السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام دينا. وبعث الينا رسولا صادقا امينا نحمده سبحانه حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين وعلى اله وصحابته الاخيار المنتجبين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد تحدثنا الحسن بن عبدالهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهلاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن عيسى القضاعي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبدالوهاب التميمي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه حاء حدثنا عاليا درجة الحسن بن عبدالهادي الحسني فهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهلاوي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا داوود بن سليمان الخيبتاوي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد فيومي المصري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا يوسف بن عبدالله الارمنيوني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر ابن الملقن وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد ابن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته قال حدثنا عبد اللطيف بن عبدالمنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو اول حديث سمعته قال حدثنا اسماعيل ابن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا ابي احمد بن عبدالملك النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد بن طاهر الزيادي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني احمد بن احمد حدثني احمد ابن محمد البزاز وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم فهو اول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان بن عيينة وهو اول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وبعد فهذا المجلس السابع في قراءة الكتاب الاول من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود وهو كتاب الموطأ للامام مالك ابن انس الاصبحي رحمه الله برواية يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا بيانه وقراءته الى كتاب النذور. نعم بسم الله الرحمن عبس الله الاعمى وما يدريك لعله زكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى انت له تصدى وما عليك الا يزكى. واما من فجاءك يسعى وهو يخشى افانت عنه تله ها كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة كرام بررة قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم سوف اقبره ثم اذا شاء شرف كالعلم ان عصب بنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا انبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتون ونخلا وحدا غلبا وفاكهة لكم ولانعامكم فاذا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوهي يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة اولئك هم الكفرة الفجرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. امين اخبركم رحمكم الله محمد الفاضل بن محمد قراءة عليه قال اخبرنا عوض الكريم الرفاعي الازهري. قال اخبرنا احمد ابن محجوب الرفاعي الازهري قال اخبرنا احمد بن احمد العميري الشباسي. قال اخبرنا محمد بن محمد الامير الكبير اجازة ان لم يكن سماعه ان قال اخبرنا علي بن محمد العربي السقاط قال اخبرنا عبد الله بن سالم البصري المكي قال اخبرنا عيسى ابن محمد الثعالب قال اخبرنا سلطان بن احمد المزاحي قال اخبرنا احمد بن خليل السبكي. قال اخبرنا محمد بن احمد الغيطي قال اخبرنا عبد الحق بن مدينة سنباطي ومحمد بن احمد النجار. قال اخبرنا الحسن بن محمد الحسن قال اخبرنا الحسن بن ايوب الحسني قال اخبرنا محمد بن جابر الوادي اشي قال اخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي قال اخبرنا احمد بن يزيد القرطبي قال اخبرنا محمد بن من حق الخزرج قال اخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع قال اخبرنا يونس بن عبدالله الصفار قال اخبرنا يحيى بن عبدالله الليثي قال اخبرنا عن والده عبيد الله ابن يحيى الليثي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا مالك بن انس رحمه الله تعالى انه قال كتاب النذور بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما. ما يجب من النذور في المشي. قوله رحمه الله ما يجب من الندور هذه الترجمة ما يجب هي من امهات التراجم في موطأ الامام ما لك تارة اوردها بالتذكير ما يجب وتارة اوردها بالتأنيث ما تجب. وعدة ايراده لها خمس مرات وهذا ادنى العدد الذي تعد به الترجمة من امهات التراجم. لانها نصف العشرة التي هي اول العشرات فاقل ذلك عدوا الخمسة فيما يكون من امهات التراجم فما زاد عن ذلك. وتقدم عندنا من الاعداد ست تراجم وثمان تراجم وتراجم واحدى عشرة ترجمة واحدى وعشرين ترجمة وسبع وعشرين ترجمة واحدى واربعين ترجمة هو ثمانية وستين بعد المئة. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر بن لم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنا قوله رحمه الله عن ابن شهاب اذا وقع هذا الاسم بكنيته في الموطأ فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. ولا يكاد يذكر خارج الموطأ الا كان المراد به الرجل المذكور وهو من ثقات المسلمين وائمة التابعين رحمه الله نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمته انها حدثته عن جدته انها كانت جعلت على نفسها مشيا الى مسجد قباء ماتت ولم تقضي. فافتى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ابنتها ان تمشي عنها وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول لا يمشي احد عن احد. وبه قال مالك عن عبد الله ابن ابي حبيبة؟ قال قلت لرجل وانا حديث السن ما على الرجل ان يقول علي مشي الى بيت الله ولم يقل علي نذر مشيا فقال لي رجل هل لك ان اعطيك هذا الجر ولجر في يده وتقول علي مشي الى بيت الله. قال فقلت نعم فقلت هو انا يومئذ حديث ثم مكثت حتى عقلت فقيل لي ان لي عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك. فقال عليك مشي فمشيت وبه لا يحيى قال قال مالك وهذا الامر عندنا ما جاء في من نذر مشيا الى بيت الله قوله رحمه الله ما جاء في من نذر مشيا تقدم ان هذه الترجمة ما جاء في كذا وكذا من امهات التراجم عند الامام مالك فاوردها في موطئه مئة وثمان وستين مرة ان سؤال هذه الترجمة ما جاء فيمن نذر مشيا الى بيت الله والتي قبلها ما يجب من النذور في المشي ما الفرق بينهما واضحة الاشكال كلاهما في نذر فالمشي ما الفرق بينهما؟ ها يا ابراهيم ايش احسنت ان الترجمة الاولى عامة في حصول المشي دون تقييده دون تخصيصه بمحل يقصد واما الترجمة الثانية ففيها ذكر نذر المشي قصدا الى موضع معين وهو بيت الله الحرام نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن عورة ابن هذينة الليثي انه قال خرجت مع جدة لي عليها مشي الى بيت الله حتى اذا كنا ببعض الطريق عجزت فارسلت مولى لها يسأل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فخرجت معه فسأل عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فقال له عبد الله مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث من حيث عجزت. وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي وبه قال مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وابا سلمة بن عبدالرحمن كان يقول ان مثل قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قوله رحمه الله وابا سلمة ابن عبد ابن عبد الرحمن تقدم ان سلمة عندهم بفتح لامه ولم يأتي بكسرها الا في موضعين احدهما عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه. والاخر بنوا سلمة قبيلة من الانصار ووقع لها ذكر متقدم في الموطأ نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال كان علي مشي فاصابتني خاصرة فركبت حتى اتيت مكة فسألت عطاء بن ابي رباح وغيره فقالوا عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت فامروني ان امشي مرة اخرى من حيث من حيث عجزت فمشيت وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول فلما عندنا في من يقول علي مشي الى بيت الله انه اذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث من حيث عجز فان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثمن يركب عليه هدي بدنة او بقرة او شاة ان لم يجد الا هي وبه يا يحيى قال سئل مالك عن الرجل يقول للرجل انا احملك الى بيت الله. فقال مالك ان نوى ان يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه ليس ذلك عليه وليمشي على رجليه وليهدي ان لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجج بذلك الرجل وذلك انه قال انا احملك الى بيت الله فان ابى ان يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه وبه لا يحيى قال سئل مالك عن الرجل يحلف بنذول بمسمات مشيا الى بيت الله الا يكلم اخاه واباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عام لعرف انه لا يبلغ لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك. فقيل له هل يجزيه من ذلك فنذر واحد او نذور مسمى. فقال مالك ما اعلمه يجزئه من ذلك الا الوفاء بما جعل على نفسه. فليمشي ما قدر عليه من الزمان يتقرب الى الله بما استطاع من الخير العمل في المشي الى الكعبة قوله رحمه الله العمل في المشي اي ما ينبغي فيه من الاحكام المبينة شرعا وهذه الترجمة من امهات التراجم عند الامام مالك فاوردها فاوردها سبعا وعشرين مرة. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك ان احسن ما سمعت من اهل العلم في الرجل يحلف بالمشي الى بيت الله او المرأة فيحنث او تحنث انه ان مشى الحانث منهما في عمره فانه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فاذا سعى فقد فرغ. وانه ان جعل على نفسه مشيا في الحج فانه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض وبه يحيى قال مالك ولا يكون مشيا الا في حج او عمرة ما لا يجوز من النذور في معصية الله قوله رحمه الله ما لا يجوز من النذور هذه الترجمة ما لا يجوز من كذا وكذا من امهات التراجم. وقد اوردها مالك احدى عشرة مرة في موطئه تقدمت اولاها في كتاب الاعتكاف فيما اظن وفاتنا حينئذ ان نذكر ذلك فهي من التراجم المعدودة من امهات التراجم عنده رحمه الله نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديني انهما اخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدهما يزيد في الحديث على يا صاحبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر الا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس او يصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قوله رحمه الله وثور بن زيد تقدم ان الواقع بتأليف الرواية المتقدمة مما يوافق هذا الرسم اخره دال. سوى رجل واحد نعم يا خي هو زين بن شعيب المعافر من اصحاب الامام مالك الراوين عنه وقوله عن حميد بن قيس تقدم ان حميدا لم يقع في كتب الرواية المتقدمة الا مصغرا سواء في الاسماء كحميد ابن قيس الاعرج وحميد ابن ابي حميد الطويل او في الكنى كابي حميد الساعدي رضي الله عنه وتقدم له ذكر في الموطأ. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بكفارة وقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية وبه قال مالك ان يحب لسعيد عن القاسم ابن محمد انه سمعه يقول اتت امرأة الى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فقالت اني نذرت ان انحر ابن اني نذرت ان انحر ابني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تنحني ابنك وكفني عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس رضي الله عنهما وكيف يكون في هذا كفارة فقال ابن عباس رضي الله عنهما ان الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما وبه قال مالك عن طرحة بن عبدالملك الايمني عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطع فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه قوله رحمه الله عن طلحة ابن عبد ابن عبد الملك الايلي هكذا وقع بياء في مواضع من الموطأ كطلحة ابن عبد الملك الايلي وهارون ابن سعيد الايلي وليس فيه الابل بالباء الموحدة وليس فيه الابل بباء موحدة وانما فيه الايل بالمثنى وقد ذكر القاضي عياض انه ليس في الكتب الثلاثة البخاري ومسلم والموطأ رجل وقع في نسبه الايل الابل انه ليس في البخاري ومسلم والموطأ رجل وقع في نسبه يعني في هذه الكتب تب الابل وانما فيها الايل فكل ما كان من هذا الرسم فهو في هذه الكتب الثلاثة الاي وليس فيها الابلي وانما وقع الابلي في سنن ابي داوود وسنن ابن ماجة نعم احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه ان نذر ان يمشي الى الشام او الى مصر او الى الربذة او ما اشبه ذلك مما ليس لله بطاعة. ان كلم فلانا او ما اشبه ذلك. فليس عليه في شيء من ذلك شيء ان هو كلمه او حنف بما حلف عليه لانه ليس لله في هذه الاشياء طاعة وانما يوفى لله بما له فيه طاعة اللغو في اليمين وبه قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها كانت تقول لغو اليمين قول الانسان لا والله لا والله وبه لا يحيى قال قال مالك احسن ما سمعت في هذا ان اللغو حلف الانسان عن الشيء يستيقن انه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو وبه لا يحيى قال قال مالك وعقد اليمين ان يحلف الرجل الا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك او يحلف ليضربن غلامه ثم لا ونحو هذا فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة وبه الى يحيى قال مالك فاما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه اثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به وهو يعلم ان يرضي احدا او ليعتذر به الى معتذر اليه او ليقطع به مالا فهذا اعظم من ان تكون فيه كفارة ما لا تجب فيه الكفارة من الايمان وبه وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث وبه لا يحيى قال قال مالك احسن ما سمعت في الدنيا انها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل ان يسكت فاذا فسكت وقطع كلامه فلا ثنياله وبه لا يحيى قال وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله واشرك بالله ثم يحنث انه ليس عليه كفارة. وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه ومضمرا على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد الى شيء من ذلك وبئس ما صنع ما تجب فيه الكفارة من الايمان تقدم ان قول الامام مالكا رحمه الله ما تجب بالتأنيث او ما يجب بالتذكير هو من امهات التراجم عنده. وانه اوردها خمس مرات احسن الله اليكم وبه قال مالك عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بيمينه ان فرأى خيرا فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسمي شيئا ان عليه كفارة يمين وبه قال مالك فاما التوكيل فهو حلف الانسان في الشيء الواحد يردد فيه الايمان يمينا بعد يمين كقوله والله لا انقصه من كذا او كذا يحلف ذلك مرارا ثلاثا او اكثر من ذلك. قال فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين وبه قال مالك فان حلف رجل فقال والله لا اكل هذا الطعام ولا البس هذا الثوب ولا ادخل هذا البيت فكان هذا في يمين واحدة. فانما عليه تارة واحدة وانما ذلك كقول الرجل لامرأته ينتي الطلاق ان كسوتك هذا الثوب ولا اذنت لك الى المسجد. يكون ذلك نسقا متتابعا في ثامن واحد فان حنث في شيء من ذلك واحد فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنف. انما الحنف في ذلك حنف واحد وبه قال مالك الامر عندنا في نذر المرأة انه جائز عليها بغير اذن زوجها يجب عليها ذلك. ويثبت اذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر وبزوجها وان كان ذلك يضر بزوجها كان ذلك عليها حتى تقضيه العمل في كفارة الايمان وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حلف فعليه عتق رقبة او كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمينه فلم يؤكدها ثم حلف فعليه اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار اذا وكد اليمين وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار انه قال ادركت الناس وهم اذا اعطوا في كفارة يمينه اعطوا مدا من حنطة بالمد الاصغر ورأوا ذلك عنهم وبه لا يحيى قال قال مالك احسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة انه انكسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا. وانكس النساء كساهن ثوبين ثوبين ان يدير عنا وخمارا وذلك ادنى ما يجزي كلا في صلاته. قوله رحمه الله عن سليمان ابن يسار تقدم ان يسار اذا وقع في الموطأ فهو بالياء التحتانية والسين المهملة وليس فيه شيء بالباء الموحدة والشين المعجمة بشار. بل هذا الاسم كما قال الذهبي في المشتبه في التابعين معدوم في الصحابة وقوله عن يحيى بن سعيد اذا وقع في الموطأ فهو يحيى ابن سعيد الانصاري ولم يأت احد ممن اسمه يحيى ابن سعيد ممن اخرج ما لك حديثه الا هذا الرجل واما في الكتب الستة فان المسمين بهذا الاسم اربعة باعتبار انسابهم وخمسة باعتبار اشخاص فاحدهم الانصاري وثانيهم القطان وثالثهم التيمي ورابعهم الاموي وهما اثنان. واشرت الى ذلك بقولي نعم احسنت يحيى سعيد في الاصول اربعة انسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والاموي اثنان والانصار فيهم ينتمي وفي الحديث الف وسبع مئة وخمسة واربعين قال لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار اذا وكد اليمين كان يعتق المرار اذا وكد اليمين صححه يعتق الى يعتق نعم احسن الله اليكم جامع الايمان قوله رحمه الله جامع الايمان تقدم ان قول مالك جامع كذا وكذا من امهات التراجم عنده وقد كررها هاي الكامل وقد كررها احدى واربعين مرة صواب ام غير صواب باقي خله بعدي بعدين شوف عدك بنصي ليس نصا مقدسا قد اخطئ لكن هاتها مراقبة وننظر فيها جزاك الله خير. بعدين المعتمد العد من هذه النسخة المعتمد العد من هذه النسخة ومعنى جامع كذا وكذا احسنت ما ينتظم تحت هذه الترجمة من مسائل متفرقة ترجع الى ما ذكر. فهنا المسائل المتفرقة ترجع الى الى الايمان فارجعوا الى الايمان. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله انهاكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وبه قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب وبه قال مالك عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب انه بلغه ان ابى لبابة ابن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاورك واجاورك واجاورك وانخلع من ما لي صدقة الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث وبه قال مالك عن ايوب ابن موسى عن منصور الحجبي عن امه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها سئلت عن رجل قال ما لي في رتاج الكعبة فقالت عائشة رضي الله عنه فقالت عائشة رضي الله عنها يكفرهما يكفر اليمين وبه الى يحيى قال قال مالك في الذي يقول ما لي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي لبابة كمل كتاب النذور والحمد لله كثيرا كتاب الضحايا بسم الله الرحمن الرحيم. ما ينهى عنه من الضحايا. قوله رحمه الله ما ينهى عنه تقدم انها من فروع ترجمة النهي النهي عن كذا وكذا وهذه كما اوردها احدى وعشرين مرة النهي عن كذا وكذا اوردها احدى وعشرين مرة اما بالفعل فاوردها اربع مرات اما بالفعل ما ينهى عنه او ما ينهى ان اوردها اربع مرات وهي تابعة للاصل الكلي النهي عن كذا وكذا نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى ومن الضحايا فاشار بيده وقال اربع وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي ما معنى اشار بيده كيف اشار بيده اشار بيده اربع اشار بيده اربع وهذه الاحاديث التي في الاشارة لا اعلم احدا من المتقدمين ولا المتأخرين جمعها. وهي كثيرة ويحتاج الى معرفة بتلك الصفات لئلا تجهل ولا زال في بلاد المسلمين ولله الحمد طبقة من العلماء كبار السن الذين اخذوا العلم بالتلقي. فهؤلاء عندهم بقية من العلم الذي تعرف به هذه الاشارات واخشى ان لم يتدارك ذلك ان يقع الغلط في فهم ما جاء من الاشارات لان عامة شراح حديث لا يبينون تلك الصفات لان عامة شراح الحديث لا يبينون تلك الصفات. ويكلونها الى العلم المتلقى وسبق ان قلت لكم ان من العلم ما لا يوجد في الكتب وانما يؤخذ تلقيا. ومن جملة ذلك الاشارة الواردة في الاحاديث كما مر معنا في كتاب التوحيد قال فحرف سفيان يده وبدد بين اصابعه لما ترى ركوب الجن بعظهم على بعظ في استراق السمع. فهو حرف يده يعني امالها وبدد اصابعه حتى تكون كهيئة الدرج سلم الدرج الذي يتعلى فيه درج السلم الذي يتعلى فيه الانسان. فهذا النوع من فن علم الحديث محتاج الى تداركه جمعه وهو في ابواب الاعتقاد وذلك اعظم وفي باب كذلك الاحكام الطلبية فينبغي ان يحرص طالب العلم على تقييد ما يمر به وان يسارع للسؤال عنه قبل ان يأتي وقت تكون هذه من المبهمات. فكم من لعبة في كتاب لسان العرب لابن المنظور يأتي فيقول لعبة من لعب العرب معروفة فاذا هي اليوم مجهولة لانهم كانوا يخبرون عن احوال العرب باعتبار ما بقي عندهم. وقد زالت كثير من احوال العرب في العابهم صفة تلك اللعبة فينبغي ان يحرص الانسان على ما هو اعظم من ذلك وهو ما يأتي في باب الاشارة في الاحاديث النبوية. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسرنا والتي نقص من خلقها وبه لا يحيى قال قال مالك وهذا احب ما سمعت الي النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام وبه قال مالك عن يحيى قوله رحمه الله النهي عن ذبح الضحية تقدم ان قوله النهي عن كذا وكذا من امهات التراجم عنده وانه اعادها كم احدى وعشرين مرة من من عجائب احاديث الاشارة عند احمد بسند صحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله هكذا رفعه هكذا كيف من تواضع لله هكذا واشار بيده الى التطامن. رفعه الله هكذا واشار بيده الى العلو. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار ان ابا بردة ابن ان ابا بردة ابن ان ابا بغدة ابن نيال ذبح نيته قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى. فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعود بضحية اخرى. قال ابو بردة رضي قال ابو بردة رضي الله عنه لا اجد الا جذع. قال له وان لم تجد الا جذعا فاذبح وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن عباد ابن تميم ان عويمر ابن اشقر ذبح ضحيته قبل ان يغدو يوم الاضحى وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يعود بضحية اخرى قوله رحمه الله عن عباد عن عباد ابن تميم تقدم ان هذا الاسم يعرف بفتح عينه وتشديد باءه عباد الا اسما واحدا وهو نعم عبد القادر الا قيس ابن عباد الضبعي من رجال الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما فهو قيس ابن عباد بضم عين وفتح باءه نعم احسن الله اليكم ما يستحب من الضحايا. وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة. قال تنافع فامرني ان اشتري له كبشا فحيلا اقرن ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس. قال نافع ففعلت ثم حمل الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال نافع وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر رضي الله عنهما ادخار لحوم الاضاحي قوله رحمه الله ادخار لحوم الاضاحي اي حفظها اي حفظها وتأخير اكلها اي حفظها وتأخير اكلها نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ايام ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا وبه قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الله ابن واقد انه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبدالله ابن ابي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن فقالت صدق. سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول فناس من اهل البادية حضرة الاضحى في زمان النبي عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الاسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك او كما قال قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدابة التي دفت عليكم فكونوا وتصدقوا يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة وبه قال مالك عن راميعة بن ابي عبدالرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قدم من سفر فقدم اليه اهله لحما وقال انظروا ان يكون من انظروا ان يكون هذا من لحوم الاضحى فقالوا هو منها فقال ابو سعيد رضي الله عنه الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقالوا انه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعدك ام فخرج ابو سعيد فسأل عن ذلك فاخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الاضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا. ونهيتكم عن الانتباه فانتبدو وكل مسكر حرام. ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. يعني لا تقولوا سوءا الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة وبه قال مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال نحضنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة البقرة عن سبعة وبه قال مالك عن عمارة ابن صياد ان عطاء ابن يسار اخبره ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه واخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبح الرجل عنه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قوله رحمه الله عن عمارة ابن صياد عمارة بضم عينه وليس في الموطأ عمارة بكسرها ولا عمارة بفتحها نعم احسن الله اليكم وبه قال وبه لا يحيى قال قال مالك واحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة ادنى الرجل ينحر عنه وعن اهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم ويشركهم فيها فاما ان يشتري النفر البدنة او البقرة او الشاة. يشتركون فيها في النسك والضحايا افيخرج كل انسان منهم حصته من ثمنها؟ ويكون له حصته من لحمها فان ذلك يكره. وانما سمعنا الحديث انه لا يشترك في النسك وانما ما يكون عن اهل البيت الواحد وبه قال مالك عن ابن شهاب انه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته الا بدنة واحدة او بقرة واحدة وبه الى يحيى قال قال مالك لا ادري ايتهما قال ابن شهاب الضحية عما في بطن المرأة وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال الاضحى يوم ان بعد يوم الاضحى وبه قال مالك انه بلغه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه مثل ذلك وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحي عما في بطن المرأة وبه الى يحيى قال قال مالك الضحية سنة وليست ولا احب لاحد ممن قوي على ثمنها ان يتركها. تم كتاب الضحايا والحمد لله رب العالمين كتاب الذبائح بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما. التسمية في الذبيحة وبه قال مالك عن هشام ابن عرة عن ابيه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله انناس من اهل البادية يأتوننا بلرحمان ولا ندري هل سموا الله عليها ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوا قال مالك وذلك في اول الاسلام وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومية امر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما اراد ان يذبحها قال له سم الله فقال له الغلام قد سميت فقال له سم الله ويحك. فقال له قد سميت فقال له عبدالله بن عياش والله لا اطعمها ابدا ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة؟ قوله رحمه الله ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة تقدم ان من امهات التراجم عند الامام مالك قوله ما لا يجوز من كذا وكذا وانه اوردها كم ها احدى احدى عشرة مرة واما قوله ما يجوز فانها عنده من امهات التراجم واوردها اربع عشرة مرة فاوردها اربع عشرة مرة فبالاثبات اوردها اربع عشرة مرة وبالنفي اوردها احدى عشرة مرة نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن زيد ابن اسهم عن عطاء ابن يسار ان رجلا من الانصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له باحد فاصابها الموت فزكاها بشظاظ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها وبه قال مالك عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ بن سعد او سعد بن معاذ ان جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع فاصيبت شاة منها فادركتها فدكتها بحجر فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها وبه قال مالك عن ثور ابن زيد الديني عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الاية من يتولهم منكم فانه منهم وبه قال مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما فرى الاوداج فكله وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول ما ذبح به اذا بضع فلا بأس به اذا اضطررت اليه ما يكره من الذبيحة في الذكاة وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي مرة مولى عقيل ابن ابي طالب انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فامره ان يأكل ثم سأل زيد ابن ثابت فقال ان الميتة لا تتحرك ونهاه عن ذلك. قوله رحمه الله عن ابي مرة مولى عقيل تقدم ان عقيدا لم يقع في الموطأ الا مكبرا بفتح عينه وليس في رواة الموطأ عقيل وانما هو خارج الموطأ اسما لجماعة منهم عقيد ابن خالد الايلي احد اقران الامام ما لك من الرواة عن الزهري وحديثه في الصحيحين نعم احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال وسئل مالك عن شاة تردت فكسرت فادركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك فقال مالك ان كان ذبحها ونفسها تجري وهي تطرف فليأكلها زكاة ما في بطن الذبيحة وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول اذا نحرت الناقة فذكأتما في بطنها في ذكاتها اذا كان قد تم ونبت شعره فاذا خرج من بطن امه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه وبه قال مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيطن الليثي عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة امه اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره قوله عن يزيد ما قاعدته يا اخي ها قاعدته ان ما وقع من ذلك فهو بالياء التحتانية هو الزاي وليس في الموطأ بريد بالموحدة فالراء المهملة نعم احسن الله اليكم كتاب الصيد ترك اكل ما قتل المعراج والحجر. يا اخوان اه ارسل لي رسالة يقول انك كنت تقول ان الكتب تترك للعينين ولا تقرأ وصار القارئ يقرأها ونحن ما قلنا هذا نحن قلنا هذا لما عمد المحقق الى احد المواضع وزاد فيه كلمة كتاب كذا وكذا وجعلها بين معقوفتين فقلنا عند ذلك ايش البيت يا اخي مزيدا لا تقرأن واتركوا لي العينان ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأن واتركه للعينان. يعني ان ان ما وقع في الموطأ او غيره مما يزاد من تحقيق احد من كلامه هذا لا ينسب الى مالك هو زاده فانت عندما تقرأ تقول قال مالك ثم تفعل ذلك هذا غلط ولذلك اذا قال الانسان اخرجه مسلم في كتاب كذا باب كذا وجاء بترجمة للنووي او غيره هذا صحيح لكن اذا فقال قال مسلم في كتاب كذا في باب كذا فهذا غير صحيح اذا كانت الترجمة من وضع النووي رحمه الله تعالى نعم احسن الله اليكم ترك اكل ما قتل المعراج والحجر وبه قال مالك عن نافع انه قال رميت طيرين بحجر وانا بالجرف فاصبتهما فاما احدهما فمات فطرحه عبدالله ابن عمر رضي الله عنه هما واما الاخر فذهب عبدالله يزكيه بقدوم فمات قبل ان يزكيه فطرحه عبدالله ايضا وبه قال مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد كان يكره ما قتل المعراج والبندقة وبه قال مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب كان يكره ان تقتل الانسية بما يقتل به الصيد من الرمي واشباهه وبه قال مالك ولا ارى بأسا بما اصاب المعراج اذا خسق وبلغ وبلغ المقاتل ان يؤكل وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ورماحكم قال فكل شيء ناله الانسان بيده او او برمحه او بشيء من سلاحه فانفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله عز وجل وبه قال مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا اصاب الرجل الصيد فاعانه عليه غيره من ماء او كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد الا ان يكون سهم الرامي قد او بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك احد في انه هو قتله. وانه لا يكون للصيد حياة بعده وبه الى يحيى قال وسمعت ملكا يقول لا بأس بأكل الصيد وان غاب عنك مصرعه اذا وجدت به اثرا من كلبك او كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره اكله. قوله في الترجمة ترك اكل ما قتل المعراج المعراج خشبة يكون لها طرف محدد خشبة يكون لها طرف محدد او تجعل فيها حديدة فان اصابت الطرف المحدد قتلت بحدها. وان اصابت بالخشبة قتلت بثقلها نعم احسن الله اليكم ما جاء في صيد المعلمات وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول في الكلب المعلم كل ما امسك عليك ان قتل او لم يقتل. وبه قال مالك انه سمع نافعا يقول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وان اكل وان لم يأكل وبه قال مالك انه بلغه عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل الصيد فقال سعد كن وان لم تبقى الا بضعة واحدة وبه قال مالك انه سمع اهل العلم يقولون في الباز والعقاب والصقر وما اشبه ذلك انه اذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت اذا ذكر اسم الله على ارسالها وبه الى يحيى قال قال مالك احسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي او من فيه الكلب ثم يتربص به فيموت ادنى لا يحل اكله وبه لا يحيى قال وقال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب الباز او في فيه الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه. حتى تنام البازي او الكلب فانه لا يحل اكله وبه قال مالك وكذلك ايضا الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فانه لا يحل اكله وبه الى يحيى قال قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان المسلم اذا ارسل كلب المجوسي الضاري فصاد او قتل ان فصاد او قتل انه اذا كان معلما فاكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وان لم يذكه المسلم. وانما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي او يرمي بقوسه او بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله وبه الى يحيى قال وقال مالك اذا ارسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فاخذه فانه لا يؤكل ذلك الصيد الا ان يذكى. وانما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوس. فلا يحل اكل شيء من ذلك ما جاء في صيد البحر وبه قال مالك عن نافع ان عبدالرحمن بن ابي ان عبدالرحمن بن ابي هريرة سأل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عما لفظ البحر فنهاه عن اكله قال نافع ثم انقلب عبدالله فدعا بالمصحف فقرأ احل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع فارسلني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الى عبدالرحمن الى عبدالرحمن عن ابن ابي هريرة انه لا بأس بأكله وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم عن سعد عن سعد الجاري مولى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال سألت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن يحييتان يقتل بعضه رأى بعضا او تموت سردا فقال ليس به ليس بها بأس قال سعد ثم سألت عبدالله بن عمر بن العاص فقال مثل فقال مثل ذلك. قوله رحمه الله عن سعد الجاري بجيم وتقدم ميقاف القاري وذلك في رجلين هما ها عبدالرحمن بن عبد القاري احد التابعين والاخر عبدالرحمن بن محمد من شيوخ الامام مالك نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابي الزناد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما انهما كانا يريان بما لفظ البحر وبه قال مالك عن ابي الزناد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ناسا من اهل الجار قدموا فسألوا مروان ابن الحكم عما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال اذهبوا الى زيد ابن ثابت وابي هريرة رضي الله عنهما فاسألوهما ثم ائتوني فاخبروني ماذا يقولان؟ فاتوهما فسألوهما فقال لا بأس به فاتوا مروان فاخبروا فقال مروان قد قلت لكم قوله رحمه الله عن ابي الزناد تقدم ان ما كان موافقا لهذا قسم فانه ابو زياد الا هذا الرجل فانه ابو الزناد واسمه نعم عبدالله بن دكوان المدني. نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك لا بأس باكل الحيتان يصيدها المجوسي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال مالك واذا اكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. تحريم اكل كل ذي ناب من السباع وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي ناب من السباع احرام وبه قال مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي ناب من السباع حرام وبه لا يحيى قال قال مالك وهذا الامر عندنا. قوله رحمه الله عن اسماعيل ابن ابي حكيم. تقدم ان ما كان من هذا الرسم حكيم فانه بفتح حاءه. وليس فيه شيء بضمها في الموطأ. حكيم نعم احسن الله اليكم ما يكره من اكل الدواب وبه قال مالك ان احسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير انها لا تؤكل لان الله تبارك وتعالى قال قال مالك ان احسن احسن الله اليكم وبه قال مالك ان احسن ما سمع في الخير والبغال والحمير انها لا تؤكل لان الله تبارك وتعالى قال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تبارك وتعالى في الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. وقال تبارك وتعالى ليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الامعاء. فالهكم اله واحد فله اسلموا. وبشر المخبتين. فكلوا منها اطعموا القانع والمعتر وقال وقال وقال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر اذا وقعت ايتان متتابعتان من سورتين مختلفتين او من سورة واحدة لكنهما ليستا متتابعتان في نفس القرآن فانه لا يأتي بهما الانسان في نسق واحد. بل يفصل بينهما بما يدل على ذلك فكهذه الاية الثانية يقول وقال فكلوا منها وان لم تكن كلمته وقال فان هذا من جنس اداب ما يقال عند قول الراوي حدثنا فلان حدثنا فلان فانه يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان واسقطت للعلم بها فكذلك ما كان من الاية من هذا الجنس فان الانسان اذا ذكره لا يذكره متتابعا لا لا يتوهم السامع انه كذلك في المصحف والامر ليس كذلك بل يفصل بينهما بان يقولا وقالا اذا كان المذكور فعلا واذا كان وقوله اعاد ذلك فقال وقوله نعم احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال مالك وسمعت ان البائس هو الفقير وادنى المعترض هو الزائل وبه لا يحيى قال قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الانعام للركوب والاكل وبه لا يحيى قال قال مالك والقانع هو الفقير ايضا. ما جاء في جلود الميتة. وبه قال ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان اعطاها مولى لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال افننتفعتم بجلدها فقالوا يا رسول الله انها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم عن ابن وعلة مصرية عن عبد الله ابن عباس رضي الله. المصري احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن زيد بن اسلم عن ابن وعلة المصري عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دبر الاب فقد طهر وبه قال مالك عن عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن امه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميتة اذا دبرت ما جاء فيمن يضطر الى الميتة وبه قال مالك ان احسن ما سمع في الرجل يضطر الى الميتة انه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها. فان وجد عنها غنى طرحها وبه الى يحيى قال وسئل مالك عن الرجل اضطر الى الميتة ايأكل منها وهو يجد ثمرا لقوم او زرعا او غنما بمكانه ذلك. قال مالك ان ظن ان اهل ذلك الثمن او الزرع او الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده. رأيت ان يأكل من اي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا وذلك احب الي من ان يأكل الميتة. وان هو خشي ان لا يصدقه وان يعدوه سارقا بما اصاب من ذلك فان اكل الميتة خير له عندي وله في اكل الميتة على هذا الوجه سعة مع اني اخاف ان يعدو عاد ممن لم يضطروا الى الميتة يريد استجازة اخذ اموال الناس وثمارهم بذلك وبهنا يحيى قال قال مالك وهذا احسن ما سمعت تم كتاب الصيد والحمد لله كثيرا كما هو اهله وصلوا على محمد عبده ورسوله. صححوها مم احسن الله اليكم كتاب العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى هذا الخطأ يذكرني بخطأ في احد لبرامج الحاسوبية وهو برنامج متقن لكن لعل الذي ادخل هذه الترجمة غفل في احد الكتب باب الدخول على المرأة الاجنبية وهو كتبها فادخلها باب الدخول على المرأة الانجليزية احسن الله اليكم كتاب العقيقة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما. ما جاء في العقيقة وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم عن رجل من بني ضمرة عن ابيه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق وكانه انما كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم تصدقت بزينة ذلك فضة وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن محمد بن علي بن الحسين انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فصدقت بزنته فضة. السند المتقدم مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ارسل الي احد الاخوان يقول هل هذا مسلسل بال البيت؟ الجواب نعم. هذا الاسناد عند ما لك مسلسل بال البيت. لكن الاصل فيه الانقطاع فغالب شيوخ محمد ابن علي من ال البيت لم يسمع منهم كهذا الحديث فانه لم يدرك فاطمة رضي الله عنها فهو مسلسل باهل البيت لكنه عند مالك غالبا يكون منقطعا غير متصل نعم احسن الله اليكم العمل في العقيقة وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يسأله احد من اهله عقيقة الا اعطاه اياها. وكان يعق عن ولده بشاة بمعنى الذكور والاناث وبه قال مالك عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي انه قال انه قال سمعت ابي تستحب العقيقة ولو بعصفور. قال سمعت ابي يقول انه قال سمعت ابي يقول تستحب العقيقة ولو بعصفور وبه قال مالك انه بلغه انه عق عن حسن وحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وبه قال مالك عن هشام ابن عروة ان اباه عروة ابن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والاناث بشاة شاة وبه قال مالك الامر عندنا في العقيقة ان من عق فانما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والاناث. وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الامر الذي لم يزن عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده فانما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء لا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها وتكسر عظامها ويأكل اهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمه تمت العقيقة والحمد لله كتاب الفرائض بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما. ميراث الصلب وبه قال مالك وبه قال مالك ان الامر المجتمع ان الامر المجتمع عليه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث ان ميراث الولد من والدهم او والدتهم انه اذا توفي الاب او الام وترك ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف فان احد بفريضة مسماة وكان فيهم ذكر بدي بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم فمنزلة ولد الابناء الذكور اذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكروهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فان اجتمع الولد للصلب وولد لابنه فكانت فان اجتمع الولد للصلب وولد الابن فكان في الولد الصلب ذكر فانه لا ميراث معه لاحد من ولد الابن وان لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت ابنتين فاكثر من ذلك من البنات الصلب فانه لا ميراث لبنات الابن معهن الا ان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلة بمنزلتهن او هو اطرف منهن فانه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من من بنات الابناء. فضلا ان فضل فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفضل شيء فلا شيء وان لم يكن وان لم يكن الولد للصلب الا ابنة واحدة فلها النصف والابنة ابني وان لم يكن الولد للصلب الا ابنة واحدة فلها النصف ولابنة ابنه واحدة ان كانت او اكثر من ذلك من بنات الابناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة الثلث فان كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا ثلث لهن ولكن ان ولكن ان فظل بعد فرائض اهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الابناء الذكر مثل حظ الانثيين وليس لمن هو اطوف منهم شيء فان لم يفضل فلا شيء لهم وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وان كانت وحية فلها النصف. قال ما لك والاطرف هو الابعد. ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها وبه قال مالك وميراث الرجل من امرأته اذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن للنصف فان تركت ولدا او ولد ابن ذكرا كان او انثى فلزوجها الربع من بعد توصي بها او دين. وميراث المرأة من زوجها اذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فان ترك ولدا او ولد ابن ذكرا كان او انثى فلإمرأة الثمن من بعد وصيته يوصي بها او دين. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. من بعد وصيتي اوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. من بعد وصية توصون بها ميراث الام والاب من ولدهما. القول في الصفحة السابقة بل امرأته الثمن صححوها في السطر الثالث من اسفل فصل الكلمة فلامرأته الثون احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال مالك الامر المجتمع عليه وبه الى يحيى قال قال مالك الامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان ميراث الاب من ابنه او او ابنته انه ان ترك المتوفى ولدا او ولد ابن فانه يفرض للاب الثلث فريضة فان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فانه يبدأ بمن شر كالاب من اهل الفرائض. فيعطون فرائضهم فان فضل من المال الثلث فما فوقه كان للاب وان لم يفضل عنهم الثلث فما فوقه فرض للاب الثلث فيضة وميراث الام من ولدها اذا توفي ابنها او ابنتها فترك المتوفى ولدا او ولد ابن ذكرا كان او انثى او ترك من الاخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا او من اب وام او من اب او من ام فالثلث لها. وان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابنه ولا اثنين من الاخوة فصاعدا فان للام الثلث كاملا فان للام الثلث كاملا الا في فريضتين فقط واحدى الفريضتين ان يتوفى رجل ويترك امرأته وابويه فلمرأته الربع ولامه الثلث مما ما بقي وهو الربع من رأس المال والاخرى ان تتوفى امرأة وتترك زوجها وابويها فيكون لزوجها النصف ولامها الثلث مما بقي. وهو الثلث من رأس المال. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه فان كان له اخوة فلامه السدس. فمضت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا ميراث الاخوة للام وبه لا يحيى قال قال مالك الامر عندنا ان الاخوة للام لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابناء ذكرانا كانوا او اناثا شيئا. ولا يرثون مع الاب ولا فعن جد ابي الاب شيئا وانهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهما الثلث ذكرا كان او انثى. فان كان اثنين فلكل واحد منهما الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث في الثلث يقتسمونه بينهم بالسوائل الذكر مثل حظ الانثى. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في في كتابه وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك كفاهم شركاء في الثلث. فكان الذكر والانثى في هذا بمنزلة واحدة. ميراث الاخوة لام واب وبه الى يحيى قال قال مالك الامر عندنا ان الاخوة للاب والام لا يرثون مع الولد الذكور شيئا ولا مع ولد لابن الذكر ولا مع الاب دنيا شيئا وهم يرثون مع البنات وبنات الابناء ما لم يترك ما لم يترك المتوفى جدا ابا. ما لم يترك المتوفى جدا ابا اب ما فضل من المال يكون عصبة يبدأ بمن كان له اصل فريضة مسمى. فيعطون فرائضهم فان فضل بعد ذلك فضل كان للاخوة الاب والام يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا او اناثا للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفضل شيء فان لم يفضل شيء فلا شيء لهم قال وان لم يترك المتوفى ابا ولا جدا ابا اب ولا ولدا ولا ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان او انثى فانه يفرض للاخت الواحدة للاب والام من نصف فان كانت اثنتين فما فوق ذلك من الاخوات للاب والام فرض لهن الثلثان فان كان معهن خن ذكر فلا فريضة احد من الاخوات. واحدة كانت او اكثر من ذلك ويبدأ بمن شاركهم بفريضة مسمى فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الاخوة للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين الا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشركوا مع بني الام. وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واخواتها امها واخوتها لابيها وامها فكان لزوجها ان يصفو لامها الثلث ولاخوتها لامها الثلث فلم يفضل شيء بعد ذلك. فيشتركوا بني الام اشتركوا بنون الام فيشترك بنو الاب والام في هذه الفريضة مع بني الام في ثلثه في ثلثهم. فيكون للذكر مثل حظ الانثى من اجل انهم لهم اخوة من اجل انهم كلهم اخوة المتوفى لامه. وانما ورثوا بالام وذلك ان الله تبارك وتعالى قال سورة كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث شركوا في هذه الفريضة انهم كلهم اخوة المتوفى لامه. ميراث الاخوة للاب وبه الى يحيى قال قال مالك الامر عندنا ان ميراث الاخوة للاب اذا لم يكن معهم احد من بني الاب والام كمنزلة الاخوة الاب والام سواء ذكرهم ذكرهم وانثاهم كانثاهم الا انهم لا يشركون مع بني الام في الفريضة التي شركهم فيها بنو الاب والام لانهم خرجوا من ولادة الام من ولادة الام التي جمعت اولئك فان اجتمع الاخوة للاب والام والاخوة للاب فكان في بني الاب والام ذكر فلا ميراث لاحد من بني الاب. وان لم يكن بنو الاب والام الا امرأة واحدة او اكثر من ذلك من الاناث اذا ذكر معهن فانه يفرض للاخت الواحدة للاب والام النصف ويفرض للاخوات الاب السدس تتمة الثلثين. فان كان مع الاخوات ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ باهل الفرائض المسمى فيعطون فرائضهم. فان فضل بعد ذلك فضل كان بين الاخوة للاب للذكر مثل حظ الانثيين وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم فان كان الاخوة للاب والام امرأتين او اكثر من ذلك من الاناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن للاخوات الاب الا ان ان يكون معهن اخو لاب فان كان معهن اخو اليد لاب بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة فاعطوا فرائضهم. فان فضل بعد ذلك فضل كان بين الاخوة الاب للذكر مثل حظ الانثيين وان لم يخرج شيء فلا شيء لهم. ولبني الام مع بني الاب والام ومع بني الاب للواحد الثلث وللاثنين فصاعد الثلث للذكر منهم مثل حظ الانثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء ميراث الجد. وبه قال ما لك عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه كتب الى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن جد. فكتب اليه زيد ابن ثابت انك كتبت الي تسألني عن الجد الله اعلم وذلك ما لم يقض فيهن الا الامراء يعني الخلفاء. وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الاخ الواحد والثلث مع الاثنين فان كثر الاخوة لم ينقصوه من الثلث وبه قال مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذئب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فرض عن جدي الذي يفرض الناس له اليوم وبه قال مالك انه بلغه عن سليمان ابن يسار انه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنه من الجد مع الاخوة الثلث وبه لا يحيى قال قال مالك والامر المجمتع عليه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان الجداب الاب لا يرث مع الاب دنيا شيئا وهو يفرض له مع الولد الذكي ومع ابن الابن الذكر السدس ومع ابن ومع ابن الابن الذكر الثلث فريضة وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى اخا او اختا لابيه يبدأ باحد ان شركه بفريضة مسمى فيعطون فرائضهم فان فضل من المال السدس فما فوقه كان له وان لم يفضل من المال الثلث فما فوقه فرض للجد الثلث فريضة قال والجد والاخوة للاب والام اذا شركهم احد بفريضة مسماة يبدأ بمن شركهم من اهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجد والاخوة من شيء فانه ينظر اي ذلك افضل لحظ الجد يعطيه الجد الثلث تعطيه الجد الثلث مما بقي له وللاخوة او يكون بمنزلة رجل من الاخوة فيما يحصل له ولهم ويقاسمهم بمثل حصة احدهم او الثلث من رأس ما لك؟ اي ذلك كان افضل لحظ الجد يعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للاخوة الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين الا فريضة في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وتركت زوجها وامها واختها لامها وابيها وجدها فللزوج النصف وللام الثلث وللجنة الثلث هو للاخت للاب والام وللاخت للاب والام النصف ثم يجمع ثلث الجد ونصف الاخت فيقسم اثلاثا. للذكر مثل حظ الانثيين فيكون للجد ثلثاه وللاخت ثلثه. في الصفحة السابقة السطر الثالث من المال السدس فما فوقه صفحة ثلاثة سبع مئة وثلاثين السطر الثالث اخر جملة منه وان لم يفضل من المال السدس فما فوقه نعم احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال مالك وميراث الاخوة للاب مع الجد اذا لم يكن معهم اخوة للاب والام كميراث الاخوة للاب والام سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم. فاذا اجتمع الاخوة للاب والام يعدون الجد باخوتهم لابيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادونه بالاخوة الام لانه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا. وكان المال كله للجد فما حصل للاخوة من بعد حظ الجد فانه يكون للاخوة من الاب والام دون الاخوة للاب. ولا يكون للاخوة الاب معهم شيء الا ان يكون الاخوة للاب والام امرأة واحدة فان كانت امرأة واحدة فانها تعاد الجد باخوتها لابيها ما كانوا. فما حصل لهم ولها من شيء كان لها كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها وفريضة النصف من رأس المال كله فان كان فيما يحاز لها ولاخوتها لابيها فضل عن نصف رأس المال كله. فهو لاخوتها لابيها للذكر مثل حظ الانثيين وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم ميراث الجدة وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عثمان ابن اسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن لؤيب انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر رضي الله الى ابي ابو بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها ابو بكر رضي الله عنه ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها الثلث فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاري فقال مثلما قال المغيرة فانفذه فانفذه لها ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك الثلث. فان اجتمعتما فان اجتمعتما فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه قال اتت الجدة الى الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فاراد ان يجعل الثلثين التي من قبل الام فقال له رجل من الانصار اما انك تترك التي لو ماتتا وهو حي كان اياها يرث. فجعل ابو بكر الثلث بينهما وبه قال مالك عن عبد ربه بن سعيد ان ابا بكر ان ابا بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام كان لا يفيض الا للجدتين وبه لا يحيى قال قال ما لك والامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان الجدة ام الام لا ترث مع الام دنيا شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها الثلث فريضة وان الجدة ام الاب. لا تريث مع الام ولا مع الاب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها الثلث فاذا اجتمعت الجدةن ام الاب وام الام وليس للمتوفى دونهما اب ولا ام قال مالك فاني سمعت ان ام الام ان كانت اقعدهما كان لها الثلث دون ام الاب وان كانت ام الاب اقعدهما او كانت في القعدد وان كانت وان كانت ام الاب اقعدهما او كانت في القعدتين من المتوفى بمنزلة فان الثلث بينهما نصفين وبه الى يحيى قال قال مالك ولا ميراث لاحد من الجدات الا للجدتين لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جده ثم سأل ابو بكر ذلك حتى اتاه السبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ورث الجدة. فانفذه لها ثم اتت الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما انا بزائد في الفرائض شيئا فان اجتمعتما فان اجتمعت ما فيه فهو بينكما. وايتكما خلت به فهو لها. وبه لا يحيى فقال ما انكم لم نعلم احدا ورث غير جدتين منذ كان الاسلام الى اليوم. ميراث الكلالة؟ ما الكلالة اه المنقطع من ايش من اصوله وفروعه طيب في بيت بيتين انشدتها قبل اه سلطان اذكرها قال بعضهم فاحسن ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة لا والد يبقى ولا مولود انقطع الابناء والجدود لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الابناء والجدود انقطع اصوله وفروعه ويسألونك عن عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الابناء والجدود. نعم الله اليكم وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفيك من ذلك الاية التي انزلت في الصيف في اواخر في اخر سورة النساء وبه الى يحيى قال قال ما نكون له عندنا الذين اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان الكلالة على وجهين. فاما الاية التي انزلت في اول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى واكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وبه الى يحيى قال قال مالك فهذه الكلالة التي لا يأت فيها الاخوة للام حتى لا يكون ولد ولا والد وبه يا يحيى قال قال مالك واما الاية التي في اخر سورة النساء التي في اخر النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها يستفتونك قل الله في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. قال مالك فهذه الكلالة التي يكون فيها التي يكون فيها الاخوة عصبة اذا لم يكن ولد فياريثون مع الجد في الكلالة وبه الى يحيى قال قال ما منكم في الجد. ويا ريت مع الاخوة لانه اولى بالميراث منهم. وذلك انه يرث مع ذكور ولد المتوفى الثلث. والاخوة لا يرثون مع ذكور المتوفى شيئا وكيف لا يكون كاحدهم وهو يأخذ الثلث مع ولده المتوفى. فكيف لا يأخذ الثلث مع الاخوة؟ وبنو الام ياخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الاخوة للام ومنعهم مكانهم ومنعهم مكانه الميراث. فهو اولى بالذي كان لهم لانهم سقطوا من اجله. ولو ان الجد لم يأخذ ذلك الثلث اخذه بنو الام فانما اخذ ما لم يكن يرجع الى الاخوة للاب. وكان الاخوة للام هم اولى بذلك الثلث من الاخوة وكان الجد هو اولى به من الاخوة للام. ما جاء في العامة. وبه قال ما لك عن محمد ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عبدالرحمن ابن حنظلة الزورقية انه اخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن يقال له يقال له ابن مرسى انه قال كنت جالسا عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلما صلى الظهر قال يا يرفاه هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخير فيها فاتى به يرفع. فدعا بتور او فيه ماء فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله اقرك وبه قال مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن حزم انه سمع اباه انه سمع اباه كثيرا يقول كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول عجبا للعمة ولا ترث ميراث ولاية عصبة وبه لا يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة ان الاخر للابي ان الاخر للاب والام اولى بالميراث من الاخ للاب والاخ للاب اولى بالميراث من بني الاخ للاب والام وبنو الاخ للاب والام اولى بالاولى من بني الاخ للاب وبنو الاخ ابي اولى من بني اولى من بني الاخ للاب والام وبنو الاخ للاب اولى من العم اخي الاب للاب والام والعم اخو الاب للاب والام اولى من العم اخي الاب للاب والعم اخ لاب للاب اولى من بني العم اخي الاب الاب والام وابن العم للاب اولى من عم الاب اخي ابي الاب للاب والام وبه الى يحيى فانه على نحو هذا انسب المتوفى ومن تنازع في ولايته من فان وجدت احدا منهم يلقى المتوفى الى اب ولا يلقاه احد منهم الى اب دونه. فاجعل ميراثه للذي يلقاه الى الاب الادنى. دون دون فمن يلقاه الى فوق ذلك فان وجدتهم كلهم يلقونه الى اب واحد يجمعهم يجمعهم جميعا فانظر اقعدهم في النسب فان كان ابن اب فقط فاجعل الميراث له دون الاطراف وان كان ابن وان كان ابن اب وام فاجعل الميراث له فاجعل الميراث له دون الاطراف. حلو ايه؟ اطرف فاجعل الميراث له دون الاطراف وان كان ابن وان كان ابن اب وام وان وجدتهم مستويين وان وجدتهم مستويين ينتسبون من عدد الاباء الى عدد واحد حتى يلقون نسب المتوفى جميعا وكان كلهم جميعا بني اب واو بني اب وام فاجعل الميراث بينهم سواء. وان كان والد بعضهم اخا والدي المتوفى للاب والام وكان من سواه وكان من سواه منهم انما هو اخو ابي المتوفى لابيه فقط. فان الميراث لبني اخي المتوفى لابيه وامه دون بني الاخ للاب. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال ابي اولى من بني الاخ للاب والام واولى من العم اخي الاب للاب والام بالميراث. وابن الاخ للاب والام اولى من الجد بولاء الموالي. من لا ميراث له وبه لا يحيى قال ان ابن الاخ للام والجدة ابا الام والعم اما اخ الاب للام والخال والجدة ام ابي والجدة ام والجدة ام والقال والجدة ام ابي الام وابنة وابنة الاخ وابنة الاخ للاب والام والعمة والخالة لا يرثون بارحامهم شيئا. قال وانه لا امرأة هي ابعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا. وانه لا يرث احد من النساء شيئا الا حيث سميت. وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الام من ولدها وميراث البنات من ابيهم وميراث الزوجة من زوجها وميراث الاخوات للاب وميراث الاخوات للام عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة ترث من اعتقت هي نفسها لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاخوانكم في الدين ومواليكم ميراث اهل وبه قال مالك عن ابن شهاب عن علي ابن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وبه قال مالك عن ابن شهاب عن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب انه اخبره انما ورث ابا طالب انما ورث انما ورث ابا طالب عقيل وطالب ولم يرثه قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان محمد ابن الاشعث اخبره ان عمة له يهودية او نصرانية توفيت وان محمد بن الاشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرثها اهل دينها ثم اتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال له عثمان رضي الله عنه اتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرثها اهل دينها وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عن اسماعيل ابن ابي حكيم ان نصرانيا اعتقه عمر بن عبدالعزيز هلك. قال اسماعيل فامر عمر بن عبدالعزيز ان اجعل ماله في بيت المال وبه قال مالك عن الثقة عنده انه سمع سعيد بن المسيب يقول ابا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يورث احدا من الاعاجم الا احدا ولد في العرب وبه قال مالك وان جاءت امرأة حامل من ارضها عدو فوضعته في ارض العرب فهو ولدها يرثها ان ماتت وترث واما تميراتها في كتاب الله وبه قال مالك ينام المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا انه لا يأت المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب احدا عن ميراثه. قال وكذلك كل من لا يرث اذا لم يكن دونه وارث فانه لا يحجب احدا عن ميراثه. من جهي امره بالقتل او غيره لذلك وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن وعن غير واحد من علمائهم انه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم خديد فلم يورث احد منهم من صاحبه شيئا الا من علم انه قتل قبل صاحبه وبه الى يحيى قال وسمعت مالكا يقول وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند احد عند احد من اهل العلم ببلدنا وبه قال مالك وكذلك العمل في كل متوارثين هلك بغرق او قتل او غير ذلك من الموت اذا لم يعلم ايهما مات قبل صاحبه. فاذا لم يعلم ايهما مات قبل صاحبه لم يرث احد منهما من صاحبه شيئا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء وبه الى يحيى قال وسمعت مالكا يقول ولا ينبغي ان يئس احد احدا بالشك ولا يرث احد احدا الا باليقين من العلم والشهداء. وذلك ان الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتقه ابوه فيقول بني الرجل العربي. قد ورثه ابو نفليس ذلك له من يرثه بغير علم ولا شهادة انه مات قبله. وانما يرثه اولى الناس به من الاحياء وبه الى يحيى قال قال ما نكون من ذلك ايضا الاخوان الاب والام يموتان ولاحدهما ولد والاخر والاخر لا ولد له ولهما اخ لابيهما فلا يعلم ايهما مات قبل فميراث الذين ولد له لاخيه لابيه وليس لبني اخيه لابيه وامه شيء وبه قال وبه لا يحرق العمة ان تهلك العمة وابن اخيها وابنة الاخ وعمها فلا يعلم ايهما مات قبله فان لم يعلم ايهما مات قبله لم يرث العم بنبدة اخيه شيئا. ولا يرث ابن الاخ من عمته شيئا. ميراث ولد ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا وبه قال مالك وانا بلغه انه بلغه ان عروة ابن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا انه اذا مات ورثته امه حقها في كتاب الله واخوته لامه حقوقهم ويرث البقية موالي امه ان كانت مولاه. وان كانت عربية ورثت حقها وورث اخوته لامه حقوقهم وكان ما بقي المسلمين قال مالك وما بلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك قال مالك وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك ادركت رأي اهل العلم ببلدنا كمل كتاب الفرائض والحمد لله صلى الله على محمد وعلى اله. كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وعلى اله وسلم تسليما ما جاء في الخطبة وبه قال مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه قوله رحمه الله عن الاعرج ما قاعدتها نعم يا اخي احسنت انه اذا وقع ملقبا في الموطأ الاعرج فالمراد به عبدالرحمن بن هرمز المدني. وقوله محمد ابن يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حبان ما قاعدة حبان نعم يا اخي انه لا يقع في الموطأ الا بفتح الحاء حبان مع تشديد الباء وليس في الموطأ شيء بكسر حاء يحب اذا والذي في الموطأ بفتح الحاء حبان واقع في اسم رجلين هما امنت احسنت احدهما واسع ابن حبان والاخر ابن اخيه محمد ابن يحيى ابن حبان نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطو احدكم على خطبة اخيه وبه قال وتفسير قول الرسول وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نوى والله اعلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ان يخطب الرجل المرأة فتركن فتركن اليه ويتفقان على صداق واحد معلوم. وقد تراضا وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهي ان يخطبها الرجل عن خطبة اخيه ولم يعني بذلك اذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها امره ولم تركن اليه الا يخطبها احد فهذا باب فساد يدخل على الناس وبه قال مالك عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه انه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة او اكنات في انفسكم ان يقول الرجل للمرأة وهي في عدة ايام من وفاة زوجها انك علي لكريمة واني فيك لراغبون وان الله لسائق اليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول استئذان البكر والايم في انفسهما وبه قال مالك عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسه ام من وليه من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها وبه قال مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنكح المرأة الا باذن وليها او او ذي الرأي من اهلها او وبه قال مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الابكار ولا يستأمرانهن قال مالك على ذلك لم عندنا في نكاح الابكار وبه قال من يكون الانسان بك جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. وبه قال مالك وانه بلغه ان القاسم ابن محمد وسام بن عبدالله وسليمان ابن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها ابوها بغير اذنها. ان ذلك لازم لها ما جاء في الصداق والحباء قوله رحمه الله ما جاء في الصداق والحبى الحباء بكسر حاءه قسم للعطية اسم للعطية والمراد به ما يهدى الى المرأة سوى صداقها. ما يهدى للمرأة سوى صداقها والصداق المهر ها احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سالم عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه؟ فقال ما عندي الا ازاني هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها اياه وجلست لا ازار لك فالتمس فقال ما اجد شيئا؟ فقال التمس ولو خاتما من حديد. التمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحتكها بما معك من القرآن. قوله عن ابي حازم تقدم انه لا يجيء في الموطأ الا بالحاء المهملة فليس فيه خازن بالخاء المعجمة وانما في خارج الموطأ نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن النسيب انه قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اي ما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جذام او برص فمسها فلا صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها وبه قال مالك وانما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها اذا كان وليها الذي انكحها هو ابوها او اخوها او من يرى انه يعلم ذلك منها اذا كان وليها الذي انكح ابن عم او مولى او من العشيرة ممن يرى انه لا يعلم ذلك منها. فليس عليه غرم وترد المرأة ما اخذت من صداقها اويترك لها قدر ما تستحل به وبه قال ما نك عن نافع ان بنت عبيدالله بن عمر وامها بنت زيد بن الخطاب وامها وامها بنت زيد بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن عبدالله بن عمر فمات ولم يدخل بها وامها بنت زيد بن الخطاب وامها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبدالله ابن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا فابتغت امها صداقها. فقال عبدالله ابن عمر رضي الله وانهما ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم يمسكه ولم نظلمها فابت امها ان تقبل ذلك. فجعلوا بينهم زيد بن ثابت رضي الله عنه فقضى ان لا صدق له ولها الميراث وبه قال مالك انه بلغه ان عمر بن ان عمر بن عبدالعزيز كتب في خلافته الى بعض عماله ان كلما اشترط المنكح من كان ابا او غيره من انحباء او كرامة فهو للمرأة ان ابتغت ان ابتغته وبه قال مالك في المرأة ينكحها ابوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به انه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته ان ابتغته. وان فارقا زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح وبه قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له ان الصداق على ابيه اذا كان الغلام يوم يزوج لا مال له وان كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام الا ان يسمي الاب ان الصداق عليه. وذلك النكاح ثابت على الابن اذا كان صغيرا وكان في ولاية ابيه. وبه قال ما لك في طلاق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها وهي بكر فيعفو ابوها عن يصفي الصداق ان ذلك جائز لزوجها من ابيها فيما وضع عنه. قال مالك وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه الا ان يعفون فهن النساء التي قد دخل بهن او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الاب في ابنته البكر والسيد في امته قال مالك وهو الذي سمعت في ذلك والذي عليه لا ما عندنا وبه لا يحيى قال وقال مالك في اليهودية او النصرانية تحت اليهودي او النصراني فتسلم قبل ان يدخل بها انه لا صداق لها. وبه قال ما لك لا ارى ان تنكح باقل من ربع دينار وذلك ادنى ما يجب فيه القطع. ارخاء الستور. قوله رحمه الله اظخاء الستور اي ارسالها ارخاء الستور اي ارسالها نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة اذا تزوجها الرجل انه اذا القيت الستور انه اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق وبه قال ما لك عن ابن شهاب ان زيد ابن ثابت كان يقول اذا دخل الرجل من امرأته فالقيت عليهما الستور فقد وجب الصداق وبه قال مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها واذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه قال مالك ارى ذلك في المسيس اذا دخل عليها في بيتها؟ فقالت قد مسني وقال لم امسها صدق عليها فان دخلت عليه في بيته فقال لم امسها وقالت قد مسني صدقت عليه. المقام عند البكر والايم. وبه قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عبدالملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن من الحارث بن هشام المخزومي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة واصبحت عنده قال لها ليس بك على اهلك هو ان جئت سبعت لك ان شئت ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن. وان شئت ثلثت عندك ودرت فقالت فقالت ثلث وبه قال مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه كان يقول للبكي سبع وللثيب ثلاث قال مالك وذلك الاب عندنا وبه الى يحيى قال وقال مالك فان كانت له امرأة غير التي غير التي تزوج فانه يقسم بينهما بعد ان تمضي ايام التي تزوج بالسواء ولا يحسب على التي تزوج ما اقام عندها ما لا يجوز من الشرط في النكاح. وبه قال مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يشترط على زوجها انه لا يخرج بها من بلدها. قال سعيد ابن المسيب يخرج بها ان شاء وبه قال مالك فالامو عندنا انه اذا شرط الرجل للمرأة وان كان ذلك عند عقدة النكاح الا انكح عليك ولا اتسد ولا اتسرر ان ذلك ليس الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق او عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه. نكاح المحلل وما اشبهه وبه قال مالك عن مسفر ابن رفاء عن المسبر ابن رفاعة القرضي عن الزبير ابن عبدالرحمن ابن الزبير عن المسبل ابن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير عن عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير ان نفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فنكحت عبدالرحمن من الزبير فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها فاراد رفاعة ان ينكحها وهو زوجها الاول وهو زوجها الاول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك ولا وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة قوله عن الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير كل ما في الموطأ فهو الزبير مصغرا الا هذا الموضع في اسم عبدالرحمن ابن الزبير وابنه الزبير فالمشهور فيه فتح زاهي وذكر الضم ايضا ذكر الزبير والزبير فيه والفتح اشهر وهو كذلك في الكتب الستة ليس فيها الزبير الا هذا الرجل احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فزوجها رجل اخر فطلقها قبل ان يمسها فهل يصلح لزوجها الاول ان يتزوجها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لا حتى يذوق عسيلتها وبه قال مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعدها ثم تزوجها بعده رجل اخر فمات عنها قبل ان يمسها ان يحل لزوجها الاول ان يراجعها. وقال القاسم ابن محمد لا يحل لزوجها الاول ان يراجعها. وبه قال مالك في المحلل انه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا فان اصابها فلها مهرها ما لا يجمع بينه من النساء وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قوله عن الاعرج ما قاعدته هانا اخاي ايش عبدالرحمن بس ما هي بهذه القاعدة القاعدة انه اذ لا يقع في الموطأ ملقبا الا على عبد الرحمن بن هرمز المدني. وقوله عن ابي الزناد ما قاعدته نعم انما كان من هذا الرسم فهو ابو زياد الا هذا الرجل وهو ابو الزناد واسمه عبد الله ابن دكان المدني. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن حمل سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ينهى ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها وان يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره ما لا يجوز من نكاح الرجل ما لا يجوز من نكاح الرجل ام امرأته وبه ما لا يجوز تقدم انها من امهات التراجم عند الامام ما لك. وانه اوردها احدى عشرة مرة نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحمل سعيد انه قال سئل زيد ابن ثابت رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل ان يصيبها هل تحل له امها فقال زيد ابن ثابت الام مبهمة ليس فيها شرط وانما الشرط في الربائب وبه قال مالك عن غير وهدي ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الام بعد لابنته اذا لم تكن اذا لم تكن الابنة مستخلص ففي ذلك ثمان ابن مسعود رضي الله عنه قدم المدينة فسأل عن ذلك فاخبر انه ليس كما قال وانما الشرط في الربائب فرجع ابن مسعود رضي الله عنه من الكوفة فلم يصل الى منزله حتى اتى الرجل الذي افتاه بذلك. فامره ان يفارق امرأته وبه قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا وتحرمان عليه ابدا اذا كان قد اصاب الام فان لم يصب الام لم تحرم عليه امرأته وفارق الام وبه قال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انها لا تحل له امها ابدا. ولا تحل لابنه ولا لابيه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليهما امرأته وبه قال مالك فاما الزنا فانه لا يحرم شيئا من ذلك لان الله تبارك وتعالى قال كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال. فهذا الذي سمعته الذي امر الناس عندنا نكاح الرجل ام امرأة قد اصابها على وجه ما يكره وبه قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها انه ينكح ابنتها وينكحها وينكح ابنه ان شاء. وذلك انه اصابها حراما وان ما الذي حرم الله عز وجل ماء؟ وانما الذي حرم الله عز وجل ما اصيب بالحلال على وجه الشبهة بالنكاح. قال مالك قال الله تبارك وتعالى ولا تنكح نكح ابائكم من النساء. قال مالك فلو ان رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فاصابها حرمت على ابنه ان تزوجها وذلك ان اباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد. ويلحق به الولد الذي يولد فيه بابيه. وكما حرمت على ابنه ان يتزوجها وذلك ان اباه انكحا على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بابيه. وكما حرمت على ابنه ان يتزوجها حين زوجها ابوه في عدتها واصابها فكذلك تحرم على الاب ابنتها اذا هو اصاب امها جميع ما لا يجوز من النكاح وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجها على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق وبه قال مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عبدالرحمن ومجمع ومجمع ابن يزيد ابن جارية الانصاري عن خنساء بنت خدام للانصارية ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه وبه قال مالك عن ابي الزبير المكي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اوتي بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة. فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو كنت ولو كنت تقدمت فيه لرجمت قدمت ولو كنت تقدمت فيه لرجمت وبه قال ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن عن سعيد عن سعيد ابن المسيب وعن سليمان ابن يسار ان طرحة الاسدية كانت تحت رشيد فطلقها فنكعت في في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايما امرأة نكأت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما. ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم كان الاخر خاطبا من الخطاب وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول احسن الله اليكم وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لا ايش؟ ثم لا يجتمعان قال وقال سعيد ابن المسيب لها مهرها بما استحل منها وبه قال مالك الامر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد اربعة تشهر وعشرة انها لا تنكح ان ارتابت من من حيضتها حتى تستبرأ نفسها من تلك الريبة اذا خافت الحمل نكاح الامة على الحرة وبه قال ما لك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فاراد ان ينكح عليها امة فكره فكره ان يجمع بينهما وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول لا تنكح الامة عن الحرة الا ان تشاء الحرة. فان طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم به قال مالك ولا ينبغي لحر ان يتزوج امة وهو يجد قولا لحرة. ولا يتزوج امة اذا لم يجد طولا لحرة الا ان يخشى العنت ذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقال عز وجل ذلك كل من خشي العنت منكم قال مالك والعنته والزنا ما جاء في الرجل يملك المرأة وقد كانت تحته ففارقها. وبه قال ما لك عن ابن شهاب عن ابي عبد الرحمن عن زيد ابن ثابت انه كان يقول في الرجل يطلق المأمة ثلاثا ثم يشتريها انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وبه قال مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا حتى تنكح زوجا غيره وبه قال مالك انه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته امة مملوكة في السراها وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فان بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. وبه قال مالك في الرجل ينكح ينكح المرأة الامة فتلد منه ثم يبتاعها انا لا تكون ام ولد له. انا لا تكون ام ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتاعه اياها قال مالك من اشتراها وهي حامل ثم وضعت عنده كانت ام ولد بذلك الحمل فيما نرى والله اعلم ما جاء في كراهية اصابة الاختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. وبه قال ما لك عن ابن شاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ احداهما بعد الاخرى فقال عمر رضي الله عنهما احب ان ما احب ان اخبرهما جميعا ما احب ان اخبرهما جميعا ونهاهم عن ذلك وبه قال ما نيك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن دؤيب ان رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الاختين من ملك اليمين ان يجمع بينهما فقال عثمان رضي الله عنه احلتهما اية وحرمتهما اية. فاما انا فلا احب ان اصنع ذلك. قال فخرج من عنده فلقي رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من امره شيء ثم وجدت احدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب اراه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وبه قال مالك انه بلغه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه مثل ذلك وبه قال مالك في الامة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد ان يصيب اخت ثم يريد ان يصيب اختها انها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج اختها بنكاح او عتاقة او كتابة او ما اشبه ذلك او يزوجها عبده او عبد غيره او يزوجها او يزوجها عبده او عبد غيره؟ عبده او عبد غيره. او يزوجها عبده او عبد غيره النهي عن ان يصيب الرجل امة كانت لابيه وبه قال مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهب لابنه جارية فقال لا تمسسها فاني قد كشفتها وبه قال مالك عن عبدالرحمن بن المجبر انه قال وهب سالم بن عبدالله لابنه جارية فقال لا تقربها فاني قد اردتها فلم انبسط لها وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد ان ابا نهشل ابن الاسود قال للقاسم ابن محمد اني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلسا رجل من امرأته فقالت اني حائض فقمت فلم اقربها بعد. افاهبها لابني يطأها فنهاه القاسم عن ذلك. وبه قال مالك عن ابراهيم ابن ابي عبلة عن عبدالملك بن مروان انه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت ان اهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. قال عبدالملك لمروان كان اورع قال عبدالملك قال عبدالملك لمروان كان لمروان قال عبدالملك لمروان كان اورع منك وهب لابني كان اورع. كان اورع منك وهب لابنه جارية ثم قال لا تقربها فاني قد رأيت ساق منكشفة النهي عن نكاح اهل الكتاب وبه قال مالك لا يحل نكاح امة يهودية ولا نصرانية لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا تاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهن الامام المؤمنات. قال مالك فانما احل الله فيما نور نكاح الاماء المؤمنات ولم يحل النكاح اماء اهل الكتاب اليهودية والنصرانية. قال ما لك ولمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين قال ما وبه قال ما لك ولا حلوة امة مجوسية بملك يمين. ما جاء في الاحصان وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال المحصنات من النساء هن ولاة الازواج ويرجع ذلك الى ان الله حرم الزنا وبه قال ما لك عن ابن شهاب وبلغه عن قاسم ابن محمد انه ما كان وبلغه عن القاسم ابن محمد انهما كانا يقولان اذا نكح اذا نكح الحر الامة فمسها فقد احصنت وبه قال مالك وكل من ادركته كان يقول ذلك تحسن الامة الحرة اذا نكحها فمسها. وبه قال مالك يحسن العبد الحرة الى مسها بنكاح ولا تحسن الحرة العبد الا الا ان يعتق وهو وزوجها في مسها بعد عتقه. فان فارقا قبل ان يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته قال ما لك ولامة اذا كانت تحت الحر ثم فارقا قبل ان تعتق فانه لا يحصنه فانه لا يحصنها نكاحه اياها وهي امة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك احصانها. قال مالك وفي نعمته اذا كانت تحت الحرية فتعتق وهي تحته قبل ان يفارقها انه يحصنها اذا عتقت وهي انه اذا هو اصابها بعد ان تعتق وبه قال مالك الحرة النصرانية اليهودية والامة المسلمة يحصن يحصن الحر المسلم اذا نكح اذا نكى اذا نكح احداهن فاصابها نكاح المتعة وبه قال ما لك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب عن ابيهما عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية وبه قال ما لك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت ان ربيعة ابن امية استمتع بامرأة مولدة حملت منه فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فزعا يجر نداؤه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت نكاح العبيد وبه قال مالك وانه سمع ربيعة بن ابي عبدالرحمن يقول ينكح العبد اربع نسوة قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك وبه قال مالك والعبد للمحلل ان اذن له سيده ثبت نكاحه وان لم يأذن له سيده فرق بينهما. والمحلل يفرق بينهما على كل حال اذا اريد بالنكاح تحليل وبه قال مالك في العبد اذا ملكته امرأته او الزوج يملك امرأته ان ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير الطلاق. وان تراجع بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. وبه قال مالك العبد اذا اعتقته امرأته اذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع الا بنكاح جديد. نكاح في السابق قال مالك في العبد اذا ملكته امرأته بضم بالضم ليس بالنصب اصلحوها نعم احسن الله اليكم نكاح المشرك اذا اسلمت زوجته قبله. وبه قال مالك عن ابن شهاب انه بلغه ان نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بارضهن وهن غير مهاجرات وازواجهن حين اسلمن كفار منهن بنت الوليد منهن بنت الوليد بن ومنهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت ابن امية فاسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان النومية من الاسلام فبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهبة ابن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم اما امانا لصفوان ابن امية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام وان يقدم عليه. فان رضي امرا قبله والا سيره شهرين. فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد ان هذا وهب ابن عمير جاءني بندائك وزعم انك دعوتني الى عليك فان رضيت امرا قبلته والا سيرتني شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل اباوه. فقال لا والله لا انزل حتى تبين لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسيير اربعة اشهر تسيير تسيير اربعة اشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فارسل الى صفوان ابن امية يستعيره اداة وسلاحا عنده فقال صفوان وطوعا ام كرها؟ فقال بل طوعا فاعاره الاداة والسلاح التي عنده ثم رجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنينا الطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى اسلم صفوان واستقم واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. استقرت تشديد الرأي وفتحها احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن ابن شهاب انه قال كان بين الاسلام صفوان بين وبين اسلام امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب ولم يبلغنا ان امرأة هاجرت الى الله ورسوله وزوجها كافر. مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقض. قبل ان تنقضي عدتها وبه قال مالك عن ابن شهاب ان ام حكيم ابن ان ام حكيم بنت الحارث ابن هشام وكانت تحت عكرمة ابن ابي جهل وكانت تحت عكرمة بن ابي جهل فاسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة ابن ابي جهل من الاسلام حتى قدم اليمن فارتحلت ام حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته الى الاسلام فاسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب اليه فرحا وثب اليه فرحا وثب اليه فرحا وما ورمى عليه نداء وثبا وثب اليه فرحا وما عليه نداء حتى بايعه فثبت على نكاحهما ذلك وبه قال مالك اذا اسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما اذا عرض عليها الاسلام فلم تسلم لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا امسكوا بعصم الكوافير ما جاء في الوليمة وبه قال ما لك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه تزوج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت اليها؟ فقال نواة من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم لو بشاة. وبه قال ما لك عن يحيى ابن سعيد انه قال لقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤلم بالولمة ما فيها خبز ولا لحم. وبه قال ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى وليمة فليأتها وبه قال ما لك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول شر الطعام طعام ولمة يدعى لها الاغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة عصى الله ورسوله وبه قال مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة انه سمع انس ابن مالك رضي الله عنه يقول ان ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلمني طعاما صنعه قال انس رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب اليه خبزا من شعير ومرقا فيه دبا قال انس رضي الله عنه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدبان من حول القصعة فلم ازل احب الدباء بعد ذلك اليوم جامع النكاح وبه قال مالك عن زيد ابن اسهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج احدكم المرأة واشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة. واذا اشترى البعير فليأخذ من ذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. فليأخذ فليأخذ بذروة سنامه فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان وبه قال مالك عن ابي الزبير المكي ان رجلا خطب الى رجل اخته فذكر انها قد كانت احدثت فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فضربه او كاد يضربه ثم قال ما لك ولي الخبر؟ وبه قال ما لك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير كان يقول ان في الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق احداهن البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تنقضي عدتها وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان القاتل ابن محمد وعمرة بن الزبير افتى يا الوليد ابن عبد افتيا الوليد ابن عبدالملك عام عام قدم المدينة ذلك غير ان القاسم ابن محمد قال طلقا في مجالس شتى وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال ثلاث ان القاسم ابن محمد قال طلقها غير ان القاسم ابن محمد قال طلقها في مجالس شتى وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب عن سعيد ابن المسيب انه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق وبه قال مالك عن رافع ابن خديج انه تزوج بنت محمد ابن مسهمة الانصاري فكانت عندهم حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة فاثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم امهلها حتى اذا كانت تحل راجعها ثم عاد فاثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فاثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت فقال ما شئت ان بقيت واحدة فان شئت فان شئت استقررت على ما ترين من الاسرة وان شئت فارقتك قالت بل استقر على الاسرة فامسكها على ذلك ولم يرى رافع عليه اثما. ولم يرى رافع عليه اثما حين قرت عنده على الاسرة كمل كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبه قد فرغنا من هذا المجلد ونشرع غدا ان شاء الله نقرأ في تاليه وهو المجلد الرابع وثم جملة من التنبيهات منها في الصفحة الثالثة والثلاثين بعد الخمسمائة في الصفحة الثالثة وثلاثين بعد الخمسمئة بالترجمة الاستلام عندكم بالجر صواب بالضم الاستلام في الوقوف وصححوها الاستلام في الوقوف في الطواف الاسلام في الطواف هناك ايضا تنبيه يقول هذا الاخ يقول قرأ القاضي في احد الاحاديث انما والصواب وانهم ها نحن قرأنا الصواب ايضا هناك تنبيه في الصفحة خمس مئة وثلاثة وستين في السطر الاخير قبل الاخير عبد الله بن عباس اثبت هنا الف ابن وهنا لا تثبت وهنا لا تثبت لان عباسا هو ابوه المباشر ولو كان جده او امه فانها تثبت حينئذ ومثلها كذلك في الصفحة الخامسة والستين بعد الست مئة قميصه الستين والستمائة في السطر الاخير وان عبد الله ابن عمر كذلك اثبت الف ابن وهي لا تثبت هناك اخطاء متكررة عنده بسبب نوع الحرف الذي استخدمه نوع الطباعة مثلا كلمة لا او الا تكون الحركة عنده على الالف يعني لا تجد ان الفتحة على الالف وهي في الاصل على اللام وكذلك الا الشدة والفتحة هي على اللام ولكنها في الطبع هنا وقعت على الالف وهذا وقع في مواضع كثيرة في الكتاب هذا الاخ يقول في صفحة خمس مئة وسبعين خمس مئة وسبعين وقع لا هذا في القراءة يقول يقول في القراءة انها قرأت بالتخفيف محسن وهي محسر والذي نذكره سمعناه محسر هذا ربما يكون في سمعه كما قال هو ربما يكون بسبب المكبرات الذي عنده اخطاء اخرى يرسلها لنا وننبه عليها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين