السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام دينا وبعث الينا رسولا صادقا امينا نحمده سبحانه حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين. وعلى اله وصحابته الاخيار المنتجبين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فحدثنا الحسن بن عبدالهادي الحسني وهو اول اذ سمعته منه قال حدثنا عبد الستار ابن عبدالوهاب الدهلاوي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن عيسى القضاعي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي فهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي فهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن الحسيني وهو اول حديث سمعته منه. حاء وحدثنا عاليا درجة الحسن بن عبدالهادي الحسني. قال حدثنا عبد وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهلاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل حسني فهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن اما دين الحسيني فهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا داوود ابن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال ثنى محمد الفيومي المصري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا يوسف بن عبدالله الارميوني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا جدي عبدالرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عمر ابن علي ابن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث ان سمعته منه قال حدثنا عبدالرحمن ابن علي ابن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبدالملك النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا احمد بن محمد البزاز وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان ابن عيينة وهو اول حديث سمعته منه عن عمر ابن دينار عن ابي قابوس عبدالله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وبعد فهذا المجلس الثامن في شرح المجلس الثامن من قراءة الكتاب الاول من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجيب جوده وهو كتاب الموطأ للامام مالك ابن انس الاصبحي برواية يحيى ابن يحيى الليثي وقد انتهت بنا قراءته الى كتاب الطلاق نعم الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت اذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا بحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا المؤودس سئلت اذا بقتلت واذا الصحف نشرت واذا كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس اقسم بالخنس الجواري الاذاعة عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم امين ولقد رآه بالافق المبين ولقد رآه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنيين وما وبقول شيطان رجيم فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشم الا ان يشاء الله الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. امين اخبركم رحمكم الله محمد الفاضل ابن محمد التقلاوي قراءة عليه قال اخبرنا عوض الكريم الرفاعي الازهري قال اخبرنا احمد بن محجوب الرفاعي الازهري قال اخبرنا احمد بن احمد العميري الشباسي قال اخبرنا محمد بن محمد الامير الكبير اجازة ان لم يكن سماعا. قال اخبرنا علي بن محمد الاعرابي السقاط قال اخبرنا عبدالله بن سالم البصري المكي قال اخبرنا عيسى ابن محمد الثعالب قال اخبرنا سلطان ابن احمد المزاحي قال اخبرنا احمد بن خليل السبكي قال اخبرنا محمد بن احمد الغيطي قال اخبرنا عبد الحق ابن محمد السنباطي ومحمد ابن احمد النجار. قال اخبرنا الحسن بن محمد الحسني قال اخبرنا الحسن بن ايوب الحسن. قال محمد بن جابر الوادي اشي قال اخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي. قال اخبرنا احمد بن يزيد القرطبي قال اخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرج قال اخبرنا محمد بن فرج مولى ابن الطلاع قال اخبرنا يونس ابن عبد الله الصفار قال اخبرنا يحيى ابن عبد الله الليثي قال اخبرنا عن عبيد الله ابن يحيى الليثي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا ما لك بن انس رحمه الله تعالى انه قال كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما ما جاء في البتة قوله رحمه الله ما جاء في البتة البتة القطع بالامر ومورده هنا الطلاق ومراده به الطلاق التي الطلاق الذي لا رجعة بعده وهذه الترجمة وهذه الترجمة هي من امهات التراجم في موطأ الامام مالك فانه ابتدأ مئة وثمان وستين ترجمة بقوله رحمه الله ما جاء في كذا وكذا واحدة منها نعم احسن الله اليكم وبه قال ما نكر انه بلغه ان رجلا قال لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما اني طلقت امرأتي مئة تطليقة فماذا ترى فقال له ابن عباس رضي الله عنهما طلقت منك لثلاث وسبع وتسعون اتخذت ايات الله هزوا وبه قال مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال اني طلقت امرأتي ثمانية تطليقات. قال ابن مسعود رضي الله عنه فماذا قيل لك قال قيل لي انها قد بانت مني فقال ابن مسعود رضي الله عنه صدقوا من طلق كما امره الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به لا تلبسوا على انفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن حزم ان عمر ابن عبد العزيز قال البتة ما يقول الناس فيها قال ابو بكر فقلت له كان ابن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبدالعزيز لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة منه شيئا. من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى وقوله رحمه الله عن يحيى بن سعيد تقدم ان ما وقع بهذا الاسم في الموطأ فهو الانصاري. احد صغار التابعين وليس احد غيره في الموطأ مسمى بيحيى ابن سعيد اما في الكتب الستة فقد وقع اربعة بانسابهم خمسة باشخاصهم احدهم يحيى ابن سعيد الانصاري وثانيهم يحيى بن سعيد التيمي وثالثهم يحيى بن سعيد القطان ورابعهم يحيى بن سعيد الاموي وهذا اسم لرجل واشرت الى ذلك بقول ها محمد احسنت يحيى سعيد في الاصول اربعة انسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والاموي اثنان والانصار فيهم ينتمي نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب ان مروان ابن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطليقات قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. قوله رحمه الله عن ابن شهاب تقدم ان ما وقع بهذه الكنية في الموطأ فهو محمد مسلم ابن عبيدالله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ويكود ويكاد يكون غالبا هو المراد عند ذكر هذه الكنية في سواه من كتب الرواية فهو اشهر المسمين بهذه الكنية نعم احسن الله اليكم ما جاء في الخلية والبرية واشباه ذلك. قوله رحمه الله ما جاء في الخلية والبرية واشباه ذلك اي ما جاء في قول الرجل لامرأته انت خلية وبرية اي ما جاء في قول الرجل لامرأته انت خلية او برية نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك انه بلغه انه كتب الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من العراق ان رجلا قال لامرأته حبلك على كيف هيك؟ فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى عامله ان يوافيني بمكة في الموسم فبينما عمر يطوف بالبيت اذ لقيه الرجل سلم عليه فقال له عمر من انت؟ فقال الرجل انا الذي امرت ان اجلب عليك. فقال له عمر رضي الله عنه اسألك برب هذه البنية ما اردت قولك حبلك على غالبك. فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك. اردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما اراد هكذا وقع البنية والذي احفظه في لسان العرب ضم الباء وكسرها البنية والبنية اسم للبناء يقال هذه بنية وهذه بنية واما الفتح فتنظرون فيه نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول في الرجل يقول لامرأتي انت عليه حرام انها ثلاث تطليقات قال مالك وذلك احسن ما سمعت في ذلك. وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد ان رجلا كانت تحته وليدة لقوم فقال لاهلها شأنكم بها فرأى الناس انها تطليقة واحدة وبه قال مالك انه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرأت منك انها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة وبه قال مالك في الرجل يقول لامرأته انت خلية او برية او بائنة انها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها ويدين في التي لم قل بها اواحدة اراد ام ثلاثا؟ فان قال واحدة احلف على ذلك وكان خاطبا من الخطاب. لانه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا ولا يبنيها الا ثلاث تطليقات. والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك ما يبين من التمليك وبه قال مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابا عبد الرحمن اني جعلت امر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى فقال ابن عمر رضي الله عنهما اراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن. فقال ابن عمر رضي الله عنهما انا افعل انت فعلته وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اذا ملك الرجل امرأته امرها فالقضاء ما قضت الا ان ينكر عليها فيقول اريد الا واحدة فيحلف على ذلك ويكون املك بها ما كانت في عدتها. ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك وبه قال مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خرجة بن زيد بن ثابت انه اخبره انه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فاتاه محمد بن ابي عتيق وعيناه تدمعان. فقال له زيد ما شأنك؟ فقال ملكت امرأتي امرها ففارقت ففارقتني. فقال له زيد وما حملك على ذلك فقال القدر فقال له زيد ارتجعها ان شئت فانما هي واحدة وانت املك بها. قوله رحمه الله عن زيد عند زيد ابن ثابت تقدم ان هذا الرسم اخره في كتب الرواية دال زيد وليس فيها ما اخره حرف النون سوى رجل واحد هو زين بن شعيب المعافر من اصحاب الامام ما لك اخذين عنه نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان رجلا من ثقيف ملك امرأته امرها فقالت انت الطلاق فسكت ثم قالت تنتهي الطلاق فقال بي فيك الحجر. ثم قال تنت الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصما الى مروان ابن الحكم فاستحلفه الا فاستحلفه ما ملكها الى واحدة وردها اليه قال مالك قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه احسن ما سمع في ذلك قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك واحبه الي ما لا يبين من التمليك وبه قال مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها خطبت على عبد الرحمن بن ابي بكر قريبة بنت ابي امية فزوجوا ثم انهم عتبوا على عبدالرحمن وقالوا ما زوجنا الا عائشة فارسلت عائشة الى عبدالرحمن فذكرت ذلك له فجعلها ما قريبة بيدها اختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا وبه قال مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبدالرحمن المنذرة بن الزبير وعبدالرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات ومثلي يفتات عليه. فكلمت عائشة المنذرة ابن فقال المنذر فان ذلك بيد عبدالرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت لارد امرا قضيتيه فقرت حفصة عند عند المنذر ولم يكن ذلك وبه قال مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر وابا هريرة رضي الله عنهما سئلا عن الرجل يملك امرأته امرها فترد فترد ذلك اليه ولا تقضي شيئا فقال اليس ذلك بطلاق؟ قوله رحمه الله المنذر بن الزبير تقدم ان ما وقع وفق هذا الرسم فهو بضم الزاي زبير وليس في الكتب الستة والموطأ رجل بفتحها سوى وعبدالرحمن بن الزبير وابنه الزبير ابن عبدالرحمن ابن الزبير. ولهما ذكر تقدما في الموطأ. وذكر فيهما الضم لكن المشهور في اسمهما هو الفتح نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال اذا ملك الرجل امرأته امرأة فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك قال مالك في المملكة اذا ملكها زوجها امرأة ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما دام في مجلسهما الايلاء وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يقول اذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وان مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف فاما ان يطلق واما ان يفي. قال مالك وذلك الامر عندنا وبه قال مالك وعن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول ايما رجل الا من امرأته فانه اذا مضت الاربعة الاشهر اوقف حتى لقائه في ولا يقع عليه طلاق اذا مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف. الحديث السابق الاول الباب هذا مسلسل بال البيت وغالبا فيه انقطاع فان محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب لم يدرك عليا جده الاكبر ولا سمع منه وهذا الغالب على حديثه في نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب وابا بكر بن عبدالرحمن كان كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة وبه قال مالك انه بلغه ان مروان ابن الحكم كان يقضي في الرجل اذا مضت الاربعة الاشهر فهي تطليقه وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها قال مالك وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب وبه قال ما انكم في الرجل يوني من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الاربعة الاشهر ثم يراجع ثم يراجع امرأته انه الا انه ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له اليها ولا رجعة ولا رجعة له عليها الا ان يكون له عذر من مرض او سجن او ما اشبه ذلك من العذر فان ارتجاع وهي ثابت عليها وان مضت عدتها ثم تزوجا بعد ذلك فانه ان لم يصبها حتى تنقضي الاربعة الاشهر وقف ايضا فان لم يفئ دخل عليه الطلاق بالايلاء الاول اذا مضت الاربعة الاشهر ولم يكن له عليها رجعة لانه نكحها ثم طلقها قبل ان يمسها فلا عدة له عليها رجع وبه الى يحيى قال وقال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الاربعة اشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي اربعة اشهر قبل ان تنقضي عدتها انه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وانه ان اصابها قبل ان تنقضي عدتها كان احق بها. وان مضت عدتها قبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها. قال وهذا احسن ما سمعت في ذلك وبه قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الاربعة الاشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قالهما تطليقتان ان هو وقف فلم يفئ وان مضت عدة الطلاق قبل الاربعة الاشهر فليس الايلاء بطلاق. وذلك ان الاربعة الاشهر التي كان يوقف بعدها مضت وليست له يومئذ وليست له يومئذ وليست له يومئذ بامرأة وبه قال ما ان يكون من حلف الا يطأ امرأته يوما او شهرا ثم مكث حتى ينقضي اكثر من من الاربعة الاشهر. فلا يكون ذلك اناء وانما يوقف في الايلاء من حلف على اكثر من الاربعة اشهر فاما من حلف الا يطأ امرأته اربعة اشهر او ادنى من ذلك فلا ارى عليه الاء لانه اذا جاء الاجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف. وبه قال مالك من حلف لامرأته الا يطأها حتى تفطم ولدها فان ذلك لا يكون ايلا. قال مالك وقد بلغني ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فلم يره الى الى عبيد. وبه قال مالك انه سأل ابن شهاب عن الهاء العبد فقال هو نحو اله وهو عليه واجب وايلاء العبد شهران ظهار حر وبه قال مالك عن سعيد بن عمرو بن سليمان الزرقي انه سأل القاسم ابن محمد عن رجل طلق امرأة ان هو تزوجها قال فقال القاسم بن محمد ان رجلا جعل امرأة عليه كظهر امه ان هو تزوجها فامره عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان هو تزوجها الا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. وبه قال مالك انه بلغ ان رجلا سأل القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل ان ينكحها. فقال ان نكحها فلا يمسسها حتى يكفر كفارة ظواهر وبه قال مالك وعن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال في رجل تظاهر من اربعة نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة وبه قال مالك لابي عبدالرحمن مثل ذلك وبه قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا قال مالك قال الله تبارك وتعالى في كفارة المتظاهر فتحليل من قبل ان يتماسى. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من القبر ان يتماسى. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وبه قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال ليس عليه الا كفارة واحدة فان تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفة ايضا وبه قال مالك من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل ان يكفر انه ليس عليه الا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر ويستغفر الله. قال مالك وهذا احسن ما سمعت وبه قال مالكنا الظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب. وبه قال مالك وليس على النساء ظهار. وبه قال مالك في قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال سمعت ان تفسير ذلك ان يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على امساكها واصابتها فان نجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة. وان طلقا ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك فان تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر وبه قال مالك في الرجل يتظاهر من امته انه ان اراد ان يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل ان يطأها وبه قال مالك لا يدخل على الرجل اناء في تظاهر الا ان يكون مضارا لا يريد ان يفي من تظاهره وبه قال مالك عن عيسى ابن عروة انه سمع رجلا يسأل عروة ابن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة انكحها عليك ما عشتي فهي علي كظهر امي قال عروة ابن الزبير يجزيه من ذلك عتق رقبة. ظهار العبيد وبه قال مالك وانه سال ابن وانه سأل ابن شهاب عن ظهار عبده فقال نحو ظهار حر. قال مالك يريد انه يقع عليه كما يقع على الحر. وبه قال ما لك وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران. وبه قال مالك في العبد ظاهر من امرأته انه لا يدخل عليه الهاء وذلك انه لو ذهب يصوم صيامك صارت المتظاهر دخل عليه طلاق الى قبل ان يفرغ من صيامه ما جاء في الخيار. الامام مالك رحمه الله تعالى قال في الترجمة السابقة او ظهار العبيد فجمع فقال في الترجمة التي قبلها ظهار الحر فافرد. فقال في الترجمة التي قبلها ايلاء العبيد فجمع. وقالها التي قبلها الايلاء وهو يريد ايلاء الحر فلماذا افرد في الحر وجمع في العبيد ايش لان الحر تتعلق بذمته حكمه يتعلق بذمته حكم واحد في الايلاء والظهار. واما العبيد فانه يمكن ان يملكهم رجل واحد فتتعلق الذمة به. فلامكان تعددهم فلامكان تعدد العبيد. تحت ملك رجل واحد جمع فان الظهار يترتب فيه كفارة وهذه كفارة قد تكون عند العجز اطعاما. فربما تعلق حكم الاطعام بمالك فربما ظهر عنده جماعة من العبيد فترجع الى ذمته. اما لو كان هو بنفسه فانه يكون كن واحدا فجمع في العبيد لامكان تعدد كونهم تحت ملك رجل واحد لامكان تعدد كونهم تحت ملك رجل واحد. فينظر بعد في تعلق تلك الكفارات بذمته ان عجزوا عنها ام تسقط ولا تلحقه تبعة في ذلك. اما لو ظهر هو او الاء هو فان الحكم متعلق بواحد فقط هو ذلك الحر نعم احسن الله اليكم ما جاء في الخيار وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن فكانت احدى السنن الثلاثة انها اعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحمه من فقرب اليه خبزا وادم من ادم البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ارى برمة في هالح؟ فقالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحما تصب تصدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية وبه قال مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق ان لها القيار ما لم يمسها. قال مالك وان مسها زوجها زعمت انها جهلت ان لها الخيار فانها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد ان يمسها وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عمرة بن الزبير ان مولاة لبني عدي يقال لها زبراء اخبرته انها كانت تحت عبد وهي امة يومئذ فعتقته قالت فارسلت الي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت اني مخبرتك اني مخبرتك خبرا ولا احب ان تصنعي شيئا ان امرك ان امرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فان مسك فليس لك من الامر شيء. قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا وبه قال مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبه جنون او ضرر فانها تخير فان شاءت قرت وان شاءت فارقت وبه قال ما منكم في الامة تكون تحت العبد ثم تعتقوا قبل ان يدخل بها او يمسها انها اذا اقتارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة وذلك الامر عندنا وبه قال ما لك عن ابليس انه سمعه يقول ما لك وما ذلك احسن ما سمعت وبه قال مالك في المخيرة اذا زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثة. وان قال زوجها لم يخير لم اخيرك الا واحدة فليس ذلك له. وذلك احسن ما سمعت. وبه قال مالك وان خيرها فقالت قد قبلت واحدة وقال لم ارد هذا. وانما خيرتك في الثلاث جميعا انها ان لم تقبل الا واحدة اقامت عنده ولم يكن ذلك فراق ما جاء في الخلع وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته عن حبيبة بنت سهل الانصاري انها كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغرس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت انا حبيبة بنت يا رسول الله قال ما شأنك؟ قالت لا انا ولا ثابت ابن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت ابن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت زانية قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها وبه قال مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت ابي عبيد انها اقتلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قوله رحمه الله مولاتي صفية بنت ابي عبيد تقدم انه لم يقع في اسماء رواة الحديث عبيد بفتح عينه وانما هو في الشعراء اسما لجماعة منهم عبيد ابن الابرص نعم احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال ما منكم في المفتدية التي تفتدي من زوجها انه اذا علم ان زوجها اضر بها وضيق عليها وعلم انه ظالم لها والطلاق ورد عليها ما لها. قال فهذا الذي كنت اسمع والذي عليه امر الناس عندنا. وبه قال ما لك ولا بأس بان تفتري المرأة من زوجها باكثر مما طه طلاق مخترعة وبه قال مالك عن نافع ان ربيعة بنت معوذ بن عفراء جاءته عمتها الى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فاخبرته انها اخترعت من زوجها في زمان عثمان ابن عفان رضي الله عنه فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره. وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عدتها عدة مطلقة وبه قال مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب يسره من ابن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المقتنعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء وبه قال مالك في المفتدية انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد. فان هو نكحا ففرقا قبل ان يمسها لم تكن له عليها عدة من الطلاق الاخر تبني على عدتها الاولى. قال مالك وهذا احسن ما سمعته في ذلك وبه قال ما انكم اذا افتلت المرأة من زوجها بشيء على ان يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه. فان كان بين ذلك صمات فما اتبعه بعد فليس بشيء ما جاء في اللعان وبه قال ما لك عن ابن شهاب ان سهلة بن سعد الساعدي اخبره ان عميمرا العجراني جاء الى عاصم ابن عديل الانصاري فقال له يا عاصم ارأيت رجلا اتي رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي التي سألته عنها فقال عويمر ابن الله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل عويمر حتى اتى رسول الله وسط الناس فقال يا رسول الله يا رأيت وجد مع امرأته رجلا ايقتلوه فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس وانا مع الناس عند رسول الله. فلما فرغ من تلاعنه ما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وان رجلا لعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما الحق الولد بالمرأة وبه قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. قال مالك قال مالك السنة عندنا ان المتلاعين ان لا يتناكحان ابدا وان اكذب نفسه جلد الحد والحق به الولد ولم ترجع اليه ابدا. قال وعلى هذا السنة التي لا شك فيها ولا اختلاف وبه قال مالك واذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم انكر حملها لعنها اذا كانت حاميا وكان حملها يشبه ان يكون منه اذا ادعت ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف انه منه. قال فهذا الامر عندنا والذي سمعت. وبه قال ما لك واذا قذف الرجل امرأته بعد ان ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم انها انه قد رآها تزني قبل ان يفارقها. جلد الحد ولم يلاعنها وان انكر حملها بعد ان يطلقها عنها قال وهذا الذي سمعت وبه قال ما نكوى العبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته غير انه ليس على من قذف مملوكة حد وبه قالمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم اذا تزوج احداهن. فاصابها وذلك ادنى الله تبارك وتعالى يقول في كتابه. والذين يرمون ازواجهم فهن من الازواج قال مالك وعلى هذا الامر عندنا وبه قال مالك والعبد اذا تزوج المرأة الحرة المسلمة او الامة المسلمة او الحرة النصرانية او اليهودية لعنها. وبه قال مالك في الرجل لعن اتاه فينزع ويكذب نفسه بعد يمين او يمينين ما لم يلعن في الخامسة انه اذا نزع قبل ان يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما وبه قال مالك في الرجل يطلق امرأة يطلق امرأته فاذا مضت الثلاثة الاشهر قالت المرأة انا حامل قال ان انكر زوجها حملها لعنها وبه قال في الامة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها انه لا يطأها وان ملكها وذلك ان السنة مضت ان المتلاعنين لا يتراجعان ابدا. وبه زمان يكون اذا لعن الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس لها الا نصف الصداق. ميراث ولد الملاعنة. قوله رحمه الله ميراث ولد الملاعنة هذه ترجمة ثانية مما اعاده مالك في موطئه. فقد تقدم في كتاب الجهاد انه ابتدأه بقوله الترغيب في الجهاد ثم عقد قبل بابين من اخره ترجمة قال فيها الترغيب في الجهاد وتقدم بيان وجه ذلك ثم ختم كتاب الفرائض بقوله ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. ثم اعاد ها هنا صدر تلك الترجمة فقال ميراث ولدي الملاعنة. وموجب اعادته في هذا الموضع هو ملاحظة المناسبة فانه لما ذكر احكام اللعان وكان ميراث ولد الملاعات مما يغمض على بعض متفقهين اعاد رحمه الله تعالى الترجمة عليه تنبيها الى حكمه لمناسبة الباب له نعم احسن الله اليكم وبه قال ما نكر انه بلغه ان عروة ابن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا انه اذا مات ورثته امه حقها في كتاب بالله واخوته لامهم حقوقهم. ويرث البقية مع والي امه ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثت حقها. وورث اخوته لامه حقوقهم ما بقي للمسلمين قال مالك وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك ادركت رأي اهل العلم ببلدنا. قوله رحمه الله عن سليمان ابن يسار تقدم ان يسارا اذا وقع وابقى هذا الرسم في الموطأ فهو بالياء التحتانية والسين المهملة. وليس فيه احد اسمه بشار. بالباء الموحدة المعجمة بل اسم بشار قال فيه الذهبي في المشتبه وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابة رضي الله عنهم. نعم احسن الله اليكم طلاق البكر وبه قال ما لك عن ابن شهاب عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن محمد بن ياسر بن البكيري انه قال طلق رجل طلق رجل امرأته قبل ان يدخل بها ثم بدأ له ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه فذهبت معه اسأل له. فسأل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وابا هريرة رضي الله الله عنه عن ذلك فقال لا نرى ان تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فانما طلاقي اياها واحدة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن بكير ابن عبدالله ابن الاشد عن النعمان ابي عياش الانصاري عن عطاء ابن يسار انه قال جاء رجل يسأل عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه مع رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يمسها. قال عطاء فقلت انما طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انما انت تقاص الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن بكير بن عبدالله بن الاشد انه اخبره عن معاوية بن عن معاوية بن ابي عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن اياس بن البكيني فقال ان رجلا من اهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان؟ قال عبدالله بن الزبير ان هذا الامر ما لنا فيه قول فاذهب يا عبدالله بن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما فاني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها فسلهما ثم ائتنا فاخبرنا ذهب فسألهما فقال ابن عباس لابي هريرة رضي الله عنه افته يا ابا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال ابو هريرة رضي الله عنهم فقال ابو هريرة رضي الله عنه الواحية تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا وبه قال مالك والثيب اذا ملكها الرجل ولم يدخل بها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. طلاق مريض وبه قال مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال وكان اعلمهم بذلك وعن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها. قوله وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ما قاعدة سلمة تقدم انه اذا ذكر في الاسماء او اسماء الاباء او الكنى فهو سلمة بفتح لامه. واستثني من ذلك كموضعان احدهما في عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه فان اسم ابيه بكسر اللام والاخر في بني سلمة قبيلة من الانصار تقدم لهم ذكر في الموطأ ولهم ذكر في الصحيح في حديث الخطى الى المساجد. والنسبة اليهم محمد السلمي بفتح السين واللام وتقدم غير مرة النسبة اليهم نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن عبدالله بن الفضل عن الاعرج ان عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقه انما هو مريض قوله رحمه الله عن الاعرج ما قاعدته نعم احسنت قاعدته انه اذا وقع ملقبا في الموطأ اي مذكورا بلقبه فهو عبدالرحمن بن هرمز المدني نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبدالرحمن يقول بلغني ان امرأة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه سألته ان يطلقها قال اذا حفظت ثم طهرت فاذن لي. فلم تحظ حتى مرض عبد الرحمن ابن عوف فلما طهرت فلما طهرت اذنته فطلقها البتة. او تطليقة لم كن بقي له عليها من الطلاق غيرها. وعبدالرحمن يومئذ يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها وبه قال ما منك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وانصارية. فطلق الانصارية وهي ترضع فمر مرت بها سنة ثم هلك ولم تحض. فقالت انا ارثه فاختصمتا الى عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقضى لها بالميراث. فلامت الهاشمية عثمان فقال عثمان رضي الله عنه هذا عمل ابن عمك هو اشار علينا بهذا. قوله رحمه الله عن محمد ابن يحيى ابن حبان ما قاعدة حبان؟ نعم احسنت انه اذا وقع في الموطأ فهو بفتح حاءه وليس في الموطأ احد بكسرها ففيه حبان وليس فيه حبان والمذكور بحبان بفتحها رجلان احدهما واسع بن حبان والاخر ابن اخيه محمد ابن يحيى ابن حبان نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك وانه سمع ابن شهاب يقول اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فانها ترثه. وبه قال مالك ان طلقا وهو قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها. وان دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث قال مالك البكر والثيب في هذا عندنا سواء؟ ما جاء في متعة الطلاق وبه قال مالك وانه بلغه ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأة له فمتع بوليدة. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لكل مطلقة متعة الا التي الا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس فحسبها نصف ما فرض لها. وبه قال مالك انه قال لكل مطلقة متعة قال مالك وبلغني عن قاسم ابن محمد مثل ذلك وبه قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها ما جاء في طلاق العبد وبه قال ما نكعن بالزناد عن سليمان ابن يسار ان نفيعا مكاتبا ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم او كانت تحته امرأة حرة فطلق اثنتين ثم اراد ان يراجعها فامره ازواج النبي ان يأتي عثمان بن عفان يسأله فامره ازواج ان يأتي عثمان بن عفان فيسأله فيسأله عن ذلك. فلقيه عند الدرج اخذا بيد زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألهما فابتدراه جميعا فقال احرمت عليك؟ قوله عن ابي الزناد تقدم ان ما كان من هذا الباب فهو ابو زياد سوى هذا الرجل فهو بنون بعد الزاي واسمه عبد الله ابن ذكوان المدني نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان نفيعا كان مكاتبا لام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة تنحرة تطليقتين. فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك. وبه قال مالك عبد ربه ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن ان ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال اني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد ابن ثابت حرمت عليك وبه قال مالك عن نافعين ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اذا طلق العبد امرأة تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت توأمة وعدة حرة ثلاث حيض وعدة الامة حيضتان وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء. فاما ان يأخذ الرجل غلامه او امة وليدته فلا جناح عليه ما جاء في نفقة الامة اذا طلقت وهي حامل وبه الى يحيى قال قال مالك ليس على حر ولا على عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا باتا نفقة وان كانت حاملا اذا لم تكن عليها رجعة وبه قال مالك هو ليس على حر ان يستقضي ابنه وهو عبد قوم اخرين ولا على عبد ان ينفق من ماله على من لا يملك سيده الا باذن سيده. ما في عدة التي تفقد زوجها وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ايما امرأة فقدت زوجها فلم تدري اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل وبه قال مالك وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول اليها. قال مالك وذلك الامر عندنا وان ادرك زوجها قبل ان تتزوج فهو احق بها وبه قال مالك ادركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال يخير زوجها الاول اذا جاء في صداقها او في امرأته وبه قال مالك وبلغني ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال في المرة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه اياها انه ان دخل بها زوجها الاخر او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول الذي طلقها اليها. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في هذا وفي زوجها الاخر مناسب للمقابلة الاول الاول والاخر انه ان دخل بها زوجها الاخر او لم يدخل بها. نعم احسن الله اليكم ما جاء في الاقراء في عدة الطلاق وطلاق الحائض وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهفا يراجعا ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء وبه قال ما لك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء. فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم وتدرون ما الاقراء؟ انما الاقراء الاطهار وبه قال ما لك عن ابن شهاب انه قال سمعت ابا بكر بن عبدالرحمن سمعت ابا بكر بن عبدالرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد قول عائشة رضي الله عنها وبه قال مالك عن نافع وزيد ابن اسلم عن سليمان ابن يسار ان الاحوص هلك بالشأن حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها فكتب معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه الى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك. فكتب اليه زيد انها اذا دخلت في الدم من حيضة الثالثة فقد برأت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. وبه قال مالك انه بلغه عن القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله وابي بكر ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار وابن شهاب انهم كانوا يقولون اذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول اذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بيت منه وبرئ منها قال ان يكون هو الامر عندنا وبه قال مالك عن الفضيل ابن عبد الله مولى المهري ان القاسم ابن محمد وسام ابن عبدالله كانا يقولان اذا طلقت المرأة فدخلت في الدم الحلوة الثالثة فقد بانت منه وحلت. وبه قال انه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب انه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان ان ابن يسار انهم كانوا يقولون عدة المخترعة ثلاثة قروء يرحمك الله وبه قال مالك انه سمع ابن شهاب يقول عدة مطلقة الاقرار وان تباعدت. وبه قال ما نك عن حمل سعيد عن رجل من الانصار ان امرأته سألته الطلاق. فقال فاذنيني فلما حاضت اذنته فقال اذا طهرت فاذنين فلما طهرت اذنته فطلقها قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك؟ ما جاء في عدة المرأة في بيتها اذا طلقت فيه. وبه قال مالك عن يحمل سعيد عن القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار انه سمعهما يذكران ان يحيى ابن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن ابن الحكم البتة. فانتقلها عبدالرحمن فانتقلها عبدالرحمن بن الحكم ارسلت عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الى مروان بن الحكم وهو يومئذ امير المدينة فقالت اتق الله وارض للمرأة الى بيتها فقال مروان في حديث سليمان ان عبدالرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم او ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لا يضرك والا تذكر حديث فاطمة فقال مروان ان كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر وبه قال مالك عن نافع ان بنت سعيد بن زيد بن عمرو ان بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبدالله بن عمرو بن عثمان فطلق البتة قالت فانكر ذلك عليها عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له في مسكن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه الى المسجد فكان يسلك والطريقة الاخرى من ادبار البيوت كراهية ان يستأذن عليها حتى راجعها. وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد ان سعيد ابن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيتي بك وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ قال سعيد على زوجها قال فان لم يكن عند زوجها قال فعليها قال فان لم يكن عندها قال فعلى الامير ما جاء في نفقة المطلقة وبه قال مالك عبدالله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو بالشأن فارسل اليها وكيله بشعير فسخطت. فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال ليس تلك عليه نفقة وامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي. اعتدي عند عبد الله ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى ان ثيابك فاذا حللت فاذن لي قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم بن هشام خطبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع وهو عن عاتقه. واما معاوية فصعلوا كل مال لهم كحي اسامة بن زيد. قالت فكرهته ثم قال انكحي اسامة بن زيد فنكحته فجعل الله في ذلك كخيرا واغتبطت به قوله رحمه الله وابا جهم ابن هشام تقدم انه وقع هذا الاسم في الموطأ تارة مكبرا ابو الجهم ووقع تارة مصغرا ابو الجهيم فما الفرق بينهما ياسين احسنت ان المكبر منهما قرشي وان المصغر منهما انصاري نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك انه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة الا ان تكون حاملا فينفق وعليها حتى تضع حبلها. قال مالك وهذا الامر عندنا ما جاء في عدة الامة من طلاق زوجها وبه الى يحيى قال قال ما يكن الامر عندنا في طلاق العبد الامة اذا طلقا وهي امة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الامة لا يغير عتقها عدتها كانت له عليها رجعة او لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. قال مالك مثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد ان يقع الحد عليه فانما حد عبد وبه قال مالك الحر يطلق لمتى ثلاثا وتعتد حيضتين. والعبد يطلق الحرة تطنيقتين وتعتد ثلاثة قروء. وبه قال مالك في الرجل تكون تحت الامة ثم يبتاعها فيعتقها انها تعتد عدة الامة حيضتين ما لم يصبها فان اصابها بعد ملكه اياها قبل عتاقتها لم يكن عليها الا الاستبراء جامع عدة الطلاق قوله رحمه الله جامع عدة الطلاق تقدم ان هذه الترجمة جامع كذا وكذا من امهات التراجم عند الامام مالك فاوردها كم مرة احسنت فاوردها احدى واربعين مرة كلها يبتدأها بقوله جامع كذا وكذا. ومعناها احسنت ما ينتظم تحته مسائل متفرقة فالباب المذكور جامع عدة الطلاق ما ينتظم تحته مسائل متفرقة تتعلق بعدة الطلاق. وذكرنا فيما سلف فان مالكا رحمه الله تعالى ختم كتابه الموطأ بكتاب الجامع وقال ابن العربي وهذا من مخترعاته في التصنيف وهذا من مخترعاته في التصنيف اي في ترتيب الابواب وتسميتها نعم احسن الله اليكم. ذكرت لكم من قبل ان بواكير التراجم الحديثية كانت في هذه الحقبة عند رجلين نعم ابراهيم احسنت عند الامام مالك ابن انس في موطأه وعند الامام محمد ابن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة في كتاب الحجة على اهل المدينة وكتاب الاصل وغيرها من كتبه نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد ويزيد ابن عبد الله ابن قصي الليثي عن سعيد ابن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اي امرأة طلقت فحاضت حيضة او حيضتان ثم رفعتها حيضتها فانها تنتظر تسعة اشهر فان بان بها حمل فذلك والا اعتدت بعد التسعة الاشهر ثلاثة اشهر ثم حلت. قوله ويزيد ابن عبد الله ما قاعدته نعم فليس فيه احسنت ان ما وقع من هذا الرسم فهو بالياء التحتانية يزيد وليس في الموطأ بالباء الموحدة والراء بريد وانما هو في خارجه. وقوله عن يحيى ابن سعيد ما قاعدته نعم والامون احسنت ان يحيى بن سعيد اذا ذكر في الموطأ فهو الانصاري واما عند اصحاب الكتب الستة فهم اربعة بانسابهم وهم الانصاري والقطان والتيمي والاموي وهما رجلان ان وذلك مذكور في قول يحيى سعيد في الاصول اربعة انسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والاموي اثنان والانصار فيهم ينتمي نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء وبه قال ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال عدة المستحاضة سنة. عدة المستحاضة سنة وبه قال ما لكلام عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها انها تنتظر تسعة اشهر فان لم تحظ فيهن اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة استقبلت الحيض فان مضت بها تسعة اشهر قبل ان تحيض. اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت الثانية قبل ان تستكمل ترى الثلاثة استقبلت الحيض فان مرت مائة تسعة اشهر قبل ان تحيض واعتدت ثلاثة اشهر. فان حاضت الثالثة استكملت عدة الحيض فان لم تحض استقبلت ثلاثة ستة اشهر ثم حلت ولزوجها في ذلك عليها الرجعة قبل ان تحل الا ان يكون قد بت طلاقها وبه قال ما نكن السنة عندنا ان الرجل اذا طلق امرأته وله عليها وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل ان يمسها انها لا تبني على ما مضى من عدتها وانها تستأنف من يوم من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجه وقد ظلم زوجها نفسه واخطأ وان كان ارتجعها ولا حاجة له بها وبه الى يحيى قال قال ما لك ولا مو عندنا ان المرأة اذا اسلمت وزوجها كافر ثم اسلم زوجها فهو احق بها ما دامت في عدتها فان انقضت عدتها فلا له عليها فان تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا وانما فسخها منه الاسلام بغير الطلاق ما جاء في الحكمين وبه قال مالك وانه بلغه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. ان الله كان عليما خبيرا ان اليهما الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك وذلك احسن ما سمعت من اهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في والاجتماع يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح وبه قال مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وعبدالله ابن مسعود رضي الله عنه وسلمة ابن عبد الله والقاسم ابن محمد وابن شهاب سليمان بن يسار كانوا يقولون اذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لازم له اذا نكحها وبه قال مالك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول فيمن قال كل امرأة انكحها فهي طالق انه اذا لم يسم قبيلة او امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك وهذا احسن ما سمعت وبه قال مالك في الرجل يقول لامرأته انت الطلاق وكل امرأة انكحها فهي طالق وماله صدقة ان لم يفعل كذا وكذا فحنف قال اما فطلاق كما قال واما واما قوله كل امرأة انكحها فهي طالق فانه اذا لم يسمي امرأة بعينه او بعينها او قبيلة او ارض او نحو هذا فليس يلزمه ذلك. وليتزوج ما شاء واما ما له فليتصدق بثلثه اجل الذي لا يمس امرأته وبه قال ما نيك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل فانه يضرب له اجل سنة فان مسها والا فرق بينهما وبه قال ما نك انه سألك يضرب فانه يضرب له اجل سنة فان مسها والا فرق بينهما. يضرب له اجل سنة فاما السحر فانه يضرب له اجل فانه يضرب له اجل سنة فان مسها والا فرق بينهما. وبه قال ما نيك انه سأل ابن الشهاب متى يضرب له الاجل ام من يوم امن يوم يبني بها؟ ام من يوم ترافعه الى السلطان؟ فقال قال بل من يوم ترافعه الى السلطان وبه قال ما كن فاما الذي قد مس سماوته ثم اعترض عنها فاني لم اسمع انه يضرب له اجل ولا يفرق بينهما. جامع الطلاق وبه قال ما نيك عن ابليس ابا انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف اسلم وعنده عشر نسوة حين اسلم الثقفي امسك منهن اربع عنه وفارق سائرهن فبه قال مالك عن نشاب انه قال سمعت سعيد ابن المسيب واحمد ابن عبد الرحمن ابن عوف وعبيد الله وعبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود وسليمان ابن يسار كل يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ايما امرأة طلقها زوجها تطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها ويطلقها ثم ينكحها زوجها الاول فانها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها وبه قال ما ننك عن ثابت الاحنف انه تزوج ام ولد لعبدالرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبدالله بن عبد الرحمن بن زيد بن قال فجئتهم فدخلت عليه فاذا سياط موضوعة واذا قيدان من حديد وعبدان له قد اجلسهما فقال طلقها والا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال فقلت هي الطلاق الفا. قال فخرجت من عنده فادركت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة. قال فاخبرته بالذي كان من فتغير عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق وانها لم تحرم عليك فارجع الى اهلك فلم تقررني نفسي حتى اتيت عبد الله ابن الزبير وهو يومئذ بمكة امير عليها فاخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال فقال لي عبدالله بن الزبير رضي الله عنه لم تحرم عليك فارجع الى اهلك وكتب الى جابر ابن الاسود الزهري وهو امير المدينة يأمره ان يعاقب عبدالله ابن الرحمن وان يخلي بيني وبين اهلي. قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبدالله بن عمر رضي الله عنهما امرأتي. حتى ادخلتها علي بعلم عبدالله ابن عمر ثم دعوت عبدالله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني وبه قال مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قرأ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبر عدتهن قال مالك يعني بذلك ان يطلق ان يطلق في كل طهر مرة وبه قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجع قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها الف مرة فعمد رجل الى امرأته فطلقها حتى اذا شارفت انقضاء عدتها رجعها ثم طلقها ثم قال والله لا اويك الي ولا تحلين ابدا فانزل الله تبارك قال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح وبإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يوم اذ من كان طلق منهم او لم يطلق وبه قال مالك عن ثور ابن زيد هندي لي ان الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد امساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها فانزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظهم الله بذلك وبه قال مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار سئل عن طلاق السكران فقال اذا طلق السكران جاز طلاقه وان قتل قتل به قال مالك وذلك الامر عندنا وبه قال مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا عدة المتوفى عنها زوجها وبه قال مالك عن عبد ربه ابن سعيد ابن قيس عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال سئل عبد الله بن عباس وابو هريرة رضي الله عنهما عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس رضي الله عنهما اخر الاجلين وقال ابو هريرة رضي الله عنه اذا ولدت فقد حلت فدخل ابو سلمة بن عبدالرحمن على ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي به صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك. فقالت ام سلمة رضي الله عنها ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان. احدهما شاب والاخر كاله فحطت الى الشاب فقال الشيخ لم تحلي بعد وكان اهلها غيبا ورجع اذا جاء اهلها ان يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حابل فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اذا وضعت حملها فقد حلت فاخبره رجل من الانصار كان عنده ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يوقن بعد فحلت وبه قال ما نيك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن مسمر ابن مخرمة عن انه اخبره ان سبيعة اسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قد حللت قد حللت فانكحي من شئت. وبه قال ما لك عن حبل سعيد عن سليمان ابن يسار ان عبد الله ابن عباس وابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف اختلفا في المرء التي تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابو سلمة اذا وضعت ما في بطنها فقد حلت وقال ابن عباس اخر الاجلين فجاء ابو هريرة رضي الله عنه فقال انا مع ابن اخي يعني يعني ابا سلمة فبعثوا قريبا مولى عبد الله ابن عباس الى ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك. فجاءهم فاخبرهم انها قالت ولدت سبيعة الاسامية بعد وفاة زوجها بليال ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت قد حللت فانكحي من شئت. قال مالك وهذا الامر الذي لم ينزل عليه اهل العلم عندنا مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل وبه قال مالك عن سعيد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة عن عمته زينب بنت كعب ابن عجرة ان الفريعة بنت مالك ابن سنان رضي الله عنها وهي اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي في بني خدرة فان زوجي لم يتركني فان زوجي لم يتركني في في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر به فناديت له. فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي؟ فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به وبه قال مالك عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء الحج وبه قال مالك عن حبل سعيد انه بلغه ان السائب ابن خباب توفي وان توفي وان امرأته جاءت الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فذكرت له وفاة وذكرت له حرفا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها ان تبيت فيه فنهاها عن ذلك؟ فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرصهم فتظل وفي يوما ثم تدخل المدينة اذا امست فتبيت في بيتها طبيعي قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها انها تنتوي انها تنتوي حيث انتوى اهلها قال مالك كن هو الامر عندنا وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الا في بيتها عدة ام الولد اذا توفي سيدها. وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول ان يزيد ابن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن امهات اولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة او حيضتين. ففرق بينهم حتى يعترضن اربعة اشهر وعشرا القاسم ابن محمد سبحان الله يقول الله في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ما هن من الازواج وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة وبه قال مالك عن حبل سعيد عن قاسم بن محمد انه كان يقول عدة ام لولده اذا توفي سيدها حيضة. قال مالك وهو الامر عندنا. قال مالك فان لم يكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة اشهر عدة الامة اذا توفي عنها زوجها او سيدها وبه قال ما نك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار كان يقولان عدة الامة اذا عنها زوجها شهران وخمس ليال. قال ما لك عندي شاب مثل ذلك وبه قال مالك في العبد يطلق الامة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة لم يبتها في لو عنها في الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق. انها تعتد عدة الامة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمسة ليال. وانها ان عتقته وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه حتى يموت وهو وهي في عدتها من طلاقه. اعتدت عدة حرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا وذلك انها انما انما وقعت على عليها عدة الوفاة بعدما اعتقت. فعدتها عدة حرة. قال ما لك وهذا الامر عندنا ما جاء في ازل وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز انه قال دخلت المنزل فرأيت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست اليه عن العزل فقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فاصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا واشتدت علينا العزبة واحببنا الفداء فاردنا ان نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا قبل ان نسأله فسألناه ذلك فقال ما عليكم الا تفعلوا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة وبه قال مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه انه كان يعزل قوله رحمه الله عن ابي النضر تقدم احسنت ان ما كان موافقا لهذا الرسم فهو بالضاد المعجمة ابو النضر. وليس في كنى المتقدمين ابو النصر. وانما وقع في كنا جماعة من المتأخرين. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك العنب مولى عمر ابن عبيد الله عن ابن افلح مولى ابي ايوب الانصاري عن ام ولد لابي ايوب انه كان يعزل وبه قال يكون عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يحزن وكان يكره العزل. وبه قال ما لك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن لانه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فجاءه ابن قهد رجل من اهل اليمن فقال يا ابا سعيد ان عندي جواري ليس نساء اللاتي ليس ليس نسائي اللاتي اكن فاعجب ليس نسائي اللاتي اكن فاعجب الي منهن وليس كلهن يعجبني ان تحمل مني افاعزل؟ فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه افته يا حجاج قال فقلت يغفر الله لك انما نجلس عندك ليتعلم منك. قال افته قال فقلت هو حرثك ان شئت ان شئت سقيته وان شئت قال وكنت اسمع ذلك من زيد فقال زيد صدق وبه قال مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له زفيف انه قال سئل ابن عباس هذا ماذا يسمى الذي فعله زيد يسمى تدريب على الافتاء هذا كان عند العلماء قديما والان ضعف او لا يكاد يكون موجودا حتى انه ليس من العلوم التي يتلقاها الطالب عن الشيخ كيفية الافتاء بل جل الطلبة همهم من مما يأخذونه من شيوخهم مجرد المسائل. اما تلقف كيفية الافتاء وكيف يتكلم وفي مسألة ويمسك في اخرى وكيف يخاطب رجلا بمقال ويخاطب غيره بمقال اخر فهذا ضعيف وهذا من لتلقي العلم في الامة الاسلامية. فواجب على من اراد سلامة دينه ان يحرز دينه بالحرص على تلقي كيفية الافتاء عن البقية الباقية من العلماء الراسخين ممن طال عمرهم وشهروا بالعلم والافتاء. فان ملاحظة احوالهم والقربى منهم وتلمس كيفية افتائهم يعين المرأة على معرفة المسلك الصواب في كيفية الافتاء كم من انسان عنده علم كثير اصيب في بلاء ببلاء في دينه بغلطه في كيفية الافتاء فقد لا يكون ما افتى به خطأ ولكن لم يلحظ امرا من متعلقات الافتاء فوقع في البلاء. وليس المراد بالبلاء ان يقع عليه عذاب من احد من المتسلطين في الدنيا ولكن المقصود بالبلاء ان يتكلم بكلمة لا يحسب لها حسابا فيتولد منها شر. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى لا يفتون في كل شيء بل كما قال عبد الله ابن مسعود من افتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. وقال الاعمش وهو من اهل مدرسة الكوفة العلمية قال السكوت جواب وقال عمر ابن عبد العزيز فيما رواه ابو داوود في كتاب القدر في رواية ابن داسه لما ذكر الصحابة قال فانهم عن علم كامل تكلموا وببصر نافذ سكتوا. فلا بد ان يحرص الانسان على ملاحظة العلماء الكبار في كيفية الافتاء. ومن تمسك بطريقهم سلم له دينه. وليس المقصود ان يسلم ما له ودمه وعرضه في الدنيا. من الحكام او المحكومين. ولكن المقصود ان يسلم له دينه عند الله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي يتفاضل به الخلق فليس الذي يتفاضل به الخلق هو سلامة اعراضهم واموالهم ودمائهم عند حاكم او محكوم وانما الذي سيتفاضل به الخلق سلامة دينهم عند الله سبحانه وتعالى. فكم من امرئ تكلم كلمة في افتاء تسخطه في نار جهنم سبعين خريفا. وكم من رجل تكلم بكلمة في افتاء رفعته في رضوان الله عز وجل سبعين لابد ان يحرص طالب العلم على هذا المسلك. وكان يوجد في تراجم جماعة الاعتداد بهذا والعناية به ثم محي من حياة المسلمين وكذلك كانوا يعتنون بكيفية التدريب في القضاء. مما بقي في بعض البلاد الاسلامية بما بما يسمى بالملازمة في القضاء. فان هذا كان موجودا عند بعض المدارس العلمية. فان الحفظ مثلا في بلادنا في اطراف بلادنا كان عندهم دار للتدريب على الافتاء والقضاء وهو مجلس يجلس فيه عالم البلد في درب جماعة من تلاميذه ليتعودوا الافتاء والقضاء والافتاء وبقي منه بقية في بعض مدن البلاد الهندية فان عندهم تدريب للافتاء يتخرج به هذا الطالب الذي لوحظ فيه الحدق يتخرج في كيفية الافتاء فيتعين بعد ذلك مفتيا ولا يمكن ان يفتي مباشرة واما في البلاد العربية فلا اعلم انه يوجد اليوم في بلاد عربية تدريب على الافتاء. بل يصير كل معلم هو مفتي وليس كذلك كم من انسان يحسن التعليم ولكنه لا يحسن الافتاء فان الافتاء يحتاج الى متعلقات ليست محصورة في المسألة العلمية فقط بل ما يحيط بهذه المسألة بها تحتاج الى ذلك. فربما قلب عليه احد فتوى فرجت عليه. كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين عن شيخه ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى انه اعيدت عليه فتوى في صور عدة فقال المسألة هي هي وان قلبتموها. يعني ان هذه المسألة هي المسألة التي سألتم عنها اولا. وهي التي سألتم عنها تاني وهي التي سألتم عنها لكنهم كل مرة يأتون بمسلك وذكر القرافي رحمه الله انه سئل عن حكم النكاح في القاهرة ولما كان رجلا حاذقا في الافتاء استراب من هذا السؤال فقال كل احد يعرف ان عقد النكاح في القاهرة وغير القاهرة سواء فاصدقوني عما تسألون فقالوا هو نكاح تحليل يعني نكاح محرم فارادوا ان يقولوا نحن سألنا القرافي عن عقد هذا النكاح فقال جائز واذا لم يتنبه الانسان الى مثل هذه المسالك وقع فيما لا يرضيه عند ربه سبحانه وتعالى. واذا كان هذا وقع في ازمان فاضلة فيما سلف فما الحال في هذه الازمان التي لكل احد فيها مآرب في فتواه فينبغي ان يتقي طالب العلم امر الافتاء وان يحذر منه. وكل طالب علم يحفظ اثار السلف في اتقاء الفتوى والفرار منها ووكلها الى اهلها فاذا وقعت الواقعة اجرى كل واحد منهم لسانه. لان العلم اليوم على اللسان وليس في القلوب الا ما ندر. لكن من وسخ في قلبه تعظيم الافتاء لم يتجرأ عليها ووكل الامر الى اهله. ليس طلبا للسلامة من احد الا طلبا من سؤال الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى جعل امانته في ارضه دينه وقد استأمن عليه سبحانه وتعالى اناسا يشار اليهم في البلد بالعلم والافتاء. فالنجاة في وكلها اليهم فاذا قلت بعد ممن ابتلي بالاشارة اليه في العلم والافتاء فحين اذ استعن بالله عز وجل وراقبه واجتهد في طلب الله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن الحميد بن قيس المكي عن رجل يقال له زفيف انه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العزل فدعا جاري له فقال اخبريهم فكأنها استحيت. فقال هو ذلك اما انا فافعله يعني انه يعزل وبه قال مالك لا يعزم الرجل عن المرأة الحرة الا بإذنها ولا بأس بأن يعزل عن امته بغير اذنها وبه قال مالك ومن كانت تحته امة قوم فلا الا باذنهم ما جاء في الاحداد وبه قال مالك عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة ادنها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان ابن حرب فدعت ام حبيبة بطيب فيه سفرة فدعت ام حبيبة بطيب في صفرة خلوق او غيره فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة غير ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قالت زينب وسمعت امي ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افتكحلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد بن نافع فقلت اقتلي زينب وما ترمي بالبارة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتض به. فقل ما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. وبه قال مالك ينحفش البيت الرديء وتفتض تمسح به جلدها اه وبه قال مالك عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحج على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج. وبه قال ما لك وانه بلغه انه ام سلمة رضي عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاج على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار وبه قال مالك انه بلغه عن سالم بن عبدالله وسليمان ابن يسار انهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها انها اذا خشيت على بصرها من ربد بها او شكوى طابها انها تكتحل وتتداوى بدواء او كحل وان كان فيه طيب. قال مالك وما كانت الضرورة فان دين الله يسر. وبه قال مالك عن نافع بنت ابي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فلم تكتحم حتى كادت عيناها ترمضان وبه قال مالك تدهنوا بالمتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما اشبه ذلك اذا لم يكن فيه طيب. وبه قال منك ولا تلبسه المرأة الحد على زوجها شيئا من الحل من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحليب. ولا يلبس شيئا من العصب الا ان يكون عصبا غليظا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ الا بالسواد ولا تمتشط الا بالسدر او ما اشبهه مما لا يختمر فيه مما لا يختمر في رأسها وبه قال ما نك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة وهي حاج على ابي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا ام ما هذا يا ام سلمة؟ قالت انما هو صبر يا رسول الله. قال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار وبه قال مالك الاحداد على الصبية التي لم تبلغ كهيئته لعل التي كهيئته على التي قد بلغت المحيض تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة اذا هلك زوجها. وبه قال ما انكم تحد الامة اذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها وبه قال مالك ليس على ام الولد احداد اذا هلك عنها سيدها ولا علامة يموت عنها سيدها احداد وانما الاحداد على ذوات الازواج وبه قال مالك انه بلغه ان ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. كمل كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين كتاب الرضاعة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما. بضاعة الصغير وبه الى يحيى قال حدث وبه الى وبه الى عبيد الله قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين اخبرتا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلانا يا عم لعم يا حفصة من الرضاعة فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وبه قال ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فابيت ان اذا له علي حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال ابنه عمك انه وعمك فاذني له. قالت فقلت له يا رسول الله انما ارضعت امرأتنا لم يرضعني الرجل. فقال انه عمك فليلج عليك. قالت عائشة رضي الله وعنها وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وبه قال مالك عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها اخبرته ان افلح اخا ابي القيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد نزل الحجاب قالت فابيت ان اذان له علي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت فامرني ان اذن له علي وبه قال مالك عن ثور ابن زيد عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول ما كان في الحولين وان كان مصة واحدة فهو يحرم وبه قال مالك عني شي ابي عن عمر ابن الشريد ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فارضعت احداهما غلاما وارضعت اخرى جارية فقيل له ان يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الصغر ولا رضاعة لكبير وبه قال ما لك عن نافع ان سالم بن عبدالله اخبره ان عائشة ام المؤمنين ارسلت به وهو يرضع الى اختها ام كلثوم ام كلثوم بنت ابي بكر ام كلثوم بنت ابي بكر فقالت ارضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليه. قال سالم فارضعتني ام كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث فلم اكن ادخل على عائشة رضي الله عنها من اجل ان ام كلثوم لم تتم لي عشر رضعات طبيعي قال مالك عن نافع ان الصفية بنت ابي عبيد اخبرته ان ان حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها ارسلت بعاصم ابن عبد الله ابن سعد الى اختها فاطمة بنت عمر ابن ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها. وبه قال مالك عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه اخبروا ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من ارضعه. كان يدخل عليها من ارضعه اخواتها وبنات اخيها لا يدخل عليها من ارضعه نساء اخوتها وبه قال مالك عن ابراهيم ابن عقبة انه سأل سعيد ابن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وان كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله قال ابراهيم ابن عقبة ثم سألت عورة ابن الزبير فقال مثلما قال سعيد ابن المسيب. وبه قال مالك عن يحمل سعيد انه قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول لا رضاعة الا ما كان في المهد والا ما انبت اللحم والدم وبه قال مالك عن ابن شهاب انه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم. والرضاعة من قبل الرجال تحرم وبه الى يحيى قال وسمعت مالكا يقول والرضاعة قليلها وكثيرها اذا كان في الحولين يحرم قال فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا وانما هو بمنزلة الطعام ما جاء في الرضاعة بعد الكبر وبه قال مالك عني شاب انه سئل عن رضاعة الكبير فقال اخبرني عرة بن الزبير ادنى ابا حذيفة بن عتبة بن ربيع ان ابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا. كان تبنى سالما الذي يقال له سالما مولى ابي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه سلم زيد ابن حارثة وانكح ابو حنيفة سالما وهو يرى انه ابنه انكحه ابنة اخيه فاطمة بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الاول وهي من افضل ايامى قريش فلما انزل الله تبارك وتعالى فى كتابه فى زيد ابن حارثة ما انزل فقال واقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. رد كل واحد من اولئك الى ابيه. فمن لم يعلم ابوه الى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة ابي حذيفة وهي من بني عامر ابن لؤي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى لمن ولدا وكان يدخل علي وانا فضل وليس لنا وليس لنا الا بيت واحد فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا ارضعه خمس رضعات فتحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فاخذت بذلك عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين فيمن كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر اختها ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق وبنات اختها ان ترضعن من احبت ان يدخل عليها من الرجال. وابى سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليهن بتلك الرضاعة احد من الناس وقلنا لا والله ما نرى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل الا رخصة من رسول الله الا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة احد. فعلى هذا كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعته كبير وبه قال مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال جاء رجل الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وانا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة كبير. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما جاء رجل الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اني كانت لي وليدة وكنت اطأها فعمدت امرأتي اليها فارضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله اوضعتها فقال عمر رضي الله عنه اوجعها وائت جاريتك. فان من رضعته رضاعة الصغر وبه قال مالك عن ابن سعيد ان رجلا سأل ابا موسى الاشعري رضي الله عنه فقال اني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني فقال ابو موسى رضي الله او عنه لا اراها الا قد حرمت عليك. فقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انظر ما تفتي به الرجل. فقال ابو موسى رضي الله عنه فما تقول انت؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا رضاعة الا ما كان في الحولين. فقال ابو موسى رضي الله عنه لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين اظهركم جامع ما جاء في الرضاعة. وبه قال مالك عن عبدالله بن دينار عن سليمان لم يسأل عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وبه قال مالك عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل انه قال اخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين عن جدامة بنت وهب الاسدية انها اخبرتها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقد هممت ان انهى عن الغيلة حتى ذكرت ان الروم فانيس يصنع ذلك فلا يضر اولادهم وبه لا يحيى قال قال مالك الغيرة ان يمس ان يمس الرجل امرأته وهي ترضع وبه قال مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم. ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ في القرآن وبه لا قال قال مالك وليس العمل على هذا تم كتاب الرضاعة والحمد لله رب العالمين كتاب البيوع بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وسلم. ما جاء في بيع العربان وبه قال مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان يشتري الرجل العبد او الوليدة او يتكارى الدابة. ثم يقول للذي اشترى منه او تكارى منه اعطيك دينارا او درهما او اكثر من ذلك او على اني ان اخذت السلعة او ركبت ما تكاريت منك فالذي اعطيتك هو من ثمن السلعة او من كراء الدابة وان تركت ابتياع السلعة او قراء الدابة فما اعطيتك لك باطل بغير شيء قوله رحمه الله مالك عن الثقة تقدم ان هذا ها تعديل على الابهام تعديل على الابهام فهو لم يعين شيخه باسمه وانما وصفه بكونه ثقة والراجح عند علماء الجرح والتعديل ان ما وقع كذلك فانه يحكم بضعفه لانه وان كان ثقة عنده فان غيره لم يطلع على حاله ليحكم بانه ثقة. واشرت الى ذلك بقول ها ياسين ومالك عن ثقة ذا مبهم ومبهم معدلا لا يحكم بانه كذاك الا ان علم. لانه كذاك الا ان علم تعيينه حكمه لم ينفصم ومالك عن ثقة ذا مبهم ومبهم معدلا لا يحكم. بانه كذاك الا ان علم تعيينه وحكمه لم ينفصم بانه كذاك الا ان علم لانه كذاك الا ان علم تعيينه وحكمه لم ينفصم. معنى ينفصم لم ينقطع لم ينقطع اسمك ياسين او لا يا اخي جميل انت حضرت عندنا في الشرقية جميل بن ياسين حياك الله يا اخي نعم احسن الله اليكم وبه قال ما ان يكون الامر عندنا انه لا بأس بان يبتاع العبد التاجر الفصيح بالاعبد من الحبشة او من جنس من الاجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة لا بأس بهذا ان يشتري منه العبد بالعبدين او بالاعبد الى اجل معلوم اذا اختلف فبان اختلافه فان اشبه بعض بعضا حتى يتقارب فلا تأخذا من فلا تأخذا منه اثنين بواحد الى اجل وان اختلفت اجناسهم وبه قال ما لك ولا بأس بان تبيع ما اشتريت منه ولا بأس بان تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان تستوفيه. اذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه وبه قل مالك لا ينبغي ان يستثنى ان يستثنى جنين في بطن امه اذا بيعت لان ذلك غرر لا يدرى ذكر هو ام انثى او حسن او قبيح او ناقص او تام او حي او ميت وذلك يضع من ثمنها فبه قال مالك في الرجل يبتع العبد او الوليدة بمائة دينار الى اجر ثم يندم البائع فيسأل المبتعد يقيله بعشرة دنانير يدفعها اليه نقدا او والى اجل ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال ما لك لا بأس بذلك وان ندم المبتاع فسأل البائع ان يوقله في في الجارية او العبد ويزيده عشرة دنانير ونقدا او الى اجل ابعد من الاجل الذي اشترى اليه العبد او الوليدة. فان ذلك لا ينبغي وانما كره ذلك لان البائع كانه باع منه مائة دينار له الى سنة قبل ان تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا او الى اجل ابعد من السنة. فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب الى اجل. وبه قال في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار الى اجل ثم يشتريها باكثر من ذلك الثمن الذي باعها به الى ابعد من ذلك الاجل الذي باعها اليه. ان ذلك لا يصلح تفسير ما كره من ذلك ان يبيع الرجل الجارية الى اجل ثم يبتاعها الى اجل ابعد منه. يبيعها بثلاثين دينارا الى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا الى سنة او الى نصف سنة فصار ان رجعت اليه سلعته بعينها واعطاه صاحبه ثلاثين دينارا الى شهر بستين دينارا الى سنة او الى نصف سنة فهذا لا ينبغي مال المملوك وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع وبه قال العبد فهو له نقدا كان او دينا او عرضا. يعلم او لا يعلم. وان كان للعبد من المال اكثر مما ما اشتري به كان ثمنه نقدا او دينا او عرضا. وذلك ان مال عبد ليس على سيده فيه زكاة وان كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه اياها. وان عتق العبد او كاتب تبعه ماله وان افلس اخذ الغرماء ماله. ولم يتبع سيده بشيء ولم يتبع سيده بشيء من دينه العهدة قوله رحمه الله العهدة اي الضمان اي الضمان هم احسن الله اليكم وبه قال مالك بن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان ابانا بن عثمان وهشام بن اسماعيل كانا يذكر ان في خطبتهما عهدة الرقيق في الايام الثلاثة من حين يشترى العبد من حين من حين يشترى العبد او الوليدة وعهدة السنة وبه قال ما انكم ما اصاب العبد وما الوليدة في الايام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الايام الثلاثة فهو من البائع. وان عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص صفة اذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. ومن باع عبدا او وليدة من اهل الميراث او غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب. ولا عهدة عليه الا ان يكون علم عيبا فكتمه. فان كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة. وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا الا في الرقيق العيب في الرقيق وبه قال ما منكم بسعيد عن سعيد بن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له بثمانمئة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما بالغلام داء لم تسمه لي. فاقتصما الى عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. وقال عبدالله بالبراءة فقضى عثمان رضي الله عنه على عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان يحلف له لقد باعه العبد لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فابى عبد ان يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بالف وخمسمائة درهم وبه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان كل من ابتاع وليدة فحملته عبدا فاعتقه وكل امر دخله الفوات حتى لا يستطاع رده. فقامت البينة انه قد كان به عيب عند الذي باعه او علم ذلك باعتراف او غيره فان العبداوي الوليدة يقوم يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب. وبه قال ما نكوي له المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيبه يرده منه وقد حدث به عند المشتري عيب اخر انه اذا كان اذا انه اذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع او العور او ما اشبه ذلك من العيوب المفسدة فان الذي اشترى العبد بخير النظرين. ان احب ان يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه مطيعان. وان احب ان يظلم قدر ما اصاب العبد عن وان احب ان يظلم قدر ما اصاب العبد عنده ثم يرد العبد ثم يرد العبد فذلك له. وان مات العبد عند الذي اشتراه اقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتواه فينظر كم ثمنه فان كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مئة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينارا. وضع للمشتري ما بين القيمتين انما تكون القيمة يوم اشتري العبد وبه قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا انه من رد وليدة من عيب وجده بها وقد اصابها انها ان كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها وان كان ثيبا فليس عليه في اصابته اياها شيء لانه كان ضامنا لانه كان ضامنا لها وبه قال مالكلام المجتمع عليه عندنا في منبع عبدا او وليدة او حيوانا بالبراءة من اهل الميراث او غيرهم فقد بري من كل عيب فيما باع الا ان يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فان كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته. وكان ما باع مردودا عليه. وبه قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد باحدى عيب ترد منه. قال تقام الجالية التي كانت قيمة الجانيتين فينظر كم ثمنها ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد باحداهما تقامان تقامان صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى بقدر ثمنها حتى تقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك. على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الاخرى بقدرها ثم ينظر الى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة ان كانت كثيرة او قليلة وانما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما وبه قال مالك في الرجل يشتري العبد فياجره بالاجارة العظيمة او الغلة ثم يجلو به عيبا يرد منه انه يرده بذلك العيب وتكون له اجارته وغلته هو ذلك الامر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا وذلك لو ان رجلا ابتهى عبدا فبنى له دارا قيمته بنيانها ثمن العبد اضعفا ثم يوجد به عيب يرده من رد ولا يحسب للعبد عليه اجارة فيما عمل له. فكذلك تكون له اجارته اذا اجره من غيره لانه ضامن له. قال وهذا الامر وبه قال من يكلمه عندنا فيمن امتع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا او وجل بعبد منهم عيبا قال ينظر فيما وجد مسروقا او به عيبا فان كان هو وجه ذلك الرقيق او اكثره ثمنا او من اجله اشتري وهو الذي فيه الفضل لو سلم فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردود قال وان كان الذي وجد البيع كان ذلك البيع مردودا كله قال وان كان الذي وجد مسروقا او وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من اجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رد ذلك الذي وجد به العيب او وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشتري به اولئك الرقيق ما يفعل في ما يفعل في الوليدة اذا بيعت والشرط فيها وبه قال مالك عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود اخبره ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابتعى جارية من امرأته زينب الثقافية واشترطت عليه انك بعتها فهي فهي لي بالثمن. فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر بن الخطاب رضي رضي الله عنه لا تقربها وفيها شرط لاحد. وبه قال ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة الا وليدة ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء امسكها وان شاء صنع بها ما شاء. وبه قال ما لك في من اشترى جارية على شرط انه لا يبيعها ولا يهبها او ما اشبه ذلك من الشروط فانه لا ينبغي للمشتري ان يطأها وذلك انه لا يجوز له ان يبيعها. ولا ان يهبها فاذا كان لا يملك ذلك منها فلم فلم يملكها ملكا تاما لانه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره. فاذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها. النهي عن ان يطأ الرجل وليدة ولها زوج وبه قال ما نكع من شياب ان عبد الله ابن عامر اهدى لعثمان ابن عفان جارية ولها زوج ابتعى بالبصرة. فقال عثمان رضي الله عنه لا اقربها حتى يفارقها زوجها فارضى ابن عامر زوجها ففارقها وبه قال مالك عني شاب عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتع وليدة فوجدها ذات زوج فردها ما جاء في ثمن المال يباع اصله وبه قال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط تاء النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وبه قال ما ننك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمان حتى يبلغ صلاحها نهى البائع والمشتري وبه قال مالك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حتى تزهي فقيل له يا رسول الله وما تزهيه قال حين تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة ففيما يأخذ احدكم مال اخيه؟ قوله رحمه الله عن حميد الطويل قاعدة حميد هاي كامل انه لم يقع في كتب الرواية المتقدمة الا مصغرا سواء في الاسماء كحميد ابن ابي حميد الطويل او في الكلى كابي حميد الساعدي وكلاهما لهما ذكر في الموطأ. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك اعنب الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن امه عمرة بنت عبدالرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حتى تنجو من العاهة وبه قال مالك وبيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها من بيع الغرر. وبه قال مالك عن ابي الزناد عن خالدة ابن زيد ابن ثابت عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا وبه قال مالك والامر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربيز والجزر ان ان بيعه اذا بدا صلاحه حلال جائز. ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع امره ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت وذلك ان وقته معروف عند الناس. وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل ان يأتي ذلك الوقت فاذا دخلته العاهات بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي بتاعه بيع العلية قوله رحمه الله بيع العرية هو بيع الرطب برأس النخلة خرصا بتمر يابس جاف وبيع الرطب برأس النخلة خرسا بتمر يابس جاف استعجالا للاستمتاع ثمرة الرطب ها احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العرية ان يبيعها وبه قال مالك عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق شك داود قال خمسة او دون خمسة اوسق. قوله رحمه الله عن داود ابن حصين تقدم ذكر قاعدة الحصين وهي ها يا ابو عمر طيب وحصين قلنا انه اذا ذكر فالاصل فيه التصغير حصين ولم يستثنى من ذلك الا رجل واحد وهو ابو حصين الاسد بفتح حاءه واسمه عثمان ابن عاصم الكوفي وقلنا اما بالضاء المعجمة فهو يا اخي حضين بن المنذر وليس في الرواة من هو بالضاد المعجمة سواه او من نسب اليه كابنه محمد ابن حضين ابن المنذر. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك وانما تباع العرايا بخصها من التمر يتحرى ذلك وتخرس في رؤوس النخل وليست له مكيلة. وانما ارخص فيه لانه انزل بمنزلة التولية والاقالة والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما اشرك احد احدا في طعام حتى يستوفيه. ولا اقاله منه ولا ولاه احدا حتى يقبضه المبتاع الجائحة في بيع الثمار والزرع. قوله رحمه الله الجائحة في بيع الثمار والزرع هي الافة التي تعرض للثمار والزروع هي الافة التي تعرض للثمار والزروع فربما افسدتها جميعا وربما كان الصالح منها قليلا نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عنب الرجال محمد بن عبدالرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن انه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى يتبين له النقصان. فسأل رب الحائط ان يضع له او ان يقيله فحلف الا يفعل فذهبت ام المشتري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى الا يفعل خيرا فسمع بذلك رب الحائط فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له وبه قال مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة قال مالك وعلى ذلك الاب عندنا وبه قال مالك والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحة ما يجوز من استثناء الثمر وبه قال مالك عن ربيعة بن عبدالرحمن يعني ان القاسم ابن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه وبه قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان جده محمد بن ابن حزم باع ثمر حائط له يقال له الافراق باربعة الاف درهم. واستثنى منه بثمانمائة درهم وبه قال ما ان يكون انا بالرجال محمد بن عبدالرحمن ابن حارثة ان امه عمرة بنت عبدالرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. وبه قال ما لك الامر اجتمعوا عليه عندنا ان الرجل اذا باع ثمر حائطه ادنى له ان يستثني من ثمن حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر. لا يجاوز ذلك وما كان ودون الثلث فلا بأس بذلك. وبه قال مالك فاما الرجل يبيع ثمن حائطه ويستثني من ثمن حائطه ثمر نخلة او نخلات يختارها. ويسمي عددها افلا ارى بذلك بئسا؟ لان رب الحائط انما استثنى شيئا من حائط نفسه وانما ذلك شيء احتبسه من حائطه وامسكه لم يبع. وباع وباع من حائطه فيما سوى ذلك ما يكره من بيع التمر وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التم بالتمر مثلا بمثل فقيل له ان عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي. فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم ثم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وبه قال مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله اننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وبه قال مالك عن عبد الله ابن يزيد ان زيدا ابا عياش اخبره انه سأل سعد بن ابي وقاص عن البيضاء بالثلث. فقال له سعد ايتهما افضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك. وهذا اخر مقدار المقروء في هذا المجلس. ونستكمل بقية انه في الدرس القادم غدا ولما ذكرناه من تعظيم الفتوى اجدها مناسبة لتكتار اعتذاري بان لا يسألني احد فاني احرج من كثرة المتوافدين في السؤال فامل من كان عنده سؤال ان يتوجه الى الجهة ذات الاختصاص في هذا المسجد او يتوجه الى بقية المشايخ الذين يعلمون في المسجد فانهم اكبر مني سنا وهم اولى بالافتاء عن السؤالات التي عندكم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين