد الكتابة هو عقد ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد. انما اولادهما بمنزلة عقابهما ليسوا بمنزلة اموالهما. لان السنة التي لا اختلاف فيها ان العبد اذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وان المكاتب اذا كانت تبعه ماله ولم يتبعه ولده. وبه قال مالك مما يبين ذلك ايضا لان العبد والمكاتب واذا افلسا اخذت اموالهما وامهات اولادهما ولم يؤخذ اولادهما. لانهم ليسوا باموال لهما. وبه قال مالك مما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا بيع واشترى الشرط الذي ابتعه ما له لم يدخل ولده في ماله. وبه قال مالك واما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا جرح اخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. عتق امهاتنا اولادي وجامع القضاء في العتاقة وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ايما والدة ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع منها فاذا مات فهي حرة وبه قال مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتته وليدة قد ضربها سيدها بنار او اصابها بها فاعتقها. وبه قال ما لك الامر عندنا انه يجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وانه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحترم او يبلغ مبلغ المحتلم ولا يجوز عتاقة المولى عليه ماله وان بلغ الحلم حتى يلي ماله ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة؟ قوله رحمه الله ما يجوز من العتق وتكسر عينه ايضا في الرقاب الواجبة تقدم ان هذه الترجمة من امهات التراجم التي كررها مالك في موطأه فاوردها احسنت فاوردها اربع عشرة مرة واما بالنفي فاوردها. نعم احدى عشرة مرة. وذكر احدهم ضابط ذلك قال لان الحلال المشروع في الشرع اوسع من الحرام ممنوع نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن هلال ابن اسامة عن عقاب ابن يسار عن عمر ابن الحكم انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كانت ترعى غنم لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت اكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني ادم فلطمت وجهها وعلي افأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله؟ فقالت في السماء فقال من انا؟ فقالت انت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق قوله رحمه الله عن عطاء ابن يسار تقدم ان هذا الرسم يسار لا يأتي في الموطأ الا بالياء التحتانية والسين المهملة. فليس فيه احد في اسمه ولا في اسم ابيه بشار. بل بشار كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في المشتبه نادر في التابعين مع في الصحابة نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة. فان كنت تراها مؤمنة اعتقتها. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله فقالت نعم قال افتشهدين ان محمدا رسول الله؟ قالت نعم. قال اتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها قال مالك انه بلغه عن المقبرة انه قال سئل ابو هريرة رضي الله عنه عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيه ابن زنا؟ فقال ابو هريرة رضي الله عنه نعم ذلك نجزي وبه قال مالك انه بلغه عن فضالة ابن عبيدين الانصاري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الرجل يكون عليه رقبة هل يجوز له ان يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه. ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. وبه قال مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى هل تشترى بشرط؟ فقال لا وبه قال مالك وذلك احسن ما سمعت في الرقاب الواجبة انه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على ان يعتقها لانه اذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لانه يضع ومن ثمنها للذي يشترط من عتقها. وبه قال مالك ولا بأس ان يشتري الرقبة في التطوع ويشترط انه يعتقها وبه قال مالك ان احسن ما سمع في الرقاب الواجبة انه لا يجوز ان يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا ام ولد ولا معتق الا ولا معتق الى سنين ولا اعمى ولا بأس بان يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه بعد واما فداء فالمن عتاقه. وبه قال مالك فاما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فانه لا يعتق فيها الا رقبة مؤمنة وبه قال مالك وكذلك في اطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي ان يطعم فيها الا المسلمون ولا يطعم فيها احد على غير دين الاسلام. عتق الحي عن الميت وبه قال مالك عن عبدالرحمن بن ابي عمرة الانصاري ان امه ارادت ان توصي ثم اقرت ذلك الى ان تصبح فالكت وقد كانت همت بان تعتق فقال عبدالرحمن فقلت قاسم لمحمد لا ينفعها ان نعتق عنها. فقال القاسم ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي هلكت فهل ينفعها ان اعتق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قوله ان سعد بن عبادة تقدم ان عبادة لا يأتي الا بضم وفتح باءه واستثنوا من ذلك في اسماء الرواة رجلا واحدا جاء بفتح عينه وبائه هو نعم يا اخي احسنت وهو محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى. فانه بفتح العين خاصة نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال توفي عبدالرحمن ابن ابي بكر في يوم نامه فاعتقت عنه عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم نقابا كثيرا قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك فضل الرقاب وعتق زانية وابن زنا وبه قال مالك عن عن هشام ابن عورة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب ايها افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. وبه قال مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه اعتق ولد زنا وامه مصير الولاء لمن اعتق قوله رحمه الله مصير الولاء لمن اعتق يعني رجوع الولاء لمن اعتق يعني رجوع الولاء لمن اعتق فيرد اليه ويجعل له فيرد اليه ويجعل له نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت بريرة فقالت اني كاتبت يعني تسع اوراق في كل عام اوقية. فقالت عائشة رضي الله عنها ان احب اهلك ان اعدها لهم عددتها ويكون لي ولاءك فعلت. فذهبت بريغتنا فقالت لهم ذلك فابوا عليها فجاءت من عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت لعائشة رضي الله عنها اني قد اردت عليهم ذلك فأبوا علي الا ان هنا الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فاخبرته عائشة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشتياطي لهم الولاء فان من والاه لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون دون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وان عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية تعتقها؟ فقال اهلها نبيعكها على ان ولا اهالنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق. وبه قال ما لك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن ان بني رتجات تستعين عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين فقالت عائشة رضي الله عنها ان احب اهلك ان اصب لهم ثمنك صبة واحدة واعتقك فعلت فذكرت ذلك بليرة الدنيا هي فقالوا لا الا ان يكون لنا ولاءك وبه الى يحيى قال قال مالك؟ قال وبه الى يحيى قال قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة ان عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله فقال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اي عن هبة وبه قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على انه يوالي من شاء من ان ذلك لا يجوز وانما الولاء لمن اعتق. ولو ان رجلا اذن لمولاه ان يوالي من شاء ما جاز ذلك؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته فاذا جاز لسيده ان وذلك له وان يأذن له ان يوالي من شاء فتلك الهبة. جر العبد جر العبد الولاء اذا اعتق. قوله رحمه الله جر العبد ولا اذا اعتق اي نقله الى غيره اي نقله الى غيره ممن ينسل منه نقله الى غيره ممن ينسل منه من احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الزبير بن العوام رضي الله عنه اشترى عبدا فاعتقه ولذلك العبد ولذلك العبد بنون من حرة فلما اعتقه الزبير قال موالي امهم بل هم موالينا فاختصموا الى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى فقضى عثمان بولائهم وبه قال مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من من امرأة حرة لمن ولائهم. فقال سعيد ان مات ابوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي امهم. وبه قال مالك ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب الى موالي امه فيكون لهم مواليه ان مات ورثوه. وان جر جريرة عقلوا عنه فان اعترف به ابوه لحق به وصار ولاؤه الى موالي ابيه. وكان ميراثه لهم وعقله عليهم وجلد ابوه ملحد. وبه قال مالك كذلك المرأة الملاعنة من العرب اذا اعترف زوجها الذي لعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة الا ان بقية ميراثه بعد ميراث امه واخوته لعامة المسلمين ما لم يلحق بابيه وانما ورث ولد الملاعنة المولاة موالي امه قبل ان يعترف به ابوه لانه لم يكن له نسب من عصبة. فلما ثبت نسبه صار الى اعصابته وبه قال ما لك الامر وما اجتمع عليه عندنا في ولد في ولد العبد من امرأة حرة واب العبد حر ان الجد ابا العبد يجر ولاء ولد ابنه الاحرار من امرأة ويرثهم ما دام ابوهم عبدا فان عتق ابوهم رجعا ولو الى مواليه. وان مات وهو عبد كان الميراث هو الولاء للجد. وان وان العبد كان له ابنان حران فمات احدهم اما وابوه عبد جر الجد ابو الاب جر الجد ابو الاب الولاء والميراث وبه قال مالك في الامة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل ان تضع حملها او بعدما تضع ان ولاء ما كان في بطنها للذي اعتق امه ان ذلك الولد قد كان اصابه الرق قبل ان تعتق امه وليس هو بمنزلة الذي تحمل امه به بعد العتاقة. لان الذي تحمل به امه بعد العتاقة اذا عتق ابوه وولائه. وبه قال مالك في العبد يستأذن سيده ان يعتق عبدا له فيأذن له سيده. ان ولاء المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه الى سيده الذي اعتقه وان ميراث ولا وبه قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابيه عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد عن عبد الملك ابن ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابيه انه اخبره ان العاصي ابن انشأ من هلك وترك له ثلاثة انسان ام ورجل لعلة فهلك احد الذين لام وترك مالا وموالي لعله ورجل لعله احسن الله اليكم وترك بنين له ثلاثة اثنان لام ورجل لعله. فهلك احد الذين لام وترك مالا ومالي. فورثه اخوه لابيه وامه ما له ومواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي. وترك ابنه واخاه لابيه فقال ابنه قد احرزت ما كان ابي احرز من المال الموالي وقال اخوه ليس كذلك انما احرزت المال واما واما ولاء الموالي فلا. ارأيت لو هلك اخي اليوم الست ارثه انا؟ فاختصم الى عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقضى لاخيه بولاء الموالي وبه قال مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن حزم انه اخبره ابوه انه كان جالسا عند ابانا ابن عثمان الي نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني حايط من الخزرج يقال له ابراهيم ابن كليب فماتت المرأة وترك اكمالا ومواليا فورث ابن فورث ابنها وزوجها. ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها احرزه. فقال الجهنيون ليس كذلك فانما هم موالي صاحبتنا فاذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى ابانا ابن عثمان الجهنيين بولاء الموالي وبه قال مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنينا له ثلاثة وترك مواني اعتق قومه عتاقة ثمان الرجلين من بنيه هلكا بكى اولادا فقال سعيد بن المسيب يرث المواري الباقي من الثلاثة. فاذا هلك هو فولده ولد اخويه وولد اخويه في الموالي شرع سواء ميراث السائبة وولاء من اعتق اليهودي او النصراني. قوله رحمه الله ميراث السائبة السائبة هو العبد يعتقه سيده ويرسل له ولاءه والعبد يعتقه سيده ويرسل له ولاءه اي لا يريد منه ان يواليه بل يوالي من شاء نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك انه سأل ابن شهاب عن السائبة فقال لوال من شاء فان مات ولم يوالي احدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. وبه قال مالك ان احسن ما سمع في السائبة انه لا يوالي احدا والنمير ثور للمسلمين وعقله عليهم. وبه قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد احدهما فيعتقه قبل ان يباع عليهن ولاء العبد المعتقل للمسلمين وان اسلم اليهودي وبالنصراني وبعد ذلك لم يرجع اليه الولاء ابدا. قال مالك ولكن اذا اعتق اليهودي او وعبدا على دينهما ثم اسلم المعتق قبل ان يسلم اليهودي ومن نصراني الذي اعتقه ثم اسلم الذي اعتق من رجع اليه الولاء لانه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقه وبه قال مالك وان كان للنصراني او اليهودي ولد مسلم ورث مولى ابيه اليهودي او النصراني اذا اسلم المولى المعتق قبل ان يسلم الذي اعتقه. وان كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد نصراني او اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء. لانه ليس لليهودي ولا للنصراني ولا انثى ولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين كمل كتاب العتاقة والحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد نبيه وعلى اله كتاب مكاتب بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. القضاء في المكاتب وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته شيء وبه قال مالك انه بلغ؟ كتابته احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وبه قال مالك انه بلغه انه عروة ابن الزبير وسليمان ابن يسار كان يقول ان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وبه لا يحيى قال قال مالك وهو رأيي. وبه قال مالك فان هلك المكاتب وترك مالا اكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولد في كتابته او كاتب عليهم ورث ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. وبه قال مالك عن حميد ابن قيس ان مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس وترك ابنته فاسكن على عامل مكة القضاء فيه فكتم الى عبدالملك ابن مروان يسأله عن ذلك فكتب اليه عبدالملك ان يبدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته ثم اقصم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. قوله رحمه الله عن حميد بن قيس تقدم ان حميدا لا يقع في كتب الرواية المتقدمة الا مصغرا. وليس فيها حميد سواء كان انا ذلك في الاسماء كحميد بن قيس او حميد بن ابي حميد الطويل وكلاهما من ممن روى مالك حديثه او وكان في الكنى كابي حميد الساعدي وتقدم حديثه في الموطأ. نعم احسن الله اليكم وبه لا يحيى قال قال مالك الامام عندنا انه ليس على سيد العبد ان يكاتبهم اذا سأله ذلك ولم اسمعن احدا من الائمة اكره رجلا على ان يكاتب وقد سمعت بعض اهل العلم اذا سئل عن ذلك فقيل له ان الله يقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يتلو هاتين الايتين واذا حللتم وقوله فاذا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. قال مالك فانما ذلك امر اذن الله فيه للناس ليس عليهم بواجب وبه قال مالك سمعت بعض اهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى في كتابه ذلك ان يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من اخر كتابته شيئا مسمى. قال مالك فهذا الذي سمعت من اهل العلم وادركت عمل الناس على ذلك عندنا. وبه قال ان يكون وقد بلغني ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين الف درهم. ثم وضع عنه ثم وضع عنه من اخر كتابته خمسة الاف درهم وبه قال مالك الامام عندنا ان المكاتب اذا كاتبه اذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده الا ان يشترطهم في كتابته وبه لا يحيى قال سمعت ما يقول في المكاتبة يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه. لم يعلم به هو ولا سيده يوم كاتبه فانه لا يتبعه ذلك الولد لانه لم يكن دخل في كتابته لسيده. فاما الجارية فانها للمكاتب لانها من ما له. قال ما لك في رجل ورئيس مكاتب من امرأته هو وابنها ان المكاتب ان مات قبل ان يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله وان ادى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة ليس للزوج من ميراثه شيء وبه لا يحيى قال وقال ما انكم في مكاتب يكاتب عبده قال ينظر في ذلك فان كان انما اراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك. وان كان انما على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. وبه قال ما لك في رجل في رجل وطأ مكاتبة له انها ان حملت فهي او انشاءت كان ام كانت ام ولد وان شاءت قرت على كتابتها فان لم تحمل فهي على كتابتها. وبه لا يحيى قال قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا في العبد يكون من الرجلين ان احدهما لا يكاتب نصيبه منه. اذن بذلك صاحبه او لم يأذن الا ان يكاتبه جميعا. لان ذلك يعقد له عتقا ويصير اذا ادى العبد ماكو كتب عليه الا ان يعتق نصفه ولا يكون على الذي كاتب بعضه وان يستتم عتقه. ان يستتم عتقه. فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. وبه لا يحيى قال وقال مالك فان جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب او قبل ان يؤدي الذي كاتبهما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الاول. وبه قال مالك في مكاتب بين رجلين فانظره احدهما بحقه الذي عليه وابى الاخر ان ينظره. فاقتضى الذي ابا فاقتضى الذي ابا ان ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب. وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك يتحصان بقدر ما بقي لهما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته فان ترك المكاتب فضلا عن كتابته اخذ كل واحد منهما بقدر حصته فان ترك المكاتب فضلا عن كتابته اخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة. وكان ما بقي بينهما وما بالثواب فان عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره اكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين ولا ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى. لانه انما قول الذي له باذن صاحبه وان وضع عنه احدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه. ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لانه انما اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد. فينظره احدهما ويشح الاخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم فليس على الذي اقتضى ان يرد شيئا مما اخذ. الحمالة في الكتابة وبه الى يحيى قال قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا ان العبيد اذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة فان بعضهم حملاء عن بعض وانه لا يرضى عنهم لموت احدهم شيء ان قال احدهم قد عجزت والقى بيديه فان لاصحابه ان يستعملوه فيما يطيق من العمل. ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم او يرق برقهم وبه قال مالك الامر ما اجتمع عليه عندنا ان العبد اذا كاتبه سيده لما ينبغي لسيده ان يتحمل له بكتابة عبده احد ان مات العبد او بكتابتك احسن الله اليكم. لم ينبغي لسيده ان يتحمل له بكتابة عبده احد ان مات العبد ومعجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك انه ان تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي قبل الذي حمل له واخذ ماله باطلا. لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما اخذ منه من ثمن له وابتاع المكاتبة فيكون ما اخذ منه ومن ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة تثبت له. فان عجز المكاتب رجع الى سيده وكان عبدا مملوكا له. وذلك ان الكتابة ليس بدين ثابت يتحمل لسيدي المكاتب بها. انما هي شيء ان اداه المكاتب عتق وان مات المكاتب وعليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته كان الغرماء وكان الغرماء اولى بذلك من سيده. وان عجز المكاتب عليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده. وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من رقبته. وبه لا يحيى قال وقال مالك اذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها. فان بعضهم حملاء بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها. فان مات احد منهم ترك مالا هو اكثر من جميع ما عليهم ادي عنهم جميع ما عليهم. وكان فضل المال ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك. انما كان حمل عنهم فعليهم ان يؤدوا ما عتقوا بهم من ما له وان كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه لان المكاتب لم يعتق لم يعتق حتى مات. القطاعة في الكتابة وبه قال مالك انه بلغه ان ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبها بالذهب والورق وبه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين يكون بين الشريكين فانه لا يجوز لاحدهما ان يقاطعه على حصته الا باذن شريكه. وذلك ان العبد وماله بينهما فلا يجوز لاحدهما ان يأخذ شيئا من ماله الا باذن شريكه ولو قاطعه احدهما دون صاحبه ثم جاز ذلك له ثم مات المكاتب وله مال او عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن له ان يرد ما قطعه عليه ويرجع حقه في رقبته ولكن من قاطع مكاتبا باذن شريكه ثم عجز المكاتب. فان احب الذي قاطعه ان يرد الذي اخذ منه من القطاعات ويكون على نصيبهم رقبة المكاتب كان ذلك له. وان مات المكاتب وترك مالاستوف الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله. ثم كان ما بقي من مال مكاتبين الذي طعمه بين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب. وان احدهما قطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه ان شئت ان ترد على صاحبك ويكون العبد بينكما بشطرين وان ابيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا. وبه قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين طع احدهما باذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق مثلما قاطع عليه صاحبه او اكثر من ذلك. ثم يعجز المكاتب قال مالك فهو بينهما لانه انما اقتضى الذي له عليه وان اقتضى اقل مما اخذ الذي ثم عجز المكاتب فاحب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه نصف ما نصف ما يفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له. وان ابى فجميع العبد الذي لم يقاطعه. وان مات المكاتب وترك مالا فاحب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه نصف ما تفضل به ويكون الميراث بينهما فذلك له. وان كان الذي تمسك بالكتاب بالكتابة قد اخذ مثلما قطع عليه شريكه او افضل فالميراث بينهما. لانه انما اخذ هذا حقه وبه قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع احدهما على نصف حقه باذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق اقل مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب قال مالك ان احب الذي قاطع العبد ان يرد على صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهما بشطرين. وان ابى ان يرد فانني تمسك بالرقع حصة صاحبه الذي كان قطع عليه المكاتب وبه قال مالك وتفسير ذلك ان وبه قال مالك وتفسير ذلك ان العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا. ثم يقاطع احدهما المكاتب على نصف حقه باذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد. ثم المكاتب فيقال للذي قاطعه ان شئت فاردد على صاحبك نصف ما تفضلته به ويكون العبد بينكما شطرين وان ابى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا. وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة ارباع وكان للذي قاطع ربع العبد لانه ابى ان يرد ثمن ربعه الذي قطع عليه وبه قال مالك في المكاتبة يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه. ثم يموت المكاتب عليه دين للناس. قال مالك فإن سيده لا ماءه بالذي له عليه من قطاعته. ولغرمائه ان يبدعوا عليه وبه قال ما لك ليس للمكاتب ان يقاطع سيده اذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لان اهل الدين احق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له وبه قال ما لك الا ما عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على ان يعجل لهما وعليه انه ليس بذلك بأس. وانما كره ذلك فمن كرهه لانه انزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل فيضع عنه وينقده وليس هذا مثل الدين. انما كانت قطاعة المكاتب سيده على ان يعطيه مالا في ان يتعجل العتق فيجب له الميراث والشهادة والحدود. وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتري دراهم بدراهم. ولا ذهبا بذهب وانما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه ائتني بكذا وكذا دينارا وانت حر فوضع عنه من ذلك فقال ان جئتني باقل من ذلك فانت حر. فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لاص به علماء المكاتب اذا مات او افلس فدخل معهم في مال مكاتبه. جراح المكاتب وبه لا يحيى قال قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع وبه لا يحيى قال قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه. يجرح الرجل يجرح الرجل؟ رجلا يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه. ان المكاتب انطوي على ان يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته اداه. وكان على كتابته. فان لم يقوى ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك انه ينبغي ان يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة. فان هو عجز عن اداء عقل ذلك الجرح خير سيده فان احب ان يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وامسك غلامه وصار عبدا مملوكا. وان شاء ان يسلم العبد الى المجروح اسلمه وليس على السيد اكثر من ان يسلم عبده وبه لا يحيى قال قال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح احدهم فيجرح احدهم جرحا فيه عقل قال مالك من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة احدهم احسن الله اليكم وبه لا يحيى قال قال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح احدهم جرحا فيه عقل قال مالك من جرح منهم جرحا فيه قيل له وللذين معه في الكتابة ادوا جميعا عقل ذلك الجرح فان ادوه ثبتوا على كتابتهم. وان لم يؤدوهم فقد عجزوا ويخير سيدهم فان ادى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا. وان شاء اسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا لهم جميعا بعجزهم عن اداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم وبه قال مالك امام الذين اختلاف فيه عندنا ان المكاتب اذا اصيب بجرح يكون له فيه عقل او اصيب احد من ولد مكاتب الذين معه في كتابته فان عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وان ما اخذ لهم من عقلهم يدفع الى سيدهم الذي يدفع الى سيدهم الذي له الكتابة. ويحسب ذلك للمكاتب فيها كتابته فيوضع عنه ما اخذ سيده من دية جرحه. وبه قال مالك وتفسير ذلك انه كأنه كاتبه على ثلاثة الاف درهم. وكان دية جرحه الذي اخذ سيده الف درهم فاذا ادى المكاتب الى سيده الفي درهم فهو حر. وان كان الذي بقي عليه من من كتابته الف درهم وكان الذي اخذ من دية جرحه الف درهم فقد عتق. وان كان عقل جرحه اكثر مما بقي على المكاتب اخذوا اخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته وعتق. وكان ما فضل بعد اداء كتابته للمكاتب ولا ينبغي ان يدفع الى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه فان عجز رجع الى سيده اعور او مقطوع اليد او معضوب الجسد وانما كتب وانما كاتبه على ماله وكسبه ولم يكاتبه على ان يأخذ ثمن ولده ولما اصيب من عقل جسده. فيأكله ويستهلكه. ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته او كاتب عليهم يدفع الى سيده ويحسب ذلك له في اخر كتابته. بيع المكاتب وبه قال مالك ان احسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل انه لا يبيعه اذا كان كاتبه بدنانير او دراهم. الا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره لانه اذا اخره كان دينا بدينه يعني الكاره بالكارئ قال وان كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الابل او البقر او الغنم او الرقيق فانه يصلح للمشتري ان يشتريه بذهب او فضة او عرض مخالف للعروض الذي كاتبه سيده فانه يصلح للمشتري ان يشتريه بذهب او فضة او عرض او عرض مخالف للعروض الذي كاتبه زيتي التي التي كاتبه سيده عليها يعجل ذلك ولا يؤخره وبه قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب انه اذا بيع كان احق باشتراء كتابته ممن اشتراها اذا قبل ان يؤدي الى سيده الثمن الذي باعه به نقدا. وذلك ان شراءه نفسه عتاقة وان العتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا وان باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب او ثلثه او ربعه او سهما من اسهم المكاتب فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة. وذلك انه انما يصير بمنزلة القطاعة وليس له ان يقاطع بعض من كاتبه الا بإذن شركائه. وان ما بيع منه ليست له بحلم وان ما بيع منه ليست له به حرية ليست به حرية تامة. وان ما له محجوز عنه وان شراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب به لما يذهب من ماله وليس ذلك من منزلة الشراء المكاتب نفسه كاملا. الا ان يأذن له من بقي له فيه كتابة فان اذنوا له كان احق بما بيع منه وبه قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب وذلك انه غرر ان عجز المكاتب بطل ما عليه. واما توا افلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه وبحصته مع غرمائه وانما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب. وكذلك الخراج ايضا يجتمع له على علمائه فلا يحاص بما اجتمع له من اخراج غرماء علمائه. غرماء غلامه وبه قال مالك لا بأس به ان يشتري يشتري المكاتب كتابته بعين او عرض مخالف لما كتب به من العين او العرض او غير مخالف معجل او مؤخر. وبه قال ما في المكاتب يهلك ويترك ام ولد وولدا له صغارا منها ومن غيرها. فلا يقرون على السيء فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم قال تباع ام ولد ابيهم اذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنه عنهم جميع كتابتهم اما ان كانت او غير امهم يؤدى عنهم ويعتقون. لان اباهم كان لا يمنع بيعها اذا خاف العجز عن كتابته. فهؤلاء اذا خيف عليهم العز بيعت ام ولد ابيهم ان فودي عنهم فان لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم. وبه قال مالك الامر عندنا في الذي دعوا كتابة المكاتب ثم يلك المكاتب قبل ان يؤدي كتابته انه يرثه الذي اشترى كتابته وان عجز فله مراقبته. وان ادى المكاتب كتابته الى الذي طه منه وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته. ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء. ما جاء في سعي المكاتب وبه قال مالك انه بلغه ان عروة ابن الزبير وسليمان ابن يسار سئل عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات هل يسعى بنو المكاتب في كتابة ابيهم ام هم عبيد فقالا بل يسعون في كتابة ابيهم ولا يوضع عنهم لموت ابيهم شيء. قال مالك وان كانوا صغارا لا يطيقون السعي لم ولا يطيقون السعي لم ينتظر بهم ان اكبروا وكانوا رقيقا لسيد ابيهم الا ان يكون ترك المكاتب ما تؤدى به عنهم نجومهم الى ان يتكلفوا السعي. فان كان فيما ترك ما يؤدى عنهم ودي ذلك ما تركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي. فان ادوا عتقوا وان عجزوا رقوا. وبه قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة ويترك ولدا معه في كتابته وام ولد فارادته ام ولده ان تسعى عليهم. انه يدفع اليها المال اذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي. والا لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تعطى شيئا من ذلك ورجعت هي وولده المكاتب لسيد المكاتب وبه قال مالك اذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعض حتى عتقوا جميعا. فان الذين سعوا يرضعون على الذين عجزوا بحصة ما ادوا عنهم لان بعضهم حماء عن بعض. عتق المكاتب اذا ادى ما عليه قبل محله وبه قال مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبدالرحمن وغيره يذكرون ان مكاتبا كان للفرافصة ابن عمير الحنفي وانه عرض عليه ان يدفع اليه جميع ما عليه من كتابته فابى الفرافصة فاتى المكاتب مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافظ. فدعا مروان فرافصة فقال له ذلك فابى فابى فامر مروان بذلك المال ان يقبض. هدى فدعا مروان الفرافصة. نعم. فقال له ذلك فابى فامر مروان بذلك المال ان يقبض من المكاتب فوضع في بيت المال وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال وبه قال مالك فالامر عندنا ان المكاتب اذا ادى جميع ما عليه من نجومه قبل محنها جاز ذلك له ولم يكن لسيده ان يأبى ذلك عليه وذلك انه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط او خدمة او سفر لانه لا تتم عتاقته رجل وعليه بقية من رق ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجب ميراثه ولا اشبه هذا من امره ولا ينبغي لسيده ان يشترط عليه خدمة بعد دعى تاقة وبه قلمانكم في مكاتب مرض مرضا شديدا فاراد ان يدفع نجومه فاراد ان يدفع نجومه كلها الى سيده لان يرثه ورثه بان يرثه ورثة له احرار وليس معه في كتابته ولد له. قال ما لك ذلك جائز له لانه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما من ديون الناس وتجوز وصيته وليس لسيده ان يأبى ذلك عليه بان يقول بان يقول فر مني بماله. قوله رحمه الله في الترجمة عتق المكاتب اذا ادى ما عليه قبل محله اي قبل منتهاه الذي ينتهى اليه في توقيته. اي قبل منتهاه الذي ينتهى اليه في توقيت ومنه قوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق. اي منتهاها الذي تنتهي اليه الى البيت العتيق بالافاضة نعم احسن الله اليكم وبه قال ما ميراث المكاتب اذا عتق وبه قال مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فاعتق احدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا فقال ادى الى الذي تمسك بكتابته الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسوية وبه قال مالك اذا كاتب المكاتب فعتق فانما يرثه اولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد او عصبة قال وهذا ايضا في كل من اعتق فانما ميراثه لاقرب الناس بمن اعتقه من ولد او عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد ان يعتق ويصير موروثا ولا وبه قال مالك الاخوة في المكاتبة بمنزلة الولد اذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة اذا لم يكن لاحد منهم ولد اذا لم يكن لاحد منهم ولد كاتب عليه من ولد او ولدوا في كتابته فان الاخوة يتوارثون فان كان لاحدهم منهم ولد ولدوا في كتابته او كاتب عليهم ثم هلك احدهم وترك ما ان اؤدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا. وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون اخوته. الشرط في المكاتب وبه الى يحيى قال قال مالك في رجل كاتب عبده بذهب او ورق واشترط عليه في كتابته سفرا او خدمة او اضحية ان كل شيء من ذلك سمي ثم قوي المكاتب على اداء نجومه كلها قبل محلها. قال اذا ادى نجومه قال اذا ادى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ونظر الى ما شرط عليه من خدمة او سفر او ما اشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه فذلك موضوع عنه ليس لسيده فيه شيء وما كان من ضحية او كسوة او شيء فانما هو بمنزلة الدنانير والدراهم يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه ولا يعتقه حتى يدفع ذلك مع نجومه. وبه قال مالك الامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيهن المكاتب بمنزلة عبد اعتقه سيدهم بعد خدمة عشر سنين فاذا هلك سيده الذي اعتقه قبل عشر سنين فانما بقي من خدمته لورثته وكان ولاؤهم الذي عقد عتقه ولولده من الرجال ابي العصبة وبه قال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه انك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ارضه الا باذني. فان فعلت شيئا من ذلك بغير اذنه فمحو كتابتك بيدي. قال ما لك ليس محو كتابته بيده ان فعل المكاتب شيء شيء من ذلك. وليرفع سيده ذلك الى السلطان. وليس للمكاتب ان يسافر ولا ينكح ولا يخرج من سيده الا باذنه اشترط ذلك او لم يشترطه وذلك ان الرجل يكاتب عبده بمئة دينار وله الف دينار او اكثر من ذلك فينطلق فينكح المرأة فيصدقه هو الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع الى سيده عبدا لا مال له او يسافر فتحل نجومه وهو غائب فليس ذلك له. ولا على الذي كتابته وذلك بيد سيده ان شاء اذن له في ذلك وان شاء منعه. ولاء مكاتب اذا اعتق وبه قال مالك ان المكاتب اذا اعتق عبده ان ذلك غير جائز له الا باذن سيده فان اجاز ذلك سيده له ثم اعتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب وان مات المكاتب قبل ان يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب وبه قال مالك وكذلك ايضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الاخر قبل سيده الذي كاتبه فان ولاؤه لسيد المكاتب. ما لم يعتق المكاتب الاول الذي انتبهوا فان عتق الذي كاتبه رجع اليه ولاءه مكاتبه رجع اليه ولاء مكاتبه الذي كان اعتق قبله. وان مات المكاتب الاول قبل ان يؤدي او عجز عن كتابته ولو احرار لم يرث ولا مكاتب ابيهم. لانه لم يثبت ابيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتى يعتق. وبه قال ما لك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك احدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الاخر ثم يموت المكاتب ويترك ما لا قال مالك يقضى الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه ثم يقتسم للملك ان يأتي لو مات عبدا. لان الذي صنع ليست بعتاقة وانما ترك ما كان له عليه قال مالك واما يبين ذلك ان الرجل اذا مات وترك مكاتبا وترك بني رجالا ونساء ثم اعتق احد البنين نصيبه من المكاتب ان ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن اعتق منهم من رجالهم ونسائهم وبه قال مالك واما يبين ذلك ايضا انهم اذا اعتق احدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم معاني الذي اعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى اعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق. وبه قال يبين ذلك ايضا ان من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها ان من اعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو اعتق عليه كان الولاء له دون شركائه. قال ومن ما يبين ذلك ايضا ان من سنة المسلمين ان الولاء لمن عقد الكتابة وانه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب وانا اعتقن نصيبهن شيء انما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور او عصبته من الرجال. ما لا يجوز من عتق المكاتب وبه لاحق لقد قال مالك اذا كان القوم جميعا في في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم احدا منهم دون مؤامرة اصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم وان كانوا صغار فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم قال وذلك ان الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم فيعمد السيد الى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه كونوا ذلك عجزا لمن بقي منهم وانما اراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه فلا يجوز ذلك على من بقي منهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فهذا اشد الضرر قوسان موظوعان وضعا في غير موضعه. الحديث لا ضرر ولا ضرار والى هنا ينتهي النص النبوي فيغلق القوسان الصغيران واما ما بعده فهذا ايضاح لذلك فهذا اشد الضرر وهذا الحديث قد تقدم معنا ايش لا في في الموطأ في كتاب القضاء في المرفق القضاء في المرفق قلنا معناه القضاء في المنفعة فكان من حجج مالك في ذلك هذا الحديث نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا ان لسيدهم ان يعتق منهم كبير الفان والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما قوة ولا عون في كتابتهم فذلك جائز له. جامع ما جاء في عتق المكاتب وام ولده. ولذلك من فوائد هذا الموضع البخاري ائتم بالامام مالك في مواضع في مسلكه منها ان البخاري ربما علق حديثا في موضع ووصله في اخر. ولا يوجد هذا في شيء من الكتب التي تقدمت للبخاري الا في الموطأ فالموطأ له اثر في الكتب التي صنفت بعده. ومنها صحيح الامام البخاري ومن مسالك ظهور ذلك عند البخاري ان البخاري يعلق حديثا ويصله في موضع اخر. كالامام ما لك رحمه الله تعالى وبيان الصلة بين الموطأ وبين التأليف الحديثية الكبار بعده من المسالك النافعة في فهم بناء صناعة الحديث نعم احسن الله اليكم جامع ما جاء في عتق المكاتب وام ولده. قوله رحمه الله جامع ما جاء في عتق المكاتب وام ولده تقدم ان من امهات التراجم عند الامام مالك قوله جامع كذا وكذا وانه كررها في كتابه احدى واربعين مرة ثم نبهني احد الاخوان في رسالة الى انه عدها فوجدها ثلاثا واربعين مرة فاعدت العد بعد عده فوجدت الصواب في عده فصار العد الصحيح هو ثلاث واربعون مرة فجزاه الله خيرا على تنبيهه ومعنى ذلك ما معنى جامع نعم ايش احسنت ما ينتظم تحته مسائل متفرقة ترجع الى ما ترجم به نعم. احسن الله اليكم وبه لا يحيى قال قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك ام ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويتركه وفاء بما عليه؟ قال ما لك ام ولده امة مملوكة حين لم يعتق من كتبه حتى مات ولم يترك ولدا فيعتقوا باداء ما بقي فتعتق من ولد ابيهم بعتق وبه قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له او يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب قال مالك ينفذ ذلك عليه وليس مكاتب ان يرجع فيه فان علم سيد المكاتب قبل ان ياء. يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه. فانه ان اعتق المكاتب ذلك في يده لم يكن عليه ان يعتق ذلك العبد ولا ان يخرج تلك الصدقة الا ان يفعل ذلك طائعا من عند نفسه الوصية في المكاتب وبه قال مالك ان احسن ما سمع في المكاتب يعتقه سيده عند الموت ان المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ. فان كانت القيمته اقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت. ولم ينظر الى عدد الدراهم التي بقيت عليه. وذلك انه لو قتل لم يغرم قاتله الا قيمته يوم قتله ولو جرح لم يرم جارحه الا دية جرحه يوم جرحه. ولا ينظر في شيء من ذلك الى ما كتب عليه من الدنانير والدراهم لانه عبد ما بقي عليه اثم من كتابته شيء. وان كان الذي عليه من كتابته اقل لم يحسب في ثلث الميت الا ما بقي عليه من كتابته. وذلك انه انما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية او قال مالك وما تفسير ذلك انه لو كانت قيمة المكاتب الف درهم ولم يبقى من كتابته الا مئة درهم فاوصى سيده له بالمئة الدرهم التي بقيت عليه. حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها. وبه قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته انه يقوم عبدا فان كان في ثلثه ساعة لثمن العبد جاز له ذلك قال مالك وتفسير ذلك ان تكون قيمة العبد الف دينار فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده الف دينار. فذلك جائز له وانما هي وصية اوصى له بها في ثلثه فان كان السيد قد اوصى لقوم بوصايا. وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بدأ بالمكاتب لان الكتابة عتاقة والعتاقة تبدأ على الوصايا ثم تحمل تلك الوصايا في الكتابة المكاتب يتبعونه بها. ويخير ورثة الموصي فان احبوا ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم كاملة تكون كتابة المكاتب لهم فذلك لهم وان ابو واسم وان ابوا واسلموا المكاتب وما عليه الى اهل الوصايا فذلك لهم. لان الثلث صار في المكاتب ولان كل وصية اوصى بها احد فقال الورثة الذي اوصى به صاحبنا اكثر من ثلثه وقد اخذ ما ليس له. قال فان ورثته يخيرون فيقال لهم قد اوصى صاحبكم بما قد علمتم. فان احببتم ان تنفذوا ذلك ليهنها على ما اوصى به الميت والا فاسموا لاهل الوصايا ثلث مال الميت كله. قال فان السمن ورثة المكاتبة الى اهل الوصايا وما عليه من الكتابة فان ادى كاتبوا ما عليه من الكتابة اخذوا ذلك في وصاياهم في وصاياهم على قدر حصصهم وان عجز المكاتب كان عبدا لاهل الوصايا لا يرجع الى اهل الميراث لانهم تركوه حين خيروا حين خيروا. ولان ولان اهل الوصايا حين اسلم اليهم ضمنوا لو مات لم يكن لهم على الورثة شيء وان مات المكاتم قبل ان يؤدي كتابة وترك مالا واكثر مما عليه فماله لاهل الوصايا. فان ادى المكاتب ما عليه عتق رجع ولاءه الى عصبة الذي الذي عقد كتابته. وبه قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة الاف درهم فيضع عنه عند موته الف درهم قال مالك يقوم المكاتب فينظر كم قيمته فان كانت قيمته الف درهم فالذي وضع عنه عشر كتابة وذلك في القيمة مئة درهم وهو وهو القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك الى عشر القيمة نقدا. وانما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه. ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت الا قيمة المكاتب الف درهم وان كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث المال الميت نصف القيمة. وان كان اقل من ذلك او اكثر فهو على هذا الحساب وبه الى يحيى قال قال مالك اذا وضع الرجل عن مكاتبه الف درهم من عشرة الاف درهم ولم يسمي انها من اول كتابته او من اخرها وضع عنه من كل نجم عشره وبه قال مالك اذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت الف درهم من اول كتابته او من اخرها وكان اصل الكتابة على ثلاثة الاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة فجعل لتلك الالف ملة من اول الكتابة حصتها من تلك من تلك القيمة. بقدر قربها بقدر قربها من الاجل وفضلها ثم الالف التي الالفة الاولى بقدر فضلها ايضا. ثم الالف التي تليها بقدر فضلها ايضا حتى يؤتى على اخرها. تفضل كل الف بقدر موضعها في تعجيل الاجل وتأخيره لان ما استأخر من ذلك كان اقل في القيمة ثم يوضع في ثلث في ثلث الميت قدر ما اصاب تلك الالف من القيمة على تفاضل ذلك ان قل له كثرة هذا الحساب وبه قال ما منكم في رجل اوصاني رجل بربع مكاتب له واعتق ربعه فألك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا اكثر مما بقي عليه قال مالك يعطى ورثة السيد والذي وصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ثم يقتسمون ما فضل فيكون ثم يقتسمون ما فضى فيكون للموصى له المكاتب ثلث ما فضل بعد اداء الكتابة ولورثة سيده الثلثان وذلك ان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء فانما يورث بالرق وبه لا يحيى قال قال ما منكم في مكاتب اعتقه سيده عند الموت قال ان لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدره ذلك ان كان على المكاتب خمسة الاف درهم وكانت قيمته الفي درهم نقدا. ويكون ثلث الميت الف درهم من عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة وبه قال مالك في رجل قال في وصيته غلام فلان حر وكاتب فلانا قال تبدأ العتاقة عن الكتابة كمل كتاب المكاتب والحمد لله كتاب التدبير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. القضاء في ولد المدبرة وبه قال مالك انه انه قال الامر عندنا في من دبر جارية له فولدت اولادا بعد تدبيره اياها ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها ان ولدها منزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها. فاذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا ان وسعهم الثلث وبه قال مالك كنوا ذات رحم فولدها بمنزلتها ان كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها احرار. وان كانت مدبرة او مكاتبة او معتقة الى سنين او او بعضها حرا او مرهونة او ام ولد فولد كل واحدة منهن على مثال حال امه. يعتقون بعتقها ويدقون برقها وبه الى يحيى قال وقال ما منكم في مدبرة دبرت وهي حامل ان ولدها بمنزلتها وانما ذلك بمنزلة رجل اعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك السنة فيها ان ولدها يتبعها ويعتق بعتقها وبه قال مالك وكذلك لو ان رجلا امتع جارية وهي حامل فالوليدات وما في بطنها لمن ابتعى اشترط ذلك الممتع او لم يشترط. وبه قال مالك ولا يحل البيع ان يستثني ما في لان ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري يصل ذلك اليه ام لا. وانما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن امه وذلك لا يحل لا يحل لانه غاض وبه قال مالك في مدبر او مكاتب ابتاع احدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت. قال ولد كل قال ولد كل واحد منهما من بمنزلة يعتقون بعتقه ويرقون برقه. قال مالك فاذا عتق هو فانما ام ولده مال من ماله تسلم اليه اذا اعتق. جامع ما جاء في التدبير وبه لا يحيى قال قال مالك في مدبر قال لسيده عجلني العتق واعطيك خمسا واعطيك خمسين دينارا منجمة علي فقال سيده نعم انت حر وعليك غمسون دينارا. تؤدي الي كل عام عشرة دنانير. فرضي بذلك العبد ثم هلك السيد بعد ذلك بيومين او ثلاثة. قال مالك يثبت له العتق وصارت الخمسون الخمسون دينارا دينا عليه. وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين وبه قال ما منكم في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن في ما له الحاضر ما يخرج فيه المدبر قال يوقف المدبر بماله ويجمع اخراجه حتى ليتبين من المال الغائب فان كان فيما ترك سيده من الثلث ما يحمله اعتق بماله وبما جمع من خراجه فان لم يكن فيما ترك سيده فان لم يكن فيما ترك سيدهما يحمل وعتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه. الوصية في التدبير وبه لا يحيى قال قال مالك ينام عندنا ان كل عتاقة اعتقها رجل في وصية اوصى بها في صحة او مرض انه يردها متى ما شاء. ويغيرها متى ما شاء لم يكن تدبيرا فاذا دبر فلا سبيل له الا ما دبر. وبه قال مالك وكل ولد ولدته ولدته امة اوصى بعتقها ولم تدبر فان ولدها لا معها اذا اعتقت وذلك ان سيدها يغير يغير وصيته يغير وصيته ان شاء ويردها متى شاء ولم تثبت لها عتاقة وانما هي بمنزلة رجل قال لجاريته ان بقيت عندي فلانة حتى اموت فهي حرة. قال مالك فان ادركت ذلك كان لها ذلك وان شاء قبل ذلك باعها وولدها لانه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال مالك الوصية في العتاقة مخالفة للتدبير بين ذلك ما مضى من السنة قال مالك لو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة وقد كان حبس من ماله ما لا يستطيع ان ينتفع به. وبه لا يحيى قال قال ما انكم في رجل دب ورقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم قال ان كان دبر بعضهم قال بعض بدأ بالاول فالاول حتى يبلغ الثلث. وان كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر في كلام واحد. ان حدث بي في مرضي هذا حدث او دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث. تحاصوا في الثلث ولم يبدى احد منهم قبل صاحبه. وانما هي وصية وانما لهم الثلث يقسم بينهم حصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ قال ولا يبدل احد وقال ولا يبدل احد منهم اذا كان ذلك كله في مرضه. وبه قال مالك في رجل دبر غلاما له فلك السيد ولا مال له الا العبد المدبر للعبد مال قال مالك يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه وبه الى يحيى قال وقال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا قيراط قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثها. وبه قال مالك في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه او بت القرآن كله وقد كان دبر عبدا له اخر قبل ذلك. قال يبدل بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو من يظن ذلك انه ليس للرجل ان يرد ما دبر ولا ان اعقبه بامر يرده به. فاذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث بالذي اعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت. فان لم يبلغ ذلك فضلا ثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد المدبر الاول. مس الرجل وليدته اذا دبرها؟ وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان. وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا دبر الرجل جاريته فان له ان يطأها وليس له ان يبيع ولا يهبها وولدها بمنزلتها. بيع مدبر وبه لا يحيى عليه عندنا في المدبر ان صاحبه لا يبيع ولا يحوله عن موضع الذي وضعه فيه. وانه وانه رهق سيده دين فان غرمائه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده. فاما ولدين عليه فهو في ثلثه لانه استثنى عليه عمله ما عاش. فليس له ان يخدمه فليس له ان يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته اذا مات من رأس ماله واما تسيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته. فاما تسيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لانه انما في الثلث قال فان كان ديننا يحيط الا بنصف العبد بيع نصفه بالدين ثم اعتق ثلث ما بقي بعد الدين وبه قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لاحد ان يشتري ان يشتريه الا ان يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له او يعطي احد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له ايضا. قال مالك وعلاء لسيده الذي دبره وبه قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لانه غرر لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح وبه لا يحرقنا وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين احدهما حصته انهما يتقاومانه. فان الشراب الذي دبره كان مدبرا كله وان لم يشتريه انتقض تدبيره الا ان يشاء الذي بقي له فيه ذق وان قيام شريكه الذي دبره بقيمته. فان اعطاه اياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله. وبه قال ما لك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا اسلم العبد قال مالك يحال بينه وبين عبدي خرج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين امره فانهلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن مدبر ان يكون في ما له ما يحمل دينا فيعتق المدبر. جراح مدبر. وبه قال مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز قضى في المدبر اذا جرح ان لسيده ان ما يملك منه الى المجروح فيغتدمه المجروح ويقاسه بجراحه في دية جرحه. فان ادى قبل ان يهلك سيده رجع الى سيده. وبه قال مالك عندنا في المدبر اذا جرحت ما لك سيده وليس له مال غيره انه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح ثم يقسم عقل الجرح اثلاثا فيكون ثلث الثلث الذي عتق منه ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بايدي الورثة ان شاء اسلم الذي لهم منه الى صاحب الجرح وان شاءوا واعطوا ثلثي العقل وامسكوا نصيبهم من العبد وذلك ان عقل ذلك الجرح انما جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد فلم يكن الذي احدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. فان كان على سيد العبد دين للناس مع جنايات العبد بعمل المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين. ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد. فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى سيدي ثم ينظر الى ما بقي بعد ذلك من عبده فيعتق ثلثه فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة وذلك ان جناية العبد هي اولى من دين سيده وذلك ان الرجل اذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومئة دينار وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة ففيها خمسون دينارا. وكان على سيدنا العبد من الدين خمسون دينارا. قال مالك فانه يبدأ بالخمسين دينارا دينارا التي في عقل الشجة فيقضى من ثمن العبد. ثم يقضى دين سيده ثم ينظر الى ما قيام العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثه للورثة. فالعقل اوجب في اوجب في رقبته من بين سيده ودين سيده اوجب من التدبير الذي انما هو وصية في ثلث مال الميت فلا ينبغي ان يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقضى. وانما هو وصية وذلك ان الله تبارك وتعالى قال بها او دين وبه قال مالك فان كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه وان كان ذلك عقل الدية كاملة وذلك اذا لم يكن على سيده دين وبه قال مالك في المدبر اذا جرح رجلا فاسلمه سيده الى المجروح ثم اهلك سيده ولم يترك مالا غيره فقال البركة نحن نسلم الى صاحب الجرح وقال صاحب وقال صاحب الدين يا نزيل على ذلك قال فاذا زاد الغريم شيئا فهو اولى به ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح فان لم يزد لم يأخذ العبد وبه لا يحيى قال وقال مالك في المدبر اذا جرح وله مال فابى سيده ان يفتديه فان المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه. فان كان ذا فان كان فيه وفاء فان كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه. ورد المدبر الى سيده وان لم يكن فيه وفاء اقتصه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من جرحه جراح ام الولد وبه لا يحيى قال قال ما منكم في ام الولد تجرح ان عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله الا ان يكون عقل ذلك الجرح اكثر من قيمة ام الولد فليس على الى ان يخرج اكثر من قيمتها او ذلك ان رب العبد او الوليدة اذا اسلم وليدته اظلمه بجرح اصابه واحد منهما فليس عليه اكثر من ذلك من كثر العقل فاذا لم يستطع سيده ام الولد ان يسلما لما مضى في ذلك من السنة. فانه اذا اخرج قيمتها فكأنه اسلم فليس عليه اكثر من ذلك. وهذا احسن ما سمعت وليس عليه ان يحمل من نهايتها اكثر من قيمتها كمل كتاب التدبير والحمد لله كتاب الرجم والحدود. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما. ما جاء في الرجم قوله رحمه الله ما جاء في تقدم ان من امهات التراجم عند الامام مالك في موطئه قوله ما جاء في كذا وكذا. وانه اعادها نعم وانه اعادها مئة وثمان وستين مرة نعم احسن الله اليكم وبه لا يحاقن حياة الرجم فقالوا صدق يا محمد عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ان رجلا منهم امرأة زنايا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضح مجددنا فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك رفع يده فاذا فيها اية الرجم فقالوا صدقة يا محمد فيها اية الرجم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فرأيت رجل فيحني على المرأة يقيها الحجارة قال سمعت مالكا يقول يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. قوله رحمه الله فقال له عبدالله بن سلام تقدم ان سلام لا يأتي الا مثقلا في الكتب المشهورة سوى عبدالله بن سلام الصحابي فانه ولا يقال سلام وما سواه فانه مشدد حتى شيخ البخاري محمد ابن سلام البيكندي فانه في اصح القولين مشدد وما روي من التخفيف لا يثبت وقد صنف ابن رجب رسالة بناها على ما ذكر من التخفيف اسمها رفع الملام عن من والد محمد ابن سلام الا ان الرواية في ذلك ضعيفة. وهذه الرسالة مما لم يوجد بعد من اثار ابن رجب رحمه الله تعالى نعم احسن الله اليكم وبه وبه قال مالك وهذا الحديث كما ذكرنا فيه دليل ان فواصل التوراة والانجيل تسمى ايات فسماها ايتا الرجم نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان رجلا من اسلم جاء الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له ان فقال له ابو بكر رضي الله عنه هل ذكرت هذا لاحد غيري؟ فقال لا فقال له ابو بكر رضي الله عنه فتب الى الله واستتر بستر الله فان الله يقول عن عباده فلم تقرره نفسه حتى اتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال له مثل ما قال لابي بكر رضي الله عنه. فقال له عمر مثل ما قال له ابو بكر فلم تقرروا نفس وحتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان الاخرة زنا فقال سعيد فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا اكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فقال ايشتكي ابه جنة؟ فقالوا يا رسول الله والله انه لصحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر ام ثيب؟ فقالوا بل ثيب يا رسول الله فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. وبه قال ما لك عن سعيد سعيد ابن المسيب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يقال له هزال يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك قال يحيى ابن سعيد فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ابن نعيم ابن هزال الاسلمي فقال يزيد فقال يزيد هزال جدي وهذا الحديث حق وبه رحمه الله في مجلس فيه يزيد ابن نعيم ابن هزال الاسلمي تقدم انه ليس من رواة الموطأ رجل يقال له الاسلمي واما هذا فله ذكر وليست له رواية وانما رواة الموطأ يأتي فيهم ايش؟ السلمي نسبة الى بني سليم احسن الله اليكم وبه قال وقوله هذا الحديث حق العلوم كلها ونحن لا نحب الاستطراد لكن ارادة احياء العلوم الاصيلة في الامة هي التي تحمل على مثل ما اريد ان انبه اليه وهو ان قوله وهذا الحديث حق من بواكير الاحكام الحديثية على المرويات فان الحكم على المرويات وقع في كلام الصحابة والتابعين بالفاظ تستحق الجمع. ثم حدثت بعدهم الفاظ ثم حدثت بعدهم الفاظه فمن بواكير ذلك ما في هذا الحديث من قوله هذا حديث حق وكقول عبد الله بن عباس هذا حديث ثبت ثم وقع في الطبقة بعدهم القاب جديدة كقول ابن جريج لعطاء ابن ابي رباح من حدثك هذا؟ فقال هذا حديث مستفيض. ثم حدثت بعدهم القاب كالصحيح والحسن والضعيف فلا بد من النظر في بواكير الالقاب التي كانت اولا وكيف سهرت عند اهل الحديث في الالقاب التي اصطلحوا عليها؟ وما حدث بعد ذلك من الالقاب فمثلا قولهم حديث شريف هذا مما لم يكن في القرن الثاني ولا الثالث وانما كان في القرن الرابع والخامس بعد فصار يطلق على بعض الاحاديث قولهم حديث شريف ثم اشتهر هذا اللقب فصار كل حديث يقال له حديث شريف بن فامعان النظر في بواكير المصطلحات العلمية سواء في الفقه او المصطلح او العقيدة او علوم التوحيد او التفسير هذا امر مهم ولا يمكن ان يصل العبد الى هذه المرتبة بعد توفيق الله عز وجل الا بتقرير الاصول والقواعد عند على ما استقرت عند ارباب الفنون فاذا استقرت في قلبه وفق ما اصطلح عليه ارباب الفنون بدراسة المختصرات في الفنون مما هو معتمد واخذها حفظا وفهما امكن له ان يرتقي الى هذه الرتبة فيزداد علما وترسخ قدمه في فهم علوم السلف رحمهم الله تعالى. ويظهر له من العلم ما هو مكنون عن كثير من لان عامة الناس منذ قديم كما ذكر ابن رجب زاهدون في علوم السلف لا يرفعون اليها رأسا لان من حبائل الشيطان التي نصبها فصاد بها كثيرا من هذه الامة اعراضهم عن علوم السلف رحمهم الله تعالى بما شغلوا عليه من العلوم المتأخرة حتى غلب على بعض البلاد الاسلامية ان المتعلم يبقى فيها عشر سنوات لا يدرس الا المنطق والفلسفة والنحو واصول الفقه. فاذا من عمره مثل هذه المدة كيف يرتفع بعد ذلك للعناية بعلوم الكتاب والسنة وعلوم السلف. انه يكون قد افرغ زهرة عمره وقوة نفسه في هذه العلوم فيتقاعد بعد ذلك عن الارتقاء الى العلوم العظيمة ومن اخبار العلامة السويدي رحمه الله تعالى من علماء بغداد لام علي بن سعيد السويدي رحمه الله تعالى انه ذكرت مسألة في مجلسه وسئل عنها بعض جلسائه فعرظ ذلك الجالس بعلماء العجم وقال انهم لا يفهمون شيئا من الكتاب والسنة وانما يفهمون المنطق والحكمة يعني والفلسفة فقال قد صار حالنا وحالهم سواء يعني صار حال علم العرب وعلم العجم في العناية بالعلوم الاسلامية سواء يشتغلون بالفضول ويتركون الاصول. فهذه اماعة للارشاد الى العناية بعلوم السلف بالترقي وفق البرقات التي ذكرنا من بناء المعاني التامة للمعارف وفق ما استقر عند ارباب الفنون فيبتدأ باخذ المختصرات والمطولات في الفنون حفظا وفهما. فاذا قويت ملكته ومتن علمه نظر بعد ذلك في علوم السلف فيقع له من العلم بحار متلاطمة يحار المرء امامها ومن ركب سفينة الادراك والفهم لمعارف السلف رأى شتان بين علوم المتأخرين وعلوم الاولين من بدائع الشاطبي رحمه الله تعالى في شرطه في اخذ العلم ان يكون اخذ العلم عن الكتب التي صنفها الاولون. لان العلم فيها اكثر ونفوسهم ازكى فالانتفاع بها اكبر. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب انه اخبره ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه اربع مرات فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن شهاب فمن اجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. وبه قال مالك عن يعقوب ابن زيد ابن طلحة عن ابيه زيد ابن طلحة عن عبدالله ابي منيكة انه اخبره ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته انها زنت وهي حامل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي فلما وضعته اتوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ترضعيه. فلما ارضعته جاءته فقال اذهبي فاستودعيه قال فاستودعته ثم جاءته فامر بها فرجمت. وبه قال ما عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما اخبرا ان رجلا اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وقال الاخر وهو افقه ما اجل يا رسول الله فاقض بينهما بكتاب الله واذن لي في ان اتكلم. قال تكلم فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فاخبرني ان على ابني ان على ابن الرجمة فتليت منه بمئة شاة وبجارية لي. ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابن جد مائة وتغريب عام واخبروني ان على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده لاقن بينكما بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما وامر انيسا الاسلمي ان تأتي امرأة الاخر فان ان تأتي امرأة الاخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها قوله في الحديثين نعم اكمل. قال مالك الاجير؟ قوله في الحديثين السابقين وزيد ابن خالد الجهني وقبله عن ابيه زيد ابن طلحة ذكرنا ان زيدا اذا وقع موافقا لهذا الرسم فاخره دال وليس في الرواة المتقدمين من اخره نون الا راو واحد وهو كامل وهو زين بن شعيب المعافري من اصحاب الامام مالك نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو اني وجدت مع امرأته رجلا اامهله حتى يأتي باربعة شهداء؟ فقال له رسول الله عليه السلام نعم وبه قال ما لك عن ابن شهاب بن عباد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال ايها النساء اذا احصن اذا قامت عليه البينة وكان الحبل والاعتراف. وبه قال ما لك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار عن ابيه عن ابيه الليثي ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا بكر التي رضي الله عنه يسألها عن ذلك وعندها نسبة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر ابن الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ بقوله واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقن واشباه ذلك لتنزع فابتا تنزع وتمت على الاعتراف فامر بها عمر فرجمت وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه سمع يقول لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى اناخ بالابطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها نداءهم واستلقاء ثم مد يديه الى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. فاقبضني اليك غير ولا مفرط ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال ايها الناس قد سنت قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض. وتركتم عن الواضحة الا ان تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم ان يقول قائل لا نجد حدين منك في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها. الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانا قد قرأناها. قال مالك قال يحيى ابن سعيد قال سعيد بن المسيب فمن سرق ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة. وبه قال مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اوتي بامرأة قد ولدت في ستة اشهر فامر بها ان ترجم. فقال له علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ليس ذلك عليها ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم من رضاعة فالحمل يكون ستة اشهر فلا رجم عليها فبعث عثمان رضي الله عنه في اثنيها فوجدها قد رجمت وبه قال مالك انه سأل ابن شياب عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال ابن شياب عليه الرجم احصن او لم يحصن بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم ان رجل اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فاوتي بصوت مكسور. فقال فوق هذا فاوتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا. فاوتي بصوت قد ركب به ولان فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد. ثم قال يا ايها الناس قد ان قم ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله. فانه لمن يبدلنا صفحته ونقم عليه كتاب الله وبه قال مالك عن نافع عن ان صفينة بنت ابي عبيد اخبرته ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اوتي برجل قد وقع على جارية بكر فاحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن احسن فامر به ابو بكر فجلد الحد ثم نفي الى فدك. قوله ان صفية بنت ابي عبيد تقدمت قاعدة عبيد وهي احسنت انه لا يأتي في اسماء رواة الحديث الا مصغرا عبيد واما في الشعراء فمنهم جماعة اسمهم عبيد بفتح العين من اشهرهم عبيد بن الابرص نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم افعل انما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره ان ذلك يقبل منه لا يقام عليه الحد وذلك ان الحد الذي هو لله لا يؤخذ الا باحد وجهين اما ببينة عادلة تثبت على صاحبها واما باعتراف يقيم عليه. حتى يقام عليه الحد وقال فاذا قام على اعترافه اقيم عليه الحد. وبه قال مالك الذي ادركت عليه اهل العلم انه لا نفع للعبيد اذا زنوا. جامع ما جاء في حد الزنا. قوله رحمه الله الله جامع ما جاء في حد الزنا تقدم انها من امهات التراجم عند الامام مالك وانه اوردها مرة ها يا اخي احسنت احسنت وانه وردها ثلاثا واربعين مرة ورسم الزنا بالالف فيه خلاف والاصح نصبه اه رسمه بالالف المقصورة بالالف المقصورة واما بالالف فكثير من اهل اللغة يرده ويمكن تخريجه على الربا بالهمز والزناء بالهمز ثم حذفت الهمزة لكن رسمه الالف المقصورة هو المتفق على صوابه نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن عباد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن فقال ان زنت فازيدوها ثم ان زنت فاجدوها ثم ان زنت فاجدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا دنيا بعد الثالثة او الرابعة وبه قال وسمعت مالكا يقول والضفير الحبل وبه قال ما نكون عن نافع ان عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وانه استكرى جارية من تلك الرقيق فوقع بها. فجلده عمر ونفاه ولم يجد الوليدة لانه ولم يجلد الوليدة لانه استكرها وبه قال مالك ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومية قال امرني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولا ادم ولا فجلدنا ولا اذا من ولا يد الامارة خمسين خمسين في الزنا ما جاء في المغتصبة وبه قال ما نكلم عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرمت او تزوجت ان ذلك لا يقبل منها. وانها يقام عليها الحد الا ان يكون لها علامة ادعت من النكاح او على انها استكرهت او جاءت تدمع ان كانت بكرا او استغاثت حتى اوتيت وهي على وهي على ذلك. او ما اشبه هذا من الامر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال فان لم تأتي فيه بشيء من هذا اقيم عليه الحد ولا اقيم عليها الحد ولا يقبل ولا يقبل منها ما ادعت. ولا يقبل منها ما ادعت من ذلك. ولم. ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك وبه قال مالك والمغتصبة لا تنكح حتى تستبيء نفسها بثلاث حيض. فان فان ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبيء نفسها من تلك الريبة ما جاء في الحد في القذف والنفي والتعريض. وبه قال مانك الاعنف الزناد انه قال جلد عمر بن عبدالعزيز عبدا في فرية ثمانين. قال ابو الزناد فسألت عبد الله ابن فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال ادركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا؟ فما رأيت احدا جند في فرية اكثر من اربعين. قوله رحمه الله عن ابي الزناد تقدم انه لم يأتي وفق هذا الرسم بالنون بعد الزاي. الا ابو زناد هذا واسمه عبد الله ابن ذكوان. واما ابو زياد فجماعة نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن رزيق بن حكيم ان رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطاه فلما جاءه قال له يا زنيد قال له يا زان قال رزق فاستعداني عليه فلما اردت ان اجده قال ابنه والله لئن جلدته لابوءن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك اشكل علي امره فكتبت فيه الى عمر ابن عبد العزيز وهو يومئذ يومئذ اذكر له ذلك فكتب الي عمران اجز عفوه. قوله رحمه الله عن رزيق بن حكيم رزيق في اشهر الاقوال بتقديم رائه على اجزائه وفي قول اخر بتقديم زائه على رائه يعني زريق فقيل رزيق وقيل زريق وتقدم عندنا زريق في موضعين احدهما زريق بن حيان والاخر في مسجد بني زرير. واما رزيق بالراء في المشهور فيه وبعضهم قال بتقديم الزاي على الراء فهو المشهور في رزيق بن حكيم. وتقدمت قاعدة حكيم ان ما في منه فهو بفتح حاءه وليس فيه شيء بضمها الا هذا الراوي فانه في قول بضم حاءه. لكن الاشهر انه بفتح حاءه كغيره. ومن اهل العلم من قال ان انه بالضم لكن القدامى كالبخاري وابن ابي حاتم وغيرهما انما ذكروه بوعلي ابن انما ذكره بفتح الحاء فهو الاشهر فيه نعم احسن الله اليكم. قال رزيق وكتبت الى عمر بن عبدالعزيز ايضا ارأيت رجلا افتري عليه او على ابويه وقد هلك او احدهما قال فكتب الي عمر ان عفا فاجب عفوا في نفسي وان افتري على ابويه وقد هلك او احدهما فخذ لهم بكتاب الله الا ان يريد سترا. وبه لا يحى قال سمعت مالكا يقول وذلك ان يكون الرجل المفطر يخاف ان كشف ذلك منه ان يقوم عليه بينة فاذا كان على ما وصفت. فاذا كان على ما وصفته فعفا جاز عفوه وبه قال مالك عائشة ابن عورة عن ابيه انه قال في رجل قذف قوما جماعة انه ليس عليه الا حد واحد. قال مالك وان تفرقوا فليس عليه الا حد واحد. وبه قال مالك عن ابي الرجال محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة ابن النعمان الانصاري ثم ينبئ ثم من بني النجار عن امه عمرة بنت عبدالرحمن ان رجلين استبا في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال احدهما للاخر والله ما ابي بزان ولا امي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قائل مدح اباه وامه وقال اخرون وقد كان لابيه وامه مدح غير هذا. نوى ان تجلده الحد فجلده عمر حد ثمانين. وبه قال مالك لاحد عندنا الا في نفي او قذف او تعريض يرى ان قائلا انما اراد بذلك نفيا او قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما. وبه قال ما نكمله عندنا انه اذا نفى رجل رجلا من ابيه فان عليه الحد وان كانت ام الذي نفي مملوكة فان عليه الحد ما لا حد فيه وبه قال مالك وان احسن ما سمع في الامة يقع بها الرجل وله فيها شرك لانه لا يقام عليه الحد. وانه يلحق به الولد وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطى شركاء او من الثمن وتكون الجارية له. قال مالك على هذا الامر عندنا. وبه قال مالك في رجل يحل للرجل جاريته انه ان اصابها الذي احلت له قومت تعنيه يوم اصابها حملته لم تحمل ودرء عنه الحد ودري عنه الحد بذلك فان حملت الحق به الولد. وبه قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه او ابنته انه طوعا الحد وتقام عليه الجارية حملت او لم تحمل. وفيه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فغارت امرأته فذكر ذلك لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال وهب وهبت وهبت هذه. فقال عمر رضي الله عنه لتأتيني بالبينة او لارمينك باحجارك قال فاعترفت امرأته انها وهبتها له كتاب السرقة بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجب فيه القطع وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رحمه الله ما يجب فيه القطع تقدم ان هذا من امهات التراجم عند الامام مالك وانه واورده خمس مرات تارة بالتذكير وتارة بالتأنيث نعم احسن الله اليكم وبه قال ما نيك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وبه قال مالك عن عبد الله ابن عبدالرحمن ابن ابي حسين المكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمن معلق ولا في حريصة جبل ابلغ ثمن المجن وبه قال مالك بن عبدالله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه ترجة فامر بها عثمان ابن كان رضي الله عنه انتم قوام فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده. وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما قال عني يوم نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا وبه قال مالك بن عبدالله بن ابي ابي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن انها قالت خرجت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله ابن ابي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مراجل. قد خيط عليه خرقة خضراء. قالت فاخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه وجعل مكانه لبدا او ثروة وقاطع عليه. فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك الى اهله. فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد. فكلموا المرتين فكلمتا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم او كتبتا اليها واتهمتها العبد. فسئل العبد عن ذلك فاعترف العبد فامرت به عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصاعدا وبه قال مالك احب ما يجب فيه القطع لي ثلاثة دراهم وان ينتفع الصرف وان ارتفع الصرف او اتضع وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وان عثمان بن عفان رضي الله عنه قطع في مترجة قومت بثلاثة دراهم. وهذا احب ما الي في ذلك ما جاء في قطع الابق السارق وبه قال مالك عن نافع ان عبدا لعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وهو ابق فارسى به عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما الى سعيد بن العاصي وهو امير المدينة يقطع فابى سعيد ان يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق اذا سرق. فقال له عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما في اي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم امر به عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قطعت يده وبه قال مالك عن رزيقين حكيما انه اخبره انه اخذ عبدا آبقا قد سرق قال فاسكن عليه ابوه قال فكتبت به فيه الى عمر ابن عبد العزيز اسأله عن ذلك فيما اخبره اني كنت اسمع ان العبد اذا سرق وهوابق لم تقطع يده. قال فكتب اليه عمر بن عبد العزيز نقيض كتابه يقول كتبت اليه انك كنت تسمع ان العبد الابق اذا سرق لم تقطع يده وان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاءا بما كسب نكلا من الله والله عزيز حكيم. فان بلغت سرقته ربع ربع دينار فصاعدا فاقطع يده وبه قال مالك انه بلغه عن القاسم ابن محمد وسام ابن عبد الله وعرة ابن الزبير كانوا يقولون اذا سرق العبد لابق ما يجب فيه القطع قطع. وبه قال مالك وذلك امر الذي فيه عندنا ان العبد الابق اذا سرق ما يجب فيه القطع قطع ترك الشفاعة للسارق اذا بلغ السلطان وبه قال ما لك عن ابي شهاب عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوان ان صفوان ابنه من يتقين له انه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان ابن امية المدينة فنام في المسجد وتوسد نداءه يا سارق فاخذ رداه فاخذ صفوان السارق فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده. فقال صفوان اني لم ارد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به. وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان الزبير بن العوام رضي الله عنه لقي رجل قد اخذ سارقا وهو يريد ان يذهب به الى السلطان فشفع له الزبير ليرسله. فقال لا حتى ابلغ به السلطان فقال الزبير اذا بلغت به الى السلطان فلعن الله الشافع المشفع جامع القطع قوله ان الزبير ابن العوام ما قاعدة الزبير عين جميل الزبيب احسنت انه لا يأتي الا مصغرا الزبير سوى عبدالرحمن بن الزبير وابنه الزبير ابن عبدالرحمن نعم. احسن الله اليكم جامع القطع. وبه قال ما لك عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان رجلا من اهل اليمن يقطع اليد اقطع اليد والرجل قدم نزل على ابي بكر الصديق رضي الله عنه فشكى اليه ان عامل اليمين قد ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول ابو بكر رضي الله عنه وابيك ما ليلك سارق؟ ثم انهم قد وعقدا لاسماء بنت عميس امرأة ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بمن بيت اهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحني عند صائغ زعم ان الاقطع جاء به. فاعترف به الاقطع او شهد عليه به فامر به ابو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى. وقال ابو بكر رضي الله الله عنه والله لدعاؤه على نفسه اشد عندي عليه من سرقته وبه قال مالك الا ما عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه انه اعد هذا الاثر وبه قال مالك عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان رجلا من اهل اليمن اقطع اقطع اليد والرجل قدم فنزل على ابي بكر الصديق رضي الله عنه فشكى اليه ان عامل اليمن فالظلمة فكان يصلي من الليل فيقول ابو بكر رضي الله عنه وابيك ما ليلك بليل سارق ثم انهم فقدوا عقدا لاسماء بنت عميس لامرأة ابي بكر الصديق رضي الله عنه فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحني عند صائغ زعم ان الاقطع جاء به فاعترف به الاقطع او شهد عليه به فامر به ابو بكر رضي الله عنه. فقطعت يده اليسرى. وقال ابو بكر رضي الله عنه والله لدعاؤه على نفسه اشد عندي عليه من سرقته وبه قال مالك الى ما عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه انه ليس عليه الا ان تقطع يده لجميع من سرق منه اذا لم يكن اقيم عليه الحج. فان كان قد اقيم عليه الحد قبل ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع ايضا. وبه قال مالك ان ابا الزناد اخبرهم ان عاملا لعمر بن عبدالعزيز اخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا. فاراد ان يقطع ايديهم او يقتل فاراد ان يقطع ايديهم او يقتل. فكتب الى عمر ابن عبدالعزيز في ذلك فكتب اليه عمر بن عبدالعزيز لو اخذت بايسر ذلك وبه قال مالك الامام عندنا في الذي يسرق امتعة الناس التي تكون موضوعة بالاسواق محرزة قد احرزها اهلها في اوعيتهم. وضموا بعضها الى بعض انه من سرق من ذلك شيئا من حرز فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فان عليه القطع. كان صاحب المتاع عند متاعه او لم يكن ذلك ليلا كان او نهارا. وبه قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه قطعه ثم يوجد معه ما سرق فيرد الى صاحبه انه يقطع يده. فان قال قائل كيف تقطع يده وقد اخذ المتاع منه ودفع الى صاحبه فانه بمنزلة الشارب فان قال قائل كيف تقطع يده وقد اخذ المتاع منه ودفع الى صاحبه فانما هو بمنزلة الشارب توجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد قال وانما يجهد الحد وانما يجذب الحد في المسكن وليس به سكر فيجلد الحد قال وانما يجلد الحد في المسكن اذا شربه وان لم يسكره وذلك انه انما شربه ليسكره. فكذلك تقطع يد السارق بالسرقة التي اخذت منه ولم ينتفع بها ورجعت الى صاحبها وانما سرقها حين سرق ان يذهب بها. وبه قال مالك في القوم يأتون الى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا او الصندوق او الخشبة بالمكتل او او ما اشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا. انهم اذا اخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا. فبلغ ثمن ما ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا. قال مالك ان خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فما خرج منهم مما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم دراهم فصاعدا فعليه القطع. ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة ثلاثة دراهم فصاعدا فلا قطع عليه وبه قال مالك الامام عندنا انه اذا كانت دار الرجم مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فانه لا يجب على من سرق منها شيئا ينقطعه حتى يخرج به من الدار كلها. وذلك ان هي حرزه فان كان معه في الدار ساكن وغيره وكان كل انسان منهم يغلق عليه بابه. وكانت حرزا لهم جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع خرج به الى الدار فقد اخرجه من حيزه الى غير حفظه ووجب عليه فيه القطع وبه قال مالك هو الامر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده انه ان كان ليس من قدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه وقال في العبد لا يكون من قدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع انه تقطع يده. قال وكذلك امة المرأة اذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن يأمن على بيتها. ثم دخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. قال وكذلك المرأة التي لا تكون من قدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سترا. فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع انها تقطع يدها وبه قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته او المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع انه ان كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فانه من سرق منهم من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع. وبه قال مالك في الصبي الصغير والاعجمي للذي لا يفصح انهما اذا سرق من انهما اذا سرق من حرزهما او غلقهما فعلى من سرقهما القطا. قال فان خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سأقوم قطع وانما هو بمنزلة حريصة الجبل والثمن المعلق وبه قال مالك ولم يعد لنا في الذي ينبش القبور انه اذا بلغ ما اخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه القطع. قال وذلك ان القبر حرز لما فيه كما ان البيوت حرز لما فيها قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج من حتى يخرج به من القبر. ما لا قطع فيه وبه قلمان عن محمد ابن يحيى ابن حبان ان عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده عن العبد مروان ابن الحكم فسجن مروان العبد واراد قطع يده فانطلق سيد العبد الى رافع ابن خديجة رضي الله عنه فسأله عن ذلك فاخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمن ولا كسل والكثر الجمار. فقال الرجل فان مروان ابن الحكم اخذ غلاما لي وهو يريد قطعه وانا احب ان تمشي معي وانا احب ان تمشي معي اليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع الى مروان ابن الحكم فقال اخذت غلاما لهذا فقال نعم فقال فما انت صانع به؟ قال اردت قطع يده قال اردت قطع يده. فقال له مرافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمن ولا كسل فامر مروان بالعبد وبه قال ما لك عن ابن شاب عن السائب ابن يزيد ان عبد الله ابن عمرو ان عبد الله ابن عمرو ابن الحضرمي جاء بغلام له الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال له اقطع قيد غلامي هذا فانه سرق فقال له عمر رضي الله عنه ماذا سرق؟ فقال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. فقال عمر رضي الله عنه ارسله فليس قطع خادمكم سرق متاعكم قوله في الحديث المتقدم عن محمد ابن يحيى ابن حبان ما قاعدة حبان في الموطأ؟ نعم وهما وهما رجلان منهما احسنت ان حبانا لم يقع في الموطأ الا بفتح حاءه فليس فيه حبان ومن جاء مفتوح الحاء هما رجلان واسع ابن حبان وابن اخيه محمد ابن يحيى ابن حبان نعم. احسن الله اليكم وبه قال ما لك العلم بالشابي عن ابن شهاب ان مروان ابن الحكم اوتي بانسان قد اقتلس متاعا فاراد قطع يده فارسل الى زيد ابن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك فقال زيد ابن ثابت رضي الله عنه ليس بالخلصة قطع. وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه اخذ قد سرق خواتما من حديد فحبسه ان يقطع يده فارسلت اليه عمرة بنت عبدالرحمن مولاة لا يقال لها امية قال ابو بكر فجاءتني وانا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن اختي اخذت نبطيا في شيء يسير فذكر لي فاردت قطع يده فذكر لي فاردت قطع يده؟ قلت نعم. قالت فان عمرة تقول لك لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. قال ابو بكر فارسلت النبطي. وبه قال ما لك والامر تمانية عندنا في اعتراف العبيد انه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد ام العقوبة فيه في جسده فان اعترافه جائز عليه. ولا يتهم ان يوقع على نفسه هذا. قال اماني كن واما من اعترف منهم بامر يكون غرما على سيده فان اعترافه غير جاهز على سيده. وبه قال ما لك ليس عن لاجئين ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانه من تاقاهم قطع لان حالهما ليست بحال السارق. وانما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع. وبه قال مالك في الذي يستعر العالية فاجحدها انه ليس عليه قطع وانما مثل ذلك كمثل رجل كان له على رجل دين فجحدهم ذلك فليس عليه فيما جحده قطع. وبه قال ما نكوي لهم عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به انه ليس عليه قطع وانما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا هو يريد ان يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه في ذلك ايضا حد وبه قال مالك ينام عليه عندنا انه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقع فيه او لم يبلغ كم هناك كتاب الرجم والحدود والحمد لله حق حمده. كتاب الاشربة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما الحج في الخمر وبه قال مالك عن ابن عسام ابن يزيد ان انه اخبره ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال اني وجدت من فلان اني وجدت من فلان ريح شراب زعم انه شرب الطيارة وانه وانا سائل عما شربت. فان كان يسكر جلدته فجلده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الحد تاما. قوله عن السائب يزيد تقدم انه لم يقع في الموطأ بريد بالباء الموحدة والراء المهملة بل ما فيه هو يزيد احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن ثور ابن زيد الديني ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي ابن ابي طالب رضي الله عنه نرى ان جيله ثمانين فانه اذا شرب سكر واذا سكر هذه واذا هذا واذا واذا سكر واذا هدأ يفترى او كما قال فجلد عمر رضي الله عنه في الحد ثمانين وبه قال ما لك عن ابن شاب انه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني ان عليه نصف حد حر في القمر وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان ابن عفان وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قد جلس عبيدهم نصف حد حر في الخمر وبه قال مالك عن المتقدم اذا شرب سكرا واذا سكر الذي احفظه هذا ان الفعل بالالف المقصورة تسعى هذا يهري وهذا يهدو واو وياء وتراجع لكن الذي احفظه هذا نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول ما من شيء الا الله يحب ان يعفى عنه ما لم يكن حدا وبه قال مالك والسنة عندنا ان كل من شرب شرابا مسكرا ولم يسكر فقد وجب عليه الحد. ما ينهى ان ينبذ فيه وبه قال مالك عن نافع بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الناس في بعض مغازيه قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه سألت ماذا قال فقيل لي نهى عن نهى ان ينبذ في الدباء والمزفت وبه قال مالكان على ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ في الدبان والمزفت ما يكره ان ينبذ جميعا قوله رحمه الله ما يكره ان ينبذ جميعا هذه الترجمة من امهات التراجم عند الامام مالك رحمه الله. فقد اوردها في كتابه احدى عشرة مرة وفاة التنبيه عليها فيما سلف فتلحق بما سبق من امهات التراجم نعم. احسن الله اليكم. وللفائدة من بواكير الاصطلاحات الاصولية عند السلف ما في موطأ ما لك هذا من اصطلاحات الفقهية وهو الكراهة الاصولية. وللامام ما لك مواضع في كتابه هذا هي من بواكير ما في علم اصول الفقه كذلك في علم الفروق الفقهية عدة مواضع في الموطأ نحو العشرة يصرح فيها بالفرق تارة يقول وفرق ماء وتارة يقول والفرق بين كذا وكذا نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن زيد ابن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يمبذ البصر والرطب جميعا والتم والزبيب جميعا وبه قال مالك عن الثقة عنده عن بكير ابن عبد الله ابن الاشجع عن عبد الرحمن ابن حباب الانصاري عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا قال مالك وهو الامر الذي لم ينزل عليه اهل العلم في بلدنا انه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. قوله رحمه الله عن الثقة عنده تقدم ان هذا تعديل على الابهام وان حكمه الضعف هو الرد واشرت الى ذلك ببيتين هما يا ابراهيم احسنت ومالك عن ثقة ذا مبهم ومبهم معدلا لا يحكم بانه كذاك الا ان علم تعيينه وحكمه لم ينفصم ومالك عن ثقة ذا مبهم ومبهم معدلا لا يحكم بانه كذاك الا ان علم تعيينه وحكمه لم ينفصم نعم احسن الله اليكم ما جاء في تحريم الخمر وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال شراب اسكر حرام وبه قال مالك عن زيد ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيرا فقال الاخيرة فيها ونهى عنها قال مالك فسألت زيد ابن اسلم ما الغبير؟ فقال هي الاوسكركة وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة جامع تحريم الخمر وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم عن ابنه وعنة المصري ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عما يحصر من العنب فقال ابن عباس رضي الله عنهما اهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الله حرمها؟ قال لا. فسره رجل الى جنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ فقال امرته ان يبيعها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما حتى ذهب ما فيهما وبه قال مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنت اسقي ابا عبيدة ابن الجراح وابا طلحة الانصاري وابي ابن كعب رضي الله عنهم شرابا من فضيق وتم قال فجاءوا اماتهم فقال ان القمر قد حرمت فقال ابو طلحة يا انس قم الى هذه الجرار فاكسرها. قال فقمت الى مهراس الى مهراس لنا فضربتها باسفله حتى تكسرت وبه قال ما ان يكون عند ابن وعلة المصري هذا تقدم معنا في حديث الموطأ ليس له الا هذا الحديث وذاك الحديث حديث اذا دبغ الايهاب فقد طهر حديث اذا دبر الايهاب فقد طه تقدم في الموطأ وعن الامام احمد فائدة في هذا الحديث لم تذكر في كتب العلل تجدونها في طبقات الحنابلة فقد ذكر فائدة عن الامام احمد قنا عليها مذهبه فيما يطهر الاهب يعني الجلود نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن داوود ابن الحصين عن واقض ابن عمر ابن سعد ابن معاذ انه اخبروا عن محمود الانصاري ان عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكى اليه اهل الشام وباء الارض وثقلها وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب فقال عمر رضي الله عنه يشرب العسل. فقالوا لا يصلحنا العسل. فقال رجل من اهل الارض هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر قال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فاتوا به عمر رضي الله عنه فادخل فيه عمر اصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط طلاء هذا مثل مثل طلاء الابل فامرهم عمر رضي الله عنه ان يشربوه. هذا مثل طلاء الابل احسن الله اليكم فقال هذا الطلاء هذا اطلاء هذا مثل طلاء الابل فامرهم عمر رضي الله عنه ان يشربوه. فقال له عبادة من الصامت احللت لا والله فقال عمر كلا والله اللهم اني لا احل لهم شيئا حرمتهم عليهم ولا احرم عليهم شيئا احللته لهم. قوله رحمه الله عن داوود ابن حصين تقدم ان حصينا لا يأتي الا مصغرا سوى ابي حصين الاسدي واسمه عثمان بن عاصم الكوفي وفي الرواة رجل واحد بالضاد المعجمة وهو نعم يا اخي اللي في الاخير نعم اللي عليك فوت في الموطأ احسنت. وهو حضين ابن المنذر بالضاد المعجمة. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان الرجال من اهل العراق قالوا له يا ابا عبدالرحمن انا نبتع من ثمن النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيع فقال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما اني اشهدكم الله عليكم واني اشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والانس اني لامركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصموها ولا تشربوها ولا تسقوها. فانها رجز من عمل الشيطان كمل كتاب الاشربة والحمد لله رب العالمين كتاب العقول بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما ذكر العقول وبه قال مالك عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم في العقول ان في النفس مئة من الابل وفي الانف اذا وعي جدع مئات من الابل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها. وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل وفي السن خمس وفي الموضعات خمس العمل في الدية وبه قال مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية على اهل القرى فجعلها على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثني عشر الف درهم قال مالك فأهل الذهب اهل الشام واهل مصر واهل الورق اهل العراق وبه قال مالك انه سمع انه سمع ان الدية تقطع في ثلاث سنين او اربع سنين. قال مالك والثلاث احب ما سمعت الي في ذلك. وبه قال مالك مجتمعنا عندنا انه لا يقبل من اهل القرى في الدية الابل ولا من اهل العمود ولا من اهل العمود الذهب ولا الورق. ولا من اهل الذهب الورق ولا من اهل الورق الذهب دية العبد اذا قبلت وجناية المجنون وبه قال مالك ان ابن شهاب كان يقول فدية العبد اذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت نبول وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وبه قال مالك عن حبل سعيد ان مروان ابن الحاكم كتب الى معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه انه اوتي بمجنون قتل رجلا فكتب اليه معاوية رضي الله عنه ان يعقله ولا تقل منه فانه على مجنون القود وبه قال مالك في الكبير والصغير اذا قتل رجلا جميعا عبدا ان على الكبير ان يقتل وعلى الصغير نصف الدية. وبه قال مالك هو كذلك الحر والعبد يقتلان عبد عمدا فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته. دية الخطأ في القتل وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عراك ابن مالك عن عراك ابن مالك وسليمان ابن يسار ان رجل وسليمان ابن يسار ان رجلا من بني سعد ابن ليث اجرى اطرسا فوضع على اصبع رجل من جهينة فنزل فيها فمات فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذين ادعي عليهم ما تحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فابوا وتحرجوا فقال تحلفون انتم فابوا فقضى عمر رضي الله عنه بشطر الدية على السعدي على السعديين. قال مالك وليس العمل على هذا وبه قال مالك وان ابن شهاب وسليمان ابن يسالي ابن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون من تلبن وعشرون ابن ادم ذكورا وعشرون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذعة. وبه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا قود بين الصبيان وان عمدهم خطأ ما لم تجب عليه من حدود بلوغ الحلم وان قتل الصبي وان قتل الصبي لا يكون الا خطأ وذلك لو ان صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على كل واحد منه كان على كل واحد منهما نصف الدية وبه قال ما لكم من قتل خطأ فانما عقله مال لا قود فيه وانما هو كغيره من ماله. يقضى به دينه ويجوز فيه وصيته فان كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفا عن ديته فذلك جائز له وان لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث جاز له من ذلك الثلث اذا عفي عنه واوصى به عقل الجراح عقل الجراح في الخطأ وبه لا يحيى قال حدثني مالك الامر المجتمع عليه عندهم في الخطأ انه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح وانه ان كسر عظم من الانسان يد او رجل او غير ذلك من الجسد خطأ. فبرأ وصح وعاد نهايته فليس فيه عقل فان نقصه كان فيه عث ففيه من عقله بحساب ما نقص. وبه قال مالك فان كان ذلك عظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي عقل مسمى ولم ولم تمضي فيه سنة ولا عقل مسمى فانه يجتهد فيه. وبه قال مالك وليس بالجراح في الجسد اذا كانت خطأ عقل اذا برأ الجرح وعاد لهيئته فان كان في شيء من ذلك عسل او شين او شين فانه يجتهد فيه الا الجائفة فان فان فيها ثلث النفس وبه قال مالك وليس في منقالة وليس في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد وبه قال مالك الامر مجتمعنا عندنا ان الطبيب اذا ختم فقطع الحشى فتأن عليه العقل وان ذلك من خطأ الذي تحمله العاقلة. وان كل ما اخطأ وان كل ما اخطأ به الطبيب وهو تعدى اذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل. عقل المرأة وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول تعقل المرأة الرجل الى ثلث الدية اصبعها كاصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقبتها المنقي التي وبه قال مالك عن شهاب وبلغه عن عرة ابن الزبير انه ما كان يقول ان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة انها تعاقب الرجل الى ثلث الدية الى ثلث دية الرجل فاذا بلغت ثلث دية الرجل ان كانت الى النصف من دية الرجل وبه قال مالك ما تفسير ذلك انها تعاقبه في الموضحة والمتنقلة والمنقلة وما دون المأمونة الجائفة واشباههما مما يكون في ثلث الدية فصاعدا. فاذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. وبه قال مالك انه سمع من شهاب يقول مضت السنة ان الرجل اذا اصاب امرأته بجرح ان عليه عقل ذلك الجرح ولا ولا يقاد منه. قال مالك انما ذلك في الخطأ ان يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد يضربها بسوط فيفقع عينها ونحو ذلك وبه قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها اذا كان من قبيلة اخرى من عقل جنايتها شيء ولا على ولدها اذا كان من غير قومها ولا اخوتي هل من امها من غير عصبتها ولا قومها؟ فهؤلاء احق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك وللمرأة ميراث ثم لولد المرأة وان كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها عقل الجنين وبه قال مالك عن نشاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين من هذين رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد او وليدة وبه قال ما لك عمل شاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة فقال الذي قضي عليه كيف اغرم ما لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان. وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن انه كان يقول الغرة تقوم خمسين دينارا او ست مئة درهم او ست مئة درهم ودية المرأة الحرة خمسمائة دينار او ستة الاف درهم. قال في الحديثين بغرة عبد او وليدة وقع فيهما بغرة بغرته بغرة عبد او وليدة نعم احسن الله اليكم. قال مالك فتية جنين الحرة عشرديتها والعشر خمسون دينارا او ستمائة درهم. وبه قال مالك ولم اسمع احدا يخالف في ان لا تكون فيه الغرة حتى يزال بطن امه ويسقط ويسقط ويسقط من بطنها ميتا. ويسقط ويسقط من بطنها ميتا ويسقط احسن الله اليكم حتى يزايل بطن امه ويسقط من بطنها ميتا. وبه قال مالك وسمعت انه اذا خرج الجنين من بطن امه حيا ثم مات ان فيه الدية متكاملة. قال مالك ولا حياة للجنين الا باستهلال فاذا خرج من بطن امه فاستهل ثم مات فيه الدية كاملة وبه قال مالك ونرى ان في جنين الامة عشر ثمن امه. وبه قال مالك اذا قتلت المرأة رجلا او امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يوقد منها حتى تضع حمله وان قتلت المرأة وهي حامل عمدا او خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء. ان قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في وليس في جنيني هاديا. وان قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتها ديتها وليس في جنيني هدية. وبه لا يحق له سليمان عن جنين اليهودية والنصرانية تطرح فقال ارى ان فيه عشر دية امه فقال ارى ان فيه عشر عشر دية امه ما فيه الدية كاملة وبه قال ما لك عن ابن شاب عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول في الشفتين الدية كاملة اذا فاذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية وبه قل مالك انه سال ابن شهاب عن الرجل الاعمى يفقأ عين الصحيح فقال ابن شياب ان احب الصحيح ان يستقيل منه فله انقود وان احب فلو الدية الف دينار او اثني عشر الف درهم وبه قال مالك انه بلغه انه في انه في كل زوج من الانسان الدية كاملة. وان في اللسان الدية كاملة وان في الاذنين اذا ذهب سمعه مادية كاملة اسطولي متى او لم تسطلما وفي ذكر الرجل الدية كاملة وفي الانثيين الدية كاملة. وبه قال مالك انه بلغه ان في تدعي للمرأة الدية كاملة؟ قال اخف ذلك عند الحاجبان وثدي الرجل. وبه قال ما لك الامر عندنا ان الرجل اذا اصيب من اطرافه اكثر من ديته فذلك له. اذا اصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات وبه قال ما منكم في عين الاعور الصحيحة اذا فقئت خطأ ان في الدية كاملة. عقل العين اذا ذهب بصرها وبه قال مالك عن حمد سعيد عن سليمان ابن عن سليمان ابن يسار ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه كان يقول في العين القائمة اذا اطفأت مائة دينار وبه لا يحيى قال وسئل مالك عن شجر العين وحجاج العين. فقال ليس في ذلك الا الاجتهاد الا ان ينقص بصر العين فيكون له فيكون له بقدر ما نقص من بصر وبه قال مالك اليوم عندنا في العين القائمة العوراء اذا اطفأت وفي اليد الشلال اذا قطعت انه ليس بذلك الا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى. عقل الشجاج وبه قال مالك عن حمد سعيد انه سمع سليمان ابن يسار يذكر ان الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس الا ان تعيب الوجه فيزاد. فيزاد في عقلها بينها وبين نصف عقل الموضحة في يكون فيها خمسة وسبعون دينارا. وبه قلمان كلما عند ان في المنقبة خمس عشرة فريضة قال مالك والمنقبة التي يطير فراشها من التي يطير فراشها التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق الى الدماغ وهي تكون في الرأس وفي الوجه. وبه قال المجتمع عليه عندنا ان المأمومة والجائفة ليس فيهما قود. وبه قال مالك وقد قال ابن شهاب ليس في المامومة. قال مالك المامومة ما خلق العظم الدماغ ولا تكون المأمونة الا في الرأس وما يصل الى الدماغ اذا اذا خرق العظم. وبه قال مالك الامر عندنا انه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ والموضحة وانما العقل في الموضحة فما فوقها. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الى المباحث في كتابه لعمر ابن حزم فجعل فيها خمسا من الابل. ولم تقضي في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال كل نافذة في عضو من اعضاءك فيها ثلث عقل ذلك العضو قال سمعت مالكا يقول كان من شهاب لا يرى ذلك وبه ناحية قال سمعت مالكا يقول وانا لا ارى في نافذة في عضو من الاعضاء في الجسد امرا مجتمعا عليه ولكن يرى فيها الاجتهاد يجتهد الامام في ذلك وليس في ذلك امر مجتمع عليه. وبه قال ما لك الامر عندنا ان المأمومة والمنقلة والمنقلة والموضحة لا تكون لا في الوجه والرأس فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه الا الاجتهاد. قال ما لك ولا ارى اللحية ولا ارى اللحية الاسفل والانف من الرأس في جراحهما لان لانه عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد وبه قال مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن ان عبد الله ابن الزبير اقاد من المنقلة عقل الاصابع وبه قال مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن انه قال سألت سعيد ابن كم في اصبع المرأة؟ فقال عشر من الابل. فقلت كم في اصبعين؟ فقال عشرون من الابل. فقلت كم في ثلاث؟ فقال ثلاثون من الابل فقلت كم في اربع؟ فقال عشرون من الابل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد اعراقي انت؟ قال فقلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم. فقال هي السنة يا ابن اخي وبه قال مالك الام عندنا في اصابع الكف اذا قطعت فقد تم عقلها وذلك ان خمس اصابع اذا قطعت كان عقلها عقل الكف. خمسين من الابل في كل اصبع عشرة من ابل وبه قال مالك وحساب الاصابع ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينارا في كل انملة وهي من الابل ثلاث فرائض وثلث فريضة. والى هناك قراءة هذا المجلس ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى غدا ونرجو ان يكون اخر المجالس في قراءة الموطأ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين